الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا في اللقاء الذي مضى او الذي سبق ما يتعلق ببعض مسائل زكاة الحبوب والثمار زكاة الحبوب والثمار وذكرنا فيها شيئا من المسائل اولا ما هي شروط؟ ما هي شروط زكاة الحبوب والثمار؟ ما هي شروط زكاة حبوب الثمار الشرط الاول ان تكون مما يكال ويدخر على الصحيح هذا شرط الشرط الثاني ان تبلغ النصاب على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان هناك من يرى ان الخارج من الارض لا نصاب له وانه مكة سواء كان قليلا او كان كثيرا الشرط الثالث ان يبدو صلاحه فقبل بدو الصلاح واحمراره اذا كان ثمرا واشتداده اذا كان حبا فلا تجب الزكاة فيه ويجب يعني تستقر الزكاة في هذا الحب اذا اواه الجنين او اذا بلغ وقت الحصاد والجذام هذا شرط ايضا شرط ظالم ان ان يتم عليه ان يتم ملكه عليه ان يتم ملكه له. وان تكون ارضه وخرجت هذه والثمار في ارضه. ايضا هذه من شروط والثمار هل هناك شرط اخر هناك ايضا من يشترط ان يكون مالك الارض ممن تجب عليه الزكاة كان يكون مسلما حرا بالغا مسلما حرا وكذلك ان يكون آآ مسلما حرا وان يكون عاقلا وان يكون ممن تجاوز المسلم الاسلام الاسلام والحرية الاسلام والحرية اما البلوغ والعقل فالصحيح انه ليس شرطا في وجوب زكاة الثمار بل يزكى المال ولو كان مالكها ولو كان مالكها مجنونا او صغيرا. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. ايضا ذكرنا الا الحب والثمار يفرق في زكاتها. بينما فيه كلفة وبينما ليس فيه كلفة فما كان في كلفة ما كان فيه كلفة فزكاته من زكاء ما كان فيه كلفة فالزكاة نصف العشر واذا لم يكن في كلفة العشر. اذا ما كان في كلفة فزكاته نصف العشر واذا كان بلا كلفة فزكاته العشر ففي الف عشرة في الف مئة في الالف مئة وفي المئة عشرة ويكون عشرة اذا كان بي اذا كان اذا كان بدون اما اذا كان بكلفة ففيه نصف العشر. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى النوع الثاني يحصل لك المعدن قال رحمه الله تعالى النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والحديد او غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج ولا يخرج الا ولا يخرج احصل لك ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا شيء في صيد البر وفي الركاز الخمس اي نوع اي اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف الفي وباقيه باقيه لواجده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الثاني من الخارج من الارض الخارج من الارض اما ان يكون حبوبا وثمارا واما ان يكون معدنا وركازا وهي المعادن والمعادن هي ما كان مغايرا لاصل الارض ويكون خلق في الارض خلق في الارض كالحديد وما خلق من وما خلق من الارض ما خلق من الارض كالحديد والنحاس والرصاص وكذلك الذهب والفضة وما شابه هذه المعادن وحكم زكاة المعادن وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بين مضيق وبين موسع فمن اهل العلم من يرى ان المعاد لا زكاة فيها الا اذا كانت من الذهب والفضة الا اذا كانت من الذهب والفضة فما كان من الذهب والفضة وبلغ نصابا ففيه الزكاة. ان يشترط ان يكون المعدن من الذهب والفضة وان يبلغ النصاب. اما اذا كان من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. واذا كان ذهبا وفضة ولم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانه قال ذاك وايضا هو قول عند مالك رحمه الله تعالى قول عند المالكية القول الثاني من يقسم المعادن الى ثلاث اقسام من يقسم عليه الى ثلاث اقسام جامد لمن يقسم على قسمين جامد وسائل ويقسم الجامد الى قسمين منطبع وغير منطبع. منطبع وغير منطبع فيقول ان الزكاة فقط في الجامد المنطبع. اما الجامد الغير منطبع والسائل فلا زكاة فيه وضابط المنطبع هو الذي تغير وينصهر ويسبك كالرصاص وكالنحاس وكالحديد وكالذهب وكالفضة فكل مؤجامد يتغير وينصهر يسمى هذا منطبع. اما الجامد الذي لا ينصهر كالجص مثلا هذا جامد لكنه لا ينصهر فيقول لا زكاة فيه اما السائل وهو ايضا كذلك يدخل في ذلك الياقوت زبردج يقول هذه هذه جامدة لكنها غير غير منطبعة فلا زكاة فيها واما السالفة يرى انه لا زكاة فيه وهذا قول من؟ قول اهل الرأي. قول اهل الرأي القول الثالث ان المعادن فيها زكاة وان كل ما كان من جنس الارض من المعادن وخلق من وخلق في الارض من المعادن فان فيه زكاة سواء كان ذهبا او فضة او نحاس او رصاص او ما شابه ذلك او ما شابه هذه المعالم. فكل ما ما يخرج من الارض فانه يزكى الا ان هؤلاء يشترطون ايضا ان يبلغ النصاب النصاب شرط في بلوغه عند عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة فيرون لا بد ان يبلغ النصاب وهو نصاب الذهب والفضة واما الحنابلة فيرون انه اذا كان من غير الذهب والفضة فانه اذا بلغ قيمة الفضة فانه يزكى. رصاص نحاس آآ حديد آآ زنك آآ زبردج ياقوت عقيق وما شابه هذه الاحجار الكريمة والمعادن فبلغت قيمتها قيمة الذهب والفضة فانها تزكى. اما اذا كانت دون نصاب الذهب والفضة فانه لا زكاة فانه لا زكاة فيها. الصحيح من هذه اقوال الصحيح من هذه الاقوال هو ان المعادن التي تخرج من الارض اذا بلغت نصابا بنفسها او بلغت قيمة النصاب اذا كانت بغير الذهب والفضة فانها تزكى كما هو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو المذهب. والحق الاحمد بذلك ايضا حتى الحق بذلك الجامد وغير الجامد. حتى السائل له في ذلك انه يزكى كالقار والنفط وما شابه ذلك فانه يزكى ايضا ويكون حكمه حكم المعادن. فلا فرق عند المذهب بين المعادن المنطبعة وغير المنطبعة الجامدة وغير الجامدة. فكل ما كان معدنا واخرج من الارض فان فيه الزكاة وزكاة تكون اذا بلغ النصاب ونصابه ان يبلغ نصاب الذهب والفضة او يبلغ قيمة او يبلغ قيمة لنصاب الذهب والفضة. صورة لو ان رجلا وجد معدنا من الذهب ولما وزن هذا المعدن من الذهب وجده يعادل الف مثقال. نقول بلغ النصال ان يبلغ بلغ النصاب لان نصاب الذهب كم؟ نصابه عشرون مثقالا فهذا وجد ذهبا بقيمة الف مثقال فهنا نقول يلزمك ان تخرج اتى هذا المعدن وزكاته تخرج بمجرد اي شيء بمجرد يعني اذا اخذه وسبكه وصفاه عليه ان يزكيه بعد ذلك يعني يزكى بعد التصفية وبعد ان يصفي من الشوائب ويصفيه من ما علق به من الاتربة ومن غير المعدن ثم بعد يزكيه وبعد تصفيته اذا بلغ النصاب زكاه. ويكون زكاته زكاته ربع العشر ربع العشر على الصحيح. لان اهل الرأي يذهبون الى ان المعادن زكاتها هو الخمس هو الخمس. اما الجمهور فيرون ان زكاتها هي ربع العشر على الصحيح على الصحيح في هذه المسألة اذا اذا بلغ المعدن نصاب الذهب والفضة او كان من ذهب وفضة وبلغ النصاب فانه يزكى فانه يزكى وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن استخرج معدنا نصابا من الذهب والفضة اي قيمة لها بلغ نصابا اي قيمة نصابة ذاو الفضة او كان ذهبا وفضة وبلغ النصاب او ما قيمته نصابا من الجواهر من الجواهر كالعقيق والزبردج والياقوت وهو كذلك الكحل والصفر والحديد اي النحاس وما شابه ذلك وغيره فعليه زكاة فعليه ان يزكيه وزكاته تكون ربع العشر على الصحيح القول الاخر ان زكاته كم خمسه ان يخرج الخمس ويكون المعدة والركاز عنده بمنزلة واحدة وهذا القول في رواية ايضا في المذهب لكن الصحيح ان الزكاة في المذهب معدن تكون ربع العشر كما يزكى الذهب والفضة. قال بعد السبك والتصفية بعد السبك والتصفية قياسا على الحب والثمار كما ان لحمى الثمار لا تزكى الا بعد لبسها وبعد استوائها كذلك كذلك آآ الذهب وكذلك المعادن لا تزكى الا بعد تصفيتها من الشوائب وتصفيتها مما يعلق بها وكذلك ايضا بعد سبكها. يعني اذا كان اخذ المعدن ترى اخذ المعدة من الذهب وفيه فيه التراب وفيه الحصى وفيه ما شابه ذلك نقول لا بد حتى يزكيه ويزنه لا بد ان يصفيه من تراب من الحجر ومما علق به من الاتربة ثم يزنه بعد ذلك ثم يزكيه او يسبقه يجعله على شكل يسبقه سبيكة او نقودا او او حليا ثم بعد ذلك يزكيه. اذا يكون بعد السبك اي بعد بعد تصفيته وبعد آآ جعله ذهبا خالصا يزكيه بعد ذلك كالحب والثمرة. قال هنا ولا شيئا ولا شيء في اللؤلؤ. والمرجان والعنبر والسمك. بعدما ذكر المعاني التي تخرج من الارض ذكر ما يقابلها من الخارج من البحر. لان الخارج اما ان يكون من البر واما ان يكون من البحر. اما الخارج من الارض فقد ذكرنا كلام اهل العلم فيه منهم من يرى ان جميع الخارج يزكى الى جميع المعاني تزكى من الارض فهو مذهب احمد ومنهم من يرى ان الذي يزكى كفقط والذهب والفضة ومنهم من يرى ان الذي يزكى فقط من طبع من من المعادن الجامدة وغير الجامدة فلا تزكى والصحيح انه جميع المعادن التي تخرج من الارض اذا بلغت اذا بلغت النصاب ونصابها نصاب الذهب والفضة. اما الخارج من البحر كاللؤلؤ والعنبر وما شابه هذه الاشياء الكريمة والثمينة تخرج من البحر نقول هذه على الصحي الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم انه لا زكاة فيها. وقد جاء عن بعض التابعين انه اوجب الزكاة في العنبر اذا كان له قيمة. وايضا منهم من الحق ايظا وقال له ان المسك يخرج من البحر من دابة البحر فقال اذا بلغ فانه يزكى لكن الصحيح نقول وهو قول عامة اهل العلم ان ان الخارج من البحر لا زكاة فيه سواء كان لؤلؤا او كان عنبرا او كان مسكا او كان اي شيء من او مما يكون البحار نقول لا زكاة الا اذا كان فيه ذهبا وفضة. اذا اخرج الذهب والفضة من من البحر او اخرج المعاد من البحر ثم اخرجها فانها تزكى تزكية المعالم. اما ما كان يسكن البحر ويعيش البحر كالعنبر والسمك واللؤلؤ وما شابه ذلك فنقول لا زكاة لا زكاة فيه في قول عامة اهل العلم والقول الذي يقول بوجوب الزكاة فيه نقول لا دليل لا لا دليل على وقد جاء ابن عباس انه قال لا زكاة فيما يخلو البحر انما هو شيء دسره البحر. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول جماهير رحمهم الله تعالى قال ولا شيء في صيد البر والبحر ايضا مما لا زكاة فيه وصيد البر والبحر. فكل ما يصاد في البر او في البحر من الاسماك من الطيور من الحيوانات نقول لا زكاة الا في حالة واحدة وهذه الحالة هي ان تعد للتجارة وان تكون تجارته ويبيع فيها ويشتري. فاذا اخذ هذا الصيد اخذ هذا الصيد وجعله محل التجار يتاجر به ويبيع فيه ويشتري فعندئذ نقول يجب عليك ان تزكيه زكاة عروض تجارة فتقوم هذا الصيد تقوم هذا الصيد كالسمك مثلا صاد الف سمكة وباعها ثم اخذ هذه الالف واشترى ايضا السمكة الاخرى وباعه نقول عندئذ يكون هذا السمك فيه قيمة هذا السمك فيه زكاة عروظ التجارة اما اذا اخذ السمك وباعه ثم اخذ قال سمكا وباعها اصطاد السمكة بعده قل لا زكاة فيه لان هذه هي هذه هي شغلته وهذا هو مهنته وهذه هي هذه مهنته هذا هو عمله فلا زكنا به اما اذا اخذ المال الذي اتجر به كان سببا كان سبب هذا المال هو صيد السمك ثم اخذ هذا المال واشترى به سمكا وباع به سمكا اخر ثم اشترت سمكا نقول هنا يزكى زكاة عروظ التجارة. اما اذا اخذ السمك وباعه ثم صاد سمكا اخر وباعه نقول لا حرج. ولا زكاة فيه. كذلك لو صاد طيورا او صاد حيوان من وباعه لا زكاة فيه. وانما ينتقل اذا جمع هذه الحيوانات ثم اخذ يبيع فيها ويشتري. اخذ ثمنها واشترى بها اخر وباع فانها تنتقل عندئذ من زكاة تنتقل زكاة عروظ التجارة. ثم انتقل الى مسألة وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس هنا مسألة في مسألة المعادن مما لا يشترط المعادن الا يحول عليه الحول على الصحيح لا يحول عليها الحول بمجرد اخذ المعادن بمجرد اخذ المعادن وان كان ذهبا او فضة او رصاصا او نحاسا وبلغ اه وبلغت قيمته قيمة النصاب فانه يزكيه في الحال بعد سبكه وبعد تصفيته ولا يشترط ان يحول عليه الحول لان هناك من يرى ان الذهب والفضة اذا اخذه الانسان من الارض وكان معدنا فانه لا يزكي بعد حلول الحول عليه وهذا ليس بصحيح وانما يزكى المعدن باخذه ويشبه بمسألة الحبوب والثمار فكما ان المسلم اذا اخرجت ارضه له حبا وثمرا فانه يزكيها اذا بلغت النصاب من حين من حين استوائها وشدتها فكذلك الذهب والفضة بمجرد اخذ من الارض وبمجرد اخراجها من الارض وسبكها وتصفيتها فانه يزكيها بشرط ان تبلغ ان تبلغ النصاب. وهناك العلم من يرى انه لا يشترط ايضا في المعادن ان يكون اخذها مسلما بل حتى الذمي اذا اخذها فانها تؤخذ منه. هذا هذا قول الصحيح انه لا لابد ان يكون المالك لها مسلما حتى تؤخذ منه زكاة حتى تؤذن على انها على انها زكاة على كونها زكاة. قال وفي الركاز خمس الركاز اصله مما مما يركل سمي ركازا لانه يركز في الارض لانه يركز في الارض. وهو كل شيء وجد في الارض وليس من وليس مما خلق فيها وليس مما خلق فيها وانما هو من وضع بني ادم مما وضعه بنو ادم. كالذهب الذي هو الذي هو مسبوك او الذي آآ هو نقود وقد آآ جعل سبيكة او جعل او جعل مالا ثم دفن في الارض دفنه اصحابه يسمى هذا ويشترط الركاز يشترطوا في الركاز شرطان. الشرط الاول يكون مدفونا ومركوزا وليس من جنس الارض. ليس مما خلق في الارض وليس مما خلق في الارض الشرط الثاني ان يكون من دفن الجاهلية ان يكون من دفن الجاهلية. اما اذا وجد معدنا فهذا لا يسمى انما يسمى معدن وتكون زكاة زكاة المعدن. اذا اذا وجد الانسان قرارا من الذهب او جرارا من الفضة او جرارا من الياقوت واللؤلؤ وقد دفنت وقد دفنت ونكزت في الارض ونكزت في الارض دفنت في الارض هذا معنى مركز انها ركزت وغرزت ودفنت في الارض. فوجدها المسلم ولم يجد عليها علامة المسلمين. ولم يجد عليها المسلمين نقول هذا هو الركاز وفيه وفيه الخمس وفيه الخمس. اي يقوم هذا المبكم كم يعادل؟ يخرج خمسهن من نفسه او يقومه خمس قيمته ويخرج خمس قيمته. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في الصحيحين وفي الركاز وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس اي انه تخرج خمس ما اخذه. اما اذا كان اما اذا كان هذا المركوز عليه علامات المسلمين. عليه علامات المسلمين او اه لا اله الا الله او محمدا رسول الله فانه يكون في حكم اللقطة. يكون في حكم اللقطة. ان وجد في ملك مسلم فيكون في ملك ذلك فيكون ملكا لذلك المسلم. وان وجد وان وجد في ارض اه مسلوكة او في ارض في قرية مسكونة فانه يعرفه سنة. فان جاء اصحابه والا والا تمتع به والا تمتع به وكان له ثم بعد اذا حال عليه الحول يزكيه اذا حال عليه الحول يزكيه. اما اذا كان هذا الركاز من دفن الجاهلية من دفن الجاهلية فانه فانه يأخذه المسلم يأخذه المسلم اذا كان في ارض المسلمين. اما اذا كان في ارض الحرب واخذه بمعونة المسلمين له فانه يكون غني ولا يكون ولا يكون ركازا ويكون في يقسم كما تقسم الغنيمة. تقسم كما يقسم كما تقسم الغنيمة وانما اذا وجد في ارض المسلمين وعليه علامة اهل الجاهلية علي عهد الجاهلية فانه يكون ركازا فيأخذه ويدفع خمسه ويدفع خمسه كما فعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه في عذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز وفي الركاز الخمس. واما مصارف الخمس هنا الجمهور على ان الخمس هنا يصرف مصارف مصارف الفي مصارف الفي. وهو لله ولرسوله والمساكين والفقراء واولي القربى يقسم على كما يقسم الفي الذي يقسم على اي يقسم على المسلمين. يكون خمسة اسهم ويقسم هذا الفي على على كما يقسم يقسم هذا الركاز كما يقسم الفي. وهذا قول الجمهور. ذهب اخرون كما قول الشافعي لانه يقسم كما تقسم الزكاة ويكون في اهل الزكاة الثمانية الفقراء والمساكين والموالاة يقولون في الرقاب والغالب في سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم اهل الخمس. والصحيح ان الفيئة ان الخمس هنا في الركاز يقسم مقاسم الفي يقسم مقاسم الفيجوز ان يعطى منها من وجده ايضا يجوز ان يعطى من بهذا الخمس من وجده وقد جاء ذاك العلم باسناد فيه انقطاع انه اعطى واجد الخمس اعطاه شيئا من هذا الخمس ولو كانت زكاة ما جاز ان يعطيه من انه اصبح بهذا الركاز اصبح بهذا الركاز غني. فلما ردها اليه علمنا انها انها تقسم كما يقسم الفي كما يقسم الفي فيؤخذ منه الخمس واربعة الاخماس الباقية يأخذها من وجد هذا الكنز بشرطين ان يكون من دفن الجاهلية وان وان يكون مما وان يكون مما لم يخلق في الارض فان كان مما خلق من جنس الارض فهو في حكم المعادن. اذا هذا هو ما يتعلق بالنكاز. قال هنا قال قل او كثر قل او كثر. هذه يخالف المعدن. المعدة يشترط فيها مذهب اي شيء ان يبلغ النصاب. اما الركاز فلا يشترط فيه النصاب بل لو وجد ما يعادل مثقال يخرج خمسه ولو وجد ما يعادل مائة مثقال يخرج ايضا خمسه فالركاز يستوي فيه القليل الكثير فيخرج خمسه سواء كان كثيرا او قليلا. ومصرفه مصرفه ومصرفه مصرف الفي. وباقيه لواجده اي ان اصرف هذا هذا المال يوصف في مصارفي. وهو قول جمهور اهل العلم خلافا لمن يرى ان مصرف الركاز ومصرف الزكاة في الثمانية الذين قسم الله الزكاة لهم وباقيه لواجده اي انه يكون ملكا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. فافاد ان ما زاد عن الخمس يكون يكون لواجده. يكون هذا يكون قد اخذنا ما ما يتعلق باحكام الركاز والمعادن. فالمعادن كما ذكرنا انها كل ما خلق من جسمه من فانه اذا بلغ النصاب يزكى وزكاته لا يشترط لها حلول للحول وانما يزكيها اذا بلغت النصاب مصرفه مصرف مصرف المعدن هو مصرف الزكاة على الصحيح من اقوال اهل العلم. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد