بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامامة. روى ابو مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. وقال لمالك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فانه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا الا ان يبتدأها قائما ثم ثم يعتل فيجلس فانهم يؤتمون قياما فانهم يأتمون وراءه يأتمون فانهم يأتمون وراءه قياما ولا تصح امامة المرأة ولا من به سلس. سلس البول والامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. والمفترض بالمتنفل. واذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الامام فان وقف عن يساره او فذا وحده لم تصح صلاته الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبه صح وان وقفوا قدامه او عن يساره لم يصح وان صلت وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسط وكذلك امام الرجال وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء ومن كبر قبل كلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق باحكام الامامة والامامة امامتان امامة كبرى وامامة صغرى اما المقصود معنا هنا فهي الامامة الصغرى المتعلقة بامامة الصلاة المتعلقة بامامة الصلاة وسمي الامام اماما لامرين الامر الاول لتقدمه على المأمومين. سمي اماما لتقدمه على المأمومين والامر الثاني سمي اماما لانه يقتدى به فكل من يقتدى به في الخير او الشر يسمى امام وسمي المصلى الامام الذي يصلي بالناس اماما لان من خلفه من المأمومين يقتدون به في افعاله فاذا ركع ركعوا واذا كبر كبروا واذا سجد سجدوا فهذا معنى الامام. الامام او الامامة من فروض الكفايات من فروظ الكفايات. فلا بد ان يكون في المسلمين من يقوم بهذه الوظيفة ان يقوم بهذه الوظيفة فيؤم الناس ويتقدمهم في صلاتهم فيقرأ فيهم القرآن. ولا يجوز ان ان تخلو الامة من من امام يصلي بالمسلمين لا بد ان يكون في المسلمين من يتقدمهم ومن يصلي بهم فهي من فروض الكفايات فاذا قام فيها من يكفي سقط الاثم عن بقية المسلمين. اما اذا ترك المسلمون هذه الوظيفة وهذا العمل اثموا جميعا حتى لا يوجد من يكفي باقامة هذه بهذه الوظيفة وهذا العمل بين المسلمين. الامامة لها شروط الامامة لها شروط الاول الاسلام لابد ان يكون الامام من اهل الاسلام. وعلى هذا ينبني مسألة لو صلى كافرا بالمسلمين لو صلى كافر بالمسلمين وهذا يحصل هذا يحصل خاصة مع صرف الرواتب او ما يسمى بالراتب للامام فقد يتقدم من ليس بمسلم حتى ينال مثل هذه الاجرة ويأخذها ويصلي بالناس وقد وقفت على على قصة ان رجلا من النصارى كان يصلي باهل قرية ونصراني سنتين يصلي بهم جميع الصلوات وهو حافظ لكتاب الله عز وجل ويتقدم في الصلاة وهو نصراني. وكانوا لا يعلمون فامامة الكافر لا تصح اجماعا امامة الكافر لا تصح اجماعا. وهو بصلاته بصلاته يكون قد دخل بالاسلام على الصحيح يكون قد دخل في الاسلام على الصحيح فان فعل ما يخالف الاسلام بعد صلاته لم ينزل منزلة الكاف الاصلي وانما اخذ احكام الكافل المرتد فيقام عليه ما يقام على المرتد اذا كفر على الصحيح من اقوال اهل العلم لان الصلاة مظهر وشعيرة من شعائر الاسلام لا يفعلها الا المسلم فيتلبس بها فانه يكون قد اظهر الاسلام وتلبس بالاسلام وتلبس بالاسلام. فالصحيح انه اذا صلى ثبت اسلامه فان اتى ما يخالف ذلك من نواقض الاسلام اقيم عليه احكام المرتد. ولذلك نقول لو ان هذا الكافر صلى ثم مات حكمه عندنا انه انه مسلم يعامل معاناة المسلم فيصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويكون حكمه احكام ويأخذ احكام المسلمين اما اذا بقي فننظر ان اتم باحكام الاسلام واتى باحكام الاسلام فهو مسلم. وان خالف عومل بمعاملة المرتد. هذا هو الكافر الاصلي. ايضا هذي مسألة ادخل فيها لكون مسلما المبتدع الذي بدعته مكفرة. الذي يكون بدعته بدعة مكفرة. فمن صلى بالمسلم وبدعته بدعة كالروافض الذين يشركون بالله عز وجل ويدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعتقدون ان القرآن محرف ويقذفون عائشة بالزنا لعنهم الله عز وجل الصلاة خلف هؤلاء باطلة ولا يصح المسلم ان يقتدي بهم وهو يعلم ذلك. فان علم فان علم وبطلت صلاته وفارقهم اجماعا اما اذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم وقد مضت صلوات كثيرة كما حصل مع ذلك الذي صلى خلفه المصلون مدة سنتين نقول صلاتهم صحيحة اذا احسنوا صلاتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. واما ما مضى فانهم لا يكلفون باعادته على الصحيح من اقوال اهل العلم لا يكلف بعادتها الى الصائم من اقوال العلم. اما اذا ذكر في الوقت او على في الوقت ان هذا الذي صلى به رافظي او صلى به نصيري او صلى به آآ نصراني او يهودي يدعي الاسلام فانه يعيد الصلاة ما دام في الوقت. الشرط الثاني من شروط الامام ايضا ان يكون عاقلا. فالصلاة خلف المجنون باطلة. ولا يصح ان يكون المجنون اماما. وتلاحظ ان هذه الشروط هي شرط هي شروط لصحة الصلاة اصلا هي شروط لصحة الصلاة فالاسلام والعقل شرطاء من شروط شرطها من شروط الصلاة فلابد ان يكون عاقلا اذا كان هذا الامام يعتريه شيء من الجنون يعتريه شيء من الجنون فمرة يفيق ومرة يعود الى الى جنونه. فهنا نقول ان صلاة صحيحة في حالة في حالة ان يكون عاقلا في حالة كونه عاقلا وصلى خلف مسلم فان صلاته صحيحة. اما اذا صلى حال فالصلاة خلفه باطلة ويلزم من صلى خلف مجنون ان يعيد الصلاة وهذا ملاحظة قد يكون لواقع وقد وقد آآ صلى بعضهم خلف مجنون خلف مجنون وهو لا يدري فلما صام من صلاته اذا هذا الرجل الذي امامه وهو حسن القراءة وحسن الصلاة ايضا لكنه ليس معه عقل ليس معه عقل بل هو فاقد لعقله بالكلية. فيؤمر هذا باعادة الصلاة. يلحق بهذا من نزل منزلة فاقد العقل مثل مثل السكران الذي يصلي وهو سكران لا يعقل شيء نقول صلاته باطلة لانه في منزلة المجنونة حال صلاته فيلزم من صلى خلف سكران لا يعقم شي ان يعيد الصلاة لانه في حكم المجنون. الشرط الثالث وهو شرط وهو شرط وقع فيه خلاف بين العلم وهو ان يكون ان يكون بالغا ان يكون بالغا. فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان الصلاة خلف المميز ليست بصحيحة. وهذا القول الصحيح انه مرجوح وان قال به الاكثر هو غير صحيح وذلك انه جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجمري رضي الله تعالى عنه انه صلى بقومه وهو ابن ست سنين وهو ابن ست سنين وان بلغ اكثر من ذلك فهو فقيل ثمان سنوات ثقيلة ثمان سنوات ومع ذلك يبقى في حكم انه لم يبلغ في حكم انه لم يبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتهم ووجه التصحيح والاقرار هنا وجه التصحيح هو الاقرار فعمرو سلمة الجرم رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت صلاته غير لنزل القرآن والوحي بتبيين ذلك بتبيين ذلك. ويكون الحجة هنا انه فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الوحي لو كان على خلاف الصواب لنزل الوحي بالتبيين بالتبيين وهذا الذي يعتقد الصحابة لذلك قال جاء ابن عبد الله والقرآن فينا ينزل ولو كان بينه الله عز وجل فاخذ من قول جابر هذا ان اي فعل يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر فان سكوت الشارع ينهي عن سكوت عنه هو اقرار وتقرير لهذا الحكم ولهذه المسألة. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ان صلاة المميز الذي يحسن الصلاة لنفسه احكام الصلاة ان صلاته صحيحة وان الاهتمام به وان الائتمان به صحيح لكن الاولى والاكمل ان يصلي المسلم خلف البالغ. المسألة الخامسة ان يكون الامام عالما باحكام الصلاة وباركانها. فان كان باحكام الصلاة ولا يعرف اركانه واجباتها فان الائتمان به ايضا لا يصح ولا يجوز له ان يتقدم بين المصلين حتى يكون على علم بالصلاة وهذا يحصل قد يكون جاهلا لا يعرف الاركان ولا يعرف الواجبات فهذا لا يتقدم وان تقدم فلا تصح امامته الشرط الشرط السادس ايضا ان يكون حسن القراءة ان يكون ممن ممن يحسن قراءة الفاتحة على وجه الخصوص. ان يكون ممن قراءة الفاتحة على وجه الخصوص. الا ان يصلي من هو مثله او دونه. اما اذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه ولا يجوز له ان يتقدم للمصلين ولا ان يكون اماما لغيره ممن يحسن القراءة. فاذا صليت خلف رجل لا يقرأ الفاتحة او لا يحصي قراءتها فانك تنوي فارقته وتصلي لنفسك او تجره وتتقدم بدلا عنه اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك فتنة او ينبني على هذا الجر مفسدة عظيمة. اما اذا كان الرجل عاقل واذا جررته انجر معك وقدمك على لعلمه انه لا يصح ان يتقدم فانك تجره وتتقدم بدلا عنه. اما اذا علمت انك اذا تقدمت وجررته قد يترتب على ذلك مفسدة من سب او او او قتال او ما شابه ذلك فنقول تنوي مفارقته وتصلي لوحدك وتصلي لوحدك هناك شروط الاخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي ان يستطيع ان يأتي باركان الصلاة كلها. ان يستطيع يأتي باركان الصلاة كالقيام والسجود والركوع. فاذا لم يكن يحسن ذلك فانه لا يجوز للقادر على فعل هذه الاركان ان ان يقتدي بهذا الامام. وهذه مسألة ايضا فيها خلاف. كذلك مسألة من به سلس بول. هل يجده يكون اماما يجوز وهذي ستأتي ستأتي معنا. اذا هذا ما يتعلق بالامام ان يكون مسلما عاقلا مميزا محسنا لقراءة الفاتحة محسنا لمعرفة احكام الصلاة فهذا الذي يتقدم. اذا تشاح الناس في الامامة فمن يتقدم من جهة الاولى ولا الذي يقدم على الناس قوله صلى الله عليه ابن مسعود رضي الله تعالى الذي رواه مسلم في صحيحه قال يؤم الناس اقرؤهم لكتاب الله عز وجل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالذي يقدم فالذي يقدم في الصلاة هو الاقرأ. والمراد بالاقرأ الذي هو احفظ لكتاب الله مع علمه بحدود مع علمه بحروف القرآن ومخارجه يحسن قراءة القرآن ويقيم حروفه ويقيم ايضا حدوده فهذا الذي يسمى الاقرأ لكتاب الله والاصل في الاقرأ هو الذي يحسن القراءة ويتقن قراءة القرآن مع حفظه مع حفظه لها اما الذي هو اقرأ وليس بحافظ فانه لا يسمى اقرأ من جهة هذا الحديث وانما يسمى قارئ يسمى حسن القراءة ولكن يقدم الاقرب المراد به الاحفظ لكتاب الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فاذا كان هناك من يحفظ جزءا اخر يحفظ جزئين يقدم من يحفظ الجزئين على من يحفظ جزءا واحدا. الا اذا كان الذي يحفظ جزءا اتقن للقراءة من الذي يحوي الجزئين ليحج يلحن لحلا جليا فهنا يقدم الاقل لاتقان لقراءة كلام الله عز وجل. فيقدم اذا الاقرأ. اذا اذا في القراءة فيقدم الاعلى بالسنة الاعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعلم باحكام الشريعة والاعلم باحكام الصلاة ومن هنا نأخذ انه اذا تعارض فقيه مع قارئ فان الذي يقدم هو من؟ القارئ على الفقيه بشرط ان يكون القارئ عالما باحكام الصلاة وباركانها وواجباتها ولا يلزم ان يكون عالم بفروع هذه الاحكام او بتفاصيله على وجه التفصيل وانما يكفي في ذلك ان يكون عالما باحكام الصلاة على وجه الاجمال فاذا كان عندنا فقيه عالم بالشريعة عالم بفروعها واصولها لكنه ليس بالحاضر لكتاب الله عز وجل وعندنا من هو حافظ لكتاب الله وليس بعالم فيقدم الاقرأ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وايضا لقوله فان استوفوا فاعلمهم بالسنة والاعلم بالسنة هو الذي يكون عالما بالاحكام الشرعية. فالفقيه يكون عالم بالسنة لانه مطلع على النصوص والادلة واصبح فقيها فهنا يقدم عند استواء القراءة يقدر بعد ذلك الاعلم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء اي بالعلم بالسنة سواء فيقدم اقدمهم هجرة والمراد بالهجرة هو ان يهاجر بلد الكفر الى بلد الاسلام على وجه الخصوص. وعلى المعنى الاعم اقدمهم هجرة الذي هجرت الذنوب والمعاصي واصبح هاجرا لها فاذا كان عندنا عندنا اثنان احدهما هجر المعاصي والذنوب قبل سنوات واخر هجرها بعد فهنا عند التقديم والتفظيل نقدم من هجرها قبل سنوات فهو الاولى ان يقدم في امامة الصلاة. فيؤم القوم اقدمهم هجرة ثم قال بعد ذلك فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او قال سلما. والصحيح انها سنا اي اكبرهم سنا. ودليل تقديم السن ما جاء بحيث الحديث في صحيح البخاري عندما قال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم احدكما وليؤمكما اكبركما وقد يستشكل بعضنا فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الاكبر مطلقا ولم يقدم الاقرأ ولا الاحفظ. فكيف الجواب؟ الجواب نقول ان ما لك بن حويفة صاحبه اتوا جميعا وتعلموا جميعا وحفظوا سوا وحفظوا جميعا ايضا ما حفظ كل واحد منهم مثل صاحبه. فعندما استووا في السن استووا ما استووا في هجرة واستوى في حفظ القرآن وفي علم السنة انتقلت مباشرة لاي شيء قال اكبركم سنا فهنا قدم الاسن لانه مستوون في جميع ما تقدم من القراءة والسن والهجرة فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اكبرهم سنا او قال اسلاما. لكن الاصح ان قوله فاقدمهم فاقدمهم فاكبرهم سنا او اقدمهم سنا. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه هذه التقييدات تخرج او تخرج عن العلم الذي سبق. فان الاصل ان يقدم الاقرأ الاصل ان يقدم الاقرأ والاعلم بكتاب الله وانما يستخدم لذلك في حالات. الحالة الاولى ان يكون الرجل في سلطانه. فامام المسجد مثلا مسجده وسلطانه فاذا كان الامام وهو يحفظ اربعة اجزاء وهو الامام الراتب لهذا المسجد واتى لمسجده امام حافظ للقرآن كاملا او حافظ القرآن بروايته هذه العشر فهنا نقول يا الذي تقدم من هو؟ يتقدم الامام لانه صاحب صاحب سلطان لانه صاحب سلطان. رجل في بيته او في مزرعته او في مكانه وزاره من هو حافظ الا ان هذا الذي في مزرعته في سلطانه اقل حفظا من غيره فهنا يقدم صاحب المزرعة وصاحب السلطان لانه لانه لا يؤمن رجل في سلطانه قال هنا ولا يجلس على تكرمته الا باذنه اي لا يجد في المكان الذي يجلس الا باذن السيد. هذه مسألة خارجة عن مسألة الامامة لكنها اذا اذا زار الشخص له فلا يجلس الا في المكان الذي يجلسه فيه صاحب المنزل. ولا يجلس ابتداء الا اذا علم ان صاحب المنزل يجلسه في هذا المكان. وذلك انه قد يكون في مكان يرى عورة للبيت او يرى بك شيئا لا يحب صاحب البيت ان يراه. ثم اخذ ابن قدامة رحمه تعالى يفصل هذا الحديث. فقال رحمه الله تعالى وقالبات الحوث وصاحبه اذا حضرت اذا حضر الصلاة لكتاب اذا حضرت الصلاة وقال رحمه الله تعالى في هذا وقالب اكل الحويت وصاحبه واذا حظت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وقد ذكرنا وكانت قراءته متقاربة قال ولا لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. الا لمن يعلم هنا قول لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة مراده من كانت صلاته فاسدة اما بسبب بسبب عدم اسلامه لان كافر صلاته فاسدة او لجنونه فصلاته ايضا فاسدة. كذلك لعدم طهارته فصلاته فاسدة. من صلى وهو وهو لا يعلم نقول صلاته فاسدة. اما المأموم فاذا علم ان هذا مجنون وصلى خلفه فصلاته باطلة. اذا علم ان هذا وصلى خلفه صلاته باطلة. اذا علم ان هذا محدث وصلى خلفه فصلاته باطلة. اما اذا صلى خلف الامام وهو لا يعلم بحاله هذا الامام اكل لحم ابل وهو يرى ان الناقة من لحم الابل وصلى والناس خلفه يصلون فلما انصرف من صلاته وذهب الى بيته ذكر انه لم لم يتوضأ من اكل لحم الابل. فهنا نأمره فقط هو ان يعيد الصلاة ولا نأمر المصلين ان يعيدوا الصلاة على الصحيح من اقوال اهل العلم لان العلم من يرى انه اذا فسد صلاة الامام فسدت صلاته تباعا وهذه على قاعدة وتأصيل عند الفقهاء لان الفقهاء في باب الامام مع المأموم ينقسم الى ثلاث اقسام ينقسم الفقهاء في حال الامام مع المؤمن فاقسام القسم الاول من يرى ان صلاة المأموم تبع لامامه. اذا صحت صحت صلاة اذا صحت صلاة الامام صحت صلاة المأموم واذا فسدت فسدت صلاة المأموم وهذا هو مذهب الاحناف. القسم الثاني من يرى ان صلاة الامام مستقلة عن صلاة المأموم فقد تفسد صلاة الامام ولا تفسد صلاة المأموم وهذا مذهب الشاف يرى ان هذا صلاته مستقلة والاخر صلاته الله. القسم الثالث من يرى ان بين الامام والمأموم ترابط في صلاتهما. وان الامام يتحمل اشياء والمأموم يتحمل اشياء هذا هو مذهب مالك واحمد رحمه الله تعالى فعند النظر على مذهب الاحناف ان من فسد صلاته في نفسه فان المأموم تفسد صلاته فاذا طل الامام وصلاته فاسدة لعدم وضوءه ولعدم طهارته علم المأوى ولم يعلم فان صلاة المأموم فاسدة متى ما علم ويلزم باعادتها لكن صحيح على قول من يرى انه اذا صلى الامام وهو على غير طهارة ولم يعلم مأموم نقول ان المأموم صلى صلاة صحيحة واتى باركان الصلاة وان فساد صلاة الامام لا يلزم منها فساد صلاة المأبوب وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه صلى بالناس فلما ذهب الى الى مكان له واراد يتوضأ رأى اثر جنابة رأى ثراء جنابة وقد صلى بالناس وهو جنب. ومع ذلك اعاده ورضي الله تعالى عنه ولم يأمر الناس بالاعادة. وما جاء انه امر الناس بالاعادة فكذب وباطل. كذب وباطل فلم يا اول العهد وانما صلى هو لنفسه ولم يأمر الناس بالاعادة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم. اذا قوله رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة اذا علم الا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم اي اذا صلى الامام وهو جاهل بحدثه والمأموم ايضا جاهل بحدث الامام فان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام فاسدة اذا علم انه قد اما اذا لم يعلم وصلى على اصله انه ان صاحبه طاهرة ان صلاته صحيحة فانه لا يلزم بالاعادة. اما اذا علم انه صلى على غير طهارة فصلاته باطلة متى ما علم متى ما علم. قال هنا فانه يعيد وحده وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ولا تصح خلف تارك ركن. واضح؟ اركان الصلاة ذكرناها قبل مثل القيام مثل الركوع مثل السجود مثل الجلوس بين السجدتين. امام لا يستطيع القيام ومأموم يستطيع القيام. هل يصح ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يصلي جالسا وهو وهو يستطيع القتل. ذهب جمهور اهل العلم. ذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاة المأموم خلف الامام قاعدة لا تصح وانه لا يجوز للمأموم ان يصلي خلف الامام القاعد. سواء كان امام الحي او ليس بامام الحي. امام الراتب ليس امام الراتب واحتجوا ام بحديث لا يصح انه قال صلى الله عليه وسلم لا يأم قاعدا بعدي قائما وهو حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والامام احمد ذهب في هذه الرواية هنا انه قال الا الامام الراتب يستثنى من ذاك الامام الراتب انه يصلى خلفه يصلى خلفه او قعود ولو صلى ولو صلى قاعدا فانهم يصلون خلفه قعود. اما غير الامام الراتب فالذي عليه المحققون من العلم وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ان انه يجوز للمأموم ان يصلي خلف القاعد ان يصلي خلف القاعد بشرط بشرط ان بشرط ان يكون ان يكون هذا المأموم اما ان يكون هو الامام الراتب واما ان يكون هو اقرب الذي يحسن القراءة. اما اذا لم يكن يحسن القراءة فانه يقدم الاقرأ يقدم الاقرأ والاعلم بالصلاة. او دخل الانسان في مسجد وهذا وهذا القاعد يصلي بالناس. فنقول تصلي معه انظر في حال هذا الامام ان كان هو الامام الراتب ان كان هذا هو الامام الراتب فانك تصلي خلفه جالسا ويصلي الناس خلفه ايضا جلوس. وصلاة خلف الامام جالس تجوز في حالتين تجوز في حالتين يصلي المأموم خلف الامام جالس في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الامام هو الامام الراتب ان يكون الامام هو الامام الراتب الحالة الثانية ليس في حالتين بل في حالة واحدة فقط وهي ان يكون الامام الذي صلى بالناس جالسا هو الامام الراتب. فاذا كان هو الامام الراتب فان المأموم يصلي خلفه جالسا. صورة ذلك تقدم الامام فجلس وهو الامام الراتب في هذا المسجد. فاننا نجلس خلفه جميعا. نجلس خلفه جميعا ان يصلي خلفه جلوس كما صلى جالسا يصلي خلفه جلوس كما قال وسلم فاذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعين. فامر بالصلاة خلفه اجمعين جلوسا. هذه الحالة الوحيدة. اما في غير هذه الحالة فانه لا يصلى خلف احد جالس. لو ان الامام الحي لو ان امام الحي ابتدأ الصلاة قائما وفي الركعة الثانية جلس نقول هنا نتم خلفه قياما ولا نصلي جلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في مع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان امام وكان ابو بكر والامام وكان صلى ابو ركبة بعد الصلاة ودخل سلم في اثنائها جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر قائم. فلما آآ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر قائم كان المأمومون خلفه قياما ولم يجلسوا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة لان لان الصلاة ابتدأت وهي بامام قائل والنبي كان جلوسه عار في اثناء الصلاة وعلى هذا نقول كما قال احمد انه اذا عرظ الجلوس للامام في اثناء الصلاة فان المأموم يتم صلاته قائما ولا يصلي خلفه جالسا وانما يصلى خلف الامام جالسة في حالة واحدة وهي حالة ان يبتدأ الصلاة وهو جالس وان يكون هو الامام الراتب. اذا بشرطين ان يكون بشرطين. الشرط الاول هو من يعرف ان يبتدأ الصلاة جائزة. الشرط الثاني ان يكون هو الامام الراتب. اما اذا دخل في مسجد طريق ووجد امام يصلي بالناس وهو جالس. وهو ليس امام راتب. ماذا نفعل قال يصلي خلفه قيام يصلي خلفه قيام ولا نجس لماذا؟ لانه ليس هو الامام الراتب على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو قال قائل ما الفرق بين الامام الراتب وغيره نقول ان الرخصة لم تأتي الا في الامام الراتب والاصل الرخص ان تقصر على ما جاءت به النصوص والاصل ان الانسان يصلي قائما وان قيام ركن من اركان الصلاة فلا يترك هذا القيام الا لدليل صريح وهو انه صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى فصلوا خلفه جلوس وهو الامام الذي يصلي بالناس راتبا اذا قول رحمه الله تعالى في قوله قال ولا تصح خلف تارك ركن نقول الصحيح انه ان الامام اذا صحت صلاته نفسه صحت صلاته لغيره اذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره الا في حالة في حالة عدم قراءة الفاتحة فالذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يجوز له ان يؤم من يحسن قراءة الفاتحة لان امامته غير صحيحة. اما اذا كان لا يستطيع السجود لا يستطيع ويفعل ما يستطيع فاننا نتابعه ولا نتابعه في هيئته التي اخل بها. مثلا لا يستطيع الركوع لا نقول لا نركع بل نصلي خلفه وان ركع وان لم يركع ركعنا نحن ان لم يركع ركعنا نحن ان لم يسجد سجدنا نحن فهو يومي ايماء ونحن نسجد ولا لوبي مثله في صلاته وانما نتابع في حالة واحد وهي حالة الجلوس فقط في حالة الجلوس فقط هذا ما ذكره اما قول فانهم لا يرون ان يصلي قائما لا يصلي قادر على القيام على من هو عاجز عن القيام الا امام الحي اذا صلى جالس لمرظ يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسه هنا اشترط ايظا شرطا ثالثا وهو ان يكون الامام الذي يصلي بالناس مرضه واما اذا كان مرظ مزمن كشلل دائم فكأنه بهذا التقييد يخرج من مرضه دائم والصحيح اذا كان هو امام الحي وهو الذي يصلي بالناس دائما ولو كان مرضه دائما فانه يصلى خلفه لعدم الدليل على على التفريق بين كون مرضه دائم او كونه مرضه يرجى برؤه. قال الا ليبتدئها قائما وهي الحالة الثالثة. فان ثم يعتل فيجلس فانهم يتمون قياما. لان النبي صلى الله عليه كما ذكرنا قبل قليل لما صلى مع بكر الصديق وكان بكره الذي ابتدأ الصلاة قائما والرسول صلى بجانبه جالسا اتم الناس قياما لان الجلوس كان عارظا وليس ابتداء. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نقف على قوله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ومن به سلس بول والامي والله تعالى اعلم