الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال رحمه الله تعالى النوع ثالث الغنم النوع الثاني من الاموال التي من بهيمة الانعام التي يجب فيها الزكاة الغنم والغنم اسم جنس يشمل الضأن والمعز يشمل الضأن والماعز والفرق بين الظأن والماعز كل ما له شعر فهو معز وماله صوف فهو فهو ظأن هذا هو الظأن وهذا المعز الظأن ما له صوف معز ماله شعر من كان عنده غنم سواء من الضأن او المعز فاذا بلغت اربعين ففيها شاة اي ان نصاب الغنم يبتدأ من اربعين وقد مر بنا ان شروط الزكاة بينة الانعام هناك شروط مشتركة في جميع الانعام الشرط الاول الذي يذكره ان تكون سائمة. الشرط الثاني ان تبلغ النصاب وكل له نصاب فالابل تبتدئ نصاب بخمس من الابل والبقر بثلاثين والغنم باربعين. الشرط الثالث ان عليها الحول ان يحول عليها الحول. الشرط الرابع ان ان يملكها ملكا تاما في جميع الحول في جميع الحول. فاذا ملك ملكا وبلغت اربعين من الغنم فيها شاة واحدة ثم تمضي الفريظة الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين وفيها شاة واحدة يعني عندك ثمانون من الغنم فيها كم؟ شاة. تسعون هي شاة مئة فيها شاة. مئة وعشرون فيها كم؟ شاة واحدة مئة واحدى وعشرون فيها شاتان قال الى الى عشرون مئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين الى مئتين فيها شاتان فعندك مئة وخمسون فيها كم عبد العزيز فيها شاتان الى زادت واحدة مئتين وواحد فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة الى ثلاث مئة وفيها ثلاث اشياء اذا زادت واحدة اختلف اهل العلم بعد المئة الثالثة اختلف اهل العلم فمنهم من يقول اذا زادت واحد وثلاث مئة ففيها اربع شياه وتستقر الفريظة بعد ذلك ومنهم من يرى وهم الجمهور انه بعد المئة الثالثة تستقر الفريظة يكون في كل مئة شاة ثمرة شخص عنده ثلاث مئة وخمس من الغنم. كم فيها؟ على القول على قول الجمهور فيها كم ترشية احسنت وعلى القول الاخر بازالة واحدة في اربع شياه هذا هو الثمرة والذي عليه الجمهور انها تستقر الفريضة بعد المئة الثالثة. اذا زادت واحد من النساء يكون في كل مئة شاة. مثلا عندي اربع مئة من الغنم نقول فيها اربع شياه. الف من الغنم فيها عشر شياه. وبها تستقر الفريظة. وقد وذكرنا ان الاوقاص لا شيء فيها لا شيء فيها بالاتفاق بالاتفاق لا شيء فيها الا عند الاحناف بينهم فيها قسمة معينة في اه الابن تلك من رمى مر معنا في الدرس الذي سبق. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس لا يؤخذ الصدقة تيس وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه في كتاب الصدقات قال ولا يخلي الصدقة تيس وجاء ايضا عند ابي داوود وغيره من حديث رضي الله تعالى عنه قال ولا يأخذ صدقة تيس يجوز اخذ التيس في حالة في حالتين يجوز اخذ التيس حالتين الحالة الاولى ما ومن هي؟ وش الحالة الاولى؟ يجوز اخذ التيس في حالتين الحالة الاولى؟ ان تكون كلها تيوس كلها ذكور. رجل عنده مئة تيس يقول يأخذ للمتصدق كيسا واحدا واضح؟ الحالة الثانية ان يشاء المتصدق الذي يأخذ الصدقات الانفع له التيس فيأخذ تيسا والا الاصل نقول لا يجوز ان يخرج تيسا وانما يخرج انثى من الظأن والمعز. الظأن ما له تكون جذعة. والمعز تكون تكون ثنية على الصحيح. ومن لم يقل لها سنتان الصحيح انه الفظان لها ستة اشهر وفي المعز لها سنة ولها سنة هذا هو الصحيح هناك قول اخر ان يكون لها سنتان. قال ولا يؤخذ صدقة تيس ولا ذات عوار اي مريظة عرجاء عوراء ذات عيب لا يؤخذ منها الا ان تكون الغنم كلها على هذه الصفة عنده غنم كلها عوراء يجوز ان يأخذ احدها عنده غنم كلها عرجاء يجوز ان يأخذ احدها لان المال كله على هذه الصفة. ولا الهرمة الهرمة الهزيلة الكبيرة التي التي لا تلقي ايظا لا يجوز اخذها وتقصدها من المال ولا يجوز للمتصدق لا لصاحب الصدقة ان يخرج الهربة قال ايضا اذا هذه كلها شرار الا في حالة واحدة وهي حالة ان تكون الغنم كله على هذه الصفة. ولا الربا او ولا الربيع الربيع التي يربيها الراعي التي يربيها الراعي ويحسنها فلا يجوز للمتصدق ان يأخذها الا ان يشاء صاحب الصدقة متبرعا بها الربية التي يربيها الراعي ويعتني بها ويهتم بها ولا الماخض التي هي حامل لا يجوز ان يتصدق ان يأخذ ماخضا حاملا الا ان يشاء صاحب الصدقة ولا الاكولة التي اعدت الاكل وهيأت للاكل يربي يعني اي ان صاحبها قد جعلها بغذاء قد اعتنى بها بغذائها حتى حتى يسمنها ويأكلها. فلا يجوز نصدق ايضا ان يأخذها لماذا؟ لان هذه من كرائم الاموال. فلا يأخذ شرار الاموال ولا يأخذ كرائم الاموال ولا كما قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا في حالة ان يتضرع صاحب المال الا يتبرع صاحب المال او ارباب المال ولا يخرج اي المتصدق الا انثى صحيحة الا انثى صحيحة الا في الثلاثين والبقر. الاصل في اخراج الزكاة ان تكون انثى. وان تكون جذعة من الظن الظأن من المعز وفي البقر ان تكون تبيع وتبيع ومسنة وفي الابل ان تكون على ما ذكرنا بنت وخاض بنت لبون احقة جذع وما شابه ذلك فلا يجوز للمتصدق او لصاحب الزكاة ان يخرج ذكرا الا في حالتين الحالة الاولى في البقر خاصة واختلفوا ايضا في البقر هل يشمل الثلاث والاربعين او في الثلاثين فقط؟ الجمهور يرون انه لا يخرج ذكرا الا في فقط الا في الثلاثين فقط في الثلاثين فقط اما في الاربعين فيجب ان يخرج انثى ايضا وهي المسنة. واضح؟ شخص الان عنده عنده سبعين من من البقر عنده سبعون من البقر ماذا ماذا يجب عليه؟ تبيع ومسنة هل يجوز ان يخرج تبيع ومسن عند الاحناف يجوز عند الاحناف يقول يجوز ولا حرج لكن الصحيح نقول الذي جاء فيه النص انه قال تبيع او تبيعة في الثلاثين. واما في في الاربعين فماذا قال؟ مسنة. ولم يذكر مسن. فيجوز اخراج الذكر في البقر فقط في الثلاثين في الثلاثين وما يسمى بمضاعفاته ثلاثين ستين يخرج تبيع تبيعان يجوز ان يخرج تبيع ان يخرج تبيعة تبيعان تبيعتان نقول يجوز ذلك وهو مخير صاحب المال. اما في المسنة اما في الاربعين والثمانين فيلزم باي شيء ان يخرج مسنه وان يخرج مسنتين وفي الحالة الثانية الحالة الثانية ايش في حال عدم وجود بنت مخاض في نصاب الابل. مر بنا انه اذا لم يجد المتصدق بنت مخاض يعني نصابه عند عند رجل من الابل عنده خمسة وعشرون من الابل نصابها خمسة الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه بنت مخاض ما وجد المتصدق بنت مخاض يجوز ان يأخذ ابن لبون. يجوز ان يأخذ ابن لبون وهذه الحالة الثانية طيب لو ما وجد لو ما وجد بنت لبون هل يجوز يأخذ ابن لبون اذا كان عنده ستة ارباب من الابل نصاب حقها ستة واربعين وش يجب عليه او ليقول من من خمسة من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين ستة وثلاثين بيها فيها بنت لابوي صح ستة وثلاثين فيها بنت لابون. شخص الان عنده ستة وثلاثون ابل وش يجب عليه بنت لبول. ما وجد المتصدق بنت لبون ياخذ ابنه لبون ياخذ حق اعلم انه يأخذ يقول اخذ ذكر حق يجوز قل ما يجوز انما يجوز اخذ الذكر فقط في نصاب بنت المخاض فيرتقي الى ابن الاب الا الى ابن اللبون فيأخذه اما اذا لم يجد بنت الابون ياخذ حقة ويعطيه المتصدق ايش يعطيه يعطيه شاتين او يأخذ بنت لبون او يأخذ بنت بخاض بنت مخاض ويعطيه صاحب المال يعطيه شاتين. اذا نقول الحالات التي يجوز اخذ الذكر في نصاب حالتان في البقر عندما تبلغ ثلاثين ومضاعفاتها وعندما يعدم صاحب الزكاة بنت مخاض فيأخذ بنت لبن حالة ثالثة وهي ان تكون كلها ان يكون المال كله ذكور. اذا ثلاث حالات يجوز اخذ الذكر فيها مع ان مسألة اذا يعني تصور يقول هل تطور ان يوجد مال كله ذكور؟ اولا مسألة اذا كان الشخص عنده غنم كلها ذكور. هل فيها زكاة؟ او ليس فيها زكاة؟ خلاف بين اهل العلم الاهل الرأي والاحناف يرون ان ليس فيها زكاة لان من مشروط الزكاة ان تؤخذ باي شيء انما والزيادة والذكور لا يمكن منها ان يكون منها نماء وزيادة والجمهور يذهبون انه اذا ملك اربعين ذكرا من الغنم فعليه زكاة فعليه زكاة اذا كانت سائمة وترعى اكثر الحول لانه قد تصوروا هذا رجل مثلا عنده مئة من من الغنم شياه وذكور وفي اثناء الحول مات جميع الاناث وبقي الذكور بقي اربعين من الذكور ماذا يجب عليه تقول يخرج ذكرا واحدا من هذا المال. اما اذا وجد انثى فلا يجوز اخراج اخراج الذكر. قال هنا اذا الا ان تكون ما الا ان تكون ماشيته كلها ذكور فاذا كانت الناس كلها ذكور اخرج اخرج ذكرا من هذه الماشية او مراض. اذا كانت كلها مريظة جاز اخراج المريظة واحد منها ولا يخرج الا جذعة من الظال والجذعة هي التي لها ستة اشهر هي التي لها ستة اشهر فاكثر ولا ولا يخرج الا ثنية المعز والتي هي لها سنة. القول الاخر ان يخرج سنة من الضان وسنتان من الماعز. والصحيح انه يجزئ اخراج جذعة من الظال وثني المعزة التي لها ستة اشهر من الظان وسنة من من المعز. قال والسن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال السن منصوص عليها التي نص عليها الشارع في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض هذا الواجب لو اراد يتطوع باكبر او باكثر يجوز لصاحب ما لا يتبرع. صاحب المال عندي مثلا عندي ستة خمسة ستة وثلاثون من الابل نصابها بنت لبول. فقلت لا انا اريد ان اخرج افضل من منك ان يخرج ايش؟ ساخرج جذعه قال هذا لك لك ان تخرج ذلك كما جاء حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال عندما اتى ذاك الرجل بماله وكان حقه ان يخرج عناق لها ستة اشهر قال وما تغني هذه؟ فذهب بشاة سمينة عظيمة وقال هذه يا رسول الله قال ان طاب فان طابت بها نفسك فلك ذلك فالامر فيما الامر في ذلك يرجع الى صاحب المال ان تبرع بالافضل والاكمل فهذا اعظم في اجره هذا اعظم في اجره واما اما الذي يجب عليه فهو المنصوص عليه وهي بنت مخاض في خمسة وعشرين ابل بنت ولبون في ستة وثلاثين في ستة وثلاثين من الابن في ستة واربعين اه حقة وهكذا قال هنا الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. او تكون كلها صغار. ان تكون كلها صغار فيخرج او فيخرج وهذا كما ذكرنا كلها مرضى كلها ذكور كلها صغار يخرج من المال ما هو موجود وذلك ان اصل الزكاة ما هي ما اوصل الزكاة؟ المواساة والعدل. فلا يجوز لنا ان نظلم صاحب الصدقة. ولا يجوز ان نظلم الفقير. فلا يجوز ان للفقيه ان نأتي لرجل عندهم اموال كرام ونأخذ الهرمة والتيس والصغيرة ونعطيها الفقير. كما ايضا لا يجوز لنا لشخص عنده غنم كلها مرضى وناخذ اطيب غنمة ناخذ عنده غنمة صحيحة ونأخذها صدقة تقول هذا لا يجوز لانها مواساة فاذا كان عنده الغنم كلها مريظة مريظة عنده كلها صغار اخذنا صغيرة كلها ذكور اخذنا ذكرا فيطالب المتصدق بما يجد عند صاحب المال ان وجد وجدها صحاحا اخرج من الصحاح. وجدها مراظا اخرج من المرء اخرج مريظة وهكذا. وان كانت وان كانت فيها صحاح ومراظ وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمته على قيمة المالين. واضح؟ نقول شخص عنده اربعون من الغنم صحاح واربعون مرضى من ايهما يخرج؟ نقول يخرج صحاح لكن لا يخرج الصحاح مثلا هذه اه اخذ صحاحا واحدة قيمتها الف ريال والمريضة قيمتها كم خذ مئة ريال يخرج من الصحاح ما قيمتها؟ سبع مئة وخمسين ريال واضح واضح الصورة؟ يصيح المريظة قيمتها خمس مئة ريال والصحيحة قيمتها الف ريال. كم كم الذي بينهما يعني بخمس مئة. الوسط بينهما حتى لا يظلم هذا هذا يخرج ما قيمته سبع مئة وخمسين ريال واضح؟ فيخرج من من الصحاح ما قيمته سبع مئة وخمسين. مثلا عنده ذكور وعنده صغار وكبار وما شابه ذلك. ثم وجدنا ان هذي قيمتها مثلا ثلاث اموال الف وخمس مئة ومئتين وخمسين. يخرج من الصحاح ما يؤخذ من هذي وهذه بقيمة يعني مثلا الف وخمس مئة ومئتين وخمسين كم يكون؟ من هنا مئة مئتين وخمسين نصفها كم نص ومئتين من الف من الخمس مئة وخمسين مئتين وخمسين الي خمسة وعشرين ومن هنا خمسة وسبعين يعني يخرج من الصحاح ما يسقط قيمة نصف هذي وقيمة هذه مثل ما ذكرنا الف وخمس مئة الذي بينهما مئتين وخمسين فيزيد على الصحة فيكون قيمتها سبع مئة وخمسين سبع مئة وهكذا يعني يخرج صاحب الزكاة من ماله ما يعادل جميع قيمة المال ما يعادل جميع قيمة المال كما قال هنا قيمتها على قيمة المالين فان كان فيها بخاتي. وهي التي لها سلمان وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام وئام وسمان ومهازيل اخذ من احدها بقدر قيمة المالين يعني اخذ من من العراب عندك بخات وعراب العراب قيمتها خمس الاف ريال والبخاة قيمتها الفين وخمس قيمتها الفين وخمس فهذه الفين وخمسة وهذه خمس الاف يخرج ما قيمته ثلاث الاف وخمس مئة من العراب فلا يخرج الغاية يخرج المتوسط المتوسط من الصحاح وممن هي اعلى الثمن. قال وان اختلط جماعة فيما في نصاب السائمة. الان انتقل الى مسألة الخلطة في الاموال. الخلطة في الاموال الخلطة في الاموال تضر يعني آآ اولا الخلطة تنقسم الى قسمين خلطة تضر وخلطة لا تضر. اولا نبدأ ببهيمة الانعام. الخلطة في بهيمة العام عند الجمهور تضر تضر وتنفع ومعنى كيف تضر وتنفع؟ شخص عنده واربعون من الغنم وصاحبه له اربع منهم واختلط اختلط ما لهما اما اختلاط اعيان او اختلاط اوصاف. خلطة قهوة خلطة غير مشاعة. مثال الخلطة المشاعة اخوة في بيت واحد ورثوا من ابيهم الف من الغنم لو قسمنا هذه الالف هم عشرة لو قسمنا الى الف وهم مثلا آآ خلنا نقول انها الف وهم ما يقارب ما يقارب يعني يقارب هؤلاء الثلاثون ثلاثون شخصا لو قسمنا الالف عليهم اخذ كل واحد منهم قدر ثلاثين من الغنم ثلاثين من الغنم او اثنين وثلاثين او ثلاثة وثلاثين من الغنم هل يجب فيهم الزكاة اذا قسمنا المال عليهم هل يجب على كل واحد منهم زكاة؟ يقول لا يجب لكن لو جمعناها كم فيها عشر شياه هذا يسمى خلطة ايش؟ خلطة اعيان لا يتميز حق هذا من هذا فهي مختلطة ما يسمى بخلطة مشاعة اي لا يعرف نصيب هذا من نصيب هذا ولا يعرف مالي وهذا من مالي هذا فهي خلطة اعيان لا يتميز احد نصيب واحد من الاخر. هذه الخلطة عند جمهور اهل العلم وعند الاحناف يقول لا اثر للخلطة في الاموال الاحناف يضيقون في باب الخلطة. ولا يرون للخلطة اثر لا في بهيمة الانعام ولا في غيرها من الاموال. والصحيح الذي عند الجمهور ان بهيمة الانعام يؤثر فيها الخلطة. كما قال وسلم لا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية خشية الصدقة خشية الصدقة. اذا كان كذلك اما خلطة الاعيان اذا اشترك عشرة في مال ولم وهي خلطة مشاعة وعندهم الف من الابل اخرجوا نصابها وهي مثلا الف من الابل في كل خمسين في كل خمسين حقة خمسين في عشر يخرجون كم؟ عشرين من الحقاق عشرين يخرجون عشرين من اي قيمة الف من الابل. عليهم بالسوية اما اذا كانت خلطة اوصاف خلطة اوصاف مالي مستقل ومالك مستقل اعرف نصيبي وتعرف نصيبك لكن هناك اوصاف فيها تسمى خلطة اوصاف. خلطة الاوصاف لها شروط. شروطها يذكرن اولا ان يكون الخليطان من اهل الزكاة. ان مسلم ومسلم لكن لو كان مسلم وكافر اختلط في في في غنم واضح كافر ومسلم اختلط هذا عنده اربع هذا عنده اربعون وهذا عنده اربعون. المسلم عنده اربعون وان كان عنده اربعون. كم تجب؟ هل تجب؟ هل هل نقول يخلط المال قل لا يضر الخلطة هنا لماذا؟ لان الكاف ليس من اهل الزكاة والذي يلزم المسلم ان يخرج شاة واحدة. اذا الشرط الاول ان يكون الخليطان من اهل الزكاة الشرط الثاني الشرط الثاني ان يختلطا في نصاب يعني ان يبلغ الخلطة النصاب لو كان اختلط في ثلاثين من الغنم بالاجماع لا زكاة فيها. واضح خمسة خمسة عشر لزيد وخمسة عشر فهد. عندهم الان كمل الغنم ثلاثون هل فيها زكاة نقول لا زكاة بالاجماع. الشرط الثالث ان تكون الخلطة في الشرط الثالث ان تكون في السابق قد مر بنا. الشرط الرابع ان يختلطا في ستة اشياء في المرعى المرعى وفي الراعي وفي المسرح وهي ما ذكره هنا قال هنا يختلطا في ستة اشياء وذكرها المسرح والمشرب والمحلب والمراح والمرعى والفحل على بين اهل العلم في ذلك هذه الاوصاف اذا اختلطوا وكان راعيهما واحد ومحلبهما واحد ومشربهما واحد ومراحهما ومرعاهما واحد فان الخلطة هنا تضر وتنفع وتعتبر هنا الخلطة فلا يفرق بينهما لتقليل الصدقة او لتكثيرها ولا يجمع بينهما لتفريق لتقليل صدقة او تكثيرها. فاذا كانت الخلطة بهذه الوصف خلطة الاوصاف كان راعي واحد والمسرح واحد والمشرب واحد والمحلب واحد والمأوى واحد وملكا غنما هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون فانهم يخرجون كم شاة واحدة. واذا كان ما لهم السوية كان على هذا نصف وعلى هذا نصف. لكن لو كان هذا عنده عشرون وهذا عنده اربعون كم يجب كم يجب هذا؟ عنده عشرون هذا اربعة وكم؟ كم شاة عليهم؟ شاة واحدة. ثم يتراجعان بالسوية. كيف يتراجعان بالسوية؟ نقول يؤخذ من صاحب العشرين الثلث ومن صاحب الاربعين الثلثين واضح؟ فيعود صاحب الثلثين على صاحب الاربعين بنصيبه. واضح الصورة؟ يعني الان زيد عنده عشرون ومحمد عنده اربعون ثم جاء المتصدق قال تمحو هذه الاموال قال ستين قال اخرجوا زكاته شاة واحدة الشاة الواحدة هذه عن عن اربعين وعن عشرين لو فرقناها لو فرقنا هذه الاموال زيد ليس عليه شيء ومحمد عليه شاة واحدة. ولما جمعناها هي شاة واحدة فنقول زيد هنا يكون عليه الثلث وعلى محمد على محمد الثلثان ثم يرجع محمد هذا بثلث ذلك الرجل الذي يعني نصف الثلث يعود ويعطيه اياه لان الذي عليه هو كم ثلث واحد فقط فما زاد يعود يعود له بالسوية. شخص عنده مثلا عندهم آآ مئتان من الغنم وهذا له اربعون وهذا له مئة وعشرون لو اذا جمعناها كم فيها؟ فيها ثلاث فيها من اربع الى من اربعين الى مئة وعشرين كم فيها؟ اربعين شاة الى مئة وعشرين شاة شاة واحدة مئة واحد وعشرين شاتان فيها شاتان فهنا نقول نسبة المئة وعشرين الى الاربعين كم نسبتها؟ ثلاث اضعاف فيكون على هذا يعني هذا عليه الثلث وهذا عليه الثلثان ثم يعود اليه بالسوية كما قال هنا قال هنا وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. ايضا هذا شرط لابد ان تكون سائمة ولابد ان يكون حولا كاملا في ستة اشهر ثم تفرقا هل يلزمه هل هل تؤثر الخلطة؟ نقول لا تؤثر ويزكي كل واحد منهم نصيبه. وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبه ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. واذا اخرج الفرض من مال احدهم اذا اخرج الفرظ ما لاحدهم رجع الى بحصصهم منه يعني لو اخذنا من مال صاحب الاربعين اخذنا منه شاة واحدة وهذا صاحبنا يقول يرجع صاحب الاربعين على صاحب العشرين بثلث شاة يقول اعطني ثلث شاة فيأخذ القيمة ثلث شاة فلوذلك ان هذا ملك اربعين وهذا له عشرون فاصبحت عشرين فاصبحت آآ هذا اربعين وهذا عشرين فهي ستون وفيها شاة واحدة اهو الاربعون والعشرون كم بينهما النسبة؟ النصف. ليس لا ياخذ ثلثه كم؟ ياخذ نصف شاة. يقول اعطني قيمة نصف شاة لان هذا نصف غنمه نصف غنم ذلك الذي اخذ من ماله. فمثاله مثلا املك انا اربعين من الغنم ومحمد يملك عشرين فاخذ المصدق من مال اخذ من المتصدق من ما له شاة انا ارجع على زيد وقل اعطني قيمة نصف شاة لان نصيبك بالنسبة لنصيبي كم نصف ما لي فاخذ من ما لك قيمة نصف شاة. قال ولا تؤثر الخلطة الا في السائب عند جمهور اهل العلم خلافا للشافعي يرى ان الخلطة تؤثر ايضا في الاموال وهذا ليس بصحيح وانما الخلطة تؤثر فقط في بهيمة الانعام. ووجه تأثير كما ذكرت انها قد تزيد وقد تنقص فهناك تأثير بالخلطة لو ان خالد عنده مئة من الغنم وزيد عنده مئة ومحمد عنده آآ مثلا آآ عشر شياه اصبح عندنا كم الان؟ مئتين وعشرة شياه. بدون لو لو اخرجنا نصيب محمد هذا ام عبد الله واصبح عند الامير كم فيها من كم فيها فيها شاتين لكن لو ادخلنا العشر هذه كم اصبحت فيها ثلاث شيات فاصبحوا لكم تأثير ليس لها تأثير لها تأثير. اذا اذا جمعنا اثرت ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية خشية الصدقة فهذه هي الخلطة التي تؤثر لكن لو ان زيد مثلا مثلا ناصر وعبد العزيز وطارق هذا عنده مئة الف ريال والشيخ عنده مئة الف ريال وعنده مئة ريال الف ريال عندما نخلطهم كم زكاتهم ربع العشر فرقناهم كم زكاتهم؟ وهل تغير شيء؟ هل هل هل جمعهم ينقص الصدقة؟ وهل تفريقه ينقص صدقة؟ اذا الخلطة لا تؤثر لكن في الغنم وفي الابل تؤثر الخلطة في الاجتماع وتؤثر ايضا في التفريق. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وبهذا نكون انهينا ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد