العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر قالوا اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة الا ان يهتم بمقيم او لا ينوي القصر او ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها في الحظر فعليه الاتمام وللمسافر ان يتم والقصر افضل ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ما يتعلق باحكام صلاة المسافر واهل العلم يبوبون هذا الباب في كتب الفقه لان صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم وذلك ان صلاة المسافر يصليها ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين تماما غير قصر فالمسافر يصلي ركعتين وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع فقال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاذن الله عز وجل ورخص اذا ظربنا في الارض واطلق هذا الضرب ليشمل اي سفر يسافره المسلم فليس عليكم جناح ان تقصروا الصلاة. فهذا دليله من كتاب الله عز وجل وكان هذا الامر كان او كان كان الامر الاول ان ذلك لاجل المشقة ثم كان بعد ذلك صدقة تصدق الله بها علينا كما قال يعن ابن امية رضي الله تعالى عنه قلت لامير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اليس الله يقول ليس عليكم جناحا تقنصت ان خفتم؟ فعلق ذلك بالخوف فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اخرجه مسلم في صحيحه وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر اذا سافر صلى الله عليه وسلم فقصر من مكة الى من المدينة الى مكة يصلي الرباعية ركعتين صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاب نهى عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال وهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فما زاد احد منهم على ركعتين في صلاته اي ما زاد على ان يصلي الرباعية ركعتين هذا فعله صلى الله عليه وسلم وقال انس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع صلينا وسلم ركعتين حتى رجع واقمنا لمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع. وجاء في الصحيح ايضا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربع ركعات وصلينا العصر في ذي الحليفة ركعتين فهذا ما دل عليه من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة اذا سافر وانعقد الاجماع على ذلك ان المسافر له له ان يقصر الصلاة له ان يقصر الصلاة اذا سافر بشروط سفر على خلاف بينهم في مسافة السفر وفي مدة السفر وفي السفر الذي يباح فيه القصر هذا محل خلاف العلم. فقال هنا رحمه الله تعالى واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا قصر الصلاة قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية ذكر هنا ذكر شرطين الشرط الاول قال اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخة اي اربعة برد اي اربعة برد. لان البريد اربعة فراسخ واربعة برود ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا وكان مباحا اي خرج بقوله وكان مباحا خرج سفر المعصية فقالوا ان سفر المعصية لا لا يترخص فيه برخص السفر فهناك رخص يترخص بها المسافر من ذلك ان يصلي الرباعي ركعتين ومن ذلك المسح الخفين ثلاثة ايام بلياليها ومن ذلك ايضا انه يصلي يصلي النوافل على على دابته فهذه من من خصائص المسافر فقال لابد ان يكون مباحا. المسألة الاولى مسألة قوله مسافة سفز ستة عشر فرسخا هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة متعلق بالمسافة ومنهم من يقول انه متعلق بالزمان ومنهم من يقول متعلق بالعرف هذه اقوال اهل العلم في مسألة السفر فمنهم من يرى ان السفر اذا متعلق بالمسافة بمعنى اذا خرج مسافة معينة قصر الصلاة ومنهم من ينظر الى السفر انه متعلق بالزمان. فلا بد ان يسافر مسافة مسيرة ثلاثة ايام بلياليها حتى يسمى مسافر ومن اهل العلم من يرى ان السفر قد اطلقه الله عز وجل في كتاب فقال واذا اذا ضربتم في الارض ولم يحده بمسافة ولا بزمان وانما المرد في ذلك الى العرف الى العرف. لكن الصحيح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من خرج من مكة الى عسفان قصر الصلاة وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال من خرج اربعة برد قصر الصلاة ايضا ولا شك ان هذه المسافة من قطعها يحتاج الى يومين قاصدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تساف مسيرة يوما وليلة الا مع الا مع ذي محرم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة اليوم والليلة سماها مسافة تو سماها سفرا لنهيه صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تسافر هذه المسافة مع غير مع غير محرم. فافاد هذا ان القول الصحيح هذا المسوى الذي عليه جمهور اهل العلم ان العبرة في اه ما يسمى سفر هو من خرج في مسافة ستة عشر فرسخا من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فان له ان يقصر ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خرج في ثلاثين ميلا وقصر الصلاة ايضا وجاء هناك قول اخر قول رابع ايضا ان اقل اقل ذلك من خرج خارج البنيان مسافة ثلاثة اميال. وهذا القول اه قول ضعيف لان هذا لا يسمى سفرا على الصحيح فالقول الصحيح في هذه المسألة نقول ان السفر ان الذي يسمى سفر هو من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فاذا رجل مسلم هذه المسافة وهي ما يقارب الان ثمانين كيلو الى ثمانية وثمانين كيلو اذا خرج المسلم هذه المسافة قصر الصلاة الصلاة وجاز له ان يترخص برخص السفر برخص السفر. وهذا من هذا من جهة ما يتعلق بالمسافة او بما متى يسمى متى يسمى المسافر مسافرا؟ هل يعتبر ذلك؟ هل المعتبر بذلك هو المسافة؟ او المعتبر في ذلك الزمان او المعتبر في ذلك العرف. ذهب شيخ الاسلام وغيره اهل العلم الى ان العبرة في ذلك هو العرف دون المسافة لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو قول ابن عمر ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف ان من خرج مسافة اربعة برد قاصر الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج مسافة اقل من ذلك وقصر الصلاة. ما جاء في صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة قال وقصر الصلاة نقول هذا الحديث هذا الحديث روي بالمعنى والحديث في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن انس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. فالراوي روى الحديث قال خرج مسافة اميال فجعل صلاته في ذي الحليفة ان مسافة اربعة امية وثلاثة اميال فقصر فيها الصلاة. او يجاب على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الترخص برخص السفر بعدما خرج مسافة ثلاثة اميال. اما ان غايته ثلاث اميال فليس بصحيح والنبي لم يخرج كان يذهب الى قبا ويذهب الى قريبا من ذلك من العوالي ولم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا القول بانه يقصد خرج ثلاث اميال خارج البنيان هو قول ضعيف مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جامعونه قصرا في ثلاثين ميلا فلعله رأى ذلك سفرا ارضا له في الغابة كان يقصر فيها الصلاة رضي الله تعالى عنه او كانت في الجرف كان يقصد فيها الصلاة لكن المحفوظة ابن عمر انه قال من خرج مسافة اربعة برد قصر الصلاة وكذلك قال ابن عباس اذا خرج الى من مكة الى عسفان او الى جدة او الى الطائف قصر الصلاة فهذا يدل على ان من خرج هذه المسافة جاز له ان يترخص برخص برخص السفر وهي انه يمسح بلاليها ويمسأ يصلي على دابته وكذلك يقصر الرباعية الى ركعتين قال وهي مسيرة يومين قاصدين لان المرحلة الواحدة هي المرحلة الواحدة ما يقارب اربعين كيلو. وتقطعها الابل في يوم واحد. فاذا خرج اه مسيرة يومين قاصدين بالابل فانه يقطع وبذلك مرحلتين وكل مرحلة تعادل اربعين كيلو فيكون خرج مسافة ثمانين كيلو وهو ما يقارب ما يقارب اربعة اربعة برد ثم قيد هذا الترخص بشرط وهو اذا كان سفره مباحا اذا كان سفره مباحا ولا شك ان من خرج في سفر مباح او في سفر في طاعة او فيما يرضي الله عز وجل ان له القصر لان العلم من يرى ان القصد لا يكون الا من خرج خرج مجاهدا او او حاجا وانه لا يقصر غير من خرج في هذا المقصد وهذا قال به بعض السلف وهناك من يرى انه لابد ان يخرج في سبيل الله عز وجل حتى يترخص برخص السفر والجمهور يرون ان له ان يترخص اذا خرج في سفر مباح ليس بمعصية وبهذا قال جمهور الفقهاء انه يترخص برخص السفر اذا خرج في طاعة الله عز وجل او في امر مباح اما اذا خرج في معصية الله عز وجل قالوا ليس له ان يترخص برخص السفر. وذهب اهل الرأي وبعض اهل العلم الى انه الى انه يقصر ولو خرج في معصية الله عز وجل. والذين قالوا بالمنع عللوا ذلك انه لا يعان على معصية الله عز وجل فهذه معصية ولا يعان على معصية الله عز وجل بهذه الرخص لان الرخص الرخص هي صدقة تصدق الله بها علينا ولا الفاجر والفاسق على معصيته بهذه الرخص ولا تستحل الرخص لاجل معصية الله عز وجل اما الذين قالوا بالجواز وقالوا يجوز للمسافر ولو كان سفره الى معصية ان يترخص برخص السفر عللوا ذلك ان فرض المسافر هي ان صلاة المسافر هي ركعتان وليست اربع ركعات. والذين وهذي تنبني على مسألة اخرى مسألة هل صلاة المسافر هي اه اربع ركعات او او هي ركعتان هل صلاة المسافر؟ يعني اه هل صلاته اه او قصره؟ هل هو على الوجوب او على الاستحباب فمنها ممن يرى ان صلاة المسافر قصرا على الوجوب وهي مسألة ما حكم قصر الصلاة للمسافر ما حكم قصر الصلاة المسافر؟ العلماء في ذلك على اثار اقوال القول الاول من يرى ان قصر الصلاة المسافر انه على الوجوب. ويؤثم من اتم الصلاة بل منهم من يأمره بالاعادة اذا اتم الصلاة وينزل من اتم في السفر كمن قصر في الحذر كمن قصر في حظر والقول بالوجوب هو قول اهل الرأي وشدد اهل اهل الظاهر فاوجبوا ذلك وابطلوا صلاة من اتم. وذهب اخرون الى ان الصلاة الى ان القصر ليس على الوجوب وان انما هو صدقة تصدق الله بها علينا فان شاء اتم وان شاء قصر وذهبوا الى ان الافضل هو القصر الافضل القصر قال ذهب مالك وغيره الى ان القصر سنة مؤكدة الى ان القصر سنة مؤكدة اما غيره فقد قال ان على التخيير فان شاء تم وان شاء وان شاء قصر وعامة العلماء يرون ان القصر افضل الا قولا عند الشافعية ان التمام افضل لكثرة قصت لكن لا شك ان ان الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه لا في حديث صحيح ولا في حديث انه اتم الصلاة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. بل كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في سفره انه كان يقصر الصلاة واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقص والنبي والنبي يتم وكانت وكانت تصوم النبي وكانت تفطر النبي يصوم فهذا حديث منكر باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اتم الصلاة حال سفره حال سفره وعلى هذا نقول ان قصر الصلاة المسافر سنة سنة مؤكدة يتأكد في حق المسافر اذا سافر ان ان يقصر صلاته. اما من اتم اما من اتم فان انه ايضا اه فان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة ولا يؤثم ودليل ذلك اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ثبت في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلى صدرا من خلافته بالناس في منى ركعتين ثم اتم بعد ذلك وصلى خلفه فهالصحابة كلهم متمون ولو كان الاتمام محرم او لا يجوز او الصلاة لا تصح لما اتم الصحابة معه رضي الله تعالى عنهم ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى قال ابن مسعود يعني قال يا ليت لي بدل هذه الاربع ركعتين متقبلتين فلما لم لا تقال ولكن الخلاف ولكن الخلاف شرط. فابن مسعود صلى خلفه فعثمان بن عفان وهو يرى ان القصر هو السنة ولكنه كره مخالفة امير المؤمنين وصلاة الناس مع عثمان يدل على ان الاتمام ان القصر ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وانما هو سنة. اذا هذه مسألة وهي مسألة مسألة اه قصر الصلاة هل هي واجبة او هي سنة او هي على الاباحة وايهما افضل؟ نقول لا شك ان الافظل هو القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما قول الشافعية ان التمام افضل لكثرة العدد. نقول العبرة العبرة بالكيف وليس بالكم وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم افضل من كثرة افضل من كثرة العمل ولو كان العدد اكمل للمسافر افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولدل اصحابه عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا ودل الامة عليه صلى الله عليه وسلم ولفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان عثمان عثمان رضي الله تعالى في اخر حياته تأول وتأوله انه انه في حكم في حكم المقيم وليس في حكم المسافر قال فله قصر الرباعية خاصة. اذا المسألة الاولى عرفناها وهي مسألة مسألة متى يسمى المسافر مسافرا؟ وهل العبرة؟ وهل المعتبر في ذلك الزمان او المسافة او العرف وقلنا ان الصحيح بذلك ان المعتبر في ذلك هو المسافة اذا خرج مسافة اربعة برد اي قريبا من ثمانين كيلو الى ثمانية وثمانين كيلو فانه يترخص برخص السفر. واما متى يبتدأ الترخص برخص السفر؟ هل يبتدأ من منزله او يبتدأ من اه مفارقة البنيان الذي عليه عامة اهل العلم ايضا انه لا يترخص برخص السفر الا اذا فارق البنيان الا اذا فارق البنيان وذهب بعض اهل العلم الى ان له ان يترخص برخص السفر وهو بين ظهراني اهله اذا كان ولو كان في بيته ولو كان في منزله اذا عزم وجزم على الخروج للسفر ونقل ذاك عن عطاء بن ابي رباح وربيعة ابن ابي الربيع ابن عبد الرحمن انه جوز ربيعة ابن الحارث انه جوز ذلك رحمه الله تعالى لكن الصحيح نقول في هذه المسألة ان ان الاصل ان المسافر اذا لم يخرج من البنيان فليس له فليس له ان يترخص برخص السفر لانه ما دام مقيما فلا يسمى فلا اما مسافر وانما يسمى مسافر اذا خرج من البنيان وفارق البنيان. لكن يستثنى من ذلك ما جاء فيه الحديث وهو حديث البصرة حديث ابي بصر الغفاري حديث ابي ابي نصرة الغفار رضي الله تعالى عنه انه اراد ان فقال لاصحابه قربوا السفرة فاكل فاكل في رمضان وهو يريد صوما قبل ان يفارق البنيان قبل ان يفارق البنيان فيقال هنا انه يجوز لمن اراد السفر وهو صائم يجوز له ان يفطر قبل مفارقة البنيان لحديث ابي بصرة الغفاري ولحديث انس بن مالك رضي الله تعالى فانه ما اخبر ان ذلك من السنة كما قال ابو بكرة ذلك رضي الله تعالى عنه. وكما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه. اما الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه آآ قصر الصلاة في آآ بيته او داخل البنيان. بل الذي ثبت عنه خلاف ذلك فثبت في حديث في الصحيحين انه صلى الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين فهو لم يترخص برخص السفر الا بعد ما طرق البنيان صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة المسافة المعتبر في ذلك ان ستة عشر فرسخا اي اربعة برد قال فله القصر فله قصر الرباعية خاصة هذا محل اجماع ان الذي يقصر من الصلاة هي الصلاة الرباعية هي الصلاة الرباعية فقط. اما صلاة المغرب وصلاة الصبح فلا تقصران. وصلاة الصبح تصلى تصلى آآ كهيئة فيها ركعتين واما المغرب فمحل اجماع ايضا انها تصلي ثلاث ركعات. اما ما نقل عن ابي دحي عن عن لحية ان دحية ابن خليفة انه قال انه قال يصلي المغرب ركعتين فهذا قول شاذ لا يلتفت اليه وهو مخالف للاجماع. قال الكلبي هذا رجل رجل من العلماء قال على انه ايضا يقصر الصلاة يقصر صلاة المغرب الى ركعتين وهذا قول باطل لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبطله ايضا السنة والاجماع. فالنبي كان يصلي المغرب ثلاث ركعات واجمع العلماء قديما وسابقا ولا لاحقا وحديثا ان المغرب لا تقصر وانما شذ ذلك القائل بهذا القول ولا عبرة بقول ولا يلتفت اليه الفته النصوص ولمخالفته الاجماع الصحيح قال ايضا الا ان يأتم بمقيم الا ان يأتم بمقيم. متى يجوز للمسافر ان يتم الصلاة ومتى يلزمه الاتمام؟ قال فله قصر وعية خاصة الا في احوال. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يأتم بمعنى ان يصلي المسافر خلف مقيم. وصلاة والسابق المقيم اه يختلف الحال باختلاف الصوت. فقد يتفقان في النية والفعل. وقد يختلفان في النية ويتفقان في الفعل يختلفان في النية والفعل هذا حال المصلي هذا حال المسامع المقيم اما ان يتفقان في النية والفعل واما ان يتفقان في الفعل واختلفا بالنية واما ان يختلفان في النية والفعل. اما الاتفاق في الفعل والنية او في النية كأن يصلي المسافر خلف المقيم صلاة الظهر وهو صلي بنية الظهر فاتفقا في النية واتفقا ايضا في الفعل فهنا الذي عليه عامة العلماء انه يصلي المسافر خلف المقيم اربعا كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا صلى وحده قصر واذا صلى خلف الامام اتم وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تلك السنة عندما سأله رجل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا صلينا خلف الامام اتممنا. قال تلك السنة. قال تلك السنة. فهذا الذي عليه عامة العلماء ان المسافر اذا اتفقت في نيته وفعله خلف الامام فانه يصلي مثل صلاته ويتم ولا ولا يقصر. وخالف بعضهم في ذلك فجوزوا جوزوا للمسافر اذا صلى خلف المقيم اذا صلى خلف المقيم ان صلاته يصليها ركعتين وانه يفارقه فيما زاد على الركعتين على قول من يرى وجوب القصر كمذهب اهل الظاهر امذهب اهل الظاهر يرون ان من صلى خلف مقيم وهو مسافر ان له الاتمام ونقل عن بعض السلف لكن الذي عليه الائمة الاربعة انه اذا صلى المسافر خلف المقيم اتم اذا اتفقت الصلاة بالنية والفعل. جوز بعض والعلماء كسفيان وغير انه اذا دخل معه في الركعة في التشهد انه يصلي ركعتين يصلي ركعتين ولا يزيد بمعنى انه اذا اذا لم يدرك اذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة من الصلاة اي لم يدرك معه ركعة وانما ادركه بعد آآ بعد فوات الركعات كان يدركه في التشهد الاخير جودوا في هذه السورة ان يصلي المسافر ركعتين ولا يتم الصلاة. لكن نقول عموم قوله آآ عموم قوله قول ابن عمر رضي الله تعالى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان تلك السنة لا لا يختلف في ذلك سواء ادركه في التشهد او ادركه في جزء او ادركه في ركعة من ركعات الصلاة. اذا الصحيفة هذه المسألة انه متى ما دخل المسافر خلف مقيم واتفقت نيته وفعله مع الامام فانه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر الحالة الثانية وهي ان تختلف النية ويختلف الفعل بمعنى ان الامام يصلي صلاة المغرب والمسافر يصلي صلاة العشاء فالنية مختلفة ايضا مختلفة ففي هذه الحال نقول الصحيح على لان المسألة فيها خلاف هل يجوز للمأموم ان يأتم؟ هل يتم بمن اختلفت نيته عنه؟ هناك من يمنع ويشترط وجوب وجوب ان تكون النية متفقة وانه متى ما اختلفت النية لا يجوز ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يخالفه في نيته لكن الصحيح نقول جواز ذلك جواز ذلك يجوز ان قال لي ولو اختلفت النية فاذا اختلفت النية والامام يصلي الامام يصلي ثلاثي المغرب والمأموم يصلي بنية العشاء جاز بل المأموم في هذه الحالة ان يفارقه في الركعة يصلي ركعتين ثم يفارقه او ينتظر حتى يسلم معه في الركعة الثانية لكن لا يقوم الى الى ثالثة ولا يقوم الى رابعة يجوز له ان يصلي معه بنية العشاء بنية العشاء ركعتين ولا يتم ولا يتم اما الحالة الثالثة وهي اذا وافقه في الصفة دون النية بمعنى ان الامام يصلي صلاة الظهر والمسافر يصلي صلاة العصر فان الصحيح اذا تشابهت اذا شابت الصفات فان الصحيح انه يتم ايضا ومع ذلك لو لو لو اه خالفه على قول بعض اهل العلم وصلى لاختلاف النية ركعتين فانه لا يؤمر باعادة لا يؤمن باعادة الصلاة انما يؤمر بها متى؟ اذا اتفقت الصفة واتفقت النية فانه في حكم صلاته لا بد ان يوافقه بما يوافقه. هذا مقال قال الا ان يتم الا ان يأتم لمقيم المسألة الثانية قال الحالة الثانية قال او لو او لو او لم ينوي او لم ينوي القصر او لم ينوي القصر بمعنى دخل المصلي في صلاته وهو لم ينوي ان يقصر صلاته. قالوا هنا يجب عليه الاتمام لان من شروطهم عند قصر الصلاة ان ينوي ان ينوي القصر وهذه مسألة وقع فيها خلاف هذا هو المشهور عند الحنابلة انه لابد ان ينوي القصف قبل تكبيرة الاحرام. والقول الثاني في المذهب ايضا ان انه يجوز له ان يقصر وان لم وان لم ينوي في ابتداء الصلاة. وهناك من يرى ان النية انه يشترط النية اذا كان اذا نوى السفر اذا كان ناوي السفر وناوي يترخص قبل يدخل الصلاة ثم كبر ويريد الاتمام ثم قلبها قال يجوز له ذلك اذا كان نوى نوى السفر نوى الترخص لها السفر والصحيح في هذه المسألة ان نقول ليس هناك دليل صحيح على اشتراط على اشتراط النية عند عند قصد الصلاة بل مجرد ان يكون مسافرا يجوز له يجوز له قصر الصلاة حتى ولو دخل في الصلاة وهو ناوي الاتمام ثم ذكر في اثناء انه مسافر جاز له على الصحيح جاز على ان يقصر صلاتهم وهذا يكثر كثيرا فيكبر وهو يريد الاتمام. وفي الركعة بعد ان قرأ الفاتحة وركع الركعة الاولى ذكر ان انه مسافر على المذهب ماذا يلزمه؟ يلزمه الاتمام. وعلى على المذاهب الاخرى الذين يشترطون ان ينوي السفر ان ينوي نية السفر فقط آآ ينوي الترخص وان لم ينوي في اثناء الصلاة قالوا له يجوز له قلبها الى مسافر ويقصر الصلاة والصحيح والصحيح انه يجوز له مطلقا اذا خرج مسافة اذا خرج مسافة قصر ان يقصر الصلاة ولو لم ينويها في اول الصلاة قال او لم ينوي القصر او نسي صلاة حضر فذكرها في فذكرها في سفر بمعنى اذا اذا اذا هذي الحالة الثالثة اذا كان مسافر وذكر انه نسي صلاة الظهر وذكرها بالحظر بمعنى نسي صلاة الظهر وهو في في بلده فلما سافر ذكر انه لم يصلي الظهر وقد ادرك وقت الظهر وهو مقيم. وخرج وقتها وهو مقيم ثم ذكرها وهو مسافر نقول يلزم والحالة هذه ان يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وهذا قول عامة العلماء لان وجبت عليه في ذمته وهو مقيم فيقضيها كما وجبت. الحالة الثانية قال او ذكر صلاة سفر وهو مقيم. بمعنى عكس ذلك اه كان مسافرا ونسي صلاة الظهر في سفره. ثم رجع الى بلده وذكر انه لم يصلي صلاة الظهر في السفر نقول هذه هنا المذهب يرى انه متى؟ متى ما تعارض الحظر الحظر والسفر فانه يقدم جانب قوى الاقامة يرون انه ايضا في الصورة هذه لا لا يقصر الصلاة. يعني شخص آآ سافر الى الى مكة ونسي صلاة الظهر في مكة ثم رجع الى الرياض وذكر ولم يصلي الظهر في مكة. ماذا يلزمه؟ قالوا يلزم ان يصلي الظهر الان لها اربع ركعات تغليبا لجانب الحظر والاقامة الحظر والاقامة والقول الثاني والقول الثاني وهو الصحيح ان من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر وقد مضى وقتها حتى خرج فانه يصليها صلاة مسافر لكن الصورة الاخرى لو انه نسي صلاة الظهر ولم يصاف وذكرها بعد ما رجع الى بلده وهو في وقت صلاة الظهر يلزمه اجماعا ان يصليها صلاة حضر ان يصلي صلاة حظر بمعنى ان يصلي اربع ركعات او صلاة الظهر مع العصر ونوى التأخير تأخير العصر فوصل الى بلده وهو لم يصلي الضوء العصر نقول يلزمه ايضا اجماع ان يصليها اربع ركعات ولا يقصر ولا يقصر الصلاة او نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها بالحضر فعليه الاتمام قلنا الصحيح التفريق. ان نسي صلاة سفر في حضر طلعت في حظر النسي ان نسي صلاة سفر آآ وذكر في حظر فانه يصليها صلاة سفر وان نسي صلاة حظر في في نسي صلاة حظر وذكرها في السفر فانه يصليها صلاة حضر قال وللمسافر ان يتم وللمسافر ان يتم على ما ذكرنا سابقا ان ان القصر ليس على الوجوب واراد بهذا آآ ان المسألة خلاف فهناك من يرى ان القصر على المسافر انه واجب. ولا يجوز له ان ان ان يتم الصلاة ما دام مسافر ويرى ان صلاة المسافر ركعتين تماما غير نقص بما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة ركعتين وصلاة الخوف ركعة. فابن عباس وعمر رضي الله عنه يرون ان صلاة المسافر هي هي ركعتان وليست اربع. لكن نقول اه هي ركعتان اي هذا الذي فرظه النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلي ركعتين لكونه مسافر لكن لو تم فانه فانه ترك الصدقة يتصدق الله بها عليهم وترك الرخصة التي رخص الله لهم فيها. واتم فلا اثم عليه ولكنه وقد خالف السنة فان كان اتمامه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رغبته هذه مما يعاوي به ويأثم به ثم قال والقصر افضل والقصر افضل ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. يعني آآ المسألة الاخ المسألة الثالثة وهنا اي المدة التي يقصد فيها المسافر الصلاة. والمدة التي اه يسمى المسافر فيها اه مسافرا او يبقى فيه او يبقى آآ او تبقى احكام السفر متعلقة به. بالاجماع بالاجماع ان المسلم اذا سافر وهو لم يقطع باقامة ولم وقت فانه في حكم المسافر ولو بقي ابدا. بمعنى لو ان انسانا سجن وهو لا يدري متى يخرج وهو ينتظر متى يخرج؟ نقول هو مسافر حتى ان يخرج من هذا السجن لانه لانه لا يدري متى يرجع. او ان انسان حبس في مكان وهو بمجرد ان يفك من هذا الحبس خرج رجع الى بلده نقول ايضا كان يحبس بعدو او يحبس مثلا بجليد او بثلج او ما شابه ذلك ولا يدري متى يزول هذا المانع. فهذا بالاجماع انه متى متى ما زال عذره فانه سيرجع يكون في حكم المسامحة. ولذلك قال ابن عباس اه رجل سأل عن هذا قال قال انت مسافر ولو بقيت عشر سنين ولو بقيت عشر سنين انك لك ان تقصر ولو بقيت عشر سنين وذاك باسناد صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ثبت عن جبل الصحابة انهم جلسوا مدة ستة اشهر وسنتين يقصرون الصلاة لانهم لم يعرفوا متى ينتهي وقتهم او يعودوا الى بلدهم. فهذا محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من جلس مدة لا يدري متى تنتهي فانه في حكم المسافر الخلاف فيمن علم مدة سيجلسها فهناك قولين في المسألة فمنهم من يرى او آآ منهم من يرى آآ وهو من الجمهور ان من اراد ان يجلس اربعة ايام امن فانه في حكم من قطع باقامة اربعة ايام فانه في حكم المقيم ولا يترخص برخص السفر. وهناك من يرى ان اقصى مدة تحسب له ان فيها مسافر هي تسعة عشر يوما. فمن زاد على تسعة عشر يوما فهو في حكم فهو في حكم المقيم. والذين قالوا بان مدة السفر التي يترخص فيها المسافر هي اربعة ايام احتجوا بحديث علاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا يبقى المهاجر بعد نسك في ثلاث فقالوا هذا هذا آآ بيان آآ هذا فارق بين الاقامة وبين فسمى من مكث اكثر ثلاثة ايام انه في حكم في حكم ومن مكث اكثر من ثلاثة ايام فانه في حكم يقيم اي اربعة ايام. ومن مكث اقل من ذلك فلا يسمى في حكم المقيم لنهيه صلى الله عليه وسلم هاجر ان يمكث اكثر من ثلاثة ايام بعد بعد نسكه واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي آآ قصر اربعة ايام ثم سافر اي قصر في منى اربعة ايام ثم آآ الى ان رجع الى مكة فقصر اربعة ايام ثم سافر ثم قصر كذلك فقالوا هذه مدتي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى مكة حاجا صلى الله عليه وسلم واما الذين قالوا انه انه اذا جلس تسع عشر يوما قصر الصلاة احتجوا بحديث بحديث ابن عباس وبحديث وحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهجاء ابن عبد الله وانس بن مالك رضي الله تعالى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وفي مكة سبعة عشر يوما يقصر الصلاة عن انس جلس عشرة ايام الصلاة فقالوا اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة فيه هو تسعة عشر يوما فنقول اذا جلس تسعة عشر يوما فله القصد فان زاد فلا قصر فلا قصر له. وهذا هذا التسعة عشر يوم محل اتفاق بين الائمة الاربعة يعني الائمة لا يتفقون ان من جاء تسعة عشر انه ليس له ان يترخص قص السفر واختلفوا فيما فيما اقل من ذلك. الجمهور يذهبون الى ان اكثر مدة هي اربعة ايام والاحناف يرون ان ترى مدة هي تسعة عشر يوما. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة التي يترخص بها المسافر رخص السفر الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عشرة ايام الى سبعة عشر يوم يقصر الصلاة جلس في تبوك تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ولم يقل انه اذا جلس اقل اكثر من ذلك انه لا يقصر وانما جلس ذلك وقصر ولو كان الزيادة على ذلك لا تجيز القصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الرجل ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة حتى ولو علم كم يجلس فالصحيح انه مسافر وله يترخص برخص السفر يكون مستوطنا ومقيما في هذا البلد. اما ما دام انه يرى نفسه مسافر حبسه لعمل او لتجارة او لشيء من ذلك انه متى ما فرغ منه رجع فانه يسمى مسافر قال وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا اي اذا يجمع على على الاقامة اربعة ايام وانما يقول غدا اسافر غدا ارجع غدا ارجع غدا ارجع فهو مسافر ابدا وان نكث اكثر من سنة وسنتين وثلاث سنوات فهو في حكم المسافرين. هذا ما يتعلق ذكرها الماتن رحمه الله تعالى في مسألة صلاة المسافر في صلاة المسافر وهي آآ ذكر عدة مسائل وقد ذكرنا هذا الباب لانه آآ يقال انه سقط من الدروس السابقة فاعدناه من باب الفائدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله صلى ويضعك على نبينا محمد. اكثر شيء ما ذكرناه الجمعي الجمعي ذكرنا سابقا صح الجنبين الصلاتين ذكرنا في احكام صلاة المريض الذي قبله توبة يحسبونهم كذا يقول اربعة برود هي ستة عشر فرسخا والفرسخ اربعة اميال واضح؟ الاميال هي الفرس اربعة اميال. والميل يقارب كيلو ونصف واظح فحسب يحسبونه ايظا يحسبون بادق من ذاك يحسبوه يحسبونه بادق من ذلك. فيقولون مثلا قال يقول الامام احمد قال في اربعة قيل مسيرة يوم تام قال لا اربعة برد ستة عشر فسخا ومسيرة يومين قال قال القاضي والميل اثنى عشر الف قدم اثنى عشر الف قدم يعني كم يعني اقسم اثنا عشر الف قدم على على اربعة كم يطلع فيها ثلاث الاف اه مئات الاف متر يعني كيلو ثلاثة كيلو اثنا عشر الف القدم كم القدم؟ القدم اه يعني يكون خمسة اقسم اثنا عشر على خمسة على خمسة آآ اقدام يعني المتر خمسة اقدام هذا هو الميل. يقول بهذا المسافة يعني قال قال هنا فيكون قال لا يجوز في اقل من ستة عشر الفرس ثلاثة اميال فيكون ثمانية فيكون ثمانية اربعين ميلا. قال القاضي والميل اثنى عشر الف قدم. وذلك مسيرة يومين قاصدين. وقد قدمه ابن عباس من عسفان الى مكة ومن الى مكة ومن جدة الى مكة اي نعم نفس هو نفس نعم كيف مسألة تخيير الصلاة للمسافر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ صلى في سفر بالتين والزيتون ثبت انه صلى في الصف التيني والزيتون وهذا يدل انه كان يخفف وجاء ايضا باسناد لا بأس به انه قرأ بهما المعوذتين في السفر مع ان باسناده اختلاف واضطراب والصحيح انه امره قراءتها ولم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثبت انه ايضا جاء انه قرأ بالتين والزيتون في الصحيح. واما المعوذتين فجاء في السنة وقرأ بهما او امرا او انه قرأ بهما صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لكن في اسناده علة دليل الاصل انه مسافر ليس هناك دليل ان نقول آآ نقول ما هو دليل المنع الاصل انه اما ان يكون مقيم او يكون مسافر والمسافر رخص الله له ان يقصر الصلاة فما هو فما هو المانع من فما هو الدليل على على عدم القصر وهذا الدليل وطالب الدليل الاصل ان ان يقوم صلاة الحضر كم ركعة كم؟ اربع ركعات صلاة المسافر نقول ما هو الدليل انه ان تنقله من الصلاة التي شرعها لها النبي صلى الله عليه وسلم الى اربع دون دليل لابد ان تأتي بدليل فالاصل ان هذه صلاته حتى يأتي دليل يدل على آآ نقله من المسافر الى المقيم يلزم العادة الذي يرى انه ليس للعاصي الترخص برخص السفر يلزمه الاعادة. يقول صلاتك باطلة ويلزمه الاعادة والذي يرى وجوب القصر ويرى الاتمام يلزم ايضا بالاعادة نعم مم ها مقابل ثالثة يسبح به سبحان الله وان اتم عليه شيء هم ورد حديث لكن اسناده ضعيف انه قرأ بهما في ركعتين اسناده معلول يتهاونوا في صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم. فمن كانوا جماعة في سفر وجب عليهم ان يصلوا جماعة ولا يجوز له من يصلي متفرقين لا يجوز. اثمون بذلك واذا كانوا جماعة في سفر لم يلزمهم اجابة النداء لكانوا جماعة يصلون جماعة يكفي ذلك ولا يسمع النداء ليس بواجب. من سمع النداء وهو مسافر وهو وهو وحده لزمه الاجابة. واذا كان مع جماعة لم يلزمه الاجابة لان صلاة الجماعة واجبة دليله ان النبي كان يأمر مناديه في السفر اذا كانوا اذا كان ليلة مطيرة صلوا في رحالكم فافاد انه في غير مطلوب يقول ينادي مناداة المؤذن للصلاة يدل على وجوب الاجابة لا لا فيه من يسبقه في هذا ليس هذا هو قول شيخ الاسلام فقط بل هناك من يرى انه ان المرد بذاك الى العرف ان المرد في ذلك الى العرف فمتى ما سمي مسافرا قصر الصلاة واضح يقول هنا ابن قدامة يرى انها مطلقة وليس محدودة المطلقة وابن شيخ الاسلام ايضا يرى انها مطلقة يقول لابن قدام ان التقضيب بابه التوقف فلا يجوز المصير اليه برأي مجرد سيم وليس له اصل يرد اليه ولا نظير قاسح والحجة من اباح القصد لكل مسافر والحجة لمن اباح القصر لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع على خلافه يقول هذا قول ابن قدامة والان يقول الراجح ان القصد لكل مسافر دون تحديد فمعهم يرى ان العبرة انه يسمى مسافر لكن هل هل يسمى من خرج الى بنبان مسافر ما يسمى مسافر هل يسمى من خرج الى مثلا مزاحمه مسافر لا يسمى مسافر لكن لو قال والله سافر الى الى القصيم يسمى مسافر. اذا خرج اكثر من مرحلة يعني مسافة اربعة برد يسمى هذا مسافر فهذا العرف حتى العرف يقول ان العرف لا يسمي ما هو دون يعني دون برود واحد او دون بريد وحش لا يسميه لا يسميه مسافر تقصد فخرجوا من ليس ليس بقصر المزاحمية ليست مسافة قصر المزاحمية بمسافة يعني ما يقارب يمكن ثلاثة ثلاثة برد فقط او يعني آآ ما يقارب يعني ثلاث برد يعني او بريدان هذا اقرب ما يسمى مزاحمية رجع له فداء لا سافطر ليس قصر لم يصلي لم يثبت ان احد الصحابة صلى في بيته اذا اراد ان يسافر وارد عنه ابي بصري الغفاري وحديث هذي نقطة فقط نعم اية البنيان مجرد ان يخرج من بنيان يسمعني المطار هذا خارج البنيان لا لا مع ركوب الدابة يقول وروي عن جماعة من السلف رحمهم الله ما يدل على جواز القصف في اقل من يوم. فقال الاوزاعي كان انس يقصد فيما بينه وبين خمسة فراسخ وكان قبيصة ابن ذئب وهاني ابن كلثوم وابن محيريز يقصر فيما بين الرملة وبيت المقدس وروي عن علم انه خرج من قاصر الكوفة حتى اتى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه فقال اردت ان اعلمكم سنتكم وعن جبر ابن نفيل قال خرجت مع شرح بن الصمت الى قرية على رأس سبعة عشر ميلا او ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت فقال رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين وقال انما فعلت كما فرأيت اسمي يفعل اه وهذا ابن حديث ابن سميط كما ذكرنا انه ابتدأ قصره وليس نهايته وروي عني ان دحل خرج من قرية من دمشق مرت الى اقل ثلاثة اميال في رمضان ثم انه افطر وافطر معه اناس وكره اخرون يفطر فلما رجع الى قريته قال والله لقد رأيت اليوم امرا ما كنت اظن ان اراه اه ان ان اراه ان قوم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك الذين صاموا قبل رواه ابو داوود على كل حال جاء في هذا احاديث اه جعل بسعيد الخدري انه خرج اذا سافر فارسخا قصصت لك حيث هذا بحديث منكر لا يصح فابن قدامة يرجح ان انه انه يقصد في كل سفر اذا سمي سفر ومال اليه ايضا شيخ وقال به شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقال به جمع من العلماء. نعم ما بي حرج ما دام انه مسافر يجوز له الترخص يجوز بعض العلماء يقول لو كان هناك طريقان طريق مسافة مسافة قصر والاخر طريقته مسافة ليس مسافة قصر وخرج مع ما هو مسافة مسألة قصر؟ قال يجوز له القصر يعني كان هناك طريقان لكن الصحيح اذا كان الطريق اذا كانت اذا كان الطريق آآ الموصل الى المكان مسافته دون مسار القصر فلا فلا يقصر فلا يقصر. نعم. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد