الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب لا يجوز دفع الزكاة اليه. قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم مواليهم ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا الى كافر فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم. ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام قهرا. وان دفع الزكاة الى غير لم لم يجزه الا الغني اذا ظنه فقيرا. نعم كيف ولا من تلزمه مؤنته ولا الى كافر نعم يأتي مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه مر بنا ان الزكاة تدفع الى ثمانية اصناف وهم المساكين والفقراء والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الثمانية هم الذين يستحقون صرف الزكاة اليهم وما عدا ذلك فلا يجوز لكن هناك اصناف ايضا لا يعطون من الزكاة اول اولئك الاصناف الغني والغني محل اجماع انه لا يعطى من الزكاة الا في احوال الا في احوال الحالة الاولى يعطى الغني من الزكاة اذا كان عاملا على الصدقة الحالة الثانية يعطى من الزكاة اذا كان مجاهدا في سبيل الله الحالة الثالثة يعطى من الزكاة اذا كان غريما لغيره الحالة الرابعة اذا كان من المؤلفة قلوبهم اما مسلم يرجى اما مسلم يعطي مسلم له منزلة وقوة فيعطى من باب تثبيت وزيادة ايمانه واما كافر له سلطة وله قوة وله جبروت فيعطى من باب دفع شره او من باب تأليف قلبه الحالة الخامسة يجوز الغني اخذ الزكاة ان يشتريها بماله وكما جاء الزيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نزلت لا تحل لغني الا لخمسة وهو ان يكون مجاهدا او غالما او عاملا غانما لغيره ليس لذاته او ابن سبيل او يشتري تصدق بصدقة على فقير فاهداها الفقير الغني لا حرج اشتراها الغني بماله فلا حرج اما ما عدا ذلك فيحرم على الغني اخذ الزكاة لفقره ومسكنته الغني لا يعطى من الزكاة لكونه فقير او مسكين. وهذا محل اجماع الغني ليس من اهل الزكاة واختلف اهل العلم في حد الغني من هو الغني فمنهم من قال ان الغني هو من يجد كفايته من يجد كفايته لعامه يسمى هذا غني ومنهم من قال من يجد كفايته لعمره هناك من قال يجد كفاية سنته وهناك من يرى الكفاية للعمر وهناك من حد الغنى بان يملك نصابا يستوجب الزكاة وهناك من قال الغني ومن يملك خمسين من يملك خمسين دينارا ايضا هذا قول واصح الاقوال في هذا ان الغني هو الذي هو الذي يجد كفاية سنته. من كان عنده كفاية سنته فلا يجوز ان يعطى الزكاة لكونه فقير او لكونه مسكين قال هنا لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب القوي المكتسب وهو الذي يجد كفايته بكسبه لا يجوز ان يعطى من الزكاة وهنا قال قوي واتبعه بمكتسب. اتبعه بمكتسب وذلك قد يكون الانسان قويا لكن ليس عنده حرفة وليس عنده اكتساب او ما يكسبه فيجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان قوي ولو كان ذا مرة سوي اي هيئته وقوى وخلقته سوية معتدلة فانه يعطى من الزكاة ولو كان على هذه الصفة لان ليس كل من كان قويا وعلى هيئة حسنة وعلى قوة في بدنه يستطيع الاكتساب فالظابط في ذلك ان يكون مكتسبا اذا كان قوي ومكتسب يستطيع ان يجد كفايته يعني يكتسب يومه بيومه كل يوم يكتسب يكتسب رزقه فيه بنفس اليوم ويكفيه ذلك على الدوام نقول لا يطمن الزكاة لانه يجد كفايته. وهنا لا معنى ليس معنى انه يعطي الزكاة مطلقا وان معنى انه لا يعطى من الزكاة لاجل انه فقير او مسكين. لكن قد يعطى من الزكاة لكونه لكونه غريم يعطى من الزكاة لكون من مؤلفة قلوبهم يعطى لكن لا يعطى من الزكاة لكونه فقير وهو مكتسب قوي يجد كفايته لعامه او يجد كفايته للسنة بهذا الكسب. فاذا كان مكتسب يعمل اليوم ويعمل غدا وكسبه ورزق والذي يكسبه كل يوم يكفيه ويكفيه ليومه نقول لا يعطى من الزكاة لكونه فقير او مسكين وقد جاء عند اهل السنن من حديث عند ابي داوود والترمذي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبيد الله بن عدي بن خيار ان رجتاه يسألانه فقال فرفع بصره وقلب بصره فقال انا لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا الحديث رواه اهل سنن طريقه هشام ابن عروة عن ابيه عن عبيد الله ابن عدي ابن خيار عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه لا يعطى اذا كان غنيا ولا يعطى اذا كان قويا مكتسب وفي قوله صلى الله عليه وسلم للاخر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي اي ذي مرة اي هيئته وجسده سليم وصحيح ومعنى انه مكتسب ان مكتسب واما من ترك الاكتساب من ترك الاكتساب اختيارا وجلس وهو فقير ومسكين فالصحيح انه يجوز ان يعطى من الزكاة حتى لو ترك ذلك اختيارا وانما يعطى قدر كفايته. واما من تفرغ لطلب العلم وتفرغ لان يطلب العلم فلم يكتسب فانه يعطى من الزكاة ايضا ولا يلزم بعمله. منها ممن قال اذا كان ذا مرة سوي وهو يستطيع ان يكسب وترك ذلك اختيارا انه لا يجوز اعطاؤه من الزكاة لكن الصحيح نقول ما دام انه فقير ومسكين فانه يعطى من الزكاة قال ايضا ولا تحل لال محمد لا تحل لال محمد وهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم بن المطلب على الصحيح من اقوال اهل العلم فهناك من يرى ان الذي يمنع من الزكاة هم فقط بنو هاشم والصحيح انهم بنو هاشم وبنو المطلب فانهم لم يفارقوهم لا في جاهلية ولا في اسلام والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مثل بني هاشم مثل بني هاشم في العطاء وفي ذوي القربى بنو المطلب ايضا يلحقون بني هاشم فلا يعطون من الزكاة وهم ال من بنو هاشم هم ال العباس وال عقيل وال علي قالوا جعفر والعبد العبيد الحارث الحارث فكل هؤلاء لا يعطون من الزكاة ولا مواليهم ايضا فان قول القوم من انفسهم فلا يعطى المولى ايضا من الزكاة قال ولا يجوز دفعها الان بنو هاشم يعظم الزكاة يعطون من الزكاة وهذا محل اتفاق بالزكاة المفروظة محل اتفاق ان الهاشمي لا يأخذ من الزكاة لكن استثنى اهل العلم اذا لم يعطى الهاشمي حقه من بيت مال المسلمين فان له حق وهو له خمس الخمس من ذوي القربى يعطى سهمه فاذا لم يعطى سهم بيت مال المسلمين هل يجوز له ان يأخذ الزكاة؟ نقول الصحيح له ان يأخذ الزكاة والناس في هذا اقوال منهم من يرى انه يأخذها ويأخذ زكاة بني هاشم خاصة ولا يأخذ زكاة غيرهم ومنهم من يرى قال قوله الرأي انه يجوز له ان يأخذ الزكاة مطلقا لكونه فقير او مسكين مع وجوب يعني قبل ان يأخذ لا بد ان يلزم يعني يلزم الامام ولي المسلمين ان يعطيهم سهمهم فان لم فاذا لم يعطهم جاز لهم اخذ الزكاة من المسلمين ويكون اخذها لهم جائزا في هذه الحالة اما الصدقات فالصحيح جواز اخذها لبني هاشم الصحيح جواز اخذ بني هاشم الصدقة التي ليست هي زكاة مثلا يحفر بئرا يعني الصدقة العامة الصدقة العامة يجوز لبني هاشم ان يأكل منها. اما الصدقة الخاصة التي تصرف لهم على وجه الخصوص فلا يجوز لهم ايضا ان يأكلوها. مثلا لو تصدق رجع بني هاشم بصدقة لذاته يقول لا يجوز لك اخذها. اما ان كانت صدقة عامة لعموم كان حفر بئرا واذن الناس بالشرد وهو صدقة نقول لا حرج دعا صنع طعاما ووليمة ودعا الناس اليها ليأكل منها وهي صدقة نقول لا حرج ان يأكل بني هاشم من هذه الاموال العامة التي هي صدقة فيدخلون تبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسقى له من بئر بير حاء وهي بئر تصدق بها عثمان رضي الله تعالى عنه وكان يسقى من هذه الماء صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان بني هاشم لا ان بني هاشم لا يجوز لهم اخذ الزكاة ولا الصدقة التي تختص بهم واما الزكاة محل اجماع واما الصدقة فيها خلاف. والصحيح انه يجوز لهم مشاركة الناس في الصدقة العامة ولا يجد لهم اخذ الصدقة الخاصة التي تتعلق بذواتهم قال هنا ولا يجوز دفعها اي دفع الزكاة الى الوالدين الوالد لا يجوز للولد ان يدفع زكاته له من جهة انه فقير او مسكين من جهة انه كونه فقير مسكين لا يجوز ان تعطيه من الزكاة لفقره ومسكنته لماذا؟ لان ان نفقته عليك واجبة وهنا نأخذ ضابط ان كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه. هذا الضابط في الوالدين وفي الولد وفي الاخوة والاخوات وفي الاقارب كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع الزكاة اليه لفقره ومسكنته وبهذا نستثني من هذا يستثني من هذا امور الامر الاول اذا كان على الوالد على الوالد دينا يجوز للولد ان يسدد دين والده من زكاته يجوز ان يسدد الولد دين والده من زكاة لماذا لان هذا مما لا يجب عليه ليس نفقة واجبة فيسدد الولد زكاة من زكاة دين والده لو ان الوالد خرج مجاهدا في سبيل الله جاز للولد ايضا ان يعطيه من زكاته في سهم في سبيل الله ولا حرج في ذلك الحالة الثالثة اذا كان الولد لا يستطيع النفقة على الوالد او نفقته عليه ليست واجبة نفقة الولد نفقة الوالد على الوالد ليست بواجبة مثلا الولد فقير ليس عنده قدرة ان ينفق على والديه وهناك اخوة له اغنياء النفق عليهم واجبة وكان لهذا الفقير زكاة ووالده مسكين نقول يجوز ان تعطيه من الزكاة لماذا لان نفقته عليك ليست بواجبة اذا يجوز ان يعطى الوالد يعطى يجوز ان يعطي الولد والده زكاته في احوال الحالة الاولى ان يعطيه لسداد دينه الحالة الثانية ان يكون في سهم غير غير الفقراء المساكين كالجهاد في سبيل الله او انه استدان لغيره وسأل نفسه هذا يعطى الحالة الثالثة اذا لم تجب نفقة الولد على الولد وللولد زكاة جاز ان يعطيه منها والعكس صحيح. الوالد يعطي ولده في هذه الاحوال الثلاثة ايضا من زكاته فاذا اذا اه خشي الانسان الحرج واراد ان يحتاط فيعطيها غيره حتى يسلم من الحرج والا فانها جائزة قال ولا من تلزمه بقي عندنا قال الزوجين زكاة الزوج الزوج لا يجوز له ان يعطي زكاته لزوجته اذا كانت فقيرة ومسكينة كما قلنا في الوالد يقال ايضا في الزوجة لكن لو كان على الزوجة دين جاز للزوج ان يسدد دين زوجته لو كان على لو كانت الزوجة مثلا من الغارمين يعني الغارمين لنفسه ولغيره جاز آآ هذا يستثنى اما ان يعطيها لفقرها ومسكنتها فلا يجوز اجماعا. لماذا؟ لان بدفع الزكاة اليها يسقط نفقته الواجبة عليها الحالة الثانية زكاة الزوجة على الزوج لو كان للزوجة مال والزوج فقير هل يجوز الزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها؟ نقول الصحيح من اقوال العلم يجوز ذلك حتى ليس لاجساد الدين بل لفقره الا ان تكون حيلة لنفقته عليها واضح؟ اذا احتالت بدفع الزكاة اليه ان ينفق عليها نقول لا يجوز. اما اذا كان فقير مسكين وارادت ان تعطيه ليغني نفسه عن سؤال الناس. فالصحيح تجاوز وقد سألت زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها عن صدقته على زوجها واولادها فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال تصدقي على زوجك واولادك. والصدقة هنا المرء بها الصدقة الفريظة اما الصدقة التي هي ليست فريضة كالزكاة فانه يجوز ان يعطيها الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لا خلاف يجوز الرجل ان يتصدق بالصدقة على زوجته ويجوز الزوجة ان تتصدق صار التطوع على زوجها بلا خلاف وانما الخلاف في الزكاة التي فرضها الله عز وجل هل يجوز الزوجة ان تعطي زكاة مال زوجها؟ نقول الصحيح يجوز ان تعطيه حتى لفقره وحتى لمسكنته لماذا لانه لا يجب على الزوجة ان تنفق على زوجها. لكن لا تجعل ذلك حيلة ان تعطيه لينفق عليها وحتى تعود زكاتها الي فهذا لا يجوز لانها حيلة. والامر اذا كان قائم على الحيلة فانه يحرم لهذه الحيلة. قال ايضا ولا من تلزم مؤنته يدخل في هذا من الاخوة الاخوات القرائب كل من تلزمك مؤنته لا يجوز ان تعطيه الزكاة لفقره ومسكنته. وعلى هذا نقول وكل من وكل من لا تلزمك مؤنته جاز لك ان تعطيه الزكاة من لجهة فقره ومسكنته. اما كونه غارم او كونه في سبيل الله فيعطى ولو كان ولو كان قريبا. قال ايضا ولا كافر ولا الى كافر. الكافر ايضا لا يعطى من الزكاة في غير المؤلفة قلوب محل اتفاق. فيما غير المؤلفة قلوبهم محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يعطى من زكاة الفرض واما الكافر واما في المؤلفة قلوب فيعطى من يرجى بذلك اسلامه او يعطى من باب دفع شر كما مر بنا في لقاء سابق وهل يعطى الكافر من صدقة التطوع؟ نقول صدقة التطوع لا حرج ان يدفع الكافر ولغيره واما زكاة الفطر فالصحيح الذي عهج به العلم انها ايضا لا تعطى للكافر. اذا نقول كل ما كان زكاة كزكاة فطر او زكاة فرض فلا يجوز دفعه الى الكافر. اما في الفرض في في في زكاة الفرض فبالاتفاق. واما في الفطر فهو قول عامة اهل العلم انه لا يعطى من الزكاة الكافر. لقوله صلى الله عليه وسلم وخذ منه صدقة تؤخذ واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم حيث معاذ الذي في الصحيحين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ الزكاة من الاغنياء وترد على الفقراء قال فاما صدقة التطوع فيجب دفعه الى هؤلاء والى غيرهم. يعني يجوز دفعها لبني هاشم يجوز دفعها للوالدين يجوز للاولاد يجوز يفعل الزوجين الى الزوجين يجوز دفعها للكافر يجوز صدقة بابها باب واسع فيعطيها من شاء والى من شاء ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية مين موجود عندنا؟ ايضا ولا الى رقيق الرقيق هو العبد العبد لا يجوز ان يعطي من الزكاة لماذا لماذا لا يعطى الزكاة لان الرقيق لا يملك ولان ما يعطى الرقيق يكون ملكا لسيده. فيجوز اعطاؤه في حال ايش؟ يعطى الرقيق فهي كم حالة قلنا يعطى الرقيب الزكاة في حال من يذكر يعطى الرقيق من الزكاة في احوال ذكرناها في باهل الزكاة اذا كان مكاتب يعطى من الزكاة لفك نفسي من هذه المكاتبة اذا كان يعطى من الزكاة لشراء رقبته وعتقها اعطاء لاشتراء رقبة عتقها هذا ايضا يجوز اما يعطى لكونه فقير او مسكين نقول يعطى اذا كان سيده فقير ومسكين فيكون الزكاة حيثما انتقلت تنتقل مستحق للزكاة فاذا اعطاها للرقيق تكون ملكا لسيدي وسيده فقير مسكين فيكون كانه اعطاها للسيد الفقير المسكين. اما اذا كان السيد غنيا فلا يعطى الرقيق زكاة لان ما له ملك لسيده فكأنه اعطى الزكاة لغني. اما اذا اعطاها وسيده فقير يجوز وتكون سواء اخذها السيد او اخذها الفقير قد صرفت الى مستحقها وايضا من شروط الزكاة تمليكها للفقير والرقيق لا يملك. الرقيق لا يملك فلابد من تمليكه ايضا للرقيق قال ولا تجوز الزكاة الا بني وهذا محل اتفاق مع انه او هو قول عامة الفقهاء قول عادة الفقهاء ان الزكاة يشترط لها النية خلافا للاوزاعي الاوزاعي ذهب الى انه يجوز اخراج الزكاة بلالية لان من باب سداد الديون وسداد الديون لا يشترط له نية لكن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا يؤجر العبد على زكاة وصدقته الا اذا لواها اما اذا اخرجها اما اذا اخرجها ولم ينو بها التقرب الى الله عز وجل نواها زكاة لكن لم ينوي بها التقرب فانه لا يؤجر يوم القيامة. لو اخذها الامام قصرا منه برئ منها ظاهرا ولم يؤجر عليها باطنا ولم تضمر ذمته ايضا باطنا. لانه لم يؤخذ زكاته امره الله عز وجل. قال هنا ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. وعلى هذا يعني نأخذ مسألة لو ان رجلا اخرج تصدق على اناس بصدقات فلما تصدق اذا عليه زكاة قال اذا اجعل هذه الصدقات بنية الزكاة نقول بعد دفعها لا تحسب من الزكاة يعني لو دفع انفق على رجل عشرة الاف ريال مثلا فلما دفع اذا عليه زكاة بعد اشهر حلت زكاة قال ما دفعته قبل اجعله بنية الزكاة نقول لا يجوز لانه يشترط عند اخراج المال ان ينوي به الزكاة. لو نواها زكاة معجلة جاز لكن حيث انه لم ينوي وانما اخرجها صدقة او عطية او هبة لا يجوز بعد اخراجها ان ينويها زكاة ويلزمه ان ما له الذي حل عليه الحواء بلغ النصاب. اذا لابد ان تكون النية مع الزكاة. قال الا ان يأخذها الامام قهرا اي ولي امر المسلمين اخذ الزكاة منه بالقوة واخذها قهرا وهو لم ينوها لم ينوا الزكاة قالوا ان نية الامام وهي نية ان يأخذها زكاة تكفي عن نية الذي اخذت منه وعلى هذا نقول كما قال ابو الوفاء ابن عقيل ولو اخذت له منه بدون نية فانه لا يؤجر عليها لماذا؟ لانه لم ينوي فان سلم منها مطالبة في الظاهر لا يسلم للمطالبة بها في الباطن ولا يؤجر عليه يوم القيامة لان الامام عندما عندما اخذها قصرا لم ينوها ذلك قربة لله عز وجل ولم ينوها زكاة وانما اخذت منه ويلزم باخراج وهو كاره ولا يريد اخراجها فتبرأ ذمته في الظاهر ولا تبرأ ذمته في الباطن قال واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم لم يجزه الا الغني اذا ظن انه فقيرا. من دفع الزكاة الى رجل ظنا انه فقير وانه من اهل الزكاة فلما دفع له تبين له انه غني اختلف العلم في ذلك على قولين منهم من قال انه يجزئه وتبرأ ذمته بهذه الزكاة لان مسألة الغنى والفقر امر لا يظهر ولا يعلم لا يعلم فهو خفي على الناس فانت تراه قد لبس ثيابا رثة وظاهره هيئته انه فقير فتعطيه على هذه القرينة وقد يملك هذا الرجل رث الثياب وهذا الذي يظهر الظعف والفقر قد يملك الملايين الكثيرة فانت عندما تعطيه تعطيه لما ظهر عليه من اثر الفقر فاذا علمت بعدك انه غني قال انه يلزمك ان تخرج الزكاة مرة اخرى وهي روي عن الامام احمد وقول كثير من اهل العلم والقول الاول انه تجزئ عنه ولا يلزم باخراج مرة اخرى. ودليل ذلك حديث ابو هريرة في الرجل تصدق بصدقة قال اتصدق عقدنا اليوم على فقير فخرج فوضع صدقته في يد غني فقال الناس تصدق اليوم على غني تصدق غني فقال والله لاتصدقا فخرج ماله ثم وضع بيد زانية وفي اليوم الثالث يد سارق فقال الله فجاءه ملك وقال وقبل الصدق فلعل الغني ان ان يتصدق ولعل الازمان ان تستعف ولعل السارق ان يتوب فدل هذا الحديث على انها اجزأت عن ذلك المتصدق وعلى هذا نقول ان من اخلى زكاته لفقير ظنه فعلم انه غني ان صدقته صحيحة وانه تجزئ عنه ولا يطالب بقضائها ولا باخراجها مرة اخرى لكن ان اراد ان يخرج فذلك فضل من الله عليه واجر يكتب له عند ربي سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد اه اكمل الشارع قبل ذلك قال في هذه المسألة ومن دفع الى من يظنه مسلما فبان كافرا او حر فبال عبدا او هاشميا لم يجزه لماذا؟ لان هذا مما يعلم لو اعطى زكاته لكافر ظن انه مسلم يلزم ان يرجع ويأخذ الزكاة منه ويخرجها لاهلها. لو تصدق على هاشمي فلا بد ان يرجع يأخذها منه الا ليكون الهاشمي في حالة واحدة وهي اذا كان ليس له سهم بائتمان المسلمين وهو فقير فيجوز اخذها. اما اذا كان له سهم واعطاها الهاشمي فانها لا تجزعن لان هذا يعلم ويعرف نسب ان هذا فلان هاشمي ولا تحل الصدقة له. هذا كافر وليس مسلم. هذا معلوم ويعرف. الا ان يعطيه على انه مسلم ولا يعرف ذلك اذا كان لا يعرف فتبقى على نيته على ما قصد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد