على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائر ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الاظحى وتأخير الفطر والافطار في الفطر خاصة قبل للصلاة ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب. فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين. بلا اذان ولا اقامة يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فاذا سلم خطب بهم خطبتين فان كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكم حكمها وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد. ولا بعدها في موضعها ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. ويكبر في الاضحى عقب عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى الى العصر من اخر ايام التشريق. الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الباب يتعلق باحكام صلاة العيدين والعيدان لاهل الاسلام هم عيد الفطر وعيد الاضحى وليس لاهل المسلمين عيد غير هذين العيدين ومن ابتدع عيدا ثالثا ايا كان اسمه فانه يكون ضال بهذا الابتداع والعيد سمي عيدا لامور الامر الاول لانه يعود حينا بعد حين من المعاودة والتكرار من المعاودة والتكرار وكذلك سمي عيدا لانه يعظم من التعظيم من التعظيم من النوع والتكرار ومن التعظيم ودع وهو العيد او العيد نوع من انواع الابل كانت العرب تعظمها فسمي عيد العيد عيدا لانه يعظم عند العرب وسمي ايضا عيدا لانه مع معاودة تكراره يعظم ويجتمع فيه ويحصل فيه شيء من الاحتفال فكل ما اجتمعت فيه هذه الشروط الاربعة المعاودة والتعظيم والاحتفال فان والاجتماع فانه يسمى عيد حتى لو كان من خصائص الشخص كما يسمى بعيد الميلاد فان هذا يسمى عيد لانه يحصل فيه شيء من التكرار وشيء من الاجتماع وشيء من الاحتفال وتعظيم ذلك الذي ولد فيه. وهذا امر محدث منكر. كذلك ما يسمى بالاعياد الاخرى كعيد اليوم الوطني او عيد الام او عيد الاب او عيد الشجرة او عيد اعياد كثيرة ما انزل الله بها من سلطان وانما الذي لنا من الاعياد ما جعله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان ابدل الله بيومين عيد الفطر وعيد الاضحى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وهم يفرحون بايام لهم قال قد ابدلكم الله عز وجل بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى وهذا هو العيد الشرعي الذي يؤمر المسلم بالاحتفال فيه والفرح فيه واظهار السرور فرحا بهذا العيد. وذلك ان عيد الفطر يكون اتمام شهر رمظان فالعيد اصله ان يشكر العبد ربه على ما انعم الله عليه به من تمام صيام رمظان وما حصله فيه من القبول والصيام والقيام فيشكر الله على ان اتم الله عليه الصيام فيفرح بهذا العيد. كذلك العيد في عيد الاضحى انما يكون بعد اغتنام ذي الحجة فما من ايام العمل الصالح احب فيها الله عز وجل من هذه الايام ايام العشر فبعد ختمها وفراغها وقيامها وادراك عرفة وادراك المناسك تلك العظيمة في يوم في الحج يشرع بعد ذلك عيد الاضحى حيث ان المسي يذبحون فيها ضحاياهم ويتقربون لله عز وجل ويفرحون بهذا اليوم شكرا له عز وجل على ما اتم لهم من مناسكهم ومن ان عباداتهم التي عبدوا الله عز وجل فيها اذا العيد يكون بعد طاعة يشكر الله عز وجل على تمامها وعلى تيسيرها اما ما عدا ذاك من الاعياد فهي اعياد باطلة. واما ما يدعيه بعضهم خاصة في هذه الايام التي ينتشر فيها ما يسمى بعيد المولد النبوي صلى الله عليه وسلم فهو عيد باطل ومنكر. وهذا العيد لا يعرف بالقرون المفضلة. وانما اول من احدثه الفاطميون الرافضة احدث اشغال المسلمين في مثل هذه الامور المحدثة والمنكر ولا يعرف في القرون المفظلة من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك لو ان هذا العيد خير وفيه خير للامة لسبقنا اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبق اليه التابعون واتباعهم وسبق اليه واتباعهم لكن لا يعرف هذا وانما حدث من الفاطميين الذين هم روافظ هم روافظ وفاطمة منهم براء ولا ينتسون براء انما هم روافد باطنية لعنهم الله عز وجل وقد كفرهم اهل العلم كفروا الدولة العبيدية الفاطمية كفرها اهل العلم وقد تتابع في زمانهم على تكفيرهم وعلى اخراجهم من دائرة الاسلام فهي سنة فاطمية ضالة اوجدها هؤلاء الضالون المبتدعون الفاطميين دون الرافضة واما ما يدعي بعضهم ان ان هذا من اجلال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته نقول هذه دعوة باطلة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وطاعته هذا هو الميزان الحقيقي والميزان الصحيح لمن اراد ان يعرف هل هو محب لله عز وجل ورسوله؟ او هو كاذب في دعواه ولذلك قال الحسن ادعى اقوام محبة وادعى اقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الاية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن كان صادقا في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم فليلزم سنته. ولذلك تجد ان اكثر من يعظم هذه الموارد هم اكثر الناس تساهلا في سنته. واكثر الناس تساهل اتباع هديه صلى الله عليه وسلم تراه ليس متمسكا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل ترى اكثرهم لا يعرف الصلاة نسأل الله العافية والسلامة وانما يجتمع على المنكر له وعلى الباطل وحري باهل العلم وطلاب العلم ان يبينوا للناس مثل هذه المنكرات وان يحذروا الناس لان البدعة تنتشر وما تنتشر بالسكوت عنها يظهر احدهم هذه بدعة من باب ان الرسول له حق وان نذكر محاسنه في هذا اليوم ونذكر مسيرته ونذكر شيء من مولده ثم التي بعدها يكون هناك شيء من الاحتفال ثم بعد ذلك حتى تترسخ في النفوس ويصبح هذه البدعة تصبح سنة. والقاعدة انه ما رفعت بدعة الا واميتت الا واميتت سنة واذا نسيت سنة قام مكانها ايضا بدعة ونحن الان في هذه الازمة نرى من ينتسب الى السنة من يقيم مثل هذه الاحتفالات بل بعض واهل العلم كأنه يتساهل في مسألة الانكار في هذه في مثل هذه البدعة ولابد ان ننكر البدعة كلها لان في انكار البدع تقوية للسنة ونصحا للامة وتعزيزا لاهل الحق والسكوت عن الباطل والسكوت عن اهل الضلال تقوية للضلال واخمادا واطفاء لاهل السنة واطفال بالحق والنور الذي مع اهل الحق فالواجب على اهل الاسلام وعلى اهل السنة ان يكونوا امنا بالمعروف ناهين عن المنكر داعين الى الله عز وجل واعظم ما فيجب في هذه الازمة التي انتشر فيها الفساد وعمت فيها الشبهات والشهوات وانتشرت المنكرات بين المسلمين يجب على كل مسلم ان يتقي الله في نفسه وان يقوم على نفسه وعلى اهل بيته وعلى من يعول بنصحهم وتذكيرهم ودعوتهم وامر بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا ان يطولك المنكر في نفسك ثم الى ان يطولك اي منكر فيما اهلك ثم ما ترى الا وقد وصلك انت في نفسك فان السكوت عن المنكر ترم دعاة لانتشاره ومدعاة لظهوره واجتهاده نسأل الله العافية والسلامة. اذا هذا الباب يتعلق باحكام صلاة صلاة العيدين. فصلاة العيدين هي اختلف العلم في حكم صلاة العيدين على ثلاثة على اقوال ثلاثة. القول الاول ان صلاة العيد سنة مؤكدة. وهذا قول جماهير الفقهاء. هذا قول الفقهاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن في قصة الاعرابي ابن مالك قال هل علي غيرها؟ قال خمس صلوات في يوم ليلة قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. فقال دليل على ان صلاة العيد ليست بواجبة ليست بواجبة وهذا القول هو قول كثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية والقول الثاني هو قول من يرى ان صلاة العيد فرض كفاية وانه لابد ان يكون في الامة من يقيم هذه الصلاة لان من شعائر الاسلام الظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في وقت من الاوقات بل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم دائما صلاها دائما صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وامر باخراج النساء والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد فهي من السنن فهي من الشعائر الظاهرة ومن خصائص اهل الاسلام. القول الثالث انها فرض عين يجب على كل مسلم ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد واحتجوا ايضا بنفس الحجج احتج بها القائلون بان صلاة الريح النفس الحجرة يحتج بها القائلون بانها فرض بانها فرض كفاية والصحيح في هذه المسألة ان صلاة العيد فرض كفاية. فاذا وجب الامة من يقيم هذه الشعيرة ويقيمها بين الناس فان الاثم يسقط على الباقين. اما اذا تركت الامة هذه الشعيرة ولم تظهرها بين في في في مجتمعاتهم وفي مدنهم وفي مدنهم وفي قراهم فانهم يأثمون بترك هذه بترك هذه الصلاة واما شروط العيدين فقد وقع ايضا فيها خلاف بين العلم منهم من يجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة وما يشتاط لصلاة الجمعة يشترط ايضا لصلاة لا من جهة العدد ولا من جهة الاستيطان ولا من جهة الابصار فالاحناف يضيقون هذا الباب ويرون ان العيد لا يكون الا في مصر او في مدينة ولا يكون في القرى والهجر ولابد من العدد ولابد من الاستيطان والقول الاخر ان القول الثاني هو قول الجمهور ان صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة منهم من يشترط العدد والصحيح في هذه المسألة ان ان صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة وانها تصلى في السفر وفي الحضر وانه اذا وجد جماعة سواء كانوا ثلاثة او اكثر وكانوا في قرية انهم يصلون صلاة العيد لان العيد ليس متعلق بشخص وانما هو عيد لاهل عيد لاهل الاسلام فكل من كان مسلما فانه يصلي صلاة العيد حتى لو كان وحده في سفر فانه يشرع له ايضا ان يصلي ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد ان يصلي صلاة العيد وهذا القول هو اقرب هو اقرب الاقوال هو اقرب الاقوال فرض كفاية وانها تصلى في الحظر والسفر وانها تصلى كذلك جماعات وهذا هو الاصل والسنة فان عدمت الجماعة وكان الانسان وحده الله وحده وان تركها فلا فلا اثم عليه حتى لو كان يعني في واحد في سجن او اسير او ما شافه اراه يصلي الجمعة نقول لا اراد ان يصلي العيد فانه يصليها على هيئتها يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمسا في الثانية ويصلي كما يصلي سادسه صلاة العيد قال رحمه الله وهي فرض كفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر من اهل مصر سقطت عن سائرهم. نقول مسألة الاربعين هذا على المذهب كما يشترطون في صلاة الجمعة فالجمعة ايضا يشترطون فيها هذا العدد. والصحيح ان شرط الاربعين ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله الباب فهو ضعيف الولاء ولا يصح. والصحيح انه اذا صليت العيد في البلد وصلاها الجماعة وان كانوا اقل من اربعين فانها تسقط قل تسقط الاثم عن جميع اهل البلد اذا صلاها للبلد ولو صلاها بعضهم فان الاثم يسقط عن باقيهم. المسألة الاخرى قال وقتها من ارتفاع الشمس وقت صلاة العيد اول نحرر مسألة النزاع في هذه المسألة فنقول بالاجماع ان صلاة العيد لا تصلى قبل قبل طلوع الشمس ولا مع طلوع الشمس هذا بالاجماع لا تصلى قبل طلوع الشمس. وانما وقتها يبتدأ بعد طلوع الشمس تجد وقتها بعد طلوع الشمس. واما اخر وقتها فليس فيه فليس بنصفها. منهم من يرى ان وقتها الى صلاة الظهر وانها لا تصلى بعد ذلك. ومنهم من يرى ان وقتها في النهار كله والصحيح ان وقت صلاة الظهر ان صلاة العن وقت صلاة العيد الى الى وقت الزوال الى وقت الزوال وانهم اذا اذا علموا بالعيد بعد الزوال فانهم يصلونها من الغد على الصحيح يصلونها من الغد يخرجون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويصلى صلاة العيد فالقول الصحيح في مسألة صلاة العيد ان وقتها يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح اذا ارتفع ارتفع الشمس رمحان او تبعت قدر رمح الواحد فان الامام يصلي بالناس. قال الى الزوال وهذا هو الصحيح. القول الثاني انها تصلي ولو بعد الزوال الى غروب الى غروب الشمس لكن الصحيح نقول ان صلاة العيد ينتهي وقتها الذي في اليوم الى زوال الشمس. فاذا لم يصلي على الزوال فانها لا تصلى. واذا علموا بعد الزوال مثلا لم ير لم لم يخبر الناس ان الهلال رؤي الا بعد الساعة الثانية عشر ظهرا نقول يخرجون يفطرون يومهم يفطرون يومهم ثم يخرجون العيد من الغد ويصلون صلاة العيد مع بعد طلوع بعد طلوع الشمس قال والسنة فعلها في المصلى هذا والسنة ان تصلى صلاة العيد في المصاب بهذا وهذا عليه اتفاق العلم الا في مكة لقداسة مكة ولقربهم من الكعبة فان فانها فانها تصلى عند في المسجد الحرام وعند الكعبة. واما في غير في غير مكة فان السنة والافضل ان تصلى ان تصلى في المصليات وهو يكون في خارج البلد كما كان يفعل ذلك كما سعد الخدري انه خرج الى المصلى ومكان قريب من المدينة فكان يصلي فيه وسلم صلاة العيدين صلاة العيدين فهذا والافضل هذا والسنة ان تصلى صلاة العيد في المصليات وانما يصلى تصلي في المساجد اذا وجد اذا وجد حاجة فمن الحاجة ان يكون ان تكون الارض ممطرة او يكون البرد شديد او يكون هناك ريح شديدة او ليس هناك قريبة من الناس يخرجون اليها فهنا نقول لا حرج ان يصلي المسلمون في المساجد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد في يوم مطر جاء ذلك في الحديث مسلم عن رجل عن رجل قروي اسمه عيسى ابن اسمه عيسى ابن عبد الاعلى عن ابي عبيد الله التيمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى يقول ابو هريرة اصاب مطر يقول اصابنا مطر يوم عيد فصلى بنا وسلم في المسجد وهذا حديث اسناده اسناده ضعيف فهذا الرجل الذي هو اسمه عيسى ابن عبد الاعلى لا يعرف لا يعرف الحديث ضعيف لكن يبقى ان معناه صحيح فاذا كان على المسلمين حرج ومشقة في خروجهم الى صلاة العيد للمصليات فان يصلون فانهم يصلون في المساجد كما هو الحال الان لا يمكن ان تجد مصلى قريبا منك وان وجدت مصلى قريب فتجد قد امتلأ بالمصلين وليس لك كما كان تصلي فيه. فهنا اذا ظاقت على الارظ اذا ظاقت المصليات وليس وامتلأت بالزحام الشديد فلا حرج ان يوسع ذلك على المسلمين وان يصلوا في المساء عن ابي طالب رضي الله تعالى كما ذكر البيهقي انه كان يخرج بالناس للعيد في المصليات. فلما شكي له ان هناك ضعفاء وزمنا وكبار سن لا يستطيع الخروج اناب علي ابن مسعود البدري فكان يصلي بهم في الكوفة اربع ركعات صلاة العيد يصليها اربع ركعات صلاة العيد وفي رواية انه صلى بهم ركعتين اذا اقول لا حرج ان تصلى صلاة العيد في المساجد لكن الافضل السنة ان تصلى في المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعجيل الاظحى وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. تعجيل الاضحى مقصوده رحمه وتعالى ان السنة في صلاة الاضحى ان يعجل بها المصلي ان يعجل بها الامام وان يبكي بتأديتها فيصليها مباشرة بعد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وجاء في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الشافعي وغيره احاديث مسألة تعجيل صلاة العيد للاضحى لكن ليس منها شيء صحيح بل هي احاديث منكرة وباطلة لكن من جهة التعليل من جهة من جهة الدليل ليس هناك شيء صحيح. واما من جهة التعليل فنعم فان المسلم يؤمر ان يؤمر الخطيب والامام والمصلي بالناس صلاة العيد ان يعجل بصلاة الاضحى كي يسهل على الناس رجوعهم الى منازلهم لذبح ضحاياهم. فيعجل لهم بالصلاة حتى يسهل عليهم الرجوع والمبادرة بذبح ضحاياهم والاكل والاكل منها. وهذا عليه عامة الفقهاء وهو وهو قول جماهير اهل العلم ان اضحى يبكر به وان صلاة الفطر يؤخر يؤخر بها واما من جهة الدليل فليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر وباطل قال والفطر في الفطر خاصة والفطر في الفطر خاصة اي من السنة اذا اراد المسلم ان يخرج صلاة العيد ان يأكل شيئا قبل غدوه الى المصلى وقد ثبت ذلك في البخاري عن الاسماك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لصلاة العيد اكل قبل ان يخرج اكل قبل تمرات وجاء في رواية عند البخاري واكلهن وترا السنة لمن اراد ان يصلي العيد قبل خروجه لصلاة عيد الفطر ان يأكل شيئا وذلك لمغايرة الحال فهو قد كان في الامس قريب في هذا الوقت قد كان صائما فحتى يعجل بالطاعة والمبادر بالفطر فان السنة ان يفطر قبل ان يخرج لصلاة العيد وهذه سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة ان يأكل في ذلك تمرة او شيئا حلوا من التمرم او الرطب وما شابه ذلك. وان يأكلها وترا كما رجاء ابن مرجة وان كان باسناد ضعف لكن يحسن في هذا المقام انه يأكلهن وترا واما الاظحى اما الاظحى فجاء عند الترمذي باسناد ضعيف عن عبد الله بريدة انه كان اذا كان الاظحى اكل قبل ان اكل قبل نية المصلى وفي الاظحى لا يأكل الا بعد ان من مصلاه ويأكل اضحيته الا ان حديث عبدالله بريدة هذا ليس بصحيح ليس ولذلك نقول ان الاكل قبل الفطر قبل عيد الفطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما واما ترك الاكل بعد واما ترك الاكل واما ترك الاكل الى ان يرجع بصلاة الاضحى فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول من السنة ايضا ان يؤخر اكل الاكل من الاكل في يوم من يوم الاضحى حتى يرجع ويأكل حتى يرجع ويأكل من اضحيته وان اكل قبل ان يغدو لصلاة الاضحى فلا حرج ولا ينكر وليس في ذلك امر يشكل على الاكل. لانه لا يصح في هذا الباب لا يصح في هذا باب حديث. قال ويسن ان يغتسل يتنظف ويتطيب. هذا من السنة اذا اراد ان يذهب الى صلاة العيد ان يغتسل وقد جاء لو تجرد لاهلال جاء عن علي ابن ابي طالب وعن غيره واحد من السلف انهم اغتسلوا ليوم العيد. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في هذا الباب شيء لا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة ان يغتسل من اراد ان يصلي صلاة العيد كما يغتسل الجمعة ولا شك ان الجمعة ان العيد يشابه الجمعة من جهة الاجتماع ومن جهة السرور والفرح وما شابه ذلك. وان يتنظف وايظا من السنة وان طيب وهذا ايضا من السنة وهذه المسائل ليس فيها نزاع بين اهل العلم ولا خلاف بينهم ان من السنة ان يتطيب ويتنظف ويغتسل ويلبس اطيب ويلبس اطيب الثياب ويلبس اطيب ثياب وتجمل لصلاة العيد. واما النساء فالمرأة تؤمر ايضا على الصحيح من اقوال العلم ان تخرج الى صلاة العيد وقد وقع خلاف في الشابات ومن كان لها من كان لها يعني مكانة او من كان تستشرف بنظم النظر اليها فمنع منها جمع من اهل العلم كمالك والشاب وغير واحد وقال انها لا تخرج لصلاة العيد. واما احمد وغيره فقد اجازوا للمرأة ان تأخذ صلاة العيد ولو كانت شابة لكن وهذه الشروط محله اجماع الا الا تكون متبرجة. والا تكون متعطرة فان كان متبرجة متعطرة مجلة لها لها يعني ما الانظار ويأخذ ويأخذ وآآ تكون مدعاة للفتنة فان خروجها لا يجوز فان خروجها لا يجوز اما اذا كانت قد لبست اللباس تاثر ولم تتجمل ولم تتزين ولم تتطيب وتتعطر فانه لا حرج في خروجها لصلاة لصلاة العيد قال فاذا حلت الصلاة اي اذا اتى الخطيب فبالاجماع انه يقدم الصلاة على الخطبة بالاجماع انه يقدم الصلاة على الخطبتين ولا ولا يجوز ان تقدم الخطبة على الصلاة لا يجوز ان تقدم الخطبة على الصلاة واول من قدم الخطبة على الصلاة مروان مش مروان عندما قدم عندما قدم الخطبة على الصلاة وانكر عليه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واما قول او نسبة ذلك لعمر بن الخطاب فهذا ليس بصحيح عن عمر بن الخطاب انه قدم الخطبة على ولا عن معاوية ايضا وانما اول من قدمه بشر بن مروان قدم الخطبة على الصلاة وهذا لا شك انه من البدع المحدثة والواجب على الامام ان يصلي صلاة العيد ثم يخطو بعد ذلك. قال فيتقدم فاذا حللت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين. وصلاة العيد ركعتين باجماع اهل العلم لا خلاف بين العلم ان صلاة العيد ركعتين كما قال ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الجمعة ركعتين وصلاة العيدين ركعتين فتصلى ركعتان بالاجماع ولا يخالف في ذلك احد بلا اذان ولا ايقاع لهذا قال جماهير اهل العلم وقد ثبت في الصحيحين ابن عباس وعن غيره من انه صلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة الصحيحين انه صلى صلاة العيد بلا اذان ولا اقامة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى لصلاة العيد. ولم يصح عن عمر بن الخطاب ولا من اصحابه انهم نادوا لصلاة العيد لا بقولهم لا بالنداء والاذان ولا ولا بقولهم الصلاة جامعة وقد قال محمد ابن سيرين وغير واحد ان النداء لصلاة العيدين بدعة محدثة ان النداء صلاة العيد بدعة محدثة وقد ذكر الشافعي عن زهري ان من السنة ان ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة الا ان هذا الاثر فيه فيه فيه ابراهيم ابن محمد ابن ابراهيم ابن يحيى ابراهيم ابن يحيى الاسلمي وهو منكر الحديث ومتروك الحديث. فقول الزهري هذا اولا نقول لا يصح عن الزهري رحمه الله تعالى. والامر الثاني لو صح فانه ليس حجة فانه ليس بحجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها ولا ولا ينادي لها. واما من قال بالقياس قال بالقياس وانه يقاس عن صلاة العيدين هنا تقال صلاة العيد عليه صلاة الاستسقاء على على صلاة الكسوف فهذا قياس مع مع الفارق والفارق اولا ان هذه صلاة كسوف وهذه صلاة عيدين الفارق الثاني ان صلاة الكسوف تأتي تأتي فجأة ولا يعلم بوقتها ولا يعلم بزمانها بخلاف صلاة العيد فانه يعلم وقتها ويعلم زمانها فلا يحتاج ان ينبه الناس على على حصاة العيدين. بخلاف الكسوف فانه يأتي وانت نائم. يأتي وانت غافل فيحتاج الناس ان ينبهوا ان هناك كسوف لكن صلاة العيد يعلم الناس ويتفق الناس ان الامام بعد طلوع الشمس قيد رمح سيصلي صلاة العيد فيتهيأ الناس ويخرج الى المصلى فقول من يرى انه يجوز ان ينادى لصلاة العيد بقوله الصلاة جامعة على قياسا على الكسوف نقول هذا قياس باطل وقياس غير وقياس قابل النص فهو قياس غير معتبر ولا يلتفت اليه ولا يقاس ايضا العيد بالكسوف لوجود الفوارق بينهما. قال لا ينادى لا بالاذان ولا ينادى بقول الصلاة جامعة والنداء لها من البدع المحدثة. قال ثم يكبر يكبر تكبيرة الاحرام ورفع اليدين وتكبيرة الاحرام محل محل اجماع رفع اليدين في تكبيرة الاحرام لصلاة العيدين محل اجماع وانما الخلاف في التكبيرات التي بعد تكبيرة الاحرام. وقع خلاف في مسألة التكبير. قال هنا يكبر في الاولى سبعة بسبع تكبيرات بسبع سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا عدد التكبيرات والتي يكبرها المصلي وقع فيها خلاف منهم من يرى انه يكبر اربع تكبير الجنازة. منهم من يرى يكبر ثلاثا قبل ثلاثة لا تكبير الاحرام وثلاثا بعد القراءة اي في الركعة الاولى يكبر قبل القراءة وفي الركعة الثانية يكبر متى؟ بعد الفراغ من القراءة اي اذا قرأ وانتهى من قراءته كبر ثلاثا ثم كبر الركوع تكبيرة رابعة. ومنهم من يرى انه يكبر سبعا في الاولى وستا في الثانية واصح ما ورد في هذا واحسن ما ورد ما جاء من حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده حديث كثير ابن عبد الله ابن عوف المزعي عن النبي عن جده وفيه انهم كان يكبر صلاة العيد سبعا وخمسة سبعا وخمسة فما ذهب اليه احمد وهو هو اقرب الاقوال وان كان الاحاديث الواردة في هذا الباب الاحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو بالظعف. في حديث ابن عبد الله المزني ظعيف بالمرة وحديث عمرو عن جدة ايظا في اسناده لكن هو احسن ما في الباب حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ايضا هناك حديث عائشة لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح لكن نقول احسن ما فيها ان يكبر سبع تكبيرات بعد سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام فيكبر اولا تكبيرة الاحرام. ثم يكبر ست تكبيرات تسمى تكبيرات اه العيد. وهذه ليست بواجب اتفاق اهل العلم وانما هي سنة وانما هي سنة بل بعضهم يرى انه لا يكبر مطلقا وانما يصلي ركعتين كما يصلي في سائر النوافل فيكبر ست تكبيرات هذه التكبيرات ورد عن بعض الصحابة انه يقول بين التكبيرات يحمد الله ويسبح ويكبره ويهلله ومنهم من يرى السكوت لكن نقول اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك شيء محفوظ. والافضل كما قال مسعود له انه يكبر بين بين التكبيرات او يسبح ويحمد ويهلل لان الصلاة القاعدة فيها ليس فيها سكوت الصلاة ليس فيها ليس فيها سكوت وليس هناك شيء الصلاة يسكت فيه المصلي. فانت عندما تكبر تقول الله اكبر ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم تكبر تكبيرة ثانية. المسألة الثانية رفع التكبيرة في التكبيرات هل ترفع الايدي؟ نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع الايدي في تكبيرات العيد بل نقول جمعت تكبيرة وردت في اسانيدها من جهة في ذات نفسها فيه ضعف كذلك رفع اليدين في التكبيرات نقول لا يصح. وقد ورد في ذلك اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر عبد الرزاق وغيره. وفي اسناده ولكم البيهقي ايضا وفي اسناده انقطاع ان عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. وجاء ابن عمر رضي الله تعالى ان هذا هذا حجة من يرى رفع اليدين وقياس ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في حال في حال القيام ومن ذلك تكبيرة الاحرام وايضا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر في الجنائز في تكبيرة الجيه كم يرفع يديه ويكبر يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجناة فقالوا يقاس ايضا على صلاة على صلاة الجنازة يقاس عليها صلاة العيدين وايضا منهم يحتج بحيث حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان ان النبي كان يرفع يديه مع كل تكبير في صلاته لكن هذا الحي فيه ضعف والمحفوظ في هذا ان المسلم ان رفع يديه وكبر فحسن وان لم يرفع يديه وان لم يرفع يديه مع تكبيراته فلا ينكر فلا ينكر عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ في تكبيراته التي كبرها ورفع يديه فيه. ورفع يديه فيها صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه مع الاحرام ورفع يديه مع تكبيرة الركوع ورفع يديه مع تكبيرة الرفع من الركوع فكل تكبيراته ورفع يديه كانت مع حال ايش؟ في حال في حال القيام فيلاحظ ان في القيام اذا كبر المسلم فانه يشرع له ان يرفع يديه فهذا يكون من باب قياس من باب قياس العيدين على صلاته صلى الله عليه وسلم يكون القياس في العبادات. فالنبي كان يرفع يديه حال قيامه عندما يكبر. وكذلك نقول انه مما يشرع فعله انك اذا صليت صلاة العيد وكبرت التكبيرات التي تكبيرات العيد فانه يشرع لك ايضا قياسا على صلاة صلى الله عليه وسلم ان ترفع يديك مع قل لي مع كل تكبيرة واخذ بما ورد عن عمر وان كان اسناده وان كان اسناده منقطع. قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة سوى تكبير القيام اي تكبيرة القيام تكون كم؟ السادسة. فاذا انتصب قائما للثانية كبر ايضا خمس تكبيرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة آآ في في آآ الركعة الاولى يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد وبعد التكبيرة السابعة يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة الغاشية او سورة الاعلى ثم ثم يفعل ذاك الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة سورة الاعلى سورة قال هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد ذكرنا كلام اهل العلم في ذلك منهم من يرى رفعه وهو من الجمهور ومنهم من لا يرى رفعه ويحمد الله ويصلي على بين كل تكبيرتين وليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابي موسى وحذيفة انهم فاذا كبروا يذكر الله بين تكبيراته فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما عن النبي وسلم فليس هناك شيء فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء انا انا بموسى وحذيفة فقد اخرجه البيهقي وغيرهما وفي اسانيدهما ايضا ضعف لكن مسعود صح ذلك عنه رضي الله تعالى عنه رواه ايضا الاثرم رحمه الله تعالى قال هنا ثم يقرأ فاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة وهذا محل اجماع ان الفاء تقرأ في صلاة العيدين ويجهر فيهما بالقراء والجهر الجهر بالقراءة في صلاة العيدين محل اجماع ايضا بين اهل العلم ولا خلا بينهم ان صلاة العيد يجهر بها يجهر فيها بالقراءة ولا يخالف في ذلك احد قال ثم يجب القراءة فاذا سلم ايضا مما ورد انه يقرأ في صلاة العيدين الاعلى والغاشية ويقرأ اقتربت الساعة وآآ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا ثبت انه كان يقرأ بهما في صلاة العيدين. سبح والغاشية آآ قال واقتربت الساعة وانشق القبر كلاهما في صحيح مسلم. قال فاذا سلم خطبهم خطبتين. والخطبتان في صلاة العيد محل اجماع ايضا بين اهل العلم وقد نقل الاجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وقال انه لا يعلم في ذلك خلافا على ما ذكر وذكر من ذلك انه يخطب خطبتين وبهذا قال عامة اهل العلم ولا يعرف في هذا مخالف بل عد من قال انه يخطب خطبة واحدة انه ان قوله قولا ان قوله قول شاذ وليس يعول عليه صحيح ان صلاة العيد يخطب لها خطبتين والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطب خطبتين خطب خطبتين خطبة خطبها للرجال ثم ثم نزل صلى الله عليه وسلم واتى النساء وخطبهم خطبة اخرى اما انه واما انه خاطب كما يخطب في صلاة الجمعة قام ثم خطب ثم جلس ثم قام فهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ما الذي صح عنه؟ انه خاطب الرجال ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجة من حيث اسماعيل المسلم المكي عن عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر او اضحى فخطب خطبة قائمة. ثم قعد ثم قام ثم قام وهذا الحديث حديث منكر وان رواه ابن ماجة وجاء ايضا مرفوع مرسلا عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان خطب خطبتين اذا نقول انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين كصلاة الجمعة. لا مرفوع ولا موقوف وانما هو الذي عليه عمل المسلمين هذا الذي عليه عمل المسلم. فالمسلمون مجمعون على ان العيد يخطب لها خطبتان. خطبتان. اما الذي ثبت عن صحيح ابن عباس وابي سعيد وابن عمر انه خطب خطبة وعظ فيها الرجال ثم اتى النساء فوعظهن فتكون بذلك تكون خطبتين لانه خطب الرجال وخطب النساء صلى الله عليه وسلم قال فان كان فطرا حثهم على الصدقة اي صدقة حثهم على الصدقة اي صدقة الفطر والصحيح ان في هذا المقام يحث مع صلاة الفطر الفطر قبل صلاة العيد لان حثهم على زكاة الفطر في صلاة العيد قد ذهب وخرج وقتها تكون قضاء لا اداء وانما يؤمر الناس بصدقة الفطر والزكاة الفطر قبل صلاة العيد اما في الجمعة التي قبلها واما في مواعظ او في مجامعهم يبين للناس انه يجب عليهم ان يخطب ان يخلص صدقة الفطر والزكاة الفطر. فان كان فطرا قال حثهم على الصدقة. وبين لهم حكما وان كان اضحى بين لهم احكام الاضحية. اما في خطبة الاضحى فيحسن ان يبينهم احكام الاضحية وما يضحى به وان كان هذا ايضا يكون قبل قبل آآ صلاة العيد. قال تكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. اما قوله والتكبير الزواج سنة هذا محل اتفاق. واما قوله والخطبتان سنة هذا محل خلاف. والصحيح ان قطبتان وقع في خلف جماهير اهل العلم يرون ان خطبة العيد ان خطبة انها سنة وليس بواجبة. وذهب جمع من اهل العلم الى انهما فرظا كفاية كما ان صلاة العيد فرض كفاية فكذلك الخطبة فرض كفاية. قال ولا يتنفل وهذا هو الصحيح نقول انها فرض كفاية قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد اي لا يشرع ان يصلي المصلي قبل العيد لا ركعتين ولا اكثر من ذلك وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد انه كان لا تصلي قبل العيد ولا ولا بعدها في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها كما قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم قطري فصلي ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه البخاري ومسلم. وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كان لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين. هنا اما قبل العيد فلا يصلى الا اذا كان المصلي دخل مسجدا. فاذا دخل مسجدا بعد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وتأخر الخطيب فان السنة ان يصلي ركعتين تحية المسجد وليست بتحية او سنة صلاة العيد فليس لصلاة العيد سنة قبلية ليس صلاة العيد سنة قبلية بل السنة ان لا يصلى قبل العيد. ولا يصلى بعدها ايضا في المصلى فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان في المصلى في الصحراء فلا يسن ان يصلي قبل العيد. ولا يسن ان يصلي بعدها في المصلى. واما اذا رجع الى بيته فجماهير وانه لا يصلى بعد العيد لا في البيت ولا في غيره. لكن جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله محمد ابن عقيل باسناد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه كان اذا رجع الى بيته صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهذا الحديث قد حسنه بعضهم لكن يبقى انه تفرد به عبد الله بن حنبل العقيل ولا يتحمل هذا التفرد فالحديث منكر من جهة تفرده لكن جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره انه كان اذا رجع الى بيته صلى صلى اربع ركعات وعلى كل حال نقول ان الصلاة في المنزل تكون تكون صلاة تكون صلاة ضحى او تنفلا مطلقا وليست هي سنة لصلاة العيد اما من قصد انها سنة لصلاة العيد فهذا من الاحداث والابتداع في دين الله عز وجل. لكن من اراد ان يصلي في بيته بعد العيد؟ نقول لا حرج عليه في ذلك وقد فعل لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادرك الامام من ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. اذا ادرك الذي فاتته صلاة العيد الامام وهو في تشهده به فانه يصلي صلاة العيد كما يصليها الامام فيقوم ويكبر سبع تكبيرات في الاولى ويكبر في الثانية ست تكبيرات ويقرأ فيها الفاتحة والاعلى والفاتحة والغاشي وان قرأ ما تيسر من القرآن فلا حرج فيصليها كما صلاها الامام بصفتها بسبع تكبيرات وبست تكبيرات في الاولى والثانية وان اتى بعد فراغ الامام اي بعد ان ادهى الامام صلاته فهل يصليها او لا يصليها؟ وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول انها لا تقضى صلاة العيد والصحيح الصحيح ان صلاة العيد تقضى. فاذا فاتت المسلم صلاة العيد مع الامام جاز له ان يصليها ركعتين كما صلاها الامام. وهناك قول اخر انه يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات لكن الصحيح اما تصلي ركعتين ولا تنزل صلاة العيد بمنزلة صلاة الجمعة من فاتته الجمعة صلاها اربعة بل نقول صلاة العيد هي صلاة قائمة بنفسها فهي ركعتان من فاتته واراد ان يصليها بعد الامام فانه يصليها ركعتين على الصحيح من اقوال من اهل من اقوال العلم. قال وان شاء وقظاؤه واداؤه بعد فراغ ليس بواجب وانما هو من السنة بهوة سنة وذاك من باب ادراك هذا الفضل ومن ادراك هذه قال فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعة لكن الصحيح نقول انها تصلي ركعتين كما يصليها الامام على صفتها قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. من السنة ان يكبر المسلم في ليلة العيد اما عيد الفطر عيد الفطر فان التكبير يشرع من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. فاذا غابت شمس اخر يوم من ايام رمضان او رؤيا هلال ورؤيا هلال وشوال فانه يشرع المسلم ان يكبر التكبيرات تكبيرات العيد تكبيرات العيد وتكبيرات العيد ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر وابن مسعود وعلي وابن وكذلك ابن عباس انه يكبر قائلا منهم من يرى ان يكبروا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله ولله الحمد ومنهم من يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد منهم يقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله وهذا ايضا ثابت ابن عباس رضي الله تعالى عنه منهم من يكبر بصيغ اخرى قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويكتفي بهذا والذي يعني هنا انه يشرع اذا رؤي هلال شوال ان يكبر الى ان ينصرف الامام من صلاته الى ان ينصرف الامام من صلاته اذا صلى فانه يكبر فاذا صلى الامام انقطع التكبير بعد الصلاة ليس هناك تكبير للعيد دين وانما التكبير يكون من رؤية هلال شوال الى صلاة العيد ويكبر على الصفة التي ذكرناها والتكبير مطلقا بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي اثناء طريقه وفي في مكانه وفي بيته يكبر ويظهر هذا التكبير لتكبروا الله على ما هداكم فالسنة ان يكبر. اما في اما في عيد الاضحى فالذي على الجماهير والعلم ان التكبير في عيد الاضحى يشرع من رؤية هلالي ذي الحجة اذا رؤية هلال ذي الحجة فان المسلم يشرع له ان يكبر. وهذا المسألة وقعت فيها منهم من ينكر هذا التكبير ولا يراه سنة ويرى ان التكبير لم في ايام التشريق فقط واما في ايام العشر فلا فلا يكبر لكن نقول ثبت عن ابن عمر وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه كانوا يخرجون السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم وايضا عن ابن عمر عند احمد باسناد وان كان في ضعف انه ما من ذكر لك الايام العشر قال ما من ايام العمل الصالح به فيها الا الله عز وجل من هذه الايام فاكثروا من والتحميد والتهليل فامر فيها بالتكبير والتحميد والتهليل وان كان اسناده ضعيف لكن يبقى ان جماهيرهم يرون ان ايام العشر ايام تكبير وايام ذكر في شرع فيها ان يكبر المسلم ويكبر فيها كما كبر في ليلة عيد الفطر. قائل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما التكبير الذي هو لا يسمى بالتكبير المقيد والمطلق في العشر وفي آآ ايام التشريق. فان ثبت عن علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود عن زيد ابن ثابت وعن غير واحد من الصحابة ان هناك تكبيرة يكون عقب الصلوات للحاج ولغير الحاج. فالتكبير الذي يكون عقب الصلاة تأكد عقب الصلوات يبتدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة من فجر بعرفة وينتهي وينتهي من في اخر ايام التشريق منهم من يرى انه ينتهي في صلاة الظهر من يوم النحر منهم يرى ينتهي في صلاة العصر من يوم الثالث عشر منهم يرى انه ينتهي يوم الظهر من يوم الثالث عشر والذي اوصى بهذه المسألة ان نقول ان التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات لغير الحاج من صلاة الغداة صلاة الفجر بعرفة وينتهي بصلاة العصر باخر بصلاة العصر من اخر ايام التشريق فبعد صلاة العصر في اخر التشريق لا يشرع ان يكبر عقب صلاة المغرب لانه بصلاة المغرب يكون ايام ايام التشريق قد انتهت ووقت التكبير قد انت اما الحاج في شرع التكبير له من صلاة الظهر من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام الى اخر ايام التشريق اي الى صلاة العصر الى اخر والتشريق. واما التكبير المطلق وهو ان يكبر الله عز وجل في كل وقت فهذا لا يقيد بوقت بل يكبر من رؤية هلال ذي الحجة. وينتهي بغروب شمس اخر بغروب الشمس اخر يوم من الايام تشرقه يوم الثالث يوم الثالث عشر. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وقال وصفته ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا افضله وان قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا والحمدلله ثم قال الله اكبر مرتين لا اله الا الله فلا فلا حرج وان قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله الحمد. فهي ايضا ثابتة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك صيغ اخرى ثابتة عن سلمان فارسي وعن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انهينا صلاة العيدين والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد