طيب لا اشكال. احنا اخذنا في الدرس الذي مضى حكم الصلاة مضطجعا. حكم الصلاة مضطجع فهل يشرع للمسلم ان يتطوع بان يصلي مضطجعا لله عز وجل تطوعا هل يشرع له ذلك ها سمي لا يشرع. طيب وحديث عمران وصلاة نام على النص على صلاة الجالس تحكم على اي شيء صار رحلت الاضطرار. اذا لا يشرع للمسلم ان يتطوع لله عز وجل مضطجعا الا في حالة الظرورة ان يكون مريظا اذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس وهو ممن يعني يعذر بذلك لمرظه جاز له في هذه الحالة ان يتطوع مضطجعا. اما من استطاع الجلوس او استطاع القيام فليس له ان يتطوع حال اضطجاعه حال اضطجاعه المسألة الثانية ذكرنا ايضا ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في حالتين الحالة الاولى اذا كان يستطيع القيام وصلى قاعدا في النافلة. الحالة الثانية ها اذا كان مضطرا في الفريظة يكتب له نصف يكتب النصف ولا هاش يا عبد الله اذا كان يصطاد القيام مع المشقة اذا كان يستطيع القيام لكن هناك مشقة فهنا ايضا نقول له ان لك النصف من صلاة القائم لك النص. اما اذا كان لا يستطيع فان صلاته كصلاة القائم من جهة من جهة الاجر والثواب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الظرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاث انواع اولها ذكر التراويح صلاة التراويح وصلاة التراويح فيها مسائل المسألة الاولى سووا تسميتها بالتراويح سبب تسميتها بالتراويح. التراويح جمع ترويحة جمع ترويحة. وسميت بذلك لان كانوا اذا صلوا اذا صلوا صلاة التراويح استراحوا بين بين تسليماتها. يصلون اربع ركعات ثم يستريحون ثم يصلون اربع ركعات ثم يستريحون فسميت بصلاة التراويح. المسألة الثانية صلاة التراويح سنة بالاجماع سنة بالاجماع ولا خلاف بين اهل السنة في ذلك. وانما الذي يخالف في هذا الرافضة. فالرافضة لا يرون مشروعية صلاة التراويح. بل عندهم انها بدعة وظلال. ولا شك ان الرافضة ليسوا ليسوا اهلا ان يعتبر بهم او ان يعتد بخلافهم. فغلاة الروافض هم خارجون من دائرة الاسلام كفرهم وشركهم بالله عز وجل فلا اعتداد بمخالفتهم وبقولهم وبما يقولونه وانما الاجماع منعقد بين اهل السنة ان صلاة التراويح سنة ان صلاة التراويح سنة. المسألة الثالثة اول ما شرعت صلاة التراويح شرعت صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلها وابتداء فعلها كان من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن زيد ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان احتجر حصيرا فكان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم فسمع اناس من اصحابه فاجتمعوا فاتموا به ليلة ثم الليلة الثانية ثم الثالثة ثم دخل ولم يخرج الناس ولم يخرج اليهم حتى حتى حصدوا بابه صلى الله عليه وسلم فقال اني خشيت ان تفرض عليكم. اذا كان اول بدء صلاة التراويح والقيام في رمظان كان جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابي يعلى باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرج يوما فرأى الناس يصلون اوزاعا في المسجد يصلون اوزاعا فجمعهم على ابي ابن كعب فجمعهم على ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث منكر بالنسبة لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت عنه ذلك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن الادلة ايضا ان اصل هذه الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته ما جاء عند عند ابي داود والترمذي واحمد وغيره آآ من حديث الوليد بن عبد الرحمن آآ عن عن جبير نفير عن ابن ذر رضي الله تعالى عنه قال من مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة فهنا انه وسلم اخبر بمشروعية القيام مع مع امام مع الامام في صلاة التراويح عندما وذلك ان الحديث فيه قصة وذلك ان صلى باصحابه يقول حتى خشينا الفلاح فقال وسلم فقال الرسول لو متعتنا اي زدتنا في صلاتنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة فافاد ان هذا الخبر خرج في صلاة القيام خرج صلاة القيام وان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له كتب له اجر الليل كله. ايضا من الادلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمظان قال ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي وفي لفظ من قام ليلة القدر ايضا ايمانا واحتسابا فلما تقدم من ذنبه فهذا الحي يدل ايضا على قيام رمظان وهذا كما ذكرت محل اتفاق واجماع بين اهل السنة. اما اول من جمع الناس وجمع على امام واحد وجعلهم يقرأوا بهم واعتاد الناس بعد ذلك فعل ذلك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ابن عبد القارئ انه خرج مع امير مع امير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى الناس يصلون اوزاعا فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال نعمة البدعة هذه والمقصود بنعمة البدعة هنا اي نعمة نعم ما فعل وهو انه جمع الناس على هذا الامام وليس المقصود بهذا ان بدعة محدثة لم تكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان مراده انه الدوام عليها. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقتا ثم تركها صلى الله عليه وسلم خشية في اي شيء ان تفرض على الناس ويفرض على الناس صلاة التراويح صلاة التراويح وتكون واجبة في حقهم كما كان قيام الليل في حقه واجب صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك نسخ في حق في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الامة. فلاجل هذا ترك القيام والمداومة عليه. فلما انتفت هذه العلة ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم ورأى عمر بن الخطاب الناس يصلون في رمضان اوزاعا متفرقين جمعهم على ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه جمع على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا هو اذا اول من اصل هذه اصل هذه الصلاة هي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله ومن جهة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم واما من اول من جمعهم بهذه الصورة وجعلهم على وجه الدوام والاعتياد فهو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المسألة الثالثة وهي ايهما افضل؟ ان يصلي المصلي مع الجماعة او يصلي وحده او يصلي وحده. هل يصلي التراويح مع الجماعة ويصلي مع المسلمين او يصلي وحده في بيته. الذي عليه جماهير اهل العلم ان صلاة ان الصلاة مع الجماعة افضل ان الصلاة مع الجماعة افضل بهذا قال احمد والشافعي وقال ايضا ابو حنيفة. وذهب بعض اهل العلم وذهب بعض اهل العلم وهو قول بعض الصحابة جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن بعض سلفي وقاله مالك رحمه الله تعالى ومال اليه ايضا اصحاب حنيفة الى ان الافضل ان يصلي منفردا ولكنهم يجمعون يشترطون يشترطون شروطا. الشرط الاول في تفضيل من يرى التفظيل المنفرد ان يصلي ان يكون قارئا ان يكون قارئا يقرأ القرآن لانه اذا كان لا يقرأ القرآن فانه يصلي مع المسلمين حتى يسمع القرآن. الشرط الثاني الا تتعطل المساجد الا تتعطل المساجد بترك هذه السنة بترك هذه السنة. فان تعطلت فان الصلاة في الجماعة بالاجماع فان صلاة الجماعة افضل بالاجماع. كذلك اذا كان هذا الرجل يترتب على ترك الجماعة تعطل المسجد الذي يصلي به كان يكون اماما او قارئا لهم او او قدوة يتأسر يقتدى به فهي ترك الصلاة لم يصلي الناس نقول يقول هنا صلاة الجماعة لك انت افضل من غيرك افضل من غيرك ويكون كما بالاجماع تكون افضل. الشرط الثالث الا ان يكون الا يكون افاقيا وفي مكة والمدينة. فان كان في مكة والمدينة وهو افاقي ان الافضل ان يصلي ان يصلي مع الجماعة ان يصلي مع الجماعة ليدرك فضل المكان ليدرك فضل المكان ومسجد النبي ومس والمسجد الحرام والمسجد الحرام. فهذه الشروط الثلاثة اذا اختلت فان الصلاة في الجماعة افضل بالاتفاق. افضل بالاتفاق خلاف العلم في ذلك. واما ما جاء عن ابراهيم النخعي وعن ابن عمر قبله انه قال آآ اسمع كما يسمع الحمار فهذا منهم على ان يكون الذي يصلي قارئا لكتاب الله عز وجل وان ينال من صلاته لنفسه ما يناله مع الامام فان بعض الناس قد يقول انا ساصلي وحدي ثم يصلي بشيء من القرآن بشيء يسير اما او سورتين ولو صلى مع الامام لقرأ شيئا ولا سمع شيئا كثيرا فهنا نقول الافضل له بالاتفاق انه يصلي في جماعة المسلمين لكن لو كان هذا الرجل حافظا ومتقنا واراد ان يقرأ القرآن في صلاته وحده. فاراد ان يختم القرآن في كل سبع ليالي في ليالي رمضان واراد يراجع القرآن من حفظه فهنا قد يقال ان هذا الرجل بشرط ان لا تتعطل المساجد والا تترك الصلاة الجماعة لاجله انه قد يقال انه افضل من غيره ولكن نقول الافضل مطلقا هو ان يصلي مع جماعة المسلمين. ووجه تفضيل الجماعة على صلاة المنفرد والذي احتج به الجمهور احتجوا بحديث ابي ذر رظي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل وحي جبير بن نفير عن ابي ذر رظي الله تعالى عنه ان قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فانت عندما تصلي مع الامام ولو الامام ركعات يسيرة لو صلى خمس تسليمات او تسعة او او اربع تسليمات او او اكثر من ذلك يكتب لك اجر من صلى الليل يكتب لك اجر من صلى الليل كاملة. قد يصلي الامام نصف ساعة او او ثلث ساعة في كتب لك اذا انصرفت معه انك ليت الليل اجمع وصليت الليل كله وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فمن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة كتب له قيام الليلة كاملة او كتب له قنوت تلك الليلة كاملة. فهذا مما يفضل مما يفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بالنسبة لصلاة التراويح. وهناك ادلة كثيرة يحتج بها من قال بصلاة المنفرد ان الصلاة ما في بيته الا المكتوبة قال يشمل هذا ايضا يشمل هذا التراويح الصحيح ان هذا هذا العموم يخرج منه ما يشرع وما يسن له الجماعة فصلاة الكسوف جماعة افضل وهي تطوع. وكذلك صلاة الاستسقاء. جماعة السنة وهي وهي تطوع. ولا يقول قائل يصليها في بيته لعموم حديث ابن ثابت خير صلاة المرأة في بيته الا المكتوب. فنقول ايضا التراويح تخرج من هذا العموم لان فعلها يكون سنة. ويكون حديث بذر هو الاقوى والحجة في هذا الباب على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. والامام احمد يذهب الى ان الافضل ان يصليها بعد العشاء مباشرة. ان يصلي بعد العشاء مباشرة لفعل السلف ولفعل المسلمين سلفا خلفا عن سلف فانهم كانوا يصلوا العشاء صلوا بعد ذلك مباشرة صلاة التراويح فذهب احمد وغير واحد من الائمة الى ان ان الافضل هو هو التبكير بها. ولا يشرع تأخيره. وذهب بعض السلف الى ان الافظل التأخير ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اخر ليل افضل من اوله وقد ذكرنا ذلك بالنسبة لقيام الليل لكن نقول في صلاة التراويح خاصة الافضل الافضل ان يبكر بها لفعل السلف ولاجماعهم على صلاتها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا على يصلون بعد العشاء مباشرة وهذا هو الارفق وهذا هو الارفق بالمسلمين. المسألة الرابعة في عدد صلاة التراويح في عدد صلاة التراويح في عدد ركعاتها في عدد ركعات صلاة التراويح مر بنا ان الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وان ما زاد على ذلك هو لفظ عشر ركعة من حديث ابن خالد الجهلي ومن حديث ابن عباس انه انه ليس هو على الدوام والمعتاد وانما الذي داوم عليه وسلم وفعله دائما انه لا يزيد على رمظان ولا على غيره على احدى عشر ركعة فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جعل الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد وقع في ذلك خلاف كثير. وعلى هذا اختلف الفقهاء في عدد ركعات التراويح في عدد ركعات التراويح. على اقوال عدة. القول الاول ان صلاة التراويح تصلى تصلى بست وثلاثين ركعة وهذا هو مذهب المالكية. القول الثاني انها ثلاث وعشرون ركعة. والقول الثالث ان احدى عشر ركعة. والقول الرابع انها ثلاثة عشر ركعة القول الخالص الا تسعة وثلاثون ركعة ومنهم من زاد على اربعين ركعة. وعلى هذا نقول كل هذه الاثار التي ذكرناها لا تخلو من ضعف الا من يعني ما يتعلق بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد رواه يزيد بن خصيفة عن سعد بن يزيد وروى محمد بن يوسف عن السيد بن يزيد ورواه مالك عن يزيد ابن رومان عن عمر وروي ايضا بمراسيل ومقاطع عن عن الصحابة واصح شيء جاء في هذا الباب ما جاء من رواية مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ابن اختي بن يزيد عن السائب اليزيد عن الخطاب انه جمع الناس مع بن كعب على احدى عشر ركعة على احدى عشرة ركعة وجاء من حيث خصيف ابن يزيد عن رواه مالك في غير الموطأ عن السائب عن عمر انه جمعهم على عشرين ركعة العشرين ركعة الا ان رواية محمد ابن يوسف وهو ابن اخت السائب اصح واوثق اصح واوثق فهو الملازم له بخلاف خصيف وان كان ثقة لكن ليس كدرجة ليس كدرجة آآ محمد ابن يوسف وقد تكلم فيه الامام احمد وضعفه وقال ان فيه ضعف وان كان ثقة لكن نقول ان رواية مالك في الموطأ التي رواها عن محمد ابن يوسف عن السابني يزن العمر انه جمع الناس على احدى عشر ركعة هو الصحيح هو الصحيح. وقد جاء ايضا جاء ايضا من طريق من طريق من طريق جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انه صلى مع ابن الخطاب ثمان ركعات واوتر بثلاث. فايضا وافق حجاب بن عبد الله انه صلى ثمان ركعات اي ثمان اربع تسليمات مع الوتر فاصبحت احدى عشر فاصبحت احدى عشر ركعة فاصبحت احدى عشر ركعة وهذا يقوي اثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول الافضل ان يصلي احدى عشر ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان زاد على ذلك فلا ينكر من زاد وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في ذلك عدد مؤقت في صلاة التراويح في صلاة التراويح فاهل مكة اشتهر عنهم انهم يصلون عشرين ويوترون بثلاث واهل المدينة اشتهر عنهم انهم يصلون يصلون ستة وثلاثين ركعة لان اهل مكة بين كل اربع تسليمات بين كل تسليمتين الطفولة يطوفون يطوفون بالكعبة. فاعتاظ اهل المدينة بهذا الطواف ان زادوا ان زادوا تسليمتين ان زادوا كلمتين حتى يدركوا فضل اهل مكة لما كان مكة يفضلون بالطواف زادهم ركعة تسليمتين حتى يدركوا هذا الفضل واما ما ثبت عنه وسلم فنقول ثبت عنه انه كان يصلي في رمضان وفي غيره احدى عشر ركعة. وعموم حديث ابن عمر الذي مر بنا قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتي بركعة فاذا صليت عشرين ركعة فلا حرج وان صليت اربعين ركعة ايضا فلا حرج ان صليت اقل من ذلك او اكثر من ذلك فلا حرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ذا مثنى والمراعى في ذلك ان يراعي الامام احوال المأمومين احوال المأمومين. فاذا كان سيطيل القراءة فالافضل ان يقصر عدد الركعات وان كان سيقصر القراءة فالافضل يزيد في عدد الركعات وهذا الذي وهذا الذي قال به احمد الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا هذه الرابع وهي مسألة عدد ركعات عدد ركعات التراويح عدد ركعات التراويح. المسألة الاخرى هل يشرع التعقيب بعد التراويح؟ هل يشرع التعقيب؟ بعد التراويح؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من اجازه والتعقيب ومعنى اي شيء التعقيب معناه ان يصلي جماعة بعد التراويح ان يصلي جماعة بعد التراويح فمنهم من كره ذلك ومنهم من اجازه واستحب والصحيح والصحيح انه لا انه لا يشرع الصلاة ما لا يشرع صلاة التعقيب وهي ان يصلي جماعة اخرى بعد التراويح فان اراد ان يتطوع يصلي فليصلي وحده فليصلي وحده ما شاء الله له ان يصلي. واذا كان اوتر مع امام هو الافضل الافضل ان يوتر مع امام في اول الليل ثم بعد ذلك يشفع يشفع آآ صلاته ليلا فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين الى ما ما شاء الله عز وجل ولا يشرع للصحيح ان ينقض ان ينقض وتره مع الامام ولا وايضا ان اراد ان ان اراد ان يتم بركعة ان يشفع مع الامام نفسه اذا اذا اوتر ان يأتي بركعة رابعة فالصحيح جواز ذاك ومن اهل من منع قال اذا اراد الا اذا اراد ان يشفع فلا يدخل مع امامه في وتر. والصحيح انه يدخل حتى يصدق عليه انه انصرف مع امامه لعمر اذا من صلى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. هذا ما يتعلق باحكام صلاة التراويح وسننها وما يتعلق بمسائلها هناك مسائل اخرى فلعلها تأتي في وقت اخر ويكون المكان فيه اوسع. نقف على صلاة التراويح وعددها والله تعالى اعلم. ثم بعدك نذكر باذن الله عز وجل تعلق بصلاة الكسوف