الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب زكاة الاثمان ويباح للنساء كلما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه النساء يجوز لهن ان يلبسن الذهب وان يلبسن الفضة ويحرم عليهن من ذلك ما صنع من الذهب والفضة على صورة محرمة على صورة محرمة كان صنع من هذا الذهب صليب فلا يجوز المرأة المسلمة ان تلبس الذهب اذا كان صليبا ولا الفظة ايظا اذا كان على هيئة وصورة الصليب كذلك يحرم يحرم لبس الذهب اذا كان على صورة صنم على صورة صنم او على صورة تمثال فلا يجوز لبسه للنساء سواء كان من ذهب او كان من فضة اما ما عدا ذلك فانه يجوز للمرأة ان تلبس الذهب قال بعض اهل العلم ايضا مما تمنع المرأة منه ان تلبس الذهب على وجه المفاخرة وعلى وجه الفخر وعلى وجه الكبر. فان هذا ايضا لا يجوز لان فيه كبر وفخر. وايضا فيه اسراف فيمنع من لبسه لما فيه من الكبر والسرف وما فيه من الغرور نسأل الله العافية والسلامة. واما قول من يقول ان المرأة لا تلبس الذهب المحلق فهذا قول قديم وقد انعقد الاجماع والاتفاق على ان المرأة ان تلبس الذهب ان تلبس الذهب سواء كان مقطعا او كان محلقا او كان على غير او او كان على اي صورة بشرط ان لا يكون فيه بشرطا الا يكون فيه شيء محرم كصورة او صليب او يكون فيه سرف وفخر وخيلاء. فاذا خلا من ذلك جاز لهن لبس الذهب وكذلك الفظة. قال ويباح للرجال اي ماذا يباح للرجال من الذهب والفضة؟ قبل ان نتكلم ايضا عن الرجال الذهب والفضة محرم اتخاذه الية على الرجال وعلى النساء. لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة ان تتخذ اناء ذهب او اناء فضة الية الذهب والفضة محرمة على النساء والرجال وخاصة في هذه الازمنة التي تفاخر فيها كثير من الناس فترى بعض بعض الجهلة وبعض من تجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى تجده يتخذ الاواني التي هي من ذهب او الاواني التي هي من فضة وايضا يأكل بملاعق من ذهب وبملاعق من فضة والم فضة وهذا كما قال وسلم انما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله والسلامة ومن شرب الذهب فضة لم يشرب بها ايضا في الاخرة نسأل الله العافية والسلامة ويحرم يحرم هذا النعيم في الجنان يحرم هذا النعيم في الجنان عافانا الله واياكم فيحرم على النساء والرجال اواني الذهب والفضة. اما اما اما اما النساء فيجوز لهن لبس الحلي من الذهب ولبس ما شاءت من الذهب لبست خاتما لبست قلادة لبست آآ اسود لبست اي شيء من الذهب نقول يجوز لها ذلك. اما الفضة فيجوز لها ايضا ان تلبس ما شاءت من الفضة. اما الرجل فلا يجوز له ان يلبس ان يلبس الذهب ان يلبس الذهب. اما الخاتم الذي من ذهب فيحرم على الرجل اجماعا يحرم على الرجل اجماعا ان يلبس خاتما من ذهب وكذلك اذا كان خاتم الذهب يحرم على الرجل وهو بالاتفاق كما نقل ذلك النووي وغيره فمن باب اولى غير من اللباس فالاسورة محرمة اذا كان من ذهب تحرم على الرجل ان يلبسها سواء كانت من ذهب او من فضة. اذا نقول الذهب على الرجل محرم الذهب على الرجل محرم الا ما كان من ضرورة الا ما كان من ضرورة كان يتخذ انفا من ذهب فهذا لا حرج فيه ان يتخذ سنا من ذهب لشد لثته نقول لا حرج ايضا في ذلك. واجاز شيخ الاسلام وهو عن احمد انه يجوز الى الذهب ما كان تبعا كزرار في ثوب فانه يجوز لانه تبع لغيره. اما ان يلبس خاتما او يلبس اسورة او يلبس قلادة او او يلبس نظارة من ذهب فهذا كله محرم ولا يجوز. ولا يجوز الرجل لبس الذهب الا ما كان ظرورة او كان يسيرا تبعا غيرها وكانوا لغيره. وايضا هذا اليسير وقع فيه خلافة منهم من منع ومنهم من جوز ولا شك ان الاسلم والاحوط الا يلبس الرجل من الذهب الا ما دعت الضرورة اليه واما ما لم يكن فيه ضرورة فانه يجتنبه. اما الفضة اما الفضة فيجوز للرجل ان يلبس من الفضة الخاتم كما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ خاتم الورق صلى الله وسلم ولبسه ولبسه اصحابه رضي الله تعالى عنهم واجازوا ايضا ما كان كالمنطقة التي التي تشد على البطن يجوز ايضا ان تلبس من الفضة واجازوا ايضا مقبض السيف ان يكون من الفضة. اذا يجوز رجل ان يلبس من الفضة ما كان يسيرا وخلا من المشابهة للنساء او ما خلا من المشابهة للنساء او كان فيه اسراف اما القلم او النظارة او الخاتم او ما شابه هذا اللباس اليسير فلا حرج فيه. اما ان يلبس سلسال من فضة فهذا محرم ولا يجوز لان فيه تشبه بالنساء كذلك ان يلبس قلادة من فضة نقول هذا محرم ولا يجوز لانه تشبه لانه تشبه بالنساء. اما الخاتم اليسير فلا حرج ان يلبسه الرجل او ان يضع قلما من فضة نقول لا حول ذاك او ساعة فيها شيء من الفضة لا حرج فيها وقد جاء عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه واخذ حريرا وذهب بيده اليمنى وبيده اليسرى وقال ان هذين حرام على ذكوري امتي واسناده لا بأس بوجع موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه ايضا ذكر مثل هذا الحديث ان الذهب والفضة حرام على ذكور امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للرجل ان يلبس ذهبا ولا يجوز ان يلبس تاء حريرا قال فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة. اي ما يعد للكراء من الحلي ذكرنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم والذي عليه عامة السلف هو قول اكثر الخلفاء قول اكثر الفقهاء ان الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه لا زكاة فيه. استثنى اهل العلم من ذلك ما كان من الذهب اتخذ الادخار للقلية اتخذتهما لتدخره ولتقتنيه متى ما احتاج اليه تبيعه او رجل ايضا اتخذ حليا من ذهب من باب القنية نقول هذا يزكى كذلك ما كان للاجار ما كان للقراء والاجار فهل يزكى او لا يزكى؟ مثلا امرأة عندها ذهب وهي تؤجره من احتاج اليه من النساء. قال بعض اهل العلم ان هذا يزكى ان هذا الذهب يزكى لانه اصبح مثل المال. اصبح مثل المال ومثل النقدين ابو الفضة فيوزن ويزكى وقال بعضهم ان الذي يزكى من ذلك اجرة الذهب اجرة الذهب والفضة فاذا حال على الاجرة حول زكاه ولكن الاقرب في هذه المسألة ان نقول ان الذهب والفضة المتخذ للكراء انه يزكى وهذا خاص في قراء الذهب والفضة خاصة اما غيرها من الكراء مثلا اتخذ سيارة يؤجرها نقول لا تزكى السيارة وانما يزكى اجرة السيارة اما الذهب والفضة فحيث اتخذوا فانه يوزن الذهب والفضة وتخرج زكاته لان الشارع عندما استثنى من زكاة الذهب والفظة ما اتخذ للاستعمال واللبس ما اتخذ لبس والاستعمال فهذا الذي لا يزكى. اما اذا كان للقنية او كان ادخار او كان للكراء فان الصحيح من اقوال اهل العلم في هذا يوزن ويقوم بقيمته ثم يزكى بعد ذلك. قال ايضا او المحرم كان يلبس كان يتخذ الذهب رجل فيلبسه. فالذهب المحرم الذي لا يجوز لبسه للرجل يزكيه ايضا لان اتخاذه اياه لا يجوز. لا يجوز الرجل ان يتخذ حليا من الذهب. واذا اتخذه سواء لبسه ولم يلبسه فانه يزكيه فانه يزكيه. ان لبسه فلبسه اياه حرام ومع لبسه اياه وهو محرم يلزمه ان يزكي هذا الذهب واذا لم يلبسه وانما اتخذه من باب ان يحفظ ما له او ان يحفظ نقوده نقول ايضا يلزمك ان تزكي هذا الذهب والفضة فاذا اذا بلغ اذا بلغ النصاب بشروطه السابقة ذكرناها قبل ذلك. اذا هذا ما يتعلق وهذا ما يتعلق بالحلي الذي يتخذ للكراء او يتخذ للقنية او يتخذه من يحرم عليه اتخاذه من يحرم عليه اتخاذه كالرجل فيجب عليه اذا اتخذ الرجل الذهب ان يزكي الذهب وكذلك ان يزكي الفظة سواء كانت سبائك او كانت حليا فانه يزكي هذا كله. لان اتخاذه للحلي محرم ولا يجوز ويبقى انه في حكم بالذهب والفضة فيلزمه ان يزكي الذهب والفضة. نعم قال رحمه الله تعالى باب حكم الدين من كان له دين على مالي او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والموصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به. والمغصوب ضال الذي لا لا يرجى لا يرجى لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. نعم هذا الباب يتعلق بزكاة الدين بزكاة واحكام الدين الدين هو ما يكون على المسلم او يكون له اما ان يكون له مال عند شخص او يكون عليه مال لشخص هذا يسمى الدين. اما ان يكون لك واما ان يكون عليك فهل هذا الدين يزكى اذا لابد ان نفصل ونقسم الدين اولا بدأ هنا بالدين الذي لك. بالدين الذي لك فاذا كان الدين الذي لك على شخص هل يلزمك ان تزكي هذا المال؟ وقع خلاف بين اهل العلم بهذه المسألة على خمسة اقوال فهناك من يرى ان المال الذي لك عند شخص وهو دين انك تزكيه وينزل منزلة الحاضر وهذا قول القول الاول ان الدين يزكى سواء كان على ملي او كان على غير مليء القول الثاني ان الدين لا زكاة فيه البتة وانما يزكى بعد اخذه وحلول الحول عليه القول الثالث انه يزكى اذا قبضه لما مضى من السنوات القول الرابع انه يزكى اذا قبظه لسنة واحدة القول الخامس التفريق بينما كان على مني وما كان على غير ملي ما كان يمكن استيفاءه واخذه وما لا يمكن ذلك فقالوا ما كان على ملي ويمكن اخذه فان فيه زكاة وما لا يمكن اخذه واسترجاعه فلا زكاة فيه. ومنهم من قال ان الزكاة على المالك لا على المدين. اذا هذي خلاصة الاقوال في مسألة الدين. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان المسلم اذا كان له دين على شخص ان يفرق ان يفرق في هذا الدين. فان كان الدين على مليء على مليء وعلى قادر على ارجاع هذا الدين. انت اقرظت رجلا وهو مليء ولو طلبت منه المال لاعطاك اياه وانما لم تطلبه انت وهنا نقول يلزمك ان تزكي هذا المال كل سنة او انك تزكيه اذا قبضته لجميع السنوات الماضية هذه الحالة الاولى ان يكون على ملي وعلى مقتدر وهذا وبهذا قال عامة السلف جاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من كان له دين على رجل وهو يستطيع قبضه يزكيه وكذلك قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من كان له على شخص دين وهو يستطيع ان يقبضه او او يأخذه وانما منعه الحياء او المصانعة له فان انه يزكيه وبهذا قال عامة السلف كطاؤوس والحسن وغيرهم من ائمة المسلمين ان الدين اذا كان على مليء وعلى قادر على ارجاعه انك تزكيه كل سنة فمتى ما حال الحول تزكي هذا المال وتحسب مع مالك اقرظت زيدا من الناس مئة الف وهو مليء ولو طلبته اياها لاعطاك اياه لكنك انت حياء منه مصانعة له لم تطلب هذا المال. نقول كل سنة يلزمك ان تزكي هذه المئة القسم الثاني اذا كان الدين على معسر على معسر او على مماطل او على مماطل تطلبه ولا يعطيك تريد مالك ويمتنع اما ان يكون جاحد واما ان يكون ماطل واما ان يكون معسرا لا شيء عنده فهذا الصحيح فيه انك اذا قبضت المال ولو بعد عشر سنين تزكيه لسنة واحدة اذا قبضت المال ولو بعد عشر سنوات تزكيه سنة واحدة. هناك قول انك اذا قبضته تنتظر بهذا المال حتى يحول عليه الحول ثم تزكيه والصحيح انك بمجرد اخذه وقبضه انك تزكيه سنة واحدة وبهذا افتى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال به ايضا رحمه الله تعالى اذا هذا هو المال الذي لك عند غيرك من الاموال. قال هنا من كان له دين على مليء او مال او مال يمكن من كان له دين على ملي او مال يمكن خلاصه كالمجحود ولك بينة. رجل عنده مال على رجل وقد جحده وعندك بينة على استرجاعه يزكيه كل سنة اذا لم يكن عندك بينة وهو جاحد له تزكيه اذا قبضته لسنة واحدة فقط قال هنا والمغصوب مال ايضا مغصوب فانك اذا كان هذا الغاصب امتنع من دفعه ولم يكن لك قدرة على ارجاعه فانك لا تزكيه الا اذا اخذته وتزكيه لسنة واحدة ايضا اما اذا امتنع او اما اذا كنت تستطيع اخذ هذا المال وتستطيع ان ان تستوفيه في اي لحظة فانك تزكيه لكل سنة عند هذا الغاصب قال ايضا فعليه زكاة اذا قبضه لما مضى هذا هو قول المؤلف والصحيح الصحيح انه يقول اذا كان ما له على ملي او ما يمكن خلاصك المجحود الذي له به بينة والمقصود الذي يتمكن من اخذه فالصحيح ان عليه زكاته لكل سنة. اما اذا كان جاحد وليس بينة او كان مغصوب ولا يمكن استرجاعه او كان على غير ملي فانه يزكيه متى اذا اخذه لسنة واحدة فقط واضح الان ان يقول يفرق بين ما كان على ملي وعلى غير مليك يفرق بين مال عند جاحد ومعك بينة والذي ليس عندك عليه بينة. يفرق ايضا بين مغصوب تستطيع استيفاؤه وبين مغصوب لا تستطيع ارجاعه فالذي تستطيع ان ترجعه والذي تستطيع ان ترده والذي تستطيع ان تطلبه يعطيك اياه من اقرضته الزمك ان تزكيه لكل سنة. اما ما كان على معسر او باطل او غيره قاد على ارجاعه او على جاحد فانك لا تزكي هذا المال الا بعد اخذه وقبظه وتزكيه لسنة واحدة. قال وان كان متعذرا ان كان الدين متعذر تعالى مفلس مفلس او على جاحد ولا بينة او على مغصوب ولا تستطيع ارجاعه او على مال ضال مفقود لا تجري لا تدري اين هو الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه لا زكاة فيه الا بعد استرجاعه واخذه فاذا استرجعته واخذته وملكته تزكيه لسنة واحدة فقط تزكي واحدة فقط والقول الثاني ايظا وهو قوي انك تزكيه بعد حلول الحول ومرور الحول عليه لكن القول الاول هو الاصح والاقرب قال ايضا وحكم الصداق حكم الدين. الصداق هو المهر الذي تستحقه المرأة على زوجها فاذا كان الزوج قد فرظ لزوجته مهرا مئة الف ولكنه لم يسلمه اياها امتنع ولم يعطها اياها في وقته وهو عنده دين نقول حكمه كحكم كحكم ما سبق من التفصيل السابق ان كان الزوج مماطل او جاحد او ممانع او مفلس او غير قادر على تسديد هذا الدين فانها لا تلزم ان تزكي هذا الصداق الا بعد الا بعد قبضه واخذه وتزكيه لسنة واحدة اما اذا كان الزوج مليء وغير جاحد ولو طلبته الزوجة لاعطاها اياه ولو قالت اعطني صداقي لاعطاها اياه فانها تزكيه لكل سنة مضت واضح؟ كما قلنا في الدين يقال ايضا يقال ايضا في الصداق قال ومن كان عليه دين وهي المسألة القسم الثاني اذا كان الذي عليه الزكاة عليه دين. الاولى في القسم الاول لك دين لك دين وذكرنا وذكرنا تفصيله. الان عليك دين. عليك دين وعندك مال والمسألة هل الدين يمنع من الزكاة او لا يمنع شخص عنده مئة الف وعليه دين بخمسين الف هل هذه هل هذه الخمسون تنقص نصيب الزكاة فيخرج خمسين فقط او لا هذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ذهب جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم الى ان الدين الذي على الشخص الذي على الشخص انه يمنع من الزكاة اذا كان اذا اذا يمنع من الزكاة او ينقص الزكاة اذا كان الدين اكثر من الماء اكثر من النصاب اي مئة الف لك عندك مئة الف عندك مئة الف ريال وعليك دين مئة الف يقول عليك الزكاة هذه المئة اسقط المئة كاملة فلا زكاة عليك عندك مئة عليك عندك مئة الف وعليك دين خمسون الف نقول تسقط الخمسين وتزكي الخمسين. بهذا قال الجمهور. القول الثاني ان الدين لا يمنع الزكاة ان الدين لا يمنع الزكاة وهذا قول حماد بن سليمان وقول الشافعي ايضا وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى لان الدين لا يمنع الزكاة ومعنى ذلك عليك دين مئة الف وعندك وعندك مثلا عندك اربعون الف ريال تزكي الاربعين ولا يحسب هذا الدين مانع من زكاة مالك لا يحسب هذا الدين مانع من زكاة مالك. القول الثالث التفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطلة فقالوا ان الدين يمنع من الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنع من الزكاة في الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة مثل بهيمة الانعام الخارج من الارض عروض تجارة فقالوا هذه لا يمنع او لا يمنع الدين من الزكاة فيها. فمن كان عنده مئة رأس من الابل وعليه دين مئة الف لقلت زكي هذه المئة ولا يمنعك هذا الدين من زكاة هذه هذه اه الاموال الظاهرة وذلك ان الاموال الظاهرة من اخذ الزكاة هي من من شعائر الاسلام ومن شعائر المسلمين انهم يزكون هذه الاموال القول هو اقرب الاقوال في هذه المسألة ان نقول ان الدين يمنع من الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنع من الزكاة في الاموال الظاهرة فمن كان عنده مئة رأس ممن كان عنده مئة رأس من الابل وعليه دين لا نلتفت الى دينه ونلزمه باخراج زكاة هذه البهيمة الغنم كذلك البقر كذلك عروض التجارة نلزمه باخراج الزكاة ولو كان دين الا ان يكون الدين متعلق بنفس المال متعلق بنفس المال بنفس العروظ بنفس البهية فانه انه يرجع الدين الذي عليه ويخرج زكاة الباقي. كذلك الخام الارضي الحب والثمار لا يمنع من الزكاة الا في حالة واحدة وهي في حالة ان ان يكون قرض ودينه متعلق بشراء البذر والحبوب فاذا كان متعلق بالبذر والحبوب وغرس هذه الثمرة فانه يخرج الدين المتعلق بها وما زاد يزكيه وما زاد يزكيه. اذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان من عليه دين ان من عليه دين فان هذا الدين يمنع زكاة ما له اما ان اما ان يسقط الزكاة كلية واما ان ينقصها وجه ذلك لو ان رجل عنده اربعون الف وعليه دين وعليه دين اربعون الف ايضا هل اقول علي الزكاة ليس علي زكاة نقول لا زكاة عليه له اربعون وعليه دين عشرة الاف نقول يزكي كم يزكي الثلاثين الف فقط. يزكي الثلاثين الف فقط. وهكذا. فاذا كان عليك دين فانك لا تزكي الا ما فضل بعد الدين الا ما فضل بعد الدين وذلك ان المدين محتاج والزكاة انما شرعت تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء وصاحب الدين وصاحب الدين اولا ان ملكه ليس بتام فهذا المال الذي يملكه ليس تاما لان عليه دين يقابله. الامر الثاني انه من اهل الزكاة فهو من الغانمين. فهو مستحق للزكاة فكيف يؤمن الزكاة ويستحقها ايضا؟ الامر الثالث ان الزكاة من باب التكافل واولى من واولى من يحتاج التكافل ومن كان عليه من كان عليه دين من كان عليه دين فنقول لمن عليه دين اخصم دينك من زكاتك فان فضل شيئا بعد هذا الدين فانك فانك تزكي بعد ذلك وهو الذي قسو من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. يستغرق النصاب كاملا او ينقص النصاب. النصاب مثلا قلنا في الذهب كم؟ اذا قلنا في الفضة ان النقود الورقية تقابل الفضة الف وخمس مئة ريال مثلا اذا كان الدين الف ريال يبقى عنده كم خمس مئة هل الخمس مئة يبلغ فيها النصاب نقول لا تبلغ فلا زكاة فيها فاذا انقص الدين النصاب سقط الزكاة واذا استوعب الدين استوعب الدين المال الذي عندك ايضا سقطت الزكاة هذا ما يتعلق بمسألة الدين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد