بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الخامس التلاوة وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ويكبر اذا سجد واذا رفع رأسه ثم يسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الضرب الخامس فيما ذكره من صلاة التطوع وما شابه ذلك. فقال رحمه الله تعالى سجود التلاوة وهذا السجود سجود التلوة يتضح من تبويبه انه يتعلق بتلاوة القرآن وان العبد اذا تلا اية من كتاب الله عز وجل فيها الاخبار بالسجود او فيها الامر بالسجود انه يسجد طواعية لله عز وجل. والسجود فضله عظيم كما جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الشيطان اذا رأى ابن ادم يسجد يولي باكيا ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد له الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار ولا شك ان العبد اذا سأل الله عز وجل فان ذلك محل ذل وانكسار للعبد بين يدي الله عز وجل واقرب يقول العبد من ربه وهو ساجد. الا ان السجود لا يشرع لا يشرع الا في مواطن اما ان يكون في حال صلاته واما ان يكون في حال تلاوته واما ان يكون ساهيا فذكر سهوا له فسجد بعد فراغه من صلاة او قبل فراغه واما ان تتجدد نعمة عظيمة عليه فيسجد شكرا لله عز وجل لها. فهذه مواطن السجود. اما ان يسجد لغير ذلك فلا يشرع له ان يسجد فلا يشرع له ان يسجد اذا كما يفعله بعض الناس اذا اراد ان يدعو هوى ساجدا ودعا وهو ساجد نقول هذا ليس له ليس بمشروع ليس مشروع وليس له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في من ذلك فانه يكون مقامه مقام الشكر لله عز وجل ان تتجدد فيهوي ساجدا شاكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فهذا هو ما ما يتعلق بمشروعية السجود. سجود التلاوة بالاجماع بالاجماع اهل العلم انه مشروع انه مشروع وانه سنة يتأكد لمن تلا كتاب الله عز وجل ومر باية سجدة ان يسجد عند تلاوتها وقد ذهب الاحناف رحمهم وذهب ابو حنيفة رحمه الله من اصحابه الى ان سجود التلاوة واجب الى ان سجود تلاوة واجب وهما في وجوب سجود التلاوة لهم لهم حكما متعلقان بالسجود وجوب موسع ووجوب مضيق وجوه موسع وجوه مضيق فيقولون انه يجب آآ سوء التلاوة مضيقا في حال الصلاة في حال الصلاة اذا كان يقرأ اية من كتاب الله وهو امام وهو امام او منفرد فانه يجب عليه ان يسجد بعد فراغه من هذه الاية او قراءة ايتين بعدها ثم يسجد ولا يجوز له ان يؤخر اكثر من ذلك. واما في خارج الصلاة فهو عندهم واجب لكن وجوبه موسع. وجوب موسع فله ان يسجد فله فهي متعلقة به الى ان يسجد بين يدي الله عز وجل لهذه التلاوة. وهذا يسمى بالوجوب الموسع في حقهم. والذي عليه عامة اهل العلم ان سوء التلاوة وسنة وليس بواجب وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح واما ما احتج به ما احتج به الاحناف فليس فيه شيء صريح صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذوا ذلك من الامر منك في كتاب الله عز وجل في مثل قول كلا لا تطعه اسجد واقترب وكذلك الايات التي فيها الامر بالسجود ولا يلزم من ذلك ان يكون المراد بالسجود هو يسود التلاوة فان الامر بالسجود هنا من باب تأكيد ذلك ويكون مطيعا لله عز وجل ولا شك ولا شك ان المسلم الذي الذي يسجد بين يدي الله عند التلاوة انه اطاع الله وهو سنة كدا واما يخرج الوجوب خلافا للاحناف ما جاء في صحيح ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء ان زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قرأ قرأ سورة النجم يقول قرأت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فلم يسجد وهذا دليل انها ليست بواجبة حيزيد بن ثابت الذي في صحيح البخاري انه قرأ سورة النجم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد ايضا زيد. كذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قرأ سورة النحل على المنبر ثم نزل فسجد فقرأها في جمعة اخرى فتهيأ الناس للسجود فقال انها ليست علينا بواجبة وانما ان شئنا سجدنا وان شئنا لم نسجد. ولم يخالف في ذلك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذاك على ان اجماع صام العقد على ان سجود التلاوة ليس بواجب على الناس التلاوة ليس بواجب وهو الحق وانها سنة مؤكدة. هذه بس الاولى اذا سويت تلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب وهو اما ان يكون في حال الصلاة او خارج الصلاة. المسألة الثانية عدد سجدات القرآن عدد سجدات القرآن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم على ثلاثة اقوال او على اكثر من كالقول الاول ان سجود القرآن خمسة عشر سجدة خمسة عشر سجدة في كتاب الله عز وجل منها سجدتي الحج ومنها سجدة صاد ومنها سجدة صاد فتكون خمسة عشر سجدة. وبهذا قال احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عنه في المشهور عنه. اه القول الثاني ان اربعة عشر سجدة ان اربعة عشر سجدة وهو اه هناك من من يخرج الاية الثانية من سورة الحج وهو قول الاحناف وهناك فمن يخرج الاية من اية سجدة صاد وهو الشافعي. اذا الاحناف يقول اربعة عشر سجدة والشافية ايضا اربعة عشر سجدة وهي الرواية الثانية لاحمد ان اربعة عشر سجدة الا انهم يختلفون في اي شيء يخرج من هذه السجدات. فالاحلاف يرون ان الاية الثامنة سورة الحج لا يسجد فيها والشافعي يرون ان صاد ليست من عزائم السجون انما هي توبة نبي وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره ايضا من التابعين القول الرابع والقول الرابع ان سجود التلاوة احدى عشر سجدة. ويخرج من ذلك مالك. يخرج من ذلك الاية الثانية من سورة الحج وثلاث سجدات من المفصل فمالك رحمه الله تعالى لا يرى لا يرى في المفصل سجدة لا يرفع سجدة ويحتاج بما رواه مطر ابن عباس انه لما هاجر لم يسجد في شيء من المفصل. اذا هذه الاقوال الاربعة هي اقوال اهل العلم. خمسة عشر سجدة اربعة عشر سجدة ده احدى عشر سجدة اربعطعش ويختلفون هل صاد تخرج او الحج الثانية تخرج على قولين والصحيح في هذه المسألة ان سجدات قرآن خمسة عشر سجدة خمسة عشر سجدة. واما العمل على احدى عشر العشر فهي محل اجماع. يعني ما عدا سجدة صاد وما عدا السجدة الثانية من من سورة الحج وما عدا سجدة المنفصلة هي ثلاثة اي خمس هذا محل اجماع بين اهل العلم انه يشرع سجود التلاوة فيه وانما الخلاف في هذه الخمس والصحيح انه يسجد في هذه الخمس. اما المفصل اما المفصل فقد جاء عند البخاري من طريق ايوب عن عكا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم سجد في سورة النجم. ايضا جاء في الصحيحين عن وسلم عن ابي هريرة ان ابا هريرة قرأ سورة الانشقاق فسجد فيها وقال يسجد فيها. صليت خلف النبي سلم وسجد فيها وابو هريرة لم يهاجر الا في السنة السابعة فيكون سجوده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقال مكة للمدينة. ايضا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة ايضا باسناد في صحيح مسلم ان انه سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي سورة اقرأ في الانشقاق بسورة اقرأ فيدل على انها على انه سجد في المفصل. اما سورة اما سورة صاد وسجدة صاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري انهم سجد في سجد في سورة صاد قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال ان صاد ليست من عزائم السجود واني رأيت نسني يسجد فيها. فمن ثبت عنه انه سجد في سورة صاد وابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى مشروعية السجود فيها واخذ من قوله تعالى فبهدى مقتدى اننا نقتدي بهدي الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم واي داوود عليه السلام خر واناب فسجد لله عز وجل في شرع ان يسجد في سورة صاد وهو مذهب احمد وكذلك مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. اما سورة الحج اما سورة الحج فجاء فيها احاديث مرفوعة. جاء فيها احاديث مرفوعة منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان في الحج سجدتان ان في الحج سجدتان وقد رسم يسجد فيهما وهذا الحديث يا عبد الله ابن ملين وهو رجل مجهول لا يعرف. الحديث الاخر عوقى ابن عامر الذي رواه ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عن عقبة ابن عامر انه قال ان في الحج الزكاة من لم يسجد فيهما فلا يقرأ بها فلا يقرأ بها وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن لهيعة واصح ما جاء في هذا الباب. في اية الحج ما جعل الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد جاء من حديث ابن عمر عن عمر ان لو سجد في سجدتي الحج انه سجد في سجدتي الحج وفعله جمع من الصحابة ايضا جاء ابن مسعود وجاء عن جمع الصحابة انهم سجدوا في سورة الحج جميعا وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح انه يسجب الحج في في الايتين جميعا في اول الحج وفي اخرها. فيكون عدد السجدات خمسة ست عشر سجدة على الصحيح من اقوال اهل العلم. المسألة الثالثة شروط سجود التلاوة. شروط سجود التلاوة يختلف عند اهل العلم اختلافا واسعا. ويتفقون يتفق الائمة الاربعة. او يتفق اكثرهم على عدة شروط الشرط الاول الشرط الاول لنتفق عليه هؤلاء ان يكون مسلما ان اكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا ومنهم من يزيد فيجعله بالغا هذه ثلاث شروط متفقة بين العلم. الشرط الرابع ان يكون آآ غير متلبس بالحدث الاكبر كجنابة او او امرأة تكون حائضا نفاسا وهذه مسألة الحوض والنفاس فيها فيها خلاف اما الجنا فهي محل اتفاق انه لا يسوي وهو جنب حتى يتيمم او يغتنم المسألة الرابعة مسألة الطهارة مسألة الطهارة والذي عليه عامة اهل العلم وباتفاق الائمة الاربعة انه يشترط انه يشترط ان يكون على طهارة كاملة وان يتوضأ وضوء الصلاة فان لم يجد تيمم وسجد ونقل عن ابن عمر باسناد ضعيف باسناد ضعيف انه سجد انه سجد من غير طهارة انه نزل فبال اهرق الماء ثم ركب دابته وقرأ اية السجد فسجد ولم وسجد يومي ايمانه ولم يتوظأ الا ان هذا الحديث ابن عمر فيه فيه ظعف واصح ما جاء في هذا الباب من عدم اشتراط الوضوء عند السجود ما جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى ما جاء عن الشعبي فهو يفتي بانه لا يشترط لا يشترط لسجود التلاوة لا يشترط له الوضوء وانه يسجد سواء كان على حدث او وعلى طهارة وقد يستدل لقول الشعبي بما جاء عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان قرأ سورة النجم فسجد وسجد الناس معه وسجن الناس معه اي كل من حضر وسجد. يستبعد ان يكون جميع من حظر هذا المكان انه يكون على طهارة. ولو كان يشترط لها الطهارة لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأوا لسجود التلاوة فهذا يقوي قول الشعبي وهو قد ذهب اليه جمع من المحققين الى ان الطهارة لا يشترط لا يشترط لها عند سوء التلاوة ان المسلم يسجد على حسب حاله. وقد جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان قال رسول النجم في مكة فسجد في وجد معه المسلمون والكفار المسلمون والكفار حتى ظنوا انهم قد اسلموا وامنوا. فهنا لم يمكن انهم لو على طهارة وهذا يكن له حكم خاص الذي يعني هنا ان الائمة الاربعة يتفقون على شرع الاشتراط الوضوء عند عند سجود التلاوة. يتفقون ايضا على استقبال القبلة وعلى ستر العورة يتفقون ايضا على ستر العورة استقبال القبلة. والصحيح ان استقبال القبلة ليس عليه دليل ليس عليه دليل. فكان كان جاء في حديث ابن عمر يسجدون في اماكنهم في اماكنهم وقد جاء عن الشعب رضي الله تعالى عنه ايضا انه انه كان يسجد الى غير جهة القبلة يقوي هذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على اشتراط استقبال القبلة عند سوء التلاوة واما من قال بالوجوب فقياسهم على الصلاة والصحيح ان سجود التلاوة ليس بصلاة ليس بصلاة فانه يفارقها في يفارقها بامور كثيرة في الصلاة لها شروط ليست متعلقة بالتلاوة يشترط للصلاة القيام ولا يشترط ذلك لسوء التلاوة يشترط الصلاة تكبيرة الاحرام ولا طلب باتفاق اهل العلم ان تكبيرة الاحرام تزيد التلاوة وان كان الشافعي يوجب تكبيرة الاحرام. يشترط ايضا ان يكون ان يسبقها ركوع يسبق السجود ركوع وقيام ولا يشترط ذلك ايضا في سجود التلاوة. اذا كان سجود التلاوة يفارق الصلاة فلا يقاس السجود على الصلاة وعلى هذا نقول الذي يشترط في سجود التلاوة ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا وان يقرأ اية فيها سجدة فيسجد عقبها ان يكون مستمعا او سامعا كما سيأتي معنا على الخلاف اشتراط السماع او اشتراط الاستماع او عدم اشتراطه. فهذه سجود تلاوة اما استقبال القبلة وكذلك اه ما يسمى بالوضوء فلا شك ان الاكمل والاحفى والاولى ان يسجد لجهة القبلة وان يسجد على طهارة كاملة. اما اذا عجز لضيق المكان او لمشقة تلحقه اذا استقبل القبلة فنقول لا حرج ان يسجد الى غير جهة القبلة. كذلك اذا خشي ان انه اذا ذهب يتوضأ ان ان يسجد الامام الذي يتابعه اذا كان في خارج الصلاة فانه يسجد معه لان لان القارئ يعتبر وامام لمن يستمع لقراءته اما اذا كان هو فان الافضل له ان يتوضأ ويسجد بعد وضوءه اما اذا سجد مباشرة فنقول لا حرج في ذلك لعدم الدليل على اشتراط على اشتراط الطهارة. هذه المسألة الثالثة قوله هنا ويسن سجود التاء التالي والسامع. هنا مسألة اما التالي اما التالي فهو الذي يقرأ السجدة فهذا بلا خلاف انه يسن في حقه الا ان الخلاف لا بد ان يكون التالي منهم من يرى انه لابد ان يكون ممن ممن تصح امامته ان يكون اه يعني مثلا هذا الذي يتلو القرآن حتى يسجد خلفه لابد ان يكون مسلما فلو تلاها الكافر فلا يصح سجوده ولا يقبل منه. فلا بد ان يكون التالي ممن ممن يصح الاقتداء به. كان كون مسلما عاقلا فلو قرأها المجنون فانه لا يلزم بالسواله وبالسجود. لو قرأها كافر فانه لا يسجد ايضا. لو قرأ لو قرأها مثلا الة سجل او بالبغاء فانه ايضا ليس يؤمر بالسجود. اذا ان يكون التالي ممن يعقل التلاوة فهنا يؤمر بالسجود وهذا سنة باتفاق اهل العلم على لا خلاف في مسألة الوجوب كما ذكرنا قبل قليل. وقال والمستمع دون السامع هنا فرق بين المستمع والسامع. وهذه مسألة وقع فيها خلاف فمنهم من منهم من يرى ان السنة متعلقة بالمستمع دون السامع. والمراد بالمستمع الذي قصد السماع الذي قصد السماع لقراءة القارئ لقراءة القارئ ومسألة الاستماع ايضا يشترط فيها عند العلم شروط منها ان يكون القارئ ممن ممن تصح امامته فاذا لم تصح امامته وان استمعت له فلا تسجد فلو سمعت قراءة امرأة عند اهل العلم يقول لا تسجد لان المرأة ليست اهلا للامامة. كذلك لو سمعتها من جهاز فانك لا تسجد لان هذا ليس يصلح اماما. كذلك لو سمعتها من فاسق او فاجر لا يقول لا يسجد وراءه لانه لا ليس اهلا لان يكون اماما هذي الاقوال ليس عليها ليس عليها دليل والصحيح الصحيح انك متى ما سمعت انك متى ما سمعت سجدة قراءة قارئ وقد مر باية من كتاب الله فيه سجدة وسجد فيها فانك تسجد معه فانك تسجد معه سواء كان القارئ امرأة او كان القارئ رجل او كان القارئ صبي وهو مميز فانك تسجد خلفه. اما اذا كان مجنونا او كافرا فلا تصح السجدة منه لا تصح من غيره وان سجد غيره لسماع القرآن والانصات له فلا حرج ايضا ولو كان ولو كان القارئ لا تصح لا تصح قراءتك الكافر مثلا والمجنون وما شابه ذلك فلو سجد القاء السامع نقول لا حول ذلك. مسألة الاشتراط الاستماع هذا الشرط عند الحنفي عند الحنابلة وعند وعند المالكية يشترطون شرط الاستماع وهو ان يقصد الاستماع وهم في بهذا الشرط ايضا يختلفون في شروط يشترطونها في هذا الاستماع والصحيح الصحيح ان ما ذكروه ليس آآ ليس بصحيح لعدم الدليل على اما الاحناف والشافعية فلا يفرقون بين قصد الاستماع والسماع فيقولون كل من سمع القرآن ومر بالسامع وهو يقرأ اية سجدة فانه يسجد معه فانه يسجد معه. وهذا قول الاحناف والشافعية. الذي عليه السلف ايضا نفس الخلاف. فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود وعن عثمان بن عفان وعن سعيد المسيب وعن جميع التابعين انه لا يسجد الا من قصد السماع الا من قصد السماع وقد جاء ذلك عمر ابن حصين عن سنن الفارسي قال ما لهذا غدونا وكان يجلس عند القاص فيقوم ويجمع لانه لم يستمع لقراءته. وذهب اخرون كما جاء ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما السجود على من سمعه انما السجود على من سمع السجدة. فهنا قول ابن عمر على من سمع يدل عليه شيء على انه سمعها اطلاقا سواء قصد الاستماع او لم يقصد. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان المشروع لمن جلس لاستماع قارئ يقرأ القرآن مرة انه يسجد معه. اما الذي اما الذي مر بقارئ وسمع وسمع من دون ان يستمع انه يقرأ سجدة فهنا يقول لا يلزمه السوا يكون في حقه سنة مؤكدة لكن لو اراد ان يسجد فلا ينكر عليه اذا اراد يتعبد الله بهذا السجود نقول لا حرج في ذلك لانه سمعها وسمع امر الله بالسجود جد كقوله تعالى كلا لا تطعه واس واقترب فسجدا فسجدا كما سجد امامه فلا حرج. ايضا من العلم من يشترط ان يسجد التالي حتى يسجد السامع والصحيح انه انه لا يشترط ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما قرأ عندما قرأ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يسجد لم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا ليس فيه ليس فيه دلالة صريحة على ذلك وقد جاء من عند البيهقي من حديث عطاء بن يسار ان رجلا قرأ سورة فلبث قاصدا انت امام لو سجدت لسجدنا. لكن للحديث مرسل وجاء من طريق ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى وقد البخاري من طريق آآ ابن مسعود قال وقال ابن سنتين ابن حدلم انت امامنا فاسجد حتى نسجد. وذكر البيهقي من طريق ابي اسحاق عن سليم ابن حنظلة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معنى هذا انه قال انت امامنا فان سجدت سجدنا. ومع ذلك نقول كل هذه الاثار لا تخلو لا تخلو من لا اما ابن مسعود فهو صحيح موقوف عليه اما منفوح عند النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. ومع ذلك اذا سجد القارئ فيتأكد في حق السامع السجود اما اذا لم يسجد القارئ فانه لا يتأكد لكن نقول يشرع لك ايضا ان تسجد لانك لانك استمعت لقراءة هذا القارئ آآ مسألة شروط الفقهاء في انه يقصد التعلم او يقصد الاستماع وان وان يكون القارئ كما ذكرت قبل قليل من اهل آآ الامامة ان يكون يعني اخرجوا قراءة الفاجر قراءة الكافر قراءة الحائض النفساء الذي لا يصلح له ان يسجد يقول لا يسجد خلفه لكن الصحيح نقول انك متى ما سمعت اية من كتاب الله وفيها سجدة وسجد سواء كان الذي يقرأ اهلا للسجود او ليس اهلا فانك ان سجدت فانت على خير لكنه لا يكون في حق سنة مؤكدة وانما يكون في حقك مشروع على الصحيح لانك سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. قال ويكبر اذا سجد انتقل مسألة صفة السجود صفة سجود التلاوة. ايضا في صفة سجود التلاوة اختلاف واسع. فالشافعية يوجبون تكبيرة الاحرام. يوجب تكبيرة الاحرام ويد ويرون وجوه ايضا انه يكبر بعثة تكبيرتين تكبيرة السجود تكبيرة الرفع ويسلم اذا عندهم انه يكبر تكبيرة الاحرام ويكبر عند هوية للسجود ويكبر عند رفعه ويجلس قليلا ويسلم. هذا مذهب الشافعي وايضا رواية عن احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. الاخرون كمالك وابو خليفة والرواية الاخرى عن احمد لا يرون انه لا يرون تكبيرة الاحرام. ولكنهم يرون انه يكبر تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع اما التسليم فلا يرون انه يسلم. والصحيح في هذا اما التكبير للسجود فله حالتان في حال الصلاة نقول يكبر يقول في الصلاة يكبر اذا اراد ان يسجد سجدة تلاوة وهو في صلاته. لقول لحديث ابي هريرة في الصحيح كان يكبر في كل خفض ورفع ويدخل في هذا سجود التلاوة اذا خفض الستاوي فانه يكبر واذا رفع ايضا فانه يكبر. اما خارج الصلاة فقد ورد عند الحاكم وعند غيره من طريق عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع ابن عمر ان لما كبر وسجد وهذه اللفظة كبر وسجد تفرد به عبد الله ابن عمر العمري عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف وقد خالفه ان عبيد الله عن نافع عمر فلم يذكر لفظة لفظة وما جاء عند الحاكم انه جاء من رفع عبيد الله فهي خطأ. ذكر عبيد الله مصغرا في هذا الاسناد خطأ ولا تثبت. والصحيح ان هذا حديث مداره على عبد الله ابن عبد الله ابن ابن عمر العمري وهو ممن ساء حفظه وضعف في حديثه فحديثه ليس بصحيح. فقالوا بانه يسن التكبير. فنقول اما الصلاة فالامر واسع ان كبر فلا ينكر عليه وان لم يكبر فلا ينكر عليه. وانما الماء به ان يهوي ساجد. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اذا ارادت ان تسجد انها تقوم. تقوم وتهوي ساجدة من باب انها تخر للاذقان. وقالت ان السجود من اعلى افضل من السجود وهو جالس. وما الى هذا القول ايضا شيخ الاسلام وقد بدع النووي من فعل هذا الفعل. والصحيح ان المشروع الذي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على حسب حال كان قائما هوى من قيام وان كان جالسا هوى من جلوس وهذا هو الصحيح انه لا يتكلف قيام حتى يسجد ولا يتكلف جلوسا حتى يسجد وانما يسجد على حسب ان قرأ القرآن قائما سجد وهو قائم. وان قرأ القرآن وهو جالس سجد وهو جالس. هذا هو الصحيح. اذا نقول اما التسليم فلا يشرع وقد جاء عن جمع من التابعين انهم يسلمون في سجود التلاوة. منهم من يرى تسليمتين ومنهم يرى تسليمة واحدة. نقل ذلك عن الحسن البصري عن محمد ابن سيرين ونقل ايضا عن ابي قلابة ونقل عن جمع من التابعين انهم يرون السجود في سجود التلاوة والصحيح انه لا يشرع انه لا يشرع. مسألة اخرى والمسألة هل يسجد في اوقات النهي؟ على قولين يا اهل العلم والصحيح انه يسجد ما لم ما لم يكن الوقت ما لم يكن عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا فهذان الوقت ان لا يسجد فيها لان عندئذ يسجد لها الكفار عند الغروب وعند الاشراق يسجد لها الكفار ونحن مأمورون ان لا نتشبه بالكفار في افعالهم ولا في هيئات ولا في احوالهم فلا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبه واما ما عدا فانه يسجد في اي وقت شاء. قال واذا رفع رأسه اه كبر اي يعني لو يكبر اذا رفع رأسه ثم يسلم وقلنا ان التكبير الذي عند السجود عند الرفع ليس عليه دليل صحيح وانما جاء ذلك عن بعض التابعين. واما التسليم فقد جاء بعض التابعين الصحيح انه ليس آآ ليس هناك دليل صحيح صريح عليه فلا يشرع ان يسلم من سجود التلاوة. بس هناك مسائل اخرى مسائل اذا اذا اذا مر واذا اذا سمع المصلي قارئا يقرأ بجانبه وسجد هل يسجد؟ اذا كان مع امامه وسجد امامه ولم يسجد ما حكم صلاته؟ اذا قرأ الامام صلاة سرية وسجد هل يلزم المأموم ان يسجد او لا يلزم؟ هذي مسائل اما في الصلاة السرية ولو سجد امامك نقول لا يلزمك السجود الا اذا سمعته قبل سجوده يرفع اه يرفع صوته بقراءة سجدة. مثلا قرأ عند سجوده كلا لا تطعه واس واقترب ثم سجد. فعندئذ تعلم انها انها سجدت انها سوف تسجد فتسجد فيها. اما المأموم اذا قرأ اذا قرأ المأموم اية سجدة ورفع صوته بها وسمعه الامام نقول لا يسجد الامام لانه ينتقل من امام الى مأموم في حالة متابعته ولا يجوز للمأموم ايضا ان ان يسجد خلف امامه دون متابعة امام وتبطل صلاته بذلك والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد