بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا عالم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المريض والمريض اذا اكان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان شق عليه فعلى ظهره وان عجز عن الركوع والسجود او ما بهما وعليه قضاء ما ما فاته من الصلوات في اغمائه وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر بين العشائين في وقت احداهما فان جمعا في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما والا يفرق بينهما الا كقدر الوضوء. وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما وان ينوي وان ينوي وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له قصر ويجوز الجمع في المطر بين العشائين خاصة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا لا يتعلق بصلاة المريض هذا الفصل او هذا الباب يتعلق باحكام صلاة المريض. من رحمة الله عز وجل. وآآ الاسلام ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد فوق طاقتهم. وان الله لا يكلف نفسا الا اوسعها وان من رحمة الله ومن محاسن الاسلام ان العبد يعبد الله على قدر استطاعته. فان كان مستطيعا عبد الله بما يستطيع واتى بالاركان والشرائط التي اوجبها الله عز وجل عليه. اما اذا كان عاجزا او غير قادر على ان يأتي بهذه الشرائط او بهذه الاركان فانها تسقط عنه فانها تسقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالنفس لا تكلف فوق طاقتها. فما دام العبد مكلف ان مناط فان الشريعة تبقى تبقى مطالب بها ويبقى انه يطالب بها الشريعة. اما اذا فقد عقله ان التكاليف عنه عنه تسقط. ولا تسقط تكاليف الشريعة العبد الا في حالات. الحالة الاولى ان اذا جن العبد وفقد عقله ارتفع عنه قلم التكليف. كذلك الصغير قبل البلوغ قد رفع الله عنه قلم التكليف كذلك النائم اذا فعل في حال نومه شيء فان التكليف ايضا قد رفع عنه ويلحق بها هؤلاء كل من فقد عقله كل من فقد عقله وخرج ان يدرك بعقله شيء فان التكليف فان التكليف عنه مرتفع فان التكليف عنه مرتفع فاذا فعل الانسان وهو مجنون فان عمده خطأ عمد المجنون خطأ ولا يؤاخذ به عند الله عز وجل لانه غير مكلف لانه غير مكلف. كذلك هنا في مقام العبادات العبد يؤمر ان يأتي بالعبادة على استطاعته. وهذا الشرط في جميع العبادات. كل عبادة لا بد ان يكون هناك قدرة على الفعل اذا لم يكن هناك قدرة على الفعل فانه لا يطالب بهذا الفعل. والعبد ايضا ليس مأمور بايجاد القدرة. القدرة يوجدها ربنا سبحانه وتعالى للعبد فالمريض المريض الذي لا يستطيع ان يقوم للصلاة يصلي على حسب حاله الفقيه الذي لا يستطيع ان يزكي لا نلزمه ان يجمع المال حتى يزكي. لان المال المال اذا وجد وجدت الزكاة اذا عدم سقطت الزكاة. الحج كذلك بالاستطاعة والقدرة على ان يحج. كذلك الصيام اذا كان لا يستطيع الصيام فانه يسقط عنه الصيام ايضا فهذه الشريعة جعلها ربنا سبحانه وتعالى يسر وجعل احكامه متعلقة بالقدرة والاستطاعة ومتى سقط التكليف سقط الحساب والعقاب سقط الحساب والعقاب فالمجنون ليس له ليس عليه حساب وليس عليه عقاب بل ان كان من اهل الاسلام وجنة وهو من اهل الاسلام فانه من اهل الجنة. اما اذا انا من اهل الكفر وجنونه قبل ان يبلغ فحكمه حكم اهل الفترات حكمه حكم اهل الفترات يمتحن في في عرفات القيامة. ذكر هنا رحمه الله تعالى قال صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. القيام شرط ركن من اركان الصلاة. ولا تصح الصلاة الا لا الا بالقيام. ومن صلى جالسا وهو مستطيع فان صلاته غير صحيحة الا في حالتين. الحالة الاولى في حال مرض والحالة الثانية من يعرف صلاة النافلة صحيح والحالة الثالثة اذا صلى الامام قاعد وهو عاجز فان الامام يصلي خلفه قاعدا على الصحيح. اذا هذي ثلاث حالات ان يعجز في في في حال ان يصلي خلف امام قاعد. اذا عجز المريظ عن القيام هو يستطيع ان يقوم. لكن القيام يشق عليه ويلحقه بمشقة والعاجل له حالتان اما عجز كلي واما عجز جزئي اما ان يكون قد شل شللا فلا يستطيع ان يقوم لصلاته واما ان يكون يستطيع ان يقم ان ان يقف وان يقوم لكن القيام عليه شاق. فهنا نقول اذا شق عليه القيام حرج شديد بالقيام فانه يصلي جالس. قال بعض اهل العلم قيد ذلك بظابط وهو اذا استطاع ان يقوم لامور دنياه فيلزمه ان يقوم لصلاته. قال لك ميمون ابن مهران قال اذا استطاع ان يقوم لدنياه وقضاء حوائجه الدنيوية وجب ان يقوم لصلاته لان بعض العوام وهذا ملاحظ وقد وقفت على رجل عمره في الستين في السبعين اذا جاء وقت الصلاة صلى جالس. واذا خرج من بيته يقف ساعات لصاحب عقار ويقف عند عقاراته بالساعات ولا يمل. لكن اذا جاء وقت الصلاة ولو دقائق ما استطعت فليقف وهذا وهذا لا شك انه انه متلاعب ولا يعذر لانه استطاع ان يقوم لدنياه واستطاع ان يقف على على من يطلبهم المال الا ويطلب منهم ان يسددوا دين دينه الذي عليهم لكنه عند الوقوف بيد الله عز وجل يتثاقل ذلك وهذا لا شك انه من تلاعب الشيطان لكن نقول اذا كان العبد لا يستطيع ان يقوم اي لا يستطيع ان يقف لشلله فهذا معذور بالاجماع. اذا ان يقوم لكن قيامه يزيد في مرضه او يلحقه بالقيام مشقة وحرج وتعب شديد فهنا نقول لك ان تصلي جالسا ان يصلي جالسا اذا اذا عجز او خاف بقيامه ان يزيد ان يزيد مرضه اذا اخبر الاطباء الثقات العدول انه اذا صلى قائما زاد مرضه وزاد تعبه نقول له يجوز لك ان اصلي ان تصلي جالسا وهذا بلا خلاف بين العلم اذا كان في ذلك مرظ ومشقة فانه يصلي جالس. قال هنا لم يطق فعلى جنب ان لم يطق فعلى جنب ان لم يستطع ان يصلي جالسا صلى على جنب. والصلاة على جنب وقع فيها خلاف من العلم ايهما ان يصلي على جنبه او يصلي مستلقيا او يصلي مستلقيا. ذهب الجمهور الى انه يصلي على جنبه الايمن اذا اراد ان يصلي اضطاج على جنبه الايمن ووجهه الى جهة القبلة كما يفعل بالاموات. يوضع على جنبه الايمن ويستقبل به القبلة ذهب اهل الرأي الى انه يكون مستلقيا على قفاه ويستقبل بقدميه جهة القبلة يستلقي وتكون قبلة الى جهة الى جهة القبلة. والصحيح الصحيح انه يصلي على جنب. وانما يستلقي عند العجز عن الجنب اذا عجز عن جنبه استلقى على قفاه. ودليل ذلك حديث حديث عمران بن حصين ان قال صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا ان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب. وهذه اصح جاء في رواية فان لم تستطع فمستلقيا لكن الرواية على جنب هي الصحيح التي البخاري واخرجه اخرج البخاري البخاري واهل السنن. فالحديث بهذا اللفظ انه يصلي عجبه في صحيح في صحيح البخاري. قال هنا فان لم يطق فعلى جنبه لقول وسلم لعمر ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك هذا الحديث كما ذكرت هو في الصحيح من حديث عمر ابن حصين رضي الله تعالى من حديث عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري قال هنا فانشق عليه فعلى ظهره ان شق عليه ان يصلي على جنبه فعلى ظهره لو صلى على جنبه الايسر نقول صلاته صحيحة لو صلى لو صلى المريض على جنبه الايسر اي استقبل جنبه الايسر جهة القبلة نقول صلاته صحيحة لانه قال فصلي على جنب فصلي على ولم يشترط جنبا معينا ولم يشترط جنبا معينا. فالصحيح انه يجوز ان يصلي على جنب سواء الجنب الايمن او الجنب الايسر لكن الافضل السنة يكون على جنبه الايمن. فان عجز عن جنبه الايمن صلى مستلقيا على قفاه صلى مستلقيا على قفاه. قال فان شق عليه ظهري فان عجز عن الركوع والسجود اومأيماء اومأ ايماء. اذا عجز المصلي عن الركوع والسجود ماذا يفعل؟ نقول يومئ ايماء. فيجعل الركوع فيجعل السجود اخفض من الركوع. وفي هذه مسائل لو استطاع القيام ولم يستطع الجلوس والقعود نقول يصلي قائما يصلي قائما ويومئ ويومئ وهو قائم ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه ويجعل صلاته كلها وهو قائم. اذا استطاع ان يصلي قائما لكنه اذا صلى قائم لم يستطع ان يسجد ولم يركع استطاع ان يصلي قائم لكنه لم يستطع ان ان يسجد او يركع. فكيف يصلي؟ قال بعض اهل العلم انه اذا لم يستطع اذا صلى ان يسجد ويركع فانه فانه يجلس ويصلي جالسا لان السجود هو مقصود الصلاة وهو اعظم اعظم اركان الصلاة. وذهب اخرون الى انه يتقي الله ما استطاع فيبدأ صلاته قائما. ثم يركع اذا استطاع. اذا يعني هنا يستطيع ان يركع لكن لا يصل قم مرة ثانية نقول يبدأ صلاته قائما ثم يركع ثم يسجد ثم يكمل صلاته ساجدا ويكون قد اتى بماء او اوجبه الله عز وجل عليه واتقى الله ما استطاع. وقول الاهل الرائي الذين قالوا انه اذا اذا تعارض الركوع القيام القيام او الركوع والسجود قالوا يقدم الركوع والسجود لان لب الصلاة هو السجود فيسجد لله عز وجل. لكن نقول يتقي الله ما استطعتم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيبدأوا بالقيام فان استطاع ان يسجد يداك سجد وان لم يستطع اتم صلاته قائما وان جلس من ركوع السجود وآآ هوى ولم القيام اكمل صلاته اكمل صلاته جالسا اكمل صلاته جالسا. ويذكر الفقهاء في هذا مسائل كثيرة اذا كان رجل به احتداب كثير ويكون الشبه شبه الراكع كيف يفعل اذا اذا اراد ان يركع؟ نقول يرجع الامر الى ايش؟ الى الى انه ينوي الانحناء ياسين يقصد بذلك الركوع وذلك ان افعال التمايز بين افعال الصلاة ويتعلق باي شيء يتعلق بالقلب. هنا مسألة اذا لم يستطع ان يصلي على جنب ولم يصلي مستلقيا كيف يفعل؟ هل يعني هل هناك ان يؤمن ان يشير باصبعه ما استطاع اليوم برأسه ولا استطاع ان يحرك جسده. كيف يفعل في صلاته؟ من اهل العلم من يرى انه اذا لم يستطع ان يفعل في صلاته ان الصلاة عنه تسقط ان الصلاة عنه تسقط وذكر لك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال به اهل الرأي ومال اليه ومال شيخ الاسلام والقول الثاني هو قول الجمهور انه اذا عجز ان يحرك اعضاءه بالصلاة حركها بقلبه ونوى ذلك بقلبه اجعل ذلك باشارة اصبعه او رأسه او عينه او او او بعينه في يميز بين الركوع والسجود وما دام العقل معه فانه ينوي الصلاة حتى ولو كانت باشارة اصبعه او باشارة او باشارة عينه لانه او يبقى انه في عبادة والعبادة لا تسقط الا بذهاب الا بذهاب العقل. فما دام عقله معه فانه مكلف بالصلوات. قال هنا وعليه قضاء ما فات من الصلوات في اغمائه. هنا اذا اغمي على الرجل فان العقل يغيب عقله يغيب ومسألة الاغماء وذهاب العقل حال الاغماء هل يلزم معه قضاء الصلوات او لا يلزم محل خلاف بين اهل العلم وذلك ان من اهل من يرى ان الاغماء مثل النوم وان النائم متى ما استيقظ ولو نام اياما فانه يقضي الصلوات التي تركها. وذهب اخرون وهذا هو المذهب وذهب اخرون الى ان عليه ليصلي فقط الى خمس صلوات ولا يزيد على خمس اذا اذا اغمي عليه اقل من خمس صلوات قضاها واذا اغلي عليه من خمس صلوات لم يقضي وهذا مذهب اهل الرأي. القول الثالث ان من اغمي عليه وخرج الوقت وهو مغمى عليه فانه لا بتلك الصلاة التي خرج وقتها وهو مقبل عليه. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان من فقد عقله بالاغماء ام يكن ذلك بفعل فاعل مثلا ببنج او باحداث شيء من التي تجعله مغمى عليه وانما اغمي عليه بغيبوبة دخل في غيبوبة لمرظ او لحادث فان التكليف عنه يرتفع ولا يلزم بقظاء الصلوات سواء كانت صلوات او صلاة الا ان يستيقظ في وقت في احد الصلاتين مثلا اغمي عليه الظهر واستيقظ العصر نقول يكون في حكم حكم الوقت الواحد فيقضي الظهر والعصر. كذلك المغرب والعشاء استيقظ في وقت العشاء يقضي المغرب والعشاء لانه في حكم الوقت الواحد لكن لو اغمي عليه وقت الفجر ولم يستيقظ بعد طلوع الفجر بعد بعد الظهر ويقول يصلي الظهر على الصحيح وليس في الباب ليس من باب شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قياس النوم بالاغماء قياس مع الفارق الفرق بينهما من يعرف ما الفرق بين النوم والاغماء ها احسنت ان النائم يستطيع ان تنبهه فيتنبه يستيقظ لكن مغمى عليه هل تستطيع ان تحرك وتقيم ويستيقظ؟ المغمى عليه لا يتحرك. اذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول ابن حزم ورجحها ورجحه ان من غاب عقله حتى خرج الوقت واستيقظ بعد خروج الوقت انه لا يلزم بقضاء تلك الصلاة وهذا ايضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن لو اراد الانسان يحتاط كما فعل عمار ابن ياسر الله تعالى عنه انه اغمي عليه ثلاثا فقضى الصلاة ثلاثة ايام فلقوا الامر واسع وهو وهو افضل واحوط لكن ليس عليه ليس عليه على الوجوب فنقول لو ترك ليس عليه شيء ولا اثم ولا اثم عليه في ذلك. قال هنا وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. هنا ايضا يتعلق المريض انه يجوز له ان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومسألة الجمع هنا للمريض اختلف فيها للعلم. وذهب جمهور اهل العلم الى ان المريض الذي يشق عليه الجمع وهو مذهب احمد ومالك وغيره اهل العلم الى انه يجوز له الجمع يجوز له الجمع بين الصلاتين يجوز له الجمع بين الصلاتين وحجتهم في ذلك ان ان الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمانا وسبعا. قال ما قال اراد الا يحرج امته. فاذا كان في تأخير الصلاة حرج على المريض له ان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير. ويفعل ما هو ارفق به على الصحيح. وقال في ذلك اهل الرأي والشافعي فلم يروا الجمع للمريض. لكن نقول الصحيح انه يجوز ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة في حديث حملة وغيرها ان تؤخر صلاة الظهر الى صلاة العصر. وتعجل وتصليهما جميعا وتغتسل لهما غسلا واحدا واخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا. ولا شك ان المستحاضة نوع مرض نوع مرض يشق معها ان تغتسل عند كل صلاة. فقام وسلم ان اؤخر الصلاة ان تؤخر الصلاة الاولى وتقدم الثانية وتصليهما وقتا واحدا وتغتسل لهما غسلا واحدا وهذا ليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب كما مر بنا في مسألة المستحاضة. اذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان المريض اذا شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها انه يجمع بينهما سواء اراد ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير فله ذلك ولا نقول انه يجمع جمع تأخير كما يقول كثير من العلم بل نقول هو الامر في ذلك واسع ويفعل ما هو ما هو ارفق به. فان كان الارفق التقديم قدم وان كان الارفق التأخير اخر. قال هنا وبين العشائين وفي وقت احداهما فان وفي وقت احداهما فان جمع في وقت هنا ذكر اشتراط ما يشترط للجمع. ذكر هنا ما يشترط للجمع. الشرط الاول اللي ذكر هنا اشتراط نية الجمع عند الفقه عند عند وقت الاولى اشتراط نية الجمع عند فعلها. اذا اراد الشرط الاول ان يشترط نية الجمع عند فعله اي اذا دخل وقت الظهر واراد ان يجمع الظهر والعصر فانه يشترط عند دخول وقت الظهر ان ينوي عند التكبير لصلاة الظهر جمع العصر معها جمع العصر معها حتى يكون الوقت وقتا واحدا. وهذا الشرط ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع وصلى سبعا وثمانا في المدينة لم يخبر اصحابه انه ولم يأمرهم بان ينووا الجمع عند الاولى وانما قام وصلى بهم وصلوا مثلما صلى. ولم يحضر في بالهم هذا الجمع وانما فعل ففعلوا عليهم رضوان الله عز وجل. اذا هذا الشرط الاول وهو نية الجمع عند فعلها حتى هذا الشرط يطردونه يطردونه في في حال آآ المرض في حال السفر في حال ايضا المطر كما سيأتي. الشرط الاول ان ينوي الجمع عند فعلها اي عند فعل الصلاة الاولى الشرط الثاني استمرار العذر استمرار العذر الذي اباح الجمع استمرار العذر الذي اباح الجمع حتى يشرع في الثانية فاذا شرع في الثانية وبعد الشروع الثاني زال العذر جاز استصحاب الاباحة السابقة. الشرط الثالث الا يفرق بين المجموعتين بفارق وقدروا هذا الفارق بقدر الوضوء للصلاة لا يفرق بينه بقدر الوضوء للصلاة. وان اخر من جهة التقديم الان ثلاث شروط من جهة التقديم الشرط الاول نية الجمع عند فعلها. الشرط الثاني استمرار العذر الذي يبيح الثالث ايش؟ الا يفرق الا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. اما الشرط الاول فالصحيح نقول ليس عليه دليل القوا هذا المسائل الشروط هذه هي قول جماهير الفقهاء لكن الصحيح نقول اما الشرط الاول فليس عليه دليل والصحيح انه انطر عليه بنية الجمع بعد الصلاة الاولى فلا حرج حتى لو نوى حتى لو نوى بعد فراغ من الصلاة الاولى نقول لا حرج لان المريض جعل في حقه وقت الصلاتين وقتا واحدا له كالمسافر المسا عندما يجمع وصلى الظهر ثم اراد ان يجمع نقول لا حرج ولا يلزمك ان تسبق الجمع بنية لان ان المسافر حكم الوقتين في حقه حكم الوقت الواحد فكأن وقته متسع. يعني وقت العصر كانه تقدم فاصبح مع يبدأ مع وقت الظهر فان صلى الصلاة مجموعة متتابعة او فرقها نقول لا حرج في ذلك. اذا الشرط الاول ليس بصحيح. الشرط الثاني استمرار العذر لا شك ان العذر الذي اباح الجمع هو يعتبر يعتبر وانه شرط صحيح فلو زال العذر مثلا مثلا اراد ان ان يجمع بين الظهر والعصر. وهو في اه مرض فلما كبر الاولى زال مرضه وشفي من مرضه وعفي نقول لا يجوز له ان يجمع الصوت الثانية مع الاولى لانه الان العذر الذي ابيح لاجله ان يجمع قد زال. شخص صلى الظهر وهو مسافر فلما كبر جزم جزم باي شيء بان يستوطن وان يجلس في هذه البلد ويكون موطنه وبلده نقول هنا سقط عذر الجمع يصلي العصر في وقتها جمعا يصلي العصر وقتها صلاة صلاة مقيم ولا يجمع. اذا هذا العذر هذا الشرط معتبر الشرط الثالث وهو ما يسمى بالفاصل بين الصلاتين نقول ايضا لا دليل عليه بل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في مزدلفة صلى المغرب ثم امر اصحابه فانزل كل واحد منهم رحله في في في مكانه الذي سينزله ثم صلى العشاء ففرق بين فرق هنا بين الصلاة المغرب وصلاة العشاء بفارق ولا دليل على اشتراط على اشتراط ان يصل بين الصلاتين مجموعتين بل لو ان الظهر ثم صلى العصر بعدها بنصف ساعة نقول لا حرج اذا كان ممن يباح له الجمع اذا كان ممن يباح له الجمع كالمريض او المسافر فانه يجمع. قال هنا وان اخر ان اخر الصلاة اعتبر استمرار العذر شخص مريض اراد ان يؤخر الصلاة الاولى الى الصلاة الثانية. يشترط ان يستمر العذر الى وقت الثانية. الشرط الثاني قال هنا ان يشترط استمرار العذر الى وقت الثانية وهذا صحيح. يعني اذا زال العذر في اثناء الوقت الاولى ماذا يفعل؟ يصلي او الظهر في وقته ولا يجوز له ان يجمعها مع العصر. شخص مثلا مسافر واراد واخر الظهر سيصليها مع العصر في بلده بدو الساعة الثانية ظهرا مثلا شخص جاي من القصيم الى الرياض ووصل الرياظ الساعة الثانية نقول يلزمك لا مباشرة ان تصلي ظهر ولا يجوز لك ان تؤخر الى صلاة العصر. هل له يجمع العصر مع الظهر في هذا المقام؟ نقول لا يجوز لان العذر الذي اباح له الجمع قد زال. لكن لو اخر الظهر ولم يصل الى بلد الا بعد العشاء نقول يجوز لك ان تصليها جمع تأخير لكن يسقط رخصة قصر وتبقى رخصة الجمع واضح؟ الشرط الثاني وان ينوي الجمع في وقت الاولى. وان ينوي الجمع في وقت القبل ان يضيق عن فعلها. يعني الان وقت الاولى الظهر مثلا يبتدأ من زوال الشمس الى ان يصل ظلك كل شيء مثله. يشترط ان ينوي الجمع في هذا الوقت. فان ضاق وقت الفعل يعني في اخر وقت الفعل وقت فقط قدر يصلي يعني او قال خلاص ما يبقى الا ركعة يقول لا يجوز لك ان ان تجمع ويكون يكون صلاتك مع الاصل صلاة ايش قضاء وليست وليست مجموعة. فلابد ان ينوي الجمع ان ينوي الجمع في وقت الظهر. في وقت الظهر. وهذا لابد هذا وهذا شرط صحيح لان من اخر الصلاة دون ان ينوي دون ان ينوي الجمع يكون قد ترك قد ترك صلاة الا ان يكون ممن وقته موسع من هو الذي وقته الذي هو المسافر لان المسافر الوقت ان له وقتا واحدا حتى لو لم ينوي الجمع حتى لو لم ينوي الجمع نقول الوقت الضوء العصر لك ان تصلي هذه الصلاة في اي وقت شئت منهما. ولو اخر الظهر فلما وصل الساعة قل سيجعلها مع العصر جمعا نقول لا حرج. اذا كان من يباح لهم الجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم وجمع وهو سائر. قال هنا ويجوز الجمع للمسافر الذي الذي له القصر. ويجوز المطر بين العشاءين. الان الجمع يجوز في ثلاث حالات. ذكر هنا ثلاث حالات. في حال في حال المطر وفي حال المرض وفي حال السفر والجمع كما ذكرت. اما في حال المطر والسفر فمن اهل من يمنع من الجمع في السفر. ويرى ان السفر لا يجمع له الا بشرط واحد وهو ان يجد به السير. وان لم يجد به السفر فانه لا ليس له ان يجمع كما مذهب اهل الرأي. واضح؟ وقالوا ان النبي لم اجمع وهو مقيم الا في وقته الا في الا في حالتين في عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم وهو مقيم وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير قالوا هذي يجمع لها اما وهو غير جاد في سيره فانه يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا ليس بصحيح لكن هو السنة لكن ليس شرطا للجمع السنة ان كان جد به السير جمع من الصلاة لكنه لا نقول له واجب او شرط للجمع ان يكون سائرا او يجد به السير. ذهب الجمهور الى ان يجوز له الجنب بشرط. ان يكون سفره مما يباح له القصر فيه فاذا ابيح القصر للمسافر جازه الجمع وهنا قاعدة في باب المسافر انه متى ما جاز له القصر جاز له الجمع ولا يلزم من جواز الجمع جواز جواز القصر. اما اذا جاز القصر جاز الجمع في قول عامة اهل العلم. فالمساوى الذي يقصر الصلاة يجوز له ان يجمع سواء جد به السير او لم يجد به السير لكن السنة اذا اردنا ان نطبق السنة في جمع المسافر نقول المسافر اذا سافر قبل الزوال فان السنة في حقه ان يؤخر الظهر الى وقت العصر بان يؤخر الظهر الى وقت العصر يصليهما جمع تأخير. واضح؟ هذا واذا سافر قبل غروب الشمس فان السنة ان يؤخر المغرب الى وقت العشاء. اما اذا اذا سافر بعد الزوال اي بعد زوال بعد زوال الشمس وقت الظهر فان السنة ان يصلي الظهر وينطلق. ولا يجمع لها العصر ويصلي العصر في وقتها. هذا هو لكن لو اراد شخص ان يجمع العصر معها نقول لا حرج وقد ورد في ذلك حديث عند الحاكم وغير حديث الاسماك رظي الله تعالى عنه لكنه معل اعله الحفاظ وقالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سابق قدم العصر مع الظهر قالوا ان هذه الزيادة منكرة وليست محفوظة وان المحفوظ في هذا الحديث انه صلى الظهر ثم سافر وارتحل وصلى العصر في وقت هذا وهو محفوظ. لكن جاء في السنن والمسانيد عن عن رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك انه خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج صلى المغرب العشاء ثم دخل فافاد انه جمع وهو مقيم صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح ان الجمع للمسافر جائز ويسن عندما يجد به السير وان صلى كل صلاة في وقتها فهو الافضل والاكمل. لكن اذا اراد ان يجمع فالجمع جائز للمسافر مطلقا سواء كان سائرا او وكان مقيما جاز له الجمع على الصحيح من اقوال اهل العلم. الحالة الثانية في مقام المطر. والمطر ايضا جاء ما يدل عليه من من فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه كان يجمع في المطر مع الامراء انه كان يجمع مع في المطر مع الامراء. وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن من السنة في المطر ان يجمع بين الصلاتين والسنة اذا قالها قد تنسب الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنسب الى سنة الخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن الاصل ان السنة تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ما يدل على معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في عندما صلى الظهر العصر قال من غير خوف ولا مطر فافاد بمفهوم هذا الحديث ان المطر مما يباح له مما يباح له الجمع لانه قال من غير خوف ولا مطر. من غير خوف ولا مرض جاء في بعض الالفاظ. فلفظ المطر جاء ذكره افاد ان المطن ما يباح له الجمع ايضا. وبهذا قال اكثر اهل العلم ان المطر يجوز للمصلي ان يجمع فيه اذا احتاج لذلك اذا احتاج لك وهو فعل ابن الزبير فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ويشترط في رجال المطر ان يكون هناك حرج ومشقة اما ان يكون المطر يبل الثياب او خروج المصلي الى المسجد وعودته مرة اخرى في مشقة وحرج لبرد شديد او ريح او وحل او فهنا نقول السنة اذا صلى الامام بالناس ان يجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء جمع تقديم جمع تقديم واختفى الظهر والعصر هل هل يجمع بينهما في المطر؟ فذهب جمع العلم الى ان الرخصة جاءت في جاءت فقط في والعشاء ولم تأتي في الظهر والعصر وذلك ان الليل فيه الظلمة وفيه الريح الشديد وفيه البرد بخلاف النهار فان يكون امن ويكون ايضا مسلوك ويرى الانسان طريقه لكن نقول الصحيح انه متى ما وجد العذر وهو الحرج والمشقة من مطر او طين او وحل سواء كان في ليل او نهار فان الجمع يجوز كما مذهب الشامي عن احمد وهو القول الصحيح. اهذا اذا نقول اذا كان المطر مما يشق فانه فانه يجمع لهما. اما اذا اردنا ان نطبق السنة في مسألة المطر فان السنة للمؤذن اذا اذن في يوم المطير ان يقول صلوا في رحالكم فيصلي الناس في بيوتهم. فمن حضر المسجد وحضر مع الامام وصلى الامام جماعة اي يجب ان الصلاتين فان السنة ان يوافقه في في صلاته وليجمع مع مع الامام ولا يخرج من المسجد يصلي في بيته لوحده ولا يخجل يصلي البيت في بيته لوحده. اذا هذا ما يتعلق بمسألة المطر. قال هنا ويجلط بين العشائين. هنا المذهب يرى بين ايش بين العشائين خاصة وهذا هو المذهب والصحيح انه يجوز بين العشائين وبين الظهر والعصر على الصحيح اذا وجد الحرج والمشقة من طين او وحل او ريح شديدة او مطر يبل الثياب. والمطر يستمر فانه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد