السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نختم ما يتعلق بابواب العبادات ويكون هذا خاتمة كتاب الحج وما يتعلق باحكام الهدي والاضحية والعقيقة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية قال والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر. والتضحية افضل من الصدقة بثمنها والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها ولا يجزئ الا الجذع من الضال وهو ما كمل له ستة اشهر والثني مما سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعزي ما له سنة وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزئ العوراء البين ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها تجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها وسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم. ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم وان ذبحها صاحبها فهو افضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والاهدي بقوله هذا هدي او اشعاره وتقليده مع النية ولا يعطي الجازر لاجرته شيئا منها والسنة ان يأكل ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز ولو ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيء منها فاما الهدي فان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعة فطبخت واكل من لحمها وحسا من مرقها ولا يأكل من من كل واجب الا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي قال باب العقيقة وهي وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم اسابيعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقه فان فات ففي اربع عشرة فان فات ففي احدى وعشرين وينزعها ينزعها ينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الاضحية فيما اسوأ ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية اي هذا الباب يتعلق باحكام الهدي وباحكام الضحايا اما الهدي فهو ما يهدى الى بيت الله الحرام وهو ينقسم الى قسمين هدي الواجب وذلك لمن كان متمتعا او قارنا وكان عنده قدرة واستطاعة على ان يذبح فان الهدي في حقي يكون واجبا على المتمتع وعلى القارن وهذا محل اتفاق بين اهل العلم واما الهدي الذي هو ليس بواجب هو كل ما يتطوع به المسلم من هدي يسوقه الى بيت الله الحرام ويقربه قربة لله عز وجل يذبحه في في المسجد الحرام ان يذبحه في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم سواء كان في عمرة او في حج او دون حج وعمرة وهو وهو الهدي الذي يبعث به الى مكة فان بعث من الابل او البقر قلدها واقلدها وساقها الابل تقلد وتشعر والبقر تقلد وتشعر ايضا واما الغنم فتقلد دون اشعار وتقليدها بمعنى ان يوضع في عنقها قلادة وتنعل ايضا وتلبس جلالا على معظما اي تعظم بهذا الجلال وتشعر في جنبها الايسر بان تجرح جرحا يسيرا يخرج معه الدم حتى يعلم الناس ان هذه ان هذه هدي يقرب الى الله عز وجل وهذا سنة وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه وهو في المدينة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم ويبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فهذا من السنة ان يفعله المسلم ان يرسل الهدي الى مكة فيذبح هناك ويتصدق به على فقراء الحرم. وان كان بعد نسك كعمرة او حج فهو افضل ان كان مع نسك فهو افظل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر ذبح هديا صلى الله عليه وسلم ونحر ابلا صلى الله عليه وسلم وكذلك في حجه نحر مائة بدنة صلى الله عليه وسلم. فهذا مستحب وهو سنة وليس وليس بواجب باتفاق اهل العلم وانما الذي يجب من ذلك ما يتعلق بالتمتع والقران من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا يسمى متمتع او قارن. ان تحلل بينهم فهو متمتع وان لم يتحلل فهو قارن قال سنة لا تجب الا بالنذر اي ان الاصل في الهدي انه سنة ولا يجب الا بالنذر النذر فقال الله علي هديا فانه يكون عليه واجبا ويجب عليه ان ان يوفي بهذا النذر ان يوفي بهذا النذر. وهل يجب بتعيينها على خلاف بين اهل العلم؟ اذا عين هذه الذبيحة وقال هذه هدي هل تجب منهم من اوجبها والصحيح انها لا تجب الا الا اذا نذر بذلك لله عز وجل اما اذا قال هذا هدي ثم تركه فلا شيء عليه. وان كان السنة اذا عينها ان يذبحها لله عز وجل وان يتقربها لله سبحانه وتعالى وقال واما واما الاضحية فوقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من اوجبها ومنهم من قال انها سنة مؤكدة ومنهم من خصها بكل بيت منهم من خص بكل بيت لمن وجد سعة والجمهور على ان الاضحية سنة الاظحية سنة على كل اهل بيت ان يظحوا عن انفسهم باظحية واحدة عن كل اهل بيت عن كل اهل بيت وقد ذهب ابو حنيفة من وافقه الى ان الاضحية واجبة واخذ ذلك فيما رواه عبدالله بن عياش عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا الحديث ليس بصحيح فان فيه عبد الله بن عياش وهو ممن ظعف في حديثه وقد وقع في الحديث ايظا اظطراب واختلاف مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ان الاضحية ليست بواجب ما جاء عند ابي داوود من حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فكأنه كره الاسم. فقال اذا ولد لاحدكم ولدا فاراد ان ينسك عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاراد بمعنى انه مخير في ذلك وجاء عند مالك الموطأ من حيزيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد ولدا فاراد ان يمسك عنه نسيكه. فهنا علق علق الحكم بالارادة مما يدل على اي شيء على انها سنة وليست بواجب. وبهذا قال عامة اهل العلم ان الاظحية ليست بواجبة وانما هي سنة اكد لمن وجد سعة وجد قدرة على ان يضحي. وهي كما قال والتضحية افضل من الصدقة بثمنها. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى صلى الله عليه وسلم ولم يتصدق بثمن تلك الاضحية. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كله ضحى بكبش اقرن املح صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن املح ولما ذبح وضع قدمه على صفحته وهذا في صحيح البخاري وجاء عند ابي داودة السنة ذا ضحى بكبشين املحين قرنين جاء في موجوئين وجاء في سعيد الخدري انه قال افلح انه قال انه قال آآ ليس انه قال فحل اي انه غير موجوع وغير خصي اي فحل اي انه لم يقصى فظحى بكبش فحلل صلى الله عليه وسلم وضحى بكبش يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد وهذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصدق بثمن تلك الاضحية مما يدل على ان التضحية افضل ان الاضحية افضل من اخراج قيمتها او التصدق ثمنها وافضل ما يتقرب العبد في ذلك اليوم هو ان يريق دما لله عز وجل. فان اراقة الدم في ذلك اليوم وهو يوم النحر من القرب التي يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى والله يقول فصل لربك وانحر. فامر الله عز وجل ان ينحر المسلم في ذلك اليوم فالصلاة صلاة العيد عيد الاضحى والنحر هو ان يذبح ما تيسر له من الهدي. قال والافضل فيهما اي في الهدي والاضحية. قال الابل اما الهدي فلا اشكال فيه الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر ابلا وانه ضحى ببقرة صلى الله عليه وسلم في الهدي ايضا عن ازواجه رظي الله تعالى عنهم اما في الاضحية فقوله الافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم فهذا محل خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ضحى في المدينة بابل او ببقر وانما ضحى بكبشين املحين ضحى بكبشين املحين اقرنين صلى الله عليه وسلم ولو كانت الاضحية بالابل او البقر افضل لاختار ذلك ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال المالكية رحمهم الله تعالى ان الاضحية بالغنم من الاضحية بالابن من الابل والبقر. وذهب جمع من اهله وهو قول الجمهور ان الافضل ان منهم من يرى ان الافظل ما كان اكثر لحما اعظم ثمنا ومنهم من يرى تفظيل الابل والبقر مطلقا على الغنم. واخذوا ذلك من باب القياس اخذ ذلك من باب القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي هريرة في الذي يروح الى صلاة الجمعة فقال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة من راح بالساعة التافهة فكأنما قرب كبشا. فدل هذا على ان الابل افضل من البقر. وعلى ان البقر افضل من الغنم اذ لو كانت الغنم افضل لك انت هي المقدمة في الرواحل سائلة الى صلاة الجمعة. فلما دل ان المتقرر ذاهب الى الجمعة في الساعة الاولى كانما قر بدنه افاد ان هذا افضل وهذا له وجاهته لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضحى وقد ضحى بكبشين اقرنين املحين صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الافضل والسنة ان يضحي المسلم من الغنم بكبشين املحين اي ابيضين ان تيسر له ذلك او من اي لون شاء من الغنم ان يضحي بكبشين املحين اقرنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل. هنا ذكر قال ثم والافضل فيهما الابل. ثم البقر لما ذكرنا من حديث ابي هريرة في من رحل الى الجمعة الساعة الاولى. ويستحب استحسانها واستسمالها ويستحب ان يجعلها حسنة وان يجملها وتحسين وتجميلها ان كان في الهدي فهو ان ان ينعلها وان يقلدها وان يلبسها شيئا من الجلال وهو ان يوضع عليها شيء من الكساء تعظيما لهذا الهدي. وان كان من الاضحية ايضا فانه يستحسنها بان بان يسمنها يحسن علفها حتى تسمن. واما اشعار ان يشعر او يقلد الاضحية في بلده فهذا ليس له هو اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما اشعر وقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. اما الاضحية فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جللها او انه قلدها او انه او انه نعلها صلى الله عليه وسلم وانما ضحى بها على هيئتها لكن من السنة ان يسمنها وان يستثمنها وان يطيبها من جهة معلفها ومشربها ومأكلها. قال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن اما ما دون الجذع من الظان فهذا محل اجماع محل اجماع بين اهل العلم انه لا يضحى بما دون الجذع بما دون الجذع من الظان. فما فمن كان عنده مثلا من الضأن ما عمرها مثلا اربعة اشهر او خمسة اشهر نقول لا يجزئ ان يضحي بها اتفاقا اتفاقا. وهنا مسألة اولا قبل ان نبدأ في في سن الاظاحي لابد ان نعلم ان الاظحية لا تذبح الا من بهيمة الانعام لا تذبح الا بهيمة الانعام ولا يجوز ان يضحى بغيرها. لا يضحى بغيرها من البهائم كالغزال او الريم او اما يسمى بهذه آآ او الارنب او غيرها مما يؤكل لحمه لا يجوز. واما ما يذكر عن بلال رضي الله تعالى عنه ان انه قال ظحي ولو بديك فهذا الاثر وقع في خلاف هل هو من قول بلال رضي الله تعالى عنه؟ او من قول سويد بن غفلة وهذا وان صح فانه لا حجة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش واتفق اهل العلم على ان الاضحية تكون من بهيمة الانعام فحسب ولا يتجاوزها المسلم الى الى غيرها مما يؤكل لحمه. الامر الثاني اه السن الذي يضحى اما ما كان سنة فما فوق هذا محل اجماع انه يجزئ في بهيمة الانعام ما كان فوق السنة سنة فما فوق سواء من الضأن او من المعز فهذا ايجزء بلا خلاف. واما الظان فوقع فيه خلاف بين اهل العلم. فمن اهل من يرى ان الظأن لا يضحى بذكاء جذع الا اذا خلاء في السنة الثانية كما هو حال كما هو حال المعز. وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم. ذهب الى بعض اهل العلم ان الاضحية من الضال لا يظحى بها الا بعد ان يمضي عليها سنة. وذهب الجمهور الى انه يجزئ في الاظحية الظال يجزئ في الاظحية الظال اذا كان له ستة اشهر وجاء ذلك من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن مخنف ابن سليم رظي الله تعالى عنه انه بعث مناد ينادي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجزئ من الضأن ما يجزئ من من المعز اذا كان له ستة اشهر اذا كان له ستة اشهر وقال الجذع يوفي بما يوفي منه الثني. الجذعة توفي بما توفي منه الثنية. فالجذع هو الذي له الجذع هو الذي له ستة اشهر الجدع هو الذي له ستة اشهر فقال اهل العلم ان الجذع من الظأن تجزئ والجذع هي التي لها ستة اشهر فوق اذا اجدعت تسمى هذه جذعة وهي ما له ستة اشهر فما فوق. اما الثني فهو الذي له سنة فما فوق فما كان له سنة فهذا محل اجماع واما ما كان دون السنة فالصحيح انه يجزأ لحديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن مع المخلف بن سليم رضي الله تعالى عن ان النبي انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوفي يوفي بما يوفي الجذع يوفي الجذع يوفي بما يوفي منه الثني بما توفي منه الثنية وهذا اسناد اسناد صحيح قد جاء من حديث عاصم بن كليب عن ابيه عن مخلف بن سليم رضي الله تعال عنه. وجاء ايضا من حديث ام بلال بنت هلال عن ابيها ان قال يجوز الجذع من الظان اضحية. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة التي بعض رواة فام بلال هذه مجهولة وكذلك الراوي عنها مجهول ايضا. وايضا جاء في حديث ابن عبدالله عند مسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يتعسر عليكم. وهذا الحديث رواه مسلم وهو اسناده صحيح فيدل هذا على ان الافظل على ان الافظل ان ان يذبح مسنة فان عسر عليها او لم يجدها جاز له ان يذبح ثنية. فحديث جابر عند مسلم انه قال لا تذبحوا والا مسنة فالا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا رواه زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه فالصحيح ان الجذع يجزئ الجذع من الظال يوفي مما توفي منه الثني من غيره من الغنم. فاذا كان الانسان عنده جذعة جاز له ان يضحي بها جاز له ان يضحي بها كما ذكرت في قول عامة اهل العلم وهو القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص. اما من من البقر فما له سنتان. واما من المعز فما له سنة. واما من الابل فما له خمس سنين المسنة من البقر لها سنتان والمسن من الابل له خمس سنين. واما من المعز فما له سنة واما الظان فتخرج من هذا باستثناء وهي انها انها اذا كانت جذعة اجزأت في الاضحية على الصحيح اجزأت في الاضحية على الصحيح لحديث اخلف ابن سليم ولايظا لحديث بنت ابي بلال ابن ابن هلال بلال بن هلال رضي الله تعالى عنه قال ايضا بعد ذلك قال ولا تجزئوا وتجزئ الشاة الواحدة والبدنة والبقرة عن سبعة اما الشاة فلا يجوز ان يشترك فيها اكثر من واحد الشاة لا يجوز ان تقسم على اكثر من واحد الا اذا ضحى الرجل عن اهل بيته فاشرك اهل بيته في الاجر فهذا جائز ولا حرج وهذا الذي يفعله فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم هذا عني من لم يضحي من امتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشرك في اضحيته من لم يضحي من امته صلى الله عليه وسلم. فيجوز في الاضحية الواحدة ان يشرك معه من شاء في الاجر. اما ان يشترك اثنان في الاضحية فيشتركان في شرائها. فتكون عنهما فهذا لا يجوز وانما تكون لاحدهما فقط. فاذا اشترك ثلاثة او اربعة في اضحية وارادوا ان يتقاسموا لحمها بينهم ويذبحوها ان ان على انها اضحية عنهم جميعا فنقول لا تكون هذه اضحية وانما تكون شاة لحم يتقاسمونها بينهم ولا يكتب لهم اجر الاضحية. فالشاة لا تجزئ الا عن واحد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى بكبش وجعلها عنه وعن اهل بيته والاخرى عنه وعن من لم يضحي من امته. فالاشتراك في الاضحية الواحدة وان يفعله بعض الناس يشترك ثلاثة واربعة في شاة ويدفع هذا مئة وذاك مئة وذاك مئة ثم يشترون اضحية ويتقاسم بينهم نقول هذا يكون شاة لحم وليست وليست اضحية شاة لحم وليست اضحية فهذا يخرج من هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك واما الابل والبقر اما الابل والبقر فتجزئ عن سبعة اي ان البقر والابل يجزئ عن سبعة وذلك لحديث ابن عبدالله رضي الله تعالى في صلح الحديبية انه قال نحرنا الابل والبقر عن سبعة. فالابل عن سبعة بلا بلا يعني عن سبعة. وجاء عن ابي رافع انه كان جعلنا الابل عن عشرة ولكن هذا في باب القسمة وليس في باب الهدي. في باب الهدي جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن سواء كان من ابل او من بقر. واما حديث ابي رافع فاجعلها عن العشر في باب الغنيمة. وباب الغنيمة يختلف عن الباب يختلف عن باب الاضاحي والهدي. فحديث جابر الذي في الصحيح انه قال جعلنا اشتركنا السبعة في البدلة الواحدة وفي البقرة الواحدة وهذا الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ان البدلة عن سبعة وان البقرة وان البقرة عن سبعة ايضا فهذا لا خلافي بين الفقهاء. قال هنا قال ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي ولا العرجاء البين هذه تسمى بالعيوب التي تمنع من الاضحية هناك عيوب محل اتفاق بين اهل العلم في الاضحية لا تجزئ وهناك عيوب اختلف فيها الفقهاء هل تجزئ الاضحية ومع هذه العيوب او لا تجزئ اما التي هي محل اتفاق بين الفقهاء ما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عوراء العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها. والكبيرة التي لا تلقي اي الهزيلة المريضة التي لا تلقي. فهذه الاربع من العيوب محل اتفاق بين اهل العلم ان الا تجزي في الاضاحي؟ فاذا كانت هذه الاضحية مريضة وبين مرضها فان التضحية بها لا تجوز. كذلك كانت عوراء وبين عورها فان الاضحية بها لا تجوز. سواء كذلك كانت عرجاء وظلعها بين وواظح فان الاظحية بها ايظا لا تجوز كذلك الهزيلة التي ليس فيها لحم ايظا هي لا تلقي. فهذه محل اتفاق بين اهل العلم وانما اختلفوا في عدا ذلك من العيوب كالاذن وكالقرن وكالاليا كذلك زوال الشعر وذهاب الشعر او اه ذهاب الضرع وما شابه ذلك فهذا محل خلاف. فمنهم من قال ان ما ذهب اكثر من نصف قرنها واكثر النصف من نصف اذنها فانها لا يظحى بها. والصحيح انه ما عدا هذه الاربع وهي العور والضلع والمرض والمرض الشديد والهزال فان الصحيح ان على الكراهة لا على التحريم منهم من الحق بذلك ما كان اشد ظررا من هذه الاربع. فقال اذا منعنا من العوراء فالعمياء اشد فتمنع منها ايضا وقال اخرون ان العمياء تجزئ وعلتهم في ذلك قالوا ان العوراء تترك ترعى مع البهائم واما العمياء فلا تترك وانما يطعمها سيدها مباشرة. فالعلة التي لاجلها منعت العوراء هي انها لا تطعم كما يطعم الاصحاء واما العمياء فانها لا تذهب مع البهائم الى المرأة وانما يهيئ لها مالكها وصاحبها يهيئ لها معلفا تأكل منه وحدها فتستثمن وتصح اه ويصح جسدها. فقالوا ان العمياء تجوز. وهذه محل خلاف اذا قلنا ان بقياس الاولى انه اذا كانت العوراء تمنع فمن باب اولى العمياء تمنع. ومن نظر الى العلة في منع العوراء منعها في العمياء قال ان العلة هنا لا يقاس عليها العمياء لان العمياء يقوم سيدها عليها وصاحبها عليها باي شيء باطعامها وسقايتها بخلاف العورات فانها تترك ترعى مع البهائم ويكون حظها من المرعى النصف من حظ الصحيحة السليمة. فهذا ايضا محل خلاف. كذلك ما يتعلق بالاذن والسن والقرن. فقد جاء عن ابي طالب رضي الله تعالى باسانيد ضعيفة انه قال امره من نستشرف العين والاذن ان نستشرف العين والاذن اي ان نتقي ما فيه نقص من جهة العين او من جهة من جهة العين او من جهة الاذن وايضا الحق الفقهاء في ذلك القرن فقالوا اذا قص قرنها او ذهب قرنها او ذهب شيء من قرنها فانها لا يظحى بها. والصحيح انه ما يتعلق بالقرن او يتعلق بالاذن او يتعلق بشيء من العين يكون فيها بياض وهي لا وهي ليست بعوراء فالصحيح في ذلك كانها تجزئ في الاضحية ولكن الافضل والاكمل في باب الاضاحي هي ما كان اسلم واكمل من جهة سلامته من العيوب واكمل من جهة قوته وصحته واستسمانه فهذا هو الافضل كلما كانت اسلم كلما كان ذلك افضل وكلما كانت اسمن واصح كلما كان ذلك ايضا افضل قال هنا ولا المريضة التي آآ قال بعد ذلك ولا العظماء التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن. الجماهير التي خلقت بلا قرن. اذا يفرق المذهب بين ما كسر قرنها وكان لها قرن فكسر او وبين التي ليس لها قرن من جهة الخلقة والصحيح ان الجماء تجزئ وكذلك التي ليس لها قرن او القص قرنها فانها تجزى لكن الافضل ان يأخذ الاكمل. والبتراء التي قطع التي قطعت اليتها التي قطعت اليتها او ذيلها. والصحيح ان هذا لا يضر في الاضحية ويجوز ان يضحى بها. وكذلك الخصي قال والخصي قال يمنع والصحيح انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين جاء في رواية انهم موجوئين عند ابي داوود باسناد جيد انه قال موجئين بمعنى انهم خصيين ذهب اي انهما اه وجدت وجه هذا الفحل حتى ذهبت خصيتاه فهذا يجزي على الصحيح. واما قولهم اما قول الماتن قصيء وما شقت اذنه او خرقت او قطع او اقل او قطع اقل من نصفها فهذا قال تجزئ قال ويجزئ الجماء. تجزئ الجماء وتجزئ البتراء ويجزئ الخصي وما شقت اذنه او خرقت او او قطع اقل من نصفها فافاد هذا بقول وتجزئ اي ان هناك من يخالف الصحيح ان الجماء تجزأ وكذلك البتراء التي قطعت اليتها او قطع ذيلها تجزئ وكذلك الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوئين موجوئين والموجوه الذي رظت خصيتاه رظت خصيتاه او قطعت خصيتاه وهذا لا فرق بينهما لان لان الموج اطيب باللحم الذي خصي يكون ذلك سهو في في طيب في طيب لحمه في طيب لحمه وهذا هو الفرق بين الجذع انه يجزأ المسن من المعز. قالوا ان الجذع من الظان انه اذا اجدع استطاع ان يلقح استطاع ان يلقح واما التيس الذي هو من المعز فلا يلقح الا بعد الا بعد سنة الا بعد سنة فهذا هو احد الفروق بين بين سبب اجازة الجد من الظان دون الجذع من المعز قال هنا وما شقت اذنها الصحيح ان شق الاذن سواء كان طولا او عرضا الصحيح انه انه لا يظر بالاضحية لا يظر من جهة اجزائها وان كان من جهة الكمال يظر او خرقت سواء كان خرقها طولا او عرضا او قطعت سواء كان ان اقل من النص او اكثر من النصف والصحيح ان ذلك لا يظر في اجزاء الاضحية لكن الاكمل ان تكون سالمة من هذه العيوب قال والسنة في الابل ان تنحر قائمة معقولة معقولة اليد اليسرى. يعقل يدها اليسرى ينحرها قائمة هذا هو السنة ولذا لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا ينحر ابلا وهي قاعدة قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبعثها هو ان تقوم وان تعقل يدها اليسرى ثم تنحر في لبتها واما والغنم فتذبح ذبحا اي تظجع وتذبح البقرة ذبحا وكذلك الغنم ويوطى على على صفاحها. قال اقول عند ذلك بسم الله والله اكبر وهذا الذي في الصحيحين انه يستقبل بها جهة القبلة ثم يقول بسم الله والله اكبر ويذبح ثم بعد ذبحها يضع قدمه على صفحة عنقها ويتركها حتى تزهق وتخرج روحها. قال ثم يقول اللهم هذا منك ولك وزيادة اللهم هذا منك ولك. جاءت في حجاب ابن عبد الله وجاءت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن في في اسانيدها ضعف. قال ولا يستحب ان يذبحها الا ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم. وهذا لا شك انه الافظل والاكمل ان يذبحها صاحبها وان يذبحها الذي واذا عجز عن ذبحها او لم يستطع ان يذبحها او اراد ان يوكل غيره فالافضل ان يوكل مسلما يذبحها بدلا عنه. واما النصراني واليهودي فهل يجوز ان يذبح اختلف الفقهاء في ذاك منهم من منع وقال لا يجوز للنصراني ولا اليهود ان يذبح اضحية المسلم وان كانت ذبيحته يجوز اكلها لكن قاضي باب الاضاحي لا يذبحها الا مسلم لان هذه قربة وعبادة يتقرب بها الى الله عز وجل ولا يصلح ان ولا يصلح ان يتقرب الى الله بان يذبحها نصراني. وقال الجمهور وقال ان ذبح النصراني واليهودي يكره للاضحية وان ذبح اجزأت. اذا هناك قولان القول الاول ان النصارى واليهود لا واليهودي لا يجوز لهما ان اذبحا ضحية المسلم. اما المشرك والمجوسي والهندوس وما شابه هذا فهؤلاء ذبحهم محرم ولا يجوز. واذا اذا ذبحوا اضحية فان الاضحية هذي تكون حرجة ولا يجوز اكلها ولا يجوز اكلها ولا تكون قربة بل تكون محرمة من جهة انها لا تؤكل ولا يجوز اكلها. اما اليهود والنصراني فوقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال يجوز لكن مع الكراهة ومنهم من قال لا يجوز وانما الذي يذبح الاضاحي المسلم فحسب. ولا يذبحها غير المسلم ولا يذبحها غير المسلم قال وان ذبحها صاحبها فهو افضل. ووقت الذبح. الذبح ايضا له وقت فوقت الذبح بالاجماع بالاجماع من بعد من بعد صلاة من بعد فمن بعد الفجر يوم العيد لمن؟ لمن ليس ليس من اهل من ليس من اهل مصر. وهذا يذهب اليه اهل الرأي. اما عامة اهل العلم فيرون ان الاضحية لا تذبح الا بعد صلاة العيد الا بعد صلاة العيد اما ان يصليها مع الامام ثم يذبح بعد ذلك واما ان يحسب وقت صلاة العيد ثم يذبح اما الاحناف فقالوا اذا كان في مصر فانه لا يذبح الا بعد صلاة الامام. واما اذا كان في قرية لان من شروط شروط العيد عندهم ماذا؟ ان تكون ان تكون في مصر ان تكون في مصر وبلد عظيم. اما في القرى والهجر فانهم لا يرون ان ان العيد فيها على مذهبهم وهذا ليس بصحيح فقد ذكرنا ان العيد تصلى في القرى وفي الهجر وفي المدن الكبار والصغار تصلى العيد في كانوا يصليها المسافر والمقيم على الصحيح. فالذي عليه عامة اهل العلم ان وقت ان وقت الذبح للاضحية يكون بعد صلاة العيد بعد ان يصلي الامام العيد يكون وقت الذبح. واما قبل صلاة العيد فقد اجاز الاحناف لمن لم من اهل المدن والامصار الكبيرة انه يذهب على صلاة الفجر. واما قبل صلاة الفجر فهو محل اجماع انه ليس وقت للذبح. اذا ما قبل الفجر وليس وقت للذبح والصحيح الذي عليه الجماهير ان الذبح لا يجوز الا بعد الا بعد صلاة العيد. ومن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم تقدم بها ليأكله هو واهله وليست وليست بأضحية يتقرب بها الى الى الله عز وجل كما جهز ابن عازب رضي الله تعالى عنه ان عمن له ذبح اضحية قبل الصلاة فذكر هي شاة لحم من ذبح من صلى صلاتنا فهو فهي اضحية ونسيك ومن ذبح قبل ذاك قبل ذاك فهي شاة لحم شاة لحم اي انه شاة يأكلها هو واهل بيته ثم اذن اله النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح ان يذبح عتودا عنده تجزى عن شاة وهذا خاص بي كما سيأتي كما سيأتي قال هنا ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد الى اخر يومين من ايام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. واضح اذ رواه البخاري ومسلم. فهنا يكون وقت الذبح من بعد صلاة العيد لمن شهدها. ومن لم يشهدها لعذر فان لعذر فانه يحسب وقت الصلاة ثم يذبح بعد الصلاة بعد صلاة الامام يذبح بعد ذلك ومنهم من يرى انه لا يذبح المأموم الا بعد ذبح الامام. لا يرى انه يذبح الا بعد ذبح الامام وهذا الصحيح انه قول مرجوح. والصحيح انه بانصراف الامام من صلاة العيد يجوز للمأموم يجوز للناس ان يذبحوا ضحاياهم. اما وقت الانتهاء فذكر هنا في المذهب انها انها تنتهي ثاني ايام بثاني ايام التشريق. فيكون يوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. اما اليوم على المذهب فليس محلا للذبح لا نهاره ولا ليله. وهذا ذهب اليه آآ ذهب اليه الماتن رحمه الله تعالى. وهي رواية المذهب نجحها ابن قدامة هنا. والصحيح ان ايام الذبح هي يوم النحر. وثلاثة ايام بعده لقوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عامر ايام التشريق ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب وذبح لله ايام اكل وشرب. فالصحيح ان ايام التشريق كلها ايام اكل وايام شرب فينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق هذا هو الصحيح وهي الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهي محل خلاف منهم من يرى انه يذبح العيد ويومين بعده. ومنهم من يرى انه يذبح ثلاثة ايام بعد يوم النحر وهو الاقرب وهو الاقرب. فهنا يذكر انتهاء مدة الذبح. منهم من يقول ان الذبح في الليل لا يجوز. لا يذبح في الليل. والذبح في الليل لا يجوز. والصحيح ان الذبح في الليل جائز وقد جاء الحسن وعن جاه محمد انه كره الذبح في الليل وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب شيء اي لا يصح عن النبي نهى عن الذبح ليلا. فالصحيح جواز ذلك ولا كراهية فيه خاصة ان ان الليل هنا في هذه الازمنة اصبح هناك انوار يستطيع المسلم ان يرى الذبيحة ويستطيع ان يذبح على السنة التي ذبحها عليها نبينا صلى الله عليه وسلم لان هناك من يقول ان الذبح في الليل مدعاة للخطأ في الذبح بحيث لا يذبح الشاة على على الطريقة الصحيحة فلا يقطع اوداجها او لا يقطع بلعومة ومليها وهذا ليس بالصحيح ومنه من يرى ان العلة انه في الليل لا يستطيع ان يقسم لحمها ولا ينالها الناس في وقتها. والصحيح انه يستطيع ان يقسم اللحم في الليل كما يستطيع ان يقسمه نهارا. قال هنا وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية. اذا قال هذه اضحية وعينها فانها تجب عليه عند في المذهب. يجب عليه ان يضحي بهذه الاضحية فاذا نواها وعين وقال هذه اضحية وجبت عليه كالنذر وجبت عليه كالنذر والقول الثاني انها لا تجب الا بالذبح فما دام انه لم يذبحها فانها لا تسمى اضحية. ولكن القول الذي ذكر هنا انه اذا عين وقال هذه اضحية ونواها الله عز وجل فان الاصل ان انها تنزل منزلة من اوجبها على نفسه فيجب عليه ان يضحي بها. بقوله هذا هدي واشعارها وتقليدها مع النية فاذا اشعرها وقلدها مع نية الذبح اخذت حكم انها انها معينة ويجب علي ان يذبحها عندئذ قال ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها اي لا يعطي الجزار باجرته شيئا منها لما جاء في الصحيح عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه امره الا يعطي ان لا يعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا كما جاء ذلك في الصحيحين قال علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال وسلم ونحن نحن نعطيه من عندنا وهذا متفق عليه عن علي رضي الله تعالى عنه فلا يجوز ان يعطى الجزار اجرته من الاظحية التي ذبحها او من الهدي الذي ذبحه هذا لا يجوز قال هنا قال هنا والهدي بقول هذا هدي واشعاره وتقليده مع النية ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها والسنة ان يأكل ثلث اضحيته ويهدي ثلث ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز. اما ما جاء انه يقسم الاضحية ثلاث اقسام فلا يصح في ذلك شيء مرفوع على النبي صلى الله عليه لا يصح في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره من الصحابة لكن ليس من منها شيء صحيح كلها مقاطيع وليس فيها شيء محفوظ. والصحيح انه يأكل ويطعم كما قال تعالى واطعموا القانع والمعتر فالمسلم مأمور عند ذبح هديه واظحيته ان يتصدق من هذا الهدي. وان وانه لا يجوز ان يأكلها جميعا بل يلزمه ان يتصدق بشيء منها ولو جزء ولو جزءا يسيرا منها فانه يجب ان يتصدق من هذه الاضحية لامره سبحانه وتعالى ان يطعموا القانع والمعتر. قال وان اكل اكثر جاز اي اذا اكل اذا اكل اكثر من الثلث جاز. اهدى اكثر من الثلث جاز. اذا اكل ثلثيها وتصدق بثلثها جاز اذا اكل اربعة اكل اكثرها وتصدق بجزء منها ايضا جاز. قال ولا بيعها ولا شيئا منها اي لا يبيع الاضحية ولا شيئا منها وانما وانما يتصدق ويهدي وذلك انها قربة لله عز فلا يأخذ عليها فلا يأخذ عليها اجرا ولا يأخذ بدلها اجر اي نعم قاموا صلوا نعم قال وله ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه اي يجوز له ان يأخذ الجلد وينتفع به فيجعله مثلا آآ قربة يجعله بساطا له لا حرج في ذلك وانما الذي فيه الحرج هو ان يبيعه او ان يبيعه او او آآ يبيع لحمه او يبيع جلده او يبيع شيئا من تلك الاضحية. وذلك انها قربة لله عز وجل فيكون فلا يأخذ عليها اجرا ولا ينتفع منها بشيء من جهة اجرها وثمنها. قال فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي اكل من هدي التمتع واكل ايضا من هدي القران صلى الله عليه وسلم. ثم ان كان واجبا ان كان واجبا كان يكون عن دم عن ترك واجب او عن ترك او فعل محظور فانه لا يأكل منه وانما يتصدق به جميعا لا هدي التمتع والقران فيجوز له ان يأكل منه مع كونه واجب. اذا كل هدي كل هدي يجوز للمسلم ان يأكل من هديه اذا كان مستحبا. واما الواجب فلا يجوز ان يأكل منه الا في حالة ان يكون هذا دم دم تمتع او دم قران فيجوز له ان يأكل منه. قال هنا لان النبي امر من امر من كل جزور ببضعة فطبخت فاكل من لحمها وحسى من مرقها. ولا يأكل من واجب الا من هدي المتعة والقران. اذا كان الهدي واجب. كان يكون فدية محظور او فدية ترك واجب لم يجز له ان يأكل من هذه الدماء لانها لانها لانها يطعم بها فقراء الحرم ولا يجوز له ان اكل منك ما النذر لا يأكل منه اذا نذر ان يتصدق به لله عز وجل لا يجوز ان يأكل منه. قال هنا بعد ذلك باب العقيق والعقيقة قال هنا وهي سنة وهذا بلا خلاف بين العلم ان العقيقة سنة اي نعم ذكرها ذكره المال عندي بعندي انا موجود عندكم ما هو؟ ايش يقول نعم هنا مسألة وهي مسألة آآ من اراد ان يضحي فهل له ان يمسك عن الاخذ من شعره وبشرته حتى يذبح اضحيته وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم فالمذهب له فيه روايتان الرواية الاولى بالتحريم ان يأخذ والرواية الثانية بالكراهة وهناك رواية ثابتة بالجواز الذي عليها الجمهور. اما رواية التحريم لمن اراد ان يضحي الا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. فلما رواه مسلم عن سعيد المسيب عن ام سلم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعري ولا بشرته شيئا فقالوا دليل على ان من اراد الاضحية انه يحرم عليه ان يأخذ من شعره ومن بشرته شيئا الى ان يذبح اضحيته. وذهب الجمهور الى ان الصحيح جواز ذلك وانه لا يمنع المسلم من اخذ شيء من شعره او بشرته حال كونه حلالا وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى كما في الصحيحين انها قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها الى مكة فلا يحرم عليه شيئا كان كان حلالا اي انه لا يحرم شيئا كان حليما انه كان يرسل الهدي الى مكة والهدي حكمه حكم الاضاحي اذا كانت الاضحية يمنع صاحبها من الاخذ من الشعر ومن البشرة من باب مشابهة الحاج فالهدي اولى تابع حيث انه يرسل هديا الى الحرم فيذبح هناك ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من الاخذ من شعره ولم من بشرته شيئا حال ارسال الهدي صلى الله عليه وسلم. ايضا قالوا ان حديث ام سلمة هذا قد تركه سعيد المسيب. وقال رضي الله تعالى عنه وهو قول هذا الحديث عندما سئل عنها قال ترك ما هنالك اي كأنه تركه ولم يرى العمل ولم يرى العمل به. فذهب جماهير اهل العلم الى ان من اراد ان يضحي جاز له ان يأخذ من شعره ومن بشرته والصحيح في هذا المسألة ان نقول انه يكره ولا يحرم يكره من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره وبشرته شيئا. فان اخذ من شعره وبشرته شيئا فلا حرج عليه لكنه على الكراهة جمعا بين الاحاديث. فيكون يراد به التحريم هنا تحريم ايراد به النهي ينعم على الكراهة والتنزيه. اي يكره ان يأخذ من شعره من بشرته شيئا الى ان يذبح اضحيته. ثم قال بعد ذلك باب العقيقة العقيقة هنا قال هي سنة وذكر ان عن الغلام شاتان متكافئتان عن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزنه ورقاء. هذا ما يتعلق بالعقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح يوم سابعه ويزال عنه الاذى. جاء ذاك حسين ابن عامر في صحيح البخاري وجبهة سمرة قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويزال عنه الاذى. وجاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها انها كانت تحلق شعر صبيها تتصدق بوزنه ورقاء. وجاء ذلك ايضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحلق الشعر ويتصدق بوزنه. فهنا نقول ان سنة وهذا كما ذكرت باتفاق اهل العلم ان العقيقة سنة. واسمها عقيقة ومنهم من سماها نسيكة. وعند العوام يسمونها تميمة ولكن الصحيح ان اسمها ان اسمها عقيقة. واصل تسميتها بالعقيقة اخذت من معنيين. المعنى الاول من اه العقيق الذي هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي عندما يولد يكون هناك الشعر على رأسه يسمى العقيقة. فسميت العقيقة بذلك. وقيل سميت العقيقة لانها من العقد وهو وهو قطع قطع الاوداج المريء من باب عق حلقه اذا قطعه فسميت العقيقة عقيقة لانه يذبح لاجلها الشاة تقطع لاجلها الاوداج والبلعوم والمريء. فسميت بذلك عقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو شعيب عن ابي عن جد عندما يسوع العقيقة كره اسمها كره اسمها. قال من اراد ان ينسك نسيكة فليفعل. فسماها نسيكة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قل العقيقة نسبة الى الشعر الذي يكون على على رأس الصبي عند ولادته. فيذبح الغناء على الغلام شاتان متكافئتان جاء ذلك حديث ابن كرز رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان على الجارية شاة وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحي كرز هو حديث صحيح رواه اهل السنن باسناد باسناد صحيح وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه عق على الحسن والحسين شاة شاة فهنا آآ الكمال ان يذعن الغلام شاتين وان ذبح عنهما الغلام شاة اجزأ ذلك ايضا. لكن السنة والافضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة قال عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث ميسرة عن ام كرز وايضا من حديث ثابت عن ام كرز رضي الله تعالى عنها واسناده واسناده صحيح واسناده صحيح. قال هنا تذبح يوم سابعه وذبح يوم السابع والسنة لقوله صلى في حديث سلمان الربيع يذبح عنه يوم سابعه حيث ايضا قتادة حديث سعيد عن قتاد عن سمرة ان قال كل غلام ارتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى فالذبح السابع هو السنة لامر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث صحيح قد جاء في البخاري ان محمد قال الحسن سله ممن سمع حديث العقيقة فقال قال سل الحسن مما قال سمعته من سمرة فهو حديث صحيح قد ثبت كسماع الحسن لهذا الحديث من سمرة كما كما جاء. كما جاء ذاك في صحيح البخاري ان محمد سأله فقال سمعته من سمرة واسناد صحيح رواه سعيد بن ابي عروبة وهو من اوثق الناس في قتادة ورواه قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وذكر ان العقيق تذبح في اليوم السابع تذبح اليوم السابع وهذا هو السنة ويحسب اليوم السابع اذا ولد في اليوم اليوم الاول الذي ولد فيه يحسب ذلك اليوم ثم يحسب بعده ستة ايام فاليوم الثامن من تذبح فيه العقيقة. قال فان فات يوم سابعه ففي اربعة عشر اربعة عشر جاء في اربعة عشر جاء ذاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس ولكن ليس منها شيء صحيح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عطاء ايضا انه قال فان فات السبع الاول فالسبع الثانية فالثالثة وهذا هو اصح ما في هذا الباب انه عن عطاء رضي الله تعالى عنه. والا اذا فات اليوم السابع فيجوز ان يذبح في اي يوم من الايام في اليوم والثامن التاسع العاشر يجوز ذلك. فان فات قال ففي احدى وعشرين وانزع وينزعها اعضاء. اي بمعنى انه يفصلها من مفاصلها عند ذبحها وهذا هو قول عطاء وجعل عائشة باسناد منقطع وذلك تفاؤلا ان ان يتم هذا الصبي وان يكمل آآ نموه وان لا يكسر له عظم. وهذا هذا الاثر ليس بصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وانما ذلك عن عطاء بن ابي رباح وعن غيره من السلف انه قالوا وينزعها اعضاء اي يفصل اعضاءها تفصيلا. والصحيح انه ان كسرها او نزع اه فلا حرج في ذلك. قال وحكمها حكم الاضاحي من جهة من جهة ما يجزئ فيها من بهيمة الانعام. فالعقيقة لا تجزأ الا من بهيمة الانعام واما ما جاء عن محمد ابن تيمية عن ابيه انه قال عق ولو بعصفور فهذا ليس بصحيح انه امر بالعقيقة ولو بعصفور نقول هذا ليس بصحيح فالعقيقة لابد ان تكون ايضا من بهيمة الانعام. فلا يعق الا ببهيمة الانعام. ثانيا ان تكون هذه البهيمة سالمة من العيوب سالمة من العيوب التي ذكرناها مانعة في الاضحية وهي العور والظلع والمرض والهزال فما كان مانعا في الاضحية فهو ايضا مانعا في العقيقة وليس هناك نص صريح يخص هذا الا القياس. فقيست العقيقة على اي شيء على الاضحية فما منعت فيه الاضحية منعت ايضا في العقيقة. وكذلك اما في وقت ذبحها فتذبح في الليل والنهار الامر في ذلك واسع. وايضا من جهة سن تذبح من من الضال ما له ستة اشهر فما فوق ومن المعز ما له ما له سنة. وهل الافضل ان يعق بشاة او ان يعق بنا الابل والبقر نقول الصحيح ان العقيقة تكون من الغنم ان تكون من الغنم. وذهب بعض اهل العلم الى ان العقيقة تكون من الابل والبقر تكون من الابل والبقر لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عق على الغلام شاة قال الحسن والحسين شاة شاة وايضا قال عن الغلام شاتين وعن واخبر عن انه عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة. وجاء ذاك في احاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث انه امر بالعقيقة بالابل او البقر او قاس على او قاسها على على الهدي. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان العقيقة تجزأ من الابل والبقر فيجوز للاب ان ينحر بدنة عن ولده. واذا اشترك سبعة اطفال اذا اشترك سبعة اطفال او سبعة اباء عن سبعة اولاد في في بقرة اجزأ ذلك عند بعض اهل العلم او في بدنه مثلا آآ اتفق ان ولد سبعة ان ولد سبعة اطفال ثم اجتمعوا على ان يذبح عنهم عقيقة فذبحوا بدنة عند من يرى الجواز يقول يجزئ ذلك لان البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة واما الذي يمنع من ذلك ويرى ان العقيقة خاصة بالغنم فقط فقال لابد ان يذبح عن كل غلام عن كل غلام شاة واحدة او شاتين وهذا اقرب هذا اقرب وهي ان العقيقة مختصة بالغنم فقط دون غيرها من بهيمة الانعام لكن اذا ذبح اذا ذبح بدنة او ذبح بقرة فانها تجزئ فانها تجزئ ولو اشترك كذلك سبعة في اه بدنة نقول تركوا السنة وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تجزئ عنهم لان لان العقيقة في اصلها ليست ليست واجبة ليست واجبة هذا ما يتعلق باحكام العقيقة. وهي انه كما ذكر هنا عدة مسائل وهي مسألة في سنها وفي بوقت ذبحها وفي حكمها وهناك مسائل لم يذكرها الناظم وانما اختصر من ذلك ما هو ما هو محتاج اليه عند عامة الناس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد