وانتهينا في كتاب العمدة الى قول الماتي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فان جامع والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فان اولم يكفر فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة تسمى هذه المسألة مسألة تداخل الكفارات. تداخل الكفارات وهل الكفارات تتداخل؟ منهم من يقول ان التداخل اما ان يكون بسبب باشتراك في السبب او اشتراك في الحكم اما ان يكون اشتراك في السبب واما ان يكون اشتراك في الحكم. هذه بس مبدأ التداخل فمثل السبب مثلا آآ السبب زنا مرة ومرتين وثلاث هذا حكمه حكمه اذا كان غير محصن الجلد زنا ثلاث مرات تداخلت حدوده فيجلد مرة واحدة ولو تكرر زناه. هذه يسمى تداخل لاتحاد السبب لاتحاد السبب اما اذا كان الاتحاد في الحكم دون السبب كان يكون الحكم مثلا اطعام ستين مسكينا فكان هناك كفارة ظهار وكفارة جميع في رمضان فهذه متحدة من جهة الحكم ان عليه ستين مسقط بستين مسكينا. بعض اهل العلم يرى ان ايضا هذا يتداخل. والصحيح الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي انها يقول هنا فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة اذا جامع في يوم ذكرنا ان المجامع في نهار رمضان انه قد ابطل صيامه بالجماع وانه اثم بهذا الجماع وعليه التوبة والاستغفار والرجوع الى الله عز وجل بسبب هذا المنكر الذي فعله ويلزمه ايضا ان يكفر كفارة الجماع وكفارة الجماع هو ان يعتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا والصحيح عند جماعة العلم ان ان الكفارة هنا على الترتيب لا على التخيير على الترتيب على التخيير اذا جاء اذا اذا جامع في اول اليوم ثم جامع في وسطه ثم جامع في اخره اذا لم اذا كفر اذا لم يكفر اذا لم يكفر فعامة اهل العلم انه يلزمه كفارة واحدة بل نقل ابن عبدالبر الاجماع على ان من جامع في يوم واحد اكثر من مرة ولم يكفر فلا يلزم الا كفارة واحدة وهناك رواية في المذهب انه يلزمه لكل لكل جماع كفارة. وهذا القول قول ضعيف اما اما اذا كفر اما اذا كفر جامع اول النهار وكفر ثم جامع في وسطه نقول ايضا الصعد عند جماهيرها العلم انه لا يلزمه ان يكفر مرة ثانية. لماذا؟ لان حرمة اليوم قد انتهكت بالجماع الاول واصبح هذا الصيام في هذا اليوم باطل مع انه يلزمه الامساك يلزمه الامساك لكن لو جامع في ايام عدة جامع في رمضان عشر مرات جامع في رمضان عشر مرات من اهل العلم من يرى انه اذا جامع في اليوم الاول واليوم الخامس والسابع والثامن ولم يكفر انه يلزمه كفارة واحدة. وهذا المشهور عند الامام احمد والمذهب. القول الثاني وهو قول الجماهير انه يلزم لكل يوم تارة وهذا اقرب لماذا تقول لان لكل يوم حرمته لكل يوم حرمته فهو قد انتهك حرمة اليوم الاول فيلزمه كفارة له وانتهك حرمة اليوم الخامس ويلزمه كفارة له وانتهك اليوم السادس فيلزم كفارة. اما اذا كفر اليوم الاول ثم انتهك الخامس فهذا بالاتفاق يلزمه كفارة تالية لكن الصحيح نقول انه سواء كفر او لم يكفر اذا انتهك حرمة الايام باكرم الجماع فانه يلزم لكل يوم كفارة. اذا جامع في اليوم الاول واليوم الثالث والرابع والخامس سواء كفر ومكفر نقول عليه اربع كفارات اربع كفارات القول الثاني ان علي كفارة واحدة لان الحكم واحد الحكم واحد والسبب واحد فيتداخل فتداخل الكفارات لكن هذا القول نقول الصحيح انه ليس بصحيح قال فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية اي في نفس اليوم كفر ثم جامع فكفارة ثانية وهذا لا خلاف فيه هذا يقول هنا لا خلاف في بين العلم والصحيح نقول انه جامع في اليوم الواحد وكفر ثم جامع في نفس اليوم ان هذا اليوم قد انتهكت حرمته فلا يلزمه كفارة ثانية انه في حكم الذي في هذا اليوم وكل من لزمه الامساك وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة الذي يلزمه الامساك من هو شخص يلزمه الامساك شخص مسافر ثم رجع الى بلده يقول يلزمه ان يمسك بقية يومه امرأة الحائض ثم طهرت في اثناء اليوم قالوا يلزمها ان تمسك بقية يومها فقالوا كل من يلزمه الامساك وجامع بعد امساك يلزمه الكفارة هذا هو المذهب. والقول الثاني مذهب انه لا يلزمه شيء لان من افطر اول النهار افطر اخره فمن اتى من سفر وهو مفطر وجد امرأته قد طهرت من حيضها وهي قد افطرت في اول النهار وجامعها نقول لا شيء عليهما لا شيء عليهما ولا يلزمهم الكفار ولا يلزمهم الكفارة لان من افطر اول النهار افطر اخره وهو لم ينتهك حرمة اليوم لانه مفطر في هذا اليوم. فلو جامع وهو مسافر لا شيء عليه. فكيف اذا رجع الى بلده وقد افطر والنهار؟ تلزمونه بالامساك ولا دليل على ذلك. لان الصيام لا يسمى صيام الا من اول النهار او من اول اليوم وهذا الرجل قد رخص له الشارع ان يفطر وقد افطر بعذر شرعي فلا فلا يلزمه ان يمسك بقية يومه بل وفي حكم المفطر ولو جامعة وهو مسافر بعد الرجوع الى بلده نقول لا شيء عليه ولا يلزمه شيء ومن اخر القظاء هذي مسألة اخرى الان من اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان الاخر حتى ادركه رمظان الاخر فليس عليه غير القظاء الذي افطر بعذر يلزمه قضاء الايام التي افطر فيها والذي افطر واخر له له حالات. الحالة الاولى ان يؤخر القضاء لعذر مثلا شخص افطر لمرض ثم امتد به مرظه امتد به مرظه حتى جاء رمظان الاخر ثم انتهى رمضان الاخر وامتد به المرض هنا نقول ان الذي يلزمه فقط اي شيء ان يقضي الايام التي افطرها ولا يلزمه شيئا غير ذلك. اي لا يلزم لا اطعام ولا كفارة. انما الذي يلزمه هو ان يصوم الايام التي افطر. لماذا لانه اخر اخر القظاء بعذر اخاذ قول قال فليس عليه غير القضاء وهذا هو قول عامة اهل العلم. هناك قول عند عن ابن عباس ان من ادرك رمضان الاخر ولم يقضي رمضان الاول انه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يقضي لكن هذا القول هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف قال وان فرط وان فرط بمعنى انه اخر القضاء بغير عذر اخر القضاء بغير عذر فهذه فهنا قال اطعم مع القضاء. اطعم مع القضاء لكون لكل يوم مسكين. القسم الثاني او الحالة التالية اخر القظاء لكنه اخره بغير عذر افطر من رمظان الذي مظى ثم جلس عشرة اشهر وهو يستطيع القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان الثاني ثم افطر ثم صام رمظان وقظى رمظان الاول بعد رمظان الثاني قالوا هنا يلزمه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا وثبت ذلك عن عن ابي هريرة جاء من حديث مجاهد ابي هريرة ومن حديث عطاء عن ابي هريرة وجاء ايضا عن ابن عباس باسناد صحيح عن العكرمة عن ابن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقضي ويطعم انه يقضي ويطعم لاي شيء لتفريطه. وهناك قول انه يطعم ولا وهناك قول انه انه يقضي ولا يطعم قال الذين قاده يقضي ولا يطعم احتجوا بقوله تعالى فعدة من ايام اخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للقضاء وقتا. بل ربنا سبحانه وتعالى عندما قال فعدة الايام الاخر لم يحدد القضاء وقتا فهو مخير في قضاء هذه الايام متى ما قضاها فقد سمي انه قضى. فلو قضاها في قبل رمضان الثاني او بعده فانه يسمى قد قضى ما عليه لكن لفتوى الصحابة كابي هريرة وابن عباس فان الاخذ بفتواهم رضي الله تعالى عنهم هو الذي يلزمنا فنقول من باب الاحتياط من الاحتياط انه يقضي ويطعم لفتوى الصحابة لفتوى الصحابة. والا الدليل الا الدليل يدل على انه لا يلزمه فقط الا القضاء. الدليل يدل على ان من افطر بعذر واخر القضاء انه لا يلزمه شيء غير القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام لكن الافضل والاسلم انه مع قضائه يطعم مع كل يوم مسكين اذا استطاع اما اذا لم يستطع فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء ترى من القضاء فقط واذا عجز عن القضاء ايضا اطعم عن كل يوم مسكين وسقط عن القضاء قال وان ترك القضاء حتى مات. القسم الاول هذا لمن؟ الحي الحي الذي اخر القظاء اخروا العذر لا شيء عليه اخره بغير عذر عليه القضاء والاطعام على المذهب من مات من مات وهو عليه قضاء حتى مات يعني مات الرجل الذي عليه قضاء ولم يفرط يعني اخر القظاء لعذر ثم مات افطر عشرة ايام من رمظان ثم اتى شوال وهو مريظ اتى ذي القعدة وهو مريظ ثم مات نقول لا لا شيء عليه. معنى ايش لا شيء عليه؟ لا قضاء ولا صوم. ليس عليه لا قضاء ولا صوم. ولكن ان اراد اولياؤه ان يطعموا عنه او يصوموا عنه فهو حسن لكن لا يجب. لماذا؟ لان هذا الميت لم يفرط. هذا الميت لم يفرط. هو الان مرض فافطر وامتد مرضه معه حتى مات فهو لم يبقى مدة يستطيع معها الصيام فيلزمه الصيام فهو قد سقط عنه القضاء لعذره مرضه. القسم الثاني شخص افطر من رمضان ثم بعد فراغ من رمظان بعد اتيان شوال وذي القعدة مات وعليه عشرة ايام وقد فرط يستطيع ان يقضي لكنه لم يقظي وليس عنده عذر في تأخير لم يكن عنده عضو في تأخير القضاء فهنا اختلف الفقهاء منهم من قال ان وليه يصوم عنه ومنهم من قال ان وليه يطعم عنه فذهب جمع له العلم الى انه لا يصوم احد عن احد. ومن مات عليه من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه كل يوم مسكينا. جاء عن ابن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن عائشة وهو مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وابي حنيفة انه لا يصوم احدا احد وذهب الامام احمد الى ان صيام النذر يصوم عنه وليه. واما صيام الفرض في طعم عنه وليه. وذهب الشافعي الى انه يصوم عن الولي. والصحيح بهذا القول انه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول الصحيح في هذه المسألة ان من مات وعليه صيام وقد فرط في قضائه فان وليه يصوم عنه اذا اراد ذلك واذا لم يصم ماذا نقول عليه؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا اذا كان الولي يريد ان يقول لن اصوم عنه نقول يخرج من تركة هذا الميت قيمة اطعام اي لو كان ميت مات وعنده ورث. نقول نخرج من تركته قيمة اطعام الايام التي افطر فيها افطر عشرة ايام نطعم عشرة مساكين نطعم مساكين من تركته وهذا وجوبا يخرج هذا يخرج اولياء ذلك وجوبا. اما اذا صام الولي فهو احسن لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي حديث ابن عباس في قصة امرأة نذرت ان تصوم وشهرا امر النبي وسلم ان يصام عنها ولذلك احمد ذهب الى ان النذر يصام عنه يصوم عنه وليه واما الفرض فانه يطعم عنه لكن نقول الصحيح لذلك ان النذر والفرظ كلهم يصام عنه فيه ولا يلزم القظاء ولا يلزم الاطعام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا عام من مات وعليه صيام هذا عام في كل صيام سواء كان صيام فرض او صيام نذر او صيام كفارة فان وليه يصوم عنه اذا لم يصم فانه يطعم عن كل يوم من هذه الايام مسكينا قال وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. هذا مذهب الجمهور انه اذا مات الميت وعليه ايام من رمضان وقد فرط في قظائه انه يطعم عنك. تقول الصحيح انه ايضا يصام عنه. يصوم وليه عنه ان شاء وان لم يشأ اطعم عنه عن كل يوم مسكين. فان قال لن عنه الزمناه بالاطعام من تركة الميت لان هذا حق لله عز وجل يجب قضاء هذا الدين. قال الا ان يكون الصوم منذورا منذورا لماذا؟ لان في حديث ابن عباس ان امرأة قالت ان امي ماتوا عليها صيام شهر النذر لا تنسوا ان تصوم شهرا. فامر وسلم ان يقضي ان يقضي عنها او تقضي عنها صيامها فاخذ بهذا الحديث ان النذر اذا نذر مسلم ان يصوم شهرا مثلا ومات ولم يصم ان اولياءه يقضون عنه يقضون عنه هذا يقضون هذا الصيام لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فانه يصام عنه وهذا الصيام عن الوجوب الا على الاستحباب؟ نقول على الاستحباب وليس على الوجوب فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه عن كل ومن مسكين وكذلك كل نذر طاعة كل نذر طاعة مقصوده من نذر ان يصوم ثلاثة ايام او يصوم يوم فكل نذر يجب الوفاء به ويجب على ولي ان يفي بهذا النذر لوليه الذي مات اذا نذر ان يصوم. فيصوم عنه وليه. كذلك نقول لو نذر الميت قبل ان يموت ان يطعم عشرة مساكين فانه يلزم اولياءه ان يوفوا بنذره. لو نذر ان يعمر شخصا من الناس لزم اولياءه ان يعمروه من تركة هذا الميت لان النذر واجب في ذمته واولى ما يجب قظاؤه من الدين ما يتعلق بحق الله عز وجل فانه ايظا فدين الله وان يقضى كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد