بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا امتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل افضل من النهار والنصف الاخير افضل من الاول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة انواع. احدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى الظرب الرابع من انواع التطوع الذي يشرع العبد ان يتطوع به. قال بعد ذلك التطوع المطلق ومعنى او مراد الماتن رحمه الله تعالى التنفل المطلق بالصلاة وقد ذكرنا حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة انما قال ذكر اوقات الليل قال فصل ثم ذكر انه يمسك صل اذا صليت الفجر فامسك فاذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فصلي ما بدا لك ثم ذكر انما تكون شبه كبد السماء ان يمسك. ثم ذكر بعد ذلك اذا زالت ان يصلي ما شاء. الى صلاة العصر ثم بعد ذلك يمسك ثم بعد ذلك ثم يصلي ما شاء. فالتنفل المطلق هو انه يشرع لك ان تصلي في اي وقت من اوقات الليل والنهار الم يكن وقت نهي ما لم يكن وقت نهي واوقات النهي كما سيأتي معنا هي خمسة اوقات هي خمسة اوقات وقتان او ثلاث اوقات مغلظة ووقتان موسعان. وهما ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والثاني من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء طلاب هذه الاوقات الاوقات المغلظة من ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء. اذا ثلاث اوقات مغلظة ما عدا ذلك فانه يجوز لك ان تتطوع تطوعا اطلق يزيد بعضهم يزيد بعضهم وقتا سادسا والوقت السادس ما بعد راتبة الفجر الى صلاة الفجر ما بعد راتبة الفجر الى صلاة الفجر فاذا صليت راتبة الفجر ورأى نافلة سنة الفجر القبلية فانك تمسك عن الصلاة حتى تصلي الفجر حتى تصلي الفجر وبهذا قال جماهير اهل العلم ورد في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر والمحفوظ في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولذلك وقع الخلاف بعد بين الصحابة في هذه المسألة فمنهم من كان يوتر بعد طلوع الفجر. وورد عن بعض السلف كعطاء وطاؤوس وغير واحد من السلف انهم كانوا يصلون بين والاقامة من صلاة الفجر الا ان الاكثر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقتصر فقط بعد طلوع الفجر الصادق على ركعة الفجر كان يقتصر على ركعتي الفجر ولا يزيد على ذلك ولذلك نقول يكره للمسلم اذا صلى راتبة الفجر ان يتطوع بعد ذلك. ان يتطوع بعد ذلك لانه خلاف سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد راتبة الفجر نافلة وان انما كان اذا صلى راتبة الفجر اضطجع حتى يأتيه بلال فيوقظه للصلاة فيوقظه او ينبهه للصلاة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بين هذا بين هذين الوقتين. اذا هذي ستة اوقات لا يصلى فيها. وما عدا ذلك فان الصلاة خير موظوع. فان شئت وان شئت فاستكثر. واهل العلم مجمعون ومتفقون على ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار. صلاة الليل افظل من صلاة النهار بالاجماع ولا خلاف ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك. وافظل صلاة الليل النصف الاخير النصف الاخير عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم. وافضل النصف الاخير افظل النصف الاخير الثلث الثلث الثلث الاول من النصف الاخير الثلث الاول من النصف الاخير وذلك لحديث لحديث افضل الصلاة افضل القيام قيام داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام سدسه وبهذا اخذ احمد رحمه الله تعالى وجمهور العلم ان افضل القيام وافضل الصلاة هو في الثلث الاخير من الليل وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال وصلاة الليل مشهودة صلاة الليل مشهودة فالملائكة تشهدها اذا صلى العبد في اخر في اخر الليل والنبي وسلم كما حديث عائشة انتهى وتره الى السحر صلى الله عليه وسلم. فنقول ان افضل الصلاة هي صلاة الليل افضل صلاة الليل هو النصف الاخير من الليل وافضله الثلث الاول من النصف الاخير من الليل اي ما يسمى اذا نام النصف الاول فانه يقوم تدرس يقوم ثلثه من الثلث الاول من الثلث الاول من النصف الاخر ثم بعد ذلك ينام ينام سدسه آآ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان يفعله داوود عليه السلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاة صلاة داوود وافضل الصيام صيام داوود عليه السلام وقد سئل النبي وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة صلاة الليل كان في حديث ابي هريرة عند مسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة الليل فهي افضل انواع الصلاة. وصلاة الليل صلاة الليل تبدأ من من غروب الشمس تبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق كل هذا يسمى يسمى بصلاة الليل يسمى بصلاة الليل بل جاء عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان في قوله تعالى تتجافى جنوب المضاجع قال هي الصلاة بين المغرب بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء فعد المتجافي الانفس عن المضاجع تتجافى تتجافى عن المضاجع اي ان اجسادهم تتجافى عن المضاجع لقيام ما بين المغرب والعشاء جاء لقيام بين المغرب والعشاء تتجافى جمل المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي. المسألة الاخرى الافضل في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. الافضل في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. وبهذا قال جماهير اهل العلم بل بالغ بعظ اهل العلم فقال ما عدا ذلك فانه فانه منسوخ فانه منسوخ. وقال اخرون ان له ان يصلي اربع ركعات متواصلة اربع ركعات متواصلة يسلم في الركعة الرابعة ثم يصلي اربعا مثلها. وقال اخرون وهو بعظ قول بعظ اهل العلم ان له ان يصلي ستا وثمانا متصلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة ان افضل صلاة الليل مثنى مثنى كما جاء في الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه نافع وسالم عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كما قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر فهذا الحديث نص على ان افضل صلاة ان صلاة الليل هي مثنى مثنى ولكن جاء في ذلك احاديث اخرى تدل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل وصل صلاته فجاء من حديث قتادة عن هشام بن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث قتادة عن زرارة بن اوفى عن هشام بن سعد رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم دون سلام ثم يجلس في التاسع فذكرت عائشة في حديثها ان نسب كان يصلي تسع ركعات متواصلة تسع ركعات متواصلة وذكرت ذلك انه يصلي سبع ركعات في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لما اسن. ولا نقول ان هذا الحديث منسوخ وانما نقول هذا صورة منصور قيام الليل فالافضل والاكمل ان تكون صلاته مثنى مثنى وصلاة التسع والسبع بسلام واحد هي ايضا من السنة لكن الافضل الذي الذي يعتاده المسلم ويداوم عليه هو ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا خشي الصبح اوتر اوتر ركعة واحدة. المسألة الاخرى كذلك صلاة النهار هل يصليها مثنى مثنى او يجوز اكثر من ذلك؟ احتج من قال ان صلاة النهار ايضا مثنى مثنى وهو قول بعض اهل العلم بما رواه عليا الازدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فزاد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ايضا ان صلاة النهار مثنى مثنى الا ان الحديث هذا قد اعله الحفاظ فجميع اصحاب العمر رظي الله تعالى عنه كسالم وهو اوثق الناس من اجل الناس في من يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونافع مولاه وهو احفظ اصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عبد الله ابن دينار ايضا كلهم يروونه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك حكم اهل العلم كالدار قطني وغيره على ان هذه اللفظة غير محفوظة لفظة صلاة النهار غير محفوظة لشذوذها وان كان علي الازدي ثقة وقد وثقه ابن معين لكن يبقى تفرده هنا مع المخالفة يدل على انه لم لم يحفظ. العلة الاخرى ايضا في هذا الاسناد او في هذا المتن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من النهار اربع ركعات بسلام واحد اربع بسلام واحد وقد جاء ذلك عند مالك عن نافع ابن عمر انه كان يصلي من النهار اربع ركعات وجعل يحيى بن سعيد الانصاري ذكر ايضا عن ابن عمر انه يصلي اربع ركعات ولو كان هذا محفوظ عند ابن عمر لما خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان الصحابي اذا روى حديثا فانه يوافق ما رواه فانه يوافق ما روى ولا يمكن للصحابة مع مع عميق ايمانهم وكذلك تقواهم من الله واتباعه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يروي خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه ثم يخالف هذا الخبر. فدل هذا ان ابن عمر الله تعالى لما خالف ذلك الخبر بفعله ان هذا الخبر مما مما يعل به مما يعل به الخبر وهنا شرط يشترط في هذا الاعلان ان يكون الموقوف اسناد صحيح اسناده صحيح ولا علة فيه. واما قاعدة الفقهاء فان العبرة بما روى لا بما رأى فهذه القاعدة ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها الا اذا كان ما روى اقوى مما رأى اقوى اسنادا واصح اسنادا وله طرق كثيرة تخالي على ان ما رآه اجتهادا منه فهنا نقدم ما رأى ما روى لا على لا على ما رأى. اما اذا كان الاسناد فيه علة وفيه مخالفة وقد خالفه الراوي فان العبرة بما رأى لا بما روى ويكون العبرة العبرة العبرة بما روى لكن يبقى ان رأيه يكون منزلة الاعلان يكون رأيه بمنزلة الاعلال لهذا المتن وهذا وهذا يسلكه المحدثون والحفاظ من اهل العلم يعلون الحديث كالبخاري وغيره يعلون الحديث بمثل هذه العلل. فالبخاري رحمه الله تعالى لما ذكر لما ذكر القي والإفطار منه ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو قوله انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج الفطر مما دخل ما خرج وهذا من البخاري اعلان لما رواه هشام ابن حسان عن ابي هريرة انه قال من ذرعه القيء فعليه القضاء من من زرع او القيف عليه القضاء ومن استقاء منعذر عن القيف فليس عليه شيء ومن استطاع ومن استقا فعليه القضاء من من زرع القي فلا شيء عليه ومن استقاف عليه قظى قال البخاري فيما فيما آآ علل فيما علل بهذا الخبر ان الخبر الذي ثبت عن ابي هريرة انه يقول العبرة انه يقول الفطر مما دخل لا مما خرج فلو كان هذا الخبر وهو ان القي يفطر صحيح عند عند ابي هريرة لما خالفه لما خالفه بفتواه ولما رأينا فتواه باسناد صحيح اخرجها البخاري واعتمدها ثم رأينا حديث ابي هريرة الذي فيه القي وانه يفطر ان فيه علة طرد هشام ابن حسان عند بعض اهل الحديث او تفرد من رواه عن يونس ابن ابي اسحاق عن عن هشام ابن حسان عله اعله الحفاظ بالتفرد. حكمنا على هذا الحديث بان له بانه خطأ وبانه شاذ. اذا اذا نقول الصحيح ان النهار يجوز فيه المسلم ان يصلي اربع ركعات اربع ركعات. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه اسناد صحيح انه صلى في النهار اربع ركعات بل الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم واعتاد فعله انه كان يصلي الضحى اربع ركعات وجاء في هاني انه صلى ثمان ركعات جاء انه يفصل بينهن بين كل بين كل ركعتين بسلام يفصل بين كل ركعتين بسلام. وكان يصلي الضحى ركعات ولم يذكر انه كان يفصل بينهن بسام الا ان الاصل انه يصلي ركعتين ويسلم صلى الله عليه وسلم كما في راتبة الظهر وراتبة اه المغرب وراتبة العشاء كان يصلي ركعتين ويسلم صلى الله عليه وسلم الظهر يصليها اربع ركعات ويسلم. اذا هذا هو الافظل والاكمل ان صلاة النهار تكون مثنى مثنى اما النهار فيجوز له ان يتطوع باربع ركعات متصلة يجلس في اخرها ويسلم وله ايضا ان بها بصلاة الظهر فيجلس التشهد الاول ثم يقوم ويصليها اربع ويصليها اربع ركعات كذلك العصر اذا صلى قبل العصر اربع ركعات جاز ان يصليها بسلام واحد كذلك الظهر رحم الله امرء صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربع وبعدها اربعة حرم الله وجهه على النار جاز له ان صليها بسلام واحد في القبلية والبعدية والافضل ان يسلم من كل ركعتين ان يسلم من كل ركعتين فجاء في حديث المطلب عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال في كل ركعتي تشهد وتحيات وهذا الحديث الا بالانقطاع الا بالانقطاع وعلى هذا نقول الافضل ان يسلم لكن لو صلى اربع ركعات فلا ينكر على المصلي حتى لو صلى الضحى ست ركعات متواصلة نقول لا حرج في ذلك. والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يتطوع لا لا يتطوع باقل من ركعتين لا يتطوع باقل للركعتين وهل له يتطوع بثلاث ركعات او بركعة واحدة؟ نقول اما في النهار فلا. اما في النهار فلا فليس له ان يتطوع بثلاث ولا بركعة لان المغرب وتر النهار. وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما الليل اما الليل فله ان يتطوع بثلاث ركعات وتكون وتراه وتكون وتره. وليس له اذا تطوع ثلاث ركعات ان يوتر مرة اخرى. واذا اراد ان يوتر مرة اخرى فانه ينقض وتره الاول بشفعه على قول ابن عمر ومن وافقه من الصحابة انه ينقضه بركعة كما ذكرنا في الدرس السابق ثم يوتر بعد ذلك بثلاث ركعات اما ان يوتر مرتين في الليلة فالنبي قال لا وتران لا وتران في ليلة النبي قال لا وترا في ليلة وكذلك نقول لا وتران في لا وتران في النهار فكما ان المغرب وترا النهار كذلك الوتر هو وتر الليل فلا يصليه مرتين. قال بعد ذلك وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النص من صلاة القائم هنا مسألة وهي مسألة صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في مقام الاختيار في مقام الاختيار بلا خلاف بين اهل العلم ان صلاة اعد على النص من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم. واما في مقام الاضطرار واما في مقام الاضطرار كمن يصلي قاعدا لمرضه الذي منعه عن القيام هو المرض والعجز فان صلاته على الذي عليه عامة اهل العلم انها بمثل صلاة القائم وان اجره كاملا تاما لا ينقص من اجره شيء. واما ما ورد في حديث بريدة من حديث عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وكان يشتكي الناسور فقال صلاة القائم افظل وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم وذلك انه سأل عن صلاة القائم انه بهما سورة وسأل او بها سورا وسأل عن كيف يصلي قال صلاة القائم افضل. وهل هذا الحديث يحمل على الفريضة؟ ان انه انه انه له ان يصلي قائما وجالسا. نقول هذا الحديث. اما القمة فريضة فمن استطاع ان يصلي قائما فلا يجوز له ان يصلي جالسا بالاتفاق. ومن صلى جالسا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة بلا خلاف بين اهل العلم وانما يحمل حديث حديث بريدة وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم فقد رواه حسين المعلم علي عبد الله بن بريدة عن عن عمران بن حصين بلفظ صلي قائما فان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب وجاء ورواه الوالد بن سعيد عن ابيه عن عن حسين آآ عن عبدالله بريدة بلفظ آآ بلفظ بلفظ صلاة القائم افظل من صلاة القاعد وصلاة القاعد على من صلاة القائم فهذا حيث وقع فيه اضطراب وقد جاء فيه عبد الله بن العاص عند مسلم انه رأى المسلم يصلي جالسا فقال فمسك بيديه على رأسه وقال يا رسول الله الم تقل ان صلاة القاعدة على النصف وصلاة القائم؟ قال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم. فدل هذا على ان المراد بالنصف لمن كان لمن كان قادرا على القيام. ولذلك نقول يحمل حديث بريدة ان صححنا لفظة صلاة القائم في الفرض افضل من صلاة القاعد وان صلاة القاعدة النصف من صلاة تحمل على من استطاع القيام لكن فيه عليه فيه مشقة عليه فيه مشقة وحرج يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يقف لكنه اذا قام وقف الحق بذلك حرج مشقة فالاخف عليه ان يصلي جالسا. نقول في هذه الحالة يحمل قول صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم لمن لمن استطاع ان يقوم لكن في قيامه حرج ومشقة. اما من عجز كالمريض المقعد والذي لا يستطيع القيام ولا ولا يتحمل ذلك البث ان صلاته كصلاة القائم ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث موسى رضي الله تعالى عنه ان قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالذي يمنعه من القيام العذر كالمرظ وما شابهه فانه ينال الاجر كاملا. ولا ينقص من اجر شيئا. اما في في النافلة والتطوع فنقول الصلاة صلاة القائم على الظعفين من صلاة القاعد. وصلاة القاعد على النصف من ذلك فاذا صلى الانسان قاعدا له نصف اجر صلاة القائم. وهل له يتطوع مضطجعا هذه مسألة هل له ان يصلي مضطجعا؟ لانه قال وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد في الحديث الذي عليه عامة اهل العلم وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا يصلى مضطجعا الا في حال والعجز الا في حالة الضرورة والعجز. اما على الاختيار فانه لا يتطوع لا يتطوع المسلم وهو مضطجع ولا ولا يتطوع وهو وان قال بهذا بعض من بعض اصحاب الشافعي وبعض اصحاب الامام احمد ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فقد انكر شيخ الاسلام هذا القول وضعفه وقال انه قول شاذ ولم يلتفت له رحمه الله تعالى. وانما يحمل حديث عمران ابن حصين انه قال اتى المضطجع على النصف من صلاة القاعد لمن يشق عليه القعود ويلحقه بذلك عجز فيصلي مضطجعا ويصلي مضطجعا فنقول صلاتك على النصف من صلاة القاعد اما اذا كان مريضا وعاجزا لا يستطيع القعود ولا يستطيع القيام وصلى مضطجعا فانه فانه يكتب له اجر الصلاة كاملة يكتب اجر الصلاة تقاء كاملة والمراد من مضطجع هو ان يكون على جنب اذا استطاع ان يصلي على جنبه او او على قفاه وظهره ويومي بذلك برأسه يومي بذلك برأسه. اما اذا عجز اما اذا عجز عن الايماء بالرأس وان يحرك رأسه في صلاته فقد وقع فيه خلاف علمه هل له يتطوع بالايمان ببصره وباصبعه فمن من قال انه ليس له ذلك وانه ينتهي ينتهي التطوع بالصلاة اذا استطاع ان يحرك رأسه ايماء يومي برأسه في الركوع والسجود واما اذا عجز عن ذلك فليس له صلاة وما لهذا اهل الرأي وقال به ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل بعضهم اسقط صلاة الفريضة اذا وصل هذه الحال اذا وصل الى هذا الحال اسقط صلاة الفجر قال لا يلزمه ان يصلي والحالة هذه اذا عجز لا يستطيع ان يتحرك ولا ان يتحرك منه شيء ابدا الا عينيه قال ليس له ان يصلي وقال بعضهم ليس له يصلي باصبعه والصحيح ان صلاة الفريضة نقول فيها كما قال تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقول لا يكلف الله نفسا الا اوسعها ويتعلق الصلاة اذا بالقلب فاذا لم يستطع ان يحرك جسده فانه ينوي الصلاة بقلبه ويكبر اذا كان قلبه معه اذا كان قلبه معه فانه ينوي الصلاة يكبر بقلبه ثم اذا اراد ان يركع له بقلبه الركوع ان استطاع ان ان يؤمن ببصره او باصبعه فعل ذلك وان لم يتحرك منه شيئا نوى ذلك بقلبه. فان عجز عن الصلاة بقلبه نقول سقط الصلاة عنه ولا يلزمه ولا يلزمه شيء. اذا هذه المسألة صلاة المضطجع تنفلا نقول لا تشرع لا يشرع للمسلم ان يصلي مضطجعا وهو مستطيع ان يجلس او يقوم. اما في حال الجلوس فقد ثبت انه سلم انه كان يصلي جالسا بل لما اسن كان اكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في مسلم عن عائشة كان اكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. اما مع القدرة مع القدرة مع القدرة آآ في مضطجع فانه لا يشرع له ان يصلي مضطجعا الا مع العجز. كأن يكون مريضا او كبير سن لا يستطيع الجلوس فله ان تطوع له وليتطوع مضطجعا على جنبه او على قفاه ويصلي على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته. نقف على الضرب وهو صلاة التراويح ونتكلم عنها باذن الله عز وجل في الدرس القادم والله تعالى اعلم