الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في صلاة الجمعة او انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وان يحضرها من المستوطنين بها من اهل وجوبها. ها ان يتقدمه قدوته. طيب وان تتقدمها خطبتان. هذه المسألة التي وقفنا عليها وهي ان تتقدمها خطبتان. المسألة ها ما حكم الخطبة لصلاة الجمعة؟ او الخطبتان ما حكمهما لصلاة الجمعة؟ ذهب عامة اهل العلم بل نقل في ذلك الاجماع ولم يخالف في ذلك للحسن البصري وذهب اليه بعض اهل الظاهر الى ان الخطبة لصلاة الجمعة شرط من شروط الصلاة. وان الصلاة التي لا يخطب فيها لا يجوز ان تصلى الجمعة وانما يصلونها ظهر اربع ركعات. وبهذا قال عامة اهل العلم وخالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال ان الخطبة سنة. وان المصلي لو ترك الخطبة لصحت صلاته وصلوها جمعة لان الجمعة هي وقت هي فرض الوقت ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق اهل العلم ان الجمعة ان الخطبة شرط من شروط شرط من شروط صلاة الجمعة وان دام اذا صلى ولم يخطب فصلاته فصلاته باطلة فصلاته باطلة اذا صلاها جمعة. وبهذا قال عطاء وقال ايضا طاووس وقال بذلك ايظا مجاهد وقال بذلك ايظا عمر بن الخطاب رظي الله تعالى عنهم اجمعين ونقل عن عائشة لقلعة بن عمر ان الخطبتين بمقام ركعتين ان الخطبتين مقام الركعتين فمن لم يصلي فمن لم فمن لم فاذا لم يخطب الامام او الخطيب الخطبتين فانه لا يصليها فانه لا يصليها جمعة وانما يصليها يصليها ظهرا يصليها ظهرا وعلى هذا يكون من شروط اقامة الجمعة ان ان تتقدمها خطبتان ان تتقدمها خطبتان. المسألة الثانية لو صلى بخطبة واحدة لو صلى بخطبة واحدة هل تصح صلاته او لا تصح؟ الخلاف في هذه اقوى. والمسألة فيها خلاف القوي. فذهب بعض اهل العلم وهو قول جمع من الفقهاء وهو قول جمع من الفقهاء انه اذا خطب خطبة واحدة ونسي ان يفصل بينهم بجلوس او يخطب خطبتين فان صلاة صحيح ويصليها جمعة. وذهب اخرون الى انه لابد من ان يصلي ان يخطب خطبتين وانه اذا خطب خطبة واحدة فانه لا يصليها جمعة ويصليها ظهرا. والقول الصحيح والاقرب انه اذا خطب خطبة واحدة ولم يجلس بينهما فان صحيحة لكن لكنه ترك امرا واجبا ترك امرا واجبا واما صلاة فصحيح وعلى هذا نقول ان ان الخطبتين شرط شرط من جهة ان تتقدم الصلاة. واما واما اه ان الخطبة ان الخطبة شرط. اولا نقول ان الخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. واما الخطبتان فانهما واجبتان فلو اقتفى على خطبة واحدة صحت صلاته مع الاثم صحت مع الاثم على الصحيح من اقوال اهل العلم. هنا مسألة وهي مسألة المسألة الثالثة اذا حضر المصلي ولم يحضر الخطبة لم يحضر الخطبة. هل يجوز ان يصلي الجمعة ركعتين؟ او يلزم ان يصليها اربع ركعات. مثلا شخص تأخر عن الحضور للجمعة واتى مع مع تكبير الامام او قراءة الامام او بعد ان ركع الامام الركعة الاولى. هل يصليها ركعتين؟ او يصليها اربع ركعات من فاتته الخطبتين. هل يجوز له ان يصليها اربع ركعات او ركعتين؟ ذهب جماهير اهل العلم الى ان من مع الامام ركعة فقد ادرك الجمعة. وذهب بعض السلف كعطاء وطاؤوس وكذلك مجاهد ونقل ايضا عن ابن عمر وعن عمر باسابيع ضعيفة ان من لم يشهد الخطبتين انه يصليها اربع ركعات لو يصليها اربع ركعات لكن الذي عليه اكثر الصحابة كابن مسعود وقد ثبت ذلك عنه في اسناد صحيح وثبت ايضا عن ابي هريرة باسناد صحيح وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح ان من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. وهذا شبه اتفاق بينهم. واما اثر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن عمر من طريق يحيى ابن كثير عن عمر واسانيدها منقطعة ولا تصح عنه رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان من فاتته الخطبتين انه فاته خير ولكنه قد ادرك قد ادرك الجمعة وقد ادرك الجمعة. قال بعد ذلك في كل خطبة حمد لله عز وجل. هنا مسألة اخرى ومسألة ما يشترط للخطبة يشترط للخطبة عند اهل العلم شروط على خلاف بينهم فمنهم وهو الجمهور ان بحمد الله عز وجل ان يبتدأها بحمد الله. وان يتشهد فيها. وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ فيها اية وان يعظ فيها ويوصي بتقوى الله. قالوا لا بد لكل خطبة ان تشتمل على الخطبة الجمعة ان تجتمع على هذه الخمسة الاشياء حمد وصلاة واية وموعظة وموعظة وتشهد ووصية خمسة اشياء اولا ان يحمد وقد يحتج بحديث هريرة كل خطبة كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو فهو اجدم. واحتجوا ايضا هريرة كل كل خطبة لا لا تشهد فيها فهي كاليد الجذماء. واما حديث الحمد فهو ضعيف وحي التشهد اسناده لا بأس به فقال لابد من الحمد والتشهد ولابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من قراءة اية ولابد من قية ووعظ ان تكون تجتمع على وصية وموعظة. وهل هذه الشروط الخمسة شروط معتبرة وصحيحة؟ او انها حل اجتهاد من الفقهاء الناظر في فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي خطبه انها اشتمت على شيء من القرآن واشتمت على شيء من التخويف والوعي واشتمت على حمده انه يحمد ربه وكان يبتدئ بقوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعلى هذا نقول لا بد ان تفتتح او ان يبتدأ بالخطبة لله والتشهد وان يكون وان تكون مشتملة على وعظ وتذكير. اما اذا كانت الخطبة خالية من الوعظ والتذكير او خالية مما ينفع الناس وانما كانت كلام باطل ولغو فانها لا تسمى خطبة. اذا لا بد من الخطبة ان تكون على حمد وتشهد وعلى وعلى دعاء وعلى وعظ ووصية وتذكير بالله عز وجل حتى تسمى خطبة ولو قالت ولو كانت قصيرة ولو كانت قصيرة. ولذلك هم يشترطون في الخطبة شروط اولا ان هذه الشروط الخمسة وان يجهر بها قال من الشروط ايضا ان يجهر بخطبته وان من خطب دون ان يجهر بها فخطبته باطلة ولا شك ان هذا هو القول الصحيح انه لابد من الجهر بالخطبة لان هناك من اهل العلم من يرى ان الجهر بالخطبة سنة وليس بواجب. وهذا قول ضعيف والصحيح ان الجهر بالخطبة واجب لان المقصود بالخطبة اي شيء هو الاسماع والوعظ والتذكير وهذا ينتفي اذا خطب سرا او لم يجهر بخطبته. ايضا قالوا من شروطها ان يخطب قائما. ان يخطب قائما. وهذا الشرط وقع فيه خلاف الجمهور على وجوبه ومنه وعند احمد في رواية انه شر. وفي رواية له انه سنة. والصحيح ان القيام ان القيام واجب. يجب على الخطيب ان يخطب قائما ولا يجوز له ان يخطب جالسا مع قدرته لا يجوز ان يخطب جالس قائم جالسا مع قدرته لان النبي صلى الله وسلم خطب قائما وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وذكر الله عز وجل قوله وتركوك قائما اقرارا واثباتا لو كان يخطب قائما صلى وسلم وهذا محل اجماع بين السلف واول من جلس في خطبته هو معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه لما اثقله اللحم ولم يصطد القيام فجلس لكبر سنه ولعجزه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان القيام واجب مع القدرة. اما اذا عجز فانه يخطب وهو وهو جاز على الصحيح وهناك من يرى ان القيام شرط من شروط شرط من شروط الخطبة ايضا من الشروط اللي عند اهل العلم التوالي بين الخطبتين الخطبة للصلاة. والصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه. ولكن يبقى ان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب ان يوالي بين خطبه ايضا من الشروط عند بعض العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلسة والصحيح ان هذه الجلسة ليست شرط وليست واجب وانما هي وانما هي سنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك حجاب بن سمرة وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عن الحجاب في صحيح مسلم في البخاري وعند ابي داوود التصريح بهذه الجلسة. وجلسته صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها. الجلسة هذي الخطبتين لا خلاف بين اهل العلم ومقدار جلسته ان يجلس قدر ما يقرأ سورة الاخلاص سورة الاخلاص فهي وقت يسير اما اذا كان عاجز عن القيام وصلى جالسا اي خطب جالسا فانه يفصل يفصل بين الخطبتين بسكوت يفصل بين الخطبتين بسكوت ثم يشرع بعد ذلك بالحمد وابتداء خطبة وابتداء خطبة ثانية. هذه يشترطها الفقهاء بمسألة الخطبة. قال وقراءة اية والموعظة ويستحب ان يخطب على منبر ان يخطب على منبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع. كان يخطب قائما ويسند ظهره الى جذع نخلة. فلما الناس اشير عليه ان ان يبنى له منبرا يصعد عليه صلى الله عليه وسلم فبني له انذر من ثلاث درجات قيل انه بناه تميم الدار رضي الله تعالى عنه وقيل من الانصار فكان يصعد على الدرجة الثالثة ثم يقوم ويخطب الناس صلى الله عليه وسلم وكذلك خطأ وكصديق بعده وكذلك عمر فكان يقف عند الدرجة الثانية وعمر يقف عند الدرجة الاولى ثم وقف علي رضي الله تعالى بعد ذلك على الدرجة الثالثة ثم بعد الخلفاء الراشدين اتخذ بنو امية منبرا من ست درجات كانوا يقفون في اعلاه. فهذا المنبر يؤخذ ايضا من ثلاث درجات وهو سنة ان يخطب على ثلاث ويقف على اعلاها يقف على اعلاها ويخطب الناس وهذا سنة وليس بواجب وانما الواجب ان يخطب قائما. قال فاذا صعد اقبل الناس فسلم. السلام ايضا جاء في ذلك احاديث مرسلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب ابن عبد الله انه كان اذا صعد سلم. وهذا الحديث جاء من طريق عن ابي الزبير عن جابر وباسناده ضعف وجاء مرسلا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان النبي كان اذا صعد سلم ولا خلاف العلم لا خلاف بين اهل العلم ان الخطيب اذا صعد سلم ثم جلس حتى يفرغ المؤذن من اذانه ثم يقوم ويخطب هذا لا خلاف علم في ذلك ولكن من جهة الاحاديث الواردة في ذلك نقول ليس هناك شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يصعد المنبر ثم يسلم لكن هذا محل اتفاق ولا خلاف بينهم في ذلك. قال ثم يجلس الى فراغ المؤذن يجلس على منبره الى ان يفرغ المؤذن من اذانه ثم يقوم الامام فيخطبهم ثم يجلس يخطب خطبة طويلة او يخطبة كما ذكرناها مشتملة على الحمد والتشهد والموعظة والاية وما شابه ثم يجلس بينهما جلوسا خفيفا قدر ما يقرأ سورة الاخلاص. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك الان هذا محل اجماع. في صلاة صلاة الجمعة انه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين جهرا. وهذا بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك وايضا يعني آآ بالاجماع ان الخطبة تسبق الصلاة ان الخطبة تسبق الصلاة وان من خطب بعد الصلاة فلا جمعة فلا جمعة له فلا جمعة له وهذا بلا خلاف بين العلم ان الخطبة تتقدم الصلاة وهي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. اذا الصح من شروط صلاة الجمعة ان تتقدمها خطبة وان تكون هذه الخطبة قبل قبل الصلاة. ثم قام ثم قال ثم تقامص فينزل فيصلي فمن منها معه منها ركعة. اولا من السنة ايضا ان يقرأ في في صلاة الجمعة ثبت انه يقرأ سبح والغاشية في حديث الامام البشير وثبت انه يقرأ المنافقون والجمعة ايضا وثبت انه يقرأ الغاشية والجمعة هذه كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان قرأ فلا حرج من السنة ايضا في صلاة الجمعة ان يطيل الصلاة وان يقصر الخطبة فان من فقه مئنة فقه الرجل ان يقصر خطبته الى ويطيل صلاة هذا ايضا من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن ادرك منها ركعة من ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة اولا هذا من ادرك ركعة من الجمعة بالاجماع الا على قول الا على قول من يرى ان من فاتته الخطبة انه اربع وهم كما ذكرت نقل لك عن عطاء وطاووس ومجاهد انهم يرون ان من فاتته الخطبتين فانه يصلي اربع ركعات ولا يصلي واما الذين يرون ان الجمعة تدرك بركعة فهم مجمعون على ان من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة فقد ادرك الجمعة واما من ادرك اقل من ركعة يعني من ادرك التشهد او ادرك السجود من الركعة الثانية فهل يصليها ركعتين او يصليها؟ او يصليها اربع ركعات. الذي عليه السلف. وهو شبه اتفاق بينهم. بل هو اتفاق بين سلف هذه الامة ان او يصليها اربع ركعات انه يصليها اربع ركعات. وخالف في ذلك الاحناف واهل الظاهر. فقالوا من ادرك جزءا من الصلاة انه يصليها ركعتين وهذا القول قول ضعيف وقد ثبت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الزهري عن عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة انه قال من ادرك ركعة الجمعة فليصلي اليها اخرى. وثبت ايضا من طريق الزهري عن سعد ابن عمر انه قال ابن عمر من ادرك ركن الجوف قال فليصلي اليها اخرى. ولكن هذا الحديث لقوله من ادرك ركن الجمعة لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت من قول ابي هريرة ومن قول ابن عمر ومن قول ابن مسعود الله تعالى عنه وهو باتفاق السلف ان من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك صلاة الجمعة. الا من خالف في مسألة اشتراط ادراك الخطبة الا من خاف ادراك اشتراط الخطبتين. اذا هذا قوله وقوله آآ وكذلك من ادرك معه منها فاتمها جمعة والا اتمها ظهرا اي اذا لم يدرك الركعتين وانما ادرك التشهد او السجود الذي بعد الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا في قول في قول عامة الفقهاء وباتفاق السلف اما الاحناف واهل وابن حزم ومن وافقه فانهم يقولون ان من ادرك جزءا من صلاة الجمعة صلاها صلاها جمعة وهذا القول ليس بصحيح لمخالفته ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك ان نقص العدد نقص العدد وهم في الصلاة اي ابتدأوا الصلاة اربعون رجلا ولما ولما كبر وصل الركعة الثانية قبل ان يصل الركعة الثانية او الركعة الاولى انفصلوا فاصبحوا فاصبحوا ثلاثة قالوا يتمونها ظهرا وهذا ليس بصحيح. لان ذكرنا ان اشتراط العدد ليس بصحيح وان المعتبر في ان يكون عددهم ثلاثة فاكثر. فاذا كانوا ثلاثة صحت جمعتهم صحت جمعتهم. واما اشتراط الاربعين فليس عليه دليل. قال نقص العدد او خرج الوقت وقد صلوا ركعة اتموها اتموها جمعة. اي لو انه ادرك ركعة من الجمعة قبل ان يخرج وقت الجمعة فانه يصليها ركعتين. وهذه صورة المسألة اخر الخطيب صلاة الجمعة. ثم نبهه الناس وقت الظهر سيخرج فنزل فكبر وادرك من وقت الجمعة ركعة يعني ادرك قبل ان يخرج وقت الظهر ركعة من الجمعة. ماذا يفعل؟ يتمها جمعة. لكن لو لم يدرك ركعة فالمذهب يرى انه يتمها اربع ركعات لان وقت الجمعة قد قد خرج وبالاجماع ان وقت الجمعة هو وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس في قوله باتفاق باتفاق اكثر الفقهاء على قول عامة الفقهاء خلافا لاحمد وينتهي بانتهاء وقت الظهر وهذا بالاجماع يعني وقت الانتهاء بالاجماع ينتهي بانتهاء وقت الظهر واما ابتدائه فيبتدأ عند عامة بزوال الشمس خلافا لاحمد فانه يرى ان وقت الجمعة وقت صلاة العيد يرى ان وقت وقت صلاة العيد قال والا اتموها ظهرا ولا ان يصلى في النصر الواحد المدينة الواحدة اكثر من جمعة. الا ان تدعو الحاجة. هذه مسألة مسألة هل يشرع في كل هل يشرع ان يقام اكثر من جمعة؟ الذي عليه عامة الفقهاء ان الجمعة لا تقام الا بقدر الحاجة. فاذا كان هنا فاذا كان هناك كقرية وفيها من هو قائم فيها ويجتمع فيها الناس فانهم يصلون فيها الجمعة وتقاضي الجمعة. والصحيح ان الجمعة تقام سواء كان في مصر او في وهذا قول جمهور الفقهاء الفقهاء خلافا لابي حنيفة ومن وافقه فانهم يرون الجمعة لا تقام الا الا في الامصار وهذا ليس بصحيح بل ثبت عن عمر وابن وكذلك عبد العزيز انه امر اهل القرى ان يقيموا الجمعة حيثما كانوا. وكذلك اول جمعة اقيمت بجوافة وهي قرية من قرى البحرين طيب قرية من قرى الرحمن وهي قرية ومعكم اقيمت فيها الجمعة. فالذي عليه عامة السلف ان الجمعة تقام في كل قرية وفي كل مصر اذا وجد العدد الذي هم ثلاثة فاكثر مستوطنون في هذه البلد فانهم يصلون الجمعة. اما اذا كان البلد يكفيه يكفيه يكفيه مسجد واحد الجمعة فلا يجوز ان يقام فيه جمعة اخرى. فاذا احتاجوا الى جامع اخر اقاموا جامعا اخر. ولا يجوز ثالث. واذا واذا لم يكفي ثاني اقاموا الثالث ولا يجوز الرابع. فالضابط في ذلك الحاجة. وذلك ان كثير من الفقهاء يرى انه اذا اقيم في المصرف القرية جامعين وصلي فيها الجمعة مرتين وصلي فيها الجمعة فان الذي فان السابق الذي هو له السبق هو الذي يعتبر جمعة واما الثاني فصلاتهم باطلة فصلاتهم باطلة اي لو انه اقيم هنا جامع واقيم بجانبه جامع اخر وهذا الجامع لا يمتلئ وليس وليس هناك حاجة لاقامة غيره. فالذين يصلون في المسجد الاخر صلاتهم باطلة عند جمهور الفقهاء. وذلك انهم اقاموا جمعة لا بلا حاجة فلا يجوز ان يقام اكثر من جامع الا عند وجود الحاجة وذلك لما فيه من تفريق كلمة المسلمين فان الجمعة سميت جمعة انها تجمع تجمع الجماعات تجمع الجماعات واقامة اكثر من جامع وجمعة فيه تفريق لجماعة المسلمين فالواجب الا تقام الا اذا وجدت الحاجة الا لا يقام الجمعة في في الجوامع الا اذا كان هناك حاجة اما لازدحام المسجد للمصلين او لكثرة المصلين او لحاجة عظيمة لبعد المساء بينهما فلا حرج فقد فقد كان في في بغداد لو فتحت بغداد الشرقية الشرقية والغربية كان في شرق بغداد جامع وفي غربيها جامع ايضا. فهذا يدل على ان الحاجة تجوز اقامة اكثر من جمع. اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. قال هنا ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل. هنا ذكر الان ما يتعلق بمستحبات يوم الجمعة. اولا يستحب ان يغتسل والاغتسال يوم الجمعة وقع فيه خلاف الجمهور على انه سنة مؤكدة. وذهب بعضهم الى الوجوب والصحيح الصحيح ان الاغتسال ليوم الجمعة واجب اذا طال عهد المسلم بالماء اذا بعد عهد المسلم وكان له رائحة كريهة. فاذا كان له رائحة وبعد عهده عن الماء فان اغتساله اذا اراد ان يأتي الجمعة واجب. اما اذا كان حديث عهد بغسل او لم يكن لك او لم يكن له رائحة ولم يكن لك حاجة للاغتسال. فان الغسل يبقى في حقه سنة مؤكدة لقول وسلم من اتى الجمعة فليغتسل ولقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام ولقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم كل هذه الاحيان تدل على اي شيء على تأكيد الغسل وعلى وجوبه اذا وجدت الحاجة. واما صارف الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل بها ونعمت ومن اغتسل من اغتسل يوم الجمعة ونعمة من توظأ من من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افظل فالغسل افضل فهذا نص صريح على ان الغسل ليس بواجب وايضا حديث ابي هريرة عند مسلم من توظأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى يدل على عدم وجوب رسالة يوم الجمعة لكن يبقى ان الاغتسال اذا وجد سببه من رائحة كريهة وبعد عهد بالماء انه واجب هو القول الذي الذي الذي يسار اليه هو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة. قال ايضا وان يلبس ثوبين نظيفين وهو من السنة ان يتجمل ويلبس اطيب اجمل ثيابه تزينا وتجملا لصلاة الجمعة وهذا سنة بلا خلاف. ايضا ان يتخذ سواكا يتسوك به يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه محيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتسوك ايضا عند ذهابه ايضا ان يتطيب والتطيب ايضا سنة اما يتطيب من طيبه او من طيب اهله اذا لم يجد طيبا لنفسه. فهذا يظن اربع سنن الاغتسال والتجمل والتنظف ولبس اطيب الثياب آآ التطيب التطيب ايضا من السنن ايضا التبكير لصلاة الجمعة التبكير يبدأ من اول ساعة من يوم الجمعة واول ساعة تبدأ من شروق الشمس. اذا اشرقت الشمس بدأت الساعة الاولى. ثم يحسب ساعة ثم تكون الساعة الثانية والثالث والرابع والخامسة حتى يخرج الخطيب ثم تطوي الملائكة صحفها ولا يكتب آآ بعد من قرب لان الساعة الاولى من اتى فيها كتب له انه قرر بدنة ومن اتى بالساعة الثانية كانما قرب بقرة ومن اتى بالسعد الثالث كانما قرب كبشا وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة واما في السادسة تطو الملائكة صحفها ولا يكتبون ولا يكتبون من اتى بعد ذلك فلا يكتب من اتى بعد ذلك انه قدم شيئا. فالتبكير سنة. فان جاء والامام يخطب اي حضر هذا المتأخر. والامام يخطب فان من السنة ايضا الا يجلس حتى يصلي ركعتين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يا ابن عبد الله عند مسلم في قصة سليك الغطفاني عندما دخل امره ان يقوم ويصلي ركعتين وقد خالف ذلك الاحلام فرأوا ان وقت خطبة الجمعة ان المصلي لا يصلي. وقالوا ان استماع الخطبة واجب وان تحت المسجد سنة. لكن نقول لا تعارض فان استماع الخطبة واجب وتحية المسجد سنة ولا تعارض فانه يصلي وهو منصت سامع منصت سامع فالصلاة لا تمنع استماعه ولا تمنع انصاته ولكنه يخففها ويتجوز ويتجوز فيها. قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب الكلام لما يخطب محرم. ومن ومن تكلم والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له اي لا يكتب له اجر الجمعة. وليس معنى ذلك انه لا جمعة انه يصليها ظهرا بل تكتب له جمعة ولكن لا يكتب له اجر الجمعة اذا تكلم اذا تكلم والامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا اي حضر ولم ولم يؤجر ولم لم يكتب له اجر حضور هذه الجمعة من جهة انه ابطل جمعته والغاها بسبب لغوه وكلامه. الا الامام يجوز ان يتكلم ويكلم المأمومين. او من كلمه الامام ان يجيبه. اذا يجوز الكلام للمأموم في حالة واحدة وهي حالة اذا علمه الامام واراد منه جوابه فهنا يجيبه المأموم ولا يكون بذلك متكلما. اما ان يتكلم مخاطبا من بجانبه حتى لو كان كلامه من جهة الامر او من جهة النهي او من جهة التحذير فانه لا يجوز. كذلك يلحق بالكلام العبث. فان من نص فان من مس الحصى فقد لغى فلا يجوز المسلم حال خطبته ان يعبث بشيء لا بسواكه ولا بحصى ولا بكلام وانما يستمع وينصت بشرط ان يكون كلام الخطيب مما يسمع اما اذا كان كلامه باطل وكلامه ملغي وكلامه سب وسب استهزاء او سخرية بدين الله عز وجل فان هذا لا يستمع له ولا ينصت له وانما يستمع ينصت ما كان فيه موعظة وخير وذكر الكلام الباطل واللغو الذي لا فائدة فيه فاننا لم نؤمر بسماعه. فاذا كان الخطيب يتكلم بمحرم او يتكلم بامر منكر وباطل فان فان الاستماع لهذا ليس بواجب وانما يستمع لما كان فيه خير ومنفعة للاسلام والمسلمين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد