الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال تعالى شعبان ثلاثين يوما وان وافق الشهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصيام اي هذا كتاب جمعت فيه مسائل الصيام واحكام الصيام وما يتعلق باحكامه وحكمه. الصيام اصله في اللغة من الامساك قالوا خيل صيام وخير غير صائمة واخرى تحت العجائب تعلك اللجم. فاصله الامساك كما قال تعالى اني على لسان مريم اني نذرت للرحمن صوما. اي ممسكة عن الكلام لا اتكلم. والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام وهو من الركالة فرض الله عز وجل علينا صيامه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. واجمع المسلمون على ان الصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام وان صيامه واجب على المسلم العاقل الحر البالغ على المسلم العاقل على المسلم العاقل البالغ المستطيع للصيام. فمن كان مسلما عاقلا بالغا مستطيعا للصيام فان الصوم عليه واجب ما لم يكن هناك عذرا يمنعه من الصيام كما سيأتي معنا. واجمع ايضا على ان من جحد وجوب الصيام انه كافر بالله عز وجل ما لم يكن من يعذر بجهله ما لم يكن ممن يعذر بجهله فمن كان ناشئا في بلاد المسلمين وهو آآ من المسلمين الذين عاشوا فانكر وجوب الصيام نقول هو كافر بالاجماع. واختلفوا في من ترك الصيام مع قدرته عليه واختلف من ترك الصيام مع قدرته عليه تركه تهاونا او تركه حبا بالطعام والشراب وشح بتركه بترك الطعام والشراب فهذا وقع فيه خلاف بين العلم. فمن العلم من يرى انه كافر بالله ايضا انه كافر بالله عز وجل ايضا وقد ذهب الى هذا اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. وايضا هو روي عن الامام احمد. وذهب الجمهور الى ان تارك الصيام تهاونا يكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. وقد روى ابن خزيمة وغيره عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه. انه رأى رجالا نساء معلقين بعراقيبهم تنهش الحيات. او تنهشهم الحيات وما شابه. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر قبل اواله اذا كان هذا حال من ابتدأ النهار صائما وصام لله عز وجل لكنه افطر قبل وقت الصيام. فكيف من تعمد ان يفطر ابتداء لا شك انه على وعيد شديد وان هذا الحديث الذي فيه ان النبي مر برجال معلقين معلقين يسير من اشداقهم الدماء تسيل من اشداقهم الدماء نسأل الله قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل اوانه قبل وقبل وقته يفطرون فهذا يدل على انهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الفطر. ويكفي ان اهل العلم مختلفون في من ترك الصيام هل وهو وهو تركه تهاون هل هو مسلم او لا؟ ويكفيك قبحا اذا تركت الصيام ان اهل العلم يختلفون في حالك. ويكفيك ايضا هذا الوعيد الشديد انك تعذب في نار جهنم اذا تركت الصيام متعبدا اقول هذا لان هناك جمع كثير نسأل الله من شباب المسلمين وفتيات المسلمين من يتركن صيام مع قدرتهن ومع مع قدرتهن على الصيام فترى من لا يبالي بصيام شهر الله اه رمظان فتراه مفطرا في نهاره به اكلا شاربا مستهترا بهذه الفريضة ولا شك ان هذا على على وعيد شديد عليك من كبائر الذنوب. اما اذا ترك مستهترا شريعة الصيام وغير مباليا بها وهازئا بها فهذا يكون مع تركه ايضا مستهزئا ساخرا فيكرو بهذا الفعل يكفر بهذا الفعل لانه تركه مستهترا مستهزئا تاركا لدين الله عز وجل فهذا يكون كافرا. لكن ان تركه من باب انه يرى انه لا يستطيع الصوم او انه يشح طعام يشح بالطعام فهذا يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا يقول كان يكون ترك الصيام على الصحيح انه كبيرة من كبائر الذنوب يوجد يوجب الوعيد الشديد. وهذا ما نقاه رحمه الله تعالى بعد ذلك يجب صيام رمضان يجب صيام رمضان وهذا بالاجماع على كل مسلم وخرج بقوله المسلم خرج الكافر فالكافر لا يصح منه الصوم لانه ليس من اهله وهو مع كونه ليس من اهله يعاقب عليه يوم القيامة. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانه وان لم تصح منه العبادة فانه يعاقب عليها يوم القيامة يعاقب عليها يوم القيامة. فلو صام الكافر لم يصح منه الصيام لانه ليس ممن يقبل من العمل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام فلن يقبل منه. فغير مسلم لا يقبل صيام ولا قيام ولا صلاة حتى يسلم. الشرط الثاني ان يكون بالغا البالغ يتعلق بالوجوب اما من جهة الصحة فيصح الصيام من المميز لو صار مميز فصيامه صحيح اذا امسك عن الطعام والشراب بنية واما جهة الوجوب يجب عليه اذا بلغ واختلف العلم فيما فيما قبل ذلك. هل يجب عليه او لا يجب؟ فمنهم من قال انه يجب في رواية عن احمد انه يجب عليه اذا اطاق صيام ثلاثة ايام اذا اضاء الصيام ثلاثة ايام متتاليات فانه يجب عليه ان يصوم لكن الجمهور يذهبون الى ان الوجوب يتعلق بالبلوغ لحديث علي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال رفع القلم عن ثلاثة وعن الصغير حتى وعن الصبي حتى يبلغ عن الصبي حتى يبلغ فدل هذا على ان ان الصبي غير مكلف حتى لكن يعود الصبي على الصيام ويؤمر به حتى يعتاده ويتعود عليه الشرط الثالث ان يكون عاقلا. والمجنون لا يجب على الصيام لانه اما ممن رفع له التكليف. وعلى المجنون حتى يعقل وعلى حتى يعقل فالمجنون ليس بمكلف وان صام فصيامه غير صحيح لانه لا يعقل معنى الصيام. اذا الاسلام والعقل والبلوغ هي شروط الشرط الرابع ان يكون قادرا على الصيام ان يكون قادرا على الصيام وهذا الشرط ليس اه شرط صحته وانما الشرط وجوب فلو صام غير قادر صح صيامه واجزأ واجزأ عنه لكن من جهة الوجوب نقول لا يجب على غير القادر كالمريض المريض الذي لا يستطيع الصيام لا الصوم الكبير السن الذي لا يستوعب الصيام ايضا لا يلزمه الصيام ولا يجب عليه. فقوله القادر على الصيام خرج بذلك المريض وخرج لك الشيخ الكبير وخاد لك المرأة الكبيرة. والمرضع والحامل. هؤلاء يسقط له الصيام لعدم قدرتهم كذلك المسافر يسقط له الصيام بالمشقة تلحقه بالصوم حال سفره قال ويؤمر به الصبي من باب تعويده على الخير يؤمر به اذا بلغ سبع سنين او اذا اطاقه يؤمر به صم اذا كان يطيق الصيام بسبع سنين امره اذا كان لا يطيقه ابن سبع سنين امره اذا بلغ ثمان اذا بلغ تسع متى ما اطاق ان يمسك امره به امره به اذا اطاق الامساك عن الطعام والشراب وهنا يكون من باب التعويد. يعوده اولا ان يصوم الى الى وسط النهار. ثم يعوده يصوم الى ثلثي النهار ثم ويعوده حتى يصوم النهار كله اذا كان صبيا ويجعل له شيء من اللعب كما كان يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الربيع كن يجعل لهن من العهد ليلهيهم عن الطعام ونشغلهم عن الطعام فهنا لا بأس ان يجعل الوالد والوالد لابنائهم ولاولادهم شيئا من اللعب يلهون بها عن طلب الطعام والشراب حتى يفطروا حتى يأتي وقت الافطار فيفطروا. فهذا ايضا قالوا يؤبه الصبي اذا اطاقه قال ويجب باحد ثلاثة امور باحد ثلاث اشياء اي يجب صيام رمضان باحدى الاشياء وهذا في المذهب خاصة الامر الاول باكمال عدة شعبان اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وجب عليهم بعد اكماله ان يصوموا بالاجماع اذا اجمعوا اذا اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فانه يجب ان يصوموا بعد الثلاثين اجماعا يجب علينا ان يصوم اجماعا الحالة التالية ورؤية هلال رمضان رؤية هلالي رمضان ورؤية هلال رمضان تتعلق بها مسائل اشرني ان ان يعني يجب الصيام ايضا بالرؤية. واختلف الفقهاء في الرؤية فمنهم من قال انه لابد ان يراه الجمع الكثير ان يراه الجمع الكثير اذا كان هناك صحو ولم يكن هناك قطر فلا بد ان يراه الجمع الكثير الذين يستطيعون رؤيته ولا يصح او لا تنصح الرؤية برؤية واحد مع صحو النهار ومع اتظاح الرؤية وهذا مذهب اهل الرأي. ولهم قول اخر انه في في وقت في القتل والغيب يجوز ويصح منه رجل واحد. القول الثاني انه لابد ان يراه اثنان ان يراه اثنان ولا يقل من اقل من اثنين وهذا مذهب مالك وغيره. القول الثالث هو الصحيح انه يصح برؤية رجل واحد برؤية رجل واحد بل نقول حتى لو رأته امرأة صحت رؤيتها وصام الناس بهذه الرؤية على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا الامر الثاني برؤية هلال رمظان. فاذا رأى المسلمون الى رمضان وجب عليهم ان يصوموا فاذا رآه الجمع الكثير وجب عليه بالصيام اجماعا. واذا رآه اثنان وجب عليه الصيام في قول عامة اهل عن العلم واذا رآه اثنان في في غيب وقدر واجب على الصيام بالاجماع ايضا بالاجماع ايضا لم يصوم اذا رآه في وقت غيب وقتل او اثنان يكون واجب الاجماع والصحيح انه برؤية هلال رمظان ولو رآه واحدا فانه يجب على يجب على المسلمين ان يصوموا. الشرط الثقال والثالث ووجود غيب اوقت لي في الثلاثين يحول دون يحول دون رؤيته. هذا احد مفردات المذهب احد فوات المذهب انهم يوجبون صيام اليوم الثلاثين اذا حال في ليلته دون رؤية الهلال غيب او قدر ويسمى اليوم الثلاثين من من شعبان. يقول اذا كان يوم الثالث من شعبان وكان في ليلة ذلك اليوم غيب وتر فانهم يصومون اليوم الثلاثين في المذهب وجوبا. المذهب وجوبا. وهذه الرواية ليست منصوص عليه عند احمد بل انكر شيخ الاسلام وغيره ان احمد يوجب صيام اليوم الثلاثين وانما الذي عرف عن احمد هو قوله بالاستحباب بالاستحباب لا بالوجوب وهذا الذي رجحه ابن مفلح تعالى ورجح ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال لا يعرف عن الامام احمد انه اوجب صيام يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب او قتر وقال انما هذا من فعل متأخر الاصحاب رحمهم الله تعالى وهذا هو الصحيح فان الامام احمد عمدته وفي ذلك مرجع لذلك الى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا كان دون حال دون رؤية الله ليوم الثلاثين غيب او قتر فاصاب احتياطا وحمل قوله صلى الله عليه وسلم رؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاقدروا له بمعنى التضييق كان العمر يرى التقدير هنا بمعنى التضييق اي ظيق على هلال شعبان تضيق على ايام شعبان بالصيام فصوم يوم الثلاثين وهذا يسمى بالصيام يوم الثلاثين اذا كان هناك غيب وقدر ولا يسمى عند الحلال بهذا اليوم بيوم الشك. يوم الشك عندهم هو اليوم الثلاثين الذي لم يحل دون رؤية هلاله لا غيب ولا قتر. اذا اليوم الثلاثين اذا حال دون رؤيته غيب او قتر فالمذهب يوجب صيامه. والصحيح ان احمد احمد هو استحبابه والصحيح الذي اتى به اهل العلم انه لا يشرع صيامه وانه هو يوم الشك. اما الحنابلة فيرون ان يوم الشك هو اي واليوم الثلاثين الذي لم يحل دون رؤية هلاله غيب ولا قتر. فان حال دون رؤية هلال غير مؤقت ما يسمى؟ يقول هذا الباب الاحتياط يصاب وجوبا يصاب وجوبا. لكن نقول الصحابي في هذه المسألة ان صيام رمضان يجب بامرين. صيام رمضان يجب بامرين الامر الاول باكمال عدة شعبان باكمل شعبان ان يكملوا عند شعبان ثلاثين يوما. الامر الثاني برؤيته لا لرمضان. اما الامر الثاني ذكر هنا الماتن فنقول هذا ليس بصحيح فهذا ليس بصحيح. بل ثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ويوم الشك لا يجوز صيامه عند جماهير اهل العلم. وهو على الكراهة ولا التحريم والصحيح انه على التحريم ويوم الشك هو اليوم الثلاثين سواء حال دون رؤيته غيب او فتر او لم يحل دون غيب دون رؤية غيب وقتل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته تغم عليكم في حديث ابن عمر قال فاقدروا له. وفي حديث ابن عباس فاتموا عدة شعبان فانهم عند ابي داوود. وعند البخاري محمد بن زياد عن ابي هريرة فاتوا عند فاتوا عدة ثالث يوما وجاء يضحي ابن عمر قال فاتوا شعبان لكن نقول في حديث ابن عمر في لفظة اكملوا عند شعبان نقول ليست محفوظة والمحروم ابن عمر انه قال فاقدروا له وكان ابن عمر يرى معنى التقديم معنى التضييق يظن بمعنى ايش؟ معنى كما قال تعالى وظن ان لن نقدر عليه معنى ان لن نضيق عليه هذا معنى التقدير بمعنى التظييق فكان ابن عمر يرى ان من اذا اذا اذا نرى هلال رمظان ان نظيق عليه بالصيام قبله. فيصوم يوم الثلاثين وجاء ذلك عن عائشة وعن ابي هريرة. لكن عن عائشة لا يصح وانما وصح ذاك عن ابن عمر فكان رظي الله تعالى عنه يصوم اليوم الثلاثين الذي حيل بين رؤيته غيم او قتر فيصوم وهذا الذي ذهب اليه احمد ويرى ان على الاستحباب ويردك على الاستحباب لكن نقول الصحيح الذي عليه جميع العلم ان يوم الشك وهو سواء وهو يوم الثلاثين سواء حيل بين رؤية الهلال غير او كانت السماء صحوا فانه لا يصام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع قول عموم قول عمار ابن ياسر قال من انه قال من صام اليوم الذي يشك فقد عصى ابا القاسم فقد عصى ابا القاسم اذا يجب الصيام بامرين باكمال عدة شعبان وبرؤية هلال رمضان. قال ايضا واذا رأى الهلال وحده صام. هذه مسألة اذا رأى الهلال وحده هل يصوم او لا يصوم؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان من رأى هلال رمضان وحده انه يصوم. هو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي. واما احمد فله روايتان المشهور في المذهب انه يفطر انه يفطر ولا يصم لكن الصحيح الصحيح الذي عليه الجمهور انه اذا رآه وحده انه يمسك عن الطعام يمسك عن الطعام ويصوم اذا رآه وحده القول الثاني في المذهب ورجعه شيخ الاسلام ابن تيمية انه يفطر كما يفطر الناس بعموم قوله الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون هذا حديث ابي هريرة وعاشوا في اسانيدهما ضعف دليل على ان المسلم يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. فاذا رآه وحده نقول وصام فهو الافضل لكن لو لم يصم فلا شيء عليه لكن الافضل السنة ان يصوم كما قول الجو لانه رأى هلالا لانه رأى هلال هلال رمضان اما اذا ترك اذا كانت رعاه وحده وكان المال الذي هو فيه يأخذ بالحساب فانه يجب عليه الصيام وجوبا اذا كان الباب الذي الذي رأى الهلال فيه يحسب ويعتبر ويعتمد الحساب في الصيام وهو قد رآه فانه يجب عليه يصوم لان المعتمر في الصيام هو الرؤية وليس الحساب فالحساب الصحيح انه لا يجوز ان يعتبر في باب صيام رمضان قال فان كان عدلا اي هذا الرائي صام الناس بقوله. وهذا هو الصحيح كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ رأى الناس الهلال يقول فرأيت فاخبطت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس بصيامه حديث عبدالله ابن عمر جاء في حديث ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن ابي نافع عن ابيه عن ابن عمر انه قال تراءى الناس هلال رمضان فرأيته فاخبرته النبي فامر الناس بالصيام. وكانت جاء من حديث عكرمة مع ابن عباس ان اعرابيا وسلم فقال لي رأيته الى رمضان فقال تشهد الى الله؟ قال نعم. قال فامر بلالا يؤذن ان يصوم الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برؤية ابن عمر واخذ وبرؤية ذلك الاعرابي وان كان حديث الاعرابي الصحيح فيه الارسال الصحيح فيه الارسال فهو اصح فقد جاء مرفوعا جاء متصلا وجاء مرسلا وقد روى سفيان ابن سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة مرسلا. رواه سماك مرسلا وقد وصله بعض اهل العلم. والصحيح انه مرسل. لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود وغير اسناده واسناده جيد فاذا رآه واحد صام وامر الناس وقبلت شهادته صام وصام الناس برؤية هذا الرائي. قال وان صام شهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. هنا الان فرق الماتن بين اذا صاب رؤية رجل واحد وبين الصيام برؤية رجل اذا صابوا برؤية رجل واحد واكمل عدة شعبان ثلاثين واكمل عدة رمضان ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال قال يصوم اليوم الواحد ثلاثين لماذا؟ لان صيامهم اليوم الاول كان ايش؟ كان مشكوكا به كان مشكوكا به. وهذا القول ليس وهو قول يقول وان صار بشهادة اثنين ثلاث يوم افطروا وان كان بغيب اي سابق بانه كان غيبا وصاموا او بقول بواحد لم يفطروا الا ان يروه. والصحيح في هذه المسألة كما هو قول الجمهور انهم اذا صاموا ثلاثين يوما افطروا وان لم يروا هلال شوال وان لم يروا هلال شوال والقول ذكره الماتن نقول هو قول مرجوح وقول مرجوح والصحيح ان العبرة هو باكمال صيام واكماله يكون بثلاثين يوما وليس هناك صيام اكثر من ثلاثين يوما ليس هناك صيام اكثر من ثلاث الا ان يتقدم رمظان وتقدم رمظان لا قلت كما في حديث ابي هريرة قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فلا يجوز من يتقدم صيام رمضان بيوم وكذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان او هو من رمضان؟ فهذا ايضا لا يجوز صيامه. قال ايضا الا ان يروه او يكمل العدة واذا اشتبهت الاشهر. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير. هذه مسألة اخرى اه وهي مسألة اذا اشتبهت الاشهر على الاسير اسير ولا يعلم متى دخل رمظان ولا يعلم متى دخل رمظان. نقول الاسير الذي الذي لا يعلم متى دخل رمظان ولا يدري متى يأتي رمظان الراجح من دعابة اهل العلم انه يتحرى انه يتحرى ويصوم. يتحرى ويصوم. فان صام وكان صيامه عقب وضال عقب رمضان اجزى عن رمضان في قول عامة بل هو شبه اتفاق بينهم اجزاء يعني مثلا تحرى فلما صام صار اذا هو اذا هو قد صام شهر الحادي عشر شهر ذو القعدة وان بعد رمضان بشهرين نقول هنا ثياب صاحبه يجزى عن صيام رمضان اما اذا كان صيامه وافق رمظان فهذا بالاجماع ان صيامه صحيح بتحريه. اذا كان صيامه قبل رمضان صام شعبان وعلم بعد انتهاء رمضان انه صام شعبان ولم يصم رمظان نقول في قول عامة ايظا انه يقظي رمظان لانه صام قبل وقته فلا يجزئ هذا الصيام فلا بد ان يعيد الصيام مرة اخرى ويكون صيامه بعد شهر رمضان. اما اذا اصابه لا يدري اصابه قبل رمضان او بعد رمضان فانه يجزئ عنه اذا صام ثلاثين يوما. فيقول فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه في قول عامة اهل العلم. وان وافق قبله لم يجزه ايضا في قول عامة العلم لانه صام رمضان قبل وجوبه والحكم متعلق الوجوب. فقبل رمظان لا يسمى الصيام واجبا. فلا بد ان يكون الصيام بعد وجوب بعد وجوبه ووجوبه يكون بدخول رمضان ولو صام ولو صام بعضه في رمضان بعضا لو صام بعضه في رمضان وبعضه قبل رمضان قضى الذي قبله ولم يقض الذي صامه في رمضان اذا هذا ما يتعلق بمسألة رؤية هلال هلال رمضان وكيف يدخل رمظان؟ قلنا انه يدخل باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما او برؤية نادي هلالي رمضان والرؤية المعتبرة ان يراه عدلا مسلما فان فانه اذا رآه عدل موسى وقبلت شهادته صام الناس وصام وصام الناس بصيامه فرآه اثنان فهذا من باب اولى اذا رآه الجمع الكثير فهذا من باب اولى انه يصاب وهذا بالاجماع لا خلاف عند ذلك. واما في مسألة الفطر من رمضان فانه لا يفطر الا برؤية الا برؤية اثنين وهذا في قول عامة الفقهاء الا قول لابي ثور رحمه الله تعالى فانه يرى انه ايظا كما يصح الصيام في رؤية برؤية رائي واحد يصح الفطر ايضا برؤية راء واحد. والصحيح ان الخروج على الاصل وهو انه لا بد له من رؤية اثنين عدلين يثبتان رؤية هلال شوال. واما برؤية واحد فانه لا يكون به فطرا ولا به الفطر وانما يكمل عدة رمضان ثلاث يوما ثم يفطر بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد