الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب فضة نصابا فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كلما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة اخذنا ما يتعلق ببهيمة الانعام وما يتعلق بالخارج من الارض وفي هذا اللقاء ما يتعلق بزكاة الاثمان الاثمان هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الاموال والنقود سواء كانت اوراقا او معدن كما قام قام الذهب والفضة فانه يزكى اما الذهب والفضة فمحل اجماع محل اجماع من كان عنده ذهب او كان عنده فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان ملكه تاما وهو حرا فانه يزكي هذا الذهب وهذا الفضة اجماعا اما الذهب فنصابه عند عامة اهل العلم ان يبلغ عشرين مثقالا ان يبلغ عشرين مثقال فاذا بلغ عشرين مثقالا وجب على المسلم اذا ملك هذا النصاب وحال عليه الحول وحال عليه الحول ان يزكي هذا الذهب وعشرون مثقال هي هي بتقدر بخمسة وثمانين جرام بخمسة وثمانين اجرام هذا نصاب الدم اذا بلغ خمسة وثمانين اجراما لان المثقال اربعة اجرامات اربعة جرامات وشيء فاذا ملك المسلم خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه الحول فانه يزكيه فانه يزكيه هذا هو نصاب الذهب وهذا محل اجماع هذا محل اجماع بين اهل العلم ان نصاب الذهب عشرين مثقالا هناك قول الحسن البصري ان نصابه اربعون مثقالا اذا بلغ اربعون مثقالا فانه يزكيه اما القدر الذي القدر الذي يخرج من زكاة الذهب فهو ربع العشر فهو ربع العشر ففي عشرين مثقالا نصف مثقال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي اربعين وفي اربعين اه يكون مثقال اي في عشرين نصف وفي اربعين مثقالا واحدا فيكون النصاب ربع العشر في كل عشرة ربعها وفي العشرين النصف وفي الثلاثين ثلاث ارباع العشر وفي الاربعين وفي الاربعين مثقالا واحدا واضح هذا هو الاصاب الذهب. اذا ملكت خمسة وثمانين جراما فانك تخرج ربع عشر هذا الذهب الذهب الان اذا اردنا ان نعرف نصابه اذا قلنا انه خمسة وثمانين جرام ننظر الى قيمته الان الجرام الذهب الان قيمته كم بالسوق اليوم ما يقارب مئة وخمسين مئة وخمسين ريال فاذا ضربنا مئة وخمسين في خمسة وثمانين خرج لنا نصاب الذهب كم يكون؟ اذا قلنا لو قلنا مئة في خمسة وثمانين يكون بكم ثمانية الاف وخلفية ريال ثمانية الاف وخمس مئة ريال او ثمانية الاف وخمسين ريال هذا يكون نصاب الذهب فاذا قلنا مئة وخمسين ايضا يكون ما يقارب اكثر من عشرة الاف واثناشر الف يكون هذا المبلغ فاذا بلغ هذا النصاب فانه يزكيه. اذا بلغ الذهب عندك قيمة اثنا عشر الفا اذا قلنا انه اذا قلنا ان قيمة الجرام مئة وخمسين ريال مئة وخمسين ريال يظرب في خمسة وثمانين كم يطلع النتيجة كم اي نعم يكون يكون اثنا عشر الف وسبع مئة وخمسين ريال يقول اثنا عشر الفا وسبع مئة وخمسون ريالا هذا هو قيمة الذهب اذا ملك الانسان ذهبا بهذه القيمة فانه يزكيه كادوا تكون بقدر ربع العشر يقسم هذا المبلغ على كم؟ على اربعين. يقسم هذا المبلغ اثنى عشر الف وسبع مئة وخمسين على اربعين فالناتج هو هو المقدار الذي يخرجه المسلم زكاة لماله اما الفضة اما الفضة فنصابها بالميزان لان الجمهور على ان نصاب الفضة ايضا بالوزن. وهناك من يرى ان الاصابة بالعدد من يراها بالعدد يقول اذا بلغت مئتي درهم فاذا ناقه الدرهم فلا زكاة فيه. وذهب الجمهور الى ان نصاب الفضة ايضا بالوزن ويكون مائة واربعين مثقالا. مائة واربعين مثقالا وبالجرام يكون خمس مئة وخمسة وتسعين اجراما خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام ونصاب وقيمة الجرام قيمة الجرام يعني تتفاوت من وقت الى وقت في هذا اليوم مثلا قيمة الجرام الذي هو الصافي الكامل لانه يتفاوت ايظا من من جهة صفاء ودرجات كما ان الذهب هو اعيرة عيار اربعة وعشرين عيار ثلاثة عيار اثنين وعشرين عيار واحد وعشرين عيار تسعطعش ثمانطعش وهذه العيارات لان الذهب الخالص كم اربعة وعشرين اربعة وعشرين وهو تسع مئة وتسعة وتسعين وتسعة. لان فيه شيء من ايضا لا يكون صافيا الفا وانما تسع مئة وتسعة وتسعين وتسعة ويكون ناقص شيء هو الذهب الخالص وهو عيار اربعة وهو عيار اربعة وعشرون. فاذا نقص الثالث والعشرين يكون نقص منه كم نقص من نسبة واحد نقص منه نسبة واحد وهكذا اه اثنين وعشرين ينقص منه من يعني ينقص منه اثنين بنسبة اثنين من اربعة وعشرين وهكذا تسعطعش ثمنطعش بقدر ما ينقص يكون نقص من صفائه بقدر ما نقص من نسبة من اربعة وعشرين ما نقص من اربعة وعشرين يكون هذا نقص يعني اذا نأخذ الميزان اربعة وعشرون هو الصافي للذهب فاذا نقص يكون نقص من صفائه بقدر ما نقص. ثلاثة وعشرين نقص منه نسبة واحد كذلك يعني آآ اثنين وعشرين نقص منه اثنان. تسعة واحد وعشرين نقص منه ثلاثة. عشرون نقص منه اربعة بالنسبة ذهب الصاد هكذا فاقلها رداءة هو ثمنطعش عيار ثمنطعش هذا اقلها جودة لانه نقص منها ستة بالنسبة نقص منها ستة بالنسبة للذهب الخالص بن ذهب الخالص. اذا كان الانسان عنده نصابا من الذهب والفضة قلنا ان الذهب كم نصابه كم خمسة وثمانين جرام بقيمة اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين اما الفظة فنصابه فنصاب مئة واربعين مثقال. لان كل عشرة دراهم يعادل سبعة سبعة مثاقيل. كل عشرة دراهم يعادل سبعة مثاقيل فاذا كان عندي مئة مئة درهم كم يكون عندي من المثاقيل؟ سبعين مثقالا ومئة فيها سبعين ومئة فيها سبعين كم يكون الماء الوزن مئة واربعون مثقالا. فاذا بلغ عندي مئة واربعون مثقالا ونظرنا الى ان المثقال اربعة جرامات وشيء. وكان الجرام قيمته ريالان قيمته ريالان مثلا و ثمانية عشر هللة يكون قيمة نصاب الفضة ما يقارب خمس مئة ما يقارب اظرب هذي المبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اظربها في اربعة في ريالين وثمنطعشر هللة كم يكون خمس مئة وخمسة وتسعين جرام يظرب في ريالين وثمنطعشر هللة يقوم الف وثلاث مئة الف وثلاث مئة وستة وثلاثين او قريب من هذا الثلاث مئة يكون نصاب الفضة كم الف ومئتين وسبعة وتسعين الف مئتين وسبع اذا قلنا ريالين وثمنطعشر هللة يكون الف ومئتين وواحد وتسعين او الف يعني يعني الف وثلاث مئة ريال يكون نصاب الفظة فاذا ملك الانسان من الفظة قيمته الف وثلاث مئة ريال فانه يخرج منها ربع العشر. اذا كان اذا كان المبلغ الذي عنده اقل من ذلك مثلا عنده من الذهب قيمة عشرة الاف ريال تقول لا زكاة فيه اذا كان عندهم الفظة ما يقارب الف ريال نقول لا زكاة في اذن لا بد ان يبلغ النصاب اذا بلغ النصاب فانه يزكيه. هنا مسألة هل يضم ذهب الى الفضة ماذا عنده عنده مئة عنده مثلا خمسة عشر مثقالا من الذهب وعنده ما يعادل آآ عشرة مثاقيل من الفضة او ما ليس عشرة عنده مثلا سبعون مثقال من الفضة سبعون مثقال من الفضة الان اصبح النصاب كامل لو جمعنا بعضنا بعض اصبح النصاب قد بالغ فهذه مسألة وقع فيها خلاف هل يضم الذهب الى الفضة او لا يضم؟ ذهب جماهير اهل العلم الى ان الذهب والفضة يضم بعضهما الى بعض. وانه في منزلة الجنس الواحد وذهب الامام الشافعي وغيره الى ان الذهب لا يضم الى الفضة وان الفضة لا تضم الى الذهب وعدهما جنسان. اما الذي عدهما جنسا واحدة وقال لهما اتمان وان ذوي فظة في حكم الجنس الواحد فقال يظم بعظهما الى بعظ وهذا هو الاحظ للفقراء هذا هو الاحظ للفقراء والاسعد للفقراء ان يظم نصاب الذهب الى نصاب الفظة وهو ايظا بظمه يكون متعبدا متعبدا اخراج زكاة هذا المال واخراج عبادة يؤجر العبد عليها. فالذي عليه جمهور اهل العلم الذي عليه جمهور العلم ان نصاب الذهب يضم الى نصاب ويكمل بعضهم بعض يكمل بعضهما ببعض وهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم اذا هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة هذا نصاب خمس من جرام وهذا نصابه آآ خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام اذا كان اذنه مغشوشا اذا كان الذهب مغشوش فهل يزكيه او لا يزكيه؟ مثلا عندي ذهب قيمته عندي ذهب عيار ثمنطعش هل ازكي هذا الذهب او لا ازكيه؟ نقول اذا بلغ اذا بلغ هذا الذهب المغشوش منه نصابا فهل يزكى بالاجماع اذا كان عنده من الذهب مغشوش قدر النصاب فيزكى بالاجماع. وانما الخلاف اذا كان لا يدري هل بلغ النصاب او لم يبلغه العلا هذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان الحكم للغالب فما سم فما كان غالبا في هذا المغشوش فانه يأخذ حكمه. فاذا كان الغالب الذهب فانه يأخذ حكم الذهب ويزكيه ولا يلتفت الى الغش الذي دخل عليه. ومنهم من يشترط ان يكون راجيا ان يكون ان يكون هو الرائج من الناس وهو المنتج بين فيزكيه لرواجه بين الناس ولا ينظر الى مسألة الغش. ومنهم من يرى وهو الصحيح ان ينظر الى هذا الغش. فان استطاع ان يحسبه وان يخرجه فانه يزكي ما بلغ من الصبر اذا لم يبلغ فانه لا يزكيه لانه لم لانه لم يبلغ النصاب وهذا المغشوش لا يكمل به النصاب والاحوط عند اهل العلم ان يزكيه. الاحوط عند اهل ان يزكيه من باب من باب الاحتياط. ومع ذلك نقول الصحيح اذا كان عنده ذهبا مغشوشا ذهب مغشوش عندي مثلا عيار ثمنطعش وهو لم يبلغ لم يبلغ خمسة وثمانين جرام فعندئذ عندئذ ماذا افعل فازكي ما بقى من صبر اذا لم يبلغ فلا ازكي. والطريقة التي اعرف بها هل بلغ ام لم يبلغ؟ اخذ العيار اللي هو ثمنطعش وانه كم جرام مثلا جرام عندي سبعين جرام من ايش سبعين جرام من الذهب المغشوش اخذ سبعين جرام هذه واضربه في قيمة بقيمة الجرام ثم اقسمه على اربعة وعشرين واضح الطريقة اخذ الذهب الذي عندي واظرب في قيمة الجرام ثم اقسمه على اربعة وعشرين كما خرج فهو قيمة الذهب فهو قيمة الذهب الذي عندي. اذا بلغ النصاب فاني ازكيه. مثلا عندي مئة عندي مئة مثلا من الذهب اه من عيار اثنين وعشرين من عيار من عيار من عيار ثمنطعش فاضرب هذا الذهب ثمانين اللي هو مئة جرام اضربه في كم الجرام قيمته الخم طلابئة خلقوا المئة. مئة في مئة كم عشر الاف اقسمه على اربعة وعشرين كم يطلع الناتج اربع مئة وستطعش اجرام في زكاة ما في زكاة فيه زكاة فازكي قيمة اربع مئة وستة عشر جرام واضح هذي طريقة اعرف هل الذهب الذي يلزمني زكاة اذا كان مغشوشا اذا كان مغشوشا كان ثمنطعش او عيار واحد وعشرين او عيار عشرين افعل هذه الطريقة اذا القول هنا قال رحمه الله تعالى وهو نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. قلنا هذا القول مرجوح والراجح في الفضة انها تحس انها توزن ولا تعد انها توزن ولا تعد وزنها كم وزنها مئة واربعون مثقال لان كل عشر جرامات يعادل يعادل سبع مثاقيل كل عشر جرامات يعادل سبع مثاقيل فمئة جرام يعادلها سبعون مثقالا فيكون نصاب الفظة مئة اربعون مثقال مئة واربعون مثقال. والمثقال هو عبارة عن اربعة جرامات وشيء. فيكون نصابه ما يقارب خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام فاذا ملكت من الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فانك تزكي ما ملكت قال ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وهذا اجماع هذا اجماع قد ذكر ابن المنذر ان الحسن البصري خالف في هذا المسألة عد ان نصاب الذهب هو اربع هو اربعون مثقال والصحيح الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال بالقولين قال بالعشرين وقال بالاربعين فاذا قال بالقولين فانه لا يكون خلافه عندئذ مخالف للاجماع مخالف للاجماع فالاجماع منعقد على ان من كان عنده من كان من كان عنده عشرون مثقال من الذهب فانه يزكيه فانه يزكيه. قال فيجب فيها نصف المثقال نصف المثقال لماذا؟ لان الاربعين فيها مثقال واحد وفي وفي العشرين نصف مثقال وفي العشرة ماذا؟ ربع مثقال ففي كل عشرة ربع مثقال. ونصاب سهم الزكاة في هذه الاموال هو ربع العشر. ربع العشر عندنا نلاحظ ان اكثر الاموال التي قدرت فيها نصاب الزكات اي شيء اللي كان فيها نصاب الزكاة اعظم واكبرها هو اخذناه الركاز كم فيه الخمس لماذا الخمس لانه لانه اتى واخذ بلا بلا كلف وبلا مشقة فكان زكاته الخمس دونه كم العشر في اي شيء بالثمار التي تسقى بماء السماء لانها ايضا فيها كلفة لكن كلفتها ايضا خفيفة كان فيها العشر ما دونها نصف العشر وهو ما كان ذي تلفة وهو الثمار دونها ربع العشر وهي في الاموال التي كعروض التجارة وكالذهب والفضة لان فيها كلفة ومشقة فلما كان فيها كلف مشقة كان اقل اقل النصاب من جهة اخراء زكاتها. قال هنا فيجب فيها نصف مثقال فان كان فيهما غش ما ذكرنا قبل قليل فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. وقلنا المسألة في خلاف الصحيح ما ذكره الماتن ان الذهب والفضة اذا كانت مغشوشة فانها لا تزكى حتى يبلغ الصافي منها قيمة النصاب مثلا وهذا يحصل الان كثيرا تجد بعض بعض الذهب فيه شيء من التبر شيء من شيء فيه شيء من النحاس شيء من الالمنيوم شيء من المغنيسيوم بعض المعادن تكون تخالطه نقول عندما نريد ان نخرج زكاة هذا هذا المال او هذا الذهب لابد ان نزنه فان بلغ بوزنه النصاب خمسة خمسة وثمانين جرام من ذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فانا نزكيه اما اذا كان نصاب الذهب خمسين خمسين جرام فانه لا يزكى فانه لا يزكى لانه لم يبلغ النصاب. والقول الثاني ان الحكم للغالب منهم فان كان الذهب والغالب او الفضة هي الغالب انها تزكى وان كان الغالب المغشوش فانها لا تزكى وهذا مذهب الاحناف عند المالكية انه حسب ما يروج بين الناس وينتهي في ذلك راج من الناس هذه هذا المال كم نقود مثلا كالنحاس كالفلوس من الناس فانها تقوم وتزكى وتكون بحد وتكون هي بنفسها اموالا تزكى ويلحق بهذا اي شيء يلحق بهذا النقدين النقود الورقية هذه هذه تزكى وتنزل قيمتها وقيمة الذهب او الفظة الاوراق النقدية هذه هي اوراق لو لو بقيت على لو بقيت على ورقيتها لما وجب الزكاة بالاجماع لكن لما قامت قيمة قيمة الثمن قيمة وهو الذهب والفضة جعل اهل العلم ان فيها زكاة ولان تعطيل الزكاة في الاوراق النقدية هو تعطيف جميع بجميع الاموال والنقود لان اكثر ما يملك الناس الان في هذه الازمة اي شيء يملكون الاوراق النقدية والاوراق النقدية هي تقوم مقام الذهب والفضة فاذا بلغت الاوراق النقدية قيمة الذهب او قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة فانها تزكى. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم باي شيء تقدر هذه الاوراق النقدية هل تقدر بالذهب او تقدر بفظة من جهة النظر من جهة النظر ايهما الاحظ للفقراء يصاب الذهب والمصاب بالفضة يصاب الفظة احظ لماذا؟ لان نصاب الفظة اقل فعندما ننظر مثلا لو اردنا الان ان نزكي الاوراق النقدية عندنا اوراق نقدية الان فنظرنا ملكت الان ملك زيد من الناس الف ريال هل فيها زكاة نقول ننظر لهذه الالف ننظر لهذه الالف هل هل يعادل نصاب الفضة؟ او يعادل نصاب الذهب الذاكر كم قلنا الاصابة قبل قليل اثنا عشر الف وتسع مئة وخمسين اذا لا زكاة في هذه الاوراق النقدية ليس زكاة لمن ملك هذا المبلغ. ثم نظرنا في الفضة وجدنا من الاصابة الف وثلاث مئة. اذا من كان عنده الف ريال هل يجب عليه الزكاة ولا يجب يقول لا تجد لكن عنده الفان تجب في الفضة ولا تجب في اذا قلنا بنصاب الذهب وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان الاوراق النقدية تقدر تقدر بقيمة الفضة لانه الاحظ للفقراء وذهب بعض اهل العلم الى ان الاوراق النقدية تقدر بما يقابلها وهي تقابل في الصندوق الدولي في الصندوق الدولي تقال باي شيء؟ تقارب الذهب تقابل الذهب تقابل الذهب. فاذا بلغت من فاذا بلغت الاوراق النقدية قيمة قيمة نصاب الذنب فانها تزكى. لكن نقول الاقرب والاسلم ان يزكي الانسان او المسلم هذه الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها نصاب الفضة. لان هذا هو الاحظ للفقراء فاذا ملكت الف وثلاث مئة ريال وحال عليها الحول فانك تزكيه وزكاتها ربع العشر في الالف كم كم في الالف فيها خمسة وعشرين ريال وما زاد ايضا فيه زكاة وهذه مسألة ايضا هل ما زاد عن النصاب يزكى او لا يزكى هل ما زال نصاب يزكى؟ نصاب الذهب كم طلاب خمسة وثمانين جرام واضح هل لو قلنا عندي عندي مئة جرام ما زاد عن خمسة وثمانين ولم يبلغ ولم يبلغ الى خمس دنانير اخرى هل يزكى او لا يزكى؟ تسمى عندي مسألة الاوقاص الاوقات مرت من اي مسألة من يذكر العام وقلنا ان الاوقاف صفات الانعام غير معتبرة صح ولا لا هل هي معتبرة في النقدين او غير معتبرة الجمهور على ان النقدين ليس فيها اوقاص وان ما زاد عن النصاب يزكى بقدره وهذا الذي جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد جيد انه قال في عشرين ليس على المسلم فيما دون مئتي درهم زكاة فاذا فما زاد عن فبحسابه ان يزكى بحسب ما زاد وهذا الذي عليه عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فماذا قالوا؟ قالوا اذا ملك اربعين مثقال من الذهب او عشرين مثقال من الذهب فانه يزكي نصف نصف مثقال فاذا زاد الى ثلاثين مثقال يبقى عليه نصف مثقال الى ان يبلغ كم الى ان يبلغ اربعين مثقالا ففيه مثقال واحد اي ما بين الاربعين وعشرين يقول لا زكاة به وهو الاوقات وهذا ليس بصحيح بل نقول ان الذهب والفضة وما قام مقامهما من الاوراق النقدية الريالات او الليرات او الجنيهات او او الدولارات او اليورو او ماشي او اي مال يشترى به ويباع فانه ينزل منزلة الذهب والفضة وما زاد على النصاب يزكى بحسابه. اذا كان عندي مئة عندي مئة عندي مثلا عندي خمسة عشر عندي مثلا مئة الف ريال زكاتها كم زكاتها الفين وخمس مئة ريال عندي مثلا اه نصاب حلقوا النصاب نصاب الذهب مثلا اثنعشر الف وخمس مئة ما زاد على وصلتها ثلاث نقول بما زاد ربع العشر ايضا فيما زاد ربع العشر. فاذا اردت ان تقسم مالا فما هي الطريقة؟ نقول الطريقة ان تأخذ المبلغ كاملا وتقسمه على اربعين تقسمه على اربعين فما خرج فهو نصابر فهو قدر الزكاة. عندك مئة الف سمع الاربعين الناتج هو الفين وخمس تخرج الفين وخمس عندك عشرة الاف ريال تقسمها على اربعين؟ الناتج خمس مئة ريال وهكذا. واضح؟ هكذا في كل الف خمس مئة وخمسة وعشرين ريال او الفين وخمس مئة خمسة الفين اه في عشرة ريال في عشرة الاف ريال تقسمها على في كل الف خمسة وعشرين وخمسة وعشرين في عشرة مئتين وخمسين في كل عشرة الاف فيها مئتان وخمسون ريالا. اذا هذا هو نصاب الذهب والفضة قال هنا فان شك في ذلك خير ان شك هل بلغ النصاب لم يبلغ النصاب؟ اخير بين الاخراج وبين سبكهما اما ان يخرجها ويحتاط لدينه ان يشك هل هذا الذهب المغشوش بلغ النصاب او لم يبلغه. قال الاحوط ماذا يفعل؟ ان يخرج اذا ما اخرج فانه يلزم بمعرفة ميزان الذهب. يلزم بمعرفة وزن الذهب الذي في هذا المغشوش حتى يتيقن انه لا يجب عليه الزكاة او تجب. مثلا لما عنده مئة عنده مئة جرام من عنده مئة جرام من ذهب معه شيء مغشوش ولا يدري كم قدر الغش في هذا الذهب نقول ان زكيت فهو الاسلم والاحوط وان تركت فيلزمك ان تزن الذهب الموجود في هذا المغشوش ثم تزكيه. يلزمك ان تنزل الذهب موجود في هذا في هذا الذهب ثم تزكيه قال بعد ذلك ولا زكاة بالحلي المباح مسألة الحلي المباح اختلف اهل العلم في مسألة الحلي المباح الذي تستعمله المرأة او تقتنيه للعارية اي تستعمله المرأة في اللبس او او تتخذه عندها للبسه او اعارته هل فيه زكاة او ليس في زكاة؟ اولا نقول الحلي الذي اتخذ تجارة فهذا يزكى بالاجماع كذلك الحلي الذي الذي اتخذ من يحرم عليه لبسه يزكى بالاجماع واضح؟ يعني مثلا رجل اتخذ حليا للنساء عنده وليس وليس ممن يلبسه يحرم عليه لبسه ولو لبسه ايضا لو لبس الرجل دخل ذهبا فلبسه نقول لبسك اياه محرم والزكاة عليك واجب الاتفاق واضح؟ اذا اذا اذا اتخذ الحلي اذا اتخذ لحلي التجارة فانه يزكى اجماعا اذا اتخذ الحلي اذا اتخذ الحلي اتخذ من يحرم عليه اتخاذه يزكى ايضا يزكى اتفاقا هذي الحالة الثانية اذا اذا في عروض تجارة وفي اتخاذه المحرم يزكى. اما اذا اتخذته المرأة للبسها او اعارته. هل في زكاة او ليس بزكاة على قولين لاهل العلم. جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء وهو الذي عليه عامة السلف حتى قالت عمرة رحمه الله رحمها الله تعالى لم يكونوا يزكوا الحلي لم يكن لم يكن احد يزكي الحلي وكانت عائشة تفعل ذلك ولا تزكيه وكذلك ايضا ابن عمر عندما سئل عن زكاة لم ليس فيه زكاة وكذلك جاء ابن عبد الله وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة فيه انه لا زكاة في الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة في لبسها وفي اعارته. وهذا هو قول عامة اهل العلم. وذهب بعض السلف كما نقل ذاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن الزهري هو قول اهل الرأي ان الذهب ان الحلي يزكى انه يزكى اذا بلغ النصاب يزكى الحلي بشرطين ان يبلغ النصاب ذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة واحتجوا بذلك باحاديث واثار وخلاصة القول في هذه المسألة نقول انه كما قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب من ايجاب الزكاة بالحلي فهو ليس بصحيح وكل مرة النبي وسلم ايضا في منع الزكاة الحلي فليس بصحيح وانما هو اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف كابن عمر وكذلك جاء ابن عبدالله وغيره من الصحابة انهم لم يروا الزكاة في الحلي المستعمل واما اهل الرأي فاحتجوا حيث عمرو ابن جده انه امر انه انه قال هل تؤدين زكاته؟ آآ افاد هذا الحديث انه اذا ادت زكاته فليس فليس بكنز واحد ام سلمة رضي الله تعالى عنها عند ثلاث احاديث حديث ام سلمة وحديث اسماء وحديث عائشة وحديث عمرو العاصم اربعة احاديث يحتج بها من قال بوجوب زكاة الحلي وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تخلو من ضعف وعلة واصح ما في هذا الباب ما جاء عن اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم والصحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا زكاة فيها هذا الذي صح وثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن ابن عمر باسناد صعد عن عبيد الله عن نافع انه كان لا يرى الزكاة في الحلي وثبت ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عن طريق ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ان كان عندها جوال ايتام وكان عنده فلا تزكيه ايضا عن جاء ابن عبد الله قال ليس في الذهب الحلي زكاة وهذا هو المشهور عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان ان الحلي المستعمل لتستعمل المرأة ومباح المعد للاستعمال والعارية انه لا زكاة فيه انه لا زكاة فيه نقف على مسألة ويباح للنساء كل ما جاء في العادة بلبسه من الذهب والفضة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله اليكم ونفعنا الله بما قلتم