بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني مساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها ومن يحتاج اليه فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة طاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. ويجوز دفعها الى واحد منهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر بن صخر وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتي ان الصدقة فنامر فنامر لك بها ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته والى العامل قدر قدر عمالته والى والى المؤلف ما يحصل به تأليفه. والى المكاتب والغارم ما يقضي به ايدينا والى الغازي ما يحتاج ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولا يزاد احد منهم على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الماتن رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة اليه اي من الذي يجوز ان يعطى من الزكاة واهل الزكاة قد وظح الله عز وجل امرهم وتولى قسمة هذه الزكاة ولم يكلها الى رسول صلى الله عليه وسلم والى ولا الى غيره وانما قسمها ربنا سبحانه وتعالى واخبر باهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهؤلاء الثمانية هم اهل الزكاة ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غيرهم ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غير هؤلاء والله هو الذي تولى قسمة الزكاة على هؤلاء الثمانية فلا يجوز ان يدخل معهم تاسعا ولا عاشرا ولا غيرهم وهذا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم الا انهم يختلفون في مسألة في سبيل الله وفي مسألة المسكين والفقير وفي اهل هؤلاء وفي هؤلاء الذين هم اهل الزكاة قال رحمه الله تعالى وهم ثمانية كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى الاول من الثمانية هم الفقراء الفقراء والفقير هو والفقير هو الذي او الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره اي ليس لهم مال يقوم كفايتهم وليس لهم كسب ايضا يقع موقع المال الذي يحتاجونه فليس عندهم ما يكفي من الكسب ليس عنده من المال ما يكفي وليس عندهم من الكسب ما يغنيهم فهؤلاء هم الفقراء ومنهم من يحد الفقير بانه الذي لا يملك نصابا فقال اذا ملك نصابا فلا يسمى فقير مثلا من ملك خمس اواق من الفضة قالوا هذا لا يسمى فقير لانه ملك نصاب من ملك خمسة من الابل يسمى ملك نصاب من ملك اربعين شاة يسمى ملك نصاب فقال اهل الرأي من ملك نصابا فلا يسمى فقيرا واحتجوا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ صدقة ترى الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فقالوا هذا فيصل بين الغني والفقير فمن اخذ من الزكاة فهو الغني ومن اعطي الزكاة فهو الفقير فقال اذا ملك نصابا لا يسمى لا يسمى فقير وهذا فيه نظر فقد يملك المسلم النصاب حينا ولكن هذا المال لا يستمر معه على الدوام فلو قيل من ملك نصابا من ملك نصابا من النقدين حتى عال حتى حال عليه الحول قلنا هذا قد وجد كفايته لانه لو كان غير محتاج لما استطاع ان يمضي الحول على هذا المال فهذا له وجه لكن اذا ملك النصاب في وقت فانه لا يلزم ان يكون هذا المال يستمر معه دائما يستمر معه دائما بل نقول ان من ملك بهيمة الانعام يكون فقيرا وان ملك هذه البهيمة لانه يحتاج الى نفقة عليها ويحتاج الى اطعامها ويحتاج الى القيام عليها ويحتاج ايضا يقوم على نفسه فهو وان كان عنده هذا المال فانه يحتاج الى ما يقوم هذا المال فيسمى يبقى انه فقير ولو ملك هذه البهيمة بل قد يكون عند الانسان شيء من من الزراعة ومن الاراضي ولكن هذه الزراعة لا تخرج الا في السنة مرة هو يحتاج الى قوت يأكله وطعاما يأكله ويحتاج الى مال يقوم على هذه الزراعة ايضا فهذا يبقى انه فقير او مسكين يعطى على حسب حاجته ويعطى ما يقوم او ما يقوم مقام كفايته وحاجته المسكين هو الذي يجد حاجته لكن لا يجد كمال كفايته وقع خلاف بين الفقهاء ايهما اشد الفقير او المسكين منهم من قال ان الفقير اشد لان الفقير هو الذي اصاب فقاره شيئا فلا يتحرك والمسكين هو الذي سكن الارض لكن لا يلزم من الارض عدم التحرك فقالوا ان المسكنة ارفع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وجاء في حديث ابي سعيد وانس مالك باساندة فيها ضعف انه قال اللهم احيني مسكينا واخبر الله عز وجل عن الذين يملكون سفينة في البحر انهم مساكين فاثبت لهم الملك واثبت لهم المسكنة فهذا يدل على ان المسكين اعلى رتبة وخالف اخرون فقالوا ان المسكين اشد لان المسكين هو الذي لصق بالتراب مسكينا ذا متربة اي لصق بالتراب من شدة فقر وحاجته والصحيح الصحيح ان المسكنة والفقر اسمان اذا اجتمع افترق واذا افترقا اجتمعا فكل مسكين فقير وكل فقير مسكين لك عند الاجتماع فان الفقير اشد فان الفقير اشد وذاك من اوجه الوجه الاول ان الله ابتدأ به وقدمه على المسكين وهذا المقام مقام ايش مقام تقديم من هو الاحوج فلما قدم الفقراء افادنا ان الفقير احوج من المسكين الامر الثاني الامر الثاني ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر ولم يتعوذ من المسكنة والامر الثالث من جهة المعنى ان الفقير يطلق على من اصيب في فقاره فلا يتحرك ابدا والمسكين قد يسكن الى الارض لكنه لا يمنع ذلك من الحركة فالراجح والاصح ان الفقير اشد حاجة من المسكين. وعلى هذا قال الماتن رحمه الله تعالى وهم او وهم الذين لا يجدون موقع لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره لا يكسبون وليس عندهم مال يجدون معه كفايتهم اما المسكين فهو الذي لا يجد تمام كفايته هذا هو الفرق المسكين يجد حاجته لكن لا يجد تمام كفاية. صورة ذلك المسكين عند عنده سبعة وتمام حاجته كفاية كم؟ عشرة. فهو وجد بعض حاجته لكنه لم يجد تماما. اما الفقير فلم يجد شيئا يقع موقع الكفاية والحاجة فهذا هو الفرق بينهما. فاذا كان كذلك جاز ان يعطى الفقير من الزكاة وان يعطى المسكين من الزكاة وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ولابد عند اعطاء الفقير او المسكين الزكاة ان يملك هذا المال ولا يجوز للمزكي ان يتصرف به على حسب ما يراه وانما يعطيه المال يتصرف به الفقير والمسكين على حسب حاجته الا في حالة والا في حالتين ان يوكله الفقير والمسكين بان يشتري له ما هو احوج او يشتري له كذا او يفعل له كذا او ان يكون الفقير المسكين لا يحسن التدبير وليس له ولي يقوم على تدبير امره فهنا الغني والمزكي يتصرف بما هو الاصلح لهذا الفقير او لهذا المسكين اذا الفقراء والمساكين يأخذون لانفسهما يأخذون لحاجة انفسهما ومؤونة انفسهما وكما ذكرت ان الفقر المسكين هو يأخذ لحاجته ولمؤونة نفسه هناك من اصناف الزكاة من يأخذ مع غناه وهناك من يأخذ لغيره ليس له كما سيأتي كما سيأتي معنا قال الثالث العاملون عليها العاملون عليها والعامل هو الذي يجلب الزكاة ويسعى في تحصيلها وجلبها والعامل يشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون مسلما على الصحيح الاسلام وقد وقع فيه خلاف منهم من قال انه يشترط فيه الاسلام ومنهم من قال انه لا يشترط وهي روايتان في المذهب والراجح ان الاسلام شرط ان الاسلام شرط ودليل ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد بعظ مواليه وبعظ اهل بيته ان يعمل في هذا العمل في جلب الزكاة قال انا لا تصلح لنا انما هي اوساخ الناس فهنا يتضح انه لابد ان يكون العامل من اهل الزكاة ان يكون العامل ممن تجوز له او يجوز له دفع الزكاة وعلى هذا نقول لا بد ان يكون مسلما لابد ان يكون مسلما فالكافر هل يجوز اعطاء الكافر من الزكاة في غير المؤلفة قلوبهم يقول لا يجوز ان يعطى الكامل الزكاة الا في حالة واحدة وهي حالة كونه ممن يؤلف قلبه اما في غير ذلك فلا يجوز لا يجوز ان يعطى من الزكاة لفقره ولا يجوز يعطون الزكاة لمسكنته ولا يجب ان يعطى من الزكاة لكونه غريم او دائن وانما يعطى من الزكاة اذا كان كافرا في حالة ان يكون من يتألف قلبه بعض اهل العلم ذهب الى جواز ان يكون العامل كافرا بشرط ان يكون عدلا وان يكون امينا والا تكوناية على ولاية على المسلمين لكن الصحيح نقول ان الشرط الاول ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون عدلا الشرط الثالث ان يكون امينا الشرط الرابع ان يكون عالما بالانصبة بانصبة الزكاة اذا لم يكن ممن كتب له ما يأخذ اما اذا كتب له ما يأخذ واعلن بما يقبض او كان معه من يعلم ذلك فلا يلزم ان يكون عالما وانما يلزم ان يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا امينا ان يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا امينا فهذه شروط العامل ويجوز ان يعطى العامل ولو كان غنيا. يجوز ان يعطى العامل ولو كان غنيا اشترط بعض الفقهاء ان يكون العطاء الذي يعطى العامل ان لا يكون اكثر من نصف ما يجلب فان كان اكثر من النصف فلا يجوز فيجوز ما دون النصف فاقل لانه اذا جلب الزكاة وكان الزكاة مئة الف واخذ خمسين الفا قالوا لا يجوز لانه اخذ نصف الزكاة لكن نقول الصحيح ان المرد في ذلك ان يعطى اجرة مثله اجرة مثله ومن معه من الذي يجمع ويحشر ويعد ويحسب يعطى العامل مثل اجرة اجرة مثله ممن لو استأجرت اجيرا لانه يعمل هذا عمل ويكون اخذه اجرة ويعطى العامل من الزكاة قبل الفقير والمسكين لماذا بماذا يعطى العامل من الزكاة قبل الفقير والمسكين اه لماذا غيره لان الفقراء والمساكين يعطون من باب المواساة وهذا يعطى من باب ان الاجرة فهو مستأجر فلا شك وجوب تقديمه على غير انه يأخذ حقه اجرة فيعطى الاجير اجارته قبل ان تعطى الزكاة للفقراء والمساكين. اذا ايظا هذا هو العامل وهم السعاة عليهم ان يحتاج اليه فيها العمال يعطون من الزكاة ولا يشتروا الزكاة في العامل ان يكون فقيرا او يكون مسكينا بل يجوز ان يعرض الزكاة ولو كان غنيا الرابع ممن يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفع المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها المؤلفة ينقسمون الى قسمين اولا في اصل هذه المسألة هل حكم دفع الزكاة للمؤلفة قلوب باقي او ارتفع من اهل من يرى ان دفع هذا السهم للمؤلفة قلوب قد ارتفع لانهم كانوا يعطون في امر في يعطون في اول الامر من باب ضعف من باب ان يتقوى الاسلام بهم او ان يدفع شرهم واما بعد قوة الاسلام وكثرة المسلمين وقوة المسلمين فلا يعطى هؤلاء من الزكاة وهذا مذهب الجمهور. وقال اخر كما هو مذهب احمد وغيره ورويع الشافي ان ان سهم المؤلفة باقي ويقسمونهم الى قسمين المؤلف المؤلفة قلوب القسم الى قسمين كفار ومسلمون اما الكفار فيعطون لسببين يعطى من الزكاة من باب تأليف قلبه وترغيبه في الاسلام يعطى من الحالة الثانية القسم الثاني يعطى من الزكاة لدفع شره لدفع شره وضرره عن اهل الاسلام يعني يعطى من باب الجلب النفع ان يؤلف لعله ان يسلم لعله ان يرجع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بعض المؤلفة قلوبهم كثيرة من المال من باب تثبيت ما في قل من الايمان من باب دعوتهم ورغبتهم بالاسلام حتى قال ما زال يعطيني حتى كان احب الي من نفسي واهلي ومالي ما زال يعطيني وهو كان كافرا فلما اعطاه مرة تلو اخرى ما زال يعطيه حتى حبب او في الاسلام واسلم واسلم فهذا ايضا من باب تأليف قلبه ان يسلم او من باب دفع شره وضرره عن الاسلام واهله القسم الثاني المسلمون وهؤلاء يعطون لاسباب يعطى اذا كان زعيما مطاعا ورئيسا مطاعا من باب ان ان يسعى في جهاد الكفار وان يقوي المسلمين بجهاده ودخوله معهم فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه يعطى من الزكاة اذا كان له نظراء ينظرون اليه ويقتدون به من الكفار فاذا اعطي هذا الزعيم مسلم او هذا الرئيس المسلم اعطي من المال اسلم غيره من الكفار رغبة في هذا المال فيعطى من باب تأليف قلبه ودعوة غيره اذا كان هذا الرئيس او هذا الذي يعطى المطاع في قومه يعطى من باب ان يجلب الزكاة ممن حوله من العشائر والقبائل فاذا اعطي جلب الزكاة منهم ودفعها لاهل الاسلام. فهذا ايظا يعطى من باب تأليف قلبه يعطى ايضا من الزكاة المسلم المطاع اذا كان على ثغر من الثغور حتى يا حتى يهتم ويحتمي لدفع للدفع عن ثغور المسلمين وحماية شغور المسلمين هذه اربع صور يعطى منها المسلم من باب تأليف قلبه ولو كان ولو كان غنيا. اذا العامل لا يشترط فيه فقرا والمؤلف ايضا لا يشترط فيه فقرا هناك من يشترط ان يكون المؤلف فقير لكن الصحيح انه لا يشترط ذلك بل يعطى ولو كان غنيا الخامس قال الرقاب والرقاب هم المكاتبون وهو الذي يسعى في عتق نفسه بمكاتبته ويدخل الرقاب ايضا الرقة الذي يشترى فيعتق الرق الذي يشترى فيعتق واعتاق الرقيق فهذا هو فهذه هي الرقاب وهذا السهم فلو كان هناك عبد فانه يجوز ان يشتريه ويعتقه على الصحيح وقد وقع خلاف في هذا فمنهم من منع وقال لا يجوز ان يشترى من مال الزكاة الرقيق ثم يعتق والعلة في المنع قال لانه اذا اعتقه كان ولاؤه له ويكون في ذلك منفعة انتفع بها من جهة زكاته وقال اخونا الصحيح انه يجوز انه يجوز ان يشتري الرقيق ويعتقه من الزكاة ويكون ولاؤه ولاؤه لمن لعموم المسلمين لان الزكاة التي اخرجها المزكي ليست ملكا له وانما هي ملك لمن؟ لله عز وجل. فيكون ولاءه لمن اعتق وهو بيت مال المسلمين فيكون ولاء لجميع المسلمين. فكل ما يخرج او ما يصل من غلة هذا الولي الذي اعتق يكون في بيت مال المسلم فلو مات هذا المعتق بالزكاة وكان له وكان له مال وورث وورث لا يرثه من اعتقه وانما يكون ورث وماله لمن لبيت مارس الذي هو الولاء له فنقول يجوز لكن لا يكون الولاء للمعتق على الصحيح وهناك من يرى ان الولا يكون ايضا المعتق لكن الصحيح ان الولاء يكون لعموم بيت لعموم المسلمين ويكون اكتمال المسلمين اما المكاتب فلا خلاف في جوازه. المكاتب وهو الذي يكاتب سيده على ان يعتقه يجوز ان يعطى من الزكاة ليكمل عتاقته ليكمل عتاقته وليفك رقبته. الحق اهل العلم ايضا في فك الرقاب الاسير فانه يعطى من الزكاة لفك اسره من ايدي الكفار وسموا هذا ايضا يدخل في باب الرقاب لانك اعتقته من اسره فادخلوا في ذلك ادخلوه في ذاك والحق بعظهم ايظا في فك الرقاب من عليه دم سيقتل فقال ان يعطى للزكاة لكن هل يعطى من الزكاة لفك رقبته او يعطى من الزكاة لكونه غارما فانه ويلزم بدية وليس عنده قدرة على سدادها فيعطى من الزكاة لكونه لكونه غارب لا لكونه لا لكون عتق لا كونه يعتق تعتق رقبته هذا هو الصحيح. اذا الاسير يعطى من الزكاة والمكاتب يعطى من الزكاة وكذلك الرقيق الذي يشترى فيعطى فيشترى من من مال الزكاة حتى يعتق حتى يعتق قال السادس وهم الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم. الغارم ينقسم الى قسمين ايضا اما ان يغرم اما ان يكون مدينا لمصلحة نفسه وذاته واما ان يكون مدينا لمصلحة غيره. اما ان يستدين بحاجته ولمصلحته واما ان يستدين بغيره وكونه يستدل لغيرك من كمن يصلح بين قبيلتين او يتحمل حمالة يستدل لينفق على الفقراء والمساكين فهو يستدل لهؤلاء الفقراء وليس وليس له فهذا يجوز اعطاء من الزكاة لسداد الدين الذي عليه مع انه قد يكون غنيا فنقول الفرق بين من يستدل لنفسه ويستدل لغيره انه يشترط في من يستدل لنفسه ان يكون ليس عنده قدرة على زياء دينه اما الذي يستدين لغيره فلا يشترط ان يكون فقيرا بل يجوز ان يعطى ولو كان ولو كان غنيا يعني حتى لو كان عنده قدرة على سداد الدين يقول لا يلزم ان يسدد من قبل نفسه لانه تحمل هذا الدين لمن لغيره فكأن الدين يعطى لذلك الفقير ويسدد به دين ذلك الفقير. لو تحمل حمل بين قبيلتين قبيص عند مسلم في رجل تحمل حمالة فيعطى من حتى حتى ايش؟ حتى يقضي دينه فاختلفت قبيل وقبيلة واصلح بينه بسداد ما بينه من الاموال ابلغ هذا مئة الف مثلا مليون فان له ان يعطى من الزكاة ولو كان عنده هو مئة مليون لو كان عنده مئة مليون ما ما لزمه او لم يلزمه ان يدفع منها الملايين اللي عنده لاجل ان يسدد الدين لكن يأخذ من الزكاة حتى يسدد الدين الذي عليه لانه استدان بماذا لمصلحة غيره. اما اذا استدار للمصلحة نفسه فيشترط ان يكون فقيرا لا يجد قوة على سداد هذا الدين اما اذا كان عنده مال يستطيع معه ان يسدد دينه فلا يعطى من الزكاة لكن هذا المال الذي يفضل عن حاجته فلا نقول له بع بيتك او بع سيارتك او بع متاعك او كتبك التي تقرأ فيها حتى يسدد الدين. وانما يبيع ما يفظل عن حاجتي. اما ما كان في حاجته فانه فانه يبقى انه فقير ولو كان عنده هذه الاموال فمن استدى نفسه وكان دين مباح كان دينه مباح ليس دينا محرم كمن يستدين ليشرب الخمر او استدان نسأل الله السلامة ليزني فهذا لا اعطاء من الزكاة الا في حالة ان يتوب الى الله عز وجل توبة صادقة ثم يعطى من الزكاة لسداد دينه. اما اذا لم يتب فلا يعال على معصية الله عز وجل. كذلك من استدان ليأكل اموال الناس وينهب اموال الناس ويتلاعب باموال الناس فانه لا يعطى من الزكاة حتى يتوب طوب وتصدق توبته حتى لا يكون مدعاة الى ان يأكل اموال الناس بالباطل ثم ثم بعد ذلك يقول سيأتيني زكاة واسدد هذا الدين اذا هم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم شرط هنا ان يكون الغزاة لا ديوان لهم شرط بعض اهل الرأي ان يكون الغزاة فقراء وقالوا لا يجوز ان يأخذ من زكاة نفسه ليغزو بزكاته ليغزو بزكاته والمراد في سبيل الله عند عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فالمجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة يعطون من الزكاة من عتاد وعدد وآآ ما يسمى ايضا بتجهيز الغزاة وباعطاء الغاز ما يبلغه الى تلك المنطقة او الى المنطقة التي يقاتل فيها ويغزو فيها يعطى من الزكاة ما يحصل به المقصود وهو قتال العدو الكافر وهو قتال عدو الكافر. وهؤلاء لا يشتاط في اهل الزكاة في سبيل الله ان يكونوا فقراء فيجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا وعنده مال يجوز ان يجهز ويشترى له العداء العتاد ويجهز بمؤونة القتال ولو كان غنيا لعدم اشتراط الفقر على قول جماهير اهل العلم هناك من الحق في سبيل الله ايضا الحج الذي هو فرض وقد جاء في ابن عباس ان الحج في سبيل الله في تلك المرأة التي لم تحج لان زوجها ترك آآ بعيرين احدهما ساجعله في سبيل الله والاخر جعله لاهل بيتي. فقال ان الحج من سبيل الله اي لو حججت عليه فان الحج من سبيل الله فاخذ اهل العلم من هذا ان حج ايضا يعطى من الزكاة من اراد حج فرظه. اما اذا كان الحج حج نافلة فمنهم من منع من اعطام الزكاة لان زكاة النفل عليه ليست ليست فقال لابد ان يكون حج الفرض الذي هو واجب فيعطى من الزكاة ليحج المسلم عن نفسه. يلحق ايضا بالحج العمرة الواجبة ومن الزكاة ليعتمر لان العمرة هي الحج هي الحج الاصغر. وهل يلحق بهذا غير الحج والعمرة؟ الذي عليه عامة العلم انه لا يلحق به الا لا يلحق به شيء وانما هذا خاص بالحج والعمرة. اما بناء القناطر وبناء المساجد وترصيف الطرق او ما شابه ذلك فلا يجوز ان يعطى من الزكاة فيها مثل هذه المصارف وانما يوصف في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فحسب ويلحق بالجهاد الحج لورود النص فيه. اما غيره فلا يجوز في قول عامة اهل العلم من اهل العلم من ذهب الى ان كل ما هو وسيلة من وسائل نصر الاسلام وقوة المسلمين يجوز ان يعطى فيه الزكاة لكن هذا القول ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر هذا قصره على الجهاد في سبيل الله ولم يأخذ من الاموال الزكاة فيبني مسجدا او يحفر بئرا او يجري نهرا وانما كان زكاة تصرف في اهلها وهم الفقراء والمساكين واصنافها الثمان لك ذكرها الله عز وجل في كتابه. الثامن هو ابن السبيل قال وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار بلده. المسافر الذي انقطع به السبيل. ولم يجد مالا او قدرة ان يرجع الى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده. ولو كان هذا المنقطع ابن السبيل لو كان في بلده غنيا. لكن في هذه الازمنة لا يتصور لان ابن السبيل في هذا الزمان يستطيع ان يستجن ما له من طريق البنوك من طريق الصرافات فاذا لم يتمكن من اخذ مال الذي هو في بلده وعجز عن ذلك اعطي من الزكاة ما يوصله الى بلده. ولو كان في بلده وليس عنده مال واراد ان يسافر لاخذ ماله يعطى من الزكاة ايضا لكونه فقير لكونه فقيرا ليس عنده قدرة ان يساف لاخذ مالي فالابن السبيل هو الذي يعطى من الزكاة ليصل الى بلده والى مكان اليسار الذي له. يعني المكان الذي فيه اليسار وفيه المال يجوز ان يعطي من الزكاة حتى يسافر الى ذلك البلد الذي فيه ما له ولا يشترط في ابن السبيل ان يكون فقيرا دائما. بل يشتاط ان يكون فقيرا في حال كونه منقطع لانه اذا كان ذا مال في انقطاعه لا يسمى لا يسمى لا يجوز ان يعطى من الزكاة وانما يعطى من الزكاة اذا كان مسافرا وليس له مال بلغه بلده. قال فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. ويجوز دفعها الى الواحد. وهذه مسألة هل يشترط في دفع الزكاة ان تقسم على هؤلاء الاصناف الثمانية او يجوز ان يعطي الكل للواحد فهذه مسألة وقع فيها والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجوز ان يدفع زكاة ما له لاحد الاصناف الثمانية. ولا يشترط ان يقسم الزكاة على جميع الاصناف. ودليل ذاك ما جاء في الصحيحين في حديث رضي الله تعالى عنه فقال ان الله اخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فهنا قصر رد المال وهي الزكاة على صنف واحد وهم الفقراء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم هذا المعنى الجميع على جميع الاصناف وفي هذه الازمنة اصلا لو اراد ان يطبق لذلك بعض من يفتي بهذا الفتوى ويرى وجوب التعميم لا يمكن ان يطبق الفتوى لعدم وجود الاصناف الثمان كلهم واذا قال بعضهم قال ولعدم القدرة على تطبيق الفتوى يقتصر على من استطاع ان يصل بالمال لهم وهم الفقراء والمساكين واما العاملين فهم يأخذون اجرتهم من بيت مال المسلمين فليعطوا من الزكاة كذلك المجاهد في سبيل الله عز وجل قد لا يتيسر اعطاء المجاهد في سبيل الله الحكم على من يستطيع ايصاله لهم. لكن نقول الصحيح يجوز دفع الزكاة لاحد الاصناف الثمانية كالفقراء يعطي زكاته جميعا للفقراء يعطي زكاته للمساكين يعطي زكاته لابن السبيل وما شابه ذلك. قال ويجود دفع الواحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقاتهم بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر. وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد. فقال يا ادفعوا الصداق ادفعوا صدقة بسند صخر وذلك انه ظاهر من زوجته وليس عنده القدرة ان يكفر كفارة الظهار فامر قومه ان يعطوه من زكاة اموال فدفعوا جميع زكاتهم الى رجل واحد فدل هذا على جواز ذلك. وايضا قبيس رضي الله تعالى عنه امره النبي صلى الله عليه وسلم من ينتظر حتى يعطيه من الزكاة فخصها بقميصه ولم يقسمها على غير قبيصة رضي الله تعالى عنه فهذه الادلة كلها تدل على جواز اعطاء الزكاة لواحد من الاصناف الثمانية ولا يشترط تعميمه على جميع الثمانية. قال ايضا ويدفع الى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. اي يعطى الفقير ما يحصل به كفايته لعام كامل وكذلك المسكين وكذلك المسكين فيعطى ما يكفيه لعام ولسنة كاملة والى العامل يعطى على قدر عمالته وعلى ما هو اجرة مثله يعطى على قدر اجرة مثله. والى المؤلف الذي هو مؤلف يقول يعطى ما يحصل به تأليفه من اسلامه او دفع شره او بل بنفعه او جبايته لاموال الزكاة الى والى المكاتب والغارم ما يقضي به كتابته وما يقضي به دينه. والى الغاز يعطى بقدر ما يحصل به المقصد من غزوته وما يحصل تحقيق الغزو في سبيل الله. والى ابن السبيل يعطي الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده. اذا وصل به معه فظل معه شيء من الزكاة فانه يلزم باي شيء باخراجه للفقراء والمساكين واخراج هذه الزكاة بنية اصحابها ولا يزاد وحي على ذلك وخمسة منهم اي هناك من الثمانية من يأخذ الزكاة ويشترط في اخذه الفقر والمسك ان يكون فقيرا ومسكينا وخمسة لا يشترط فيهم ان وخمسة لا يشترط لهم ذلك. اما الذي لا يشترط له ان يكون فقيرا فهو العامل والمجاهد في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم. قال هنا وخمسة منهم لا يأخذ الا مع الحاجة وهم فقراء والمساكين والمكاتب والغارم بنفسه وابن السبيل. هؤلاء الخمسة يأخذون الزكاة بشرط ان يكونوا فقراء مساكين والبقية يأخذونها واربعة يجوز دفع الزكاة اليهم مع الغناء وهم العامل والمؤلف قلبه والغازي والغالب لاصلاح باصلاح ذات البين او الغارم لغير لغيره وليس لحظه هؤلاء الاربعة يجوز اعطائه من الزكاة ولو كانوا اغنياء خمسة في نطول مع اشتراط الفقر واربعة يعطون مع اشتراط مع عدم اشتراط الفقر الاربعة الذين يجوز اعطائه من الزكاة وهم اغنياء العامل يجوز ان يعطي زكاة وهو غني المجاهد يعطى بالزكاة وهو غني المؤلف قلبه يعطي الزكاة وهو غني. الغارم الذي غرم لحظ غيره كمن غرم لاصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. اما الخمسة وهم الفقراء والمساكين والغارم نفسه و وكابن السبيل والرقاب فهؤلاء لا يجوز اعطائهم من الزكاة وهم اغنياء وانما يعطى للزكاة بشرط ان يكونوا فقراء لا يجد القدرة على على كفايتهم. فهؤلاء الذي يجوز ان يعطى يعطى بالزكاة ويشترط لاعطائهم الفقر. والله تعالى الم احكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان غنيا في هو يشترط يشترط لبس السبيل ان يعطى للزكاة ان يكون فقيرا حال ال انقطاعه اذا كان غني هو ليس ابن سبيل اذا كان غني يستطيع ان يصل بلده الان ابن السبيل لو انقطع شخص من اهل المدينة في الرياض وعنده مال في المدينة ان نعطي من الزكاة ما نعطيه لماذا لم يستطيع ان يستجيب ما له ويرجع يستطيع ان يدخل ان يدخل البنك ويصرف شيئا من ماله يستطيع ان ان يصرف من جهة الصرافات يستطيع ان يأمر اهله ان يرسله مال لسهولة الامر لكن لو كان لو كان هذا الرجل الذي هو ابن سبيل عنده اموال كثيرة لكن لا يستطيع ان يجلبها الى الرياظ ليس له مال في البنك وليس عنده صرافة وليس هناك من يستدين منه من بلده فهنا نقول يجوز ان يعطى من الزكاة حتى حتى يصل الى المدينة فيشترط في ابن السبيل عند اعطاء الزكاة ان يكون حال اعطائه فقير ليس عنده ما يوصله الى بلده وما يحصل به بلاغ حاجته نعم رجع يرد المال اذا خذه له وله الذي اذا رجع ابنه الى بلده وصرف المال في سبيله الذي صرفه لا يجوز لا يلزمه ان يرجعه وهو ملك له وما فضل عطيناه عشرة الاف ريال في طريقه اه يعني صرف سبعة الاف وبقي لنا لا يفلق ثلاث هذه تخرجها في سهم الفقراء والمساكين او في اهل الزكاة ابنيتهم هي بنيتهم ثلاث الاف بنيتهم الباقية قال لا يلزمه الذي اخذه السبعة التي اخذها اخذها بحق والثلاثة الفاضلة هذه لا حق له فيها لانه اصبح من اهل الغناء فيلزم فيلزمه ان ان يخرجها زكاة عن اصحابها. الله اعلم. نعم