سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها. فان المال لم تسقط عنه الزكاة. وان تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. ولا يجوز قبل ذلك فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها. وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد اجزأت عنه وان تلف المال لم يرجع على الاخذ. ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذ في بلدها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة هذا الباب يتعلق باخراج الزكاة اذا توفرت شروطها وتحققت اسبابها الاموال الزكوية النقدين وبهيمة الانعام وعروض التجارة والحبوب والثمار الخارج من الارض هذه هي الاموال الزكوية فاذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في غير اللي هو الثمار فانه بمجرد ان تبلغ النصاب ويحول على الحول وتتوفر فيها الشروط فيجب على صاحب المال ان يخرج زكاته. ان يخرج زكاته فمن ملك ذهبا او فضة وهذا الذهب او هذه الفضة بلغت النصاب وحال عليها الحول عند ذلك المسلم. عند ذلك المسلم نقول بمجرد ان يحول ان يحول الحول عليها فانه يجب عليك ان تخرج زكاة هذا المال ولا يجوز له ان يؤخرها مع استطاعته ولعلق الامكان اذا كان مستطيعا ان يخرج زكاته ولم يخرجها نقول هو اثم في قول جماهير اهل العلم ذهب بعض اهل العلم كما هو قول اهل الرأي الى تجويز تأخيرها وانه يجوز ان يؤخرها ويكون الامر هنا على التراخي والوجوب هنا على التراخي فيخرجها من ذمته وجهة بعد ذلك تبقى انها في ذمته ويخرجها ولو اخر ذلك لكن نقول الصحيح انه يجب عليه ان يخرجها على الفور الا في حالات الحالة الاولى الا يستطيع اخراجها كأن يكون اسيرا وعنده مال ولا يستطيع ان يخرج زكاته او ان يكون المال ليس عنده ولا يستطيع ان يؤخذ زكاة هذا المال ولا قدرة عليه او ان يكون الفقير غير موجود او اصحاب الزكاة غير موجودين فهنا يجوز تأخير الزكاة الى ان يستطيع اخراج هذه الزكاة. اما مع وجود الفقير ومع القدرة على اخراج الزكاة فلا يجوز للمسلم ان يؤخر اخراج زكاة ماله هذا هو قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فيجب عليه ان ان يخرجها فورا الا ان بعض اهل العلم استثنى سورة وهي اذا كان الفقير اذا كان الفقير غائبا وحبسها له وحبسها له اخرها حتى يعطيها ذا قرابة له حتى يعطيها ذا قرابة له او قريبا له او فقيرا له او صديقا او فقيرا او صديقا من اراد ان يخص بهذه الزكاة. فهنا نقول لا حرج بشرط ان يعزل هذه الزكاة عن ماله ان يعزل الزكاة عن ماله او يعرف قدرها يعرف قدرها الزكاة ويكتب ان هذا القدر زكاة ان هذا القدر زكاة وهو لفلان وهو لفلان. اما اذا اخر دون عذر فانه وقع في اثم وذنب ومعصية نسأل الله العافية والسلامة. قال ايضا فان فعل ان فعل فتلف المال اخراج زكاة المال فتلف المال فتلف المال هل يلزمه ان يضمن هذه الزكاة او لا يضمنها الذي عليه الاكثر ان من اخر اخراج الزكاة ثم تلف المال كله انه يضمن هذه الزكاة يضمن هذه الزكاة. صورة ذلك رجل عنده مئة عنده مثلا مئة الف زكاتها الفان وخمس مئة ريال ثم بعد في رمضان حلت عليه زكاته واخر الزكاة الى شوال فلما جاء شوال اجتاحت ما له جائحة فذهب ماله كله ذهب ماله كله هل يلزم ان يؤخذ زكاة هذه مئة الف او لا يلزمه. لك ابن رشد هناك خمسة اقوال في المسألة والصحيح نقول في هذه المسألة منهم من قال انها تسقط مطلقا. منهم من قال انها تسقط اذا فرط وتسقط اذا اذا لم يفرط ولا تسقط اذا فرط. ومنهم من قال انه يزكي ما بقي من المال ولو كان دون النصاب ومنهم من قال انها تبقى بذمته حتى يستطيع يزكي. والصحيح في هذا ان نقول ان تأخيره دون عذر يعد تفريط تأخير اخراج الزكاة دون عذر يعد تفريط فاذا اخرها دون عذر فان زكاة هذا المال تبقى في ذمته. فان زكاة هذا المال تبقى في ذمته وتكون دينا عليه وتكون دينا عليه يخرجها متى ما استطاع وقدر اما اذا لم اما اذا كان له عذر كان له عذر في تأخير زكاة اخراج زكاة المال واجتاحت ماله جائحة ولم يفرط واضح؟ لم يفرط يعني اخر الزكاة لاجل عدم وجود الفقير او لعدم القدرة على تسليم المال وفي اثناء تأخيرها اصاب ما له جائحة اما خسر ماله كله اما ان اخذ ماله اما ان سرق ماله اي صورة من الصور ان ماله فقده. فهنا نقول اذا اخرها بعذر ولم يفرط فان الزكاة في حقه تسقط ولا يجب عليه ان يضمن هذا هذا الجزء من زكاته لا يلزمه ان يضمنها وهذا هو الصحيح قال هنا وان تلف قبله سقطت. اي تلف المال قبل وجوب الزكاة. مثلا يحول الحول في رمضان فقبيل رمظان في شعبان تلف المال تلف المال هذا في قول عامة اهل العلم ان الزكاة لا تجب عليه. لماذا؟ لان الوجوب متعلق بحلول الحول. وقد ذهب المال كله قبل ان يحل الحول عليه فهنا لا تجب عليه الزكاة في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم ولا اعلم في هذا خلاف وقد قال ذلك ايضا ابن قدام لا يعلم في هذا خلافا انها اذا سقطت ان اذا سقطت واغتلفت قبل حلول قبل حلول الحول فانه لا شي عليه اذا تلفت اما اذا تحايل واخرج ماله كله قبل الزكاة تحايلا فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الزمن اليسير يغتفر وان انه يلزمه ان يؤخذ زكاة ماله. وانه بتحايله يكون قد اثم وتلزمه الزكاة بتحايله يكون قد اثم. وتلزمه الزكاة. اذا قوله وان تلفت قبل الوجوب اي قبل وقت وجوبها فانها لا تجب فانها لا تجب. لا يظمنها ولا ايلزمه ولا يلزم ان يخرج زكاة هذا المال؟ فاذا تنفذ زكاته في شعبان وحوله يحول في رمضان فلا شيء عليه اتفاقا قال ايضا ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب الزكاة قد جعل الله لها وقت خاصة ما يتعلق بالاموال التي هي النقدان وعروض التجارة وكذلك بهيمة الانعام. هذه لها وقت وقتها ان يحول عليها حول اما اللي هو الثمار فوقتها متعلق بوجود وقت الجداد اذا اشتدت واصفرت واحمرت وطاب اكلها فان الزكاة يتعلق بها عند ذلك اذا اشتد الحب او اصفر واحمر الثمار فان الزكاة تتعلق به. فوجوب الزكاة الحبوب والثمار لا لا يشترط له ان يحول عليه حوله. فقد يؤخذ زكاة في السنة مرة ومرتين وثلاث قد يخرج في مثلا ما يسمى الان بالحب قد يحصد بعد ثلاث اشهر ثم بعد اشهر اخرى ثلاث اشهر يحصد مرة ثانية. فنقول في كل حصدة تكون عليه زكاة ما حصد اذا بلغ اذا بلغ النصاب وهو خمسة اوسق اي ثلاث مئة صاع على الصحيح من اقوال العلم فقلنا ان في درس سابق ان جماهير اهل العلم يحددون مقدار النصاب في اللي هو الثمار قدر خمسة او خمسة اوسط كما جاء في حديث في الصحيحين. ومن اهل العلم من يرى انه لا حد في اللي هو الثمار وانه يخرج من قليله وكثيره واتوا حقه يوم حصاد فقال يؤتى من هذا الحصاد سواء كان كثيرا او قليلا لظاهر هذه الاية ولعموم هذه الاية لكن الصحيح نقول هذه الاية قد خصت بقوله صلى الله عليه وسلم لا فيما دون خمسة فيما دون خمسة او سق ما كان دون خمسة اوسق فلا زكاة لي على الصحيح. اذا هو الثمار تتكرر زكاتها بتكرر خروج هذه ثمار فاذا اراد المسلم ان يعجل زكاة ماله يقول يشترط في ذلك ان يملك النصاب ان يملك النصاب. فاذا ملك النصاب مثلا نصاب بهيمة الانعام خمسة من الابل في الابل اذا ملك خمس من الابل ملك خمسا من الابل او خمسة من الابل جاز له ان يعجل اخراج زكاة هذه البهيمة فيجوز بعد خمسة اشهر من ملك هذه البهيمة ان يخرج شاة عن خمسة من الابل. وهذا قول جماهير اهل العلم. وقد جاء عند الترمذي عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان العباس عجل زكاة ما له. وجاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان خالد الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس قد منع صدقة ماله قال انها علي ومثلها اي انه قد قدمها قبل ذلك فاخذ الجمهور من الحديث جواز تعجيل الزكاة قبل قبل حلول الحول قبل حلول الحول بشرط ان ان يملك النصاب الذي هو الذي هو سببها. اما اخراج الزكاة قبل السبب قبل ان يملك سبب الزكاة فلا تجزئ ولا ولا تكون زكاة وانما تكون صدقة. مثال ذلك لو ان رجلا عنده ثلاث من الابل واراد ان يعجل زكاة هذه الابل فاخرج شاة فبعد سنة او بعد اشهر من اخراج الزكاة كملت خمس من الابل نقول ما اخرجه هو صدقة وليس وليس زكاة وليس زكاة. لماذا؟ لانه اخرج زكاته قبل قبل سبب الزكاة وهو بلوغ النصاب وهو بلوغ النصاب. لكن لو بلغ النصاب بلغ النصاب السبب حل ليبقى الشرط والشرط هو ايش؟ ان يحل ان يحول الحول فيجوز تقديم الشيء قبل شرطه ولا يجب تقديمه قبل سببه مثل ذلك مثال ذلك ايضا ان يقاس على هذا الحلف. لو ان رجلا اخرج كفارة يمين وهو لم يحلف. قال ساطعم مش مساكين حتى اذا حلفت هي كفارة عنه. نقول لا تجزء ولا ولا تكون هذه كفارة وانما هي صدقة من الصدقات. لان الكفارة لا تجب الا بعد وجود السب وهو الحلف. فاذا لم يوجد الحلف فليس هناك ما يوجب ما يوجب الكفارة. لكن لو اخرج الكفارة قبل الحلف نقول جائز لان وجد وساب الوجوب لم يوجد فجاز ان يقدمه فجاز ان يقدمه عليه. اذا تعجيل الزكاة عند جمال العلم جائزة خلافا لابن حزم الظاهري وخلافا ايضا لمالك رحمه تعالى فانه لم يجوز ان يخرج زكاة قبل قبل حلول حولها والصحيح كما ذكرت انه يجوز ذلك لسنة واختلفوا هل يجوز لاكثر من ذلك؟ فمنهم من قال انه لا يجوز ان يهز زكاة ما له ويعجلها لاكثر من سنة. قالوا لان النبي صلى الله وسلم انما رخص في سنة ولم يأته عنه الرخصة في سنتين او اكثر. والصحيح في ذلك انها اذا جاء في سنة جازت في سنتين وجاه ايضا ان يقدم زكاة ثلاث سنوات الا انه اذا كان المال زاد بعد ذلك مثلا اخر زكاة مئة الف وفي اثناء الحول نمى هذا المال فبلغ فبلغ مئة او بلغ مئة وخمسون. نقول يخرج ايظا الزكاة يخرج زكاة الخمسين الف الزائدة يؤخذ زكاة الخمسين الف الزائدة قال رحمه الله تعالى ولا يجوز قبل ذلك قبل ذلك اي قبل قبل ان يكمل النصاب. اما اذا كمل النصاب جاز اخراج الزكاة. مثال اخر يعني مثال ايضا من الاسباب ان يكون مسلما لو اخذ الكافر زكاة ماله قبل ان يكون مسلما نقول ليست بزكاة لانها لا تقبل لانها لا تقبل منه قال ايضا فان عجلها الى غير مستحقها لم لم يجزئه مثلا عجل الزكاة واعطاها لغني وهو يعلم انه غني. نقول لا تجزء عن زكاة ماله لماذا؟ لانه صرف لغير مستحقها وهذا محل اتفاق لانه اثم ولا يجوز ان يعطي زكاة ما له الا لمن جعلها الله عز وجل لهم وهم الفقراء هم قروا المساكين والعامية والمؤلفة قلوبهم قال هنا وان صار عند الوجوب نهى. يقول ولو كان هذا الغني الذي اعطاه الزكاة عند وقت الوجوب. اي بعد حلول الحول على زكاة على صاحب هذه اصبح فقيرا نقول لا تجزئ لماذا؟ لانه عندما صرفها لم يكن من اهلها عندما صرف لم يكن من اهلها. وعندما جوزنا صرفها له شرطنا عند صرف يكون من اهل من اهل الزكاة. واما ما يؤول اليه حاله بان يكون فقيرا بعد غنى اه بعد غنى فهذا لا يغير الحكم شيئا. فنقول صرفك له عند عند تعجيل الزكاة وهو غني يحمل على ان هذه الزكاة صدقة وليست بزكاة ويلزمك ان تزكي مرة اخرى لانك صرفت الزكاة الى غيري الى غير اهلها قال ايضا وان دفعها الى مستحقها دفع الزكاة الى مستحقها فمات او استغنى يعني دفعها الى مستحقها فمات الذي اعطي لانه اداها الى مستحقها يعني مات مات او استغنى او ارتد اجزأت عنه يعني اه دفع الزكاة لفقير هذا الفقر في اثناء الحول مات نقول اجزأت عنه ولا يشترط ان يبقى حتى يحول الحول على المال ليس هذا بشرط او ارتد اصبح كافرا نقول العبرة بصرف الزكاة له وقت وقت اعطائه اياها. فننظر حال اعطاءه هل كان مسلما او كان اذا كان مسلما فان الزكاة له صحيحة ولا ينظر الى ما يؤول اليه حاله. كذلك لو اصبح هذا الفقر الذي دفعني زكاة في اثناء قال وعجلنا له الزكاة اصبح غنيا بعدما مضى الحول على المال نقول ايضا لا يغير ذلك بالحكم شيئا ويكون ما زكاة صحيحة لان الحكم متعلق بوقت الاداء بوقت الاداء لا بما يؤول اليه حال ذلك الذي اعطي. فعندما اعطيناه الزكاة فقيرا فهذا هو الحكم المتعلق باعطاء الزكاة ان يكون فقيرا وهو كذلك. اما انه استغنى بعد ذلك او كان غنيا بعد ذلك فهذا لا يغير في الحكم شيئا وتكون زكاته صحيحة ولا شيء وتجزئ عنه في قول عامة اهل العلم. قال وان تلف المال تلف المال الذي عجل زكاته لم يرجع للاخذ يعني تلف المال الرجل الذي عجل زكاة ماله عنده مئة الف وعجل الزكاة في الشهر الخامس قبل ان يحول الحول على ماله بعد ان حال الحول او قريب من حال الحول ذهب ماله كله. ذهب المال كل يعني في في الشهر العاشر ذهب المال سرق المال هل له ان يرجع الفقير ويقول اعطني مال الذي اعطيتك؟ فان الزكاة لم تجب علي لان المال قد سرق. يقول الصحيح انه لا ايرجع للفقير والفقير عندما اخذ الزكاة انت معجلا لها قد ملكها بهذا العطاء. فلا يجوز لك ان تعود في هذه في هذه الزكاة وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ايضا ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. باجماع اهل العلم باجماع العلم ان الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد وترد في فقرائهم وهذا محل اجماع وهو انه يستحب ان يخرج زكاة ماله في بلده الذي اخذ الزكاة من اغنيائه هذا محل اجماع انهم يستحبون ذلك. وذهب الامام احمد كما هو المذهب الى الوجوب الى الوجوب انه لا يجوز ان يخرج زكاتها هذه اه زكاة هذا البلد الى غيرها الذي هو مسافة قصر. ويجب على المزكي ان يصرف هذا المال على اعلى فقرائ هذا البلد الا في حالات الحالة الاولى الا يوجد فقير في البلد. اذا لم يوجد فقير بلد جاز له ان ان ينقل الزكاة الى خارج البلد الحالة الثانية من اهل العلم من استثنى ان ان ان ان يخص بها ان يخص بها قرابة ان يخص بها قرابة خارج البلد. فجوز ابراهيم النخعي وغيره جماهير العلم الى نقل الزكاة لاجل هذا المقصد. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في الاحوج والاشد فقرا وجوعا اذا كان اهل البلد فقراء لكن فقرهم لكن ليس بذلك الفقر الشديد الذي لا يمكن ان يعيشوا معه وانما فقرهم يسير ويجدون ما يأكلوا ويشربون لكنهم بحاجة الى ما يكمل عليهم عطاءهم. وهناك من المسلمين من يعيش مجاعة او مسغبة ولا يجد طعام ولا شراب. بل اصبح يأكل بعضهم بعضا. فعندئذ نقول ان نقلها جائز نقلها جائز ولو كان الذي ينقلها اكثر من مسافة اكثر من مسافة القصر واكثر من مسافة القصر. واذا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون زكاة اموال من يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجدوا اذا لم يجدوا فقراء او اذا كان هؤلاء اغنياء وكان هناك فقهاء اعطوهم ثم نقلوا الباقي الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى وتعطى هذه الزكاة للفقراء ولو كانوا خارج خارج البلد الذي اخذ الزكاة فيه من اغنيائهم. فالصحيح ان ان اخراج الزكاة الى غير الذي اخذت منه انه جائز لكن السنة والافضل ان تصرف الزكاة في اهل البلد الذي اخذت من اغنيائه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال وامره ان تأخذ منه صدقات آآ قال عندما قال انك تأتي قوما اهل اهل كتاب يكن اول ما تدعو اليه ان يوحدوا الله فانهم آآ اطاعوك فاخبر ان الله خمس صلوات فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من اغنيائهم فترد على قرائب ولا شك ان فقراء البلد اولى من فقراء البلد الاخر اذا تساووا اذا تساووا بل نقول كما قال انه يجب عند التساوي عند التساوي ان تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي اخذت الزكاة من اغنيائهم. ولان نقلها لان نقلها الى غيرهم مدعاة الى تعطيل هؤلاء الفقراء من حقهم الذي قسمه الله عز وجل لهم. اما اذا كان هناك سبب لحاجة شديدة او كان هؤلاء الفقراء هناك من ينفق عليهم او يجدون حاجتهم او هناك من سيعطيهم زكاة ماله وهناك فائض للزكوات نقول تنقل الى غير هذا البلد الى غير هذا البلد كما هو قول الجماهير من اهل العلم. قال هنا الا ان لا يجد من يأخذها في بلده. اذا لم يجد من يأخذها في بلده فانه ينقلها اتفاقا. ينقلها اتفاقا الى بلد اخر اخر فيه فقراء وفيه مساكين وفيه احد اصناف اهل الزكاة. اما اذا كان في البلد الذي اخذ الزكاة من اغنياءه من هم من اهله فانها لا تنقل الى غيرهم الا بعد استغنائهم عن زكاة اغنياء بلدهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد