بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يكفن في ثلاث في ثلاثة باثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. يدرج فيها ادراجا. وان كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس وتكفن المرأة في درع وازار ومقنعة ولفافتين. واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. وصيه في ذلك ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات. وفي غسل المرأة الام ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب الا ان الامير يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده ومن بعده والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ويكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته من فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج برد ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره. وجوارا خيرا من جواره وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلموا تسليما واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب في ذلك والواجب من ذلك. التكبيرات والقراءة والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. بعدما انهينا ما يتعلق بتغسيل الميت انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى ليبين تكمى الاكفان وكيفية تكفين الميت تكفين الميت من فروض الكفايات والكمال في التكفين الكمال في ذلك ان يكفن الميت في ثلاثة اثواب بيض سحولية او ثلاثة ثياب بيض ومن كرسيف اي من قطن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض جاء الوصف انها سحورية ومعنى ذلك ان من من منطقة اسمها اسمها سحاليل من اليمن كانت من هذه الثياب وهي ثياب قطن ثياب من قطن كما هو الحاصل الان هي عبارة عن اقمشة وعن لفائف تشق ويوضع الميت فيها وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال جماهير اهل العلم ان الافضل في تكفير الميت ان يكفن بثلاثة اثواب وذهب بعض اهل الرأي الى ان الافضل ان يكفن في قميص ان يكفن في قميص وازار ولفافة وهذا قال به ايضا بعض الصحابة وذهب به بعض الصحابة ونقلوا في ذاك النسم كان قد كفن في حبرة جاء ذاك مرسلا وجاءنا كفن في قميص لكن لم يكفر انه كفن في حبرة ولم يصح انه كفن في قميصه صلى الله عليه وسلم وقد وقد اريد به صلى الله عليه وسلم ان يكفن في قميص ثم منع من ذلك اي لم يكفن وكفن في ثلاثة اثواب بيض صلى الله عليه وسلم سحولية. فعلى هذا نقول السنة في تكفير الميت ان يكفن في ثلاثة اثواب. وصفة التكفين صفة هذه الاثواب ان يؤتى بهذه الاثواب على قدر على قدر حجم الميت على قدر حجم الميت. فيقاس طوله وعرضه. فيزاد من جهة في العرظ يزاد خمسين سنتي مثلا اذا كان عرضه اذا كان عرظه اذا كان عرظه مثلا مئة زيد مئة وخمسين. اذا كان عرضه مئة وعشرين زيد مئة وثمانون هكذا يزاد خمسين حتى يأتي على اللفافتين يزاد مئة متر حتى ايش؟ يزاد مئة من باب ان تأتي هذه على هذه فتبسط اللفائف الثلاث تبسط اللفائف الثلاث توضع اللفافة الاولى على هيئة هذا المنكه هكذا هذه اللفافة الاولى توضع هكذا ثم يؤتى باللفافة الاخرى وتوضع هكذا فوقها ثم يؤتى باللفاظ ثم توظع فوق هكذا ثلاث لفائف فوق بعظها فوق بعظ ثم بعد ذلك يؤتى بالتبان والتبان هذا هو عبارة عن كالحفاظ كالحفاظ للحي يمنع من سقوب النزول شيء من من بطنه او من جوفه فيوضع في هذا التبان وهو عبارة عن آآ كالسراويل القصار او سروال قد خرقة قد قصت على شكل سبعة من من سبعة وثمانية تكون هكذا ومن تحتها سبعة من فوق وثمانية من تحت ثم توضع هذه عند مقعدة الميت ويوضع عليها شيء من القطن يوضع عليها شيء من القطن ثم عليها شيء من المسك والكافور والمسك الابيض والاسود والكافور ثم يوضع على هذه على هذا التبان. ثم يربط هذا التبان في حق الميت يربط في حق الميت على هيئة على هيئة حفاظة كأنه هيئة حفاضة يربط في الحقو حقو يمينا ويسارا يدخل الذي هو الخيطان الذي سبعة من اعلى ومن فوق يدخل احدهم من تحت الفخذ والاخر من فوقه. فيربط بالجهة اليمنى ويربط من الجهة اليسرى فيكون كهيئة الحفاظة. ثم بعد ذلك يذر على الميت المسك والكافور. المسك الكافور ويطيب جميع الجسد كما مر بنا. ثم بعد ذلك يؤخذ اللفافة اليمنى وتوضع على على جانبه الايمن يبدأ بالجانب يبدأ بالجانب الايمن ثم يؤتى باللفافة الاخرى التي من الجهة اليسرى فتوضع عليها ثم الثانية هكذا وكذلك الجهة الاخرى الى ان يأتي عليها جميعا. فاذا لفها جميعا اصبحت ثلاث لفائف فوقها بعضها فوق بعضها فوق بعض. يعني الاولى يلف الاولى اليمنى ثم يأتي باليسرى ويطفى عليها ثم الثانية ثم الثالثة ثلاث لفائف تلف جميعا. فاذا لفها اذا لف هذه او مع اللفافة الاولى اخرج يخرج الستار الذي وضعه على عورته السترة التي وضع على عورته يخرجها من تحت اللفافة الاولى. ثم يلف بالثانية والثالثة بعد ذلك اذا لفه يأخذ ما زاد من الرأس لان طوله ان كان مئة وخمسين يزيد ايضا خمسين سنتي فيكون عشرة من الاسفل وثلاثين من الاعلى او اربعين سانتي ثم يربط الاعلى ويعيده على رأسه يعيده على رأسه ويربطه بحبل يرشده بحبل على رأسه اولا يجتمع هو من امامه من الجهة القدمين فيشدون هذه اللفائف. فاذا شدوا هذه اللفائف اخذ ما عند الرأس فلفها وربطها ربطا محكما ثم على رأس الميت ثم عقد بعقدة بعقدة اخرى تكون على رأس الميت ثم يوضع خمس عقد واحدة عند صدره وواحدة عند بطنه وواحدة فخذه وواحدة عند نصف ساقي وركبته والاخرى عند اسفل اسفل الساق السادسة عند عند منتهى قدميه بعد منتهى قدميه التي تلف عند قدمين تلف فهي سبع لفائف سبع سبع حبال يشد بها الميت عند تكفينه. وهذه الحبال التي يشد بها الميت مقصده ان يحفظ الميت من الانتشار ان يحفظ الميت من الانتشار حتى يحمل واذا حمل لا يتطلق الميت او يتفرق بعد حمله فهذه الحبال تشده وتجمع جسده بعضه الى بعض. ثم اذا حمل وذهبل به الى القبر ووضع في قبره. تحل هذه هذه الحبال الخمس وتوضع على الجهة اليمنى حتى اذا اراد ان يحلها يحلها بامر يسير اي يرفعها تربطك على هيئة على هيئة وردة او ما يسمى حل حتى تحل حلا يسيرا ثم يحل هذه الخمس اما التي عند الرأس وعند القدمين فلا يشرع حلها. وان احتاج من ورد بعض اهل العلم انه قال يحل اذا اراد ان يقبله بعضهم يرى انه هل ويوضع خده على التراب لكن نقول هذا ليس ليس بصحيح وانما يحل هذه هذه الحبال الخمس من باب ان الحاجة اليها قد انتهت الحاجة اليها قد انتهت قد جاء عن محمد ابن سيرين وعينه غير واحد من السلف انهم امروا بحلها اذا وضع الميت اذا وضع الميت في قبره وان ترك ولم يحلها ايضا فنقول ليس في ذلك حرج لكن الافضل والادب مع الميت ان تحل لان الميت اذا وضع في قبره وطالت مدته ينتفخ ويتظخم فاذا تقطعت اوصافه اما اذا كان مفتوح فانه ينتشر سهولة ولا يلحق بذلك على فالافضل ان تحل هذه هذه الحبال او هذه الاربطة الخمس حتى ينتشر الكفن ولا يشق ذلك على او يوصي ميت بذلك حرج ومشقة قال بعد ذلك اذا هذي في ثلاثة اثواب بيظ ليس فيها قميص ولا عمامة وقد ثبت انه لم يكفن لا في قميص ولا في عمامة صلى الله عليه وسلم يدرج فيها ادراجا كما ذكرت قبل قليل. وان كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس. اذا هناك كمال وهناك واجب. الواجب في الكفن الواجب في الكفن هو ان يستر الميت كاملا يجب على الميت ان يستر كله. فلو لف بلفافة واحدة فسترت عورة عورته وسترت جسمه كاملا اجزأ ذلك وسقط الوجوب اما الكمال فانه يلف بثلاث لفائف اذا لفه بلفافتين نقول لا حرج. لفوا بلفافة واحدة فلا حرج. وذهب بعض اهل العلم الى ان لفه بثلاث الواجب لكن هذا نقول ليس بصحيح والصحيح ان الواجب ان يلف ان ان ان يستر جسده كاملا كما فعل به مصعب ابن عمر رضي الله تعالى عنه غطي ببرده فاذا غطوا رأسه انكشف قدميه واذا غطوا قدمي كشف رأسه فوضع في القبر وامر ان يوضع على قدميه شيء من الاذخر اذا لم يجد الميت ما يكفن به فانه يقتص على ادنى الواجب واقل الواجب اي شيء ان تستر عورته المغلظة ان تستر عورته المغلظة فان زادت فان زادت ستر ما زاد على ذلك. وان كمل فالكمال ان يستر الميت بثلاثة اثواب بيض سحولية والبياض مأمور به كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال البسوا البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم جاء من حديث ضحاك بن عثمان عن سامي جبريل ابن عباس وجاء ايضا من حديث سمر رضي الله تعالى عنه من حديث ميمون ابي شبيب عن سمرة انه قال البسوا البيان وكفنوا فيه موتاكم وهذه وان كان فيها الا انها بمجموع طرقها تحسن وتصحح فنقول من السنة ان يكفن الميت ان يكفن الميت بالثياب البيظ وان كفن بغيره من الثياب كالاخظر او الاسود او اي لون من الالوان التي آآ الالوان المباحة فلا حرج في ذلك ايظا. قال لأ وان كفن في قميصه وايزار فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة اثواب. المرأة تكفن في خمسة اثواب. جاء ذلك من حديث ابن اسحاق عن نوح ابن حكيم عن رجل يقاله داوود عن ليلة الثقافية انه لما غسل غسلت ابنته ام كلثوم اعطاهم اولا حقوه ثم اعطاهم مدرعة ثم اعطاهم الخمار ثم اعطاهم اللفافة والازار فهي خمسة اثواب الا انها الحي اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف. والصحيح ان هذا جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وجاء عن بعض مغسلة للمرأة تذكر ان المرأة تكفن في خمسة اثواب وطريقة تكفين المرأة اولا ان توضع اللفاف اي توضع لفافتان. لفافتان اللفافة مثل التي وضعناها قبل الرجل توضع. ثم يوضع فوقها مدرعة. والمزرعة هي عبارة عن دراعة يكون طولها من الجهتين يعني مثلا نقول طولها مئة وخمسين سانتي يعني او او مئة وخمسين سانتي هكذا ويؤتى بلفافة اخرى تكون فوقها. يعني توضع اللفافة على شيء على تطوى طويا ثم يفتح في رأسها وفي اعلاها فتحة حتى تدخل حتى يدخل رأس الميتة من اعلاه. ثم يكون اسفلها تحتها واعلاها فوقها اي كهكذا يفتح هذه الدراعة يفتح هنا يفتح فتحة مثلا في هذا الموضع ثم يدخل رأس الميت فيكون اسفلها تحتها واعلاها فوق الميت هذا يسمى بالدرب دراعة تغطي يعني تكون من تحتها وثم تأتي من اعلاها ويدخل رأسها في هذه الدراعة. ثم بعد ذلك يؤتى باللفافتين. اذا اللفافة ثم والدراعة ثم الحقوا الذي هو الحق الذي يوضع اسفل المرأة مباشرة ثم بعد ذلك التبان الذي ذكرناه قبل قليل في الرجل فان المرض يفعل لها ان يوضع لها تبان يربط على يربط على فرجها ويربط على فيقول لها كالحفاظ ثم يؤتى بالحق فيلف كما لففنا اللفافة الحق هو عبارة عن ازار قصير يغطي الفخذين فقط يغطي فخذين المرأة وقد جاء انه اعطاه اعطى مغسلة ابنته ام كلثوم اعطاها حقه الازارة وقال ان اعطاهم الحق قال يعني امرهم صلى الله عليه وسلم ان ان تعتزر به وان تلف به كما جاء في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها. اذا كما قال هنا تكفن في خمسة اثواب في في درع ومقنعة وازار لفافتين. الازار هو الحق. الازار هو الحق. اعطاهم حقوه وامر ان يشعرنها اياها كما فعل ذلك بام كلثوم رضي الله تعالى اذا المرأة هي مثل الرجل الا انه يزاد على المرأة الخمار الذي يغطى به رأسها ويزاد ايضا الحق الذي يعطى به فخذيها وفرجها هذا هو الحق. واما اود الراعي ايضا التي تكون كالقميص يدخل من رأسها ويغطي بطنها ويكون من اسفل ظهرها خمسة اثواب خمسة اثواب تلف بها المرأة واختصرها بصفة يسيرة فنقول يؤتى بخرقتي لفافتين توضع الاولى ثم ثم توضع الثانية ثم يؤتى بالدراعة التي ذكرنا قبل قليل وتوضع ويفتح اعلاها حتى اذا حتى حتى يتهيأ وظع الازار فوقها وظع الازار فوق هذي ثم يؤتى بالميت يؤتى بالمرأة الميتة فتوضع على التبان ثم اذا لفت بيربط التبان اخذ الازار الحق فلف على فخذيها ويبدأ بجانبه الايمن ثم يرد عليه جانبه الايسر ثم بعد ذلك يغطى تغطى بالدراعة تغطى بالدراعة اي تكون تدخل في رأسها وتغطي جسدها. ثم على ذلك يؤتى بالخمار فيلف به رأسها وكذلك يجعل رأسه على ثلاث قرون اي شعرها يمشط الى ثلاثة او يسرح الى ثلاث قرون فتلقى خلف ظهرها ثم تلف بهذا الخمار ثم يؤتى باللفافتين فتلف المرأة كاملة تلف المرأة كاملا كما كما فعل بالرجل ويفعل برأسه ورجليه وتربط ايضا ويربط جسمها كما ربط الرجل. قال هنا واحق الناس هذه المسألة اذا صفة التكفين الرجل والمرأة قال واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه. هذه مسألة تسمى من احق الناس بتغسيل الميت ومن احق الناس بالصلاة عليه؟ ومن احق الناس بدفنه؟ ومن احق الناس بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه؟ من احق والناس في ذلك اختلفوا العلم في ذلك. الذي عليه المذهب الذي عليه المذهب ان احق الناس بذاك هو الوصي. من اوصى اليه الميت ان يغسله ويكفنه ويصلي عليه هو الذي يقدم بشرط ان يكون من يحسن ذلك وان يكون اهلا ان يصلي. فلو وصى لفاجر لم تقبل وصيته في ذلك ويقدم الاتقى والاعلم اذا وصى من هو جاهل بالتقسي والتكفيف فانه لا تنفذ وصيته ويحضر هذا الوصي معه من باب ان يعينهم لا ان يكون مغسلا الا ان يكون متعلما. ايضا هذا هو الادب. القول الاخر هو قول الجمهور ان المقدم في ذلك اولو النسب اولو النسب كالاب والجد وان علا والابن وان نزل والابن وابن والابن وان نزل وهنا خلاف بينهم من المقدم هل يقدم الاب او يقدم الابن؟ واما المذهب فيرى ان المقدم في ذلك الوصي ثم بعد ذلك الاب ثم الاب وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة الاب ثم الاخوة لام على حسب قربه من الميت يقدم كل واحد بحسب ما ادلى به من قرابة للميت. الا ان يكون هناك امام سلطان. فان كان هناك سلطان فيقدم قال على الاباء وعلى الابناء ولا يقدم على الوصي لا يقدم على الوصي. فاذا كان هناك امام جامع امام راتب مثلا واوصى فلان من الناس ان يصلي عليه زيد نقول يجب ان يمكن الامام هذا الذي اوصي له بالصلاة ان يتقدم ويصلي عليه صلاة الميت. اما اذا امتنع اذا امتنع ذلك الامام لسلطانه وقوته فها هنا نقول هذا اثم وصلاتهم صحيحة وان ارادوا ان يصلي عليه في مكان اخر صلوا عليه اما اذا لو هناك اب واخوة وابناء وهناك امام راتب فلا يقدم الاب والابناء على الامام الراتب او على صاحب السلطان الا ان يأذن صاحب السلطان بتقديم بتقديم اولياء الميت بتقديم اولياء الميت. اذا هامست الاحق بمسألة الصلاة وكذلك مسألة الغسل. اما الغسل فيقدم ايضا فالرجل يقدم الوصية الذي اوصى به يقدم بعد ذلك والده ويقدم له قالوا انه اشفق ولانه اعلم ولانه احرى بان ينصح لولده ومن اهل العلم من يرى ان يقدم الولد على الوالد والمساء في ذلك يفعل بها الارفق بالميت فان كان الاب يريد ان يغسله قدم الاب وان كان يريد ان يغسل يقدم الابن والامر في هذا واسع. فان قدم هذا على هذا فلا حرج. وان تشاحوا فعلى الخلاف اللي ذكرناه على المذهب يقدم الاب وعلى المذاهب الاخرى يقدم الابن واولى الناس بغسل المرأة قال الام الام وقيل البنت على الخلاف ايضا. ثم ام الام وقيل بنت البنت ولا شك ان هذه المذهب ان الام هي اشفق الناس ببنتها. فلا يقدم على الام غيرها على الصحيح. ولا ام الام ايضا على ولا على ام الام على غيرها ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب من نساء الا ان الامير وهذا مسألة السلطان يقد في الصلاة على الاب ومن بعده اي اذا وجد وصي وامين من يقدم اذا وجد وصي وامير يقدم على المذهب الوصي اذا وجد امير واب يقدم الامير. اذا وجد امير وابن يقدم الامير ومع الامير هو صاحب السلطان الذي يتقدم الناس وهو صاحب يسمى صاحب سلطان وهو الامام الراتب الذي يصلي بالناس فان كان الميت له حظر آآ الصلاة عليه اباؤه وابناء وابناء ورفض الامام ان يقدم غيره فهو الاولى. لكن لو استأذن الاب وقال ساصلي عليه واذن له الامام فله ذلك. والا لا يجب على الامام ان يتأخر خرأ ليصلي عليه والده او ولده. قال هنا بعد ذلك والصلاة عليه. الصلاة على الميت من فروض الكفايات من فروظ الكفايات. فيجب على الامة ان يوجد فيها من من يصلي على الاموات ومن وترك الصلاة على الميت هذه على العياء يأثم الجميع اذا تركوا الصلاة على الميت الا ان يكون شهيدا فالشهيد لا يصلى عليه في قول جماهير اهل فاما غير الشهيد فانه يصلي عليه او من كان ممن قتل نفسه فلم تعلم معه الناس لكن لا يوجد لا يوجد احد لا يصلى عليه الا الشهيد ومن ليس مسلم. اما من مات مسلما ولو قتل نفسه ولو ارتكب كبيرة ولو فعل ما من الكبائر فانه لا بد ان يصلى عليه ويصلي عليه بعض المسلمين يصلي عليه بعض المسلمين. قد يتخلف فلان من الناس قد يتخلف الامير قد يتخلف العالم لكن لا لابد ان يصلي على هذا الميت بعظ المسلمين حتى يحصد ذلك الكفاية. قال هنا اذا صاد فرض كفاية ومعك انه يجب على الامة ان تصلي على امواتها الا ان يكون الميت شهيد فانه لا يصلي عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم. صفة الصلاة على الميت قال هنا يكبر ويقرأ الفاتحة التكبيرات في صلاة الجنازة اختلف فيها العلم واقوالهم ما بين ثلاث تكبيرات الى تسع تكبيرات. جاء عن اسماء انه كان يكبر على الجنازة ثلاث تكبيرات واكثر ما جاء في ذلك تسع تكبيرات اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه الا انه كبر الا اربع وخمس كبر اربعا وكبر خمسا اربعا في الصحيحين وخمسا في صحيح مسلم والذي انتهى اليه امره صلى الله عليه وسلم وعليه عامة الفقهاء وذهب اليه عامة اهل العلم الى ان التكبير انتهى الى اربع تكبيرات وانه لا يزاد الاربع بعد ذلك لكن نقول الصحيح انه اذا احتاج ان يكبر خامسة فلا حرج ان احتاج ان يكبر خام ولا حرج واما فوق الخمس ونقول لا يشرع الا ان يكب الا ان يكون ممن يرى انه يكبر ست فاذا كبر الامام ستاهل هل يتابعه المأموم لا يتابعه؟ والصحيح انه ما دام كبر الى ست او خمس فانه يتابع اما اذا زاد الى سبع وثمانية وتسع فانه لا يتابع ينتظر به حتى يسلم ويسلم ويسلم معه. اذا والصحيح اذا ان التكبير انتهت الى اربع تكبيرات. جاء ذلك عن ابي هريرة من حديث ابن عباس. حجاب ابن عبدالله كبر اربع تكبيرات وهي في الصحيحين واما الخمس فجاءت في صحيح مسلم ان سهل بن حنيف انه صلى على رجل فكبر عليه خمسة وجاء الست عن ابي طالب موقوفا عليه اما السبع ثمان وتسع فكلها ضعيفة لا تصح مرفوعة ولا تصح ايضا موقوفة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان قال بها وان قال بها بعض اهل العلم ذهب اليها بعض اهل العلم. المسألة الثانية التكبيرات هذه هي اربع تكبيرات. والصحيح ان التكبيرات هذه واجبة. من واجبات صلاة الجنازة من صلاة الجلالة فلابد لمن كبر ان يكبر هذه التكبيرات. وهل يجزى ان يكبر اقل من ذلك؟ ان يؤكد اقل من ثلاث ويقول لا ولا يجوز. واما اذا كبر خمسا فان ذلك ما ذكرته جائزا لكن السنة والاكمل ان يكبر اربع تكبيرات لا يتجاوزها التكبيرات هي تكبيرات تكبيرة الاحرام الذي يدخل فيها بالصلاة وهذه محل اجماع انها تكبر لصلاة الجنازة. التكبير الثاني والثالث والرابع هي محل خلاف يراه هواجم وراها ويراها سنة وايضا المسألة الثانية انه يرفع يديه مع هذه التكبيرات بالاجماع باجماع العلم ان تكبيرة التكبيرة الاولى ترفع فيها الايدي بالاجماع وليس في ذلك خلاف بين اهل العلم وانما الخلاف في التكبير الثاني والثالثة والرابعة هل ترفع الايدي فيها او لا ترفع؟ ذهب الامام احمد وغيره الى ان ان الايدي ترفع في تكبيرات الجنازة في تكبيرة الجنازة كلها. واحتج بما جاء عن ابن عمر باسناد صحيح انه كبر على انه كبر على الجهاز ورفع يديه مع كل مع كل تكبيرة وهو الصحيح ان السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. واذا كبر تكبيرة الاحرام بين يديه فانه بعد ذلك يستعيذ ويبسمل بقول اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وايضا البسملة تسبق الفاتحة فيبسمل ويستعيذ ولا يستفتح. وهو قول عامة علمنا الاستفتاح لا يشرع في صلاة في صلاة الجلالة وذهب بعض العلماء الى انه يستفتح لكن الاستفتاح القول به قول غير صحيح والصحيح انه يبتدأ صلاته بقراءة الفاتحة واختلفوا وايضا في حكم الفاتحة هل هي ركن من اركان صلاة الجنازة او ليست ركن؟ فذهب احمد وغير واحد الى ان صلاة ان قراءة الفاتحة ركن من اركان صلاة الجنازة وان من صلى بلا قراءة فان صلاته باطلة. وذهب غير اهل العلم كما مذهب مالك والاحناف وغيره واحد ورجحه شيخ الاسلام. الى ان قراءة الفاتحة ليس بواجب انما هو سنة لان مقصود الصلاة على الجنازة والدعاء والدعاء للميت وليس مقصود به قراءة القرآن لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب تدخل تحته صلاة الجنازة فهي تسمى ايضا تسمى صلاة والرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالصحيح ان قراءة بعد الكتاب انها سنة بالاتفاق وقد فعلها ابن عباس رضي الله عنه وقال لتعلموا انها سنة وجهر بها رضي الله تعالى كما في البخاري وايضا لعموم قوله لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة للكتاب ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله تكبيرة التكبيرة الاخرى يكبر بقدر ما يسمع نفسه. فان كان هناك غير فان كان هناك من يسمعه فانه يرفع صوته بالتكبير ما يسمعه المؤمن خلفه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام اختلف فيها العلم والخلاف هي اقوى من خلاف الفاتحة فذهب انه ليست بواجب وانما هي سنة الا ان ورد في ذلك اثر من حديث آآ من حديث ابي امامة سهل بن حنيف انه قام من السنة اذا كبر ان يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يدعو الله للميت فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا ما يشهد له من حديث الظحاك ابن قيس انه قال ذلك ايضا فهي اثار تدل على ان من السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية وهو الصحيح ان من السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية. والكلام في ذاك ان يصلي الصلاة الابراهيمية. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم ثم يكبر فيدعو للميت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وباب الدعاء باب واسع. ادع بما شئت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اسكنه خير مسكن وانزله خير منزل. والافضل والسنة ان تأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره هنا انه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم انك تعلم منقلب مثواه الحديث. هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي. وقد وقع فيه اختلاف من جهة اسناده فقد روي من طريق من طريق يحيى ابن كثير عن اه ابي الاشهر عن ابيه ورواه ذاك روى ذلك الاوزاعي ورويض من طريق يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه ورويضة من طريق حمد ابن كثير عن ابي سلامة عن ابي هريرة المحفوظ كما قال البخاري ان الصحيح في هذا الخبر ما رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه. وابو ابراهيم الاشهي هذا ليس بمعروف ليس بمعروف فالحيث فيه علة الارسال وعلة الجهالة. لكن جاء ما يشهد له من حديث عبد الملك الاشعري رضي الله تعالى عنه الذي عند عند مسلم اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله مدخلهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم كما سيأتي معنا. اذا حديث ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه في اسناده في اسناده علة الارسال وهو يعني قال البخاري انه اصح ما في الباب. وايضا جاحد ابو هريرة من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة. عند ابي داوود واسناده اسناده فيه فيه الاختلاف هذا لا فهناك علما صححه واخذ به ونقول ان الدعاء بهذا الدعاء حسن وهو ان يقول اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وانت تعمل قلم مثوانا ثم قال وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته من ناحية اهل الاسلام عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه هذا ايضا من حديث اخر ومن حديث عوف بن مالك الاشجع عند مسلم رضي الله تعالى عنه قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واقم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم واغسل بالماء والثلج والبرد ونق من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجه خيرا من زوجي وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا جاء في صحيح مسلم. وجاء ايضا عن ابي هريرة وقال اللهم ان فلان ابن فلان يسميه باسمه قد آآ نزل بذمتك قد نزل بذمك حبل جواك اللهم انا جئنا جئنا شفعاء فشفعنا فيه. يقال ايضا هذا يدعى للميت بهذا الدعاء. وعموما نقول باب الدعاء باب واسع فلك ان تدعو بما شئت من الدعاء مما تراه حسنة ومناسبة له اللهم وسع له في قبره اللهم انس وحشته اللهم ارحم غربته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم جاء في الارض عن جنبيه تدعو بما يناسب المقام من اه مغفرة الذنوب وتكفير السيئات اه تثبيت عند السؤال وما شابه هنا بعد ما يكبر يدعو بهذا الدعاء يكبر تكبيرة رابعة وبعد التكبيرة الرابعة اختلف اهل العلم هل يسن مباشرة؟ او يسكت هنية ثم يسلم؟ منهم من يرى انه يكبر التكبيرة الراجعة ثم يسلم مباشرة بعدها ومنهم من يرى انه يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسكت هنيئة يذكر الله فيها يقول فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا لا تفتنا بعده وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن ابي اوفى الا ان في اسناد ابراهيم الهجري وهو وهو ضعيف انه كبر الرابعة ثم سكت هنيئة ثم سلم ثم سلم. وعلى كل حال نقول اذا كبر الرابعة ايضا قال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ثم يسلم. واختلفوا على بكم كم يسلم من تسليمة وهل يرفع صوته بها؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان المصلي على الجنازة اذا سلم يسلم تسليمة واحدة. وعلى هذا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل نقل غير واحد الاجماع حتى قال ابن مبارك من سلم تسليمتين انه جاهل جهل انه جاهل انه جاهل انه جاهل. وسماه احمق انه سلم تسليمتين ولا يعرف من الصحابة من قال انه يسلم تسليمة بل الذي جاء عن ابي امام ابن حنيف وجاء عن غيره واحد من الصحابة انه يسلم تسليمة واحدة. واول من نقل عنه باسناد صحيح انه يسلم تسليمتين هو ابراهيم النخعي وابراهيم وهو محجوب الاجماع الذي الذي قبله فالصحيح انه يسلم تسليمة واحدة وحجة من قال يسلم تسليمتين حجتهم من حديث ابراهيم النخل وما جعل عام للشعب ايضا الشعبي وما وقياسا على الصلاة. قالوا كما انه اذا اذا صلى الصلاة المفروضة والصلاة العامة يسلم تسليمتين قالوا كذلك هنا يسلموا يسلموا تسليمتين لكن نقول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم ولم يلقى انه سلم تسليمتين والذي جاء عن الصحابة انه ايضا تسليمة واحدة وهو الذي عليه عامة التابعين وعامة الصحابة انه يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد على ذلك. وان سلم تسليمتين فلا حرج وصلاته تكون بذلك صحيحة وزيادة السلام لا تبطل لا تبطل صلاته. هذا اذا قال هنا بعد ذلك والواجب من ذلك التكبيرات ذكرناها تكبير اربع تكبيرات والقراءة كما ذكرنا انها ركن وفيه خلاف وصلى الله عليه وسلم ايضا فيها خلاف والدعاء للميت والصح انه اذا صليت الجنازة فاخلصوا له اذا صليتوا على الميت فاخلصوا له الدعاء. ولذلك شيخ الاسلام يذهب الى ان مقصود صلاة الجنازة هو الدعاء. وانك وانك اذا اذا فاتتك التكبيرة انك تدرك من ذلك الدعاء فاخلص له الدعاء دائما لكن نقول الصحيح انك اذا ادركت التكبيرة الثالثة تأتي بفاتحة الكتاب وتأتي بالصلاة ثم تدعو للميت ثم تقضي ما فاتك وهي مسألة هل يقضي المسبوق التكبيرات او لا يقضيها على قولين لاهل العلم والصحيح ان من فاتته تكبيرة او تكبيرتين من صلاة الجنازة انه يأتي بها بعد سلام بعد سلام الامام ويأتي بما يقال فيها ولكن يكون قوله ودعاؤه فيها دعاء يسيرا حتى يدرك التكبيرات قبل رفع الجنازة هذا ما يتعلق بقوله في مسألة الصلاة ومسألة التكفين وننتقل باذن الله بعد ذلك ومن فاته الصلاة عليه صلى على القبر الى الشهر والله تعالى اعلم