بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. واذا تضيفت حتى تغرب فهذه الساعات لا تصلى فيها تطوعا الا في اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. ويجوز قضاء المفروظات في جميع الاوقات. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الساعات التي اي نهي عن الصلاة فيها او ينهى عن الصلاة فيها لا شك ان المسلم عبد لله عز وجل يمتثل اذا امر وينتهي ويجتنب اذا نهي. وهذا هو حقيقة العبودية ان العبد مع مع شريعة الله عز وجل ومع اوامره ونواهيه. وان يكون عبدا مطيعا اذا امر التزم واذا نهي وبهذا تتجلى حقيقة تتجلى حقيقة العبودية. فان العبد حتى في عبادته ليس له ان يعبد الله في كل في كل وقت من جهة الصلاة. فالصلاة لها اوقات يشرع للعبد ان يصلي فيها. ولها اوقات يمنع ايضا من الصلاة فيها الا ما يأتي تفصيله فعندما تتعبد لله عز وجل بالصلاة في الوقت الذي يؤذن لك فيه تؤجر على هذا. وعندما تمتنع الوقت وعندما تمتنع عن الصلاة في الوقت الذي نهيت عنه تؤجر ايضا على ترك الصلاة في هذا الوقت. فعندما تأتي بعد العصر وقد صليت العصر وتركت الصلاة في هذا الوقت طاعة لله عز وجل فانت تؤجر على امتثالك تؤجر على امتثالك ولذلك لو جاء شخص وصلى بعد العصر متعبدا لله بهذه الصلاة قلنا انك اثم بهذه الصلاة لمخالفتك لهدي النبي صلى الله الله عليه وسلم عندما سئل سينسيب وقد رأى رجلا يصلي بعد الفجر قال فنهاه قال تنهانا نطيع ربي او او يعذبني او يعذبني ربي على على الصلاة قال لا يعذبك على الصلاة ولكنه يعذبك على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول ان الشارع جعل اوقاتا من جهة الصلاة ينهى عن الصلاة فيها اوقات ينهى عن الصلاة فيها المتعلق بهذا الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه النوافل المطلقة او ما يتعلق بغير الفريضة كما سيأتي تفصيله. فهناك اوقات الاصل الاصل ان الوقت يشرع فيه الصلاة في كل وقت. هذا هو الاصل الاصل ان الصلاة مشروعة ومشهودة في كل وقت. وانما يستثنى من ذلك ما جاء به النص ما جاء به النص. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالاوقات التي نهى عنها الشارع ان يصلى فيها هي خمسة اوقات هي خمسة اوقات خمسة اوقات او خمسة ساعات ينهى عن الصلاة فيها وهذه الاوقات الخمسة وقتان وقتان موسعان وثلاثة اوقات مغلظة مغلظة من جهة النهي كما يقسم اهل العلم. وهناك اوقات اخرى وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل يصلى فيه او لا؟ يصلى فيها. اولا نبدأ في الاوقات التي يأتي النصوص الصريحة واهل العلم على على اتفاق فيها على اتفاق فيها انها اوقات انها اوقات نهي وانما الخلاف بينهم هل النهي للتحريم او للتنزيه هل هو الادماء للتحريم او للتنزيه؟ وهل ينهى عن كل صلاة او ان هناك صلوات قد يصليها المسلم قد يصليها المسلم في هذه الاوقات هذا الخلاف والا هم متفقون على ان هذي الصلوات الخمس هي اوقات نهي لا يصلى لا يصلى فيها. وانما الخلاف هل هذا حكم عام في جميع في جميع الزمان او في جميع البلدان وهل هذا الحكم عام في كل صلاة فريضة او ناف لها سبب او هو عام ايضا في في القضاء في قضاء الفوائت وما شابه ذلك هذا تفصيل يأتي ايضاحه باذن الله عز وجل. الوقت الاول الذي ينهى عن الصلاة فيه بعد صلاة الفجر اذا صلى المسلم صلاة الفجر فان الوقت الذي بعد ذلك هو وقت نهي وقت نهي الى ان تطلع الشمس وترتفع قيد رمح هذا هو الوقت الاول هذا هو الوقت الاول من بعد طلوع الشمس الى الى طلوع من بعد من بعد من بعد صلاة الفجر الى طلوع الى طلوع الشمس. الوقت الثاني عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الشمس في كبد السماء اي تعامد تعامد وسط السماء او تستوي في وسط السماء هذا يسمى الوقت الثاني. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس الى الشمس هذي ثلاث اوقات وعند تفصيلها وعند تقسيمها نقول هناك اوقات مغلظة واوقات موسعة فمن بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس هذا وقت موسع وعند طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت مغلظ وكذلك العصر من بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس وقت موسع وعند غروب الشمس وقت مغلظ فاصبحت على التقسيم هذا كم؟ على هذا التقسيم خمسة اوقات ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها واعتواد وتكون عبودية على في كبد السماء حتى تزول. وبعد العصر حتى تتضيف للغروب وبعد والوقت الخامس ويتضيف حتى تغرب فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. هذا هذا هو المذهب وهناك رواية اخرى. اما بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر فانهم يكرهون الصلاة بعدها. يكرهون الصلاة بعدها من جهة التطوع المطلق. واختلفوا في هذه الكراهة. هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه والصحيح ان الصلاة في هذا الوقت على التحريم على التحريم ولا يجوز المسلم ان يصلي بعد بعد طلوع نعرس بعد صلاة الفجر اي نافلة على وجه التطوع. والمنع هنا على التحريم فيحرم على من صلى ان يصلي ومن صلى فقد اثم فقد لكن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك بعض الصلوات. وقد ذكر العلم الصلاة الذي يستثنى الامر الاول الصلاة الفائتة الصلاة الفائتة من نام عن صلاة او نسيها مثلا صلى الفجر فلما فرغ من صلاته ذكر انه لم يصلي العشاء نقول هنا يصلي العشاء ولو بعد الفجر ولو بعد الفجر لحديث من نسي صلاة من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الى ذاك رواه البخاري وهو عند مسلم ايضا من نام عن صلاة او رقد عن صلاته او نسيها فليصلي اذا ذكر ليس له كفارة الا ذلك. اذا الصلاة الفائتة. الحالة ايظا مما يصلى مثل هذا الوقت اذا نسي اذا اذا لم يصلي راتبة الفجر التي القبلية هل يصليها بعد الفجر على خلافين منهم من يرى انه لا يصليها ويكره له ان يصليها بعد الفجر وانما يؤخرها الى بعد طلوع الشمس. ومنهم وهو الجمهور يرون ان صلاة ان ركعتين الفجر راتبة الفجر تصلى بعد الفجر تصلى بعد الفجر لحديث محمد ابن محمد ابن ابراهيم عن قيس ابن قهد انه يصلي بعد الفجر ركعتين فقال تصلي الفجر اربع قال يا رسول اني لم اصلي قبل الفجر راتبتها فصليتها الان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الحديث لا يصح فيه لا يصح وصله وانما هو مرسل انما هو مرسل فلا يصح. وجعل ابي هريرة ان صلاها بعد من نام عن من ترك صلاة راتبة فليصلها بعد بعد طلوع الشمس وهذا ايضا وهذا الحديث ايضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول في مسألة قضاء راتبة الفجر عن النبي صلى الله وسلم من جاء توقيت وقتها ليس في ذلك شيء صحيح حديث ابي قيس بن قهد ضعيف وحديث ابي هريرة ايضا ضعيف لكن يبقى انه يدخل في عموم من نسي صلاة فانه يصليها اذا ذكرها ومن باب القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة ترك راتبة الظهر وقظاها بعد العصر صلى الله وسلم فهذا يدل على انه على انها تقضى وايضا جحد عائشة عند اهل السنن انه لم يصلي ركعتين قبل الظهر فصلاها بعد بعد صلاة الظهر صلاها بعد الظهر اسناده لا بأس به واسناد لا بأس به. فمن باب القياس نقول ايضا مما يصلى ويجوز فعله ان يصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر. ولكن الافضل والاولى ان يصليها بعد طلوع الشمس ان يصليها بعد طلوع الشمس. ايضا من الوتر تصلى بعد طلوع الشمس او بعد الفجر بعد ولو صلى الفجر قالوا يصلى فيها يصلى فيها ما يسمى بذوات الاسباب كمن آآ توضأ هل يصلي او لا يصلي؟ من آآ هم بامر فاراد ان يستخير هل يصلي او لا يصلي ولا يمكن تأخيره؟ قالوا هذه الصلوات هذه فيها خلاف. من ايضا المواقع مواضع التي من دخل اذا بعدما صلى الفجر بعد ما صلى الفجر فجاء الفجر وهم يصلون جماعة هل يقضي؟ هل يعيد الصلاة معه مرة ثانية؟ نقول نعم يعيد الصلاة لحديث جابر جابر ابن ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه انه دخل المسجد في في مسجد الخيف وهم يصلون الفجر فلما صلى الله عليه وسلم اخبر اوتي برجلين برجل لم يصليا معه. فقال اوستما بمسلمين اذا دخلتما المسجد او اذا اتيتم الناس يصلون قلوا معهما وتكون لكم نافلة فهذا دليل عليه شيء على انه من دخل في مسجد وهم يصلون وهم يصلون الصلاة صلاة الفريضة فانه يصلي معهم ولو كان صلاها قبل ذلك. ويجوز هنا ان يعيده ولو كان ذلك بوقت النهي. مثلا دخلت بعد الفجوة قد صليت الفجر في مسجد اخر واتيت المسجد لتحظر فيه فاء درسا او او مجلسا ووجدتهم يصلون نقول تصلي معهم ويكون هذا مما يستثنى من احاديث النهي مما يستثني الاحاديث من عموم احاديث النهي فيصلى ايضا الصلاة التي التي صلاها من باب اعادتها على وجه على وجه كونها نافلة ويكون هذا له سبب. اذا نخلص من هذا انه تصلى في اوقات النهي هذه الصلوات. تصلى مثلا اه ما ذكرت انه اذا نسي فريضة فذكرها اذا نسي آآ اذا اذا فاتته راتبة فاراد ان يقضيها اذا دخل المسجد وهو قد صلى ان يعيد الصلاة هذه على على قول الجمهور انها تصلى في اوقات النهي عن انها تصلى في اوقات النهي. يبقى مسألة ثانية وهي مسألة ذوات الاسباب ذوات الاسباب. هل تصلى في اوقات النهي او لا تصلى. ذوات الاسباب هي كل صلاة لها سبب او تعلق بها سبب. مثل تحية المسجد. مثل ايضا مثل صلاة الاستخارة مثل تحية مثل صلاة الوضوء عندما يتوضأ الانسان وكان معتادا للوضوء فانه يصلي هذه تسمى من ذوات الاسباب مثلا صلاة من ذوات الاسباب صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الكسوف عندما يكون الكسوف بعد العصر او بعد الفجر. هذه المسألة وقع فيها خلاف به العلم فمن اهل من منع من الصلاة من الصلوات كلها منع من الصلوات كلها ذوات الاسباب وغيرها وقال لا تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي كما هو المشهور عند عند المالكية وعند الاحناف وهو ايضا احمد القول الثاني ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي والصحيح في هذه المسألة ان نقول يفرق بين اوقات موسعة والاوقات المغلظة. فالاوقات الموسعة تصلى فيها ذوات الاسباب تصلى فيها ذوات الاسباب كتحية المسجد كركعتي الطواف وما شابه ذلك نقول الصحيح انها تصلى في اوقات في اوقات النهي فلو دخل المسجد انسان عند طلوع الشمس مسبق لا تصلي دخل والشمس قد قد برز حاجبها نقول لا تصلي انتظر حتى ترتفع. دخل عند غروب الشمس نقول له لا تصلي حتى ترتفع الشمس حتى ترتفع اذا دخل عند غروب الشمس يقول لا تصلي حتى تغيب الشمس ويذهب ويذهب ضوئها اي يذهب القرص كاملا ثم تصلي بعد ذلك وهذا هو مذهب الشافعي وهو ايضا احمد رحمه الله تعالى. هنا مسألة اخرى ايضا في مسألة اذا عندما تكون الشمس في متساوية في السماء وتكون معتمدة على وجه قائمة في كبد السماء قائمة في كبد السماء هل هذا الوقت من الاوقات المغلظة او من الاوقات الموسعة لا خلاف بين اهل العلم وهذا الوقت خاصة وقع فيه خلاف فمنهم من يرى ان هذا الوقت لا يدخل في يعني ما لا يدخل في يوم الجمعة فلا يراه وقتا وقت نهي يوما الجمعة ويرى ان يوم الجمعة ليس فيه ليس فيه هذا الوقت وذلك انه ورد من حديث انسوا من احدهن ان ان ان احد ابي قتادة ان النار تسجر كل يوم الا يوم الجمعة. فقالوا هذا دليل على ان يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم لا تسجر فيه جهنم فاخرجوا يوم الجمعة من مسألة ان استواء الشمس في كبد السماء يكون وقت نهي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرواية ايضا عند الامام احمد رحمه الله تعالى لكن نقول الصحيح ان كل ما ورد ان كل ما ورد في مسألة في مسألة ان ان الشمس يوم الجمعة لا تسجر او ان الا يوم الجمعة فكل مرض في هذا الباب فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان هذا الوقت يبقى وقت فقبل صعود الامام او عندما قبل زوال الشمس بدقائق يمسك المصلي عن الصلاة وينتظر حتى تزول الشمس ثم بعد ذلك يصلي على الصحيح ولا فرق ايضا في اوقات النهي بين مكة وبين غيرها من البلدان. فمن اهل العلم من يرى ان اوقات النهي خاصة في غير مكة انها علق في متعلق حكمها بغير مكة اما مكة فليس فيها وقت فليس فيها وقت نهي وهذا القول ضعيف والصحيح ان مكة مثل غيرها عليه جمهور الصحابة فنقول الصلاة بعد الفجر في مكة لا يتنفل المسلم فيها تنفلا مطلقا كذلك لا يتنفل بعد العصر تنفلا مطلقا فمكة حكمها كحكم سائر المساجد الا انه يستثنى في مكة شيئا واحدا وهو ركعتي وهو ركعتي الطواف كما سيأتي بها جوير المطعم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بليلة ليل ونهار ثم صلى ما شاء له وليصلي اي ركعتين بعد الطواف. فهذا يدل على ان ركعتي الطواف مما مما يستثنى من عموم النهي الذي عن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. فيستثنى في مكة خاصة ركعتي الطواف. واما ما عدا ركعتي الطواف فحكم مكة كحكم سائر المساجد. بقي عندنا مسألة عند الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها. هل يصلى في هذا الوقت الفرائض التي لو استيقظ المسلم وقت طلوع الشمس وقت غروبها هل يصلي او لا يصلي؟ وهل يصلي الصلاة الفائتة او لا يصلي؟ جمهور اهل العلم على ان هذا الاحاديث احاديث النهي سعيد الخضري يحيى ابن عباس وحديث ايضا عقبة ابن عامر وكل ما ورد في هذا الباب من الاحاديث الناهية عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها هي خاصة باي شيء بالنوافل دون الفرائض بالنوافل دون الفرائض. واما اهل الرأي كما ذهب ابو حكمة هو مذهب ابي حنيفة من وافق يقولون ان هذا عامل في الفرائض وفي النوافل ولا يجوز للمسلم ان يصلي فريضة او او فائتة في هذا الوقت. فاذا صلى صلاة الفريضة مع طلوع الشمس قالوا صلاته باطلة قالوا صلاته باطلة وهذا القول ليس بصحيح بل نقول ان هذه الاحاديث تتعلق بصلاة النافلة اما الفريضة فقد قال من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك ليس لها كفارة الا ذلك. وصلاة الفريضة واجبة ولا يتعلق بها حكم النفل فان النفل يمكن ان يؤخر يمكن ان ان ان يؤجل. اما الفريضة فمتى ما استيقظت ولم تطلع الشمس فصل ولو ولو ركعة واحدة ابو هريرة الذي في الصحيحين من من من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فهذا دليل على ان من صلى ركعة واحدة قبل طلوع الشمس انه مدرك لصلاة الفجر ومن صلى ركعة واحدة قبل غروب الشمس فهو مدرك ايضا لصلاة العصر مدركا لصلاة العصر فهذا دليل على انه يصليها ولو عند طلوع الشمس او عند غروبها لكن الصحيح نقول اما ذوات الاسباب التي لها سبب فالصحيح انها لا تصلى في هذا الوقت لانها هذا الوقت وقت يسجد فيه الكفار ويسجد فيه الكفار فان الكفار يسجدوا للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشمس تخرج بين قرني شيطان ايضا بين قرني شيطان على هذا نقول ان عند وقت طلوع الشمس وقت غروبها لا يصلي المسلم النافلة سواء المطلقة او او او ما يتعلق به سبب لا يصلي فيه بل ينتظر حتى حتى يذهب هذا الوقت ثم يصلي بعد ذلك. قال بعد ذلك فهذه الساعة لا يصلى فيها تطوعا يبقى عندنا مسألة الوقت الموسع الوقت الموسع خاصة وقت العصر خاصة وقت العصر فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان ما بعد العصر وقت صلاة وانه لا يمنع من الصلاة لا يمنع من الصلاة فيه. واحتجوا باحاديث في ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين ان سور كان لا يدع ركعتين بعد صلاة العصر في بيتها وهذا مما يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك احتجوا بحيث حديث اه وهب ابن الاجدي عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لا تصلوا لا تصلوا بعد العصر الا ركعتين الا نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم ترتفع الشمس نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم ترتفع الشمس. فهنا افاد ان الصلاة قبل ارتفاع الشمس انها انها الا ان هذا الحديث تفرد به وهم ابن الاجدع وهو ممن لا يعرف وانما وثقه ابن حبان ووثقه العجلي وروى عنه اثنان لكن يبقى انه لا يمكن ان يقبل او يقبل تفرده بهذا الحديث خاصة ان جميع الاحاديث من تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من يحيى ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قال انه قال شهد عندي رجال منهم عمر بن الخطاب وهو ارظاهم انه نهى نهى صنع الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن بعد العصر حتى تغرب الشمس من احد ظمام الغفاري لسعيد الخدري حديث ابن عمر حديث ابي هريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم حيث يقول ابن عامر الذي فيه نهينا عن نهى سمع ان يصلي في ثلاث اوقات عند طلوع الشمس عند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء وان ندفن فيها موتانا ونصلي عليهم. فهذه الاحاديث كلها تدل على ان وقت ان على ان صلاة العصر لا تجوز وانما يخرج من هذا ما كان له سبب كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عموم يشمل وقت النهي ويشمل غيره وكذلك يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا بالليل والنهار او صلى فهذا ايضا دليل على اي شيء على انه يصلي بعد ركعتين يصلي الطواف ركعتين ولم يخص ذلك بليل او نهار. كذلك حديث الوضوء الذي هو الوضوء عند عند كل حدث والصلاة بعده. قال ما ما احدثت لا توظأت وما ما توظأت الا صفيحين من من اي وقت من الليل او نهار. فهذا ايضا لفظ عام انه كان يصلي في اي وقت ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان الوقت الموسع من بعد العصر انه يجوز فيه ان يقضي المسلم راتبة الظهر. اذا فاتته راتبته ذكرها بعد العصر نقول لا حرج ان يصليها بعد العصر مباشرة والافضل والاحوط ان يؤخرها لبعد غروب الى بعد الى بعد غروب الشمس الى بعد غروب الشمس هذا هو الافضل والاحوط وهو الذي عليه جمهور جمهور السلف رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك واذا تضيفت عندهم في هذه الساعات عند اه حتى تغرب فهذه الساعة التي لا يصلى فيها تطوعا الا في اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد. هذا ذكرناه قبل قليل وهو اذا دخل المسجد وقد اقيمت الجمع وهو قد انه يعيدها لاي شيء لحديث لحديث جابر بن زيد الذي رواه سفيان الثوري وشعبة عن يعلي ابن عطاء عن يزيد ابن الاسود عن ابيه وايضا لحديث من؟ حديث زيد ابن اسلم عن مصر ابن محجن عن ابيه محجن الدؤلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يصلي واذا ولو صلى في ولو صلى في رحله فهنا حديث بس حديث محجن الدؤلي وحديث ايضا يزيد ابن الاسود يدلان على ان من دخل مسجدا من دخل مسوقة سوءه وهو قد صلى انه يصلي معهما انه يصلي معه وهل يلحق هذا الحكم او يلحق هذا الحكم؟ كل من ادرك جماعة لو دخلت المسوى فيه جماعة وهذه الجمعة ليست الجماعة الاولى وليس الجماعة الراتبة هل يصلي معهم؟ نقول لا يلزم. لان العلة التي في الجماعة الاولى منتفية في هذه الجماعة. وما هي العلة؟ العلة ان في الجماعة الاولى من لم يصلي قد يتهم بانه انه ليس بمسلم لكن الجماعة الثانية من رآه قال قد صلى في الجماعة قد صلى في الجماعة الاولى كذلك لو اتيت الى مكان اناس يصلون في صحراء او في برية او في مخيم ودخلت عليهم وهم يصلون نقول لا يلزمك ان تصلي معهم مرة ثانية لانه لا يظن احد بك انك لم تصلي لانه يحتملك وقد صليت المسجد واتيت واتيت اليهم بعد بعد الصلاة هنا مسألة الجنازة مسألة صلاة الجنازة بالاجماع كما نقل ذلك ابن منذر وغيره انها تصلى في اوقات النهي الا في وقتين الا الا في اوقات يصلى عليها بجميع الاوقات الا ثلاث اوقات. الوقت الاول عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. فهذه الاوقات الثلاث لا يصلي على الجنائز ولا يدفن ولا تدفن ولا تدفن ايضا في هذا الوقت اي عندما تحضر الجنازة عند طلوع الشمس نقول امسك لا تدفن لا تدفن حتى حتى ترتفع الشمس قيد رمح. اتيت بالجنازة عند غروب الشمس نقول امسك. لا تدفن حتى حتى تغيب الشمس ويغيب قرصها. اتيت الشمس في كبد السماء نقول امسك حتى تزول السماء فاذا زالت الشمس صلي على جنازتك وكذلك ادفنها بعد ذلك. وصلاة الجنازة اذا كانت الصلاة على الميت فهذه بلا خلاف انها تصلى تصلى في اوقات النهي الموسعة وانما الخلاف هل يصلى على القبر في اوقات النهي؟ هل على القظ في اوقات النهي قال انه لا يصلى على القبر في اوقات النهي لان لان الصلاة على القبر ليست فريضة وليست من فروظ الكفايات وانما هي في هذا المقام تكون من باب الدعاء ومن باب الشفاعة وهو سنة. واما الصلاة التي هي فرض كفايته حصلت بالصلاة عليها في المصلى بالصلاة عليها في المصلى. الا ان يكون هذا الميت هذا الميت لم يصلي عليه قبل ذلك لم يصلى عليه قبل ذلك فهنا نقول يصلى عليه في قبره ولو كان في وقت الليل ومع ذلك نقول انه من حضر جنازة او حضر المقبرة وفيها جعل ان يصلى عليها او قد صلى عليه ولم يصلي بعد العصر نقول لا حرج ان تصلي عليه لان من ذوات لان من ذوات الاسماء قد يفوت ولا تعود الى الصلاة عليها ومقصود الصلاة هو الدعاء لهذا الميت فيحتفع بهذا الدعاء فنقول لا حرج ان يصلي على الجنازة في اوقات النهي. قال ايضا وركعتي الطواف بعده وذكرنا الدليل على الطواف حديث جبريل بن مطعم رضي الله تعالى عنه يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طافئ البيت من الليل والنهار ثم صلى ايضا والصلاة على الجنازة وذكرنا انها محل اجماع بين اهل العلم انها تصلى في اوقات النهي الا في ثلاث اوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقضاء السنن الرواتب في وقتين. قضاء السنن الرواتب في وقتين وهو وقت ما بعد العصر لصلاة راتبة الظهر وركعة وركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. اما راتبة المغرب والعشاء فهذا ليس فيه وقت فليس فيه وقت نهي فليس فيه وقت نهي. قال وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروظات. اما المفروظات المفروظات فتصلى في اي وقت وهنا خلاف من نذر ان يصلي بعد العصر هل يفي بنذره؟ او لا يفي؟ على خلاف؟ والصحيح ان من نذر ان يصلي بعد الفجر تطوعا او نذرا صلي بعد العصر تطوعا الصحيح انه لا يأتي بهذا النذر ويلزمه كفارة لان امر هنا ليس طاعة وانما هو على الصحيح على الصحيح انه معصية لان الشارع نهى عن الصلاة فيها. هناك ايضا اوقات اخرى قبل ذلك نقول مساء اوقات النهي متعلقة بالصلاة لا بالوقت. متعلقة بالصلاة لا بالوقت. ومعنى ذلك لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم متى يأخذ دخول وقت النهي؟ نقول بعد صلاة العصر مباشرة. فالعبرة بالصلاة لا بالوقت. متى ما صلى العصر دخل وقت النهي صلى الفجر دخل وقت النهي فلو اخر الفجر الى الى قبيل طلوع الشمس وصلى نقول ما قبلها هذا ليس وقتنا على الصحيح كما سيأتي ليس على الصلاة كما سيأتي معنا. يبقى عندنا مسألة مسألة لو جمع الظهر العصر وظحنا المسألة هذي يبقى عندنا هل هناك اوقات اخرى يمنع من الصلاة فيها؟ نعم نقول هناك اوقات اخرى اختلف فيها اهل العلم من الاوقات التي اختلف فيها اهل العلم ما قبل ما بعد طلوع الفجر الصادق اذا طلع الفجر الصادق قالوا هذا وقت نهي ولا يصلى فيه الا ركعتي الا ركعتي الفجر راتبة الفجر لحديث ابن عمر اذا طلع الفلا صلاة الا ركعتي الا ركعتي الفجر وهذا حيث وقع فيها اختلاف وله طرق يصحح بها فمنهم من جعله موقوفا ومنهم من رفعه والراجح فيه انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الوقت الاول وهو قبل ما قبل صلاة الفجر هل له ان يتطوع ويتنفل بما شاء؟ نقول السنة والذي لعزمه النبي وفعله النبي واصحابه انهم لا يصلون في هذا الوقت الا الا راتبة الا راتبة الفجر وله ايضا ان يصلي الوتر على الصحيح بقبل راتبة الفجر يجوز له ان يصلي الوتر قبل راتبة الفجر لانها مما يصلى فبعد بعد الفجر على الصحيح. ايضا من الان من اوقات النهي وقت وقت الخطبة سواء وقت آآ خطبة الجمعة ومنهم من الحق بها خطبة العيد وخطبة الاستسقاء والصحيح ان الحكم متعلق بخطبة الجمعة لا غيره فلا يجوز ان يتطوع وقت خطبة الجمعة. لماذا؟ لان سماعه للجمعة واجب وتنفله هنا سنة وانما يجوز من ذلك فقط على الصحيح تحية المسجد وايضا في تحية المسجد فيها خلاف الاحناف ومن وافقهم يمنعون من صلاة تحية المسجد حال خطبة الامام يوم الجمعة والحق بعظهم كالمالك وغيرهم الحقوا خطبة العيد وخطبة الاستسقاء قال لا يصلوا لا يصلي المسلم تطوعا لان المقصود بالخطبة هو سماع الحاضر لكن الصحيح لو صلى نقول لا حرج لان استماعه على الصحيح ليس بواجب لان له حق انصراف له حق الانصراف ومع ذلك من جلس في سماع الخطبة فانه لا يتحدث ولا يتكلم وانما ينصت ويسمع لكن اذا اراد ان يمضي فليمضي اما ان يجلس تحدث هذا لا يجوز لان فيه شوشرة على المصلين وعلى الخطيب نفسه. ايضا الحق بعضهم الحق بعضهم مثل ما ذكرت هذه الخطب لكن نقول الصحيح الاوقات خمسة قد يزاد فيها وقت وقت الخطبة اي يوم الجمعة خاصة بان الاستماع اليها واجب فلا يجوز ان يصلي فيها لمن حضر لمن حضر الجمعة. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد