بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويق او سويقهما او من التمر والزبيب. فان لم يجد اخرج فمن قوته اي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه فان كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته فان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخير عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثة. ويجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المات رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وسميت هذه الزكاة بزكاة الفطر لانها تخرج وقت الفطر من رمضان عندما يرى هلال شوال فان هذه الزكاة تخرج ويتعلق بها الوجوب فهي سميت زكاة الفطر نسبة الى الفطر من رمضان بانتهائه فسميت بذلك وقد فرظت هذه الزكاة في السنة الثانية مع رمضان لما فرض الصيام هذه الزكاة معه وزكاة الفطر باتفاق اهل العلم انها واجبة على كل مسلم ذكرا كان او انثى تجب على كل مسلم من الذكور والاناث لمن ملك قوتا وكان له فضل عن قوته وقوت بل يعول وقد ادرك ليلة العيد من ليلة آآ رؤية هلال شوال اي صام وادرك ليلة العيد فانه يجب عليه ان يخرج زكاة فطره اذا هي واجبة بشروط الشرط الاول ان يكون مسلما والشرط الثاني ان يكون ممن صام اي ممن صاب شيء من رمضان وادرك ليلة العيد وادرك ليلة العيد والامر الثالث ان يجد قوتا وما يفظل عنه عمن يعول فاذا وجد طعاما يفظل عنه وعبا يعول وجب عليه ان يزكي وجب عليه ان يزكي. اذا الاسلام ووجود سبب الوجوب وهو ادراك ليلة العيد والشرط الثالث ان يملك النصاب والنصاب هو ان يملك صاعد للطعام يفظل عن نفسه وعبا يعول ويقوت اذا كان كذلك فان زكاة الفطر عليه واجبة وهذا باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم المسألة الثانية متى يتعلق الوجوب؟ متى يتعلق الوجوب؟ سبب الوجوب عند اهل العلم منهم من يرى ان له سببان هو صيام رمضان وادراك الليلة وادراك ليلة العيد فمن مات قبل ان يدرك ليلة العيد فليس عليه زكاة فطر ولا يجب عليه ان يزكي وبد اسلم بعد بعد رؤية هلال شوال لم تجب عليه الزكاة لماذا لانه لم يصم فمن صاب شيء من رمضان وادرك ليلة العيد تعلق بحقه الوجوب. تعلق بحقه الوجوب ومتى يكون وقت الوجوب؟ نقول وقت الوجوب يكون برؤية هلال هلال شوال فاذا رؤي هلال شوال وجب على كل من صام ان يخرج زكاة فطر بالشروط السابقة وهناك من العلم من يرى ان وقت الوجوب يتعلق بدخول يوم العيد ودخول يوم عيد الكبة يكون بطلوع الفجر الصادق من اول يوم من ايام شهر شوال الا ادى الاكثر وهو قول الجمهور ادى الوجوب يتعلق برؤية هلال شوال واما وقت اخراج هذه الزكاة ومتى يبتدأ ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يخرجها من اول رمضان وقالوا ان هذا يكون من باب اخراج الشيء قبل شرطه. لان من شروطه ان يبلغ ليلة آآ شوال فاذا اخرجها قبل ذلك جاز وهذا ينسب لابي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى وذهب اخرون وهو قول احمد ومالك الى انه لا يجوز اخراج الزكاة الفطر اخراج زكاة الفطر قبل وهو ان يخرجها قبل العيد بيوم او بيومين او بثلاثة واما قبل ذاك لا يجوز وعللوا العلة التي عللوها هي من يعرف وش العلة لماذا قالوا انه لا يخرجها قبل يوم او بين او ثلاثة احد يعرف قالوا ادى العلة هي ايش؟ ان النقص بالزكاة الفطر هي اغداؤهم عن سؤال الداس عن سؤال الناس فاذا اعطوا الزكاة من اول الشهر اكلت في اوله ولم تغنهم في يوم العيد عن سؤال الناس وهذا ظاهر فان اعطاءهم ليلة العيد او يوم العيد قبل الغدو الى الصلاة هو من باب انه يغتري بهذه بهذه صار بهذه الزكاة وبهذه الصدقة فيأكل كما يأكل الناس يأكل كما يأكل الناس ويفرح في العيد كما يفرح الناس. اما اذا اعطي من اول رمضان او على قول بعض اهل الرأي انه يجوز اعطاؤها ايضا قبل رمضان فانها لا تسمى زكاة على الصحيح لانه لانه سيأكلها لا يعني لم يحصل بها المقصود لانه سيأكلها قبل ان يأتي يوم العيد. وعلى هذا نقول الصحيح انها لا تخرج الا قبل العيد اما بيوم من او بيومين او ثلاثة ولا يتجاوز ذاك حتى يحصل منها المقصود وهو ان يستغني بها عن سؤال الناس ان يستغني بها عن سؤال الناس كما جاء ابن عمر وحديث عائشة اغلوهم عن السؤال هذا اليوم. وان كان احاديث هذه فيها ضعف لكن بمجموع طرقها تحسب اما وقت اما وقت الاستحباب وقت السنة فان السنة ان تخرج هذه الزكاة قبل الغدو الى صلاة العيد اي بعد صلاة الفجر وقبل ان صلاة العيد يخرجها ويقسمها بين الناس كما فعل ذلك الدعوة رضي الله تعالى عنه وكما نقل ذلك عن قال امر ان تخرج قبل صلاة بعد الصلاة اي بعد صلاة الفجر يخرج الناس زكاة زكاة فطرهم زكاة فطرهم. وان اخرجوها قبل ذلك فلا حرج فقد جاءت ابا هريرة كاد يقوم على صدقة المسلمين وكانت تجمع عنده قبل قبل يوم العيد ثم توزع بعد ذلك عندما يحل وقت توزيعه وهو قبل صلاة العيد. كما في قصة ابي هريرة الشيطان الذي كان يسرق شيئا من طعامه كان هذا الطعام الذي يسرقه الشيطان هو زكاة الفطر وكان يجمعها قبل العيد بيوم او بيميد وهي دليل على انه جواز على جواز اخراج الزكاة قبل العيد بيوم او بيومين او بثلاثة لان الناس قد لا يتفرغ ان يخرجها في صبيحة العيد او يخرجها قبل الغدو الى صلاة العيد فيجوز هنا ان يخرجها ليلة العيد يجوز ان يخرجها قبل ليلة العيد بيوم او بيده قل لا حرج في ذلك اذا قصر ولم يخرجها قبل صلاة العيد اختلل في ذاك منهم من يرى انه اثم وذهب عابة اهل العلم انه يكره وانه يخرجها ولو بعد صلاة العيد ادها تكره والقول اود اده يكره وادى بعض يرى انه اثم وبعضهم يرى انه كره انه يكره وانه خالف السنة لكنها تبقى عليه بواجبة وتبقى اداء لا قضاء وقدروا ذلك بيوم العيد اي بيوم العيد الى غروب شمسه اما اذا تجاوز غروب الشمس فانه يأثم بتأخير زكاة الفطر عندئذ ويلزمونه ان يخرجها بعد ذلك قضاء هناك ثلاث حالات الكمال والسنة ان يخرجها قبل صلاة قبل صلاة العيد الجواز قبل صلاة العيد بيوم او بيومين الكراهة بعد صلاة العيد المحرم بعد غروب شمس يوم العيد هذه جهة تقسيم اخراج زكاة الفطر وعلى هذا نقول بعد ذلك هل تقضي هل هل تسقط او لا تسقط؟ نقول لا تسقط ويبقى عليه ان يخرجها متى ما قدر حتى ولو كانت حتى ولو ذهب وقت الوجوب او وقت الاستحباب يجب عليه ان يخرجها قضاء لا اداة. الاداة يكون في يوم العيد. الاداء يكون في يوم العيد ووقت الاستحباب والسنة ان يكون قبل صلاة قبل صلاة العيد. قال هنا ايضا اذا وهو وهي واجبة على كل مسلم خرج بقوله كل مسلم خرج من خرج الكافر فالكافر لا تجب عليه الزكاة الا في حالة الواحد عند بعضهم وهي اذا كان رقيقا عند مسلم فيجب عند بعضهم ان يخرج زكاته سيده المسلم ابه فليست عليه بواجبة لانه لانه غير مسلم. لكن سيد هذا العبد الكافر من اهل العلم من يرى انه يجب عليه ان يؤخذ زكاة فطره لانه لانه يبول يعني هو الذي يعول وهو الذي ينفق عليه. والصحيح من اقوال العلم ان الكافر لا تخرج عنه زكاة الفطر فليس اهلا ان يزكي عنه هذه الزكاة اذا ملك فضلا عن قوتي وقوت عياله. اي اذا كان عنده فاضل من الطعام. اما اذا كان عنده قوت سواء كان من شعير او برد او اي شيء بالطعام الا ان هذا الطعام هو خاص باهله وهو حاجته ولو اخرجه وتصدق به لفات لفات اهله حقهم. فعندئذ تقول لا يجب عليه شيء. اذا لم يجد الا طعاما يكفي اهله واولاده يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر وانما يجب اذا ملك ما يفظل عن حق عن قوته وقوت اهله واولاده. فهذا شرط من شروط وجوب زكاة كما ذكرنا قبل ذلك قال ليلة العيد ويومه اي يجب بغروب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان وبرؤية هلال شوال يتعلق الوجوب بالمسلم. يتعلق الوجوب بالمسلم. اما من يعني قد اه ولد في ليلة العيد بعد غروب الشمس فلا يجب على والده ان يخرج الزكاة عنه لانه لم يتعلق به لم يتعلق بسبب الوجوب لزكاة الفطر. اسلم شخص بعد غروب الشمس بعد غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان وبعد رؤية هلال شوال نقول لا يجب عليه ان يزكي زكاة الفطر وان اخرجها فهو الافظل وهو لانها صدقة وقربة لله عز وجل قدر الزكاة هنا قال صاع بالطعام صاع بالطعام وقدرها اي قدر الزكاة صاع صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر او الزبيب او من الاقط فهو لم يقتل لم يذكر فان لم يجد اخرج من قوته اي شيء. هنا ذكر في المذهب ان قدر الزكاة هو صاع وهذا في غير البر محل اتفاق. في غير البر محل اتفاق اما البر فبينه من يرى انه صاع ومنهم من يرى الجمهور انه يكفي من البر نصف صاع نصف صاعد لانه من جهة يعادل صاعا من غيره فالبرهو اغلى ثمنا واطيب طعما فهو اغلى من التمر واغلى من الشعير فاذا كان يخرج صاع من شعير يعادله من جهة القيمة نصف صاع نصف صاع بالبر. وذهب بعض اهل العلم الى انه يخرج صاعد سواء من ضر او من غير كما فعل ذلك ابو سعيد رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي قال اني ارى ان نصف صعب الضر تعدل صاعا من غيره فاخذ به جمع من الصحابة وجباهية من اهل العلم اخذ بقوم عو رضي الله تعالى عنه وقد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في اسانيدها ضعف انه جعل جعل مقابل الصعب الى الشعير نصف صاع بالبر مع ان البر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليل بل شبه نادر شبه نادر وانما كان عابة طعامهم التمر والشعير بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من الشعير صلى الله عليه وسلم وكان غالب طعامه التمر والماء صلى الله عليه وسلم فالبركان قليلا وكان نادر لكن لما توسع المسلمون في فتوحاتهم وفتح الله على اهل الاسلام الخير والبركة وجد هذا الطعام فامر رضي الله تعالى عنه ان يخرج نصف ساعة بالضر مقابل بصاعة بن شعير لادى النفوس ارغب به ولادى الفقراء اليه احوج واحب في اطعام فمنهم من قال لو يخلص فصعبه الجمهور ومنهم من قال انه حتى من المر يخرج صاعد ولا شك ان المسلم اذا وسع الله عليه فان في حقه والاسلم ان يخرج صاعا بالبر ولا يخرج الصاع ولو اخرج الصاع نقول الصحيح انه يجزي عن لفعل اكثر اهل العلم ولقول عابدة ولا يظل الفعل لفعل اهل الزبد الاول رظي الله تعالى عنهم. ايظا المسألة الثانية هل هي محصورة في هذه الاصناف؟ وهي الشعير والتمر والاقط والزبيب او انها متعددة من اهل بل يرى انه لا يتجاوز هذه الاصناف الخمسة والاربعة. وهي الشعير والتمر والاقط والزبيب والبر لا يتجاوزها مسلم وهذا مذهب اهل الظاهر مذهب اهل الظاهر يرون ان الاصالة يخرج زكاة الفطر هي اربعة اصناف وهي الشعير والزبيب والتمر والاقط وذهب بعضهم الى ان سبعة اصناف وذهب بعضهم الى انها تسعة ومنهم من ذهب ان ان الواجب ان يخرج من الاصناف فان لم يجد اخرج من غيرها والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يخرج من طعام بلده وقوت بلده الذي يقتات ويطعمه ولا شك ان الشعير في هذا انما ليس قوتا وليس طعاما يأكله الناس وانما يأكله القلة من الناس واصبح طعام الناس اصبح طعامه اي شيء والارز مثلا او البر مثلا او مثلا فهذا قوت فيخرج من هذه الاصناف. فاذا كان هناك قوتا غير هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح انه يجوز ايضا الاخراج من هذا القوت. لو كان قوت الناس اللحم جاز ان يخرج صاع باللحم او او ما يعادل الصاع من اللحم لو كان قوت مثلا المكرونة مثلا نقول جاز ان يخرج شيئا يخرج هذا الصاع ايضا من هذه الصنف او كان مثلا بطاطا او اي شيء لان بعض البلدان طعام وقوته هو البطاطا فنقول لا حرج ان يخلص صاعا من بطاطا او ما يعادل الصاع اذا كان لا اذا يوزن ولا يكال يخرج ما يعادله يخرج ما يعادله فيتصدق به على الفقراء والمساكين والا اللفظ والسدة ان يخرج ما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والذي هو الذي هو متوفر كالبر مثلا او التمر مثلا ولكن اذا كان الناس احوج الى الارز فالافضل يكون بالارز لان النفوس اليه يعني ارغب وله ارغب وبه هواء به احب فيخرج الارز فهو الافظل في هذه الحالة. لان الناس قد لا تأكل الشعير ومن الناس من لا يأكل التمر. هناك اناس ليس طعام التمر ولا يعرفون تمر فهنا لا نقول اننا آآ نعطيهم زكاة الفطر تمرا وانما نعطيهم ما يأكلونه وما يقتاتونه. اذا الصحيح ان الزكاة ليست محصورة في هذه الاصناف الاربعة وانما يخرج ما هو طعام اهل البلد كما جاء في سعد الخدري صاع للطعام في الصحيحين قال صاعد للطعام والطعام هنا منهم من قصره على البر ومنهم من قصر او قال ان الطعام يشمل كل ما يطعم ويؤكل في الزمن الذي يعيشه المسلم كل ما هو طعام ويقتاته الناس يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صاعا بالطعام. وان كان الطعام الذي اراده ابو سعيد هو البر مثلا او ما يطعمه الناس من الشعير ثم فصله اي كانه قال صعب الطعام ثم فصله وهو الشعير والتمر وما شابه هذه المأكولات التي يأكلها الناس. على كل حال نقول الصحيح يجوز للمسلم ان يخرج غير هذه الاصناف الاربعة اذا كانت هي بالقوت البلد كالارز مثلا او ما شابهه كالدخذ او آآ كذلك آآ اي شيء يطعمه الناس ويقتاته الناس يجوز له ان ويجعله زكاة زكاته في يوم العيد مسألة اخرى هل يجوز اخراج القيمة بدل الطعام كالنقود مثلا هذه مسألة وقع فيها خلاف. فمنهم من شدد فيها ومنهم من رخص فيها ومنهم من جوز مطلقا. اما الذين شددوا كما عند الشافعية قال لا يجزئ ان يخرج غير الطعام. وقد اخرج طعاما فان لا تجزئ فاذا لا تجزئ عدل. وذهب اخرون الى ان الافضل وادى السنة ان يخرج ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاع للطعام وما شابه ذلك وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب اهل الرأي الى جواز اخراج الى جواز اخراج الطيبة بدل الطعام وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقد قال به عمر ابن عبد العزيز وكذلك الحسن البصري رحمه الله ونقل ابو اسحاق انه ادرك الناس في زمانه يخرجون الدراهم عن الطعام فهذا الذي يقال بجوازه اخذوا بهذه الاثار. لكن من جهة النظر من جهة تتبع الادلة نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يوجد شيء من الدخول ومع ذلك كاد يخرج الطعام يخرج الطعام فيوجد الدنانير ويوجد دراهم لكنه صلى الله عليه وسلم اخرج الطعام وفعله اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو الافظل وهو السنة ان يخرج الطعام لكن لو لم يجد طعاما او لم يجد قوتا واحتاج ان يخرج الزكاة يقول لا حرج ان تقدر قيمة الطعام بالمال وتعطيه ذلك الفقير المحتاج وبدأ اراد ان يتصدق المال لحاجة الفقير يقول اعطه طعاما وزد عليه ايضا عندك صدقة هذا البال لاغنائي عن السؤال في ذلك اليوم وعلى كل حال نقول قد افتى بجواز اخراج النقود نقول لا يثرب عليه ومن افتى بانه لا يجزئ الا اخراج الطعام لا يثرب عليه مسألة خلافية لكن اللفظ والسنة ان يقتصر على الطعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رظي الله تعالى عنهم قال بعد فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كأن المذهب هدى يرى انه يخرج من المنصوص عليه فان لم يجده انتقل الى غير المنصوص والصحيح يقول انه يجوز الاخراج من غير المنصوص عليه اذا كان الذي يخرجه وقوت البلد. يعني مثلا وجد عندنا شعير ووجد بر ووجد تمر لكن ناس هم ارغب بالارز وهو احب اليهم يقول يجوز ان يخرج الارز وان يترك المنصوص عليه لان المقصد هو اشباع الناس واغناؤهم عن السؤال قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد. ايضا آآ زكاة المتعلقة بالشخص متعلقة لمن يعول ينفق عليه النفقة الواجبة. بل وجبت عليك نفقته وجب عليك اخراج زكاة فطره فالاب يخرج زكاة الفطر عن اولاده وعن زوجه وعن رقيقه وعن اجيره يخرجها عنه كل بد وجبت عليك نفقته كالرقيق وكالزوجة وكالولاد وكالاب والام الذي تجب عليك نفقتهم اما اذا كان الاب مغتري فلا يجب عليك ان تهز زكاة الفطر عنه. كذلك لو اذا كانت غنية لا يجب عليك ان تهوى الزكاة عدها. اما اذا كانوا فقراء ولم يوجد من ينفق عليهما غيرك فان الزكاة عليك واجبة. اما اذا وجد اخوة وهم كلهم ينفقون على الوالدين فان زكاتك تقسم بينهم. يخرج كل واحد منهم قدر ما يعني يقسم هذه الزكاة صاع مثلا بالضر يأخذ هذا ربعه وهذا ربعه وهذا ربعه اذا كانوا اربعة فهذا يلزمه الربع وهذا يلزمه الربع الا ان يتبرع احدهم فباب التبرع باب واسع. اذا بل يجب عليك نفقته يجب عليك ان تخرج زكاة فطر وقد جاء رضي الله تعالى باسناد صحيح موقوفا عليه انه كان يخرج الزكاة عما عبد يعول من اولاده وزوجه ورقيقه وهذا واجب ادع الدال منه بل الحق بعضهم انه يخرج زكاة رقيقه الكافر وهذا ليس قيح ليس بصفحين ابن عمر انه فرض زكاة الفطر على كل مسلم ذكر او انثى من الصغار والكبار ومن الاحرار والعبيد. فهذا يدل على ان الصغار تخرج الزكاة عنهم والصغير لا يملك شيء فيكون النفقة واجبة على والده وبد يعوله وينفق عليه. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ايضا. قال ايضا ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة تلزمه مؤودته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه. اما اذا لم يملك الاتفاق الدولي لا يجب عليه اذا كان لا يملك الا نفقة نفسه ويملك آآ صدقة الفطر عن نفسه هو فقط ولا يستطيع ان ان يخرج زكاة غيره. نقول يلزمك فقط ان تخرج الزكاة المتعلقة بنفسك انت واما غيرك فلا يجب الا اذا كان عندك ما تجد من الطعام فتخرج الزكاة عنه فان كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد يعني هناك عبد ومشترك هذا العبد يملكه زيد وعبيد وفلان وعلان نقول يجب على هؤلاء جميعا ان يخرج ففطري فاذا كانوا فاذا كانوا اثنين يقول على هذا نصف وعلى هذا نصف واذا كانوا ثلاثة على هذا ثلث وعلى ثلث وعلى هذا ثلث وهكذا يخرج الجميع زكاة هذا العبد الذي يملكونه وهو مشترك وهو مشترك في كذلك قال او البعس للقريب لجماعة اذا كان بعث قريب لجماعة هو قريب لجماعة مثل والد وعنده وهو محسن وفقير وعنده اربعة اولاد تقسم زكاة الفطر على هؤلاء الاولاد الاربعة فكل اخرج نصيبه وهذا عند وقت التشاحن اما اذا كان الانسان في سعة وقال انا ساتبرع بها واخرجها فهو افضل وهو من البر. قال ففطرته عليهم على حسن مؤنته وان كان بعضه حرا اذا كان عبد وبعضه حر وبعضه عبد وهذه تصور اذا اعتق احدهم اذا كان العبد آآ اذا كان العبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهم نصيبه ولم يجد ما يتسع به لاعتاق العبد كله فهنا نقول نصفه حر ونصفه عبد. فما كان حرا النصف الذي فيه حر يجب على العبد ان يخرج حظه. فنصف صاع على العبد ونص على الذي يملك النصف الاخر من هذا العبد. فهذا اذا كان العبد بعظه حر قال ايظا وعلا يستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة اي قبل الصلاة وقت الاستحباب ووقت الشدة واما وقت الوجوب يتعلق برؤية هلال شوال ولا يجوز تأخيره عن يوم العيد قال لا يجد تأخير يوم العيد لان تأخير بعد العيد هو يكون اثما وواقع في محرم اما اذا اخرجها يوم العيد فانها تجزي عنه ويكون ولا يلحقه ولا يلحقه اثبت ولا ذنب ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز تقديمه عليه بيوم او بيومين كما ذكرت قبل قول العلة هي ان يغنيهم عن السؤال تلك آآ يوم العيد. اما اخراجها في اول رمضان فنقول الصحيح انه لا يجوز. لانه لا يحصل مقصد من اخراج زكاة الفطر. قال ويجوز ان يعطي واحدة ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. الذي يعطى زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين. فمصرف زكاة الفطر ومصرف الزكاة. فالزكاة تصرف للفقراء والمساكين. نقول كذلك تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين. فاذا كان غير فقير او مسكين فلا يجوز له ان يأخذ زكاة الفطر. ولا تبرأ الذمة باعطاء زكاة الفطر اذا كان وهنا يقول قال ويجوز اعطاء آآ الواحد حق الجماعة. لو اشتبه عشرة واعطوا زكاة فطرهم لواحد نقول يجوز بشرط ان لا يبلغ بهذا الاعطاء حد الغناء. متى بلغ حد الغناء؟ لم يجز ان يعطى بعد ذلك شيئا من زكاة فطر. اما اذا لم يبلغ حد الغناء فانه يجوز ولو اعطاه عشرة او خمسة عشر يجوز ان يعطونه زكاتهم جميعا ويأخذه هو لوحده. كما قال ويلزم ويجوز ان يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. يعني واحد وهذي فيها نظر عندي صعب الطعام يقال هنا يجوز ان يقسم هذا الصاع على على خمسة مثلا. نقول اذا كان يحصل به الاغداء ويحصوا به الاطعام اللي مثلا اربعة ابداد اعطى هذا بد وهذا بد وهذا بد وهذا بد يحصل به ان يأكل هذا ويأكل هذا ويأكل هذا يقول لا حرج لكن لو قسموا على عشرة لم يحس به المقصد من الاشباع والاطعام. فاذا نضبطها بضابط يجوز اعطاء حق الواحد للجماعة اذا حصل طاء الجماعة الكفاية من جهة الطعامي والاستغناء عن السؤال. اما اذا لم يحصل فلا يجوز ان يعطي الواحد حقه لجماعة لا يجوز ان تعطي صاع بالطعام لعشرة اشخاص. لو قسمت الصاع لعشرة اخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا لا يمكن ان يكون له مغريا عن سؤال الناس. فالمقصد هو ان يغنيه عن سؤال الناس. اما اذا كان يعطي هذا مد وهذا بد وهذا بد ويحصل به مقصود الغذاء عن السؤال ذلك اليوم فانه يجوز على الصحيح. ولا شك ان الصاع الافضل الاكمل ان يعطى كل فقير صاع بالطعام حتى يغليه يومه وليلته تلك والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد