فرحمه الله تعالى ولا تصح ولا وقف له ايش ولا تصح امامة المرأة قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ومن به سلس بول والامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم بهذا ثلاث مسائل. المسألة الاولى حكم صلاة المرأة بالرجال انعقد الاجماع قبل الخلاف الذي وقع ان المرأة لا يجوز لها ان تؤم الرجال لا في فريضة ولا في نافلة انعقد الاجماع قبل ابي ثور وابن جرير الطبري ان المرأة لا يجوز لها انت ام الرجال لا في فريضة ولا في نافلة وبهذا قال عامة اهل العلم وانما خالف ذلك ابو ثور رحمه الله تعالى وتابعه وجاءت رواية عن احمد رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان المرأة يجوز لها ان تؤم الرجال اذا كانت قارئة وهم غير قارين في صلاة النافلة كالتراويح كالتراويح وما شابهه من النوافل واحتجوا بحديث الشهيدة التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل بيتها. وقد جعلت لها مؤذنا الذي رواه ابو داوود وغيره هذا حجتهم وقالوا ايضا انها اذا صلت بالرجال من جوز فانها لا تتقدمهم وانما تكون خلف الرجال. يكون الرجال امامها وتكون هي خلفهم ثم تقرأ وتكبر ولا تتقدموا ليس لها حق الامامة. وهذا القول القول بامامة المرأة للرجال هو قول ضعيف. وكما ذكرت ان الاجماع منعقد قبل ابي على ان المرأة لا يصح لها ان تؤم الرجال ودليل ذلك اولا قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي بكر في الصحيحين عندما قال ذكر ان امرأة من فارس ملكتهم قال لا لا يفلح قوما لا يفلح قوما ولوا امرهم امرأة ولا شك ان الامامة هي منصب ولاية فلا يفلح الرجال التي تتقدمهم امرأة. وهذا نص عام يشمل الامامة الصغرى والامامة الكبرى الدليل الثاني ايضا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه او عن اتباعه واتباع اتباعهم انك انه كان هناك امرأة تؤم الرجال في المساجد ولا يعرف بل ما زال المسلم يجب ان ينقلون هذا جيلا بعد جيل انه يؤمهم الرجال دون النساء وكذلك ان حديث هذه الشهيدة رضي الله تعالى عنها لتسمى بالشهيدة هو حديث ضعيف وذلك ان فيه وليد ابن الجميع وقد تكلم في بعض اهل العلم واعلوا احاديث ثوب النكارة منهم العقيلي رحمه الله تعالى ومنهم من وثق كابن معين وغيره. لكن نقول تفرد هذا الراوي وان روى له مسلم في المتابعات بهذا الحديث دون ان يشاركه غيره فانه لا يتحمل التفرد ويكون حديث هذا حديث منكر. يكون حديث منكر ولو سلمنا بصحة هذا الخبر فليس فيه دلالة انها كانت تؤم الرجال وانما كانت تؤم اهل اهل بيتها فقط من النساء تؤم اهل بيتها ها اهل بيت من النساء وهي مسألة اخرى ومسألة امامة المرأة للنساء قد جاء عن ام سلمة باسناد فيه ضعف انها كانت تؤم نساء وتقوم في وسطهن وجاءت ايضا عائشة باسناد فيه ضعف انها قالت المرأة تؤم النساء وتقوم وسطهن وجاء ابن عباس ايضا باسناد في ضعف انه قال المرأة ام النساء وتقوم وسطهن وقد صح بعض اهل العلم هذه الاخبار وقال ان المرأة اذا امت النساء فانها ام يجوز لها ذلك وتقوم وسطهن واخذ بذلك جمع من اهل العلم. اخذ بذلك جمع العلم وهناك طائفة اخرى انكروا امامة المرأة للنساء وكرهوا امامتها مطلقا لا اليسا ولا لرجال. فالقول الصحيح نقول انه يجوز للمرأة انت ام النساء انت ام اهل بيتها انت ام من يجوز لها ذا تجمع النساء وتصلي بهم صلاة العشاء نقول لا حرج في ذلك وقد فعلتها وقد فعل ذلك ام سلمة وفعل ذلك ايضا عائشة ونقل ايضا ونقل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اثر ابن عباس جاء عنده حديث داوود ابن حصين ابن عباس ورواية داود عن آآ عن عكرمة فيها ضعف واثر ابو سلمة جاء عن عمارة عن عاد عمارة الدهر عن امه امرأة لا تعرف مجهولة واثر عائشة جاء من طريق ابي سليم عن عطاء عن ابن عن عائشة وفي اسناده ليث وهو ايضا ضعيف على كل حال نقول الاثار جاءت في هذا الباب لا تخلو لا تخلو بالظعف لا تخلو بالظعف. فيبقى انه يجوز للمرأة ان تؤم النساء اما الرجال فلا يجوز قولا واحدة لا يجوز قولا واحدة والقول بتجويز ذلك مطلقا هو قول المخالف للاجماع مخالف للاجماع السابق. اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية مسألة صلاة من به سلس بول بمن هو سالم من ذلك صلاة من هو مصاب بسلس البول. وسلس البول هو تقاطر البول من الذكر من ذلك المريض هو مرض يعتني الانسان تسترخي معه اعصاب الذكر فيتقاطر البول ولا يستطيع ان يمسكه. ومعنى ذلك ان هذا الذي به سيسبول ان حدث وهو دائم ان حدثه دائم ويكون صلاته وهو على هذا الحدث. فذهب جمع من اهل العلم كما ولشه المذهب وقال به ايضا اهل الرأي ومن وافقهم الى ان صلاة به سلس بول لا تجوز بمن هو سالم من ذلك لا تجوز بمن هو سالم من ذاك وانما تجوز من هو مثله رجل فيه سلس بول يصلي برجل فيه سلس بول. وذهب اخرون الى ان صلاة من به سلس بول صحيحة بغيره. وان من صلى خلف من به سلس بول ان صلاته صحيحة. واحتجوا ان ان اذا صحت الصلاة نفسه صحت لغيره. اذا صحت هي لنفسه لغيره ولعدم اه الدليل على ان صلاة من لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تستنثر وان تغتاب وان تصلي. فصحح لها صلاتها صلى الله عليه وسلم والحقها بالمستحاضة. صاحب الحدث الدائم كمن به ريح دائمة كان به سلس بول انه يصلي على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع والقول الصحيح في هذه المسألة ان من به سلس بول الاولى به الا يتقدم وان يقدم غيره. اما اذا كان هو الاقرأ والاحفظ والاعلم فانه يتقدم ولو كان به سلس بول وصلاته صحيحة وصلاته من خلفه ايضا صحيحة لان صلاته في نفسه صحيحة وصلاته بغير ايضا صحيحة. المسألة الثالثة صلاة الامي والامي له حالتان امي لا يحسن الفاتحة وامي لا يحسن ما بعد الفاتحة. اما الذي لا يحسن الفاتحة فالذي عليه عامة اهل العلم انه لا يصلي لمن يحسن وذلك ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. وهذا الذي يصلي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة اصلا في صلاته خلل الا ان لا يستطيع الا ان يكون قد عجز اضطر الى هذه الحال لا يستطيع ان يتعلم الفاتحة لا يستطيع ان يقرأ اكثر من ذلك وانما مبلغه من العلم ان يقرأ على هذه القراءة الركيكة او على هذه القراءة التي لا يحسن معها ان يخرج الفاتحة من مخارجها الصحيفة وامي لا يحسن الفاتحة او بمعنى اخر رجل لا يقرأ الفاتحة البتة لا يقرأ الفاتحة البتة ولا يحفظها هل له ان هل له ان يؤم غيرهم من يحسن الفاتحة. نقول الصحيح الذي عليه عامة العلم ان هذا لا تصح امامته وقد ذكرنا ذلك في اول الكتاب من شروط الامام ان يكون غالبا بالفاتحة حافظا لها قارئا لها. اما اذا كان لا يقرأها اي لا يحفظها. او اذا قرأها يلحن فيها لحنا جليا فان صلاته في نفسه لا تصح الا ان يكون الا ان يكون عاجزا عن التعلم او عن الحفظ. اما اذا كان عالما او قادرا على الحفظ ولم يحفظ فصلاته باطلة لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وعلى هذا لا تصح امامته لغيره. وانما تصح امامته بمن؟ هو مثله او فاذا كان امي مثله صلى به اذا كان لا يقرأ الفاتحة والذي وراءه لا يقرأ الفاتحة فانه يتقدم ويسبح الله ويحمده ويكبره ثم ويفعل من خلفه كذلك اما اذا كان امي وهذا يعرظ كثيرا تجد انت في طريق مثلا يصلي في طريق فيتقدم بل لا يقرأ الفاتحة ويقرأ وهو يلحن فيها لحنا جليا وهذا تلاحظه في مساجد الطرقات هل اصلي بعد ان اصلي؟ نقول لا تصلي معه وان صليت جاهلا ثم تبين لك ان قراءته مخطئة وسمعت له لحن جليا ان استطعت ان تتقدم انت وتؤخره فهذا هو الواجب ما استطعت ذلك فان انك تنوي المفارقة وتجعل صلاتك لنفسك اذا خشيت الفتنة. اذا خشيت الفتنة توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن اي تنو فارقته الباطل وان وافقت في الظاهر اما اذا لم اذا لم تخشى ظررا فانك تظهر مخالفته في الظاهر والباطل ايضا. اذا هذا المسألة الثانية مسألة الاهتمام بمن لا يحسن قراءة الفاتحة. قال بعد ذلك ويجوز او يخل بحرب منها الا بثلث ذكرنا هذه المسألة ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترظ المتنفل واذا كان المأموم واحدا هذي مسألة اخرى. مسألتان ايظا ذكر هنا مسألة الائتمان بالامام الذي يختلف معه المأموم اما ان يكون الامام متيمم مأموم متوظئ اما ان يكون الامام مفترضا متنفلا والامام والمأموم مفتيا ان يكون الامام متنفل والمأموم متنفل مسألتان المسألة هل يجوز للمأموم ان يصلي خلف خلف من هو متيمما؟ يعني مثلا شخص مريض عاجز عن الماء او عالما له وتيمم وصلى بنا ونحن متوضئون او قد توضأنا ورأيناه وقد تقدم هل يجوز لنا ان نصلي خلف هذا المتيمم وقع فيها خلاف الذي عليه عامة اهل العلم واكثر اهل العلم ان صلاة خلف المتيمم صحيحة ان صلاة المتيمم صحيحة. وذهب اخرون الى ان صلاته غير صحيحة. وان المتوضأ لا يصلي خلف وهذا قول مرجوح. وقد ثبت في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند ابي داود اسناد جيد انه صلى باصحابه وقد اصابته جنابة وهو متيمم اصاب الجنابة وهو متيمم فتقدم اصحابه اصليت بهم وانت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاعادة ولم يأمره او ينهوا عن هذا الفعل. فهذا الدليل وهو حديث صحيح يدل على جواز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. اما العكس متوظي يصلي متيمم فهذا لا خلاف فيها بين اهل العلم لان الاعلى يجوز له ان يؤم الاد وانما الخلاف هل الادنى يجوز ان يؤم الاعلى؟ والصحيح جواز ذاك وعدم وعدم وعدم كراهيته او المنع من ذلك وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. المسألة الثانية مسألة المفترض بالمتنفل. هل يجوز للمفترض ان يأتم بمتنفل اذا كان الامام متنفلا والمأموم مفترض هل يصلي خلفه؟ ايضا مسألة وقع فيها خلاف في المذهب روايتان رواية بالجواز ورواية بالمنع وهناك قول اخر وهو قول اهل الرأي انه لا يجوز للمأموم المفترظ ان يصلي خلف اماما ان يصلي خلف امام متنفل ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة واجابوا انس انما جعل الامام ليؤتم به فقالوا الائتمان به ان يكون موافقا له في الظاهر والباطن وهذا هذا القول قول الضعيف والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل ودليل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين وهي صلاة واحدة اي صلى الظهر ركعتين ثم ذهب اولئك الى مكانهم ثم جاءت طائفة اخرى وصلى بهم ركعتين فالاولى كانت فريضة له صلى الله عليه وسلم والثانية كانت له نافلة ولاصحابه كانت فريضة فهنا صلى به متنفلا وهم وهذا دليل صريح صحيح. ايضا دليل اخر فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فهو قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء ولا شك ان صلاته الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة وصلاة الثانية كانت النافلة ولم يقع انكار من النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه على ان صلاة المفترض صحيحة وهذا اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما من يرى انها لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل يؤتم به نقول هذا في الظاهر وفي الافعال الظاهرة ان ان يوافق المأموم امامه في افعال اما الباطن فهذا له نيته وذلك له نيته. واحتجوا ايضا احتجوا ايضا بمسألة وهي مسألة اذا صلى من يريد الجمعة خلف من يصليها ظهرا. هل تصح صلاة الجمعة؟ شخص الجمعة عليه واجبة وصلى خلف امام يصلي الظهر. هل تصح جمعته خلف هذا يقول بالاجماع انها لا تصح قالوا كذلك لما صلى هذا الجمعة وصلى هذا الظهر لما صلى بداية الظهر وهذا بداية الجمعة لم تصح الذي يريد الجمعة من اراد الظهر قالوا كذلك لا يصح ان يصلي المتنفل خلف الاختلاف لكن نرد على هؤلاء كيف نرد عليهم؟ نقول بالإجماع ايضا ان المسبوق بالجمعة او في قول عابدة اهل العلم ان المسبوق للجماعة اذا لم يدرك اذا لم يدرك ركعتين ماذا يفعل يصليها ظهرا مع انه ادرك مع انه صلى مع بني الامام يصلي ليلة الجمعة وهو يصلي بنية الظهر فمع ذلك صحت صلاته مع مفارقة نيته لنية امامي فينقض عليهم بقياسهم ايضا فنقول ليس في هذا حجة بل الصحيح جواز صلاة المفترض خلف المتنفل واما العكس المتنفل خلف افترض في هذا فهذا لا خلاف فيها بين بين اهل العلم. هذا ما يتعلق بمسائل الايمان ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة المصافة في الصلاة فقال رحمه الله تعالى واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام وهذا بالاتفاق وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العباس عن يساره عندما صلى ابن عباس اخذه وجعل له عن يمينه وكذلك وقف ابو بكر الصديق بجانب عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان اماما اذا كان مأموما واحدا واراد ان يأتم بامام فان مكان يصلي عن يمين الامام ان يصلي عن الامام وهذا محل اجماع واتفاق. قال فان وقف عن يساره الان ذكر مسألة الوقوف عن يسار الامام الوقوف متقدما على الامام الوقوف خلف الامام وحده اذا ثلاث مسائل ان يقف يسار الامام ان يقف امام الامام ان يقف خلف الامام وحده. المسألة الاولى وهي مسألة مصافة الامام عن يساره هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاته صحيحة لكنها لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وادى فعله هذا خطأ وان صلاته صحيحة. وقالوا دليل ذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابتدأ صلاته وسلم عن يساره الامام مع انه كبر فانعقدت صلاته ولم يلزمه صلى الله عليه وسلم ان يكبر من جديد. فهذا عليه شيء على ان صلاته التي ابتدأها صحيحة وذهب الامام احمد وهي المشهور في المذهب الى ان صلاة المنفرد خلف الى ان من صلى عن يسار الامام ان صلاته باطلة والذي عليه الجمهور هو الاصح لان ابن عباس ابتدى صلاته عن يساره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يقطع او ان او ان يكبر من جديد حتى تكون الصلاة عقدت وهو عن يمين الامام لكنه نقول له انه اثم الصلاة صحيحة لكن وقف علي سالما متعمدا بقول هو اثم وقع في مخالفة امر النبي في فعل مخالفة ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية التقدم على الامام وهو ان يكون المأموم متقدما على امامه. وهذه لها حالات. حالة ضرورة وحالة اختيار. اما حالة الاختيار فلا يجوز للمأموم ان يتقدم على الامام وذلك ان تقدمه ينافي مقتضى الامام فان الامام انما سمي اماما لامرين للاقتداء به ولتقدمه فاذا تقدموا مع الامام دافع فعله هذا مقصود الامام ولذلك ذهب بعض العلم وهو قول جمع من اهل العلم الى ان صلاته باطلة وذهب اخرون الى ان صلاته صحيحة لكنه اثم بتقدمه. اما في مقام الاضطرار فلا حرج في ذلك مقام الاضطرار كان مضطرا لذلك او انه لا يعلم او جهل هذا الحال فهناك من يجوز صلاة البوم على الحالة هذه. واما اذا تقدمه من غير مصافة الامام كما هو في الحرم المكي. تجد الامام يكون مثلا مقابل الكعبة ويكون في الصف العاشر الجهة المقابلة تكون ملازقة في ظهر في ظهر في ملازق في في وجه الكعبة فنقول لا حرج في ذلك ولو تقدموا من الجهة المقابلة على الامام من جهة من جهة دائرة الصفوف لان المقصود هو استقبال القبلة ولا يسمى هؤلاء قد ائتموا بمن جهة من جهة من جهة التقدم من جهة تقدم لا يسمى انهم قد ائتموا بها اما من جهة المتابعة فهم بالامام. فعلى هذا يقول لا حرج اذا كان في جهة مقابل الامام كما هو حاصل عند الكعبة. ان يتقدم المأمومين على الامام. وان كان الاولى والافضل ان يكونوا في الصف الاول الذي يدور على الكعبة هو السنة ان يفعله المأموم مع امامه. اما اذا تقدموا وصلوا مقابل على لملاصقين هنا بالكعبة والامام بعيد عن الكعبة فصلاتهم فصلاتهم صحيحة على الصحيح اذا قال هدى او تقدم. المسألة الثالثة الصلاة خلف الصف وحده. الصلاة خلف الصف ايضا لها حالتان حالة ان يكون المأموم قادرا على الدخول في الصف يكون الصف فيه سعة وفيه فراغ ويصلي خلف الصف وحده مع قدرته على الدخول على الدخول مع مع الصف الحالة الثانية ان يجد الصف قد اكتمل وليس له قدرة على الدخول في الصف وليس له الا ان يصلي وحده خلف الصف هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب جماهير العلم الى ان الصلاة خلف الصف مكروهة وان من صلى من صلى خلف الصف مع اضطراره ان صلاته صحيحة ان صلاته صحيحة وانما يكره له يكره له ذلك ومنهم من يرى انه لا كراهة ايضا مع الاضطرار لا كراهة مع انه اذا عجز ان يجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف فان صلاته صحيحة ولا اثم عليه. وانما كرهوا له ان يصلي خلف الصف وفي الصف فرجة يستطيع ان ادخلها وذهب اخرون الى ان صلاة المنفرد خلف الصف ليست بصحيحة وان من صلى خلف الصف وحده ان صلاته صلاته باطل يلزمه ان يعيذ تلك الصلاة. ذهب اخرون الى التفريق بين حال الاضطرار وحال الاختيار. فقالوا في حال اضطرار يجوز ولا اثم عليه وصلاته وصلاة صحيحة. اما في حال الاختيار فانه يلزم بالاعادة لتفريطه. وهذا ذهب اليه ظن الجمهور وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. وذهب بعض اهل العلم لذلك هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان صلاته الى ان صلاته باطلة اذا كان عنده القدرة على الدخول اما اذا لم يكن عنده القدرة فصلاته صحيحة اما الجمهور فيذهبون الى الكراهة مع صحة الصلاة. احتج من قال بعدم صحته بحديث وابسة بن معبد ان رأى رجل يصلي خلف خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة حيث رواه الترمذي وابو داود باسناد باسناد صاحب الحديث هلال ابن يساف عن وارس ابن معبد وجيض من طريق آآ زياد او يزيد ابن ابي زياد ابن الجعد عن وابسة وجاء من طرق اخرى. وايضا جاء في الطريق من طريق ملازم ابن عمر ابن عبد الله عن عن اه عن عبد الله بن بدر عن علي عن عبد الوهاب بن علي بن شيبان عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. هذا ميثان يدلان على انه صلى الله عليه وسلم امر الذي صلى خلف الصف وحده ان يعيد الصلاة. لكن قال شيخ الاسلام ان هذا في حال في حال اختيار وجد فرجة وجد قدرة يدخلها في الصف ولم يدخل فهنا امر بالاعادة اما في مقام الاضطرار فان النبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالانسان لا يكلف نفسه الا ما يطيق ما يستطيع فاذا عجز عن ان يجد فرجة كم صلي على حسب حاله؟ وهل يلزمه ان يجر شخصا؟ الجمهور على ان له ذلك لكنه يجر بجر لطيف يجره بجر يعني جر لطيف او او يتدحدح او يفعل شيء حتى ينجر معه المأموم. اما بالقوة والسحب القوي فهذا لا يجوز. والصحيح انه ليس له ان يجر احدا لان في جره على ذاك الرجل ونقله من الفاضل الى المفروظ من جهة الصف. وان كان رجوعه محتسبا رجوع المأموم الذي يكون في الصف الثاني او الاول لمن جره محتسبا ان يكمل صلاة هذا الرجل انه مأجور لان الله يقول تعالى البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ورجوعك رجوعك مع هذا الرجل الذي يريد ان يصلي في الصف خلف يريد يصلي وحده خلف الصف رجوعك معه لك فيه اجران اجر الصف الاول الذي تركته واجر تصدقك على هذا بان تكون مصححا صلاتي فهو مأجور من جهتين ولذلك نقول من من الادب اذا اذا سمعت من يتنحنح او جرك او لبسك حتى ترجع معه ان ترجع معه ويشمله قول وسلم لينوا بايدي لينوا بايدي اخوانكم المسألة الاخرى قال ولا يصح او او واحدة لم تصح الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه المرأة يجوز لها ان تصف خلف الصف وحده ولا حرج في ذلك وقد ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال صف للنبي صلى الله عليه وسلم انا واليتيم رائه والعجوز من ورائنا. فيصح ان تكون المرأة خلف الصف خلف الصف وحده. قال وان كانوا جماعة ان كانوا جماعة وقفوا وخلفه فان وقفوا عن يمينه اذا كانوا جماعة اكثر من اثنين فان السنة ان يقفوا خلف الامام اذا وقفوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة. اذا توسطوا الامام احدهم عن اليمين والاخر عن يساره عن يساره فصلاتهم صحيحة ولكنهم خالفوا السنة في قول جماهير اهل العلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باثنين من اصحابه جعل احدهم عن يمينه والاخر عن يساره متى ايضا ان جبار وجاء ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت عن يمينه فجاء جبار فصلى عن يساره فاخذنا جميعا وجعلنا خلفه صلى الله عليه وسلم. فالسنة اذا كانوا جماعة ان يتقدم الامام وان يرجع المأمومين. فاذا صفوا عن يمينه فصلاتهم صحيحة. وان صفوا اه وان توسطوا والامام جعل وسطهم فصلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة قال فان وقفوا قدام عين يسار لم تصح كما ذكر المسألة وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نست امامة المرأة بالنساء ذكرن ان وقع فيها خلاف فقد انكر بعض اهل العلم امامة المرأة للنساء ونقل ذلك عن نافع قال ليس ذلك على عهد لا يعرف ذلك عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابي وجاءت جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور بجواز جواز جواز ان تكون المرأة اماما للنساء. عن احمد والشافعي وكذلك كذلك وابو حنيفة جواز ذلك وانه يجبر ان تؤم النساء وتقوم وسطهن وتقوم وسطهن احتجاجا بما جاء عن عائشة باسناد فيه ضعف وما جاء عند ام سلمة كما ذكرنا قبل قليل ايضا وفي اسناده ضعف. وما جاء ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه امر ان تؤم المرأة بس وتقوم. وسطهن اي تقوم وسطهن وتقرأ بهن ولا حرج عليها في ذلك. قوله هنا وكذلك وكذلك امام الرجال العراة يقوم ايضا اذا كان الرجال كلهم عراة اذا كان الرجال هم عراة فان الامام يصلي بهم وقد ذهب بعض العلم انهم الى انهم يصلون جلوس وهذا ليس ليس بصحيح اذا كانوا عراة جميعا فانهم يصلون جماعة ويكون امام وسطهم ويجوز ان يتقدم الامام في حالات. ان يكون المأموم الذي وراءه او الائمة المأمون الذي وراءه لا يرونه لشدة الظلام او لعبأ في ابصار عمأ في ابصارهم. اما اذا كانوا يرون فان السنة ان يكون الامام وسطهم حتى لا يروا عورته حتى لا يحصل شيئا من الشوشرة والافتتان بهذا المنظر. فيقوم وسطهن كما ذكر ذلك ابن عمر وذكر ذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال وان اجتمع رجال وصبيان وخناث ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناث هذه مسألة كيف يصف الامام المصلين خلفه اذا كان المقام مقام اختيار فانه يقدم اولا الرجال. ثم يقدم ثم بعد ذلك الصبيان. ثم بعد ذلك الخناث وهو الذي لا يعرف هل هو رجل وامرأة فيقدم على النساء ثم يجعل النساء في اخر في اخر الصفوف يجعل النساء في اخر الصفوف وقد جاء ذلك حديث اشد بطريق شهر ابن حوشة بعد الاشعري عن عوف بن مالك الاشجعي وهذا الاسناد فيه شهر بن حوشب وهو وهو ضعيف وهذا المقام اما اذا سبق اذ انبأ اذا سبق الصغير الى الصف الصحيح انه لا يؤخر لو تقدم الصغير الذي هو مميز وفوق سن التمييز وكان في الصف الاول فان هو الاحق بمكانه واما قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ليلي منكم اولو الاحلام والدهى فالمراد ان هذا هو الاولى وان هذا هو الافظل يتقدم ويأتم به اصحاب العقول والدهى حتى حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. اما اذا تأخر اهل الفضل وتأخر من هو اولى وتقدم وتقدم المفضول فان المفضول لا يمنع هذا الفضل ويؤخر فان تأخيره واخراج محله فيه نوع ظلم فيه نوع ظلم ولا يجوز ان يبعد عن الصف لكونه صغير. اما اذا كان غير اي صغير مرة فانه يجعل في طرفي في طرف الصف او خلف الصفوف. واما جعل الصبيان كلهم في الصف الثاني او يجمعهم جميعا فان هذا ايضا مدعاة لاي شيء الشوشرة واللعب فان الصيغة اذا اجتمعوا حصل باشتباعهم شيء من الشوشرة واللعب واللهو في المسجد. فالاولى ان يفرق الصبيان بين حتى لا يحصل شيء من الشرش واللعب. قال بعد ذلك ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. هنا مسألة باي شيء تدرك الجماعة وباي شيء تدرك الركعة هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم من يرى ان الجماعة والركعة لا تدرك الا بالركوع وان من لم يدرك الركعة فانه لم يدرك الجماعة ولم يدرك الركوع وذهب وهو قول الجبن وهو الصحيح الى ان من ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام امامه انه ادرك الجماعة. انه ادرك الجماعة. شخص دخل المسجد والامام في التشهد في صلاة العشاء وكبر قبل ان يسلم امامه نقول قبل ان يسلم امامه نقول ادركت صلاة الجماعة ويكتب لك اجر الجماعة كاملة يكتب لك اجر الجماعة كاملة لقول وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ودخوله مع الامام واجب. دخوله مع الامام واجب ولا يجد له ان يتأخر حتى ينتظر جماعة اخرى الا اذا كانت الجماعة التي اراد ان يدخل معها ليست هي الجماعة الراتبة ليس هو الامام الراتب مثلا دخل في مسجد طريق ووجد اناس يصلون وهم في التشهد الاخير وهذه الجماعة انما هي جماعة عارظة وليست جماعة راتبة. وهناك جماعة ستأتي نقول لا حرج. ان تنتظر حتى تصلي مع الجماعة التي ستأتي. اما اذا كان المسجد الامام هو الامام الراتب مثلا ودخلت في المسجد فلا يجوز لك ان تنتظر حتى تأتي جماعة ثانية بل تجلس وتصلي مع الامام ولو كان في التشهد الاخير اما الركعة فباتفاق الائمة الاربعة انها تدرك بادراك الركوع. تدرك بادراك الركوع فذهب بعض اهل العلم الى ان الركعة لا تدرك الا بادراك الفاتحة. لا تدرك الا بادراك الفاتحة وان من لم يدرك الفاتحة فانه لم يدرك الركعة. لكن المرجوح وهو قول ضعيف والصحيح ان من ادرك الركعة فقد ادرك فقد ادرك فمن ادرك الركعة فقد من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. واما الوقت يدرك باي شيء الان جماعة وركعة ووقت الوقت ايضا عند جمهور العلم يدرك بادراك ركعة اذا ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح. واذا ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر اذا الجماعة تدرك بالتكبيرة الاحرام الركعة تدرك بالركوع الوقت يدرك بادراك الركعة هذا ما يتعلق بهذا الفصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد