بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الارض وهو احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي ووقية وخمسة اسباع وخمسة اسباع اوقية. فجميع النصاب تقارب ثلاث مئة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع. ويجب العشر فيما ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. واذا بدا الصلاح في تمر واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا مما يأخذه اجرة لحصاده. ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنف واحد مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة. ويخرج من كل نوع زكاة ده وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره اجره. النوع الثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الثاني من الاموات التي تجوا فيها الزكاة. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة باب زكاة الخارج من الارض. بعدما انه ما يتعلق ببهيمة في الانعام ثن بعد ذلك بزكاة الخارج من الارض. ويلاحظ هنا ان ان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالاموال الظاهرة بدأ بالاموال الظاهرة فبهيمة الانعام ظاهرة يراها الناس. ويعلم الناس ان عند هذا شيئا من الابل شيئا من الغنم شيئا من البقر كذلك المزارع والارض التي يملكها الناس هي من الاموال الظاهرة لا يمكن لصاحبها ان يخفيها فهي ظاهرة يراها الناس ويرى الناس ما فيها من والثمار فبدأ بها لهذه لهذه النكتة اي انها اموال ظاهرة فابتدي بها قبل الاثمان وقبل عروض التجارة قال وهي نوعان احدهما النبات قال فتجب الزكاة منه في كل حب وتمر. يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق وبلغ خمسة اوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة او سقم. الحديث رواه مسلم. في هذا في هذا في قوله فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر. زكاة الخادم من الارض محل اجماع بين اهل العلم زكاة الخادم من الارض محل اجماع ولا خلاف في ان الخارج من الارض يجب فيه الزكاة وانما الخلاف بينهم في فروع هذه في فروع هذه المسألة فمنهم من يضيق ومنهم من يوسع. واوسع الناس مذهبا في باب الخال والارض هم الاحناف وابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان كل ما يخرج من الارض ان فيه الزكاة سواء كان حبا او ثمرة او آآ او اي شيء يؤكل اي شيء يخرج من الارض فان فيه الزكاة لقول تعالوا واتوا حقه يوم حصاده ولا يشترط رحمه الله تعالى في هذا الباب ان يبلغ نصابا. بل يرى الزكاة في القليل وفي الكثير في القليل وفي الكثير واما جمهور اهل العلم فيذهبون الى ان الزكاة انما تكون في الحبوب والثمار. ومنهم من يضيق ومنهم من يوسع ايضا في باب ثمار منهم من يقصر على ما يقتات مما يكال يدخر ويكون قوتا ومنهم من يوسع ويرى ان كل ما ييبس دخل يكال ان فيه زكاة وهذا قول جمهور من يرى الزكاة والثمار. وعلى كل حال نقول كل ما يكال مدخر كل ما يدخر وهو حب او ثمار فان الزكاة فيه وبالاجماع من ذلك اهل المجمعون على اصناف بالاجماع الاخرة بينهم فيها مثل الحبوب كالشعير والبر وآآ الزبيب والتمر هذه محل اجماع لا خلاف في ان فيها الزكاة واما ما بعد ذلك من البقوليات او القطنيات فمنهم من يرى الزكاة فيها وهم الجمهور ومنهم من لا يرى الزكاة فيها والصحيح نقول ان كل ما يكال ويدخر ويبلغ النصاب فان فيه الزكاة وشروطه شروط الزكاة في هذه ثمار اولا هناك من يشترط ان يكون صاحب المال مسلما. يقول لابد ان يكون صاحب المال مسلم. اما اذا كان كافرا كالذمي او مسن الزكاة لا ليست عليه واجبة والقول الثاني انه لا يشترط هذا الشرط في الخارج من الارظ بل سواء كان مسلما او كان كافرا فانه يخرج زكاة الخارج من الارض وهذي راعي الامام احمد وهي الرواية الثانية انه يشترط فيها ان يكون مسلما. واذا نظرنا الى كون هذا المال حبوب وثمار تخرج فانها تؤخذ منه كما هو قول جمهور العلم يرون انها تؤخذ من الكافر والمسلم لانها حق متعلق بهذه الارض فاذا اخرجت حدا او ثمرة فانه يزكى سواء كان صاحبه مسلما او كافرا. وهذا قول ايضا قول اهل الرأي وهو قول جمع من اهل قول الجمع من الفقهاء رحمه الله تعالى وهي رواية عن الامام احمد انه لا يشترط الاسلام. الشرط الثاني ان الشرط الثاني ان يبلغ النصاب ونصاب الارض هو ان يبلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا اي ما يقارب ثلاث مئة صاع. فاذا بلغ هذا الخارج للارض ثلاث مئة صاع فان على صاحبه ان يزكيه اذا كان اقل من ذلك ففيه خلاف كما ذكرنا ان اوسع الناس في هذا الباب هم اهل الرأي ويرون وجوب الزكاة في كل ما خرج من الارض الا الحشيش والحطب. الا الحشيش والحطب فانه لا تستغل الارض به. اما اذا استغلت الارض به كان زرع حشيشا او ضع حطبا ليبيع ويستفيد منه قالوا ايضا يجب فيه الزكاة اما اذا خرج في اطراف الارض حشيش وحطب وقصب فانه لا يجوز الزكاة عند عامة اهل العلم عند عامة لا يجب فيه الزكاة. اذا القول الشرط الثاني ان يبلغ النصاب على الصحيح. وهذا الشرط شرط معتبر وهو شرط صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهذا نص صحيح صريح رواه البخاري ومسلم حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فما دون خمسة اوسق وهي ست مئة وهي ست مئة صاع ليس فيه ليس فيه زكاة ويقيد هذا يقيد هذا قوله تعالى واتوا الحق يوم حصاده من يعني يخصص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اي فاتوا حق يوم حصاده اذا بلغ هذا النصاب اذا بلغ هذا النصاب وهو ست مئة صاع اما اذا لم يبلغها فليس فيه زكاة. هذا الشرط هو الشرط الثاني. اذا آآ الشرط الثالث ان تكون ملكا ان تكون ملكا ان يكون ملكا للارظ ملكا تاما وان تخرج في ملكه. اما اذا اشتراها او اهديت له اهديت له الثمرة او اشترى الثمرة او اه لقطها كاللطاط فلا يجب عليه ان يزكي هذه الثمرة انما يزكي اذا بلغت النصاب واذا خرجت من ارضه واذا خرجت من ارضه قال يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق هنا هذه شروط الحنابلة قال في كل حب وثمر يكال يدخر. حب وثمر يكال ويدخر. خرج بهذا القيد خرج الفواكه الفواكه لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم. الخضروات ايضا لا زكاة فيها في قول عامة اهل العلم كذلك ما لا يكال ولا يدخر ليس فيه زكاة فهذه الاصناف ليست زكاة. ايضا قال وبلغ خمسة اوسق. اي لابد ان يبلغ خمسة اوسق فاذا كان اربعة اوسق او اقل او اربعة اوسق ونصف فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة اوسق. لقوله صلى الله عليه وسلم وليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. قال والوسق ستون صاعا. فيكون عدد هذه الاوسق ثلاث مئة ثلاث مئة صاع. اذا بلغت ثلاث مئة فانه يجب عليه ان يزكي. ثم عرف الصاع بقوله قال بالركن الدمشقي الصاع اما ان يقاس بالرتط الدمشقي او بالرتل البغدادي. اما الرطل البغدادي فهو خمسة ارطال خمسة خمسة ارطال لان المد ركن وثلث الصاع اربعة امداد فاذا كان الرطل مد وثلث يكون يكون الصاع خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث هذا الصاع هذا باي باي صاع بالرطل بالرطل الدمشقي بالرطل البغدادي اما بالرطل دمشقي كما قال هنا وهو رطل بالدمشقي واوقيه وخمسة اسباع الاوقية هذا بالرطل الدمشقي والذي هنا انه ما يقارب ما يقارب يعني اذا قلنا انه ست مئة صاع والصاع ما يقارب كيلوين ونصف او كيلو وربع يكون ما يقارب ثلاث ست مئة وثلاثة خمسين او ثلاث مئة ست مئة وثلاثة وستين ثلاثة وستين كيلو ست مئة وثلاثة وستين كيلو او تسعة وثلاثين كيلو او ما شابه ذلك هذا يكون عدد الكيلوات بالنسبة للنصاب فاذا بلغ نصابه ست مئة وتسعة وثلاث وستين كيلو يكون قد بلغ قد بلغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة اما اذا كان اقل من ذلك كان يكون عنده خمس مئة كيلو من التمر خمس مئة كيلو من الزبيب فلا زكاة فيه قال فجميع النصاب ما قال ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا دمشقيا وستة اسباع رطل ويجب العسر الان كم كم آآ نصاب الزكاة من هذا المال؟ قال هنا ويجب العشر فيما سقى او فيما فسقي من السماء والسيوح الحبوب والثمار من جهة آآ كلفتها ومؤونتها تختلف فهناك ما يخرج بلا كلفة ولا مؤونة ولا يحتاج ساق ولا يحتاج من زرعه وبذره الى كلفة. انما يبذره في الارض ثم ينتظر السماء تمطر ثم تنبت هذه الارض فهنا نقول خرج هذا النبات بلا كلفة ولا مشقة ولا مؤونة. فاذا لم يكن في كلفة ولا مشقة ولا من جهة اخراجه فان النصاب يعلو ويكون فيه كم؟ يكون فيه العشر. يخرج عشر هذا الحب لانه منة من الله عز وجل ولم يكن فيه كبير كلفة ولم يكن فيه كبير مشقة. وهذا من تمام عدل الاسلام اذا كان هناك مشقة وكلفة فانه يخفف النصاب في الزكاة. واذا خرج بلا كلفة ولا مشقة ارتفع النصاب في الزكاة هنا قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح لان ليس فيه كلفة لا لا لا يسقيه بالدوالي ولا يسقيه بالابار ولا فيسقيه بما يسمى الغطاسات او ما شابه ذلك من من اللواتي الحديثة وانما هو ماء ينزو من السماء بفضل الله عز وجل وقد بذل الارض او بعلها قبل ذلك ثم تنبت الارض ثم يحصدها فهو خرج له هذا المال بلا كلفة ولا مشقة. فاذا خرج بلا مشقة انه اذا بلغ النصاب وهو خمسة او سطر فانه يخرج عشر هذا النصاب. فست مئة كم فيها؟ كم نصابها؟ ستون صاعا. اذا كان عنده مئة صاع فنصابه اذا سقيت بماء بماء المطر والسيوح والانهار فانه يخرج ستون صاعا لانه يخرج العشر. اما اذا كانت تسقى بكلفة بالدوالي وبالرشاشات وبالليات وما شابه ذلك. فان فيها نصف عشر فان فيها نصف العشر ونصف العشر اي فيها ثلاثون صاعا كما ذكرنا. شخص عنده الان عنده ست مئة صاع اذا سقيت بالكلفة كم فيها؟ فيها؟ ثلاثون صاعا واذا سقيت بدون كلفة فيها ستون صاعا. يعني دائما العشر في كل مئة عشرة. ست مئة عشرة في ستة فيها فيها ستون صاعا نصف العشر اي عشرون اي انه في كل يقسم المبلغ على كم؟ يقسم يقسم المال على عشرين العشر يقسم مبلغ العشرة عندك الف الف صاع اقسمه على عشرة كم؟ مئة اقسمها على العشرين كم؟ خمسين واضح؟ هكذا تقسم هذا يقسم ما يسمى السهم الذي يخرجه صاحب المال من زكاة اذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ومشقة فانه يقسم النصاب الذي عنده على عشرين. اذا كان يسقى بلا كلفة وبلا مأونة وبلا مشقة يقسمه على على عشرة. فهذا هو العشر وهذا هو نصف العشر. هذا هو العشر وهذا هو نصف العشر قال واذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجب الزكاة. هنا مسألة متى تجب الزكاة في والثمار ومتى تتعلق متى يتعلق الوجوب في ذمة المالك؟ متى يتعلق الوجوب في ذمة المالك منهم من يرى ان الوجوب يتعلق اذا اذا بلغت اللي هو الثمار البيدر وانه اذا لما لم تبلغ البيضة فليست فلا يتعلق به. ومنهم من يرى ان الوجوب ان الوجوب يتعلق اذا اشتد الحب اذا اشتد الحب وطابت الثمرة لان تحمر وتصفر. فاذا احمرت واصفرت واشتد الحد وتعلق الوجوب المزكي ووجب عليه ان يخرج زكاة هذا المال بعد تصفيته وبعد تلبيسه يخرج زكاته. فمثلا عند هذا الرجل تمر تمر وهلك التمر قبل ان يكون رطبا. قبل ان يصير احمر. هل عليه زكاة؟ نقول لا زكاة عليه. لكن هذا التمر اصفر واحمر اصبح بسرا واصبح رطبا ثم بعد ذلك آآ جاءته تركه صاحبه ولم يصرمه ثم اتته جائحة من اهل من يرى ان الوجوب تعلق به ويلزمه الزكاة ومنهم من يرى انه لا زكاة عليه لانه اصابته الجائحة قبل الصرام وانما يتعلق بالوجوب بعد بعد سرابه وهي مسألة فيها خلاف بين اما اذا كان مفرطا اذا كان مفرط اي ترك ولم ولم يصرمه ولم يأخذ هذا الثمر حتى هلك فنقول يلزمك ان تزكي هذا المال اما اذا اصابته الجائحة دون تفريط منه فنقول لا شيء عليه وتسقط الزكاة عنه. اذا باعه اذا باع هذا المال بعد اشتداده وبعد ان طاب طابت الثمرة على من تجب الزكاة. نقول تجب الزكاة اول على على المالك. الا ان يشترط ذلك على المشتري فاذا اشترط على المشتري ان يزكي هذا المال لزم المشتري ان يزكيه. اما اذا لم يشترط فان الوجوب يتعلق بالمالك بمجرد اشتداد الحب واحمرار الثمرة وطيبها يتعلق الوجوب المالك. اما اذا باعها بعد اشتدادها واشترط الزكاة المالك نقول ينتقل الحكم الى من؟ الى المشتري. واما بدون بدون شرط لا يلزم مشتري ان يزكي ذلك المال. لا يلزم ان يزكي ذلك المال الا بالشرط الا بالشرط قال هنا ولا يخرج الحب من الا مصفى. اي الحب وهو الشعير البر وما شانك لا يخرجه الا مصفى اي مصفيه من الشوائب من آآ مما يعلق به من الشوائب ولا الثمر اي التمر والعنب الا يابسا. فلا يخرجه رطبا ولا يخرجه زعلبا وانما يخرجه يخرجه تمرا وزبيبا يخرجه تمرا وزبيبا. قال ولا زكاة فيما يكتسب مباح الحب والثمر مثلا شخص ورث حبا وثمر نقول لا زكاة عليه. شخص اشترى اشترى الف من التمر نقول لا زكاة عليك فيه. شخص مثلا اشترى الف صاع من البر نقول لا زكاة فيه. شخص لقط الذي يلقط ما يسقط من الثمر من الشجر لقاط فلقط ما يقارب الفصاع. هل عليه الزكاة؟ يقول لا تجب لانها لم جاء ارضه وانما هو لقاط لقطها فان باعها واتجر بها انتقلت من زكاة حبوب وثمار الى زكاة الى زكاة عروظ اي انها يخرجها زكاة عروظ تجارة قال ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. لو ان حصادا جاء وحصد لصاحب مزرعة وشارطه ان يعطيه الف صاع نقول لا يجب على هذا الذي استأجر زكاة الف صاع لانها ليست ايضا ملكه وانما هي وانما الزكاة على صاحب الارض. اما هذا المستأجر الذي اخذ الف صاع من الشعير ان اتجر بها واصبح يبيع فيها ويشتري اخرج زكاة من باب انها عروظ تجارة اما اذا ادخرها وتركها عنده سنوات نقول لا زكاة فيه ولو تركها عشر سنين ولا يجب عليه شيء. قال ولا يضم صنف من الحب والثوم الى غيره. لتكميل نصاب الزكاة. وهذا الصورة عنده عنده مثلا مئة صاع من الزبيب وخمس مئة صاع من التمر هذا لم يبلغ النصاب وهذا لم يبلغ النصاب. نقول بالاتفاق لا يظم هذا الى هذا. لان هذا جنس هذا جنس. لكن عنده ثلاث مئة صاع سكري وثلاث مئة صاع اخلاص وثلاث مئة صاع خضري وثلاث مئة صاع مثلا برحي نقول كم هذا عنده الان؟ الف ومئتين صاع. نقول يظم بعضها الى بعظ ويزكي الجميع. فان اخرجه من الاعلى كان افظل. والا كما فعل في زكاة ابن عام يخرج من يخرج من هذا كله ما يعادل قيمتها جميعا. كما ذكرنا بالنسبة الحصص والنسبة فالجنس الواحد انواعه يكمل بعضها بعضا شعير الشعير اذا كان عدة انواع يكمل بعضه بعضا. البر اذا كان عدة انواع يكمل بعضه بعضا. التمر كذلك العنب كذلك عنب اصفر عنب اسود عنب احمر يكمل بعضه بعضا وهكذا في التمور اما اذا كان اجناس تمر وعنب فلا يكمل هذا هذا بر وشعير لا يكمل هذا هذا قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع. كما ذكرت كالتمور ففيها الزكاة اي انه يكمل بعضها بعضا حتى تبلغ النصاب يزكيها جميعا. قال ويخرج من كل نوع زكاته. صورة ذلك ثلاث مئة صاع خضري. وثلاث مئة صاع سكري وثلاث مئة صاع برحي وثلاث مئة صاع اخلاص. يخرج من ثلاث مئة صاع على حسب نوع السقيا اذا كان بكلفة ففيها ثلاث مئة صاع كم فيها؟ خمس مئة خمسطعشر خمسطعشر صاع. يخرج خمسطعشر صاع من الاخلاص. وخمسة عشر ساعة من السكري وخمسة عشر صاع من البرحي وخمسة عشر صاعا من الخضري فيؤخذ من كل نوع زكاته خمسة عشر واما اذا كان بلا كلف ولا مؤونة فيخرج من كل قسم ثلاث مئة كم؟ يخرج منها يخرج من هذا يخرج ثلاثين ومن هذا ثلاثين ومن هذا ثلاثين ومن هذا ثلاثين اي مئة وعشرين يخرج مئة وعشرين صاع من جميع التمور بانواعه التي ذكرناها قبل قليل. وكما ذكرت ان ينظر ما عنده من المال ثم يقسمه على على حسب نوع تكلفته فان كان فان كان بكلفة ومؤونة يقسمه على كم؟ على عشرين. وان كان بلا كلف ولا مئونة يقسمه على عشرة فما سقي الدوالي وبالسوالي بالرشاشات ففيه نصف العشر. وما سقي بلا كلفة بماء والمطر وما يسمى بالسيل وبالسيح وما شابه ذلك فيه العشر ويخرج من كل وان اخرج جيدا عن ردي جاز وله اجره. لا شك ان الذي يخرج الافضل فهو الافضل والذي يخرج الاطيب فهو الاطيب. والله طيب لا يقبل الا طيبا. فاذا اخرج الافضل كان ذلك اكمل في اجره واعظم في اجره عند الله عز وجل والله يحب المحسنين ويحب المتصدقين الذين يخرجون اطيب ما عندهم فان ذلك لحب الله عز وجل له ومدعاة ايضا لان يبارك الله سبحانه وتعالى في ماله. هذا هو النوع الاول. وباذن الله نأخذ النوع الثاني في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد