بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة وهي الراعية وهي وهي ثلاثة انواع احدها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربعة شياه الى خمسة الى خمس وعشرين. ففيها بنت مخاض وهي بنت وهي بنت سنة فان لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين الى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين الى احدى وستين فتجب جذعة ولها اربعة سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة فيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين. فيجتمع الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبن ومن وجبت عليه سن فلم يجدها فلم يجدها اخرج ادنى منها معها شاتين او عشرين درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى الى ستين. ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. ولا ولا الربا ولا الماخض ولا الاكولة. ولا يؤخذ شرار المال ولا الرباع الرباع نعم ولا الربا ولا ولا الماخض ولا الاكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرع به. ولا ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض اذا اذا عدمها الا ان تكون ماشيته كل كلها ذكورا او مرارا فيجزئ واحد منها ولا يخرج الا جذعة الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره. وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعن كرام وئام وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة. وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول كاملا وكان مرآهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. واذا اخرج فرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا ما يتعلق بانواع الاموال التي يجب فيها الزكاة. ذكر اول هذه الاموال وهي الاموال الظاهرة الاموال تنقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة فحسن ان يبدأ بالاموال الظاهرة قبل الاموال الباطنة. لان الظاهر يراه الناس فيرى الناس عند هذا الابل ويرون عنده البقر والغنم فحسن ان يبدأ بما ظهر وبدا للناس ثم سيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالاموال الباطنة وهي الذهب والفضة ما يسمى بالنقدين وكذلك عروض التجارة والخارج من الارض كما سيأتي كما سيأتي معنا فهو بدأ اولا بزكاة بزكاة البهيمة بهيمة الانعام ثم سيعقب بعد ذلك بزكاة الخالد من الارض ايضا لانها اموال ظاهر ويعلمها الناس فالناس يعلمون هذا عنده ارظ يحرثها وعنده ابل يرعاها وعنده غنم فهي اموال ظاهرة بخلاف النقدين والعروض فانها اموال بدأ فقال رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة وقوله السائمة بمعنى الراعية هذا معنى كلمة السائمة وهي وهي الراعية وهي الراعية التي ترعى اكثر الحول وعلى هذا نقول ان من شروط زكاة بهيمة الانعام ان تكون سائمة وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب جماهير الفقهاء الى ان الى ان الى ان شرط الصوم وشرط ان تكون سائمة شرط صحيح واحتجوا بما جاء في الصحيح انه قال في زكاة في سائمة الغنم جاء في الصحيح قال في سائمة الغنم وجاء عند اهل السنن من حديث باهز بن حكيم عن جدي من حديث باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال في في سائمة الابل فقالوا هذا دليل على ان ان السائمة وكونها سائمة انه شرط في اخراج زكاتها وذلك ان في النفقة وفي اطعام البهيمة والقيام عليها بالنفقة يكون ذلك يكون ذلك سبب في الكلفة التي يتكلفها صاحبها بخلاف اذا كانت البهيمة ترعى من نفسها وتأكل من نفسها ويربيها المربي للنسل وللتنمية وللتربية ان هذا هو الذي يزكي بل ان بعضهم قال لو انها رعت وسامت ولم يقصد برعيها وسومها ان يكون ان تكون آآ متناسلة او او يتخذها للدر والنسل وانما اتخذها للاكل جعلها ترعى لكي يأكلها. نقول ليس فيها ليس فيها زكاة انما تكون الزكاة فيها اذا رعت وكان المقصد من صومها ومن سائلتها ان تكون للدر وللنسل للدر وللنسل فهذا الذي يجب فيه الزكاة. اذا شروط زكاة بهيمة الانعام نقول اول شرط ان تبلغ النصاب الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون ملكه عليها ملكا تاما الشرط الثالث الشرط الثالث ان يحول عليها الحول ان يحول عليها الحول الشرط الرابع ان تكون سائمة اكثر الحول فلو كانت سائمة نصف الحول ودون فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها عند جماهير اهل العلم. وذهب الامام مالك رحمه الله الله تعالى واهل الظاهر الى ان السائل ان شرط كونها سائمة ليس بمعتبر وان بهيمة الانعام تزكى سواء كانت وغير او غير سائبة والصحيح ان اعتبار كونها سائمة شرط معتبر لقوله صلى الله عليه وسلم في في في سائمة الغنم الذي في الصحيح وايضا لما جاء في حديث باهد ابن حكيم عن ابيه عن جده في سائمة الابل في سامة الابل فذكر كونها سائمة وهذا وهذا القيد معتبر فيحمل ما اطلق هناك على ما قيد على ما قيد هنا. فاذا كان السائم اكثر الحول يعني اكثر من النصف او غالب الحول فانها تزكى فانها تزكى. وهذا تزكيتها هنا باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. اما اذا تركت يعني لم اطعمها او تكلف في اطعامها بعض الحول فان ذلك لا يمنع لا يمنع من زكاتها. قال هنا احدها الابل والابل ايه هو يدخل فيه العراض وغيرها من انواع الابل يدخل فيها العراب وغيرها من انواع الابل. فاذا ملك المسلم اذا ملك المسلم خمسا من الابل فانه يبتدئ نصابها. اذا يبتدأ نصاب الابل بان يملك خمسة من الابل هذا هذا هو نصاب الابل يبتدأ من خمس كما قال هنا احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا من الابل فيجب فيها شاة وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان اول ما يبتدأ نصاب الابل ان تبلغ خمسا من الابل ما دون الخمس عنده ثلاث عنده اربع نقول بالاجماع لا زكاة فيها فاذا بلغت خمسة نبل بدأ نصابها الابل فيجوا فيها شاة. قال وفي العشر شاتان وهذا ايضا محل اجماع واتفاق من العلم ان فيها ان فيها شاتين ان فيها ايضا يخرج فيها قال وفي خمسة عشر الابل ثلاثة شياه ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وهذا كله محل اجماع هذا محل اجماع في الخمس وفي العشر وفي الخمسة عشر وفي العشرين هذا محل اجماع ان في كل خمس يجب شاة وما بينهما ما بينهما ليس فيه شيء ما بين ما بين الخمس الى عشر نقول ليس فيه شيء ما بين العشر والاحدى والخمسة عشر ليس فيه شيء فاذا كان عنده خمس نبل نقول فيها شاة عنده سبع من الابل كم فيها؟ فيها شاة واحدة عنده وثلاث عشر من الابل فيها شاتان عنده سبعة عشر من الابل فيها ثلاث شيات الى عشرين فيها اربع وشيات في اربعة وعشرين كم؟ اربع شيات اذا بلغت خمسة وعشرين اذا بلغت خمسة وعشرين وقع في الذي عليه الائمة وهو باتفاق الائمة الاربعة ان فيها بنت مخاض بنت مخاض. هناك قول جاء عند علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال في خمس وعشرين خمس شياه خمس شياه وهذا ليتعلوا الحفاظ واستنكروا والصحيح الذي عليه الائمة ان في خمسة وعشرين ما دل عليه حديث انس بن مالك في في كتاب ابو بكر الصديق في الصدقات وايضا ما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاب الصداقات انه قال فيه خمسة وعشرين من الابل بنت مخاض وبنت المخاض هي التي امها قد حملت وقد خاضت في الحمل وقد خاضت الحمل التي لها اي لها سنة فيبتدأ نصابها نصاب ان يخرج من الابل من ذاتها بعد ان تبلغ خمسة وعشرين قبل ذلك يخرج من غير جنس الابل يعني في خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين يخرج من الشياه. اما بعد بلوغها خمسة وعشرين فانه يخرج من ذات الابل وهي تبتدأ ببنت مخاض قال ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة التي امها وضعتها ثم حملت واصبح في بطنها المخا فيكون لها سنة. قال فان لم تكن عنده اي ليس عنده بنت مخاض. فهنا ينتقل الى ان يأخذ المتصدق ابن لبون. وابن لبون اكبر من المخاض اكبر من ذي المخاض فيأخذ بنت لبن وهو ابن سنتين. ثم يقول الى ست وثلاثين يعني من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين الى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاض عندنا ثلاثون ابل فيها بنت مخاض عندنا اربعة وثلاثون فيها بنت مخاض عندنا خمسة وثلاثون فيها بنت مخاض فاذا تجاوز الخمسة وثلاثين ودخل وثلاثين انتقل الى ان يأخذ المتصدق منها بنت لبون بنت لبون وهي التي لها سنتان اي ان امها حملت واصبحت واصبحت تحلب واصبحت ذات لبن. فهنا يأخذ المتصدق بنت لبون اذا بلغت ستة وثلاثين. الى الى خمسة واربعين الى سن اربعين وهو يأخذ بنت لبول. فاذا بلغت ستة واربعين اذا بلغت ستة واربعين اخذ المتصدق منها حقة وهي التي لها ثلاث سنوات واستحقت ان يطرقها الفحل والاستحق ان يطرقها الفحل الى ثلاث الى ثلاث الى احدى وستين فالى احدى وستين فاذا بلغت احدى واذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ففيها جذعة الى اربع وسبعين ففيها الى الى الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون. اذا عندنا خمسة وعشرين الى ستة والى الى الى خمسة وثلاثين فيها بنت مخال. من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبون. من ستة واربعين الى ستين فيها حقة من احدى وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة. بعد من ستة وسبعين الى تسعين فيها بنتا لبون ومن تسعين مائة وعشرين فيها حقتان. بعد ذلك تستقر الفريضة بعد ذلك تستقر الفريضة. ومعنى في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وبهذا قال جماهير اهل العلم يخالف في ذلك اهل الرأي مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول اذا بلغت مئة وعشرين يستأنف الفريضة من جديد. كيف يستأنفها؟ يعني مثلا حنا قلنا الان بلغت مئة وعشرين كم فيها فيها حقتان زادت على مئة وعشرين بعد مئة وعشرين ينتقل من في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة يقول ابو حنيفة لا اذا تعدت مئة اذا تجاوز مئة وعشرين يستأن الفريظة ففي مئة وخمسة وعشرين يقول فيها ايش فيها حقتان وشاه فيها حقتاش يعني مثلا عندي مئة وخمسة وعشرين من الابل على مذهب الجمهور فيها فيها حقتان واضح او فيها في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عند اهل الرأي عند اهل الرأي يقولون بعد المئة والعشرين فيها اذا فيها فيها اه حقتان واذا بلغت خمس من الابل فوق العشرين ففيها شاة. بلغت عشر اي من ثلاثين فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث شيات اربع عشر فيها اربع عشرون فيها اربع شياه خمسة وعشرون فيها بنت مخاض وهكذا ثم يبتدأ مرة اخرى الى الفريضة والصحيح الذي عليه الجماهير هو ان الفريضة تستقر بعد بعد المئة والعشرين بعد المئة والعشرين تستقر الفريظة فيصبح في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا هو الصحيح اما القول الذي ذكره اهل اهل الرائي وهو مذهب الاحناف فهذا ليس ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه في كتاب الصدقات الذي ارسله الصديق مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيه ان بعد مئة وعشرين تستقر الفريضة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فمثلا عندي عندي مثلا اه اه مئتان من الابل نقول كم فيها فيها اربع حقق او خمس بنات يبون يخير اما ان يخرج اربع حقاق او يخرج خمس بنات لبون ثلاثمئة فيها كذلك فيها اما ان فيها ست ست حقق او ست حقق فيها ست حقق هذا ما يتعلق في زكاة الابل. قال هنا فيجب فيها الى احدى السيد ففيها حقتها الى العشر مئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي لكل اربعين بنت لبول الى مئتين فيجتمع فيها الفرظان. فان اخذ اربع حقائق وان شاء اخذ خمس بنات لبول. ومن ثبت عليه سن يقول من وجبت عليه سن اي سن من مثلا وجب عليه بنت مخاض. وليس عنده بنت مخاض يؤخذ منه بنت يؤخذ منه ولا ابن يؤخذ منه باللبول ما عنده ابن لبول ماذا يفعل يأخذ بنت لبون ويعطيه المتصدق عشرين درهما او قيمة يعطيه شاتان يعطيه شاتين او قيمة او قيمة الشاتين. نعم وين مسنة مم وهي امام المسنة ومن من وجب عليه سن فلم يجدها المقصود. شخص الان عنده عنده مثلا ستة واربعون من الابل ايش فيها شقة لم يجد حقه ووجد المتصدق جذعه. ماذا يفعل؟ يأخذ الجذعة ويعطيه المتصدق يعطيه شاتين او قيمة شاتين لم يجد الاعلى اخذ المتصدق الادنى. ادنى من الحقة ايش؟ بنت لبول. يعطيه صاحب الزكاة بنت لابون. ويعطيه زيادة ابنت الليمون يعطيه شاتين او يعطيه قيمة الشاتين. اذا المصدق اما ان يأخذ الاعلى ويعطي واما ان يأخذ الادنى ويأخذ واضح؟ اما ان يأخذ الادنى ويأخذ مثلا جاء المتصدق الى صاحب الصدقة وجد عنده ما يستحق بنت لبول بل لم يجد بنت لبون وجد عنده مثلا حقة نقول يأخذ الحقة ويدفع له المتصدق بدلا يعني بدلا عن هذا الزيادة يدفع شاتين له او قيمة او قيمة الشاتين او قيمة الشاتين قاله فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما عشرون درهما مقابلة لقيمة لقيمة الشاة اما اذا كان الشاة مثلا خمس مئة ريال يعطيه معها خمس مئة ريال وهكذا. وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما. اي ان صاحب الصدقة يخير ان شاء اعطاه الاعلى واخذ بدلا منها وان شاء واعطاه الادنى وزاده على ما اخذ هذه اذا هذه زكاة الابل يبتدأ نصابها بخمس ويندوا وتستقر الفريظة بمئة بمئة وعشرين. فمن كان عنده مثلا مئة من الابل زكاتها مئة وخمسون ابل زكاتها كم اه عندك مئة سم ثلاث حقق اذا اذا ملك مئة وخمسين من ابل ففيها ثلاث حقق. مئة وستون فيها ها اربعون واربعون واربعون واربعون اربع بنات لامون وهكذا فاحسب يعني انظر كم عدد الابل؟ واحسب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اما ما دون مئة وعشرين فبحسابه. من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين بنت مخاض من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين بنت لبون من ستة واربعين الى ستين حقة من احدى وستين الى خمسة وسبعين جذعة من احم ستة وسبعين الى تسعين من احدى وتسعين الى مئة وعشرين حقتان. ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل اربعين. بنت لابون وفي كل خمسين حقة. قال النوع الثاني البقر ولا شيء فيها البقر ايضا دل الاجماع على وجوب الزكاة فيها وجل الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ان البقرة زكى. وقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة ان قال ما من صاحب ابل وذكر وما من صاحب وما من صاحب غنم لا يؤدي وصاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بسطت له في قاع قرقر فهذا يدل على ان البقرة تزكى وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في البقر في وجوب الزكاة البقر. ولكن الخلاف بينهم في نصاب بالبقر في نصاب البقر. واختلف الفقهاء في نصاب البقر سواء كانت جواميس او بقر. فكل ما يسمى بقر فانه يدخل في هذا في هذا المسمى. اذا اختلف الفقهاء في نصار البقر. الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة ان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين يبتدأ من ثلاثين من البقر. فاذا ملك المسلم ثلاثين البقر وهي سائمة وكما ذكرنا في شروط الابل من جهة شروط زكاة الابل يذكر ايضا هنا ما يتعلق بشروط زكاة البقر. وهي ان يمضي عليها الحول ان يملكها ملكا تاما. ان تبلغ النصاب ان تكون سائبة فاذا القول الاول ان يكون آآ يبتدأ النصاب بثلاثين من البقر. ودليل ذلك ما رواه اهل السنة عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى عنه سيقال في كل زي البقر تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره وباسناده وفي اسناده انقطاع الا ان اهل العلم اخذوا بهذا الحديث وعملوا به وعملوا به. القول الثاني في نصاب في نصاب البقر ان نصابها مثل الابل ان نصابها مثل الابل. فمن كان عنده خمس من البقر ففيها شاة. في عشر فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث عشرون فيها اربع شيات في الى ان تبلغ ثلاثين ففيها حقة ففيها تبيع يعني خمسة وعشرين في خمس سيئات اذا بلغت ثلاثين فهي فيها تبيع وتستقر الفريظة وهذا قال به سيب وقال ايضا بمحمد بن شهاب الزهري. القول الثالث ان نصابه يبتدأ من عشر بالعشر من البقر وذلك انها جعلوها على النصف من الابل. فاذا كانت الابل يخرج زكاتها من خمس قالوا ان البقرة تخرج زكاة من عشر فاذا كان عنده عشر من البقر ففيها شاة عنده عشرون فيها شاتان الى ان تبلغ ثلاثين فيها تبيع او تبيعه. القول الرابع ان اقل نصاب خمسين فاذا بلغت خمسينا من البقر ففيها ففيها تبيع او تبيعه وهذا القول قال باهل الظهر لانهم قالوا ان هذا اعلى ما جاء فيه انهم اجتمعوا عليه و ما دون ذلك فان فان الاصل البراءة. والصحيح في هذه المسألة الذي عليه والذي والذي دلت عليه النصوص هو حديث معاذ رضي الله تعالى وهو الذي اتفق الائمة الاربعة على الاخذ به وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان في كل ثلاثين من البقر تبيع او وتبيعه وفي اربعين مسنة. قال هنا ولا وليس ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة والتبيعة والذي له سنة وقيل عندما الذي له علم الجمهور على ان له سنة والمالكية يرون ان له ان له سنتان قال الى اربعين الى اذا بلغت البقر اربعين ففيها مسنة وهي التي لها سنتان وعند المالكية لها ثلاث لها ثلاث سنوات ما قاله الجمهور ان التبع هو الذي له سنة ودخل في السنة الثانية والمسنة التي ها سنتاه ودخلت في السنة الثالثة. قال الى بعدها تستقر الفريضة البقر بها من اسهل من اسهل ما يقسمه المزكي وذلك ان في كل ثلاثين تبيعة وتبيعة وفي كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريظة عند مثلا عنده سبعين عنده سبعون من من البقر كم زكاتها؟ نقول فيها تبيع ومسنة تبيع ومسنة او تبيعة ومسنة. عنده ثمانون فيها مسنتان. عنده تسعون فيها ثلاث اتبعة واضح؟ وهكذا كل في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. قال ثم بعد ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثالث الغنم. ونصاب الغنم نقف عليه وباذن الله نكمله في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد