الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب صيام والتطوع قال افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الذي يدعونه المحرم وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وصيام يوم وصيام يوم عرفة كفارة سنتين يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولا قضى عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم ايام التشريق. الا انه ارخص في في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي وليلة القدر في في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الفصل يتعلق او هذا الباب يتعلق بصيام التطوع والصيام الصيام عمل فاضل يحث المسلم عليه وقد جاء في السنن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فانه لا عدل له اي ليس هناك يعادله او يجازيه وجاء ايضا من حبيب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفا وجاء ايضا ان الصائم له فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وان الصيام عمله لله عز وجل. ان الصائم عمله لله عز وجل فكل عمل يعمله ابن ادم بالله الا الصوم. يقول الله عز وجل كل عمل يعمله بنو ادم فهو له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها الصيام فحري بالمسلم ان يكثر من الصيام وفي فضل الصيام ان الصائمين لهم باب يقاله الريان ينادي منادي يوم القيامة اين الصائمون فيدخلون من ذلك الباب يدخلون من ذلك الباب وخلوف بالصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فالصيام له فضائل كثيرة وله اجور عظيمة فعلى المسلم ان يتحرى المواسم الفاضلة والازمان التي فيها الفضل العظيم فيصومها ذكر هنا صوم التطوع وهو ما يتطوع به المسلم من الصيام بعدما انهى ما يتعلق بالفرظ من الصيام وهو صيام رمظان اتبعه بصيام التطوع اتباعه بصيام التطوع ولا يجب على المسلم صيام لا يجب على المسلم الصيام الا في حالة صيامه رمظان او ما يوجبه على نفسه او يكون له سبب فصيام رمضان فرض على كل مسلم مستطيع وما يوجبه المسلم على نفسه كصيام النذر او ما يكون متسبب او بما يكون متسبب في صيامه كصيام الكفارات ككفارة الظهار او كفارة اليمين او كفارة الجماع في نهار رمضان هذه صيام واجب على شروط آآ تتعلق به. لكن الصيام الذي يجب على المسلم هو صيام رمضان. واما ما زاد على ذلك فهو تطوع ذكر المسألة الاولى وهي مسألة افضل الصيام. الصيام لا شك انه فاضل وانه عمل صالح وان الله يحبه سبحانه وتعالى. ويثيب عليه واخبر نبينا انه لا عدل له وانه عمل صالح بلا خلاف. لكن هذا الصيام بينهما تفاوت من جهة من جهة الازمان ومن جهة الازمان المتعلقة بالسنوات او متعلقة بالشهور او متعلقة بالايام فما يتعلق بالسنين ما يتعلق بالسنين يتكرر كل سنة هناك صيام صيامان صيام متكرر وصيام غير متكرر اما الصيام الذي وعلى الدوام فافضل الصيام صيام داوود عليه السلام. افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وهو صيام دائم. صيام دائم وهو ان انه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. يفطر يوما يصوم يوم. فقال هنا ان افضل الصيام الذي لا يتكرر بل هو على الدوام صيام داوود عليه السلام عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اني اريد افظل من ذلك قال لا افظل من ذلك. جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو جاء من طريقين من طريق ابي سلمة عن وسائل نسيب عن عبد الله بن عمرو جاء ايضا من طريق عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو وجاء ايضا من طريق ابي قيس عبدالله بن عمرو وهو طرق كثيرة وفيها ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسلو الصوم وكان لا يأتي اهله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ القرآن في كل ليلة وانه يصوم النهار ويقوم الليل فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صم من كل شهر ثلاثة ايام قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال صم اربعة خمسة ستة سبعة ثم قال حتى قاله صم يوما وافطر يوما. قال اكثر من قال لا افضل من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استرسل عبد الله ابن عمرو الذي كان يريد اي شيء يريد ان يصوم دائما ويسمى بصوم يسمى بصوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. وجاء في حديث ابو هريرة عند ابن حبان ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ظيقت عليه جهنم وهذا لا شك انه توبيخ وتهديد لمن ترك الفطر في ايامه التي يجب عليه يفطر فيها كايام العيدين وايام التشريق. فمن صام الدهر كله ضيق عليه ضيقت عليه جهنم. ولا شك انه بالاجماع لا يجوز لمن يصوم ايام التشريق بالاجماع الذي يصوم ايام العيدين الذي هي الفطر والاضحى ولا يجوز على قول عامة العلم ان يصوم ايام التشريق ان يصوم التشريق. اذا اول صيام وافضل صيام يصوم المسلم هو ان يصوم يوما ويفطر يوما. بل ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كبر يقول يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه لما كبر شق عليه الصيام فكان يصوم عشرة ايام متواصلة ويفطر عشرة ايام متواصلة من باب ان يتقوى رضي الله تعالى عنه. فتمنى في اخر عمره انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم قاله صم ثلاث ايام من كل شهر صم خمسة ايام ستة ايام ولم يكلف على نفسه ما لا يطيق. فهذا عبد الله بن عمرو تمنى انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ان القوم اذا عملوا عملا لزموه اذا عملوا عملا لزموا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة عندما عن لفظ الصيام قال صم يوما وافطر يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك. يا ليتنا طوقنا ذلك. النبي يقول يا ليتنا طوقنا ان نصوم يوما ونفطر يومين. فكأن الامر فيه مشقة ان المسلم يستطيع ان يصوم يوم ويفطر يومين مدة شهر مدة اسبوعين لا الامر هين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد باي شيء بذلك اراد الدوام على هذا الفعل. الدوام على الفعل انه يصوم يوم ويفطر يومين يعني يصوم يوم يفطر يومين فهذا يحتاج الى كلفة ومشقة وحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتنا طوقنا ذلك يا ليتنا طوقنا بان فيه حرج ومشقة وتظهر المشقة ويظهر الحرج مع مع الاستمرار والدوام على هذا العمل. اذا قوله افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما من جهة الشهور من جهة الشهور افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما جاء في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة من حديث حميد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل والصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف اهل العلم في الشهور ايهما افضل ان يصوم شعبان او يصوم محرم. فذهب بعض اهل العلم الى ان افضل الصيام بعد رمضان هو شعبان. وقالوا ان رمضان يتقدمه شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان دائما فملازمته وصيامه له صلى الله عليه وسلم دائما يدل على تأكد صيامه فيكون افضل من محرم. وقال اخرون ان افضل صيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم شهر الله المحرم وقالوا ان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ومنهم من اراد ان يجمع بينهما فقال ما كان بعد رمضان فافضله محرم وما كان قبل رمضان فافضله شعبان فافضله شعبان وجعل بعضهم اه المحرم كالراتبة بعد الفريضة تكون من باب تكميل النقص الذي حصل في الفرظ فهنا يقول افظل الصيام وهو الصحيح ان افظل الصيام بعد رمظان هو شهر الله المحرم ثم قال الذي يدعونه المحرم. ما من ايام ثم ذكر ايضا ما يتعلق بالسنين ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحجة وصيام عشر ذي الحجة جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها انه كان يصوم تسع ذي الحجة. الا ان اسناده فيه ضعف. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى كما مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط ولذلك اختلف اهل العلم هل تصاب العشاء ولا تصاب؟ والذي عليه عامة الفقهاء واكثر اهل العلم بل واتفاق بين الائمة الاربعة ان عشر ذي الحجة انها تصام له تسعة ذي الحجة انها تصام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا قال ولا الجهاد في سبيل الله. فدل هذا الحديث على فضل هذه الايام. وقوله العمل الصالح يشمل جميع الاعمال يشمل جميع الاعمال يشمل الذكر ويشمل قراءة القرآن ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة فكل كل عمل يعمله المسلم في هذه الايام افضل من غيره من الايام افضل من غيره من الايام. بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان ايام عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاخيرة من رمضان الا ليلة القدر فليلة القدر تفضل على ايام العشر من ذي الحجة يعني الليلة التي تكون فيها ليلة القدر هي افضل من غيرها من الليالي والايام. اما دون ليلة القدر فالعشر الاخيرة في العشر الاولى من ذي الحجة افضل من العشر الاخيرة من رمضان العشر الاخير من رمضان وانما فضلت العشر الاخير من رمضان لاجل شيء لاجل ليلة القدر واما غير واما عشر ذي الحجة فكلها فكلها افاضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام وهذا عموما عموما يعني عموم مؤكد ان جميع الاعمال العمل فيها ليس كالعمل في عشر ذي الحجة. ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله عز وجل من هذه الايام اي عشر ذي الحجة. وهذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على فضل العدد ثلاثة ايام. من ذلك الصيام من ذلك ان يصوم المسلم هذه الايام التسع ان يصوم هذه الايام التسع وان لم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لصيامها لا يعني انها لا تصام لا يعني انها لا تصام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على امته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على على امته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليل ترى جماعة في التراويح خشية ان تفرض على امته. ايضا لما دخل الكعبة قال وددت اني لم ادخلها خشية ان يشق يا امتي بطلب الدخول لهذه الكعبة معنى مع انه ليس في دخولها ذلك الفضل وان من صلى في الحجر كمن صلى داخل الكعبة فتركه صلى الله عليه وسلم لصيامها لا يدل على عدم مشروعيتها. ويكفيه مشروعيتها هذا القول ما من ايام العمل الصالح احبوا فيها الله من هذه الايام فالصيام هو من الاعمال الصالحة فهو من الاعمال الصالحة فمن السنة ان تصام هذه الايام لعموم هذا الخبر قال ايضا ومن صام رمظان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ايضا من الايام التي تتكرر في كل سنة مرة ذكرنا هنا الاية عشر ذي الحجة وشهر محرم وكذلك ستا من شوال. اما صيام رمظان واتباعه بستة من شوال جاء ذاك في صحيح مسلم من حديث ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه وفيه وفي اسناد سعد ابن سعيد سعد ابن سعيد وقد اختل في هذا الخبر مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا صحيح في خبر مسلم انه موقوف على ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. واخذ جماهير اهل العلم من هذا الخبر ان السنة ان تصام جمهور العلم ان ستا من شوال بعد رمضان ان تصام ستة من شوال بعد رمضان وقد مالك انكر ذلك لكن مالك انكاره الا توصى برمضان مباشرة حتى لا شبه هذه الايام بايام الفرض حتى لا تشبه يعني مالك كان يمكن ان تصام مباشرة بعد رمضان ويرى انها تصام بعد ذلك خشية ان يظنها الناس فرظا ان يظن الناس فرظا صيام ستة من شوال هو من السنة ايظا لكن هل يشترط في ادراك صيام الدهر ان تكونوا فزت من شوال نقول الصحيح ان الافضل والاكمل والسنة ان يصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال الافضل ان تكون متتابعة متوالية وقريبة من قيام رمضان لكن لو عجز المسلم او او شغل عن صيام ست من شوال جاز له ان يصوم غيرها من جميع الشهور. يعني اوصاه من ذي القعدة ستة ستة ايام ادرك صيام الدهر لو صام ذي الحجة ستة ايام ادرك ايضا صيام الدهر. وقد جاء ذلك الصحيح في مسند احمد وعند ابن ماجة من حديث يحيى آآ من حديث يحيى بن حارث الذماري عن عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال من صام رمضان وهو شهر بعشر من صام شهر رمضان وهو شهر بعشرة واتبعه بستة ايام بعد فطره كان كمن صام الدهر كله. لانه جعل رمظان بكم شهر؟ بعشرة اشهر وجعل ستة ايام بكم؟ بشهرين. فتحق فيه انه صام الدهر. ومراد الدهر من اي شيء. المراد بالدهر هو السنة. فمن صام رمضان واتبعه ستا بعد فطره سواء من شوال او من ذي القعدة او من ذي الحجة او من آآ رجب او من شعبان او من اي ايام السنة صام صام ستة ايام نقول انه كتب له صيام الدهر كاملا. وهذا الذي رجحه ابن العربي وغيره من اهل العلم ان قوله وستة ايام انها تشمل جميع ايام السنة لكن الافضل والاحوط ومن باب المسار من سابق طاعة الله ان تكون الايام الستة من ستة من شوال حتى يكون اسرع في صيامه يقول فكأنما صام الدهر وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ايضا من الايام الفاضلة والمتأكد صيامها عند جماهير الى العلم هو صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم هو اليوم العاشر من محرم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. هناك قول ان اليوم العاشر واليوم التاسع وينسب هذا لبعض اهل العلم لكن الصحيح ان اليوم العاشر ويوم العاشر من من محرم فاذا اعددتها تسعة ايام ما بعد التاسع هو والعاشر هو العاشر وهذا قول عامة الفقهاء واكثر العلم ان يوم العاشر هو العاشر من محرم. والسنة ان يصام هذا اليوم السنة ان هذا اليوم وهو يوم صيام يكفر سنة ماضية. يكفر سنة ماضية والاكمل والافضل ان يصوم قبله بيوم كما قال النبي عند مسلم لئن عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع لان عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع وليس معناه انه يصوم التاسع بعد العاشر وانما ان يصوم مع العاشر التاسع امعانا في مخالفته لاهل الكتاب. وان صام يوما قبله او يوما بعده ذلك وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس انه قال صوموا يوما قبله او بعده الا انه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد ابن ابي زياد وجاء عن ابن عمر ايضا واسناد وايضا الظعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صيام ما بعد اليوم الحادي عشر ليس هناك حي صحيح ليس هناك حديث يدل على صحة صيام يوم الحادي عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحفوظ ان يصوم التاسع او العاشر فان لم فان لم يتحقق صيام التاسع واراد ان يخالف الكتاب فيصوم مع العاشر الحادي عشر من باب من باب المخالفة من باب المخالفة لاهل الكتاب وان اقتصر على صيام العاشر فحسن نقول ليس عليه حرج وليس في ذلك بأس وعلى هذا يكون مراتب صيام يوم عاشوراء الاكمل ان يصوم التاسع والعاشر هذا اكملها. وان زاد الحادي عشر من باب الزيارة في التطوع فهو افضل. الحالة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر ويكون صيام الحادي عشر ليس لاجل سنيته وانما لاجل مخالفة اهل الكتاب. الحالة الثالثة ان يصوم العاشر فقط ولا يلزم بصيام يوم قبله ولا بعده ومن صام عاشوراء وحده كتب له كفارة سنة ماضية. قال ايضا وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ومعنى ذاك ان صيام عرفة يكفر سنة قادمة. وسنة ماضية. قال في حديث ابي قتادة قال سئل عن صيام عاشوراء قال اني احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء عرفة قال اني احتسب على الله ان يكفر سنتين سنة باقية وسنة قادمة سنة ماضية وسنة باقية. قال اهل العلم المراد بذلك انه يكفر من عرفة الى ما قبله الى عرفة العام القادم الى العام الذي سبق ومن عرفة الى الى عرفة من العام القادم. يعني يكفر هذا اليوم يكفر سنتين سنة من عرفة الى عرفة السابق ويكفر سنة من عرفة الى عرفة القادم. فيكون مكفرا لسنتين وهذا فضل الله عز وجل. قال ايضا ولا يستحب لمن بعرفة لا يستحي لمن بعرفة ان يصومه. ان يكره للمسلم اذا كان واقفا بعرفة وهو حاج يكره في حقه عند جماهير اهل العلم ان يصوم يوم عرفة. وان صام فصيامه صحيح ويكتب له اجر كفارة عرفة ايضا يكتب له ذلك ويكتب له اجره من صام عرفة كتب له اجر كفارة السنتين لكن السنة والافضل للحاج ان يفطر في كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح عن عن بنت عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها قالت شك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هو صائم ومفطر فارسلت له بلبن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب هو ينظرون اليه فهذا دليل على انه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء عن ابن عباس في السنن باسناد ضعيف ان النبي نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة ولكن اسناده ضعيف. وقد جاء عن بعض الصحابة انهم صاموا يوم عرفة في عرفة. جاء ذلك عن عائشة وجاء عن غيرها انهم صاموا يوم عرفة بعرفة لكن نقول الصحيح والسنة ان عرفة للحاج ليست ليس اه الصيام فيها مشروع ولا يستحب وليس بسنة و انما السنة والمشروع في حق الحاج ان يفطر ذلك اليوم ليتقوى على عبادة ربي وعلى الدعاء. وان صام فصيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك قال ويستحب صيام ايام البيض. ايام البيض هي ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في ذلك احاديث كثيرة في فضل صيام ايام البيض لكن هذه الاحاديث حديث ابي قتادة ابن الحان وايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وايضا عن جرير ابن عبد الله وايضا عن ابي هريرة احاديث كثيرة في الباب كلها لا تخلو من ضعف كلها لا تخلو من ضعف لكن مجموع طرق هذه الاحاديث اخذ منه الفقهاء والائمة ان افضل ان صيامه البيض انه مشروع واما صيام ثلاثة ايام من كل شهر فقد ثابت الصحيحين عن ابي عثمان النهدي عن آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي ومنها صيام ثلاثة ايام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر صلى الله عليه وسلم مرة من اوله ومرة من وسطه ومرة من اخره. فصيام ايام من كل شهر هو امر مسنون. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ساهيا من كل شهر ولا يبالي من اي الشهر هي اي لا يبالي ان صام من اولها او من وسطها او من الى اخره فهذا هو الصحيح لكن اخذ اهل العلم من هذا ان افضل هذه الايام تسمى بايام البيظ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو افظل من ان تكون في وسط في اخر الشهر او قبل ذلك. الواردة في هذا الباب وحيث ابي ذر وحيث ابي قتادة من الحال وحديث ايضا جان بن عبدالله. وفي كثيرة لكنها لا تخلو من ظعف. فان صامها المسلم فحسن وان صام قبلها اي ثلاثة ايام من كل شهر ادرك فظل الصيام وهو ان صيام كل شهر هو صيام هو صيام الدهر من صام ثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله لان بعشرة اليوم بعشرة ايام وثلاث ايام بالشهر من صام من كل شهر ثلاث ايام كانما صام السنة كانما صام السنة كلها وان جعلها كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس حتى يدركه فقد ادرك سنتين سنة صيام الاثنين وسنة ادراك ثلاثة من كل شهر فهو ايضا عمل فاضل. قال ايضا والاثنين والخميس. الاثنين جاء في صحيح مسلم حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام لانه يوم ولد فيه ويوم ويوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة او عن رضي الله تعالى عنه ان الاعمال تعرض على الله كل اثنين كل اثنين وخميس جاء ذلك في صحيح مسلم ان الاعمال ترفع كل اثنين وخميس. وجاء عند الترمذي من حديث محمد رفاعة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة واحب وان يعرض عملي وانا صائم لكنه حديث ضعيف. وجاء ايضا في صحيح مسلم جاء في حديث مسلم في زيادة وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ترفع فيه الاعمال وهي زيادة غير محفوظة ايضا زادها وهي ليست بمحفوظة وليس بالاصول ليست في الاصول. ايضا جاء صيام الاثنين يعني جاء الاثنين في الصحيحين بقتادة وجاء ايضا الاثنين والخميس في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ام سلمة وجاء ايضا في حفصة وجاء في احاديث كثيرة تدل على فضل صيام الاثنين والخميس. الا ان هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة فحديث عائشة ايضا وقع فيه خلاف كثير في رواية مرة عن ابي منيب الجرشي مرة يروى عن جبير بن نفير مرة يروى عن آآ عن اخرين وهذا نوع اضطراب حديث ابن زيد مرة يروى عن سعيد المقبري عن رجل عن ابي اسامة مرة يروى عن عن مولى لقدامى عن مولى لاسامة عن اسامة مرة يروى بطرق مختلفة عن يعني جاء مرة من طريق ابي الغسل عن سعيد عن اسامة بن زيد ان النبي قال انه سئل عن صيغته قال ذاك يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ومع هذا نقول اتفق الائمة الاربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس. ذهب والتابعين الى كراهية تخصيص يوم الاثنين والخميس والصيام وقال لا تكن خميسيا ولا تكن اثنينيا اي صم من ايام الشهر ما شئت لكن نقول الصحيح ان صيام الاثنين سنة وصيام الخميس ايضا مشروعا لهذه الاحاديث الكثيرة تدل عليها الاحاديث الكثيرة دلت على هذا المعنى فمن السنة ايضا يصوم اثنين والخميس وهما يومان يعرضان او تعرض فيها الاعمال على الله عز وجل. وعموم هذا الحديث ان يوم الخميس والاثنين الدعاء في الاعمال الله عز وجل هو ايضا مرغب في الصيام لان المسلم اذا علم ان عمله سيعرض على الله في هذا اليوم فانه يفظل ان يكون عمله صائم حتى يعرض على الله وهو صائم كذلك اذا اذا كان يوم الخميس وعلم ان عمله سيعرض على الله عز وجل فنقول من السنة او من الفضل او من مما يرغم فيه ايضا ان عملك على الله عز وجل وانت وانت صائم قال ايضا والصائم متطوع امير نفسه الصائم تطوع بنفسه بمعنى ان من صام تطوعا ان شاء افطر وان شاء اتم صيامه هذه محل خلاف بين العلم فذهب الامام الشافعي واحمد الى ان الصائم امير نفسه ان شاء اكمل صيامه وان شاء افطر ولا شيء عليه بذلك وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عندكم شيء؟ قالت عندنا حيس قربيه الي اني كنت صائما فالنبي افطر بعدما نوى الصيام عقده فهذا اللي عليه شيء على جواز جواز ان يفطر المسلم. واما حديث آآ الاحاديث الاخر الذي فيه اقضي يوما مكانه فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حديث صحيح يوجب على من افطر في صيام في صيام تطوع ان يقضيه ليس ليس في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان من ابتدأ صيام التطوع انه يجب عليه اتمامه يجب عليه قضاؤه اذا افطر يجب عليه الاتمام واذا افطره وجب عليه قظاه الا يوم العيد. اذا اذا ابتدأ صيامه لا يجوز وان افطره فلا يجوز لكن الذي عليه آآ المحققون وعليه الادلة الصحيحة ان من افطر في صيام تطوع انه له ذلك ولا شيء عليه لكنه حرم الاجر والفظل ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء. قال ان شاء صام وان شاء افطر ولا قظى عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج اي جميع ما يتطوع به العبد سواء كان صياما او صلاة او اعتكافا او آآ او اي عمل يعمله المسلم او قراءة قرآن او ما شابه ذلك له ان يقطعه وله ان يتمه. الا الحج والعمرة لان الله امر باتمام الحج والعمر بقول واتموا الحج والعمرة لله. فمن ابتدى نسكا من مناسك الحج والعمرة فيلزمه ان يتمه حتى يخرج منه. ولا يجوز له ولا يجوز له ان يبطل حجه وعمرته قبل اتمامها. اما ما عدا ذلك اي ما عدا الحج والعمرة فيجوز له ان يخرج منه قبل اتمامه. مثلا لو طاف سبعة اشواط او طاف خمسة اشواط ثم تعب وحس بتعب وخرج من الطرف يقول لا حرج نقول لا حرج على الصحيح لان هناك اعمال عند اهل العلم يجبون اتمامها فمنهم من يرى الصيام والاعتكاف والصلاة بل المالكية يرون ان هذه الاعمال كلها اذا دخل المسلم فيها فانها يجب عليه اتمامه واحتجوا بحديث حديث الاعرابي الذي عنده في الصحيحين مالك هو حديث ابي طلحة ان رجل قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. هذا سؤال كيف اخذ من هذا الحديث وجوب اتمام النافلة قال خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قالوا هذا دليل على وجوب اتمام النافلة اذا دخل فيها من يعرف وجه الدلالة ها لأ اه كيف قالوا انه يجب بهذا الحديث هاه ها انت حوله تدندنك ما جبته صح عرفت طيب قالوا انه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرة الا في حالة واحدة وهي حالة تتطوع قالوا اذا تطوعت فانه يكون حكمها حكم الفريضة لكن ليس هذا معنى الحديث يقول معناه الا ان تتطوع انت بشيء من نفسك وليس معنى انه يجب عليك كما يجب على الفريظة وانما يكون مع الحديث ليس عليك شيء واجب الا ان تتطوع انت من نفسك تصلي زيادة على هذه الصلوات نافلة ما شئت من النوافل لك ذلك لكن الذي يجب عليك هو خمس صلوات اما هم فاخذوا الا ان تتطوع اي انك اذا تطوعت فان حكمه يكون كحكم الفريضة واجب اتمامها. قال ايضا فانه يجب وقضاء ما افسد منهما وهذا واضح يأتي معه في الحج ونهى رسول الله عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وهذا بالاتفاق وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري انه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على تحريم صيام ايام العيد. قال ونهى عن صوم ايام التشريق وهذا هو قول عامة الفقهاء ان ايام التشريق لا يجوز صيامه ومنهم من يراها كراهة تحريم ومنهم يراها تحريم لا يجوز والصحيح ان صيام ايام التشريق لا تجوز لحديث عقبة ابن عامر قال ايام العيد انه قال وسلم يوم يوم عرفة ويوم ويوم فيوم الاظحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا يا اهل الاسلام وجيظا في حديث في صحيح مسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ايام العيد ايام اكل وشرب ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وان كان هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على التحريم لكن يدل على انها ايام اكل وشرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اي يوم عرفة ويوم الاضحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وايام العيد لا يجوز لا يجوز صيامها. وبهذا قال عامة اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز لا يجوز صيامه. وقد جاء في حديث صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي الناس من قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما جاء في مسلم. قال الا انه رخص في صومها او رخص في حالتين. رخص في صومها للمتمتع الذي لا يجد الهدي والقارن. اذا اذا كان المتمتع ليس عنده هدي وصام آآ ولم يستطع الصيام ايام الحج قبل يوم عرفة فانه يصومها بعد يوم العيد يعني اذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد نقول يصوم عشرة ايام ثلاث ايام ايام التشريق وسبعة ايام اذا رجع بشرط ان يعجز عن صيامها قبل يوم عرفة. وبهذا قال ابن عمر وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وبهذا قال الامام احمد غيره انه انه يجوز صيام التشريق في حالة واحدة وهي حالة عدم وجود دم التمتع فيصوم ايام التشريق من باب كفارة هذه هذا الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ليلة القدر وقع فيها خلاف كثير. حتى ذكر ابن حجر في فتحه ان فيها اكثر من اربعين قولا منهم من يراها انها قد رفعت منهم من يراها انها كانت آآ تكون في في رمضان كله منهم من يرى انها في في السنة كلها يعني منهم من يرى السابع عشر من رمضان واصح الاقوال الذي هو قول جماهير اهل العلم ان في العشر الاخير من رمضان واكد هذه العشر هي الليالي الاوتار من رمضان ليلة اوتام العشر الاخير من رمضان هي اكد ليالي ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بذلك لسببين او لثلاثة السبب الاول لشرفها وعظمها وعظم انزلت عند الله عز وجل. والسبب الثاني ان فيها تقدر مقادير الخلائق وهذه الليلة هي التي ابتدأ الله فيها انزال قرآن كما قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر هي التي انزل فيها القرآن وهي في العشر الاواخر من رمضان واكدها الليل الاوتار واكد الاوتار ليلة سبع وعشرين وبهذا قال عمر وابن عباس وجابر وكذلك معاوية وجمع من اهل من اهل العلم وهو جمهور الفقهاء انها ليلة سبعة وعشرين والصحيح حلها متنقلة غير ثابتة. فقد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ليلة ثلاثة وعشرين. وقد ثبت في الصحيح ووقعت ليلة وعشرين وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم انه وقع ميتين سبعة وعشرين فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقعت ليلة القدر متنقلة مرة في ليلة ثلاثة وعشرين ومرة في ليلة سبع وعشرين في ليلة سبعة وعشرين. والصحيح انها تأكل في الافراد وتكون ايضا في الاشفاع تكون في الافراد تكون ايضا في الاشفاع لكن اكدها ما كان في اوتار العشر الاخيرة من رمظان كليلة احدى وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة سبعة وعشرين خمسة وعشرين تسعة وعشرين هذي هي اكد ليالي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد