قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا خلصناه ها ثم يرفع ويرفع يديك رفعه الاول فاذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد هنا مسائل المسألة الاولى ان الامام اذا رفع والمنفردة اذا رفع من ركوعه فانه يقول حال الرفع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وقوله سمع الله لمن حمده اختلى في اهل العلم هل هو على الوجوب او على السنية فذهب الامام احمد واسحاق ومن وافقه الى ان قولا سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة ولو يجب على المسلم المصلي ان يقولها اذا كان اماما او منفردا اذا كان امام منفردا فانه يلزمه ان يقول سمع الله لمن حمده وذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا اللفظ سنة وليس بواجب واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لم يعلمه المسيء صلاته ولم يقل له ذلك الا انا نقول الصحيح قال اذا قال ومن سمع فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا امر منه صلى الله عليه وسلم ان يقول المأموم مقابلا قول امامه ربى لك الحمد فيكون قول سمع الله لمن حمده ايضا واجبة. فالواجب على على الامام والمنفرد فاذا اذا رفع من الركوع ان يقول سمع الله لمن حمده والا يتعمد ترك هذا الواجب ثم اذا رفع اذا رفع الامام والمنفرد عند جماهير العلم يقول ربنا ولك الحمد. اما الامام فهذا محل اتفاق بين العلم انه يسن ان يقول ربنا ولك الحمد بعد الامام جمهور اهل العلم انه اذا رفع فانه يقول ربنا ولك الحمد عند الجماهير. واما المنفرد فهم يتفقون على ان انه اذا رفع يقول ربنا ولك الحمد الامام بعظهم يرى انه لا يقول ربنا لك الحمد ويقتصر على قوله سمع الله لمن حمده اما المنفرد فهم يتفقون على انه يقول مع التسميع قول ربنا ولك الحمد. والصحيح ايضا ان قول ربك الحمد على المنفرد وعلى الامام عند الامام احمد ومن وافقه انها واجبة. والقول الاخر انها سنة وهذا من جهة الامام والمنفرد. اذا قال سمع الله لمن حمده فانه لو ترك التحميد لم تبطل صلاته على الصحيح. ولم يأثم لان امره ان يقول سمع الله لمن حمده اما قول رب لك الحمد فجاء في حق المأموم انه يقول انه يقول ذلك بعد بعد الامام من رفعه من الركوع وهذا اقرب هذا اقرب من قال هذا اقرب من قول من يقول ان التحميد للامام المنفرد انه واجب. بل ان نقول الواجب في حقهما التسميع دون التحميد واما التحميد فهو سنة في حق في حق الجميع. الان انتقلنا من الامام والمنفرد الى الامام. اذا الامام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده وجوبا وربى لك الحمد في حقه ليست واجبة على الصحيح وانما سنة. واما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد. يقول ربنا ولك الحمد فقط عند الامام احمد ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك. وعند الشافعية يرون انه يقول مع ربنا ولك الحمد انه يقول ايضا سمع الله لمن حمده فالشافعية خاصة ونقل ايضا عن ابن سيرين وعطاء ان المأموم يقول ايضا سمع الله لمن حمده. فالمأموم مثل الامام عندهم في جمع بين التسميع والتحميد واحتجوا بحديث رواه عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن عبد الله ابن فضل عن الاعرج عن ابي هريرة انه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا قال قال الامام سمعه سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. واخذوا ايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا الحديث حديث ابن ابن ابن ثوبان هو حديث منكر هو حديث منكر وقد اعل بابن ثوبان هذا وقد اعله الدار قطني واعد هذه اللفظة غير محفوظة وقال ان المحفوظ واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الذي هذا الذي يجب على المأموم ان ربنا ولك الحمد. اما التسميع فانه يقوله الامام والمنفرد. وقد جاء في الصحيحين عن انس وعن ابي هريرة وعن غيره واحد من اصحاب انه كان يقول واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فامر المأموم ان يقول ربنا ولك الحمد ولا ولم يأمره ان يقول سمع الله قال من حمده ولان التسميع التسميع يقوله الامام فكان فكان المأموم يجابه يجاوبه بقوله ربنا ولك الحمد فكما ان الامام اخبر ان الله يسمع من حمده فكأن المأموم يقول ربنا لك الحمد على هذا الاستجابة وعلى هذا السماع انك تستجيب دعائنا معه يا ربنا فناس من يقول ربنا ولك الحمد. هذه يرى انه لا يزيد المأموم على قوله ربنا ولك الحمد. اما الامام فيرى ان من السنة في حقه ان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارظ وملء ما شئت من شيء بعد وزاد ايضا اهل الثناء والمجد. واما المأموم فانه لا يزيد على ذلك فانه لا يزيد عن ذلك عند الامام احمد وهو المشهور في المذهب والصحيح الصحيح انه يجوز للامام وللمنفرد وللمأموم ان يزيد على التحميد والتسميع بقوله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وقد رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وذكرها صاحب الانصاف رواية عن ابي احمد انه قال وعنه يزيد على ذلك وعنه يزيد على ذلك الا ان المنصوص والمشهور في المذهب انه يقتصر على قوله ولك الحمد ولا يزيد. وبه قال جمهور الفقهاء وبه قال جمهور الفقهاء. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة انه يقول الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تزيد عليها ما شاء واما المأموم فانه يقول ربنا ولك الحمد ويزيد ما شاء مما ورد من السنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذا ايضا ورد فنقوله ايضا بعد رفعنا من الركوع. المسألة الاخرى متى يقول المأموم؟ ربنا ولك الحمد. ومتى يقول ذلك الامام؟ اما الامام فيبتدئ بقوله سمع الله لمن حمده حال الرفع. وهنا خطأ ينبه عليه عند الائمة تجد بعض الائمة لا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا استوى قائما الا اذا استوى قائما وهذا خطأ ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول الذكر هذا حال الانتقال. لان قوله سمع الله لمن حمده وحال انتقاله من الركوع الى الاعتدال ثم اذا اعتدل واستوى قائما قال ربنا ولك الحمد كما جاء في حديث ابي هريرة ثم لما استوى قائما قال ربنا ولك الحمد في البخاري ومسلم انه بعدما استوى قائما قال ربنا لك الحمد اذا هذا حال الامام يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه ثم اذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد واتى بما زاد من الذكر اما المأموم اما المأموم فانه يقول ذلك حال رفعه حال رفع باشا فاذا اراد ان يرفع قال ربنا ولك الحمد. فاذا استوى قائما زاد ما من السنة من قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويقول ما شاء من السنة الواردة في ذلك ومن اهل العلم من يرى وهذا قال به الامام احمد وغيره ومن اهل العلم من يرى انه يقول ربنا لك الحمد بعد استوائه لكن الصحيح والاقرب انه يقول لك الحمد حال رفعه حال رفعه من الركوع حال رفعه من الركوع يقول المأموم ربنا ولك الحمد ويزيد على ذلك ما وردت به وردت به السنة. قال بعد ذلك ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد وقل وظحنا ذلك وقلنا من الصحيح ان المأموم يزيد ما ما ورد به السنة من ذلك كمثل ان يقول مثل الامام ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا هو الصحيح. قال ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه اذا اذا اذا قال المأموم رب لك الحمد ورفع يديه ايضا وقد ذكرنا ان هذا احد المواطن الثلاث التي يرفع الامام فيها والمأموم ثم يرفع فيها المصلي يديه يديه عند الرفع. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. الموضع الثاني عند التكبير الركوع. الموضع عند الرفع من الركوع فاذا رفع من الركوع رفع يديه وقال رب لك الحمد بمأموما وسمع الله لمن حمد اماما ومنفردا ويرفع يديه ثم يهوي مكبرا. في الهو مكبرا فيه مسائل. المسألة الاولى هل يرفع يديه عند هويه؟ هل يرفع يديه ويكبر؟ قد ورد ذلك في حديث مالك بن حويرث وفي حديث وائل بن حجر وليس منها شيء صحيح وليس منها شيء صحيح بل كل ما ورد ان رفع يديه عند السجود فهو حديث مع بشذوذه ومخالفة للاحاديث الصحيحة. الامر الثاني ذهب الامام احمد الى انه يرفع يديه ايضا عند سجوده. ونقل ذلك عنه رواية والذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يرفع يديه في هذا الموطن. ودليل ذلك كحل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لم ارسم يرفع يديه بشيء من الصلاة الا في هذه المواطن الاربع التي التي ذكرناها ان ابن عمر في البخاري ومسلم قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في في يديه في الصلاة في غير هذه المواطن وهي عند ركوعه عند عند تكبيرة الاحرام وعند ركوعه وعند الرفع من الركوع وعند قيامه من التشهد الاول. والقيام من الشهر الاول جاءت في حديث علي بن ابي طالب في الصحيح. وجاءت ايضا عمر واختم في رفعها ووقفها قالت المسألة الثالثة اذا هوى بأي شيء يبدأ بأي شيء يبدأ المصلي عند هويه هل يبدأ بركبتيه؟ او يبدأ بيديه هل يبدأ بركبتيه او يبدأ بيديه؟ وقع في ذلك خلاف والجمهور على انه اذا هوى الى الارض انه يقدم ركبتيه على يديه انه يقدم ركبتيه على يديه. وذكروا في هذا احاديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. الذي رواه شريك ابن عبد الله النخعي عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن ابن حجر انه كان اذا هو اذا كبر بدأ قدم رجليه على على يديه قدم رجليه على يديه. ومنهم من قال انه يقدم اليدين قدموا اليدين على الركبتين واحتج بحديث ابي هريرة الذي رواه للسنن قال لا يبرك احدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا حديث ما داره محمد بن عبد الله بن عسكري عن ابي الزناد عن ابي هريرة. وخلاصة القول في هذه المسألة ان نقول ان كل حديث ورد ان كل حي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدم عند هويه فهو حديث منكر ولا يصح. فحديث ابن حجر ضعيف. وحديث ابي هريرة ايضا ضعيف وحديث وحديث آآ حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا فيه ضعف. والمحفوظ في هذا الباب المحفوظ في هذا الباب ما جاء موقوفا على ابن عمر وعلى عمر فابن عمر يرى انه يقدم يديه على ركبتيه في هويه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرى انه يقدم ركبتيه على يديه. جاء عن ابن عن ابن عمر اه من حديث نافع ابن عمر وكان اذا اذا كبر ساجدا هوى بيديه قبل ركبتيه. وجاء في المصنف عند ابن ابي شيبة وغيره من حيث من حيث ابراهيم عن اسود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن عمر حديث إبراهيم عن اسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ان عمر كان اذا سجد قد وضع ركبتيه قبل قبل يديه. والصحيح ان الافضل ان يقدم الركبتين على اليدين. وذلك لان لان قول عمر هو المقدم هنا فعمر امام هدى قد امر وسلم ان نتبع سنته وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه. فهو اصح من جهة من جهة العمل ان يقدم الركبتين على اليدين. فان قدم اليدين على الركبتين فلا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. ولا ينكر على احد قدم هذا او هذا. فمن قدم يديه اقتدى بابن عمر ومن قدم ركبتيه اقتدى بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما حذوان ابن حجر فمداره على شريك ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف. واما حديث عبد حديث ابي هريرة فما دار على محمد بن عبد الله بن العسكري وهو كما قال البخاري لا يعرف بالحديث وقد اعله البخاري بهذه العلة انه قال لا يعرف بالحية لانه صاحب انه رجل عسكري وليس بصاحب علم ولا بصاحب حديث فيستنكر ان يكون هذا الحديث يتفرد به مثله وابو الزناد له اصحاب كثر وابو هريرة له اصحاب كثر ولا يعرف من روى هذا الحديث غير محمد عبد الله العسكري. ايضا ان قوله آآ لا يبرك احدكم بروك البعير وقع فيه اضطراب من جهة متنه فمرة يقول وليضع ركبتيه قبل يديه ومرة يقول وليضع يديه قبل ركبتيه فهو حديث منكر من جهة اضطراب متنه ومن جهة اتينك ومن جهة ايضا ضعف اسناده. اذا الصحيح انه اذا هوى يقدم الركبتين على اليدين. قال بعد ذلك ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه ايضا من السنة سجد من السنة ان يجافي العضدين عن الجنب. وعن البطن. وان يجافي عظليه عن جنبه ويجافي بطنه عن فخذيه. والمراد ذلك انه يتباعد انه يتباعد فيباعد فيباعد العظدين على الجنبين ويباعد البطن عن الفخذين ويباعد الفخذين مع البعض والركبتين بعضهما البعض فيكون منفرجا في جميع مواضع في جميع اعضاء السجود هذا والسنة حتى في القدمين السنة ان يباعد بينهما الا يضمهما لكن تكون تكون بعثه ليست مباعة واسعة وانما تكون قريبا بعظ بقدر ان تلمسهما اليد جميعا بقدر ان تلمسهم اليد جميعا. وهذا التباعد التجافي كله من السنة كله من السنة. واما الواجب في السجود فالواجب ان يسجد على اعضائه السبعة ان يسجد على اعضاءه السبعة كما جاء في حديث العباس حديث العباس ابن عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر من ذلك وجهه والكفين والركبتين والقدمين واليدين. فهذه المواضع السبعة يجب السجود عليها. واهل العلم يختلفون في القدر الواجب. فيذهب واحمد واسحاق الى انه يجب السجود على الاعضاء السبعة كلها. وان يجب على السجود على الاعضاء السبعة كلها. ويذهب الجمهور الى ان الواجب من ذلك هو ان يسجد على الوجه فقط اما لو ترك يديه او ركبتيه او او خشم او انفه لم يسجد عليه فصلاته صحيحة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على هذه اعظم السبعة فيجب علينا ان نسجد عليها جميعا. ولا يجوز المسلم لا يجوز المسلم ان ان يترك شيء من الاعضاء لا يسجد عليه. فالواجب ان يسجد على على اطراف القدمين. وعلى الركبتين وعلى اليدين وعلى عوامل الانف والجبهة فاذا اخل بشيء من ذلك هل تبطل صلاته لا تبطل؟ الجمهور على ان صلاته لا تبطل. والصحيح انه اذا تعمد ذلك انه اذا تعمد ذلك يكون قد ترك واجبا فتبطل تلك السجدة. ويلزم بعادته على اعادته على الصحيح ويلزم باعادتها على الصحيح. وهم متفقون ويتفق اهل على وجوب السجود على الجبهة وذلك بسبب ما معنى السجود عندهم فمنهم من يرى ان السجود هو وضع الوجه على الارض وما عدا ذلك فهو زيادة على السجود ومنهم من يرى ان السجود هو ان يضع الاعضاء السبعة كلها ان يضع الاعضاء السبعة كلها على الارض. والذي يفصل في هذه المسألة ان امرنا ان نسجد على سبعة اعضاء وبينها بقوله الوجه والكفين الوجه والوجه والكفين والركبتين ودخل الوجه الانف فهذا الذي رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نسجد عليه. فاذا سجد على بعض العضو كان سجد على رؤوس اصابعه فان صلاته صحيحة فان صلاته صحيحة لكنه قال فالسنة والقدر الواجب من ذلك هو ان يضع ان يضع اعضاءه السبعة قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى. هذا القدر الواجب ان يسجد قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى. فاذا سجد ووضعه السبعة قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع قدميه نقول سجدته صحيحة. رفع يديه نقول سجدته صحيحة. لانه اتى بالقدر الواجب من سجوده وهو انه سجد ووضع اعضاءه السبعة متقوي قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى. هنا مسألة اخرى ايظا انه اساسه لو رفع بعض لو رفع اطراف قدميه قلنا ان الجمهور لا يبطل صلاته والصحيح ان صلاته اذا تعمد ذلك انها تبطل اما اذا رفعها ناسيا او رفعها جاهلا او رفع مخطئا فصلاته فصلاته فصلاته صحيحة. قال بعد ذلك ايضا من السنة هنا سنة من السنن في السجود السنة جاء من حديث ابي اسحاق عن البراء بن عازب انه كان اذا سجل جخا اذا سجد جخا. ومعنى التجخية هو التقوس انه كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد يتقوس ليس ما يفعله بعض الناس او كثير من الناس تجده يتمدد اذا سجد تمدد حتى يكون جاء موضع سجوده بعيدا عنه تباعدا مخلا يشق عليه ويثقل عليه في سجوده. وانما السنة ان يتقارب ان يتقارب من جهة موضع السجود. واما من جهة فانه يتباعد. السنة الاخرى ان يضع يديه حال سجوده ان يضع يديه مضمومتان اي هكذا متجهتان الى الكعبة متجهتان الى القبلة لا تذهب لا يمنة ولا لا يفرجها وانما يجعلها على هيئتها المعتادة الى جهة القبلة. السنة الثالثة ايضا انه يضع يديه بين بين موضعين اما ان يضع حيال اذنيه كما في حيث ما يكون الحويرث وابن حجر واما ان يضعها حيال منكبيه كما في حديث ابي حميد الساعدي. اما ما يفعله بعض الاخوة اذا سجد تجده يضع يده اليمنى يمينا واليسرى يسارا بعيدا عنه ويرى ان هذا من المجافاة نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد سجد بين كفيه. وكان سجد وضع يديه حيال حيال منكبيه. هذا موضع الكفين من جهة السنة اما حيال الاذنين واما حيال المنكبين. ايضا من السنة اذا سجد ان تكون اصابعه اصابع قدميه مفتحة اي مفتوحة. وان يستقبل بصدر قدميه واصابعه جهة جهة القبلة كما جاء في حديث ابي حميد الساعدي. والسنة ايضا ان يقوم على ان ينصب قدميه نصبا. وان يجافي عن عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وان يجخي جاهل ان يجخي ان يكون مقوسا حال حال سجوده هذا كله من السنن في السجود. والواجب هو ان يضع اعضاءه السبعة على على الارض ساجدا لله عز وجل. اذا قدر اما اذا عجز اذا عجز عن السجود فانه يسجد على حسب ولا يلزم العاجز ان يرفع شيئا الى وجهه لان بعض المرضى عافانا الله واياهم اذا مرض اذا اراد ان يسجد يأخذ شيئا من الصوف او شيء من او كرسي او ما شابه ذلك ويرفعه الى وجهه ثم يسجد عليه. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف سنته. والسنة ان يسجد على حسب استطاعته استطاع ان يسعى الارض سجد واذا لم يستطع اومأيماء برأسه واجزاءه واجزأه ذلك قال رحمه الله تعالى ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على طرف على اطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا هذا ايضا الذكر وهو ان يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا. جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا ان ان انه من المدار على ايوب بن موسى عن عمه عن عقبة وقد ذكرنا ان عمه هذا مجهول وايضا موسى هذا فيه جهالة فالحديث بحديث عقبة بن عامر فيه فيه ضعف وجاء ايضا من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله مسعود انه قال اذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاث وذلك ادنى الكمال وذكرنا انه حديث ضعيف لان عون لم يسمع لم يسمع من عبد الله لم يسمع عبد الله بن مسعود شيئا وجاء موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق السري بن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود انه قال من السنة ان يقول في السجود سبحان ربي اعلى ثلاثا وكل ما ورد في ذلك كل ما ورد في ذلك من امره صلى الله عليه وسلم فهو كل ما ورد من امره فلا يصح وانما ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فقد ورد في حديث حذيفة في صحيح مسلم في صحيح مسلم انه كان اذا سجد قال سبحان ربي الاعلى قال سبحان ربي الاعلى واذا ركع قال سبحان ربي العظيم وهذا اصح ما ورد فيما يقال في السجود انه يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في ركوعه ربي العظيم كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذا هو السنة. وهنا هل يجب هل يجب ان يقولها الذكر في السجود؟ او ان ذكره بهذا الذكر سنة الصحيح انه لا دليل على على وجوب هذا الذكر. وانما الدليل دل على ان افضل ما يقال وان السنة ان يقول المسلم في سجوده سبحان ربي الاعلى وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اما الركوع فعظوا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فذكر النبي محل دعاء ومحل استجابة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول سبحان ربي الاعلى. فالصحيح ان قول سبحان ربي الاعلى في وجود سنة وان السنة ان يذكر الله وان يدعو الله في حال سجوده وان يقول ذلك ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى. قال مع ذلك ثم يقول ثم يرفع رأسه مكبرا ولا يرفع يديه يرفع رأسه قائلا الله اكبر ولا يرفع يديه ولا يرفع يديه لان مواطن رفع اليدين اربع مواطن ذكرنا منها ثلاث مواطن وبقي موطن واحد وهو عند القيام من التشهد الاول ثم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا هو الافتراش في الصلاة هذا هو الافتراش في الصلاة الافتراش هو ان ينصب اليسرى هكذا وينصب ان يفرش اليسرى هكذا ويجلس عليها باليته. وينصب اليمنى قدمه اليمنى ويجعل اصابعه الى جهة القبلة وهذا الافتراش قال به جماهير اهل العلم قال به جماهير اهل العلم الا ان المالكية يرون يرون ان بعض المالكي يرى ان السجود ان ان في الصلاة بين بين السجدتين وفي التشهد الاول والاخير انه واكفيه جميعا يتورك فيه جميعا. ومعنى التورك هو ان يجلس على اليته على الارض. ويخرج قدمه اليسرى ويفرش قدمه اليسرى ويفرش رجله اليمنى ايضا كما نتورك في في التشهد الاخير هو هذا عندهم في جميع في جميع جلوس الصلاة فيرون ومنها العلم من يقابلهم ويرى ان جميع الجلوس في الصلاة هو الافتراش ولا يرون التورك ابدا كما مذهب اهل الرأي. والقول الصحيح ان ان ان بين السجدتين هناك جلستان فقط جلسة اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم ولزم فعلها دائما وهي الافتراش انه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وجلسة اخرى فعلها فعلها احيانا وهي ما يسمى الجلوس على العقبين. الجلوس العقبين فقد جاء ابن عباس انه عندما سئل عن الجلوس عن على العقبين قال سنة وقال طاوس رأيت العبادلة يفعلون ذلك والجلوس على العقبين هو ان ينصب عقبيه ان ينصب عقبيه وان يجلس عليهم باليتيه. وليست هذه الجلسة هي عقبة الشيطان. التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ان مسلم واياكم وعقبة الشيطان فعقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو ان ان ينصب رجليه ان ينصب قدميه ويجلس على اليتيه في الارض ويجد على ليليتيه مفضيا بين يديه الارض كما يفعل الاطفال رأيتم جلوس الاطفال ينصب قدمه اليمنى واليسرى ثم يجلس على مقعدته مباشرا للارظ فهذه عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال واياكم واياكم وعقبة الشيطان التي هي هذه الجلسة. اما الاقعاء الاقعاء الذي هو ذكرت قبل قليل فهذا سنة. وهو ان ينصب قدميه ويجلس بالتيه على القدمين. يجلس على القدمين. ولا لكن لا يفعل هذا دائما فتجد بعض المصلين يفعل هذا دائما وتكرارا. والصحيح ان الذي يفعله وسلم الذي كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان يعتاد فعله دائما انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. اما جلوسه على عقبيه فهذا كان احيانا انا احيانا او حينا بعد حين وقد ذكر ابو حميد الساعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الجلسة ولو كانت معروفة عندهم لذكرها ابو حميد او عندما نسيها ذكره بقية اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اذا الجلوس على عقبين نقول هو سنة ولكن يفعله احيانا. والاكثر من فعله ان ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. قال بعد ذلك ويثني اصابعه نحو القبلة ويقول رب اغفر لي اي من السنة ان ينصب اليمنى ويستقبل باصابعه الى جهة القبلة ويقول رب اغفر لي. قوله رب اغفر لي جاء ذلك في حديث رواه رواه البيهقي وغيره وجواهر السنة ايضا انه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رجل من بني عبس عن حذيفة انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين. وهذا الحديث اصله في مسلم. اصله في مسلم ولم يذكر هذه الزيادة ولم يذكر هذه الزيادة. ان لم يذكر مسلم قوله رب اغفر لي رب اغفر لي ولم يذكر اهل السنن. وانما جاءت باسناد فيه ضعف وهو ذلك الراوي الذي لم يعرف. وقد قال بعضهم قال شعبة رحمه تعالى ان الراوي الذي لم يذكره هو صلة ابن زفر العبسي هو هو الراوي الذي روى عنه آآ في صحيح مسلم ذكر انه هو نفسه الراوي الذي روى له مسلم الا انه في مسلم آآ صرح به وعند البيهقي وغيره ابهمه ولكن نبقى ان مسلم تركه وتنكبها ولم يذكرها وقد ذكر غيره فتكون من هذه الجهة معله من جهة ان مسلم تنكبها ولم يذكرها فيكون هذا نوعه دليل على ضعفها وعلى اعلالها اه باتفاق اهل العلم انه لابد ان يذكر الله في صلاته لابد ان يذكر الله في صلاته وقد جاء عن جمع من السلف انه يقول بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي وقد جاء ابن عباس عند الترمذي من حديث سعيد ابن جبير ابن عباس انه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واهدني وعافني وقد اعل هذا الحديث ابن عباس بالارسال وهو احسن ما في الباب انه يقول ربي اغفر لي وارحمني واجرني واهدني وعافني. وباي ذكر ذكر الله عز وجل في هذا الموضع فان صلاته صحيحة والصحيح ان قول ربي اغفر لي لا يجب قول ربي اغفر لي لا يجب وانما الواجب هو ان يذكر الله عز وجل في فيما بين السجدتين وان يدعو الله ويستغفره ويذكر الله عز وجل. اما السكوت فانه اما السكوت فليس في الصلاة سكوت الا ما الا عند استماع القراءة او عند عند الانصات لقراءة الامام فانه يسكت. اما بعد ذلك فالمصلي بين مسبح ومكبر وذاك لله عز وجل وقارئا للقرآن. وليس في الصلاة محل سكوت الا ما دل عليه الدليل قال بعد ذلك ثم يسجد السجدة الثانية كالاولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما نقف على القيام الى الركعة الثانية وما يتعلق فيها من مسائل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد