الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله كتاب الجنائز. واذا تيقن اغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة او غيرها كحديدة. فاذا اخذ في غسله سترت عورته ثم بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه فان خرج منه شيئا غسله وسده بقطن. فان لم يستمسك من حار ويعيد وضوءه وان لم ينطق بثلاث زاد الى خمس او الى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وان طيبه كله كان حسنا ويجمر اكفانه وان كان شاربه او اظفاره طويلة اخذ منه اخذ منه ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر يظفر يظفر شعرها. نعم يظفر شعرها احسن الله اليك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون. ويسدل من ورائها. ثم يكفن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق بكتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة وايضا يقال جنازة جنازة وجنازة الجنازة قيل انها الميت على السرير فاذا كان ميت على سرير سميت جنازة واذا خلا من الميت يسمى سرير وقد قيل ان الجنازة هي السرير للميت والجنازة ميت على السرير. وقيل العكس الذي يعينه هنا ان هذا الباب يتعلق باحكام الجنائز وما يلزم المسلم من الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن وما يلحق به من مسائل وهذا الباب هو اخر ما يتعلق المسلم من جهة هذه الحياة الدنيا هذه الدنيا المسلم يدور بين ثلاث بين دور ثلاث اما دنيا واما برزخ واما دار اخروية فالدنيا يبتدئ المسلم حياته بها بولادته اذا ولد دخل دار الدنيا والاخرة تبتدأ حياته بهذا الموت. فالمسلم ان يكون حيا واما ان يكون ميتا. فحياته فولادته بداية الدنيوية وموته بيادة بداية الحياة الاخروية فهي بدايتان بداية دنيوية وبداية وبداية اخروية ولذلك حري بالمسلم ان يهتم لهذا الامر وان يستعد له عظيم الاستعداد. فالموت كأس وكلنا شاربه وكلنا ذوقوا كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ولابد ان تدور رحى المنون على كل حي من الاحياء وان كان عظيما او حقيرا جليلا كبيرا صغيرا واميرا مأمورا ملكا مملوكا كل هؤلاء ستدور عليهم دائرة ثم نون كل هؤلاء سيتجرعون كأس الموت. كل هؤلاء سيذوقون غصص الموت. ولن ولن ينجوا من الموت احدا. لان الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الخليقة وكتب على هؤلاء الخلق ان يذوقوا هذا الموت. ولذلك ينبغي المسلم اذا علم ذلك ان يستعد لهذا الموت وان يهتم له عظيم الاهتمام. فان العبد اذا مات انقطع عمله واقبل على الله عز وجل والكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ولذلك ترى اكثر الناس يفرون من هذا الموت يفر ويحيد عنه خشية ان يموت مع انه سيموت ولن ولن يفوته هذا الموت ولن يفوت الموت ابدا لان الله كتب عليها ان يموت وليست المصيبة ان نموت وان كان الموت مصيبة فقد سماه ربنا سبحانه وتعالى بقوله واصابتكم مصيبة الموت فالموت مصيبة لكن هناك مصيبة اعظم وهي على اي حال تموت. اتموت وانت على طاعة الله؟ اتموت وانت مسابقا في مرضاة الله؟ ام وانت معرضا عن دين الله عز وجل عاصيا مرتكبا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يعض الظالم على يديه قولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اما ذلك المؤمن وذلك الموفق الذي وفقه الله لطاعته. فيقول فيقال له مبشرا لا تخف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فانت اما ان تكون من السعداء واما ان تكون من الاشقاء اما ان تكون من الفائزين واما ان تكون من الخاسرين. فاذا علم ذلك فحتما ولزاما ان نستعد لهذا الموت وامر هذا اوله امر هذا اوله حري ان نخافه حري ان نخافه اذا كان هذه الدار الدار الاخروية اولها هذا الموت الذي جاء عند ذكر القرطبي في تذكرته عن بعض السلف ذكر عن موسى عليه السلام وعن إبراهيم وعن إبراهيم عليه السلام وعن بعض السلف قافلة ومكحول وغير واحد انهم عظموا شأن هذا الموت عظموه وشنعوا من من وقعه وشدته حتى قيل روي عن موسى عليه السلام انه شبه الموت كعصفور على ظهر مقلاة لا يطير فينجو ولا يموت فيستريح لا يطير فينجو ولا يموت فيستريح. وذكر ايضا عن واثنين انه قال الموت من ضرب بالسيوف ونشم المناشير. ولان تضرب ثلاثمئة ضربة بالسيف اهون عليك من سكرات الموت. وجاء عن مكحول رحمه الله تعالى انه قال لو ان من الم الميت وقعت على حي لمات من شدة وقع ذلك الالم لمات من شدة وقع ذلك الالم. اذا الموت له شدة وله غصة وله نزع فله غوى فالملائكة تغرق في نزع ارواح الفجار. وان كان جاء في بعض الاحاديث ان روح المؤمن تخرج كقطرة من في السقاء. وانها تنتزع بلين كما قال تعالى والنازعات نزعا والنازعات والناشطات والنازعات غرقا والناشئ نشطا اي انها تنزع ارواح المؤمنين نشطا تنشطها نشطا وتحلها حلا بخلاف ارواح الكفار فانها تغرق في نزعها اي تتعمق في قطعها وفي استئصالها وفي اخراجها من جسد ذلك الميت فالموت كما قيل الموت باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد بعد الباب الدار فاجاب الاخر الدار جنة عدن عملت صالحا ان خالفت فالدار هي هي النار. فهذا الموت هو بداية النهاية وبداية النهاية. والموت انتقال من دار الى دار. ولا نقول كما تقول ان الموت فناء بل الموت حياة. الموت حياة. ولذلك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فالموت خلق من خلق الله والحياة ايضا خلق من خلق الله عز وجل. الا ان العبد بموته ينتقل من الدار الدنيا الى الدار الاخروية الى الدار الاخرى قروية فاذا كان العبد مقبلا على الاخرة فانه يستحب لمن حضر هذا الميت يستحب له اولا ان يلقنه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله واستحب جمع من واستحب جماهير اهل العلم عند احتضار الميت ان يوجه الى جهة القبلة ان جلا جهة القبلة ان يوظع على جنبه الايمن ثم يوجه الى جهة القبلة ويلقن الشهادة والتلقين التلقين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون عند الموت واما بعد خروج الموت فلا يشرع للميت ان يلقن ابدا لا في قبره ولا عند تغسيله ولا عند تكفين وانما التلقين يكون فقط عند عند خروج الروح عند خروج الروح يلقن قل يا عبد الله لا اله الا الله ويرفع به ويقاله ذلك بلين فان قالها سكت عنه ان قالها سكت عنه فان تكلم بعد بكلام اخر فلا بأس ان يردد على الكلام بقول قل لا اله الا الله حتى يكون اخر كلام الدنيا قولا لا اله الا الله. فمن كان اخرها من الدنيا لا اله الا الله دخل دخل الجنة. ثم ثم بعد ذلك جاء عن بعضهم انه يستحب ان يقرأ على الميت سورة ياسين. وقد ورد عند ابي داوود انه قال اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان قال به بعض السلف فهو حديث منكر ولا يصح. فالصحيح انه يذكر انه يلقن الشهادة فان نطق بها سكت عنه ويدعى عند الميت فان الملائكة تؤمن عند حضور عند عند نزع الروح هناك ملائكة تؤمن على ما يدعو به الحاضرون فيدعو وبالمغفرة للميت يدعونها لانفسهم بالرحمة يدعون الله ان يخفف على ميتهم النزع ويدعوا له بحسن بحسن الخاتمة اذا خرجت الروح اذا اذا خرج الروح من هذا الميت فان هناك سنن واداب ينبغي ان يفعلها المسلم. قال هنا واذا تيقن موته واذا تيقن موته غمضت عيناه وتغميض العينين جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من فعله روى ابو داوود رحمه الله تعالى من قزعة بن سويد عن حميد الاعرج عن الزهري عن عن محمود بن لبيد عن شداد ابن اوس انه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا مات الميت فاغمضوا عيناه اذا مات اذا حظرتم موتاكم اذا حظرتم موتاكم فاغمظوا فاغمظوا البصر فان البصر يتبع الروح فان البصر يتبع وهذا الحديث مداره على قزعة ابن سويد وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث لكن ثبت في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم عن قبيصة ابن ذؤيب عن ام النساء رضي الله او تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ام على ابي سلمة غمض عينيه صلى الله عليه وسلم وقال ان ان البصر يتبع يتبع الروح فالنبي ثبت عنه انه مضى عيني ابي سلمة رضي الله تعالى عنه فمن السنة اذا حضرت ميتا وقد شخص بصره الى السماء فان السنة ان تغمض اليه ان تغمض عينيه اي اي تضع يديك عليه حتى حتى تغمض العينان حتى تغمض العينان فتغمض عينيه هذا اول ما تفعله عند حضور عند حضور ذلك الميت قد ذكرنا قبل الموت انه يلقن وانه يدعى عند عنده بالمغفرة والرحمة لان الملائكة تؤمن على ما فيقوله الحاضرون قال وشد لحياه اللحي سبحان الله الميت اذا مات. واذا خرجت روحه استرخت مفاصله جميعا. استرخت مفاصله حتى ان انفه الهذه الارنبة التي هي ارنبة الانف تميل يمنة او يسرة وتنكسر وتميل لا لا تكون قائمة وثاوية واذا كان اهل العلم يعدون الارنبة من علامات بيت الميت من علامات موت الميت. وكذلك تلتف الساق بالساق. الساق تكون على الساق الاخرى تلتف يمينه على شماله او شماله على يمينه فاذا رأيت هاتين العلامتين فاعلم ان هذا قد مات رحمه الله تعالى. فاذا حضرت هذا ورأيت ان ارنبته قد مالت ان ساقيه قد آآ قد اجتمعت فاعلم انه قد خرجت روحه. فعندئذ اذا وكذلك ايضا ان الفك السفلي يرتخي سبحان الله اذا مات يفتح فاه وكأن الروح تخرج من هذا الفم تخرج من هذا الفم فان فان ملك الموت عندما يقبض هذه الروح يتتبعه من اجزاء الجسد يخرجها من القدمين ثم الى الساقين ثم الى الفخذين ثم الى البطن ثم الى الى الصدر ثم الى العنق حتى حتى يجمعها في الرأس ثم تخرج من الفم فيفتح فاه ويرفع بصره الى السماء ينظر اليها وهي تخرج فيسترخي هذا الفك الاسفل يسقط ويكون منظره بشعا فيستحب هنا وليسوا استحبابا من باب كرامة الميت من باب حفظ صورته منظره ان يشد بحبل ان يشد بحبل فيربط بحبل اسفل من اسفل اه حنكه ويربط في رأسه يربط في فكه وعلى رأسه حتى لا حتى حتى لا يسترخي استرخاءا شديدا. ايضا اذا كان الملك على وظعة على وظع عند موته قد قد شد يديه او رجليه فان من الادب ايضا من المستحب لهذا الميت ان ان تسترخى مفاصله فتحرك مفاصله حتى تلين وتوضع اليدين بجانبه والقدمين بين مصفوفتين جنب بعض او جنب جنبا لجنب. ولان من الاموات من يموت وهو في حادث سيارة نسأل الله العافية والسلامة فيموت مجتمعا اذا ذهب الدم نشف الدم فيه تصلبت هذه الاعضاء وصعب تحريكها وقد وقد يضطر المحرك من المغسلين الى ان يحركها فيكسر يده او يكسر رجله نسأل الله العافية وهذا لا يجوز. بل نقول اذا خرجت الروح فان من المستحب ان تلين هذه المفاصل. اذا يده مجموعة تلين حتى تمتد اذا كانت قدمه قد طويت وقد اثنيت فتمددها ايضا حتى تمتد وهكذا جميع طيب اذا كان الفك قد نزل فانك تربطه وترفع حتى اذا نشف ثبت على حالة واحدة ثبت على حالة واحدة قال بعد ذلك وجعل على بطنه مرآة والمرآة هي حجر يملس يرى فيه الوجه يرى فيه الوجه كالمرآة. والمقصد ان يضع ثقلا ثقلا على البطن لان الميت اذا مات انتفخ بطنه سبحان الله انتفخ بطنه وتخمر ما في بطنه وتخمر ما في بطنه فيوظع على بطنه ثقيلا حتى لا حتى لا ينتفخ ذلك ذلك البطن ويبقى ويبقى على مستوى معين حتى يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم بعد ذلك الميت لا شك انه بعد وضعه في قبره انه يتخمر حتى تتقطع اوصاله. نسأل الله حسن الخاتمة. قال فاذا فاذا اخذ في غسله. الان في مسألة غسل الميت بدأنا اولا ان الميت اذا مات تغمض عيناه ويشد لحيه وترخى مفاصله ثم يهيأ للتغسيل يهيأ للتغسيل. والسنة في الميت ان يسرع به سواء كان صالحا او فاجرا فان فان كان صالحا فخيرا تعجلونه اليه وان كان شرا وان كان على فساد وشر فشر تنقلونه عن بيوتكم وعن رقابكم وعن آآ وعن مساجدكم. فيعجل بالميت يعجل الميت في تغسيل وتكفينه ويشرع به الى المقبرة عند غسل الميت اولا نقول ان ان غسل الميت واجب وهو من فروظ الكفايات فيجب على على فيجب ان يغسل الميت وجوبا وهذا قول عابدة بل هو شبه اجماع بينهم ان تغسيل الميت واجب. واما حكمه على عامة المسلمين فهو فرض كفاية. اذا وجد في المسلمين من يغسل الاموات وحصل به الكفاية سقط الاثم على الباقين. اما اذا خلا اما اذا خلا البلد من مغسل الاموات فان اهل البلد يأثمون جميعا حتى يوجد بينهم من يغسل امواتهم من يغسل امواتهم لم يوجد اثموا جميعا ومن كان عنده علم بالتغسيل وعنده معلم بالتغسيل فانه يتعين عليه وجوبا ويكون في حقه فرض عين ان يغسل الاموات ويلزم ان يعلم غيره حتى يقوم مقامه اذا غاب او اذا اذا فقد. فتغسيل الميت هو واجب وفرض من فروظ الكفايات عند تغسيل الميت يوضع الميت على السرير على سرير التغسيل على سرير التغسيل وعند تغسيله يراعى في ذلك اولا الامر الاول يراعى في ذلك الا تكشف عورته. الا تكشف عورته ويجب على على من يغسل الميت ان يستر عورته ما بين السرة الى الركبة فلا يجوز ان يكشف شيئا من عورته المغلظة ما بين السرة وركبه عورة. واما صدره وبطنه ورجليه فانها تكون مكشوفة ثم يبدأ بعد ذلك في تقصيره. وتغسيل الميت السنة فيه اولا قبل ان يغسل ان يجلسه ويقعده يقعده ثم يضغط على بطنه ضغطا يفي بلطف ولين حتى يخرج ما في بطنه من اذى حتى يخرج ما في بطنه من اذى وهذي وقعت فيها خلاف منهم من تحبها ومنهم من يكره والصحيح اذا كان الميت حديث عهد باكل او حديث عهد بشرب فانه يضغط بطنه ضغطا خفيفا وبرفق ولين ويعصر وعصرا خفيفا ولينا حتى يخرج ما في بطنه ويفعل ذلك ثلاث مرات حتى يتيقن انه لم يبقى في بطنه في بطنه شيء وهذا من فان العصر يخرج ما في بطنه من فضلات وهذا مجرب عندما يكون الميت قد اكل او كان في بطنه شيء من الاكل ثم تجلسه قبل تغسيله وتضع يدك على وتظغط البطن فانه يخرج من بطني كل ما فيه. وتظغط يخرج ايظا ما بقي حتى لا يبقى في وذلك ان ان عظلات البطن كانت تحرك اخراجها فظلات قد انتهت فيبقى العصر الذي يعصر به البطن فيخرج تلك الفضلات من ذلك البطن ثم اذا خرج بعد ذلك يضع على يده يسرى خرقة ويلفها على يده ثم ثم ينجيه ثم ينجيه بهذه الخرقة. يصب الماء ويغسل دبره من الاذى الذي خرج منه ويغسل ايصب على ذكري حين كان خرج منه شيء من البول. والعجيب ان كل ذكر ان كل ميت يحتلي يمني اي يخرج ما في ما في صلبه من مني فمنهم من رأى ان ان التغسيل وجوبا لاجله قد احدث حدث الجنابة. والصحيح ان تغسيل الميت ليس لاجل جنابة وانما لاجل من باب وتنظيفه وتجميله للقاء ربي سبحانه وتعالى. فيغسل المسلم يغسل من باب تطييبه وتنظيفه ويهيأ كما تهيأ العروس لعريسها او العروس او او العريس لعريسه فيهأ ويجمل ويطيب حتى في كفنه حتى في اه ظاهره مشكله وشكله انه يغسل وينظف. فالصحيح ان تغسيل الميت ان الموت حدث وليس لاجل جنابته وانما نحن متعبدون بان نغسل امواتنا وعلى ذم بني خلاف اذا كان اذا كان اذا كان الغسل من باب التنظيف هل ييمم عند عدم الماء او لا يممم؟ نقول الصحيح ان الموت حدث ومما يوجبه ان يغسل الميت فعلى هذا اذا مات ما يتغسلناه فان عجزنا عن تغسيله انتقلنا الى تيميمه وليمم ان يضرب بكفيه المغسل التراب ويمسح وجهه وكفيه. بعد ذلك اذا عصر بطنه وخرج من بطنه لف خرقة يده فينجيه بها ثم يوظئه الوضوء المعتاد يوظئه الوضوء المعتاد وهو ان يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يظع يظع في قطنة الماء ويمسح اثنان فما هو ويمسح انفه واما ادخال الماء داخل الانف فلا ينبغي وادخال الماء داخل الفم ايضا لا ينبغي لانه قد يتسبب بدخول الماء الى داخلي الى داخل جوفه وعند قلبه يخرج الماء مرة اخرى على اكفانه وانما المأمور به ان يوضع قطنة فيوضع الماء اليسير في انفه وعلى اسنانه فقط يبل يديه بالماء ويمر بها على على فمه وعلى انفه. ثم يغسل وجهه ثلاث يغسل وجهه ثلاثة مرات ثم يغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويغسل يده اليسرى ثلاث مرات ثم يمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل يديه قدميه ثلاث مرات. وان اكتفى بغسلة واحدة فحسن فجائز والكمال ان يغسله ثلاث مرات كما كما يوظأ الحي والكمال في الوضوء ان يوظأ ثلاثا ثلاثا ودليل الوضوء انه قال في حديث ابن عطية ابدأنا بمواضع الوضوء منها. فيبدأ اول ما يغسل بمواضع الوضوء فتغسل وتمس ويمسح الرأس. ثم اذا فرغ من توظئته بدا برأسه فغسل رأسه غسلا غسلا اما بصابون او بسدر او ما شابه ذلك فيغسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا بهذا السدر بهذا السدر والسدر امر به ان يغسلنا بماء وسدر لان السدر له رغوة وانه يقوم قام الصابون والاسنان ويختلف هذا باختلاف الميت من الاموات من يكون على جسده اوساخ وعلى جسده مثلا شيء من من الدرن القديم لان عهده او بعد عهده بهذا الغسل والماء فيحتاج الى نظافة معينة فيستخدم في هذا الصابون او المطهرات التي تزيل مثل هذه الادران فلا حرج في ذلك ولكن اذا كان قد حديث عهد بغسل فانه يغسل بماء بماء وسدر ويجعل كما ذكرت يبدأ برأسه فيغسله غسلا كاملا ثم ويغسل لحيته بهذا الصابون او بهذا الاشنان او بهذا السدر ثم بعد ذلك يغسل جنبه الايمن ولذلك من الادب عند الميت ايضا الا يدخل عليه الا ثلاثة او ما يحتاجه المغسل. اما الاجتماع اجتماع خمسة او عشرة او ستة فهذا مما لا ينبغي لان هذا ما لا يرضاه الميت لو كان حيا لو كان حيا هل يرضى الحي ان ينظر اليه عشرة او خمسة انما يدخل عنده من من يحتاجه المغسل اذا كان يحتاج واحد لم يجز ان يدخل اكثر من واحد. اذا احتاج اثنين دخل اثنان فقط. واما الاكثر من ذكر هذا لا هذا لا ينبغي لانه مما لا يرضاه الميت فيدخل مع المغسل اثنان يساعدان في تغييره وفي تقليب الميت. اذا وظع الميت على السرير وبدأ المغسل بتغسيله يبدأ اولا كما ذكرت يبدأ بجانبه الايمن بالجانب الايمن يغسله كامل ماء السدر ثم يقابله مع ستر عورته فيأخذان على جنبه الايمن فيغسل جنبه الايمن من الخلف يغسل جنبه الايمن من الخلف من الرأس الى القدم ثم يعود الى الجهة فيغسل جنبه الايسر يغسل جنبه الايسر كاملا. وعورته لا يراها ولا وانما يكون غسله من تحت من تحت هذا الساتر وهو فوطة يصب الماء من تحته يصب السدر من تحتها ويفركها بيده من فوق من فوق الحائل من فوق الحال ولا يباشر ولا يباشر مس عورته وهو يغسله ثم ينتقل المساعدان الى الجهة الاخرى فيأخذان الى جهتهم ثم يغسل جنبه الايسر من الاسفل من ظهره الى قدمه. ثم يأخذ يغسله مرة ثانية الاولى بماء مسألة التغسيل والعدد يغسله ثلاثا خمسا سبعا على حسب ما يحتاجه الميت. ان كان ان كان بدنه ونظف زال الاذى الذي به بغسلة واحدة فحسن ان احتاج يغسل غسلتين فحسن ثلاث يغسل ثلاث خمس الى خمس سبع على حسب ما يحتاجه والسنة ان يكون غسله وترا ان يكون غسله وترا. اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا ماء او ما شئتن اذ رأيتن ذلك فالمقصود ان المغسل هو الذي يراعي هذا العدد. فالسنة ان يغسله ثلاثا. الغسلة الاولى بماء وسدر والغسلة الثانية بماء وسدر والغسلة الثالثة بماء وكافور بماء وكافور هي ثلاث غسلات الاولى بماء وسدر والثانية ماء وسدر والثالثة وكافور والفرق بين الكافور والسدر ان السدر يكون معه شيء من الفرك شيء من الفرك والدعك واما الكافور فلا يكون معه شيء من الفرك وانما يصب الكافور مع الماء على الجسد وذلك ان المقصد بالكافور هو شد الجسد شد الجسد تبريده وذلك ليبقى اطول مدة قبل ان يتعفن او قبل يتحلى وقبل ان يتغير فيه شيء فيغسل بالكافور مع الماء. ثم بعد ذلك بعد غسل الكافور ويكون غسل الكافور كما ذكرنا يغسله كما ذكرنا يبدأ برأسه ثم يبدأ بجانبه الايمن من البطن والظهر ثم جاء بالايسر من البطن ومن الظهر ويغسله تغسيلا كاملا ذلك ينشف المغسل الميت ينشفه بخرقة وهذا التنشيف ليس من لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد لكنه ليس بصحيح لكنه من باب حماية فان الميت بعد تغسيله سينقل من سرير التغسيل الى الى مكان الاكفان الى مكان الاكفان فلو كان مليئا بالماء ابتلت هذه الاكفان وبدأت بعد بعد تكفينه. فهنا نقول ينشف تنشيفا كاملا. قال هنا ثم ذكر بعد ذلك فقال ثم يوظأه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده فان خرج منه شيء غسله وسده هنا مسألة اذا اذا اذا غسل الميتة الغسلة الاولى الثانية ثم خرج من بطنه شيء. هل يعيد الوضوء؟ نقول لا يلزم ان يعيد الوضوء على الصحيح. لان التكليف في حق الميت قد زال. التكليف في حق الميت قد زال ويبقى في بحقه انه يغسل هذا الاذى وغسله قد صح وغسله قد صح مثلا غسلنا الميت كما ذكرنا قبل قليل وبعد ان غسلناه خرج من دبره غائط او خرج منه بول هل نعيد الوصف من جديد؟ نقول لا وانما الذي يلزمنا هو اي شيء ان نزيل الاذى الذي خرج ونزيل الاذى الذي خرج ونغسل مكانه ثم نكمل بعد ذلك تكفينه. قال ثم غسل وسده بقطن اذا يعني هنا اذا كان البطن لا يتوقف ويسترسل نزول ما في البطن فانه يغسل مرة ومرتين وثلاث واربع حتى يرى انه قد لكن مع الصحيح نقول الصحيح انه لا يلزم تكرار الغسل لا يلزم تكرار الغسل لكن اذا استمر نزول الدم او استمر نزول الغائط فيضع كتلة يضع قطنة في مكان المخرج حتى يخرج فان كانت القطنة لا تكفي لازالة هذا فهناك طين حر طين يكون قد طبخ وقد هيأ فيوضع حتى لا يخرج من بطنه شيء. ثم بعد ذلك يكفن وفي هذه الازمنة الاخيرة الان مع كثرة الحوال وكثرة المصائب قد تغسله مرة ومرات ثلاث مرات واكثر والدماء والدماء تسيل من جسد ذلك لا يتوقف ابدا فهنا يوضع ما يسمى بكيس نايلون او كيس بلاستيك تحت الاكفان ثم ثم يلف مع دمه يلف مع الدم لكي لا يخرج الدم على الاكفاء وينجسها فيبقى ان يلف بخرقة او بكيس نايلون او بلاستيك وما شابه ذلك وايضا يوضع في اماكن الدم الذي ينزل يوضع قطن ويحشى بقطن في اذنيه في انفه في انف في فمه كذلك يحشى ذا كله قطن حتى لا يخرج شيء من بل ويلزق الجهد يخلو من الدم ويوضع عليها لازق حتى يمنع من نزول الدم قال فان لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه هذه ما سوى عيد وضوء وقع فيها خلاف فمنهم من يرى انه يعيد الوضوء لاي شيء لانه قد احدث والحدث يوجد الوضوء لكن نقول هذا في حكم الحي واما الميت فقد رفع فقد رفع الله عنه التكليف فلا يلزم ان يعيد الوضوء مرة اخرى وان اعاده فلا تأبه واسلم واحوط لكن لا يلزم لعدم الدليل. وان لم يلقي بثلاث اي كان على جسده درن واوساخ كما هو الحال. الان بعض الاموات بعض الاموات لطول عهده بالمرض ولبعده عن الاغتسال تجد ان جسمه قد دود وقد سود من كثرة الادرار والاوساخ فلو غسلته مرة مرتين وثلاث فانه لا يزول هذا الدرن فيحتاج الى مطهرات والى منظفات والى كثير من الادوات التي تزيل مثل هذه الاوساخ بل بعضهم يخرج من الدود بعضهم يخرج منه الدود وقفت على جنازة هذي الرجل هذا عمره في الثلاثين او اقل من ذلك قال لاهلنا وسيسافر خارج البلاد وليس عنده الا اخت الا اخت واحدة وليس له ام ولا اب ولا اخوة الا هذه الاخت. فظنت انه قد سافر وفي ليلة سفره سبحان الله مات في بيته ولا يعلمون الان ما هو سبب الوفاة يقال سكتة قلبية الله اعلم بحاله وبقي في بيته اربعة اشهر وهو لا يعلم انه ميت بعد اربعة اشهر بعد اشهر من بعد هذا امتلأت الحارة ريحة ريحة كريهة جدا ومنتنة لابعد حد حتى تتبع الجيران والناس هذه الرائحة فوجدوا من هذا البيت الذي يسكنه هذا الشاب لوحده وبعد ما احظر الى المغسلة لا تستطيع ان تجلس في المكان الذي هو فيه. لا تستطيع ان تجلس في المكان الذي هو فيه. من شدة رائحة رائحة نتنه نسأل الله العافية وقد تساقط الدود من جسده ساقط الدود ويخرج جسدي قد فتح صدره وبطنه وقد تآكل جسده كاملا فلم نستطع تغسيله. وانما استطعنا ان كمم بكمامة قوية حتى لا نجد هذه الرائحة. ثم وضع في نايلون ثم لف مع تيممه فقط يمم تيميم للنمل لانه لا يغسل لانه يتقطع يتمزق مع التغسيل نسأل الله السلامة. فيمم وكفن ثم وظع في المقرون. فالله اعلم المقصد ان الاموات يختلفون بل وقفت على ميت مات في سيارته مات في سيارته كان ينظر الى ارض له يمضي لارض له اما انه سيبيعها او سيشتريها فمات وبقي في السيارة من مجرد ثلاث ساعات في عز في شدة في شدة الحر وفي عز الصيف ثلاث ساعات من بعد صلاة من من قبل صلاة الظهر الى صلاة العصر وهو ميت في السيارة والشمس قد صهرت جسده. فلما احظر الى المغسلة وبدأنا بتغسيل نمسك الجلد ينتزع الجلد كاملا يخرج الجلد كاملا. يعني تضع يدك على الصدر ينفسخ الجلد معك الى البطن فلما رأينا ذلك قلنا هذا لا يغسل وانما ييمم لان في تغسيله اذى او يصب الماء حتى اذا صب الماء عليه ينحسر قلت مع التغسيل ففعل بعض له قال نغسله وبعضنا قال يممه المقصد الاجزاء التي الاجزاء التي تنسلخ لم تغسل وبقي انه يمم وكفن على حاله. فاذا كان الميت فيه اوساخ او فيه درن او انه لا يغسل مرة مثلا ثلاث ولا يتنظف فعندئذ نقول يغسل خمسا وسبعا حتى يرى الغاسل انه قد اتى على جميع ما به من قدر او ما به من درن قال هنا الى خمس او الى سبع ثم ينشف ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه من السنة ان يطيب الميت من السنة ان يطيب الميت. وان يحنط والنبي صلى الله عليه وسلم منع منع من وقصته ناقة وهو محرم ان يحنط فافاد ان غير المحرم انه يطيب. وقد كان انس وابن عمر رضي الله تعالى عنه يكفي يحنطون امواتهم بل كان ابن عمر يرش الذرير من الكافور من المسك على الميت يطيبه كله. اما الان فيطيب مغابنه ما الاباط ما تحت الركبتين مواضع السجود من تطيب وان طيبه كله اي طيبه كله من رأسه الى قدميه فحسن اي تأخذ الطيب ويأخذ البخور ويأخذ الدهن سواء كان دهن عود او مسك او ما شابه ويدهن جسده كاملا من رأسه الى قدميه اما فلا يأتيها لانه لا لا يجني مس ان يمسها بيده. ولكن يطيب من البطن الى الى الصدر الى اللحية الى الرقبة الى الرأس الى اليدين طيبها جميعا يطيب ايضا قدميه. وان اقتصر على تطييب مواضع السجود فلا فحسن وطيب غابلة ايضا فحسن. وان كان تطيبه كله هو الاكمل والاحسن. قال هنا وان طيبه كله كان حسنا ويجمر اكفانه تجميل الاكفان جاء في حجاب ابن عبد الله من حيث الاعمش عن ابي الزبير عن جابر انه قال ان صلى الله عليه وسلم قال جمروا انه قال اوتي انه قال اجمرت اكفانه. من قال انه امر بتجميل اكفان ثلاثة ثلاث مرات وهذا الحديث الصحيح في انه الصحيح بانه موقوف على على جاه بن عبد الله ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجميل الاكفان جاء عن جاء جاء عن السلف رحمهم الله تعالى جاء عن جاء ابن عبد الله وجاء عن كثير من السلف انهم كانوا يجملون يجمرون اكفالهم بل ثبت عنهم عن اسماء بنت بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها امرت بتدمير اكفانها وفي هذا دليل على ان المرأة ايضا اذا اذا كفنت انه يجمر يجمر كفنها يجمر كفنها وان الحكم المتعلق بالنهي ان تخرج متعطرة متطيبة هو حال حياة لا بعد لا بعد موتها فتطيب وتكفن المرء كما يطيب ويكفن الرجل الا ان المرأة تستر حتى لا يراها الرجال قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وان طيبه كله حسن ويجمر اكفانه وان كان شاربه او اظفاره طويلة اخذ منه ولا يسرح شعره هذه مسألة اذا كان البيت له اظفار او له شارب طويل. هل يقص؟ شاربه؟ وهل تقلم اظفاره؟ الجمهور يرون ان الميت لا يؤخذ منه شيء وانه يدفن على هيئته وحاله. وذهب احمد الى ان الى ان الميت اذا كانت اظفاره طويلة ان تقص اظفاره. واذا كان شاربه طويل ان قص شاربه ولا شك من جهة النظر ان قص اظفار الميت وقص شاربه من باب من باب تجميده وتزيين وتنظيفه فهذا يكون حسنا اما الوجوب فلا يجب. وهل تحلق عادته اذا كانت طويلة؟ الصحيح انه لا يجوز حلق العانة لا يجوز ان يحلق العانة. فان حلق العانة يترتب على كشف وكشف العور لا يجوز الا اذا كانت المغسلة هي زوجة له او ملك يمين له. اذا كانت زوجة له جاز لها ان تكشف عورته وان تحلق اما الاجنبي كمغسل اجنبي عنه ولو كان اخا له او كان ابا له فلا يجوز ان يكشف عورته لاجل ان يحلق العانة وذاك ان حلق العانة سنة وكشف العورة محرم فلا فلا يفعل المحرم لاجل سنة. قال ولا يسرح شعره. هذه ايضا مذهب يرى انه لا يسرح شعره لان في تسريح الشعر تقطيع له في تسريح الشعر تقطيع له ومع ذلك نقول اذا كان كانت لحيته كثة وكانت وكانت متشابكة فاراد ان يسرحها ويرجلها نقول لا حرج في ذلك كان له له شعر طويل واراد ان يسرحه وان يرجله قل لا حرج في ذلك لكن يكون ترجيله وتسريحه بلطف ولين ولا ولا يسرح قوة فيتقطع شعره ويؤذيه فحرمة الميت كحرمته حي حرمة ميت كحرمته حي. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون اي المرأة اذا غسلت المرأة فان شعرها اذا كان ظفر شعرها ثلاثة قرون ثم القيت خلف خلف ظهرها هذا آآ في حق المرأة لاحد ابن عطية انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ام عطية قالت امرنا انه انهن ظفرن شعر فاطمة او شعر زينب وجعلنا والقيناها من خلفها حيث رواه البخاري ومسلم من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال ثم يكفن قال ونقف على قوله ثم يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص والله تعالى اعلم