قال رحمه الله تعالى وقفنا ثم يقرأ الفاتحة ها طفل عنده هذي ولا عنده ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة. قوله رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة او يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا المأموم فان قراءة الامام فان قراءة الامام قراءة له هذه المسألة تتعلق بقراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة دلت النصوص الكثيرة على انها من اركان الصلاة فقد جاء في حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة انه امره ان يقرأ بما تيسر معه من القرآن وجي وجاء في رواية يقرأ بفاتحة الكتاب فحمل ما تيسر على فاتحة الكتاب وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى الفاتحة صلاة وجعلها قسما له وقسما بعبده كذلك احد ابو هريرة في صحيح مسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الخداج الخداج اي انها ناقصة ومنه يقول انها غير تامة وما جاء في الصحيحين عن عباد ابن الصابر رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله لا صلاة النفي هنا يفيد يفيد الصحة على الصحيح لان النفي النفي اذا اطلق اما يراد به الوجود واما ان يراد به الصحة واما ان يراد به الكمال واما ان يراد به الكمال وقوله لا صلاة الاصل في النفي هو الوجود هذا الاصل. فاذا وجدت الصلاة مع اذا وجد الصلاة فان المنفي هنا يكون اي شيء الصحة قد يصلي الانسان صلاة وهو لا يقرأ الفاتحة فنقول صلاته موجودة قد وجهت الصلاة فلم تنفى لم ينفي الصلاة وجودا فهي موجودة وقد صلى من صلى بغير بغير قراءة للفاتحة فاصبح عندنا لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وخرج من هذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة كالامي الذي لا يقرأ فصلاته صحيحة لعدم قدرته وعلق الحكم من قرأ من قدر واستطاع ان يقرأ فاتحة الكتاب ولم يقرأ فان صلاته فان صلاته باطلة عند جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلافا لاهل الرأي فانهم يجوزون الصلاة فبأي قراءة من كتاب الله عز وجل. ولا يشترطون ولا يجعلون الفاتحة ركن من اركان الصلاة خرج بهذا ايضا لا صلاة خرج بهذا المأموم الذي المأموم الذي يسمع قراءة امامه وهذا فاذا سمع قراءة الامام فان قراءة الامام قراءة لمن خلفه على القول الصحيح من اقوال اهل العلم وهذي مسألة خلاف سيأتي ايضاحها. اذا المسألة الاولى ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. وان المصلي الذي يصلي وهو لا يقرأ الفاتحة فصلاة تباطله ويلزمه ان يعيد الركعة التي لم يقرأ بها بفعل كتاب وانما يخرج من هذا في حالتين الحالة الاولى الا يحسن قراءة الفاتحة وهو معذور الحالة الثانية وفيها خلاف وهي ان يدخل المسجد والامام راكع فهنا تسقط الفاتحة لصحة ادراك الصلاة بالركوع لصحة ادراك الصلاة بالركوع. ودليل هذا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين انه دخل الامام راكع قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا ولا تعد وفي رواية ولا تعد اي لا تعد الى هذا الفعل وفي ظبط ولا تعد وفي ظبط ولا تعدو. والصحيح انها ان معناها ولا ولا تعد ولا تعد الى مثل هذا الفعل فافاد هذا ان من ادرك الامام راكعا ودخل مع الامام فان فان الفاتحة تسقط تسقط عنه حتى لو كانت الصلاة حتى ولو كان الصلاة سرية حتى ولو كانت الصلاة سرية فانها تسقط عن المأموم القراءة في هذه الحالة هذي المسألة الاولى آآ الجمهور على ان الفاتحة ركن ذهب بعض اهل العلم كما هو قول ابي حنيفة من وافقه من اهل العلم الى ان قراءة الفاتحة ليست بركن ولكن هي الافضل والاكمل وان الصحيح انه يجب ان يقرأ شيئا من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا افاد هذا انه انه امر ان يقرأ شيء من القرآن ولم يلزمه بقراءة الفاتحة. لكن ان نقول ان المطلق هنا جاء مقيدا بقوله اقرأ بفاتحة الكتاب وايضا قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المسألة الثانية هذا الحكم يتعلق الحكم هذا بالامام والمنفرد فما حكم المأموم مع امامه في صلاته ما حكم المأموم؟ في آآ قراءته مع الامام. ذكر هنا رحمه الله تعالى فلا صلاة قال بعد ذلك الا انه قال لا انه قال فان ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا المأموم فان قراءة الامام قراءة لمن خلفه هذه المسألة تتعلق بالصلاة الجهرية لان الامام له حالتان اما ان يصلي صلاة جهرية واما ان يصلي صلاة سرية اما الصلاة الجهرية فان الامام يقرأ وقراءته قراءة لمن خلفه فذهب جمهور اهل العلم ان الامام اذا قرأ والمأموم يسمع قراءته ان قراءة المأموم ان قراءة الامام للمأموم قراءة. وان المأموم لا يلزمه ان يقرأ مع امامه وقالوا ان حديث لا صلاة لمن لم يقل ما في الكتاب خاص بالامام خاص بالامام المنفرد اما المأموم فان قراءة الامام طاعة له وبهذا قال جمع من الصحابة نقل ذلك عن مسعود وعن جابر وعن عن ابي الدرداء وعن زيد ابن ثابت وذكر ذلك عن تسعة من اصحاب النبي وسلم كلهم قول ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه. وجاء في ذلك احاديث مرفوعة عن عبد الله بن شداد وعن جاه بن عبدالله كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمدار ابن عبد الله على جابر الجعفي وهو منكر ومتروك الحديث فلا يقبل وآآ ومنها ما هو موقوف جعل ابو الدرداء موقوف باسناد جيد. وجاء في صحيح مسلم عن زيد ابن ثابت باسناد في صحيح مسلم انه قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه. فالصحيح انها عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما المرفوع وهو قول قراءة الامام قراءة من خلفه فلا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي الدرداء وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقول ايضا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى اجمعين انهم يرون ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه هذا هو قول الجمهور ذهب اخرون كما هو مذهب الشافعي انه لابد لكل مصلي ان يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة سرية او جهرية وان قراءة الامام لا تكون قراءة للمأموم. واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا هذا حديث يدل على ان كل مصلي يلزم بقراءة الفاتحة واحتجوا ايضا بقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهذا الحكم متعلق بالامام والمأمول والمنفرد والصحيح بهذه المسألة من اقوال العلم الصحيح ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة لمن خلفه. ودليل ذلك ان ان الامام اذا قرأ فان المأموم ايضا يؤمن على قراءته ولو كان تأمينه على غير على غير قراءة له لم ينتفع او لم يصح تأمينه. فدل هذا انه اذا قال امين المأموم فانه يؤمن من على شيء ينزل منزلة من قرأه وتلاه وقاله. فكما قال تعالى قد اجيبت دعوتكما وكان موسى هو الذي يدعو جبريل عليه هارون عليه السلام هو الذي يؤمن ومع ذلك سماهم الله عز وجل داعيين مع ان الذي كان يدعو وحده وموسى وجبريل وهارون كان يؤمن فكذلك نقول ان المأموم الذي يسمع قراءة الامام فان قراءة له قراءة وكانه قرأ فعندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والدين ثم يكتب بقوله غير ولا الضالين يقول ويقول امين اي امين على ما دعوت في هذه القراءة من قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهو يقول امين على هذه الدعوات وهي التي لعبدي ولعبدي ما سأل كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى فيكون قراءة نعم قراءة لمن خلفه هذا في مسألة الصلاة الجهرية. اما السرية بل خلاف فيها اقوى وايضا ذهب جمع من اهل العلم وهو مشهور عند احمد رحمه الله تعالى وقول اهل الرأي والاحناف الى ان قراءة الامام ايضا لمن خلفه وانه لو صلى المأموم خلف الامام ولم ينطق ولم ولم يقرأ اية فصلاته صحيحة. والقول الثاني انه اذا كانت الصلاة سرية فلا بد على المأموم من ان على المأموم ان يقرأ لانه لا يسمع قراءة امامه وليست قراءة الامام هنا له وقراءة لانه غير سامع لها. فيفرق بين الجهرية والسرية فنقول ان الجهرية قراءة الامام قراءة لمن خلفه. واما السرية فانه لا بد للمأموم ان يقرأ. ومن احتج علينا بقصة ابي بكرة قلنا هذا حكم هذا حكم خاص. خصه الشارع ان ادراك قد تكون بادراك الركوع على قول جمهور العلم. وهناك علم من يرى الذي يشترط قراءة الفاتحة ان من ادرك الركوع لا يسمى مدركا للركعة بل يلزمها يعني ان يقضي هذه الركعة ليقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ولا ولا يجزئ عنده انه مدركا لركعة بادراك الركوع والذي عليه عامة اهل العلم ان ادراك الركوع ادراك ان ادراك الركوع ادراك للركعة ولا يلزمه قضاؤها. وهذا القول الصحيح الصحيح ان المأموم يختلف حاله باختلاف صلاته. فان كانت سرية لزمته لزمته القراءة. وان كانت جهرية لم تلزمه القراءة واما هل يستحب له ان يقرأ؟ فقد جاء جاء عند عند الدارقطني باسناد منكر انه قال اقرأوا فيما اسررت اقرأوا فيما اسررت اي فيما اسررت وسكتت اقرأوا في سكتات وفي وهذا الحديث حيث منكر ولا يصح. وايضا قوله حديث عباد الصامت لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب الذي يحتج به من يرى وجوب قراءة الفاتحة ولو كان الامام يقرأ فهذا الحديث تفرد به ابن اسحاق تفرد به ابن اسحاق عن مكحول عن عن آآ عن ابن ساقه باسناده عن عبادة وهو الصحيح في ان تفرده اه فيه علة ويعل به هذا التفرد وجاء ايضا من طريق ابي محمد المخدجي او عن ابو محمد عن عباد الصامت وهو حديث معلول هو حديث معلول والمحفوظ ان قوله آآ انه قال لا لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما قوله لا تمل من فاتحة الكتاب لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهي زيادة معله وضعيفة. ولو صحت هذه زيادة لا دلت على وجوب القراءة خلف الامام بفاتحة الكتاب دون غيرها. وقد قال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وهذه بالاجماع نزلت نزلت في الصلاة فاذا قرأ الامام وجب على المأموم ان يستمع وينصت فاذا قرأ في سكتاته سورة الفاتحة فهو وهو الافضل وهو الاسلم. قال هنا فان قراءة الامام له قراءة ويستحب ان يقرأ في سكتات الامام. وفيما لا يجهر به ان يرى ان القراءة للمأموم على وجه الاستحباب على وجه الوجوب يستحب ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام وفيما لا يجهر به اي في الصلاة آآ في الركعة الثالثة والراب من العشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب وحجتهم قالوا يحتوي يشتد على ذلك ما ذكر قال صلى الله عليه وسلم فاذا اسررت بقراءتي فاقرأوا هذا الحديث رواه كما ذكرت قبل قليل الدار قطني رحمه الله تعالى من طريق من طريق زكريا ابن يحيى الوقار عن بشر عن يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وزكريا الوقار او ابن يحيى الوقار هذا منكر زكريا هذا منكر الحديث واسناده ضعيف وجعل سلمة من طريق محمد بن عمر عن ابي سلمة انه كان يقرأ في سكتات الامام وجاء ايضا عن سعيد جبير رحمه الله تعالى انه كان يقول ابتدروا الامام بالقراءة في سكتاته فاذا فيجوز ان يقرأ الفاتحة قبل ان يبتدأ الامام بقراءة الفاتحة فيقرأ ما استطاع ابتدأ بالقراءة انصت للمأموم فاذا سكت في السكتة الثانية قرأ واكمل قراءته سورة الفاتحة. وقد جاء ذلك عن جميل السلف عن سعيد وعن ابي سلمة وعن ميمون ابن مهران وعن غيره واحد انهم كانوا يقرأون في سكتات الامام. قال بعد ذلك وفيما لا يجهر به اي في الصلاة السرية والصحيح ان القراءة في الصلاة السرية الصحيح انها واجبة. ويجب من ذلك قراءة الفاتحة. فيجب على المأموم في الصلاة السرية فيجب على الماء في الصلاة السرية ان يقرأ الفاتحة الكتاب والسنة ان يقرأ ما زاد عن ذلك ايضا الى ان يركع امامه. واما قول المذهب انه يستحب هذا على قول من يرى ان قراءة الامام مطلقا في الجهرية وفي السرية قراءة لمن خلفه. قال ثم يقرأ بسورة تكون من الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوسطه. هنا السنة في القراءة في الصلوات جاء عن سنن ابن اليسار عن ابي هريرة انه صلى اه صلى صلاة فصلى مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيت احدا اشبه صلاة من هذا الغلام يقول السفك كان يقرأ في في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء باواسطه وفي الفجر باطاوله اي باطاول يفصل وهذا اسناد صحيح جعل عن ابي هريرة وجاء ايضا عند ابن عند عبد الرزاق من طريق علي ابن زين الجدعان عن الحسن عن ابن الخطاب انه كتب الى ابي موسى الاشعري يأمره ان يقرأ بالمغرب بقصار يفصل وبالعشاء باواسطه وبالفجر باطاوله وهذا اسناد ضعيف فان الحسن لم يسلم من عمر وايضا فيه علي ابن زيد ابن جدعان فهو منكر الحديث الا ان النبي كان يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى والسمع والطاق ما شابهها وقرأ في المغرب ايضا بالمرسلات وقرأ ايضا بغيرها من بل جاء عن محمد بن اسحاق عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من سورة المفصل الا وسمع عليه الصلاة والسلام هي الا الا وامن بها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. اي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلواته اما المغرب او العشاء او الفجر. اي سمع المفصل في بهذه الصلوات وعلى هذا فالذي عليه جمهور اهل العلم انه يصلي المغرب بقصار مفصل. وان قرأ بطواله فلا حرج. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قرأ في المغرب قرأ بها الطور قرأ فيها الطور. وثبت انه قرأ فيها المرسلات. وثبت انه قرأ فيها بطول الطولين وهي سورة الاعراف هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا عادة له وانما هذا يفعله حينا بعد حين. فالافضل والاكمل ان يقرأ في صلاة المغرب ايصال المفصل بقصار المفصل فان اطال احيانا كالمرسلات والطور فهو من السنة ايضا. اما العشاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها بالتين والزيتون وقرأ فيها بسورة الانشقاق كما في البخاري. وقرأ اي وامر وامر معاذا ان يقرأ بسبح وان يقرأ بالسمع الطارق والشمس وضحاها وما شابه اسوء من اواسط المفصل. ثبت ذلك وسلم انه امر معاذا يقرأ بالعشاء باواص مفصل وثبت انه قرأ قرأ العلق وقرأ ايضا انشقاق وقرأ ايضا التين والزيتون صلى الله عليه وسلم. اما الفجر فقد ثبت انه قرأ فيها الطور وثبت انه قرأ فيها قاف وثبت انه قرأ فيها الصافات صلى الله عليه وسلم كما جاء عن انه كان يؤمن بالصافات ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم وثبت انه قرأ فيها بالتكوين وقد جاء عن عمر انه كان يقرأ بها طوال المفصل. والمفصل هو من سورة قاف قيل وقيل من سورة الحجر من سورة الحجرات من سورة الحجرات وقيل من سورة القتال. وقيل من سورة الضحى. والذي عليه جمهور اهل العلم ان قاف ان ان المفصل يبتدأ من يبتدأ من يبتدأ طواله من سورة قاف الى من سورة قاف الى ان الى الناس هذا هو المفصل. ثم يقسمونه بعد ذلك اطاوله من قاف الى عما وآآ اواسطه من عمه الى الضحى وقصار من الضحى الى الى الناس هذا هو المفصل بعد ذلك ويجهر الامام بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذاك هذا محل اجماع. وقد تناقل المسلمون هذا الفعل جيلا بعد جيل انهم يجهرون بالقراءة في صلاة المغرب في الاوليين وكذلك في العشاء في الاوليين وكذلك الفجر ويسرون فيما عدا ذلك وهذا محل اجماع اتفاق بين اهل العلم بين اهل العلم. وفي هذا تاخذ مسائل اخرى مثلا لو قظى صلاة لو قظى صلاة فائتة جاء وهي صلاة جهرية فهل يجهر بها او يسر منهم من يفرق بين الليل والنهار فاذا قضاها ليلا قال جهر واذا قضاها نهارا قال اسر. والصحيح انه مخير في ذلك فان شاء اسر وان شاء فالصلاة الجهرية التي يصلي معه اناس كالعشاء لو قضاها جماعة بعد الظهر قضوها قضاها جماعة بعد الظهر فنقول الصحيح انهم الايمان بالقراءة ويستمع له المأمومين. وان صلوها سرا فلا حرج في ذاك ان الجهر سنة بالاتفاق لان الجهر سنة بالاتفاق قالوا على ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاولى. هذا الموضع الثاني الموضع الثاني الذي ترفع فيه الايدي الذي ترفع فيه الايدي وهو سنة عند جمهور اهل العلم انه يرفع يديه عند عند ارادة الركوع قائلا الله اكبر وخالف ذلك اهل الرأي فلم يروا ان الايدي ترفع في هذا الموطن واحتجوا بحديث البراء وبحديث ايضا جاء وسلم كأن احاديث وائل ولم يعد اي لم ان رفع في المرة الاولى ولم يعد بعد ذلك ان يرفع. وهذا الحديث هذا الحديث وبل كل حي جاء ان من ترك الرفع في غير هذا في غير هذا في غير في هذا الموطن فهو حديث معل او خطأ فهو حديث معل او خطأ من راويه والمحفوظ عن عن ابن عمر وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يركع رفع يديه وكبر جاء ذلك حديث ابن عمر وجاء ايضا في حديث في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم في الصحيح انه رفع يديه وكبر فهذا هو الموطن الثاني الذي ترفع فيه الايدي ثم يضع يديه على ركبتيه. السنة ايضا اذا اذا ركع ان يكون ركوعه اه ان ينحني. حتى تمس يديه ركبتيه وكمال الركوع كماله هو ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لركبتيه مستويا بظهره غير مصوبا غير مصوب لرأسه وغير مشخصا له ان يكون الرأس فيه وظهره معتدلا متحابيا. كما جاء ذلك حديث ابو حميد الساعدي. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان اذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخص اي كان معتدلا هذا هو الكمال في الركوع. اما القدر المجزئ اما القدر المجزي من الركوع فمنهم من ظبطه بظابط ظبط الركوع بظابط وهو قال هو ان ينحني حتى تمس يديه ركبتيه فاذا استطاع ان تمس يديه ركبتيه اطراف اليدين ركبتين فانه يسمى راكعا. اما اذا لم تصل يديه الى ركبتيه فانه لا يسمى راكعا. ومنهم من قال انه واذا انحنى فكان انحناؤه اقرب الى الركوع من القيام فانه يسمى راكعا كان وظعه وظعه الى الركوع اقرب فهو راكع واذا كان وضعه للقيام اقرب فهو الى الاعتدال قائما فلا يسمى راكع والاقرب والله اعلم انه اذا استطاع ان يمس بيديه ركبتيه فانه يسمى راكع اما اذا لم يستطع مع قدرته اذا لم يستطع مع قدرته فانه لا يسمى راكع لان من الناس من يكون في انفة وكبر فلا يحب ان ينحني. فتراه ينزل رأسه شيئا يسيرا ولا تبلغ يديه ركبتيه فنقول ليس هذا براكع على الصحيح. بل لا بد ان ينحني حتى تمس يديه ركبتيه قال والسنة في الركوع هناك قدر السنة في الركوع ان يركع حتى يقبض بيديه ركبتيه وفي رواية يظحك كما جاء في حديث الساعدي فامكن من ركبتيه في البخاري وفي ابي داوود انه قبظ بيديه ركبتيه وهو ان يفرج بين اصابعه يفرج بين اصابعه ويقبض على ركبتيه. والسنة ايضا ان يوتر دي بيده التوتير هو ان تكون يده مقوسة. ان تكون اليد مقوسة عند قبض الركبة ولا تكون ممدودة مستقيم. بل كما جحيم ابي حميد الذي عند ابي داوود ووتر بيديه وتر اي جعلهما كالوتر جعلهما كالوتر والقوس فنحاهما عن جنبه صلى الله عليه وسلم والسنة كان هناك سنة قد نسخت وهي سنة التطبيق والتطبيق الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الناس في اول الاسلام هو ان يضع يديه هكذا ويضعه بين فخذيه يضعهما بين فخذيه. وكان ابن مسعود يفعله رضي الله تعالى عنه واصحابه ايضا يفعلونها. الا يفعلون هذا الفعل. الا ان النبي قد نسخ هذا الامر وكانوا يطبقون هنا في الامر الاول ثم امروا بالاخذ بالركب كما قال ذلك سعد وقاص وابن ابي كعب رضي الله تعالى عنهم وهو الصحيح كان اذا صلى قبض ركبتيه صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان التطبيق قد نسخ قال بعد ذلك ويرفع كيده كرفع ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره اي لا يقوس وانما يكون ظهره ممدودا مستويا حاديا ظهره لرأسه ورأسه لا يكون مصوبا ولا يكون مشخصا لا يكون شاخص ولا يكون نازل وانما يكون محاذيا محاذيا بظهره ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. قوله سبحان ربي العظيم في الركوع جاء ذلك في حديث حذيفة اليمان عند مسلم انه كان اذا ركع قال سبحان ربي العظيم. جاء ذلك في صحيح مسلم حيث مستود ابن شداد عن حذيفة وكان اذا ركع يقول سبحان ربي العظيم. ولم يذكر التثليث في ذلك وجاءت وجاء ايضا من حديث من حديث ايوب عن عمه عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال لما انزل الله قوله تعالى وسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها اجعلوها في ركوع وجاء ايضا من حديث اه اسحاق بن يزيد عن عون ابن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ركعة فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وذلك ادناه. وهذا الحديث ايضا معل فان عتبة لم يسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا نقول السنة ان يقول سبحان ربي العظيم. ان يقول سبحان ربي العظيم. وهل يجب هذا القول؟ هل يجب؟ ذهب وفي المذهب ان قول سبحان ربي العظيم واجب. ان قول سبحان ربي العظيم واجب لحديث عقبة بن عامر اجعلوها في ركوعكم. اجعلوها في ركوعكم وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف لجهالة عمي ايوب لجهالة عمه فانه لا يعرف جا من حيث موسى ابن حديث موسى ابن ايوب عن عمه عن عقبة ابن عامر وعمه موسى ابن ايوب هذا مجهول لا يعرف. وموسى ابن ايوب ايضا الغافقي هذا لا يعرف ايضا فيه جهالة فالحي ضعيف والصحيح الصحيح ان قوله سبحان ربي العظيم سنة وليس بواجب. ولو قال الراكع اي صفة من صفات التعظيم كان قال سبحان ربي سبحان ربي الكريم سبحان ربي العلي. فصلاته صحيحة لقوله ابن عباس اللي في الصحيح. اما الركوع فعظموا فيه الرب امركم فعظموا فيه الرب فامروا سلب الركوع ان يعظم. فعلى اي حال عظمت الله عز وجل بقولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الجبار سبحان ربي القهار نقول صلاتك صحيحة لكن السنة والافضل ان تقول ما قاله الرسول وسلم سبحان ربي العظيم والسنة ايضا ان تقولها ثلاث مرات او سبع او ما شابه ذلك لانه كما جهز الناس انه صلى يقول فحزرنا قدر ما يقول في ركوعه قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات الى عشر مرات السنة ان يبقى في ركوعه قدر ما يقول سبحان ربي العظيم سبع مرات. اما حديث ابن مسعود فهو حديث ظعيف فلو قال سبحان ربي العظيم مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة او خمس او حسن والمقصود هو ان يعظم ربه في ركوعه. ان يعظم ربه في ركوعه. ثم قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده نقف على قوله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده والله اعلم