بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رحمه الله تعالى ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة اخرج الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب او فطرة الى قيمة فلا زيادة فيه. ثم اذا نوى به بعد ذلك استثنف له حبا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق باحكام عروض التجارة وزكاة عروظ التجارة وقد مر بنا ان الاموال التي تزكى ذكرنا انها بهيمة الانعام وكذلك الخارج من الارض وكذلك النقدين وختم هذا الباب بالاموال التي تزكى عروض التجارة الاموال اما ان تكون اثمان واما ان تكون مثمنات الاموال اما ان تكون اثمانا او تكون مثمنات فالثمن هو الذهب والفضة وما قام مقامهما. وهذا محل اجماع بين اهل العلم في كاتهين فيجب على المسلم ان يزكي الذهب والفضة اذا بلغت النصاب كان مر بنا بقي عندنا مثمنات وتسمى بالعروض. تسمى بالعروض وهي المتاع الذي يملكه المسلم فهل يزكى هذا او لا يزكى نقل غير واحد من اهل العلم كابن قدامة وكذلك ابو عبيد وغيرهم الى ان الزكاة في عروض تجارة انها واجبة وان عروض التجارة تزكى بشروطها وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان عروض التجارة لا زكاة فيها وانما يتصدق المسلم عن تجارته وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى والموافقة من المتأخرين. ونقل عن عطاء رحمه الله تعالى ان ان العروض لا زكاة فيها الا اذا كانت تدار وتزكى مرة واحدة عند بيعها اذا هذه ثلاثة اقوال. القول الاول هو قول عامة اهل العلم. وهو الذي عليه اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عن عمر وعن ابن عمر وعن غير واحد من من السلف رحمهم الله تعالى الى ايجاد الزكاة في عروض التجارة والقول الثاني انه لا زكاة فيها وانما يتصدق من التجارة دون تحديد نصاب ودون تحديد قدر وانما يتصدق ما يكفر ما ما يشوب تجارته من من اللغو والباطل. والقول الثالث انها تزكى اذا باع ثمن هذه التجارة والصحيح في هذه المسألة ان عروض التجارة تزكى وادلتها كثيرة من كثيرة جاء في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ويدخل في طيبات ما كسبنا هذه العروض وجاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيجاء بن سمرة انه قال امر وسلم ان ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. الا ان نحيي سمرة هذا حي السمرة بن جندب. حديث ضعيف عند اهل العلم وجاء ايضا عن مالك بن الحدثان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال في الابل زكاة وفي الغنم زكاة وفي البقر زكاة وفي البز زكاة وفي البث زكاة والبز هو القماش الذي يباع ويشترى. وهذا الحديث حسنه الدارقطني وغيره. وتكلم فيه بعضهم على اختلافه في ضبط البز قيل البر وقيل البز لكن الاحفظ انه البزر رواه ابن جريج عن نسب النظر عن مالك ابن اوس ابن عن عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه اسناده لا بأس به. ويشهد له ايضا يكون شاهدا لحديث سمرة. وايضا لفتوى الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو ابن حماس لحماس ابيه لما مر به قال يا حماسة تؤدي زكاة مالك ومعه قال وانما هو شيء من المتاع فقومه عمر وزكاه وثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا زكاة في العروض الا ما اعد للتجارة جاء من طريق نافع ابن عمر صحيح انه قال لا لا زكاة بالعروض الا ما عد للتجارة وثبت ايضا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه امر باخراج اخراج الزكاة في عروض التجارة. وعلى هذا نقسم العروض الى اقسام. اولا نقسم العروض هذه لاقسام القسم الاول عروض يراد بها القضية عروض يراد بها القنية والانتفاع شخص اخذ سيارة لينتفع بها وليقتنيها نقول بالاجماع لا زكاة فيما فيما اتخذ للقنية او الانتفاع به لا زكاة بالاجماع القسم الثاني ما اتخذ ما اتخذ بنية الاحتكار بنية الاحتكار وهو الذي يجمع متاعا ويحتكره حتى اذا غلي ثمنه باعه. وهذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء. فجماهير اهل العلم على ايجاد الزكاة فيه. والقول الثاني ان الزكاة لا تجفيه الا مرة واحدة اذا باعه ولو بعد سنين. مثلا شخص شرى شرى مثلا شيئا من الطعام وحبسه عنده كالبر او الشعير حبسه عنده عشر سنوات حبسه عنده عشر سنوات وبعد عشر باع هذا الطعام بعد ارتفاع ثمنه. الجمهور يقولون يزكي كل سنة بسنتها القول الثاني انه يزكيه بعد عشر ذباعة. وهو قول مالك. وهذا والصحيح انه اذا اتخذه للاحتكار فانه اراد به التجارة. القسم الثالث العروض التي يتجر بها. والتي يراد بها الاتجار وهي التي تدار وتباع تدار اي يبيع ويشتري. وهذه التي وقع الاتفاق على ان الزكاة فيها الفقهاء اللي يشترطون فيها التجارة شروط هناك من يشتروا ستة شروط وهناك يشترط خمسة وهناك يشترط اربعة وهناك من يشترط شرطان وبالاجماع ان كفاءة الشروط محل اجماع. الشرط الاول ان تكون عروض التجارة ان تكون عروض التجارة مما يعد للبيع والشراء مما ينوى بها اي تجار نية الاتجار بهذه العروض. هذا الشرط الاول ان تكون اما ينوى به الاتجار الشرط الثاني ان تبلغ النصاب ان تبلغ النصاب ونصابها ونصاب الذهب والفضة الشرط الثالث ان يملكها ملكا تاما. فاذا كان لا يملكها فلا زكاة فيها. اذا وبلوغ النصاب ونية الاتجار ونية الاتجار بها. فاذا توفرت هذه الشروط وهي بالاجماع وجب ان يزكي هذه العروض. هناك شروط اخرى منها ما هو يعني مثلا منهم من من يشترط ان يشتري هذا عروض بماله اما اذا اتته هبة او اتته بورث فلا فلا زكاة فيها حتى ينوي بها هو ان يتجر ايضا منهم من يشترط ان من يشترط الحول حولان الحول ايضا هذا شرط محل اتفاق ايضا من الشروط حولان حوله بحل اتفاق لن يزيد شرطا رابعا وهو حولان الحول بنوك ملك بلغ النصاب والملك ونية الاتجارة والشرط الرابع الذي بالاجماع واحد حلول او حولان الحول حولان الحول. الا ان حول الحول يختلف فيها العلم فمنهم من يعتبر الحولان بطرفيه اذا بلغ النصاب في طرفه الاول وبلغ النصاب في الطرف الاخير فانه قال يزكي يعني هذا في من جهة بلوغ النصاب يعتبر النصاب شرطا ان يبلغ النصاب في طرفي التجارة اذا اشتراها مثلا في اولها وبلغت النصاب. ثم في اثناء الحول نزل النصاب الى ما دونه. نزل المال الى ما دون النصاب يقول لا يلتفت الى هذا وانما يلتفت الى اوله واخره. ومنهم من يشترط ان يكون الحول كله والنصاب تام. ومنهم من ينظر الى بعد حولان الحول هل المال الذي يملكه عروظا للتجارة؟ هل هل هو بلغ النصاب؟ هل هو هل بلغ النصاب او لم يبلغ؟ فان بلغ النصاب زكاه بلغ النصاب زكاه. اذا شروط عروض التجارة ان ينوي بها التجارة. ان يحول عليها الحول ان تبلغ النصاب ان يكون مالكا لها. ان يكون مالكا لهذه العروض. اما مسألة اشتراط ان يشتريها بمال ولا يشتريها بعرض فهذا الشرط ليس ليس بصحيح بل الصحيح ان من ملك عروضا للتجارة وهو يتجر فيها ويديرها بيعا وشراء وحال عليها الحول بلغت النصاب فانه يزكي هذه العروض فانه يزكي هذه العروض. ونصاب عروض التجارة نصابها هو الذهب والفضة تقوي بالعروض بالاحظ للفقراء. فان كان الاحظ ان تقوم بقيمة الفظة قومت بقيمة الفظة وان كان الاحظ ان تقوى بقيمة الذهب قومت بقيمة الذهب. ولا شك ان الفضة هي الاحظ لان الفظة اقل صاب من الذهب اقل نصابا من الذهب فاذا قدرناها بالفضة اذا قدرناه بالفظة فان نصابها يبلغ ببلوغ نصاب الفظة. هناك من هناك من يفرق بين اذا اذا كان المال الذي هي العروض اذا كانت هذه العروض اشتراها بذهب فيشترط ان ان تقوم الذهب. يقول العبرة بما شراها به. ان شراها ذهب فتقوى بالذهب وان شراها بفظة فتقوم بفظة لكن نقول وهذا قول الشافعي والصحيح ان عروظ التجارة تقوم الاحظ للفقراء والاحظ للفقراء هو الفظة. فعندما يملك الانسان متاعا مثلا عنده معظة سيارات او عند عنده معرض اقمشة او عنده معرظ اه عسل او ما شابه ذلك. نقول بعد حلول الحول يقدر القيمة التي عنده. والعبرة في وقت بيعها لا في وقت شرائها العبرة بالتقويم وقت البيع لا وقت الشراء مثلا شراها بمئة الف ولكنه بعد سنة قيمتها والتي يبيعها وبها هي مئة مئة وخمسون الفا. نقول تقوم بمائة وخمسين الفا وتخرج زكاتها وليس العبرة باول ما اشتراها به. ليس العبرة بذلك وانما العبرة بالمبلغ بالمبلغ وبالمال الذي يبيع فيه هذه العروظ. قال هنا الله تعالى ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وهذا الشرط ذكرناه ان من شروط التجارة ان ينوي بها التجارة. اذا نوى بها الادخار او نوى بها القدية نقول لا زكاة فيها. اذا نوى ان يقتنيها ولو تيسر له بيعها اذا غلت تقول لا زكاة حتى لو انسان حبس ارضا عنده وهو ارادها قلية له يحفظ ما له لكنه يقول لو جاء لمبلغ لبعتها به. نقول هذه ليست لي دعوة تجارة وانما هذا يكون من باب الاقتلاء وهذا لا يوجب زكاته وانما الذي يوجب الزكاة ان يشتري من السوق جميع الاراضي برخص او يشتري اراضي برخص ثم يحبسها حتى ابيعها بثمن بثمن قال وهذا يسمى الاحتكار والصحيح ان فيه ان فيه زكاة اما اذا شرى ارضا له واراد ان يحفظ ماله بهذه الارض فان غلا الثمن باع وان لم يغلى وان لم يغلو الثمن تبقى الارض عنده فهذا لا زكاة فيه على الصحيح قال او مال قال هنا وهي نصاب. اذا ان تبلغ النصاب وقل نصابها ونصاب الفضة. هذا الشرط التالي ان تبلغ نصابا ثم قال الشرط حولا ان يحول عليها الحول. مثلا لو ان شخصا اشترى اه متاعا واتجر به مدة ستة اشهر وبعد الست اشهر باع هذا المتاع ونوى ونوى الا يتاجر بهذه البضاعة نقول لا زكاة عليه في ذلك. لو ان شخصا دوى التجارة في بضاعة وبعد ما مضى منها شهران وعشر انقلبت نيته الى ان يجعلها قلية ينتفع بها نقول سقط الزكاة لكن اذا نوى بها التجارة وبقيت عنده حولا كاملا وهي بلغ وهي قد بلغت النصاب فان فيها الزكاة اذا اذا غير نيته في اثناء الحول سقطت الزكاة اذا تغير النية في اثناء الحول سقطت الزكاة ولا يلزمها ان يزكيها بعد تغير به. قال ثم يقومها اي يقوم هذه العروض ان كانت ثيابا ان كانت سيارات ان كانت آآ قد كانت عقارا اه فانه يقومها كم تسوى هذه العروب؟ فان سوت مثلا ينظر كم قيمته عند البيع قيمته عند البيع الف يقومها مئة الف ويزكي مئة الف الفين وخمس مئة ريال يزكي ربع العشر. فنصاب زكاة العروظ هي نصف هي نفس نصاب كاتب نقدين وهي ربع العشر. قال هنا بنصاب الى الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها وان كان عنده ذهب وفضة ان كان عنده ذهب وفضة ضمها الى قيمة العروظ مثلا شخص عنده عنده عسل يبيع في العسل ويشتري في العسل. وهذا العسل الذي عنده يساوي الف ريال وعنده وعنده نقود عنده نقود نقول بعد بعد مضي الحول بعد مضي الحول يضم يضم قيمة قيمة العسل الى قيمة النقد التي عنده. عنده الف قيمة عسل وعنده في حسابه مثلا ثلاث الاف ريال عنده ثلاث الاف ريال نقول يكون مجموع الزكاة كم اربعة الاف ريال ثلاثة الاف والف اربعة الاف ريال فيزكي الاربعة الاف يزكي الاربعة الاف ويكون عن عروض التجارة وعن النقدين الذي الذي يملكها. اما اذا لم يكن عنده شيء فان الزكاة لا تجب عليه. لماذا؟ لان العروض لم تبلغ النصاب. وليس هناك ما يضمه اليها. اذا يظم على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو وهو قول عامة الفقهاء ان عروظ التجارة تظم الى تضم الى النقدين في النصاب. فلو كان عنده عروض تساوي خمس مئة ريال. وعنده من النقود ما يساء وعندهم النقود اربعة ثلاث الاف ريال فانه يزكي اربعة الاف وخمس مئة ريال يزكي اربعة الاف وخمس مئة ريال لانه يظم العروض الى النقدين. قال واذا نوى تجارة القلية اذا نوى تجارة القنية. هنا النية هذه بالقنية لها حالتان. ينوي بشراء العروض القنية ابتداء فهذا محل اجماع لا زكاة فيها. القسم الثاني يلو بعروض تجارة بعد شراء بنية التجارة القنية. نقول ايضا هذه لا زالت فيها اذا اشترى متاعا بقصد بقصد وبنية ان يتجر في هذه العروض ثم بعد اشهر بعد اشهر خمسة اشهر وبعد عشرة او ستة اشهر انقلبت الى ان يجعلها قلية شرى سيارة واراد ان يتاجر بها. ولكن لما شراه وجدت معه شهر او جلت معه شهر او شهران. بعد ذلك قلبني نيته الى ان يملكها ولا ان ينتفع بها. نقول لا زكاة عليه في هذه السيارة. ويسقط وتسقط الزكاة عليه في هذه العروض. قال ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا. يعني بمعنى لو انه ابطالية التجارة يعني في شهر واحد اشترى اشترى اه اقمشة بنية التجارة وفي شهر اربعة ابطليته واراد ان هذه الاقمشة. يقول بطل بطلت زكاة هذه العموم. في شهر عشرة راجع له النية ليتجر بهذا المال او بهذه العروض نقول يبتدأ نية الزكاة من شهر عشرة فلا يزكها الا بعد مضي حول كاملا. لان النية تبتدأ ان الحول ابتدأ من نية الاتجار بهذه العروظ. فما كان فما كان في في هذا الوقت او في هذا الحول ليس فيه نية فانه يبطل الزكاة. اذا نوى الادخار او نوى القنية في اثناء الحول نيته من التجارة الى ان تكون آآ مقتناة عنده ينتفع بها. نقول بطلت نية التجارة ولا يجب ان يزكي هذه العروض فاذا نوى مرة اخرى ابتدأ ابتدأ الحول من النية الثانية فاذا مضت سنة كاملة زكى هذه العروض بعد بشروطها ان تبلغ النصاب وان يحول عليها الحول وان ينوي بها التجارة. اذا هذا هو المال المدار المالان الجبال فيهم الزكاة المال الذي يدار والمال الذي يحتكر. ما اخذ للاحتكار يزكى. وما اخذ ويدار بيعا شراء يزكى الذي يزكى فقط هو الذي يباع ويشترى. الذي يباع ويشترى هو الذي يزكى. اما المحل او المكان الذي يحوي هذه العروض تباع سيارة وسيارة تحملها آآ مكاتب آآ يعرو فيها سلعته نقول ان انما الذي يزكى فقط هو العروض التي تباع. التي تعد للبيع والشراء. عندك مثلا عندي محل قيمته مليون ريال العروض التي تباع وتشترى فيه قيمتها عشرة الاف ريال. الذي يزكي كم تزكي عشرة الاف ريال فقط. اما هذه البهرجة التي تكون في المحلات نقول لا تلزمني يزكوها انما يزكى فقط الذي يباع ويشترى. قد يشتري تستأجر المحل باكثر من خمس مئة الف وبضاعته لا تساوي مئة الف يقول يزكي فقط هذه المئة واما الاجار والسيارات وما يحمل هذا فلا زكاة فيه. كذلك ايضا الزكاة فقط فيما يباع ويشترى. اما الذي اما الذي يكره ويؤجر مثل شخص عنده سيارات يؤجرها سيارات يؤجرها نقول هذا ليس بعظ تجارة وانما هي اجرة فيزكي اي شيء ثمن الاجرة بعد حلول الحول عليه. شخص عنده بيت يؤجره. نقول البيت ليس فيه اجار ليس فيه زكاة. وانما الذي يزكى هذا المبلغ الذي تأخذه تأخذه غلة من هذا البيت فاذا حال الحول على هذه على هذه الغلة زكيتها شخص عنده سيارات يؤجرها يقول لا زكاة للسيارات التي تملكها وانما الزكاة في الايجار بالايجار الذي تؤج به هذه السيارات فاذا حال الحول تزكيه. واضح؟ اذا هناك الزكاة متعلقة فقط فيما يباع ويشترى. اما الذي يؤجر اما الذي يؤجر يكره فلا زكاة فيه وانما الزكاة في اجرته وكرائه اذا بلغت النصاب وحال عليها وحال عليها الحول. هذا ما يتعلق التجارة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد