بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود. ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر. ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا لا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا ولا يقطع شعره ولا ظفره. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر اجر اجر ولا خشب ولا شيء ان مسته النار ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ولا بأس بزيارة للرجال ويقول اذا مر بها اوزارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وان كفن بغيرها فلا بأس هذا الفصل هذه المسألة تتعلق بحكم الشهيد الشهيد شهيدان شهيد المعركة وشهيد في غير المعركة وشهيد المعركة هو الذي يقتل في عراك بين المسلمين والكفار ومن قتل في معراك بين المسلمين والكفار ومات في اثناء المعركة ومات في اثنائها متأثرا بجراحه فبالاجماع ان هذا هو الشهيد الذي الذي لا يغسل ويدفن ويدفن بثيابه انما ينح عنه الجلود والحديد وما شابه ذلك. وهذا بلا خلاف وانما الخلاف في غيره ممن مات بعد خروجه من ارض المعركة او ماتا على ايدي قطاع طريق او على او قتل مظلوما او قتل مدافعا عن نفسه او ماله او اهله او ارضه او قتله اهل البغي والعدوان بين اهل العدل واهل البغي فقتله اهل البغي. هل يأخذ احكام الشهداء من جهة انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يذهب الى ان كل قتل مظلوما او قتل اهل البغي او قتل واهل واهل الظلم وقطاع الطريق انه ينزل منزلة الشهداء انه هز منزلة الشهداء فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. وذهب اخرون هذا المذهب مذهب الاحناف ومن وافقهم وذهب اخرون الى ان الذي لا يغسل ولا يكفن هو شهيد المعركة فقط. واما من قتله قطاع الطرق واللصوص او قتل مظلوما فانه لا يأخذ احكام الشهادة من جهة الدنيا من جهة الدنيا. اما الذين هم شهداء في الاخرة دون الدنيا كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع فهؤلاء يغسلون ويعاملون معاملة اهل الدنيا لان الشهادة شهادتان شهادة دنيوية واخروية وشهادة تتعلق بالاخرة فقط. اما الان الشهادة تتعلق بالدنيا والاخرة من جهة احكامها فهو شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله عز وجل فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه قتل فيها. اما شهيد الاخرة وهو الذي يأخذ احكام الشهادة في الاخرة كالمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم جمع فهؤلاء يأخذون احكام اهل الدنيا من جهة انهم يصلى عليهم. ويغسلون ويكفنون ويدفنون اكفانهم وهذا الذي عليه اتفاق اهل العلم. وهذا هو الصحيح فنقول ان الصحيح في هذه المسألة انما يترك تغسيل والشهيد الذي قتل في سبيل الله سواء قتله الكفار او قتله البغاة من شابههم. فان هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا ولا يكفن وانما يدفن بثيابه وقد وصى عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه ان يدفن بثيابه ووصى ايضا قتيل معركة بين علي ومعاوية ان اذا قتلوا ان يدفنوا بثيابهم فانهم مخاصمون. فاخذ من هذا ان من قتل اهل البغي انه ينزل منزلة الشهيد من جهة من جهة الاحكام الدنيوية وان غسل وصلي عليه وكفن فلا حرج. فعلي رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج. قتله خارجيا ومع ذلك غسل وصلي عليه رضوان الله تعالى. فمن قتله اللصوص او قتله الظلمة او قتله الخوارج. فالصحيح انه يصلى عليه ويغسل ويكفن اما اذا قتل في معركة بين بين المسلمين وبين الكفار او بين المسلمين واهل مثلا الخوارج وما شابه ذلك فان لو ينزل منزلة الشهداء فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. اما اذا قتلوه في غير المعركة فلا يأخذ احكام اذا يأخذ احكام الشيء اذا كان في ارض في ارض العراق والمعركة بين المسلمين واهل الظلم والجور والعدوان فانه ينزل منزلة الشهيد هذه المسألة الاولى انه انه لا يصلى عليه لا يصلى عليه او لا يغسل. المسألة الذي انه لا يغسل هذا باتفاق الائمة قالوا ان الشهيد لا يواصل اتفاقهم واما الصلاة فوقع فيها خلاف بين اهل العلم. هل يصلي على الشهيد او لا يصلى؟ والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دفن شهداء احد ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم وانما دفن دفنهم بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم صلى الله الله عليه وسلم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه صلى على الشهداء حديث حمزة انه صلى عليه مرات تلو مرات فهو حي منك وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت ان قتيلا قتل في المعركة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما انما ذلك في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسعد بن معاذ وان اصيب في غزوة الخندق الا انه لم يمت في غزوة الخندق وانما مات بعدما نقل الى المدينة وبرئ من جرحه ثم انفجر عليه جرحه ومات رضي الله تعالى عنه فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه لانه لا يأخذ احكام الشهيد من جهة من جهة الدنيا وان كان يأخذها من جهة الاخرة فهو لم يأخذ من الدنيا لانه بقي بقي زمنا بعد رميه جراحه واستقرت حياته ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى فمن كان هذا حاله لو اصيب الانسان بالمعركة ثم خرج من المعركة واستقرت حياته ومات بعد نقول الصحيح انه لا يغسل نقول الصحيح انه يغسل ويكفن ويصلى ويصلى عليه قال هنا ايضا وينح عنه الحديد والجلود لفعله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن عبد الله في البخاري انه امر بدفن بامر امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسل ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم هذا جاء في البخاري وجاء ابن عباس انه امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم وهذا حديث رواه ابو داوود وغيره رواه ابو داوود وغيره وباسناد لا بأس لا بأس به فيؤخذ عن الشهيد الحديد ويؤخذ عنه ايضا الجلود التي ينتبهها الناس ويؤخذ عن كل ما ينتبه للناس ويبقى فقط بثيابه. فان تمزق الثياب ولم يبقى منها شيء فانه يكفن بثياب اخرى حتى تستر عورة لك لا يلزم من تكفينه ان يصلى عليه وان يغسل وانما يؤتى باكفان او باكفال بالية فيستر بها الشهيد ويلف بها ثم يوضع في قبره قال ايضا وان كفن بغيرها فلا بأس كما ذكرنا فان النبي صلى الله عليه وسلم كفن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وكفن بعض الانصار رضي الله لما تشققت وتمزقت ثيابهم امر بثياب لهم فكفنوا فكفنوا بها. اما اذا كان ثيابهم لم تتمزق وهي ساترة لعوراتهم وساترة لاجسادهم. فانهم يدفنون بثيابهم ولا يجدد لهم وان جدد فنقول لا بأس ولا حرج. كذلك قال والمحرم يغسل بماء وسدر. المحرم الذي هو متلبس باحرامه. ولم يتحلل باحواله اي مات في عرفة او مات قبل رمي جمرة العقبة او مات قبل ان يعني مات قبل يتحلل قبل ان يتحلل التحلل فمات وهو محرم فهذا الذي مات وهو محرم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يغسل انه يغسل بالاتفاق تغسيله بالاتفاق ولا خلاف العلم في تغسيله وانما الخلاف هل يحنط ويطيب وهل يمس بالطيب او لا؟ وهل يغطى رأسه لا يغطى هذه المسألة التي وقع فيها خلاف؟ ذهب جمع من اهل العلم الى ان الى ان المحرم اذا مات فانه يفعل به كما يفعل بسائر الموتى فيغسل ويكفن ويحنط ويطيب وان احرامه قد انتهى قد انتهى بموته وهذا هو قوله قول الاحناف والمالكية والقول الاخر وهو قول احمد الشافعي ان المحرم اذا مات فانه فانه لا يغطى رأسه ولا يلبس مخيطا وانما يكفر بثوبيه بردائه وازاره او يؤتى بلفائف يلف بها لف ويكشف رأسه ووجهه يكشف رأسه وجهه على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الرأس فلا فلا اشكال فيه واما الوجه فوقع في ايضا فيه خلاف في ثبوت تلفظ الوجه لقول لا تخمروا رأس لا تخمروا رأس وجهه. منهم من اعل لفظة الوجه. اما لفظة الرأس فهي ثابتة. لفظة الرأس ثابتة. واما لفظة وقع فيها خلاف وعلها بعضهم بانها لم تثبت. وعلى كل حال نقول ان اسناده لا بأس به لا بأس لفظة الوجه. فنقول المحرم اذا اذا كفن فانه يغسل ولا يمس طيبا ولا يمس طيبا ولا حنوطا وانما يلف بثوبيه الازاء والرداء ويجعل رأسه مكشوفا كاملا اي يبدو رأسه كاملا كاشفا له لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه. وان غطوا وجهه وكشفوا رأسه فكذلك يقول لا بأس لانه حاله كحال المحرم. فالمحرم يجوز له ان يغطي وجهه ولا يجوز له ان يغطي رأسه. فانكشفوا كاملا فهو فهو افظل واسلم كذلك لا يحنط. اما اذا مات المحرم بعد تحلله الاول بعد تحلله الاول فهو كسائر الموتى. يطيب ويحنط وهو يستر لانه بتحلله قد تحلل بمحظورات الاحرام. واما قبل تحلله فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الذي وقصد ناقه قال كفنوا بثوبيه وآآ اغسلوا ماء وسدره وكفوا ثوبيه ولا تمسوه حنوطا ولا طيبا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم يمسى بحنوط وطيب وان يغطى رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فنقول المحرم له حالتان ان مات قبل التحلل الاول فانه يغسل ولا يغسل ويكفن بثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه. ولا يمس طيبا ولا حنوطا. وان مات على التحلل الاول حكمك حكم سائر الاموات. قال ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره وظفره. لانه في قم لانه في حكم المحرم في حكم المحرم فما يمتنع منه المحرم حال حياته يمتنع منه الميت باحرامه لان النبي قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا فيبعث هذا المحرم يوم القيامة ملبي. قال ايضا بعد ذلك ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبنة نصبا. الميت اذا مات يخير اولياؤه بين ان يلحدوا له لحدا وبين ان يشق له شقا. وقد جاء في حديث ابن عباس انه قال اللحد لنا والشق لغيره عبيدة ايضا انه قال ذلك واحاديث اللحد لنا والشق لغيرنا احاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب وهو الذي عليه اتفاق اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحدا. ولذا قال سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما اذا انا مت فالحد لي وانصبوا علي اللبنة نصب رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالسنة الذي عليه عامة العلم ان الافضل في الميت ان له لحدا، وهناك علما يفرق بين الارض الرخوة وبين الارض اليابسة. فقال ما كانت ارضه صلبة وشديدة فان السنة ان يلحد له لحدا وما كانت ارضه رخوة ويتساقط التراب وينهال التراب فيه فان الافضل ان يشق له شقا والفرق بين اللحد والشق ان اللحد يكون في جانب القبر من جهة القبلة. واما الشق فيكون داخ وسط القبر يكون وسط القبر فيكون بمعنى قبر داخل قبر قبر صغير داخل قبر كبير فالقبر الكبير الذي هو القبر الذي يوضع احفروا في داخله قبرا صغيرا على قدر جسد الميت على قدر جسد الميت طوله مثلا يحفر طول الذراع وعرضه ذراع يحفر ذراع وطوله على طول الميت او اطول ثم يؤخذ الميت ويوضع في الشق يوضع في الشق وضعا ثم بعد ذلك يؤتى باللبن وتعرض عليه عرظا توظع عليه من فوقه ثم يكال عليه التراب اما اللحد هو ان يحفر قبرا قبرا طوله مثلا مترا ثم بعد ذلك يلحد لحدا يذهب الى يذهب الى جهة القبلة ويحفر قدر ما يدخل الميت في ذلك اللحد كما هو المفعول به المعمول به في هذه البلاد وهو اللحد. فاللحد المعمول به هو يعمل به الان هو اللحد وهذا هو الافظل في قول عامة اهل العلم بل ينقل بعظ الاتفاق على ان ذلك هو الافضل لفعله لفعل لانه هو الذي فعل لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل باصحابه رضي الله تعالى عنهم. قالوا ينصب عليه اللبنة نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة عند ادخال الميت القبر ان يدخل من جهة من جهة رجلي القبر من جهة رجلي القبر هي مسألة خلافية منهم من يذهب الى ان الافضل يدخل كما هو مذهب مالك مالك وابي حنيفة آآ انه يدخل من جهة القبلة هذا القبر امامنا وهذا القبلة امامنا يؤخذ الميت من جهة القبلة ويدخل من جهة القبلة. وهذا ورد في ذلك اثار عن ابن عباس وعن جمعنا التابعين لكن ليس منها صحيح واصح ما في هذا الباب ما جاء عن الاسماك رضي الله تعالى عنه. وجعل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال من كالسنة ان يدخل الميت من رجليه القبر وان يسل سلا. وهذا الذي قال به الشعبي وقال به ايضا عدد من كبار التابعين ان السنة ان يصلى في تسلل ومعنى السل انه يدخل من جهة رجلي القبر اذا كانت القبلة الان لو كانت القبلة امامي فهذا رأس الميت وهذا يسمى رأس القبر وهذا الي القبر وهذه قبلته وهذا خلفه. فيؤخذ البيت من جهة ورجلين من جهة القبر ويدخل سلا يسل سلا. يسل سلا حتى يدخل رأسه في اللحد ثم اخر ما يدخل منه رجلاه. هذا يسمى السلوى والسنة. وان ادخله من جهة القبلة فلا حرج. ان ادخله من جهة القبلة ايضا فلا حرج وهو جائز لكن الافضل ان يسلى الميت سلا. فاذا ادخل وظعه في قبره فانه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله جاء ذلك من حديث من حديث هشام الدستوائي عن قتاد عن المتوكل الناجي عن ابن عمر انه قال ذاك جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصحيح فيه انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالسنة يقول اذا ادخله بسم الله وعلى ملة رسول الله وروى ابن ابي شيبة عن انس مالك انه لما وضع الميت في قبره قال اللهم جاف الارظ عن جنبيه ولا ان يفرش تحت القبر تحت الميت شيء. وانما وانما يوضع على التراب مباشرة. وان وسد بوسادة وسادة من اللبن او من التراب فلا حرج من باب ان يرفع رأسه اما ان يوضع تحته قطيفة او يوضع تحته شيء من الستر او او اللباس يحجبه الى الارض فهذا خلاف فهذا خلاف السنة فهذا خلاف وقد قال موسى الاشعر رظي الله تعالى عنه ولا تجعلوا بيني وبين التراب شيئا. لا تجعل بيني وبين التراب شيئا سنة ان ان ان يفضى بالميت الى الى التراب. ثم تحل العقد التي عقدت على اكفانه. فان المقصد منها قد انتهى اصبح واصبح في حفرته ثم ينصب اللبن عليه النصب. قال هنا ولا ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. جاء ذلك عن ابراهيم النخعي انه كره ان يدخل مع الميت في قبره خشبا او اجرا او شيء مسته النار. وجاء عن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه قال انه منع ان يدخل ما في قبره شيء مسته النار وهذا كله من باب من باب التفاؤل من باب التفاؤل ان لا الا تمسه النار. فمن باب التفاؤل ان لا تدخل في قبر الميت شيئا مسته النار الاجر هو الطين الذي طبخ بالنار حتى اصبح طينا فاصبح مثل الخزف وما شابه ذلك هذا هو الاجر. وكذلك خشب قد يكون قد مسته النار كذلك قد يكون ايضا آآ اي شيء مسته النار فانه لا يدخل معه. فمن باب التفاؤل الا يدخل معه شيء من النار ولا ولا بل لا يجوز ان يوضع مع الميت شيئا في قبره له قيمة. ومن البدع ان يرش القبر مثلا بالورد او ان او ان يرش القبر بماء زمزم كل هذا من المحدثات البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يأت بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء عليه غير ويستحب تعزية اهل الميت. التعزية مستحبة باتفاق اهل العلم. وذاك ان من باب المواساة وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث محمد ابن سوقة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من عزى مصاب من عزى مصابا فله مثل فله مثل اجره. وروى علي ابن عاصم عن محمد ابن سوقة فرفعه ورفعه لا يصح عن النبي انما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان من عز مصابا فله فله مثل اجره فله مثل اجره وهذا يدل على فضل التعزية احاديث اخرى ان من عز ثكلى كسية من كسية من الجنة وهو ايضا حديث ضعيف ولا يصح في هذا الباب شيء من جهة التعزية لكن يبقى ان التعز من باب الاحسان من باب المواساة للمسلمين ومن باب فعل الخير وعمل الخير وهذا امر مشروع مستحب اتفاق اهل العلم. قال ايضا بكاء عليه غير مكروهة. البكاء على الميت ليس بمحرم وليس مكروه وليس مكروه وانما الذي يحرم ما كان معه ندب او كان معه نياحة بان يرفع صوته ويشق ثوبه ويسلق ويحلق وينثر شعره فهذا المحرم. او يبكي ويندب يبكي ويندب يقول يا مضيف الظيفان يبكي ويصيح ويقول يا يا مكرم يا مكرم مطعم الجوعى وساقي الظمأ وما شابه ثم يندو بافعاله مع بكائه فنقول هذا ندب وحرب ولا يجوز. اما دمع العين وحزن القلب فان الله لا يعذب عليه. ان العين تدمع وان القلب ليحزن وما نقول الا ما يرضي. ربنا سبحانه وتعالى بل ان هذه الدموع هي رحمة من الله رحمة من العبد وهي رحمة كما قال وسلم انما هي رحمة ومن لا يرحم لا يرحمه لا يرحم رحمه الله والبكاء الميت بكاء على الميت وبكاء وبكاء لحظ النفس الباكي انما يبكي انما اما ان يكون بكاؤه للميت لانه سيقبل على الاخرة وسيلقى الله عز وجل باقي اهوال العافية فيبكي لاجله واما ان يبكي للحي من جهة فوات حظه. وهذا حال الباكين اما واكثر من يبكي انما لفوات حظه من من الميت فهو قد ذهب ولن يراه مرة اخرى ولن يلتقي به فهو يبكي لفوات حظي من ذلك الميت. واما الذي يبكي اجل الميت وهم قليل هو الذي يبكي لاجل الميت انه مات وانه سيلقى عمله وانه سيقابل ربه وانه سيلاقي اهوالا عظيمة فهذا البكاء يحمد لا يحمد احمد فاعله لانه يبكي لاجل الميت ليس لاجله. واما البكاء الذي يعذب الميت به فهو ما امر به الميت او اوصى به او علم من حال اهل انهم يليحون وانهم يندبون ولم ينههم ولم ولم يعظهم ويمنعهم من ذلك. اما البكاء الذي جاء فيه ان ميت ليعذب بكاء اهلي عليه فقد فسره العلم كابن عبد البر وغيره ان بكاؤه هنا ان عذاب الميت هنا بمعنى انه يستعبر بل جاء في ذلك حديث ما بال احدكم يستعبر صاحبه يصيبه بالعبرة وكأنه يتعبر كحال المفارق لاهله اذا رأى اهله يبكون ويحزنون حازن هذا البكاء وضاق صدره. اما اذا رآهم لا يبكون فانه يسافر وهو مطمئن. كذلك الميت اذا اخبر ان اهله قد بكوا عليه وقد عظم حزنهم عليه فانه يحزن لذلك فهذا هو نوع العذاب الذي يعذب به الميت في قبره اذا لم يكن ممن اوصى او امر او وكانت عادتهم ولم ينههم فانه يعذب من جهة انه يستعبر. قال اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة واما النياحة فهي كبيرة من كبائر الذنوب اما ان يكون بسلق او بنشر او بحلق او لقلقة ورفع صوت مع ندب فهذه النياحة من الكبائر من ناحية لم تتب الناحية اذا ما لم تتب فانها فانها تلبس يوم القيامة ذراع درع من جرب وتكسى اعوذ بالله وتطلى بقطران نسأل الله السلامة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال بل نقول ان زيارة القبور سنة باتفاق اهل العلم. كان هناك قول بكراهتها لكن هذا القول هو قول شاذ. والذي عليه عامة العلم هو اتفاق بينهم انه يسن زيارة القبور وفي زيارة القبور ان زيارة القبور لها حالتان زيارة زيارة شركية وزيارة شرعية وزيارة بدعية. اما الزيارة الشركية فالذي يزور القبور ليدعوه من دون الله ويسأله من دون الله فهذا زيارة شركية تخرج طاحبة من دائرة الاسلام. اما الزيارة البدعية فهو الذي يزوره من باب ان يتوسل ان يتوسل الى الله بهم وان يدعو الله عند قبورهم. فهذه محرمة وهي بدعة من الشرك الاصغر. واما الزيارة مشروعة فهو الذي يزوره من باب من باب ان يتعظ ويتذكر من باب ان ينفع الاموات بالدعاء فزيادة الاموات لمقصدين مقصد الاعتبار والاتعاظ ومقصد الدعاء للاموات. والسنة اذا زار القبور واذا رأى ان يقول الدعاء المأثور في ذلك السلام عليكم اهل الديار المسلمين انتم السابقون نحن اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم. هذا هو الوارد في ذاك وقد جاء في ذلك حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابي عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من يقول هذا الدعاء السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين انتم نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية وقوله لا بأس به القبور لانه ورد عنه قال كنت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله فزوروها عند مسلم ليس معناه الوجوب لان قاعدة القاعدة في ذلك ان الامر الذي الامر الذي يأتي بعد نهي فانه يكون في حكم ما كان قبل ذلك النهي. فالزيارة قبل النهي في دائرة المباح. فلما نهاهم وامرهم بعد النهي بالزيارة عاد الامر الى الى ما قبل النهي. فيكون الامر هنا بمعنى زوروها انها في حكم المباح بل نقول ان زيارة القبور سنة لانها تذكر الاخرة وفيها منفعة للاموات يقول في ذلك سلام عليكم اهل ديار اهل ديار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ذكر مسألة ختم بهذا الكتاب قال واي قربة فعلها وجعل ثواب الميت؟ المسلم ذلك هذا هو المذهب ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي ويهدي ثواب الاموات انها تصل الاموات. والمذهب لم يخص من ذلك شيئا من الاعمال فيرى ان الصلاة تصل وان الصيام يصل وان الحج يصل وان العمرة تصل وان قراءة القرآن تصل وان الصدقة اما الدعاء والصدقة فهو محل اجماع بين اهل العلم ان الميت ينتفع بدعاء الاحياء وينتفع بصدقة ولا خلاف علم بين بين العلم في ذلك. وقد نقل بعض ايضا على اهداء ثواب القرآن نقله نقله المؤلف رحمه الله تعالى انه لا خلاف ايضا بين العلم في وصول ثواب القرآن وهذا فيه نظر فهناك من من اهداء ثواب القرآن. اما الحج والصيام وكذلك من الحج والصيام فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من منع كالشافعي ومالك وقالوا انه لا يصل البيت الا عمله صحيح الصحيح ان جميع القرب التي يتقرب بها الحي واهداه الميت انها تصل الميت. واما ما احتج به المانعون من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى والقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث نقول ليس في هذا معارضة معارضة وذلك ان ان الانسان ليس له على وجه الاستحقاق ليس له على وجه الاستحقاق الا عمله. واما عمل غيره فلا يستحقه الميت الا اذا تبرع العامل بعمله لذلك ميت فهو هل الميت مستحق لهذا بذاته؟ هل هو مستحق لهذا العمل؟ نقول ليس مستحقا له وانما الحي الذي القرآن ونوى ثواب هذه القراءة للميت هو الذي تبرع بهذا العمل للميت. فنقول قوله ليس وان ليس الانسان الا ما سعى اي ليس له استحقاقا ما سعى فيه هو من جهة ان هذا حقك. اما عمل غيرك فليس هو حق له وانما هو هبة وهدية من الحي لذلك الميت فنقول لا بأس ان يهدي ثوابها للميت. كذلك الحج وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة او ذاك الرجل لو قال ان ابي ادركته الى الحج ولم يحج ابا احج عنه؟ قال ريت ان كان بك دين كنت قاضيا؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى. فهذا بالحج. وكذلك بالصيام من كان عليه صيام صام عنه وليه وهذا الصيام يشمل الفرض ويشمل ايضا النذر. واذا صح الصيام في الفرض والنذر فمن باب اولى ان يصح في النفل. فالصحيح نقول ان جميع القرب حتى لو صلى ركعتين واهدى ثواب الميت نقول لا حرج في ذلك لكن هل هي مشروعة؟ نقول ليست بمشروعة لكنها جائزة انها مشروعة هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ وهل فعل ذاك لاحد امواتنا نقول لم يفعل ذلك فهو ليس بسنة وليس مشروع لكنه يدور في دائرة الجواز فيجوز لك ان تصلي ركعتين لي ثوابها لابيك الميت او لامك الميتة او لاختك او لاخيك لا حرج في ذلك. تحج او تعتمر او تطوف طوال سبعة اشواط وتهدي ثواب الميت نقول لا قد تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت نقول لا حرج تسبح الله تحمد الله تكبر الله تذكر الله باي ذكر من من الاذكار وتهدي ثواب ميت نقول لا لا حرج في ذلك كما قال ذلك قال وجعل هذا الميت المسلم نفعه ذلك وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد