الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا هنا اذا قام من السجدة الثانية من الركعة الاولى فانه يرفع رأسه مكبرا. الله اكبر وقد وقع خلاف بين اهل العلم بمسألة على اي على اي شيء يقوم هذه مسألة والمسألة الثانية هل يجوز جلسة الاستراحة او لا يجلس؟ مسألتان في حال القيام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية المسألة الاولى مسألة جلسة الاستراحة المشهور في المذهب ان جلسة الاستراحة غير مشروعة وان المصلي لا يفعلها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقعن في الاحاديث الكثيرة انه كان يفعلها فقد روى ابو حميد الساعدي بعشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه الجلسة في المشهور في هذا الحديث وقالوا ان هذا هو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم فيقوم دون ان يجلس جلسة الاستراحة وفي رواية اخرى ايضا لاحمد هو قول كذلك بعض اهل العلم انه من السنة ان يجلس جلسة الاستراحة واحتج القائلون بانه يجلس بما جاء في حديث ابي مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عن حديث مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه ان كان اذا كان وترا من صلاته لم يستتم قائما حتى يجلس جلسة الخفيف ثم يقوم والصحيح والصحيح ان جلسة الاستراحة سنة وقد جاءت هذه الجلسة في حديث في حديث مالك بن الحوير في الصحيح وجاءت ايضا في حديث ابي حميد الساعدي الا ليس الا انها ليست في صحيح البخاري وجاءت ايضا في حديث المسيء صلاته لكنها وعله عن ابي هريرة لكن فيها علة واصح طريق لجهة واصح حديث لهذه الجلسة ما رواه مالك الحويرث انه كان اذا كان في وتر من صلاته لم لم لم يقم حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا ثم يقوم هذا الذي كان يفعله وقد قال لهما صلوا كما رأيتموني اصلي. وهناك ثالثة في المذهب انه يجلس للحاجة وانه بغير حاجة لا يجلس. ثلاث روايات للمذهب المنع مطلقا والجلوس مطلقا استحباب مع الحاجة والكراهية مع عدمها والصحيح الصحيح انها مشروعة مطلقة انها مشروعة مطلقة وان من السنة للمسلم اذا كان اذا كان في وتر من صلاته اراد ان يقوم الى الثانية ان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. واختلفوا ايضا كيف يجلس كيف يجلس هذه الجلسة. فمنهم من قال منهم من قال وهو المشهور عند من يرى سني جهاز استراحة ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى ان ان ينصب ان ينصب يمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها جلسة خفيفة ثم يقوم. ومنهم من يرى انه يجلس على عقبيه انه يجلس على عقبيه ومعنى يجلس عقبيه كما قلنا بين السجدتين وهو الجزء على العقبين قالوا كذلك جلسة استراحة تكون على هذه الصفة والصحيح والصحيح ان جلسة الاستراحة هو ان يجلس كما يجلس في في صلاته. والمشهور في جلسته صلى الله عليه وسلم في صلاته انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. اما الجلوس على العاقبتين وعلى العقبين وقد جاء ذلك عند الحنابلة فلا اصل له يعتمد عليه فلا اصل يعتمد عليه ولان هذه الجلسة انما جاءت فيما بين السجدتين على الصحيح ولم تأتي في غير الجلوس بين السجدتين. المسألة الثالثة المسألة الثانية اذا اراد ان يقوم هل يقوم على صدور قدميه؟ او يقوم على او يقوم على معتمدا على الارض؟ هل يقوم على الارض او يقوم معتمدا على صدور قدميه او يقوم معتمدا على صدور قدميه. ذكر هنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي كان اذا نهض ينهض على صدور قدميه ان ينهض على صدور قدميه وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره ضعيف فان مداره على خادم الياس عن صالح المري عن ابي هريرة. وجاء ايضا عن ابي عن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق شريك ابن عبد الله عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة وهو اسناد ضعيف ونقول كل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على صدور قدميه فهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا والصحيح في هذا انه جاء موقوفا على على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان اذا اراد ان يقوم قام على صدور قدميه رضي الله تعالى عنه اما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء والقول الثاني وهو الاقرب انه انه اذا جلس جلسة خفيفة قام معتمدا على الارض. وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عمرو كان المراد رضي الله تعالى عنه انه كاد اراد ان يقوم وهو قد جلس في الاستراحة قام معتمرا ثم قام قام معتمدا على الارض ثم قام وطريقة الاعتماد هو ان يبسط ويديه ويظعهما على الارض ثم يقوم. وان وان اعتمد بيديه على ركبتيه فنقول لا حرج في ذلك والامر في ذلك واسع. اذا السنة هو ان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم معتمدا اما على على على ركبتيه اي واضع ذي على ركبتيه معتمد عليهما او يضع على الارض ويقوم معتمدا عليهما الى الركعة الثانية الى الركعة الثانية وابن عمر رضي الله تعالى عنه وعمرو بن سلف الجرمي كان اذا اراد ان يقوم وضع يديه على الارض ثم قام معتمدا قام معتمدا عليهما هذا هو السنة. قال بعد ذلك وينهض قال فيصلي الثانية كالاولى اي يصلي الاولى بالاجماع الا في موضعين او في ثلاث مواضع. الموضع الاول في مسألة في مسألة تكبيرة الاحرام فانها فانها بالاجماع لا تقال مرة ثانية. اذا قام الثانية فانه لا يكبر تكبيرة الاحرام مرة اخرى وانما يكبر تكبيرة الانتقال من الجلوس من السجود الى القيام. وهنا مسألة اذا اراد ان يجلس جلسة استراحة متى يكبر؟ اذا اراد ان يجلس جلسة الاستراحة هل يكبر اذا قابل السجود ثم يجلس ثم يقوم دون تكبير؟ او يكبر اذا اذا اذا استوى جالسا ثم اراد ان ثم كبر او يكبر تكبيرتين. الصحيح انها تكبيرة واحدة. والصحيح ايضا انه اذا رفع من السجود. اذا رفع وهو يريد ان يجلس الى الاستراحة يقول الله اكبر ثم يستوي استواء يسيرا او جلسة يسيرة وخفيفة ثم يقوم الى الركعة ثم يقوم الى الركعة الثانية ولا يكبر اذا هي تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الانتقاء من السجود الى القيام يتخللها جلوس يتخلل اي شيء جلوس بين جلوس خفيف ثم يقوم معتمدا على يديه على الارض الى الركعة الثانية. اذا الموطن الاول انه لا يكبر تكبيرة الاحرام مرة ثانية. الموطن الثاني دعاء الاستفتاح فاذا كان قد قال في الركعة في في الركعة الاولى فبالاجماع انه لا يقول مرة ثانية. واما اذا لم يقله في الركعة الاولى اي نسي الاستفتاح في الركعة الاولى ثم اراد ان يقوله في الركعة الثانية هل يقوله؟ الذي عليه عامة اهل العلم وجمهور اهل العلم انه لا يقال مرة ثانية وقد نقل عن بعضهم كابن الجوزي انه يرى انه يرى قراءته في الركعة الثانية اذا تركه في الركعة الاولى والصحيح ان دعاء الاستفتاح له موطن وموضع اذا فات فات فات قوله وموظعه ان يكون في اول الصلاة في الركعة الاولى. اما اذا فات موظعه فلا يعاد ولا يقظى مرة ثانية في الركعة الثانية. المسألة الثالثة دعاء الاستعاذة وهل يستعيذ مرة ثانية او لا يستعيذ اذا قام الى الركعة الثانية. اما اذا لم يستعذ في الركعة الاولى فانه يستعيذ في الركعة الثانية في المشهور في المذهب وهو الصحيح. اما اذا استعاذ في الركعة الاولى فالمشوه في المذهب انه لا يستعيذ مرة ثانية ورجح شيخ الاسلام وفي رواية الاحمد انه يستعيذ عند كل قراءة انه يستعيذ في كل ركعة وعند كل قراءة قبل ان يقرأ يستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح انه اذا قام الى الركعة الثانية واراد ان يقرأ الفاتحة وسورة فانه يستعيذ بالله من الشيطان جيم ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة هذا هو الراجح لعموم قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فامر الله عز وجل بالاستعاذة دقرات عند قراءة القرآن. قال بعد ذلك فيصلي الثانية كالاولى فاذا فرغ منها اي يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة فاذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى اذا اذا صلى الثانية فعل فيها كما فعل الاولى فيركع كما ذكرنا ويسجد كما ذكرنا ويجد له السجدتين كما ذكرنا في الركعة الاولى ويسجد الثانية ثم اما يجلس للتشهد الاول. والتشهد الاول واجب عند المحققين من اهل العلم ومن اهل من يرى انه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه وسجد سجود السهو ولانه لم يعلمه المسيء صلاته لكن الصحيح ان قل ان التشهد الاول واجب ويجب على المصلي ان يأتي به. وفي التشهد الاول مسائل. المسألة الاولى حكم الجلوس له والمسألة الثانية في صفة جلوسه بصفة جلوسه والمسألة الثالثة ما يقول في هذا ما يقول في هذا الجلوس. اما حكم التشهد فالصحيح انه واجب فالصحيح انه واجب والنبي صلى الله عليه وسلم نقل فيما نقل لنا من صلاته انه كان يجلس التشهد الاول. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت في كل ركعتين تحية في كل ركعتين تحية اي في كل ركعتين يجلس للتشهد ويتشهد الا ما جاء في صلاة الليل خاصة فالنبي قد صلى تسع ركعات ولم يجز فيما ولم يجلس فيها الا جلستين في الثامنة والتاسعة وهذا حكم خاص بقيام الليل واما ما عدا فان السنة انه في كل ركعتين يجلس ويتشهد يجلس ويتشهد. اذا نقول ان التشهد الاول واجب وقد قال في كل ركعتين تحية ان تشهد ويقول التحية لله. هذي المسألة الثانية صفة الجلوس صفة الجلوس للتشهد. صفة الجلوس اهل العلم يختلفون في هذا في هذا في هذا التشهد وكيف يجلس له؟ فمن اهل من يرى ان الجلوس في الصلاة كلها ان يكون متوركا ان يكون متوركا في كل تشهد. والتورك عندهم هو ان ان ان ينصب رجله اليمنى. وان وان يخرج اليسرى تحت فخذ وساقه ويجلس على اليته. كما هو مذهب وكما هو مذهب المالكية فيرون انه في كل تشهد يتورك سواء كان في التشهد الاول او في التشهد الثاني. ومن اهل العلم من يرى انه يجلس في جميع في جميع جلوس الصلاة مفترشا ناصبا رجله اليمنى اليسرى ولا يرون التبرك ابدا كما هو مذهب الاحناف. ومنهم من يرى كمذهب الامام احمد والشافعي انه في التشهد الاول يجلس مفترشا فيفرش اليسرى وينصب اليمنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما جاء في حديث ابي حميد الساعدي وفي حديث ايضا وائل ابن حجر وفي حديث علي وفي غير حديث انه فرش رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى صلى الله عليه وسلم نصب قدمه اليمنى فهذا هو والسنة بالتشهد الاول يجلس فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وليس في التشهد الاول صفة الا صفة واحدة ليس في التشهد الاول صفة في الجلوس الا صفة واحدة وهي ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى خلافا للتشهد الاخير سيأتي معنا فيه ثلاث صفات فيأتي معنا فيه في ثلاث صفات كما سيأتي ذكره باذن الله عز وجل. المسألة الثالثة يقول التشهد الاول وهو قوله والتحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد اختاره احمد واختاره اهل الحديث وهو اصح تشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والفقهاء ايضا يختلفون في اي التشهدات افضل وايهما يختار فمنهم من يفضل تشهد عمر بن الخطاب الذي رواه مالك ابن من طريق عروة عن عبد الرحمن بن عبد الله القارئ عن عمر بن الخطاب انه تشهد على الملأ فقال التحيات لله الزاكيات لله والصلوات والطيبات لله والصلاة والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله السلام عليه وعباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. فاختار هذا مالك ورآه هو افضل تشهدات واكملها لان عمر قاله على رؤوس الملأ واتبعوا على ذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا هو مذهب مالك وقال اخرون ان افضل هو التشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل مسعود الا انه يفرق بينه وبينه بقوله السلام عليك التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات يزيد فيه المباركات ويزيد واشهد ان محمدا رسول الله. اذا الفرق بين تشهد مسعود وتشهد ابن عباس ان ابن مسعود لا يزيد فيه مباركات ابن عباس يزيدها وابن مسعود يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وابن عباس يقول اشهد ان محمدا رسول الله. واختار ذلك الشافعي وقد رواه مسلم في صحيح من طريق طاؤوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك من اختار ايضا تشهد مسعود وهو المشهور عند اهل اكثر اهل العلم وهو اصح وافضل وافضل ما قال نقل غير واحد الاجماع على ان للمسلم ان يتشهد باي تشهد من هذه التشهدات ان شاء تشهد تشهد عمر وان شاء تشهد بتشهد ابن عباس وان شاء تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بل وقد نقل اجماع على ذلك غير واحد ومن اهل العلم من يرى وجوب الاختصار على احد التشهدات من فمنا عند الحنابلة من يرى انه لا انه لا يجوز التشهد بغير تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان هذا قول غير صحيح والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم انه يجوز التشهد باي باي تشهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلك ان تتشهد بتشهد ابن عباس ولك ان تتشهد بتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولك ايضا تتشهد تشهد عبدالله ابن قيس وهو موسى الاشعري وقد جاء في صحيح مسلم وزاد فيه ازداد فيه السلام ورحمة الله وبركاته اشهد ان الله وحده لا شريك له. عند ابي داوود واشهد ان محمد عبده ورسوله. وزاد ايضا زاد ابن عمر هذه اللفظة اشهد ان الله وحده لا شريك له ولم ولم يذكرها لا ابن مسعود ولم يذكرها ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة المسألة الرابعة هل وان يزيد على هذا التشهد هل له ان يزيد على التشهد؟ اي هل لك ان تقول بعد التشهد الاول الصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم او تدعو المساء وقع فيها خلاف وقد نقل الخطابي نقل الطحاوي رحمه تعالى انه بالاجماع لا يجوز الزيادة على هذا التشهد ولا وان اهل المجمعون على انه لا يزاد عليه وهذا القول ومنه ليس بصحيح فالاجماع الذي نقله ليس بصحيح فهناك الشافعي يرى الزيادة بقوم الصلاة عليه وسلم خاصة دون اله وهناك من يرى بزيادة الاله اي انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واله ايضا وهناك من يرى انه يقود تشهد ويدعو معه كما هو مذهب مالك. اذا هناك من يرى الدعاء دون الصلاة كما هو مذهب مالك. وهناك من انه يزيد الصلاة الابراهيمية بل يقتصر على قوله اللهم صلي على محمد ولا يزيد وهذا قول الشافعي وهناك من يرى زيادة انه يصلي يقول اللهم صلي على محمد واله ويقتص على هذا ويقوم. وهم يعني اكثر اهل العلم وجمهور اهل العلم يرون انه بمجرد انتهاء من التشهد انه يقوم للركعة الثالثة انه يقوم الى الركعة الثالثة ولا يزيد عليها شيء. وهذا لا شك انه لا شك انه هو هو الاقرب من جهة الدليل هو الاقرب من جهة الدليل ومع ذلك نقول ان لك ان تصلي على النبي وسلم في التشهد الاول لعموم حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه والاحاديث الكثيرة التي فيها ان انهم قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نصلي عليك؟ فكيف نسلم عرفنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم بالصلاة الابراهيمية فافاد ان الصلاة الابراهيمية ايضا تقال في التشهد انها سنة وانها تقال في التشهد الاول كما تقال في التشهد الاخير ومن اقتصع التشهد دون زيادة فان صلاته صحيحة بالاجماع بل اه هناك من يرى ان الزيادة عن التشهد الاول انها تبطل الصلاة. هناك من يرى كسفيان الثوري وبعضها الرأي انه لو زاد على على التشهد الاول دعاء او ذكرا او شيئا من ذلك ان صلاته باطلة وهذا قول مرجوح والصحيح انه لو زاد فصلاته فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في هذه الزيادة خاصة اذا زاد مثل الصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم او مثل والدعاء الذي يتخيره كما جاء عن مسعود فاذا انتهى فليتأخر من الدعاء اعجبه اعجبه اليه. هذه المسألة المسألة الرابعة كيف يضع يديه حال كيف يضع اليدين حال التشهد؟ وضع اليدين حالة تشهد جاء في حد الله عز وجل من جهة اليد اليسار جاء انه يضعها على ركبته جامعة عبد الله الزبير انه يظعها على ركبته وجاء في رواية بزيادة ابن زياد ابن عجلان انه يلقم يده اليسرى ركبته. وجاه ابن عمر انه يظع يده اليسرى على فخه اذا لك في الوظع اليد على على في الوظع اليد اليسرى حال التشهد صفات. الصفة الاولى ان يظعها على فخذه الصفة الثانية ان يضع على ركبته. الصفة الثالثة ان يلقم يده ركبته. وهذا كله جائز. اما لقم الركبة او التقام ركب اليد فهذا تفرد به ابن ابن عجان رحمه الله تعالى وهناك من وقد رواها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فمن اخذ بها فحسن ومن اخذ بما هو مشهور وضع اليد على الركبة دون التقامها ووضع اليد على الفخذ فكله حسن فهذه الصفات ثلاث كلها نقول من السنة اما وضع اليمين فقد ورد انه يضع على فخذه وقد ورد انه يضعها ايضا على ركبته في حديث ابن عمر وفي حديث ابن الزبير رضي الله تعالى في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم عن ابن الزبير انه ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ووضع وجاح ابن عمر انه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وجاء ايضا في حديث وائل ابن حجر انه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وصفة وضع اليمين اما اليسرى فيبسطها بسطا يبسطها بسطا هكذا يبسطها بسط هكذا. اما اليمين طحال تشهده له لها صفات. الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر هكذا ويحلق بالابهام والوسطى ويشير بسبابته. هذه الصفة قال له وجاءت هذه في السنن من حيث رواية ابن حجر باسناد صحيح. في باسناد صحيح. الصفة الثانية ما جاء بحيث عبدالله بن زويد في صحيح مسلم انه قال فقبض اصابعه وجعل ابهامه جعل ابهامه عند عند الوسطى هكذا جعلها عند الوسطى اي جعل الوسطى فهذه صفة ثانية جاءت في حديث الزبير في صحيح مسلم. الصفة الثالثة حديث عبد الله بن عمر قال وقبظ اصابعه كلها واشار بالسبابة وهذه الصفة اما ان نحملها على صفة ابن الزبير فيكون يعني ابن ابن عمر رضي الله تعالى عبر بالقبض بقبض الاصابع جميعا دون ان دون ان يفصل تلاء في صفة الاصابع وحال الاصابع. وابن فصل فقال يضع ابهامه عند اصل عند اصل الوسطى هكذا. وابن الزبير وابن عمر قال اصابعه واشار بسبابته. والمذهب في صلة وضع اليد له روايات كثيرة. فمن الروايات القبض الخنص والبنصر التي ذكرت هذه الصفات الثلاث. وهناك صفات اخرى يزيدها المذهب وهو ان يده اليمنى هكذا ويشير السبابة اي يبسطها كما بسط اليسرى ويشبه السبابة. وهناك رواية اخرى ايضا انه يبسط يحلق بهذه ويبسط تطل باقي كهذه الصفة كهذه الصفة يبسط يعني خمس روايات. قبض الخنس والبنصر والتحليق بالساعة الوسطى والاشاعة بالسب والتحليق بالابهام والوسطى هو لساب السبابة الصفة الثانية وضع الابهام على اصل الوسطى. الصفة الثالثة وقبض الاصابع كلها. الصفة الرابعة بسط اليمين على الفخذ والاشارة بالسبابة فقط. الصفة الخامسة قبض قبض الابهام والوسطى وبسط الباقي وبسط الباقي هكذا تبسطها مع الاشارة بالسبابة. هذا ما يتعلق بصفات بصفات اه وضع الكف اليمنى على على اليد اليمنى. واصح هذه الطرق نقول ثلاث صفات قبض الخنس والبنصر حي هو ابن حجر. الصفة الاولى والثانية والثالثة. اما البسط هذه فتحمل كما جاء ابن عمر على على ما ذكر ابن عمر انه قبض واشاب السبابة واما التحليق وبسط الباقي فهذا لا اعلم عليه لا اعلم عليه دليل يستدل به. الصفة المسألة الرابعة في حال الاشارة هل يحرك اصبعه هل هل يشيب الاصبع في جميع التشهد او في اثنائه؟ الذي في المذهب انه يشير فقط مع اي والذكر فاذا ذكر الله عز وجل يعني كيف يفعل؟ هكذا يقبض ولا ولا يشير بسبابته فاذا ذكر الله التحيات لله اشار الصلوات والطيبات ما يشير اشهد ان لا اله الا الله يشهد عند التشهد وعند الدعاء يشير وهؤلاء احتجوا برواية قال يدعو بها يدعو بها. والمحفوظ في هذه في هذه في الاشارة المحفوظ ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير قال واشار بسبابته واشار بسبابته. جاء في رواية انه حديث زياد بن محمد انه في حديث زياد ابن محمد انه قال لا يحركها. وجاء في حديث ابن زائد ابن قدامة قال رأيته يحركها يدعو بها. وكل لفظ جاء فيه التحريك او عدمه في الاشارة فهو ليس بصحيح والمحفوظ في هذا الحديث انه يشير من اول التشهد يعني من منذ ان يجلس التشهد فانه يشير بسبابته الى الى القبلة يشير السبابة الى القبلة ولا يحركها لا في الدعاء ولا في الذكر وانما تبقى وانما يبقى مشير بها الى ان يفرغ من تشهده وقبل ان يسلم يبسطها. اذا اراد ان يسلم بسط يده بسط يده وجعلها كانت الحالة الاولى. والمذهب له نفس الروايات منها ان يرى عدم التحريك مطلقا. ويرى التحريك مع الدعاء والذكر. ويرى ويرى الا تحرك فقط عند عند الشهادتين ولا يحركها انه يشير بها عند الشهادتين ولا يشير فيما عدا ذلك والمحفوظ والصحيح من هذه الروايات ان نقول انه يشير بسبابته منذ ان يكبر الى منذ ان يتشهد الى ان يسلم دون تحريم والتحريك ايضا وقع فيه خلاف فمنه من يرى التحريك بالتدوير ومنهم يرى التحريك باليمين واليسار ومنهم يرى التحريك بالطرق وكل هذا ليس بصحيح والجمهور والجمهور على انه لا يحرك سبابته جمهور العلم يرون انه لا يحرك السبابة التشهد بل بعض اهل المبالغ انه اذا حركها ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات او اربع مرات ان في صلاته ان في صلاته خلوة قد تبطل صلاته بهذا بهذا التحريك. اذا الصحيح نقول انه انه يشير بها دون ودون وتكون اشارته من اول تشهده الى اخره الى ان يسلم فبعدما يسلم يبسط يده وتنتهي قال بعد ذلك ثم ثم يحلق بالابهام الوسطى ذكرنا ويشيل السبابة في تشهده مرارا هكذا يعني وقلنا ان هذا ليس ليس بصحيح لعدم الدليل والدليل دل على انه اشار بالسبابة واشار بسبب حديث ابن عمر وفي حديث وفي حديث ابن مسعود وفي حديث عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ويقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليكم النبي ورحمة الله. هناك قول السلام عليك النبي جاء بعضهم انه قال يقول السلام عليك اي دون التعريف السلام على النبي السلام على النبي بعد موته وفي حال حياته يقول السلام عليك ايها النبي قالوا ان قوله السلام عليك ايها النبي يكون في حال حياته واما بعد موته يقال السلام على النبي دون ان يقال ايها النبي والصحيح الصحيح ان ان ان قولك السلام عليك النبي بعد موته قد ثبت عن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في غير حديث ان يقولها انه يقول هذه اللفظة بعد موت صلى الله انه يقال بهذا اللفظ بعد موته وكذلك ان قال المسلم السلام عليك النبي السلام عليك السلام على النبي نقول لا حرج في ذلك وقد جاء ذلك عن ابن مسعود وغيره انه يقول السلام على النبي والصحيح انه مخير والافضل والاكمل ان يقول كما قال وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سواء في حياته او بعد موته صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكرنا ان هذا التشهد هو اصح تشهد جاء النبي وسلم. وهو تشهد مسعود رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذا كان هذا اذا كانت ركعتين يعقبها سلام فانه قال يأتي بالصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها خلاف الى اهل العلم وعامة اهل العلم وجمهورهم على ان الصلاة سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة وليست بواجب وليست بركن ويقال ان اول من قال بركنية الصلاة في الصلاة والامام الشافعي وتبعه على ذلك الامام احمد واسحاق واما من قبله فكلهم يرون انها سنة وليست بواجبة وليس بركن فاذا قلنا ليس بواجبة فمن باب اولى ان لا تكون ركنا تبطل الصلاة وهذا القول هو الاقرب الصلاة الابراهيمية نقول ليس هناك دليل على على وجوبها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا قالوا يا رسول الله علمنا كيف قال كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ اجابهم بقوله قولوا اللهم صلي على محمد وهذا الامر منه ليس على الوجوب وانما هو على المشروعية واهل العلم مجمعون على ان الصلاة مشروعة بلا خلاف بين اهل المشروع ان تصلي عليه بصادق. ولا شك ان الصلاة عليه من كمال الصلاة وتمامها وان من قال ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان صلاته ناقصة. اما من ترك الصلاة ولم يصلي عليه فنقول لا تبطل صلاته بذلك لكن صلاته ناقصة وفيها خلل وصلاته وصلاة صحيحة وافضل الصلاة ان يصلي الصلاة الابراهيمية وقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان قال اللهم وان شاء قال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وازواج ذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وازواد ذريتك كما باركت على ال ابراهيم هذا ايضا والد وان شاء قال اللهم صلي على محمد على ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد في العالمين انك حميد مجيد وقد ورد في ذلك صيغ كثيرة كل هذا كل هذا جائز ومشروع وهو من السنة قال ويستحب ان يتعوذ من عذاب القبر اي اذا فرغ من تشهده تعوذ بالله من عذاب القبر وهذا التعوذ يكون في التشهد الاخير دون التشهد الاول في التشهد الاخير دون التشهد الاول والتعوذ من عذاب القبر والتعوذ من المسيح الدجال جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يتعوذ في صلاته من المسيح الدجال. وجاء ايضا لو كان يتعوذ في حديث عائشة في انه كان يتعوذ من من عذاب القبر في صلاته صلى الله عليه وسلم. واما التعوذ منها في ادبار الصلاة او في بعد التشهد فلم يأتي ذلك في البخاري منه شيء لم يأت البخاري منه شيء وكل رواية جاءت انه يتعوذ بالله من هذه الاربع في صلاته. واحسن ما جاء في هذه المسألة ما رواه الامام من حديث الاوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن عائشة عن عن آآ عن ابن عباس عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول انه سبق ان من حديث محمد بن عائشة عن ابي هريرة من حديث محمد ابن ابي عائشة عن ابي هريرة انه قال الناس كان انه كان يتعوذ في اخر في اخر تشهده في التشهد الاخر بقوله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة الحياة المسيح الدجال. جاء ذلك في حديث محمد بن ابي عائشة. وقد رواه الحفاظ كسعيد وابي سلمة اما وغيره من عفوا عن ابي هريرة ولم يذكروا هذه اللفظة وانما جاء عنه انه انه انه كان يتعوذ بهذه الاربع في صلاته او يتعوذ بها على وجه العموم انه يتعود به على وجه العموم كان يتعوذ من من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والملايات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار هذا جاء منه صلى الله عليه وسلم على العموم اما في الصلاة فلم يأتي الا في حديث محمد ابي عائشة عن ابي هريرة ومن حي الجسرة عن بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى في السنن وايضا جاء آآ جاء من طريق اخر لكن ليس من الصحيح اصح شيء جاء من حديث جسر عن عائشة وهو ضعيف ومن حديث محمد بن ابي عائشة عن ابي هريرة في صحيح مسلم وزاد في حديث عائشة في التشهد خير وفي تشهده يقول هذا الدعاء وقد افتى ابن عبد الله وقد افتى طاؤوس ابنه عبد الله عندما صلى عندما صلى اه ولم يدعو بهذا الدعاء امر او ان يعيد الصلاة واهل العلم مجمعون على ان الدعاء بهذه الاربعة انه سنة وان الصلاة لا تبطل به وهناك من يرى ان الصلاة تبطل به كما ونقل ذلك عن بعض اهل الظاهر ونسبه بعضهم ونسبه بعضهم الى ابن ونسب بعض الى طاؤوس وفي مذهب الاحمد ان ان الدعاء بهذه الاربعة انه واجب والمشهور في المذهب والصحيح من المذهب ان الدعاء بهذه الاربعة ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وانما هو سنة وهو الصحيح. اما القول بالوجوب فليس بصحيح القول بالوجوب فليس بصحيح لان ذاك من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يعلن وسلم المسيء صلاته وان يدعو بهذا الدعاء على وجه التعيين فيتعوذ اذا اذا فرغ من التشهد بقوله اللهم اني من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحرمات الدجال يقول هذا الدعاء كما جاء في محمد ابن ابي عائشة عن ابي هريرة حديث عن ابن عائشة ليس آآ يعني ليس يعني على درجة عالية من الحفظ والاتقان. وقد روى هذا الحديث غير واحد عن ابي هريرة ولم يذكروا هذه اللفظة فمنهم من يعلها ومنهم من يثبتها ويرى ان من السنة ان يدعو بهذا الدعاء في دبر صلاته قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. هنا مسألة هل يشرع للمسلم ان يدعو في صلاته؟ اه من اهل العلم من يرى ان الدعاء في الصلاة ان الدعاء قصة يقتصر فيه فقط على ما ورد به الشرع واما الدعاء في اه بغير ما ورد الشرع انه يبطل الصلاة ومنهم من يفرق بين الدعاء في الامور الدنيوية والامور الاخروية والصحيح المسألة فيها خلاف طويل بين العلم فمنهم من يبطل الصلاة اذا دعا باي دعاء من امور الدنيا كما مذهب اهل الرأي ويرون انه اذا دعا بدعاء دنيوي كان يسأل الله زوجة وولد ان صلاته باطلة. وهذا ايضا جاء في المذهب انه المنع منه لكن الصحيح نقول انه يجوز للمسلم ان يدعو بكل دعاء ما لم يكن اثما او قطيعة رحم. ودليل ذلك قول مسعود رضي الله تعالى عنه ثم ليتخير قوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فهذا دليل صريح على انه اذا فرغ من تشهده انه يدعو بما شاء من ادعية الدنيا من الادعية التي تتعلق بها مصالح الدنيا ومنافع الاخرة فلك ان تسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة والولد الصالح وان تسأل الله عز وجل الرزق الحلال وان يغنيك الله من فضله عمن سواه فنقول لا حرج في ذلك. والكمال الافضل ان تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيته صلى الله عليه وسلم مثل قول ابي بكر الصديق اللهم اني ظلمته بنفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يأخذ الا انت اللهم من كذلك من قول الله معكم من الجبن والبخل والعجل والكسل ومن المأثم والمغرب هذا ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنة المسيح الدجال هذا هو الافظل ومنهم من يفرق بين الفريظة والنافلة فيجوز في النافلة ما لا يجوزه في الفريظة صحيح انه يجوز في الفريضة والنافلة يدعو بما شاء من الادعية التي فيها منفعة له في الدنيا او في الاخرة. قال ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله. مسألة التسليم نقف على مسألة تسليم نقف على مسألة التسليم لان الكلام فيها قد يطول ونكمل ان شاء الله في الدرس الدرس القادم والله اعلم