بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة كل من لزمت المكتوبة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فارسخ فما دون. الا المرأة والعبد والمسافر المعذورة بمرظ او مطر او خوف وان حضروها اجزأتهم. ولم تنعقد بهم الا المعذور اذا حضرت اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون. من اهل وجوبها وان يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد لله حمد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وقراءة اية والموعظة ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس واذن اذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت لا او خرج الوقت العدد وقد صلوا او خرج الوقت او خرج الوقت العدد وقد صلوا ركعتين وقد صلوا وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ظهرا ولا يجوز ان في مصر ان يصلى في المصري اكثر من جمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر من منها ويستحب من اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويباكر اليها. ويبكر احسن الله اليك. ويبكر اليها فاذا جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام ويخطب الا للامام او من او من كلمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا ما يتعلق احكام صلاة الجمعة وصلاة الجمعة سميت بذلك قيل لانها تجمع الجماعات. فكانوا في غير يوم الجمعة يصلون الظهر جماعات. هناك جماعة وهناك جماعة فسمي يوم الجمعة لانه يجمع الجماعات. وقيل سمي يوم الجمعة لان الله لان الله جمع ادم وحواء في وقيل سمي يوم الجمعة ايضا لان الله عز وجل جمع خلق ادم فيه. وليس في هذه الاقوال ما هو شيء صحيح يعتمد عليه لكنها سميت يوم الجمعة على المعلى ظاهر معناها لما يجتمع فيه الناس لها فيه في الصلاة ما يجتمع فيه بها الناس للصلاة فسمي يوم الجمعة لان الناس يجتمعون في هذا اليوم لصلاة الجمعة. ويتركون الجماعات في مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد يصلوا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة باتفاق اهل العلم وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل. ودل على وجوبها ايضا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ودل على وجوبها اهل العلم فمن كتاب الله قوله تعالى اذا نودي اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وجه الدلالة ان الله امر بالسعي. والسعي لا يؤمر به الا لواجب. وحرم البيع الذي هو مباح ولا يحرم مباح الا لاجل الا لاجل واجب. وجاء ايضا في السنة عن ابن عمر وابي هريرة في صحيح مسلم لينتهين اقوام يدعم الجمعات او يختمن الله على قلوبهم وهذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة بلا عذر. واجمع المسلمون على ان الجمعة واجبة. اجمع على ان الجمعة واجبة ولا خلاف بين اهل اهل السنة في ذلك ان الجمعة واجبة هذه المسألة الاولى ان الجمعة واجبة وان تاركها متوعد بوعيد شديد ان يختم الله على قلبه ويكتب من الغافلين وهذا وعيد وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة كما قال لانتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليطبعن الله على على قلوبهم ولا شك ان الطبع عقوبة من الله عز وجل لمن ترك الجمعة في غير عذر لمن ترك الجمعة بغير عذر ان دعا الله على على قلبه. وايضا ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة جاء من طريق عبدالله محمد العدوي عن علي ابن زين جدعان عن سعيد بنسيب عن ابي جهاد بن عبدالله انه قال اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهري هذا في مقام هذا فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله شاملة ولا بارك له في امره. وهذا الحديث رواه ابن ماجة واسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد العدوي لضعف عبد الله بن محمد العدوي ولضعف علي بن زيد الجدعان رحمه الله تعالى فكلاهما ضعيف بل بل ابن زيد منكر الحديث فهذا الحديث لا ليس بمحفوظ ومع ذلك نقول دل على معناه اجماع اهل العلم ان صلاة الجمعة واجبة. قال هنا كل من لزمته كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. والمكتوبة تلزم المسلم العاقل تلزم المسلم العاقل البالغ فمن كان مسلما عاقلا بالغا فان فان المكتوب تلزمه جماعة. كذلك الذكر وكذلك الحر اذا الشروط المتعلقة بوجوب الجمعة على المسلم هي ان يكون مسلما ان كون عاقلا ام يكون بالغا ان يكون ذكرا لان المرأة ليست من اهل ليست من اهل الجماعة. وبهذا قال عامة اهل العلم ان المرأة لا يجب عليها ان تصلي الجماعة ولا يجب عليها ايضا ان تصلي الجمعة. ومن ان بعضهم قال بوجوب الجماعة والجمعة للمرأة ولكن هذا القول قول ضعيف. وهو قول شاذ ومطروح ولا يلتفت اليه الشرط الخامس او ان يكون حرا. وذلك ان العبد ايضا لا تجب عليه الجمعة. لان انه في عملي وفي شغل سيده وهذا الشرط ان يكون حرا وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من اشترط ومنهم من لم يشترطه. والصحيح ان الجمعة واجبة على العبد اذا اذن له سيده. اذا اذن له سيده فان الجمعة ان الجمعة في حقه واجبة. اما اذا لم يأذن السيد فانها لا تجب عليه. ويأثم السيد بمنعه. ويأثم السيد بمنعه من الذهاب الى الجمعة فيجب على السيد ان يأذن له بالذهاب الى الى صلاة الجمعة هذا ما يتعلق بالشخص المكلف ان يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا اذا توفرت الشروط فانه يجب عليه ان ان يصلي للجمعة. الشرط السادس ان يكون مستوطنا ببناء. فخرج بالاستيطان المسافر. فالمسافر لا تجد عليه الجمعة ايضا الشرط السابع ان يكون بينه وبين المسجد او الجامع الذي تقام به الجمعة قدر فارسخ. فان كان اكثر من ذلك فان الجمعة لا تجب عليه وهذا الشرط ايضا وقع في خلاف بين اهل العلم. منهم من قال ان الجمعة تجب على من سمع النداء من سمع النداء وجب عليه ان يجيب. وهذا الذي يسمع النداء وهو مقيم وهو آآ مسلم حر عاقل بالغ حر ذكر فهذا محل اجماع محل اجماع اذا سمع النداء فان الجمعة عليه واجبة. وانما اختلفوا في من لم يسمع النداء في من لم يسمع النداء. وكان بينه وبين المسجد الذي يصلي فيه قدر فارسخ. فذهب بعض اهل العلم وكما هو المشهور في المذهب وهو قول بعض الصحابة نقل ذلك عن ابن عباس ونقل عن ابن عمر ونقل عن عبدالله بن عمر ايضا ان ان من كان بينه وبين الجامع فارسخ فان الجمعة عليه واجبة. ومنهم من يرى قدر الفرسخ ان يكون بينه وبين اطراف البلد التي تقام فيها الجمعة قدر فارسخ. والصحيح الصحيح هو ان يكون بينه وبين الجمعة اي المكان الذي تصلى فيه الجمعة. قدر فارسخ منهم من يرى انه اذا اذا استطاع ان يأتي الجمعة ثم يعود الى اهله من ليلته فان الجمعة عليه واجبة. وذكر وفي ذلك حديث ابي هريرة من الترمذي وهو حديث منكر لا يصح. والخلاصة نقول ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من جهة تحديد المسافة بين الجمعة ومن يأتيها فليس منها شيء صحيح. ولكن تبقى الجمعة في حكم الجماعة. من سمع النداء وجب عليه ان ان يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم للاعمى اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فهذا حكم العام يلحق الجمعة ويلحق الجماعة ويلحق الجماعة ايضا. من فمن سمع النداء وجب عليه وجب عليه ان يصلي الجمعة. اما من لم يسمع النداء لبعده عن المسجد وكان بينه وبين المسجد اكثر من خمسة او وثلاث اميال. نقول هنا لا شك ان اتيان الجمعة هو المستحب وهو الفاضل وهو المأمور به شرعا. لكن هل يجب نقول يجب اذا كان عنده قدرة على الذهاب. اما اذا لم يكن عنده قدرة فان الجمعة ليس عليه بواجبة. اذا لم يسمع النداء. وكان بينه وبين الجمعة ادرى ثلاثة ابياء فارسخ واكثر فان الجمعة عليه لا تجب. لان لانه اولا لا يسمع النداء والامر الثاني انه بمجرد دخول وقت الجمعة وذهابه الى المسجد فانه لن يصل الى الجامع الا بعد خروج الا بعد خروج الامام والخطيب الخروج للصلاة وهادي ان الجمعة لا تجب عليه. بعض اهل العلم يرى ان هذا الحكم خاص لمن كان في محيط خارج في خارج محيط البلد من كان خارج محيي البلاط البلد هو الذي هو الذي هو الذي يتعلق به سماع النداء. اما من كان في محيط البلد فانه يجب على يحظر ولو لم يسمع النداء مثلا كان في الرياض وساكن في الرياض ولو لم يسمع النداء لانه يسكن في احياء ليس فيها جوامع او يجب عليه ان يصلي الجمعة وهذا ايضا نقول وان قال به ابن قدامة وقال بجامعة العلم فليس عليه دليل والصحيح ان ما افتى به من سمع النداء ان الجمعة تجب على من سمع النداء قال ذاك المسيب وقال ذاك ايضا عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان الجمعة انما تجب على من سمع النداء وقدر ذاك بقدر ثلاثة بقدر ثلاثة اميال اي ما يقدر بفرسخ قال هنا اذا هذا هو الشرط ان يكون مستوطنا. الاستيطان هنا ان يكون مستوطنا في بناء او مستوطنا في آآ بيوت من حجر او مدر او طين. اما الذي يتنقل كاصحاب الخيام اللي يتنقلون ويرحلون يبقون سنة ويبقون اشهرا ثم ان تقول مكان اخر فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ولا يلزم ان يقيموا الجمعة بين ظهرانيهم. اما من كان منهم قريبا من جاء من البلد ويسمع النداء فانه يجب عليه ان يأتي ان يأتي الى الجمعة اما هم فلا يلزم ان يقيموا صلاة الجمعة لانهم يغيروا لانهم غير مستوطنين. قال هنا وان كان مستوطنا بين بميناء خص هنا البناء. فاخرج بذلك وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ان اهل الخيام الذين هم في حكم المستوطنين ان حكمهم حكم اهل البناء يعني مثلا وجد اهل بادية او اهل خيام مستوطنون لا يرحلون ولا يطعنون وانما هم ليس عندهم قدرة على بناء البيوت ولا على شراء المساكن فجعلهم خيام واستوطنوا في هذا المكان وكانوا وكانوا جماعة. قال شيخ الاسلام ان الجمعة عليهم واجبة لانهم في حكم المستوطنين. اما الذي يرحل ويطعن ويفارق المكان فهذا لا يجب عليه الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه حوله اهل البوادي يمنة ويسرة من المدينة ولم يكن يأمرهم ان يحضروا الجمعة او يقيموا الجمعة في اوطانهم او في اماكنتهم فيها اما اذا كانوا مستوطنين بخيام او بصنادق او بشيء مما هو ليس البناء فان الصحيح يجب عليهم ان صلوا ان يصلوا الجمعة. ذكر هنا قال قال هنا مسألة تجب الجمعة بشروط. احدها ان يكون مستوطنا وقد ذكرنا هذا الشرط وخرج بالاستيطان الذي يرحل وليس بمقيم. وخرج الاستيطان ايضا المسافر. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. ودليل ذلك ورد في احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول ليس هناك حديث صحيح في اسقاط الجمعة على المسافر ليس هناك الجمعة لا تجب على المسافر حديث النص او حديث يقول ان الجمعة لا تجب على المسافر كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذ اهل ان المسافر ليس عن الجمعة من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم فالرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع بعرفة يوم الجمعة بعرفة يوم الجمعة وكان معه ما يقارب مئة الف ومع ذلك لم يصلها جمعة وانما صلاها وانما صلاها ظهرا صلى الله عليه وسلم وهذا محل باتفاق بين اهل خلافا لابن حزم فانه يراها انها جمعة وانه صلاها جمعة وهذا قول وهذا قول ضعيف والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم في سفره لم يصلي بسفر جمعة ابدا صلى الله عليه وسلم وانما كان يصليها في اسفاره ظهرا فهذا دليل صريح صحيح على ان الجمعة لا تجب على المسافر واما ما ورد ان الجمعة لا تجعل المساء بهذا اللفظ فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الاول. قال هنا ذكرنا اهل الخيام قال فمن كان وان كان فلا جمعة عليه وذكر اثارا من ذلك حديث ابي سعيد الخدري عن ابن العاص انه قال الجمعة على من سمع النداء. حديث عبد الله بن العاص الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث جاء من طريق سفيان عن عمرو شعيب عن ابي عن جده جاء موقوفا وجاء مرفوعا وقد رواه جل اصحاب سفيان فاوقفوه على عبد الله بن عمرو وتفرد قبيصة ابن سفيان فرواه عن سفيان عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وهذا يعد من منكرات قبيصة رحمه الله تعالى فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما الجمعة لمن سمع النداء وانما صح ذلك عن من؟ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. قال هنا وبينه وبين الجامع فارسخ فما دونك الا المرأة. المرأة والعبد والمسافر والمعي مرض. او مطر او اوف هؤلاء يسقط عنهم وجوب الجمعة. اولا المرأة والمرأة كما ذكرت قبل قليل لا يجب عليها ان تصلي الجمعة ولا يجب عليها ان تصلي الجماعة ايضا. وان حضرت وصلت اجزأت عنها. اذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة صلتها ركعتين. واذا صلت في بيتها صلتها اربع ركعات. وهناك من اوجب الجمعة المرأة وقلت ان هذا القول قول ضعيف وليس بصحيح. ودليل ان المرأة ليس عليها جمعة. ما روى ابو داوود رحمه الله تعالى من حديث هرب بن سفيان هرب بن سفيان عن ابراهيم ابن المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب ما روى ابو داوود وغيره من حديث هريب بن سفيان عن ابراهيم منتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق شهاب انه قال قال صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجب عليهم الجمعة اربعة لا تجب عليهم الجمعة. وذكر منهم المرأة قال هنا الجمعة حق الواجب على كل مسلم الا اربعة. المملوك والمرأة والصبي والمريض. فالمرأة ليست من لاهل الجمعة ولا الجماعة فلا يجب عليها ان تصلي الجمعة لهذا الخبر وهذا الخبر قد جاء ايضا من طريق ابن من طريق طارق بن شهاب علي بن موسى مرفوعا واما ما جاء من طريق طارق علي بن ابي سفيان فهو منكر. والصحيح ما رواه ابو داوود ان من طريق منتشر عن قيس المسلم عن طارق بن شهاب. وطارق بن شهاب رحمه الله تعالى هو من صغار الصحابة. سادرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. ويعتبر خبر هنا من مراسيد الصحابة ومراسيل الصحابة حجة عند عامة اهل العلم. حجة عند عامة اهل العلم بل هو باتفاق قبل ان يخالف ذاك السفارين ويخالف في ذلك فالمتقدمون على اتفاق ان مرسل الصحابي حجة فطارق بن شهاب هنا وان كان لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم فانه وقد رآه وادركه فيأخذ قوله هنا قول حكم المرفوع فيكون الاثر صحيح وفيه دليل على ان الحر المرأة لا يجب ان تصلي الجمعة كذلك المملوك لا يجب عليه ان يصلي الجمعة الا باذن الا باذن سيده ويجب على سيده ان يأمره ان يأمره بالصلاة ان يأذن له بالصلاة. قال والعبد لنفس الحديث ايضا حديث طارق شهاب المملوك والمملوك من؟ هو مملوك لسيده. وقد وقع خلاف مملوك فمنهم من اوجب عليه الجمعة وظعف هذا الخبر. ومنهم من صحح الخبر وقال ان الجمعة ليس عليه واجبة. الا اذا اذن له اذا اذن له سيده فان الجمعة عليه واجبة. واما اذا لم يأذن السيد فان الجمعة ليست عليه بواجب. وهذا القول والصحيح ان العبد لا تجمع الا باذن السيد. فان منعه السيد كان الاثم على السيد واما هو فلا اثم عليه. قال هنا والمسافر المسافر ذكرت قبل قليل انه لا يوجد هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان لا تجب عليه الجمعة وانما ثبت ذلك من فعل صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان في مكة وكان في يوم عرفة كان يوم جمعة ومع ذلك ظهرا ولم يصلها جمعة صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الجمعة لا تجب على المسافر وهذا محل اتفاق او محل اتفاق بين ائمة رحمه الله تعالى قال والمعذور بمرض اي ممن يرخص لفظا بترك الجمعة المريض. وقد جاء بحطان ابن شهاب انه قال او صبي او مريض فالمريض ايضا لا يجب عليه ان يأتي الجمعة. من عجز لمرضه عن الذهاب للجمعة فان الجمعة عنه يصليها ويصليها ظهرا. قال او مطر والمطر ايضا كما ان المطر يمنع من الذهاب للمسجد كذلك يمنع من الذهاب للجمعة. بل ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه نادى في يوم جمعة امر منادي ان ينادي ان ينادي صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وكان ذلك يوم جمعة وكره ان يخرج الناس يخوضون في الماء والطين. فاذا كان هناك مطر شديد يتأذى الناس بالخروج فيه الى الجمعة جاز للامام ان يأمر مؤذنه وان يؤذن ويقول صلوا في بيوتكم او صلوا في حالكم ويكون هذا عذر لمن لترك الجمعة في حال المطر. الحالة السائلة الاخرى او خوف ان يكون هناك خوف شديد من حضور الجمعة كان يكون هناك خوف ممن ممن يصيب باذى كقتل او او يؤخذ او يخطف او يسرق او او ما شابه ذلك اذا خاف المسلم على نفسه وخاف خوفا محققا انه سيصيبه الاذى والظرر بخروجه فان الجمعة عندئذ عنه ولا يجب عليه ان يصلي الجمعة وانما وانما يصلي الظهر يصلي الظهر في بيته. قال هنا وان حضروها اجزأتهم ان حضروها اجزأتهم ولم تنعقد بهم. التفصيل هنا فرق بين الحضور والانعقاد. المذهب يشترط في انعقاد الجمعة بعدما ذكر الاستيطان ان يكون عددهم عند المذهب ان يكون العدد اربعين فما فوق. وان الجمعة لا تجزئ في باقل من اربعين مصليا لو كان هناك عندنا مثلا عندنا خمسة وثلاثون رجلا واكمل هؤلاء مرأة ومسافر وصبي وعبد وعبدان مثلا قالوا لا تنعقد الجمعة بهؤلاء لا تنعقد ويصلونها ظهرا. وهذا هذا الشرط وهو شرط ان يكون عدد المصلين فوق الاربعين ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت جاء ابن عبد الله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف الناس عنه وهو قائم لم يبق معه الا اثنا عشر فصحت خطبته صلى الله عليه وسلم مع بقاء اثنا عشر رجلا. وليس هناك دليل صحيح صريح على اشتراط الاربعين رجل ولذلك ذهب الشافعي واحمد الى انه لابد للجمعة ان يكون العدد اربعون. وقال بعضهم خمسون. واما الاحناف واهل وكذلك اهل الظاهر فانما اشترطوا ان يكونوا ثلاثة ان يكونوا ثلاثة الذي هو الجن بل ان ابن حزم قال ان الجمعة قم برجلين امام امام ومصلي وهذا القول لا شك انه مرجوح الصحيح ان يكون الجماعة ثلاثة امام ومصليان معه فان الجمعة تجب عليهم اما الاشتراط العدد فليس بصحيح. قال هنا الا المعذور اذا حضر المعذور ممن يعذر بمرظ هذا الجمعة في اصلها واجبة عليه لكنه عذر بتركها لاجل ايش؟ لاجل المرض المريض والخائف والذي منعه المطر هؤلاء يعتد بهم اذا حضروا وتجزي عنهم. اما المسافر والمرأة الذي ليس هو من اهل الوجوب فان الجمعة تصح منهم لكن لا يعتد بعددهم وهذا التفصيل كما ذكرت ليس بصحيح بل اذا حضر اذا حضر المساء وصلى فانها تجزئ وتنعقد به ايضا فلو كان هناك قرية فيها ثلاثة وحضر معهم موسى وصلى معهم فان صلاتهم صحيحة وصلاة المسافر ايضا صحيحة. قال وانعقدت ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية هنا ذكر شرطين ان تفعل في وقتها وان تكون في قرية. اما في الوقت فجمهور اهل العلم على ان وقت الجمعة يبتدأ من الزوال. عامة اهل العلم وعامة الفقهاء على ان وقت الجمعة وقت الظهر وخالف ذلك احمد واسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى ولاحمد رواية اخرى قوله مثل قول الجمهور الى ان الجمعة تجد وقتها كوقت العيد. يكون وقت الجمعة كوقت العيد بارتفاع الشمس قيد ودخول وقت العيد. يدخل وقت الجمعة وهناك احاديث يحتج بها من قال بان وقت الجمعة وقت العيد لكن ليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح صريح على هذا والادلة الصحيحة الصريحة توافق قول الجمهور. خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لو كان يصلي الجمعة الا اذا زالت الشمس. واما حديث ابن مسعود انه صلى الجمعة ضحى فهو حديث ضعيف. وحديث بكر وعمر وعثمان ان بكر صلى وسط النهار. وعمر صلى بعد ذلك وعثمان صلى والشمس قد قالت فهذا فيه ابن زيدان وهو مجهول لا يعرف. وليس في الباب شيء صحيح. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يجوز ان الخطبة قبل دخول الوقت. واما الصلاة فلا يجوز ان يصلي الا بعد زوال الشمس. الا بعد زوال الشمس لفعله صلى الله والاحاديث الصحيحة الدالة على ذلك انه كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس واما حديث جابر وسائر الاكوع وسهل بن سعد الساعدي انهم انهم ينصرون الجمعة وليس لحيطان ظل فهذا معناه شدة التبكير بصلاة الجمعة لا انهم يصلونها قبل الزوال فهذا دليل على ان وقت الجمعة هو وقت الظهر وقتها بزوال الشمس وينتهي وقتها بخروج وقت الظهر بخروج وقت الظهر. واما قول من يقول ان وقتها ينتهي بخروج وقت هذا يظل قول مرجوح الصحيح ان الجمعة وقتها ينتهي بخروج وقت الظهر وان يصير ظل كل شيء مثله. هذا هو الصحيح قال في قرية ايضا يشترط هنا ان يكون في قرية وبهذا قال جمهور اهل العلم ان تصلى الجمعة في قرية وقد افتى بذلك عمر بن عبد العزيز وجاء ذلك عن ابي هريرة ونقل الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا عمر اقيموا الجمعة حيثما كنتم حيثما كنتم فاقيموا الجمعة. واول جمعة اقيمت في جواثم القرى البحرين وذهب اهل الرأي ان من شروط الجمعة ان تكون في مصر من انصار المسلمين. وان القرى التي ليست هي من الامصار لا يجوز ان تقام فيها والصحيح ان القرى اذا وجد فيها من يسكنها من وكانوا اكثر من ثلاثة وهم مستوطنون فيها فان الجمعة فيهم تقام ويصح ان ان يقيموا الجمعة في قريتهم. قال هنا وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون وقد ذكرنا ان شرط الاربعين ليس عليه دليل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وان الصحيح اذا وجد في القرية اربعة او ثلاثة او خمسة جاز له من يقيم ان يقيموا صلاة الجمعة. ذكر في لذلك بعضهم حديث محمد ابن حديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابيه عن عبدالوهاب بن كعب بن مالك عن ابيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في هزم المبيت من حرة بني في لقيع في نقيع يقال له نقيع الخدمات. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون. قال اربعون. هذا الحديث رواه ابو داوود واسناده جيد. اسناده جيد وليس فيه دلالة على اشتراط الاربعين وانما فيه دلالة انهم كانوا كانوا اربعين الاخبار بانهم اربعون لا يفيد الاشتراط بل يفيد انهم كانوا اربعين فلو كانوا اقل من ذلك لم لم يدوا الدليل على ان الصلاة منهم لا تصح والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في اصحابه وهم اثنى عشر رجل ولم تبطل صلاتهم ولم تبطل جمعتهم عندما انصرف الناس وانفضوا وتركوه قائما عندما رأوا تجارة اتت من الشام وانفضوا اليها وترك الانسان قائما مع اثنا عشر رجل من اصحابه صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الجمعة لا يشترط لها هذا العدد قال هنا اه قال هنا من اهل وجوبها وان تتقدمها خطبتان نقف على مسألة الخطبتين وما يشترط في الخطبة وهل الخطبة شرط من شروط الصلاة او ليست بشرط والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد