بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث صلاة الاستسقاء واذا اجدبت الارض والارض واحتبس المطر خرج الناس مع الامام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي الامر به ويحول الناس ارضيتهم وان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون ان ينفردوا عن المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وقفنا آآ في الدرس الذي مضى ما يتعلق بصلاة الكسوف وقد انهينا جل مسائل صلاة الكسوف لكن بقي عندنا بعض المسائل فمما يحسن ذكره في هذا المقام ذكرنا ان صلاة الكسوف من اهل العلم من يفرق بينها وبين صلاة الخسوف هناك كسوف وهناك خسوف ومنهم من يجمع بينهما ولا يفرق بينهما ومرادهم بصلاة الخسوف هي خسوف القمر هي صلاة خسوف القمر اذا خسف القمر فماذا يفعل المسلمون؟ وماذا يفعل المصلون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى صلاة الخسوف. وانما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة عندما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم وصلى لا صلاة الكسوف اما القمر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلاها لكن ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس انه صلى صلاة الكسوف كصلاة خسوف انه صلى كصلاة الخسوف كصلاة الكسوف وعلى هذا وقع الخلاف والعلم في صلاة الكسوف فعلى في صلاة الخسوف فمنهم من يفرق بينها وبين كسوف الشمس الفرق الاول هل تصلى جماعة او لا تصلى جماعة ذهب الامام احمد والشافعي واهل الحديث الى ان صلاة الكسوف تصلى كصلاة الخسوف. وانه لا فرق بينهما اي لا فرق بين خسوف القمر وبين كسوف الشمس وانهما يصليان على صفة واحد وعلى هيئة واحدة وذهب ابو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى الى ان صلاة الخسوف لا يجتمع لها ولا تصلى جماعة وانما يصلى فرادى وانما يصلونها فرادى. الفرق الثاني ايضا من اهل العلم من يفرق كما هو مذهب الشافعي الى ان صلاة الخسوف يجهر فيها بالقراءة لان صلاة الليلة لانها صلاة ليلية واما صلاة الكسوف فلا يجهر فيها بالقراءة والمذهب الصحيح عند وهو مذهب احمد ان نهى انه يجهر فيها جميعا يجهر في صلاة الخسوف ويجهر ايضا في صلاة الكسوف وهي مسألة اخرى وهي مسألة ما الدليل على ان المسلم يجهر في صلاة الكسوف. ما الدليل على ذلك؟ جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يرون ان صلاة الكسوف لا يجهر فيها بقراءة القرآن انما يصلي الامام وانما يصلي الامام سرا. خاصة اذا كانت في النهار. ودليل في ذلك حديث ابن عباس وعائشة الصحيحين. وفيه ان ابن عباس قال قال احول من سورة البقرة ولم يذكر انه سمع قراءته وانما قدر طول قيامه بقدر سورة البقرة وايضا ما جاء بحيث جاء سمرة انه قال لم اسمع له حرفا. الم اسمع له حرفا يقرأ به. ولا شك ان حديث جا بن سمرة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ابن عباس وفي الصحيحين وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الا ان في حديث عائشة وهذا قول الجمهور قول الشافعي ومالك وابي حنيفة انه لا يجهر بالقراءة في لصلاة الكسوف. ذهب اسحاق فهو قول احمد ايظا رحمه الله تعالى الى ان صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة يجهر بالقراءة واحتج بما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن نبي نمر عن الزهري عن عروته عن عائشة وذكر فيها انه جهر بالقراءة انه جهر بالقراءة. وعبدالرحمن بن ابي بن ابي هذا ليس بذلك الحافظ لكنه قد توبع فقد تابعه سليمان بن كثير وحسين بن سفيان ايضا او سفيان بن الحسين تابعاه في رواية هذا الحديث عن ويذكر ان الاوزاعي اذا رواه فذكر الجهر بالقراءة. وبهذا اخذ البخاري رحمه تعالى وصح رواية زيادة الجهر بالقراءة. وهذا من جهة الدليل اما من جهة التعليل فقد علمنا ان كل صلاة يسجد فيها ويجتمع فيها الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهو في القراءة فرأينا ان صلاة صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة وصلاة ايضا الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وصلاة الجمعة ايضا يجهر فيها بالقراءة. وان كل لكن يسجد فيها ويركع فيها وتكون جماعة كصلاة العيد وصلاة وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة انه سيجهر فكذلك ايضا نقول يجهر في صلاة يجهو في صلاة الكسوف. ولان عامة الناس لا يمكن ان يطول ان يقوم القيام الطويل وهو لا يسمع قرآنا لان بعض الناس لا يحسن القراءة فلو قرأ الامام سرا لشق ذلك على المصلين. فاذا لو صلى سرا وعندما يجهر فان المأموم يسمع قراءته ويتدبر معه في قراءته. فالصحيح والقول الراجح في هذه المسألة انه يجهر في القراءة في صلاة الخسوف في صلاة الكسوف. وان صلاة الخسوف ايضا انها تصلى تصلى جماعة. المسألة الاخرى هل تصلى صلاة الكسوف في اوقات النهي؟ على قولين لاهل العلم. فمنهم من يمنع من صلاة الكسوف في وقت النهي كما مذهب الجمهور. والصحيح انه انها تصلى في صلاة انها تصلى في اوقات النهي كما مذهب الشافعي جاء عن بعض جاء عن عن جمع من السلف انه ان الشمس كسبت في في مكة فخرجوا الى المسجد واخذوا يذكرون الله ويكبرون ويحمدونه حتى تجلت ولم يصلوا. وذلك انها انها كانت كسبت في وقت نهي لكن نقول الصحيح ان من ذوات الاسباب ان من ذوات الاسباب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة يدخل فيه جميع الاوقات يدخل فيه جميع الاوقات سواء وقت نهي او غيره فالصحيح بهذه المسألة ان صلاة الكسوف ايضا تصلى في وقت تصلى في وقت النهي الاخرى في صلاة الكسوف ايضا باي شيء يدرك المصلي الركعة كاملة علمنا ان صلاة الكسوف لها عدة صفات وان الصحيح من هذه الصفات انها تصلى باربع سجدات واربع ركعات. فمن فاتته الركعة الاولى من الركعة هل وادرك الركعة الثانية هل يسمى انه مدرك لصلاة الكسوف؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف عند الجمهور وذلك ان بعضهم يرى ان الكسوف تصلي ركعتين ولا يزيد عليها ابدا وهو مذهب الاحناف ومنهم من يرى انها انها تصلى ركعتي اربع ركعات في اربع سجدات ومن يرى اكثر من ذلك. والذي يعنينا هنا من قل اربع ركعات او اكثر من ذلك وادرك المأموم الركعة الثانية او الثالثة والرابعة على حسب الامام. هل يكون مدركا الركعة عليه الجمهور ممن يرى انه يصلي ركعتين فاكثر في كل ركوع قالوا انه لا لا يسمى مدركا الا اذا ادرك الركوع الاول ورأى ان الركوع بل هو الفرض وان الركعة الثانية هي النفل. وعكس مالك رحمه الله تعالى فرأى ان الركوع الاول ان المالكية ان الركوع الاول هو النفل والركوع الثاني هو الفرض. فمن ادرك الركعة الثانية مع الامام يسمى مدركا لصلاة الكسوف. الا ان الراجح في ذلك ان ان الركوع الذي يعقبه السجود هو الركوع الذي هو الركوع هو الركوع هو ركوع الفرظ. اما ما قبل ذلك يكون في حكم النافلة. فلابد للمسلم ان ان يدرك الركعة الاولى ان يدرك الركعة الاولى حتى يسمى مدركا مدركا للصلاة. وصورة ذلك لو ان مأموما دخل مع مع في صلاة الكسوف في الركعة الثانية ثم قام نقول يأتي بركعة كاملة مع ركعتيها يعني يأتي بركعة بركعتيها وسجدتيها ثم يسلم ويفعل كما يفعل المسبوق في صلاته. فالقول الراجح والصحيح من المسألة ان ادراك الركعة الاولى هو اللي يترك هو الذي تدرك به صلاة الكسوف. اما الركعة الثانية لو ادركها المسبوق فانها فانه لا يعتد بها ويلزمه ان يأتي ان يأتي بركعة كاملة بركوعيها وسجدتيها. هذا هو الراجح في هذه المسألة. اذا هذه المسألة الثالثة والرابعة مسألة صلاة الكسوف. المسألة الرابعة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف انه يقرأ بسورة معينة نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف انه خص قراءتها بسورة معينة وانما جاء عن الصحابة انه قرأ بقدر سورة البقرة كما ذكرت ذلك عائشة وذكر ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه يقرأ قراءة طويلة يقرأ قراءة طويلة بقدر سورة البقرة فسواء قرأ البقرة وال عمران والنساء او قرأ اي شيء من القرآن نقول هذا هو هذا هو السنة وان قرأ البقرة لا حرج لك لكن لا يقل ان هذا من السنة وان كان الفقهاء يرون ان السنة ان يقرأ البقرة في الركعة الاولى وال عمران في الركعة الثانية لكن نقول ليس على هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذي بعض المسائل التي ما ذكرناها في مسألة في مسألة صلاة كسوف. هنا مسألة اخيرة الظاهر وهي مسألة اذا اذا اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس وهي كاسفة. هل يصلي المصلون او او تنتهي الصلاة نقول بغروب الشمس وهي كاسفة ينتهي المصلون عن صلاة الكسوف وينصرفون من صلاتهم. لان سلطان الشمس قد غاب بمغيبها ولم يبقى لها ولم يبقى لها حكم. كذلك مسألة اذا غاب اذا طلع الفجر الصادق اذا طلع الفجر الصادق والقمر كاسف والقمر كاسف هل يصلي المسلمون على قولين والصحيح انه ما بقي سلطانه فانه يصلى فانه يصلى له وما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس ولو كان كاسفا نقول لا يصلي المسلمون لان سلطانه قد قد ذهب. فالعبرة ببقاء الكسوف. فمتى فما دام نرى الكسوف فان لا نصلي الا اذا ذهب اذا ذهب السلطان وهذا احد الامور التي لا يصلي فيها المصلي يعني الكسوف تنتهي صلاة الكسوف بامور الامر الاول بان يتجلى الكسوف يعني لا يصلون اذا تجلى الكسوف فانهم لا يصلون. الامر الثاني اذا غاب الشمس او القمر وهو كاسف وذهب سلطانه فانهم ايضا لا يصلون فانهم ايضا لا يصلون. هذه المسألة الاخيرة مسألة صلاة الكسوف وهناك مسائل اخرى لعلها تأتي في الى ان شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى الظرب الثالث صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء اصلها من الاستسقاء اصله من طلب السقيا. سمي الاستسقاء استسقاء لان المستسقي يطلب يطلب السقيا. وطلب السقيا تسقاه هو طلب من الله عز وجل والاستسقاء انما يشرع عند جذب الارض وعند حاجة الناس الى الماء وعند حاجة الناس الى الماء فانهم يستسقون ويطلب من الله عز وجل السقيا. وصلاة والاستسقاء سنة باتفاق اهل العلم. الاستسقاء سنة باتفاق اهل العلم ولا خلاف العلم ان الاستسقاء سنة ومنهم من يراه مندوب. الا الا ان الخلاف وقع بينهم. هل يشرع لها صلاة او لا يشرع؟ هل يشرع لها صلاة؟ او لا يشرع متفقون على ان الاستسقاء سنة ومختلفون في مسألة الصلاة هل يصلى لها او لا يصلى لها؟ والذي عليه عامة الفقهاء وعامة اهل اهل العلم وهو قول الائمة الثلاثة قول مالك والشافعي واحمد وقول صاحبي ابي حنيفة ايضا انه يصلى لها وذهب ابو حنيفة الى انه لا يصلى للاستسقاء صلاة وانما يخرجون ويدعون ويستغفر الله عز وجل. والجمهور احتجوا بالاحاديث كثيرة عبد الله بن زيد ابن عباس وحيث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين واستسقى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح اما ابو حنيفة فاحتج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استسقى على المنبر ودعا ربه وقرأ قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم لو كان غفارا ولم يصلي وكذلك بحديث انس مالك في الصحيحين انه انه استسقى يوم الجمعة للمنبر ولم يصلي وهذا لا حجة فيه فان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما دعا هذا الدعاء نزل المطر فلم يحتج ان يصلي بعد ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى في الخطبة قد صلى بعد خطبته صلاة الجمعة فيسمى انه صلى مع استسقاء قال صلى الله عليه وسلم اذا القول الصحيح ان صلاة الاستسقاء انها سنة انها سنة. المسألة الثالثة ايضا في صلاة الاستسقاء المسألة الثالثة هل يشترط لها اذن الامام على قولين لاهل العلم؟ منهم من يرى اما الاحناف اما الاحناف فلا يرون آآ ان اذا اليوم لها شرط وذلك وذلك انهم يرون الاستسقاء واي شيء هو دعاء وذكر والدعاء والذكر لا لا يحتاج الى شرط وهنا وايضا هناك من يرى هريرة احمد انه لا انه لا يشترط اذن الامام في في صلاة الاستسقاء. وقول الجمهور انه يشترط اذن الامام اذا ارادوا ان صلوا جماعة وان يخرجوا جماعة فانه يشترط لهم ان يستأذوا الامام حتى يصلوا صلاة الاستسقاء. اما اذا كان رجل واهل بيته او الجماعة في ففي بيته او دون ان يخرج جماعة للمسلمين فلا حرج ان يصلوا دون اذن دون اذن الامام كأن يكون صاحب مزرعة او في او في صاحب آآ بئر في بادية وفي صحرا وخرج هو واولاده ليصلي صلاة الاستسقاء نقول لا يشترط عندئذ ان ان يستأذن الامام في خروجه لصلاة استسقاء بل يخرج هو واهل بيته واولاده فيستسقوا الله عز وجل. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة صفة صلاة الاستسقاء. صفة صلاة الاستسقاء. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ايضا. فجمهور اهل العلم يرون ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كصلاة العيد. والا تصلى كصلاة العيد ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد. واحتج من قال بذلك بحديث بحديث هشام ابن اسحاق ابن ابن اسحاق بن عبدالله بن كنانة عن ابيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه عندما سأله عن مروان بن عبد الملك مروان عن صلاة الاستسقاء قال خرج المتبذلا تواضعا متضرعا حتى اتى المصلى ثم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم فاستسقى ودعا ثم نزل فصلى ثم نزل وصلى ركعتين ولم يخطب كخطبتكم هذه. هذا الحديث وصلى كصلاة العيد وصلى كصلاة العيد. قالوا قول وصل لك صلاة العيد دليل عليه شيء على انه فعل بصلاة الاستسقاء كصلاة العيد فكبر فيها سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية وقرأ فيها قرأ فيها سبح والغاشية وقرأ فيها اقتربت الساعة وانشق القمر انشق القمر والغاشية قالوا ذلك. وهذا الحديث هذا الحديث مداره على على هشام ابن اسحاق ابن عبدالله ابن كنانة وهو عن ابيه وهو مجهول لا يعرف واسناده ضعف وقد صحح او حسن بعض العلم هذا الحديث وقبله لكن الصحيح نقول ان في هذه العلة وقد جاء عن المسيب ايضا فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد قال سنة صلاة الفطر والاضحى سنة الاستسقاء كسنة صلاة الفطر والاظحى في التكبير. فايظا يرى ان سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد من جهة التكبير. فذهب الجمهور الى هاذ وقال انه يصلي كصلاة العيد يكبر سبعة تكبيرات وخمس تكبيرات في الركعة الاولى والثانية. اما مالك رحمه الله تعالى فذهب انه يصلي ركعتين ولا يكبر فيها تكبيرات العيد ولم يرى هذا الحديث صحيحا ولم يرى الحديث الصحيح فانه لم يأخذ به رحمه الله تعالى وانما اخذ الا تصلى ركعة كما في ظاهر حي عبدالله بن زيد وحديث ابن وحديث ايضا عائشة رضي الله تعالى عنه حديث ابن عباس انه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختلفوا مسألة الخطبة هل يخطب لها خطبتان او يخطب لها او يخطب لها خطبة واحدة؟ فمنهم من قال هل يخطب لها يخطب لها خطوتين او خطبة واحدة على قولين فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يخطب خطبتين كما يخطب في صلاة العيد وذهب احمد تعالى الى انه يخطب خطبة واحدة. الجمهور يخطب بخطبتين والاحمد يرى انه يخطب خطبة واحدة. ودليل احمد قوله قول ابن عباس ولم يخطبك خطبتكم هذه لم يخطب خطبتكم هذه. واما ثبات الامة الخطبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استسقاءه انه قام فدعا الله ورقي المنبر فاحمد الله واثنى عليه وقال انكم شكوتم جدب ارضكم وتأخر اباء نزوله ثم آآ قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وخطب الناس ثم استسقى ودعا. فالخطبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تثبت انها خطبتان وانما هي خطبة واحدة يخطبها الامام اذا استسقى مسألة اخرى ايهما يقدم هل يقدم الخطبة على الصلاة او الصلاة على الخطبة؟ اه هذه المسألة فيها ثلاث اقوال الجمهور يرون انه يقدم ثم الخطبة يقدم الصلاة ثم الخطبة ومنهم يرى الخطبتين وهذا قول الشافعي واحمد وايضا مالك رحمه الله تعالى القول الثاني وهو قول اصحاب ابي حنيفة وكذلك قول الليث ابن سعد وهو انه يقدم يقدم الخطبة على الصلاة يقدم الخطبة على الصلاة القول الثالث التخيير ان شاء قدم الخطبة عن الصلاة وان شاء قدم الصلاة على الخطبة. وبهذا قال ابن جرير الطبري وهذا القول هو ارجح الاقوال لانه ورد ورد ورد الامران ورد انه خطب ثم صلى ورد انه صلى ثم خطب. ورد عن ابي هريرة عند ابن ماجه باسناد فيه ضعف انه انه خطب ثم ثم صلى ورد ايضا حديث عائشة حديث عائشة الذي رواه هشام العروة عن ابيه عن عائشة انه اتى منبر فرطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم صلى ركعتين حمدالله ابن زيد كذلك وورد لعله صلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان الامام مخير ان شاء قدم الخطبة على الصلاة وان شاء قدم الصلاة على الخطبة وان شاء قدم الصلاة على الخطبة والامر في هذا واسع والامر في هذا واسع. المسألة الاخرى هل يبتدأ ويفتتح خطبته بالتكبيرة او بالاستغفار او بحمد الله آآ الجمهور يرون انه يفتتح خطبة صلاة الاستسقاء يفتتحها بالتكبير كصلاة العيد فيكبر فيكبر كبروا فيها تسع تكبيرات في في الخطبة الاولى وفي ثناياها وكذلك الخطبة الثانية. وذهب الامام احمد الى انه يبتدأ بالاستغفار يبتدئها بالاستغفار والصحيح في هذه المسألة انه يبتدأ خطبة الاستسقاء كما يبتدئ سائر الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه ويكون في ثناياها كثرة الاستغفار لان من لان الاستغفار من رمضان من مظان من مظان الاغاثة ومظان السقيا من مظان السقيا. اذا هذا هو الصحيح لعدم الدليل. جاء عن سعيد بن انه قال سنة الاستسقاء كسنة العيد والاضحى في التكبير. وكذلك جاء عن حديث ابن عباس صلى بهم كصلاة العيد والعيد يعني يكثر فيها التكبير لكن نقول الصحيح انه لا لا يكبر وانما يستغفر في ثناء الخطبة ويبتدأها بحمد الله وبحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه قال الحمد لله نحمده ونستعينه كما يبتدأ سائر خطبه وكما يبتدأ خطبة الجمعة. المسألة الاخرى هل يصلى؟ هل تصلى صلاة الاستسقاء؟ هل تصلى صلاة الاستسقاء في اوقات النهي؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي وذلك ان وقتها موسع ان وقتها موسع وان وانها تنبني على الحاجة فمتى اراد ان يصلي صلى ووقتها المشروع هو بعد طلوع الشمس بارتفاعها قيد رفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما برز لما برز حاجب الشمس خرج الى المصلى فصلى صلاة الاستسقاء كما في حديث عائشة عند ابي داوود باسناد جيد فهذا وقته وان صلاها بعد الزوال او قبل الزوال فالامر في ذلك واسع حتى لو صلاها قبل الزوال يستحب الفقهاء او او من اداب صلاة الاستسقاء يقولون وليس على ذلك على ذلك دليل يرون انه يصوم لذلك اليوم صياما لان لان الصيام مظنة اجابة الدعاء. يرون ايضا لو قدم بين يدي استسقاءه بصدقة وهذا ايضا حمل حسن يشرع فعله. يرون ايضا لو يخرج الى الصحراء يخرجون متبذلين متواضعين خاضعين آآ يمشون ثلاث ايام في الصحراء حتى حتى يستجيب الله عز وجل لهم ويرون ايضا بعضهم يرى ان يخرج الاطفال والصغار جائز ويعزل بعضهم عن بعض وهذا الصحيح انه لا اصل له لا اصل له لكن لا بأس ان يخرج الضعفاء وكبار السوء العجائز لاننا لا ننصر ولا يستجاب لنا الا بضعفائنا فبنا فبهم ينصر المسلم بهم يأتيهم ايضا الرزق فلا بأس ان يخرج الضعفاء عجز في طلب السقيا. اما خروج اهل الذمة فمنهم من منع كما هو مذهب الاحناف فانهم يرون ان اهل الذمة لا يخرج عن المسلمين الى الاستسقاء وقالوا ان هؤلاء كفار وانهم يستوجبون اللعنة والسخط وانهم يلعنون ولا يخرجون مع المسلمين. وذهب الجمهور الى ان هذا الامر والاستسقاء امر يشترك فيه يشترك فيه المسلمون ويشترك فيه اهل الذمة وانهم كلهم يحتاجون الماء فسمحوا لاهل الذمة لاهل الذمة ان يخرج معهم الا انهم يأمرونهم بمفارقتهم في المصلى فيجعلهم على حدة او في مكان اخر ويدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء وبهذا قال جمهورهم الصحيح انه لا يمنع اهل الذمة من الخروج مع المسلمين لكنهم يعتزلون المصلى ويكون في مكان اخر غير مكان المسلمين لانهم كفار وقد يكون خروج سببا لنزول سخط الله عز وجل او غضب الله على هؤلاء. هذا ايضا من بعض الاداب. اذا والادب نشره في هذا انه لا بأس من الصيام ان الصيام ظنت اجابة الدعاء لا بأس من الصدقة بين يدي الاستسقاء فهذه ضمة ظنة اجابة الدعاء. وهنا يقول رحمه الله تعالى قال واذا اجدبت الارض واحتبس القطر خرج الناس مع الامام. متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصل بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر بالمعروف ويحول الناس ارضيتهم. هنا مسألة وهي مسألة تحويل قبل ذلك ان الاستسقاء له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرجوا ويسأل الله يدعوه دون صلاة. الحالة الثانية ان يخرجوا يدعو ويستسقوا ويصلوا ركعتين. الحالة الثالثة ان يخرجوا وينزلوا المطر قبل قبل صلاتهم. فهنا من اهل العلم من يرى انهم يرجعون ويحمدون الله ويشكرونه ومنهم يرى انهم يصلون لكن صلاة شكر وحمد والصحيح انه اذا نزل المطر قبل استسقائهم انهم يحمدون الله يذكرونه ولا يصلوا صلاة الاستسقاء. اذا هذا حالات الاستسقاء اما بالدعاء اما ان يدعو خروج مستقل ويقصد به الدعاء واما ان يصلوا وصلاة الاستسقاء واما ان يستسقى بهم في صلاة الجمعة على المنبر يستسقي الامام ويدعو الله عز وجل ان يغيثهم. هنا ذكر مسألة تحويل الرداء تحويل الرداء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول رداءه في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه هذي مسألة تحويل الداء وقع فيها خلاف الخلاف في هذا التحويل اولا هل هو خاص بالامام؟ او يلحق او او يشمل الامام والمأموم؟ الخلاف الثاني هي مسألة كيف يقلب هذا الرداء المشهور عند الجمهور ان القلب يكون بجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين هذا هو القلب يجعل ان كان البس عباءة يجعل يمينها على يسارها ويسار على يمينها. القول الثاني هو قول الشافعي انه يقلبها يختلف بحسب حال ان كان مربعا جعل اعلاه او اسفله وجعل يسار الاسفل على على يمين الاعلى ويمين الاسفل على يمين على يسار الاعلى مثلا اي الجبة على الجبة يلبس العباءة يقلبها قلبا كاملا. ثم اذا قلبها يجعل اسفلها على اعلاه. والجهة اليمنى من جهة الاسفل تكون على جهة اليسار والجهة اليسرى تكون على جهة اليمين وبهذا قال الشافعي ان عجز احتفى فقط بقلب الشمال اليمين واليمين على الشمال كما هو اذا كانت مدورة والصحيح ان قلبه اسفل على اعلاه انه انه ورد بحيث عمر ابن غازي عن عبدالله وزيد الا ان هذه ان هذه الرواية فيها شذوذ وذلك ان الزهري رواه عن عباد يذكر هذه اللفظة فهي شاذة ومنهم من حسنه وصححها وذهب اليه الشافي رحمه تعالى فرأى ان الاصل ان يقبل ان يقلب الاسفل الاعلى فاذا عجز قلب يمين على الشمال والشمال على اليمين. هذا مسألة القلب. اه المسألة الثانية هل هذا الحكم خاص بالامام؟ ثبت انقلب رداءه حال صلاته. ومتى يقلب الرداء يقلبه اذا دعا واستقبل القبلة لان اول خطبته يخطب الناس ويحمد الله ويثني على الله عز وجل. ففي اثناء الخطبة وقت الدعاء يعطي المصلين ظهره ويستقبل القبلة ويدعو ثم يحور رداءه حال حال الدعاء اي قبل الدعاء يحول رداءه ثم يدعو ثم بعد ذلك يدعو الناس مثله هذا وقت تحويل النداء اما الناس فقد ورد عند احمد من حيث محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد انه حول الناس وحول الناس ارديتهم فقال دليل ان الناس حوله ايضا ارجلهم الا ان هذه الا ان هذه اللفظة تفرد بها محمد بن اسحاق عن الزهري وعامة من يروي هذا الحديث عن الزهري وهم اكابر اصحاب لا يذكر هذه الزيادة وبها اخذ جمهور الفقهاء اخذ بها اخذ بها احمد واخذ بها الشافعي واخذ بها مالك فقالوا ان يقلب والناس يقلبون واخذوا من باب الدليل ومن باب التعليل لان القلب من باب التحول والناس بحاجة ايضا انهم يتفائلوا بتحول اردتهم وقلبها ان ان يقلب الله عز وجل الحال من الجذب الى الى الغيث ومن القحط الى المطر فيشتركون في هذه العلة. وذهب الليث ابن سعد واصحاب حنيفة الى ان الامام الى ان المأموم لا يقلب لعدم صحة الخبر عندهم وان القلب خاص بالامام والامر في هذا واسع انقلب الامام وقال المأموم فلا حرج في ذلك اما الامام فقلب الارداء سنة اما المأموم فكما ذكرت ان شاء قلب وان شاء ترك فالحديث الذي فيه وقلب الناس ارديتهم حديث فيه الا وعلته تفرد ابن اسحاق بهذا بهذا الحديث. تفرد اسحاق بهذا الحديث. اذا هذا بعض مسائل هذا بعض ما ساء ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. هنا مسألة هل يخرجون متزينين متجملين او يخرجوا متذللين مخاضعين مسألة فيها قولين او فيها قولان القول الاول انهم يخرجون كما يخرجون لصلاة الجمعة متطيبين متزينين متجملين. والقول الثاني هو قول الجمهور انهم يخرجون خاضعين متواضعين وهذا اقرب هذا القول هو اقرب لكن لا يخرج لا يخرج بروائح كريهة او نتنة وانما يخرج بثياب عليه الذل والخضوع والانكسار فيتطيب ويتطيب حتى لا يتأذى الناس برائحته لكنه لا يخرج بكامل زينته وانما يخرج على سورة الذليل المتواضع الخاضع هذا ما يتعلق ببعض ببعض مسائل صلاة الاستسقاء. وايضا اما القراءة فالصحيح الذي على الجمهور انه يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها بالقراءة وهذا محل اتفاق بين من يرى ان الاستسقاء يصلى لها. واما ما يقرأ فيها على خلاف منهم يرى انه يقرأ فيها كما يقرأ في صلاة العيد والصحيح انه لا يثبت في هذا شيء فالامام مخير ان قرأ سبح ان قرأ الغاشية ان قرأ اي شيء من القرآن فلا لا حرج في ذاك الامر فيه واسع لعدم ثبوت حديث ابن عباس انه صلى منك صلاة العيد ولو قلنا بثبوته فليس فيه دليل انه شابهها بجميع احوالها وهيئاتها او بقرائته وصلاتها وان فيه انه صلى كصلاة العيد اما انه بالتكبير واو بانه صلى ركعتين هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. اللهم صل