بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل يعلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم منقلبنا ومثوانا. وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار وافسح له في قبره ونور فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الشهر وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع او او المحترق او لكون المرأة بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مبينا فيه صفة الصلاة على الجنازة وقد مر بنا ان المسلم يلزمه اذا قام على الصلاة على الصلاة على الميت ان يكبر تكبيرة الاحرام. وقد وقع خلاف بين اهل العلم في عدد تكبيرات الجنائز كاقصى ما ورد في ذلك ثلاث تكبيرات. جاء ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه واكثر ما ورد في ذلك تسع تكبيرات. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الا انه كبر اربعا وكبر خمسا واما الخمس فجاء ذاك في صحيح مسلم عن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا التكبيرات ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. والذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه انه كبر اربع تكبيرات بل نقل عمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود وغير واحد ان الصحابة اتفقوا على اربع تكبيرات اتفقوا على اربع تكبيرات. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه كبر ست تكبيرات فكبر ست التكبيرات والائمة الاربعة متفقون متفقون على وجوب التكبيرات الاربع متفقون على وجوب التكبيرات الاربعة ومختلفون في ما زاد على ذلك فمنهم من يرى ان الامام اذا زال تكبيرة خامسة انه لا يتابع ومنهم كما هو قول مالك والشافعي وكذلك ابو حنيفة انه لا يتابع على الخامسة. والقول الاخر كما هو قول احمد واسحاق ايضا انه اذا كبر الخامس الامام فانه يتابع مع يتابعه المأموم في تكبيره والافضل والسنة الا يزيد الامام على اربع تكبيرات. واما الثلاث فلا يكبر ثلاثا فلا يكبر لو كبر الامام ثلاثا يجب على المأموم ان يزيد رابعة ان يزيد رابعة اذا سبح الامام ولم يكبر الرابعة فان لو يفارقه وينوي ان يكبر تكبيرة رابعة. وهذه التكبيرات الاربع بالاتفاق عند الائمة انها واجبة. وهناك من اهل العلم من يرى ان الواجب من ذلك فقط تكبيرة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام واما ما زاد فانه يراه سنة والصحيح ان الاربعة واجبة ما زاد على ذلك فهو ليس بليس بواجب ولا يجوز ان يكبر اقل من اربع تكبيرات. جاء لك عن انس رضي الله تعالى وكبر ثلاثا لكن ليس هذا بحجة لمخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يقرأ فاتحة الكتاب هذا هو الامر الثاني. قراءة الفاتحة وقع فيها خلاف بين للعلم منهم من شدد في قراءتها ورأى ان قراءتها ركن من اركان صلاة الجنازة وان من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة وهذا هو قول الشافعي رحمه تعالى وقول احمد رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنهم من حرم قراءته على وجه التلاوة ومنهم من حرم قراءة فات وجه التلاوة كما هو مذهب الاحناف. فقالوا اذا قرأها تلاوة فانها محرمة اذا قرأها دعاء فهي جائزة يعني اذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على وجه انها دعاء للميت من باب ان يدعو له بالرحمة ومن باب ان يهديه الصراط المستقيم وان يبعده عن الناصرات المغضوب على الضالين. قالوا لا حرج ذلك. اما اذا قرأ تلاوة فانها محرمة وذهبا مالك الى انها تكره رجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من السلف كما جاء لك عن عطاء وعن الشعبي وعن جمعنا السلف وعن ابن عمر انه كان وابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه كانوا لا يرون الجنازة قراءة كان يرون قراءة صلاة الجنازة وانما هي دعاء وانما هي دعاء. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة واجبة وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بذلك احاديث. اول ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه على جنازة فكبر وقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها. ثم قال لتعلموا انها لتعلموا انها سنة وهذا نص صريح صحيح ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء من حديث معمر من حديث معمر عن الزهري عن ابي امامة انه قال من السنة اذا كبر الامام ان يقرأ بفاتحة ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث حديث هذا اسناد صحيح وان كان ابو امامة ابن سعد ابن حنيف ليس ليس بصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من صغار الصحابة ويعتبر هو خبر من مراسيم من مراسيل الصحافة يحتج به على الصحيح فيحتج به على الصحيح. وجاء قراءة الفاتحة عن جمع من السلف. جاء ذلك عن جمع من السلف انهم كانوا يقرؤون فاتحة الكتاب جاء عن علي وجاء ايضا عن فضالة ابن عبيد وجاء عن ابن عباس انهم قالوا في هذا الكتاب على الجنازة. واختلفوا هل يستفتح او لا يستفتح والصحيح ان صلاة الجنازة لا استفتاح فيها فلا يدعو قبل الفاتحة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما يبسمل ويكبر مباشرة يكبر ثم يبسمل ويقرأ او يستعيذ ويبسل ويقرأ فاتحة الكتاب. وهل يشرع ان يزيد سورة بعد الفاتحة؟ نقول ورد ذلك العباس في قوله من السنة انه قرأ فعل الكتاب وسورة الا ان لفظة وزيادة السورة بعد الفاتحة جاء ذلك عند النسائي لكنه ليس ليس محفوظا قد صححها الالباني وغيره لكن نقول انها شاذة وليست محفوظة ولا يشرع الزيادة على فاتحة الكتاب لا يشرع الزيادة على فعل الكتاب وانما يقتصر المصلي في صلاته على فاتحة الكتاب. بعد ذلك يكبر ويكبر التكبيرة الثانية. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب جمهور السلف الى ان الى ان الصلاة على النبي وسلم سنة وانه اما يسن قوله في صلاة الجنازة وجاء ذلك عن الشعبي وجاء عن فضالة ابن عبيد وجاء عن جبل السلف عن ابي امامة ابن سعد ابن حنيف انهم قام من السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون كما مذهب احمد وغيره الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الجنازة انها واجبة انها واجبة والاقرب في هذه المسألة ان الصلاة ليست بواجب وانما هي وانما هي سنة وانما هي سنة ثم يكبر الثالثة فيدعو الميت بما شاء. يدعو بما شاء ورد في ذلك انه قال يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا جاهلنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. هذا الخبر رواه الترمذي واهل السنن من حديث الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير ان اه اه ابي سلامة ابي هريرة وروي مرة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم الاشهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرة اخرى عنيح ابن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيه اضطراب واختلاف ورجح البخاري رواية ابراهيم الاشهري عن ابيه ولا يعرف ابراهيم هذا فهو شخص فهو رجل مجهول لا يعرف ولا يعرف لابيه ايضا صحبة فالراجح في هذا الخبر انه النواسين من مراسيل يحبني بكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لا بأس ان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر قل لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر انثانا انك تعلم ولا وتعلم القلب مثوانا وانت على كل شيء قدير. ثم ثم يدعو ثم يدعو بدعاء اخر وهو قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واهلا خيرا من دهل ودار خيرا من داره. واللهم اغسل الماء والثلج والبرد. هذا الحديث جاء من حديث عوف مالك الاشجعي. عند مسلم وهو اصح ما ورد فيما يقال في دعاء المصلي على الميت. فانت تدعو بهذا الدعاء او تقول اللهم انه في ذمتك انه انه في ذمتك وحبل جوارك. اللهم انا جئنا شفعاء فشفعنا فيه وقد جاء الامر باخلاص الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتوا في البيت فاخلصوا له فاخلصوا له الدعاء وهو حديث حسن رواه محمد ابن اسحاق عن محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة ابي هريرة قال فاخلصوا له فاخلصوا له الدعاء وهو حديث جيد كما ذكرت ابو داوود وغيره. اذا يدعو بهذه الادعية وان دعا بغيرها اللهم جاء في الارض عن جنبيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. المقصود ان يدعو الميت في صلاته وان يخلص له الدعاء ومعنى يخلص له الدعاء ان يجعل صلاته كلها دعاء له ولا يشرك نفسه معه في دعاءه اللهم اغفر لي وله وارحمني وارحمه وانما يجعل دعاءه كله لهذا الميت يجعل دعاءه كله لهذا الميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنك. فان كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما. وان كانوا ثلاث قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يدعو لهم بما فيه بما فيه نجاتهم وفلاحهم وهداهم سواء في قبورهم او يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى اعظم ما يدعى لهم به ان يوسع ان يوسع لهم في قبورهم وان ينجيهم من عذابه في من عذابه في القبر ومن عذاب الله في الاخرة وان ينزله منزلة الابرار في القبر وفي الاخرة بالجنة فهذا اعظم ما يحتاجه اعظم ما يحتاج وان دعا بهذا الدعاء فهو حسن ان كان يحفظه وان لم يحفظ فيدعو فيدعو بما يحسنه ويعرف الادعية العامة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم لا تؤاخذه بتقصير اللهم لا اللهم تجاوز عن سيئاته بما شاء يدعو بهذا الميت. ثم قال بعد ذلك ثم يكبر الرابعة. ورد عن ابن ابي فباسناد في إبراهيم الهجري وفيه ضعف انه سكت هنيئة ثم دعا وجاء انه يقول اللهم اغفر لحي اللهم اغفر لنا اللهم اغفر له اللهم اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ولا تفتنا بعده. وجاء عند الحنابلة انه في هذه التكبيرة الرابعة انه يسكت ولا يقول شيئا. يكبر الرابعة ثم يسكت هنيئة والصحيح انه لا يسكت. وانما اذا كبر الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا ولا كنا بعده جاء لك عبد الله بن ابي اوفى وفي اسناده ضعف. واما القول انه يسكت هنيئة حتى يكبر من خلفه التكبيرة الرابعة ثم يسلم ويسلمون معه فهذا هو مذهب الحنابل لكن الصحيح نقول انه في بعد تكبيرة رابعة يدعو دعاء يسيرا يدعو دعاء يسيرا ثم يسلم قال تسليمة واحدة. هذه التسليمة وقع فيها خلاف. بالتسليمة في الجنائز الذي عليه اكثر اهل العلم. وعليه جمهور الصحابة من جمهور التابعين ان المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة. وان السنة في تسليم الجنازة ان يخفيها ان يخفيها اي لا يجهر بها كان وحده واما اذا كان معه من يصلي خلفه فالسنة ان يجهر بها ليسمعه من خلفه. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه وجهر بي حتى اسمع من خلفه. جاء ذلك من حديث مالك عن ناهر ابن عمر وهو حديث اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن ابي امامة وعن آآ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن غيره من التابعين انهم سلموا خفية واذا سلم يخفي تسليمه فيحمل على انه اذا صلى وحده انه يخفي او انه اذا صلى بجماعة فانه يسمعهم ولا يجهر بها الجهر القوي وانما يقصد من ذلك تسليمة خفيفة بمجرد بقدر ما يسمعه من خلفه من المصلين. وعلى هذا نقول انه يسلم تسليمة واحدة. ثبت ثبت التسليمة الواحدة عن ابن عمر وعن فضائل ابن عبيد وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واثمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واثمه ايضا عن ابي امامة ابن سهل ابن حذيفة انه سلم تسليمة واحدة وثبت الواثق الاصقى رظي الله تعالى وسلم تسليمة واحدة بل صلى على ستين جنازة يسلم فيها تسليمة واحدة. وبه قال عامة اهل العلم كابراهيم النخعي وسعيد وعطاء وغير واحد من السلف انه قال يسلم تسليمة واحدة. وجاء ايضا انه يسلم وهو وهو مذهب جمهور الفقهاء كاحمد ومالك والشافعي وجمهور اهل الحديث انه يسلم تسليمة واحدة. وجاء عن الشعبي وعن ابراهيم النخعي وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه تسليمتين واحتجوا بذلك لحديث رواه ابراهيم عن علقة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث كان يفعله وسلم تركهن الناس ومن انه يسلم على الجنازة كتسليمه في الصلاة. جاء ذلك عند الطبراني من حديث حماد بن سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى انه قال ثلاث كان يفعله الرسول تركه تركه من تركها الناس من ذلك انه يسلم على الجنازة كتسليمه في الصلاة وهذا يحتمل انه يسلم تسليمتين ويحمل مراده انه كان ينصرف من الجنازة كما ينصرف وقوله السلام عليكم ورحمة الله فليس في قول مسعود دلالة صريحة على انه يسلم تسليمتين. وجاء انه كان يسلم تسليمتين وجاء عن الشعر كان يسلم تسليمتين. وعلى كل حال نقول الافضل والاكمل والذي عامة اهل العلم انه يسلم تسليمة واحدة كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن فضائل عن واثلة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة. ثبت رفع اليدين مع كل تكبيرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد روى عبيد الله عن ابن عمر انه كان يكبر على الجنائز في رفع يديه مع كل تكبيرة يكبر على الجنازة ويرفع يديه مع كل تكبيرة ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في التكة الاولى محل اتفاق واما بعد ذلك ففيه خلاف والصحيح انه يرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن رضي الله تعالى عنه وايضا قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالنبي كان اذا كان قائما وكبر رفع يديه مع كل تكبيرة. وتلاحظ يكبر مع تكبيرة الاحرام وهي يرفع يديه يكبر عند الركوع وهو قائم يكبر عند رفع القيام وهو عند رفع من الركوع وهو قائم. فما كبر سلم قائما الا ورفع يديه بل حتى التكبير من من من التشهد الاول يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فنقول كبر كما يكبر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يكبر على الجنائز ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال بعد ذلك والواجب من ذلك انا الان الواجب لك التكبيرات وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين الائمة الاربعة. والقراءة وفيها خلاف وقد ذكرناه والصحيح ان القراءة واجبة. والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان الصحيح فيها انها سنة. وادنى دعاء وهو وهو مقصود الصلاة. الدعاء للميت هو مقصود الصلاة وهو واجب الواجبات. صلاة الجنازة بل اذا صلى ولم يدعو لم يحصل مقصود لم يحصل مقصود من صلاة الجنازة. قال ومن فاتته الصلاة عليه من فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر والصلاة على القبر عند الجمهور انها جائزة ولا حرج فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على جنازة على جنازة النجاشي وصلى ايضا صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المرأة تقم المسجد فقال يدلون على قبرهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجاء في حديث ابن عباس انه صلى وجاء ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم في المقبرة على قبر فالصلاة على المقبرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حجاب بن عبد الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبه قال احمد والشافعي انه يصلي على القبر في المقبرة قال به احمد الله تعالى قال رحمه الله تعالى وقال اخرون ان الصلاة على المقبرة انها مكروهة. وانها لا تجوز وانها لا تجوز كما هو مذهب آآ المالكية قالت انه لا يجوز ان نصلي على المقبرة لكن نقول الصحيح ان الصلاة في المقبرة على الجنازة جائزة ولا حرج فيها بل يقول من فاتته الصلاة من فاتته الصلاة على الميت قبل ان يدفن فان السنة يصلي عليه على ان يصلي عليه في قبره فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء لك عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى واما قول من يرى ان الصلاة على الجنازة في المقبرة انها لا تجوز وينسب هذا للشافعية وغيره من اهل العلم ايضا المالكية فحجتهم ان الارض كلها مسجد للمقبرة والحمام اللي هو قول الاحناف والشافعية انه يمنع من الصلاة على ان يمنع من الصلاة على جانب المقبرة قالوا لان المقبرة ليست محلا للصلاة. والذي وهذا ليس بصحيح وانما المعنى ان الارض كل مسجد الا والحمام المراد بالصلاة هي الصلاة ذات الركوع ذات الركوع والسجود. واما صلاة الجنازة فتجوز ان تصلى في المقبرة يرون ان لا تجوز الا اذا كانت مقبرة انبياء. لان اجسادهم طاهرة فيرون العلة في المنع من المقبرة هي النجاسة والصحيح ان علة من المنع في المقبرة هو مضاهاة المشركين وخشية ان تعبد من دون الله عز وجل. فالصحيح الصحيح ان من فاتته الصلاة على ميت فانه يصلي عليه في المقبرة ويصلي على قبره. والقدر الذي يصلي اليه قال هنا صلى على القبر الى شهر وحجة هذا القول ما جاء عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ابن عبادة ماتت. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الى شهر فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الى شهر صلى الله عليه وسلم فهذا هو حجة من قال انه يصلي الى شهر ولكن هل اذا زاد عليك يصلي او لا يصلي وقع فيه خلاف في المذهب عدة روايات يصلي الى شهر يصلي الى سنة يصلي ما بقي القبر قائما فيه انه لا يبلى وارجح الاقوال في هذه المسألة انه يصلي على القبر ما دام القبر قائما ما دام القبر قائما ومتميزا وظاهرا فانه يصلي عليه ولو ولو بعد ولو بعد سنوات ولو بعد سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر انه اتى اهل البقيع بعد تسع سنوات وصلى عليهم صلاة الميت وصلى عليهم صلاة الميت فهذا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره هو الصحيح. واما اه فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر على قبر ام سعد رضي الله تعالى بعد شهر فهذا الحديث رواه الترمذي وفيه ايضا آآ فيه ارسال اي فيه انقطاع. سعد بن عبادة لكن نقول ليس في ذلك ليس في ذلك دلالة على انه لا يجوز ان يصلي على ما زاد من على ما ذلك انه لا يصلي على ما زاد على ذلك. بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لا شهر وفيه دلالة ان ما دون الشاة يصلي على النبي اولى. واما ما بعد الشهر فلم يتعرض له الشارع. والاصل ان ما بعد الشهر يدور في دائرة الجواز والاباحة فنقول لا حرج ان يصلى على الميت ولو بعد ولو بعد شهور وكما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اهل البقيع بعد تسع سنوات صلاته صلاته على الميت صلاته على الميت صلى الله عليه وسلم. قال هنا وان كان الميت غائبا عن البلد عليه بالنية الصلاة على الميت الصلاة على الميت الغائب ما يسمى بالصلاة على الغائب هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف العلم فمنهم من يرى ان الصلاة على الغائب لا تجوز ان صلاة الغائب لا تجوز وان فعله صلى الله وان فعله صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه انه من خصائصه ولا يشاركه غيره فيه وبهذا قال مالك وابو حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الثاني انه يصلى على الغائب. ومنهم وقع بين القائلين القائلين بالصلاة الغائب اختلاف هل يصلي على كل غائب مات في بلده؟ فمنهم من قال يصلي على من له شأن كالأمير والعالم ومنهم من قال يصلى على من لم يصلى عليه بلده وهذا القول والصحيح هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية فنقول ان من مات في بلد ولم يصلى عليه فيها يجوز هنا ان نصلي عليه صلاة الغائب سواء كان مشهورا او غير مشهورا سواء كان عالما او غير عالم اذا علمنا ان مسلما مات ببلد غير مسلم او مات لبلد لم يصلى عليه فيها فاننا فاننا نصلي عليه صلاة الغائب ولا يصلى الا الى جهة القبلة اي لو كان البيت الغائب في جهة الشرق فلا فلا نستقبله نصلي اليه وانما نستقبل جهة المغرب ونصلي عليه بنية الصلاة عليه. ولذلك بعضهم يشترط ان يكون الميت في في جهة القبلة يشترط بعضهم يكون الميت في جهة القبلة وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النجاشي صلاة الغائب صلي على النبي صلاة وصف اصحابه خلفه وكبر عليه اربع وهذا والحجة في مسألة صلاة الغائب وهو فعله صلى الله عليه وسلم نصلي على النجاشي. وهل صلاته على النجاشي لعدم وجود من يصلي عليه هذا هو الاصل لان النجاة كان يخفي اسلامه ولم يظهر اسلامه لقومه فلما مات لم يصلي عليه احد من من اهله ومن اهل بيته الا ان يكون خاصة اهل بيته يعلمون باسلامه لكن الظاهر انهم لم يظهروا الصلاة عليه لعدم اظهار اسلامه رضي الله تعالى عنه فلاجل هذا صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والقول ان من مات من اهل العلم والفضل وله منزل وشأن كما انه يصلي عليه هذا ايضا قول له لكن القول الاقرب انه لا يصلى الا على من مات بين ظهراني غير المسلمين او مات في بلد لم يصلى عليه فيه قال ومن تعذر غسله لعدم الماء اما او لخوف عليه يعني تعذر غسل الماء وهذا التعذر اما لعدم وجود الماء او لخوف عليه من التقطع اذا استعملنا الماء فيه لانه من الاموات من اذا غسلتم الماء تقطعت اوصاله وتمزقت اشلاؤه هذا مجرب قد وقفت رجل لما غسل وبدأنا في تغسيله ووضعنا الماء عليه تمزق جسده. فعندئذ يترك ولا يغسل وينتقل الى ان يمم. قال من كالمجدور الذي فيه ما يسمى بمرض الجدري او الجدري فهذا عند تقسيمه يتقطع ويتمزق لحمه او المحترق فان المحترق ايضا لا يمكن تغسيل الماء فان حرقه قد يكون سببا لتمزقه وتقطعه. او لكون المرأة بين النساء. اما المسألة ومسألة اذا عجزنا عن غسل الميت هل ننتقل الى التيمم؟ جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم يرون ان من عجز عن استعمال الماء في الميت انه ييمم اذا عجزنا عن تغسيل الماء فانه ييمم ويضرب الماء ويضرب ويضرب المغسل يديه بالتراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه يمسح بهما وجه الميت وكفي الموت وبهاء الميت وبهذا قال جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان من عجزنا عن تغسيله انه لا يمم وعلل ذلك من قول الشوكاني وغيره علل ذلك بان المراد بالتغسيل هو التطهير والتطييب والتيمم ليس فيه تطهير ولا تطيب. لكن نقول الصحيح ان الموت حدث وان التغسيل رفع لهذا حدث الموت. فيغسل ولو فيغسل. فاذا عجزنا عن تغسيله انتقلنا الى البدل وبدل التغسيل والماء هو التيمم فيممممممم الميت ولو ولو يعني يمم الميت الا عند عدم عند عدم القدرة على الاستعمال كذلك المرأة اذا كانت المرأة مات بين الرجال فهنا هل تيمم؟ نقول اذا اذا كانت المرأة مات بها الرجال الاجانب فانها تغطى كاملة ثم يصب الماء من فوقها حتى ترى ان يرى المغسل ان الماء قد عمها كلها واتى على جميع جسدها. اما اذا لم يستطع ان يغسلوها بالماء وقد ترى عورتها او تتكشف عورتها فهنا تيمم المرأة من فوق الثياب تيمم المرأة من فوق الثياب فيظرب او تمسح بها كفيها وجهها وييمم اذا خشية خشي الفتنة. كذلك الرجل الى النساء الرجل من النساء امره اسمح. فالنساء يستطعن ان يغسلن الحي ولا ولا تتحرك انفسنا بذلك. فنقول اما المرأة اذا مات رجل من النساء فانهن يغسلنه تغسيلا كاملا ولا ايمن له فيتولى تغسله امرأة وامرأتان ويصبون الماء على جسده كاملا. فهذا بالمرأة قد تحصل الفتنة اما الرجل من فلا تحصل الفتنة فيه اذا سترت عورته المغلظة قال ايضا الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها. هذي مسألة اخرى اذا اذا اذا مات الرجل هل لزوجته ان تغسله وهل للرجل ان يغسل زوجته؟ وهل لام الولد ان تغسل سيدها؟ وهل لو ان يغسل ام ولدها؟ وقع فيه خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم وجمهور الفقهاء يرون انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته. ويجوز للمرأة ان تغسل ان تغسل زوجها وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه ضعف انه قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وفي اسنادك ضعف وجاءت عن عائشة رضي الله انها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير غير ازواجه غير ازواجه بدليل انه انه ان الميت تغسله زوجه وقد ثبت عن ابي بكر الصديق انه اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه فهي تولد تغسيل هذا باتفاق الصحابة هذا الذي عليه الصحابة. القول الثاني وهو قول اهل الرأي ان الميت لا تغسله لا تغسله زوجته لا ان الميت لا يغسل زوجته لا يغسل زوجته لانه بموته بموتها انقطع عقد النكاح بينها وبينه وهذا القول ليس بصحيح والصحيح انه يجوز للرجل ان يغسل ويجوز للرجل ان يغسل ام ولده. ام الولد هي التي الامة التي وطأها السيد وحملت له واتت له بولد. فتسمى ام ولد وتعتق بهذا الولد على سيده فيجوز له ان يغسلها ويجوز لها ايضا ان تغسل سيدها ويجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز الزوجة ان تغسل زوجها. والشهيد اذا مات نقف على الشهيد والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد