الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاعتكاف قال وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو سنة الا ان يكون نذرا. ويلزم الوفاء به ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة افضل. ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله وفعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة. فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام وحده وان نذره في المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب. ويستحب للمعتكف الاشتغال قالوا بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ولا يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه الا ان يشترط ولا يباشر امرأة وان سأل عن المريض او غيره في طريقه ولم يعرج اليه جاز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وذكر الاعتكاف بعد الصيام لان الاعتكاف شرع مع الصيام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ولان جمع من اهل العلم وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرها انه لا اعتكاف الا بصيام فحسن ان يذكر الاعتكاف بعد الصيام وذلك ان الله عز وجل ذكر الاعتكاف ايضا في ايات الصيام وانتم عاكفون في المساجد فهنا ذكرها ان الله تعالى باب الاعتكاف بعد باب الصيام وكذا جرى على هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى الاعتكاف اصله من اللزوم اصله من اللزوم والثبات اصله من اللزوم الثبات يسمى معتكفا اذا لزم مكانا كما قال علي عندما رأى من يلعب الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي انتم عليها؟ عاكفون اي قائمون وملازمون لها فهذا اصل الاعتكاف اللغة واللزوم هو اللزوم والقيام على الشيء هو اللزوم والقيام على الشيء واما من جهة الشرع او من جهة الاصطلاح فهو لزوم المساجد لزوم المساجد بقصد طاعة الله عز وجل ومنهم من يرى ان الاعتكاف لزوم المساجد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس او من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. او من من طلوع من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الفجر الصادق او بقولهم هو لزوم مساجد ولو ساعة من النهار على وجه الطاعة والقربة لله عز وجل. وهذا على حسب على حسب ما يشترطونه في الاعتكاف فالاعتكاف اذا هو اللزوم لزوم المسجد للطاعة لزوم المسجد للطاعة والعبادة والاعتكاف سنة بالاتفاق وبالاجماع وقد دل على سنيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم واجماع اهل العلم. ومنهم من يقسم الاعتكاف الى اقسام فيرى انه سنة مطلقة وسنة مؤكدة في العشر الاخيرة من رمضان. فيقول هو في العشر الاخيرة سنة مؤكدة وفي غيره سنة مطلقة وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية يوما وفي رواية يوم وليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك او في بنذرك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر ان يوفي بنذره وهو قد نذر يعتكف يوما او ليلة او يوما وليلة. اذا هو سنة بالاتفاق ولا خلاف ولا خلاف بين العلم في في سنيته وفضله ومع ذلك نقول مع انه دلت عليه دل عليه الكتاب من جهة قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ودلت عليه السنة من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعتكف العشر الاخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز ولما ترك الاعتكاف مرة اعتكف من شوال قضاء لما فاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاولى من رمضان ثم ارتكب العشر الوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان وانتهى اعتكافه الى العشر الاخيرة من رمضان لما علم ان ليلة القدر هي في العشر الاخير من رمضان فكان يعتكف العشر الاخيرة كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان طلبا لليلة القدر صلى الله عليه وسلم واما اعتكاف اول رمظان او في وسطه فانما كان اعتكاف اول وسطه طلبا لليلة القدر فلما علم ان في العشر الاخير من رمظان اعتكف العشر الاخيرة من رمضان. وقيل انه في اخر حياته اعتكف عشرين ليلة. اعتكف العشر الوسط واعتكف العشر الاخيرة من رمظان نصر الله عليه وسلم فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. اما من جهة هل ورد في ذلك فضل في الاعتكاف؟ سئل الامام احمد سأله ابو داوود قال هل يصح في الاعتكاف شيء؟ قال اما من قال لا اعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف الا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فلا يصح بفضل الاعتكاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكفينا ان الله قال وان انتم عاكفون في المساجد وامر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا دليل اي شيء دليل على فضل الاعتكاف وفضل المعتكف وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاخير من رمضان وامر عمر بن الخطاب انه عندما قال نذرت ان اعتكف قال او في بنذرك فدل على مشروعة الاعتكاف وقد اجمع اهل العلم ونقل اجماع ابن المنذر ابن عبدالبر والموفق وغيره اهل العلم ما على مشروعية الاعتكاف وعلى سنيته فهذا لا خلاف فيه. الا ان يكون نذرا اي ينتقي الاعتكاف من كونه سنة او سنة مؤكدة الى ان يكون واجبا وذلك بان ينذر ان يعتكف ان ينذر ان يعتكف لله عز وجل يوما او يومين او ثلاثة ان الاعتكاف يكون في حقه واجبة يكون في حق واجبة ولا يجوز له ان يترك الاعتكاف والحالة هذه ولا يجوز له ان او ان او يفسده وهو قد نذر الاعتكاف لله عز وجل بخلاف من ابتدأ الاعتكاف متطوعا فانه ان افسده فلا اثم عليه وان فلا اثم عليه لكن اذا كان اعتكافه نذرا فانه يجب عليه الوفاء به ويحرم عليه افساده او ابطاله. فيلزم الوفاء به قال ويصح من المرأة في كل مسجد. شروط الاعتكاف شروط الاعتكاف هناك شروط للمعتكف. اولا ان يكون مسلما. الشرط الاول الاسلام فلا يصح الاعتكاف من الكافر الاسلام شرط من شروط الاعتكاف الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون مميزا ان يكون مميزا فغير مميز لا يصح اعتكافه لانه ليس اهلا للعبادة وهذا محل اتفاق الشرط الثالث ان يكون عاقلا المجنون ايضا ليس من اهل التكليف ولا تصح عبادته ولا تصح عبادته وهذا ايضا باتفاق اهل العلم. الشرط الرابع ان يكون ان يكون في المسجد ان يكون في المسجد. وهذا هو ايضا باتفاق الائمة ان يكون اعتكاف المسجد الا في حق المرأة. فاجاز بعض اهل العلم ان تعتكف في في بيتها وفي وفي مصلى دارها. اما غير المرأة كالرجل فانه يلزم ان يكون الاعتكاف في ولا يجوز الاعتكفي غير المسجد. واختلفوا في هذا المسجد اختلفوا في هذا المسجد ماذا يشترط فيه؟ فمنهم من قال لابد ان يكون مسجد جمعة ومنهم من قال لابد ان يكون مسجد جماعة ومنهم من قال له لا يلزم ان يكون جمعة ولا جماعة. وانما يلزم ان يكون مسجدا مسجدا بني لله عز وجل. والصحيح انه لا بد ان يكون مسجد جماعة لان الجماعة واجبة وخروجه لاداء الجماعة هذا مما يفسد الاعتكاف فلا بد ان يكون اعتكاف في مسجد جماعة في مسجد جماعة. الشرط السادس وهو شرط مختل فيه ان يكون صائما. وهذا الشرط الصحيح انه ليس بصحيح قد ذهب بعض اهل العلم الى انه لابد للمعتكف ان يصوم لابد ان يصوم مع اعتكافه. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا اعتكاف الا بصيام وهذا الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عائشة وصح عن ابن عباس انه قال ليس على المعتكف صيام الا ان يصوم من قبل نفسه ليس عليه واجب وانما ان قبل السؤال فلا حرج ولا شك بل بالاجماع ان الجمع بين الاعتكاف والصيام هو الافظل وهو السنة. لان النبي لم يعتكف الا وهو صائم لم يعتق الا وهو صائم الا ان يقول قائلا واعتكى في شوال وهو غير صائم وهذا لا يعلم. قد اعتكف العشرة الاولى من شوال دون العيد ولا يعلم هل صامها ولم يصمها؟ لكن الذي ثبت في صيامه في اعتكافه الاكثر انه كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان وهو صائم الله عليه وسلم. ايضا ان من شروط الاعتكاف ان يكون ان تكون المرأة غير حائض ولا نفساء غير فان الحيض النفساء مما لا يصح معه الاعتكاف وهذا باتفاق الائمة ايظا ان الحائظ النفس لاجح ليس لها ان تعتكف. وذهب بعظ اهل العلم الى ان المرأة وهو قول بعظ الظاهر انه يجوز لها ان تعتكف اذا كانت حائظا لانه ليست ليس هناك دليل يمنع الحيض من دخول المسجد فيصح من الاعتكاف. لكن الصحيح ان الحائض تمنع من الاعتكاف لماذا؟ لان ان مقصود الاعتكاف هو التقرب لله عز وجل. ولو قال قائل انها تتقرب بسماع القرآن وسماع الذكر ولا تضيق على المصلين. فله وجه ايضا في ذلك. اما المستحاضة فانها فانها تعتكف هذه الشروط الاعتكاف هي شروط الاعتكاف. قال والمرأة ويصح للمرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها اي يصح ان تعتكف المرأة في اي مسجد سواء كان مسجد جمعة او مسجد جماعة او مسجد ليس فيه جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لان المرأة ليست مكلفة بحضور الجماعة. فيجوز لها ان تعتكف في اي مسجد من المساجد التي بنيت الله غير مسجد بيتها اي لا يصح للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها لان هذا لا يسمى اعتكاف ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وضرب خباءه رأى الاخبية قد ضربت المسجد لازواجه فقال البر ردم ثم امر بخبائه فنقض صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف تلك السنة ولو كان الاعتكاف في البيت جائز لامرهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتكفن في دورهن وفي بيوتهن فقول الاحناف ان المرأة يجوز لها ان تعتكف بيتها نقول هذا ليس بصحيح. بل المرأة شقيقة الرجل في هذا الحكم وتعتكف في بيتك تقف تعتكف في المسجد الا ان المرء يشترط لها في اعتكافها اذن زوجها اذا كانت متزوجة اذن زوجها فانه لا بد من اذنه لابد من اذنه اذا كانت لا تصوم الا باذنه فكذلك الاعتكاف ايضا لا يكون الا باذنه. وذلك ان الجماع من مفسدات الاعتكاف فلو اعتكت وارادها زوجها وارادها زوجها فانها تبطل اعتكافها فالمرأة لا تعتكف الا باذن زوجها ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة كما ذكرت لا بد ان تقام فيه الجماعة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لان الجماعة واجبة على الرجل اجبت عن الرجل اذا سمع النداء ان يجيب. فاذا كان في مسجد لا يصلى فيه الجماعة وسمع الاذان لزمه الخروج الى الجماعة. وخروج هنا فيكون مفسدا لاعتكافه. فلا بد ان يكون اعتكاف المسجد وادى فيه الجماعة. اما اذا كان آآ والاكمل افضل ان يكون مسجد جمعة فاذا لم يتيسر له جمعة يعتكف في مسجد جماعة ثم اذا كان يوم الجمعة خرج للجمعة مبكرا جمعة وجلس في مسجدي الذي صلى فيه الجمعة ثم يعود بعد ذلك الى معتكف ثم يعود بعد ذلك الى معتكفه فيكون خروج الجمعة من الحاجة قال واعتكاف مسجد تقام فيه الجمعة افضل وهذا بالاجماع بل من اهل العلم ان يرى وجوب الاعتكاف في المسجد الذي تؤدى فيه الجمعة. والناس المساء ثلاثة اقوال منهم من يشترط في المساجد انه كحذيفة جعل حذيفة عن غيره انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وبهذا قال حذيفة وايضا نقل عن سلمان وغيره لكن هذا القول ليس بصحيح. وذهب جماهير اهل العلم الى انه لابد ان يكون المكان الذي يعتك فيه هو المسجد عموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد والالف واللام هنا للعموم فتفيد جميعها فيدخل جميع المساجد جميع المساجد تدخل في هذا العموم وانتم عاكفون في المساجد. فهذا هو القول الثاني انه في كل مسجد تقام فيه كل بس يبنى لله عز وجل. القول الثالث انه لابد ان يكون مسجد جماعة. القول الرابع لابد ان يكون مسجد جمعة. والصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعة. لان الجماعة واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله فعل ذاك في غيره من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد اي نذر ان يصلي في مسجد مساجد الرياظ نقول وعين مسجدا بعينه قال نذر علي ان اصلي في مسجد الراجحي فنقول هنا المساجد واحدة في الرياض ولا فضل لاحد على الاخر. فيصلي في اي مسجد شاء منها. لكن لحظ شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا كان بس الذي عينه يفظو على غيره بكثرة العدد او بوجود جنائز او بشيء يفضل على غيره فانه يتعين الاعتكاف الصلاة فيه لان لانه لم يخص هذا الا لاجل ان في زيادة فضل وهي شهود الجنائز والصلاة على الجنائز وكثرة المصلين فمال والاسلام الى انه اذا كان المسجد فظل يفظل على غيره من جهة العدد او من جهة فظل اخر فانه يلزمه الوفاء به. ويكون هذا ليس متعين. اما اذا كان لاجل بقعته فان البقع واحدة. البقع واحدة الا في ثلاث مساجد ومعنى ذلك انه لو نذر ان يعتكف في مسجد الراجحي لاجل بقعة المسجد نقول لا تعتكف فيه واعتكف في اي مكان من المسألة التي هي حولك لان البقعة في هذه البقعة واحدة ولا فضل على بقعة في شرق الرياض او في غربه او في شماله او في جنوبه فكلها واحدة من جهة من جهة كانها بقع يعبد الله عز وجل فيها الا المساجد الثلاث الا المساجد الثلاثة الا المساجد الثلاث وهم المسجد مسجد الكعبة او المسجد الحرام حتى يشمل جميع مسائل الحرم والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. فاذا نذر الاعتكاف في الادنى اجزى عنه الاعلى يعني مثلا نذر ان يعتكف المسجد الاقصى نقول يجوز ان تعتكف المسجد النبوي. ويجوز ان تعتكف المسجد الحرام ولا يلزمك ان تقصد المسجد الاقصى لتعتكف فيه. لو نذر ان يعتكف المسجد النبوي نقول لك ان تعتكف افضل منه في المسجد الحرام واما اذا نذر ان يعتكف المسجد الحرام فيلزمه ان يعتكف المسجد الحرام ولا يجوز له ان يعتكف في غيره من المساجد لان مسحه افضل هذه المساجد قال واذا نذر فاذا نذر ذاك المسجد الحرام لزمه وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتق المسجد الحرام وان نذر ان يعتق المسجد الاقصى فله وفعله في ايهما احب ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب وهذا مقصود الاعتكاف هو ان يجمع المعتكف قلبه على ربه سبحانه وتعالى ويكون جل وقته في طاعة الله عز وجل من بين صلاة وقراءة قرآن وذكر ويجمع قلبه على طاعة الله عز وجل فهذا مقصود الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر شد مئزره وطوى فراشه واحيا ليله صلى الله عليه وسلم وكان جل وقته في معتكفه الى معتكفه في الخباب الذي ظربه له صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي ما شاء الله ويصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويذكر ويذكر وقد دارسه جبريل في السنة التي مات فيها القرآن مرتين وكان في كل رمضان يدارسه القرآن مرة واحدة وفي السنة التي مات فيها مارسه القرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. قال واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال اي هل هناك اقوال وافعال ينبغي على المعتكف ان يبتعد عنها من الحديث الذي لا ينفع ولا يقرب الى الله عز وجل من النظر الى ما لا يعنيه من الكلام فيما لا يعنيه وخاصة في هذه الازمنة فان كثيرا من المعتكفين انما اعتكفوا ليشجتمعوا وليس ليفرغوا قلوب على طاعة الله عز وجل فترى جل اوقاتهم بين حديث وبين اكل وبين شرب وتمضي الاوقات تلو الاوقات وهو لم يفتح المصحف بل لو كان في بيته وفي غير اعتكافه لفتح المصحف اكثر من اعتكافه وهذي مصيبة ان ان يكون ان يكون خارج معتكفه افضل من من داخل معتكفيه وهذا ملاحظ وقد لاحظت شيئا من هذا انك تجد كثيرا من المعتكفين جل وقتي في الحديث مع صاحب له يأتي هذا يقوم هذا يأتي اخر ويقوم اخر وهو انما يتنقل بالحديث بين شخص وشخص ولا تراه قد فتح مصحفا واذا اتت الصلاة صلى ركعة وركعتين او اربع ركعات واكثر الصلاة وهو جالس او هو جالس ينتظر الى ان الى ان يصل وتر الامام في صلاة ثم يوتر معه وانتهى. نقول لو انه في في خارج معتكفه وكان على ورد من القرآن وعلى صلاة لكان افضل من حاله هذا. فمقصود المعتكف ان يزداد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى وان ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعله. قال ولا يبطل الاعتكاف الا ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك اي لا يبطل لو تكلم او فعل شيئا او قال قولا يعني مما لا يعنيه فان اعتكافه صحيح لو لو قظى وقته في معتكفي في في غير قراءة القرآن وفي غير ذكر الله عز وجل نقول اعتكافه صحيح وانما يبطل الاعتكاف بمبطلات ومبطلات الاعتكاف الجماع. اذا جامع المعتكف او المعتكفة بطل اعتكافهما. كذلك من مبطلات الاعتكاف هو الخروج بغير حاجة اذا خرج المعتكف بغير حاجة بطل اعتكافه. ايضا الحقوا الحيض والنفاس انه يبطل الاعتكاف ويأمرون ان تخرج الى رحبة المسجد او تخرج الى بيتها اذا كان ليس المسجد رحبة ثم تعود بعد طهرها وتكمل وتكمل اعتكافها قال ولا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه. والذي لا بد له منه كمثل قضاء الحاجة كالغائط والبول فان هذا بالاجماع كذلك من لا ما بد منه ما لا بد له منه مثل الاغتسال من الجنابة فانه يخرج لاغتسال الجنابة. كذلك الوضوء يخرج للوضوء فهذا كله مما لا لابد منه للمعتكف كذلك الاكل والشرب يخرج لاجله. فهذا يخرج له بلا اشتراط. قال الا ان يشترط والاشتراط وقع فيه خلاف بها العلم فقد ذهب بعض اهل العلم الى مشروعية الاعتكاف الى الى جواز الاشتراط ونقل ذلك عن عطاء ونقل ايضا عن ابراهيم النخعي ونقل عن قتادة وقال به احمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا الاحناف والشافعي فجوزوا الاشتراط والقول الثاني وهو قول احمد وانكر الاشتراط وكذلك مالك انكر الاشتراط. الذين قالوا الاشتراط احتجوا بمثل هذه الاثار وبما عن طباعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي قال لضباعة بنت الزبير حجي حجي واشترطي فقالوا اذا جاز الاشتراط في الحج جاز ايضا في غيره فالاعتكاف نوع قربة لله عز وجل فاذا لم يستطع الانسان ان يأتي بجميع ان يأتي بالكمال في الاعتكاف جاز له ان يعتكف اشترط والاشتراط ان يشترط ما لا ينافي الاعتكاف. لان هناك امور تنافي الاعتكاف كالجماع فانه يشترط ان يجامع اهله نقول ليس هذا باعتكاف كاف ويبطل الاعتكاف بهذا الشرط لكن لو اشترط مثلا ان يأكل في بيته او ان يزور مريضا عنده او ان يذهب الى عمله ويعود بسرعة فان فهذا الشرط جائز على الصحيح جائز على الصحيح لما جاء عن قتادة وعطاء وابراهيم النخعي انهم اجازوا ذلك وهي ايضا وهو قول الجمهور فاما اذا اشترط ما ينافي الاعتكاف من اصله فان شرطه باطل. قال وان سأل عن المريء في طريقه او عن غيره لم ولم يعرج اليه جاز مسألة الخروج لزيارة المريض واتباع الجنازة ودفن الموتى هل هذا مما يجوز الخروج له؟ نقول الصحيح ان هذا ليس من الحاجة التي يخرج لها المعتكف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المريض فلا يقف عندما يسأله كيف كيف اتيك كيف حالك وهو ماضي صلى الله عليه وسلم وكانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها واما قول عائشة لو كان لا يعود مريضا ولا يتبع الجنازة فهذا ليس بصحيحا مرفوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عاشوراء من السنة الا يتبع المعتكف جنازة ولا يعود مريضا وهذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحيح ان عيادة المريض ليست ليست من الحاجة يخرجها المعتكف الا في حالة واحدة واذا كان هذا المريض يحتاج لهذا المعتكف كان يكون والده او امه او اخاه وهو الذي يقوم عليه من مثل ان يعطيه علاجه او دواءه فنقول خروجه هنا يكون لحاجة فيخرج لاجل هذه الحاجة. اما اذا خرج بغير حاجة فان اعتكافه يفسد لان بعض المعتكفين يخرج لاجل ان يتكلم بالجوال. ثم تراه ناسيا نفسه فتراه يطوف في حول المسجد وهو يتكلم ويتحدث مع هذا الذي يحادثه وما علم انه بهذا الحديث وبهذه المكالمة قد ابطل اعتكافه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة الاعتكاف. وبهذا نكون قد فانهينا ما يتعلق باحكام الصيام ونبدأ ان شاء الله عز وجل في احكام الحج والعمرة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد