بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال كتاب البيع قال الله تعالى واحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب فانه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه لا بإذن مالكه او ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه. كالحشرات ولا ما ولا ما نفعه محرم والميتة ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب الا او من يقدر على اخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيد او شاة من قطيع الا فيما تتساوى اجزاء كقفيز من صبرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد انتهائنا مما يتعلق بالعبادات ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالمعاملات وذلك ان العبد له علاقتان علاقة مع ربه سبحانه وتعالى وعلاقة مع خلقه وعلاقة العبد مع خلق الله عز وجل ايضا قائمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يلزم العبد في معاملته للخلق ان يعاملهم على ما يحبه الله عز وجل وقد جاء في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اني احبك وذكر من ذلك اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن يا معاذ يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه بهذه الوصية اتق الله حيثما كنت وهذه معاملة بالخلق مع الخالق للعبد مع الخالق سبحانه وتعالى واتبع السيئة الحسنة معاذ العبد لنفسه وخالق الناس بخلق حسن معاملة العبد للناس. ان يخالقهم بخلق حسن ولا شك ان المعاملات تقوم على البيع والشراء وعلى الاخذ والاعطاء وعلى امور كثيرة يقوم بها العبد مع غيره من خلق الله عز وجل فلا بد ان يقوم على ما يحبه الله ويرضاه والدين المعاملة بل المعاملة من الدين المعاملة من الدين. ولذا جاء في بعض الاثار انه قال خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله ومعنى ذلك ان اجعل رغبتك في الخلق ابتغاء مرضات الله واجعل خوفك من ظلم الخلق الخوف من الله عز وجل ولا تجعل الناس هم الذين يقربونك الى ما يحبه الله او ما يبغضه الله عز وجل بل اجعل الله عز وجل هو الذي هو الذي تهابه وتخافه في معاملتها للخلق لان من الناس من يعامل الخلق خوفا من الخلق لا خوفا من الله والذي يعامل الناس على خوفي من الخلق اذا استطاع ان يضرهم ضرهم واذا استطاع ان يظلمهم ظلمهم لان المانع من ذلك هو الخوف منهم هو الخوف منهم. فاذا استطاع ان يتخفى بظلمه وكيده ومكره فعل ذلك لعدم وجود المانع الزاجر اما اذا كان يعامل الخلق اما اذا كان يعامل الخالق ويرجو ويرجو الله بالناس ويخاف الله في الناس فانه لا يغره ان كان المخلوق يعلم او يجهل ان كان قادرا او غير قادر ان كان قويا او ظعيفا فهو يعامل الخلق جميعا بميزان واحد لماذا؟ لانه يعامل الله عز وجل. اما الذي يفرق بين الغني والفقير والقوي والظعيف فانما يعامله هم على قدر منازلهم وعلى قدر ما يرجوه منهم. اما الذي يرجو الله سبحانه وتعالى فهو لا يفرق بين حقير وجليل ولا عظيم ولا غني ولا فقير بل يعامل الناس بميزان الشرع وبما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يحتاجه المسلم بباب المعاملات في باب المعاملات ولذا كانت المعاملات قائمة على العدل على العدل وعدم الاظرار بالخلق هذا هو اصل موضوع المعاملات ان تقوم معاملة الخلق لبعضهم بعضا على العدل وعدم الظلم وعلى عدم الاضرار اذا البيوع تقوم على هذا الاصل ان يكون البيع لا ظرر فيه ولا غرر فيه ولا ظلم فيه. فاذا وقع فيه غرر او ضرر او ظلم فان البيع يكون عندئذ محرم. اما اذا خلا من الظلم ومن الغرر ومن الظرر فان البيع يكون عندئذ عندئذ مباح فذكر البيوع والبيوع جمع جمع بيع وقال هذا قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع اي هذا الكتاب يجمع ابوابا وفصولا تتعلق باحكام البيع باحكام البيع وثم ذكر قال الله تعالى واحل الله البيع البيع عرفه بانه معاوضة مال بمال معاوضة مال بمال وهذا التعريف فيه ما فيه وعرفه صاحب الزاد بقوله هو هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض غير ربا ولا قرض. ولا شك ان تعريف صاحب الزاد اوسع من تعريف صاحب العمدة رحمهم الله تعالى اجمعين اجمعين ففي تعريف صاحب الزهر قال مبادلة مال بمال قد تكون عينا بعين وقد تكون عينا بعرض وقد تكون عرظا بعرض قد تكون عينا باجل وعينا باجل فهذه هي صور المبيع فهي تدل على ان هذا البيع والبيع اخذ من من المصافحة وهو عقد البيعة او اخذ من الباع وذلك ان كل بائع يمد يده الى المبتاع منه فسميت فسمي بيعة لان هذا يمد باعه يمد باعة فهي من الباعة الذي هو الذراع الذي يمد له تمد فيه الايدي. وقيل من الصفقة الذي هو البيعة سميعة البيع بيعا لانه من الصفقة وذلك ان البايع اذا باع من مشتري اذا باع من البائع فظرب يده بيده كانه يبايعه كانه يبايعه تسمى البيع ايضا تسمى الصفقة اي ظرب بيدك بكفه على كف الاخ الذي سيشتري او على اه من يشتري او يبيع فكلاهما فضرب يده بكف الاخر فسميت صفقة وسميت بيعة كانه يبايعه على هذا الامر ويلتزم ما فيه. هذا اصل معنى والبيع حلال لكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين ان البيع حلال. وهذا هو الاصل في البيوع اصل فيها الحل الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على على تحريمه. ولذا مسائل البيع المسائل اكثرها حلال اكثرها حلال وعند ما نحرم بيعا او نحرم مبيعا فلا بد ان يكون هناك دليل خاص على حرمة ذلك البيع لكن من اراد ان ان يجعل له القاعدة في تحريم بيوع ان ينظر الى كل بيع يحمل غررا او ظلما او ظررا فان البيع في هذه الصورة لا يجوز فكل بيع يقوم على الظلم فهذا محرم وكل بيع يقوم على الظرر فهذا ايضا محرم وكل بيع فيه غرر غير مغتفر فهو ايضا محرم فالاصل في البيوع الاباحة والحل. قال الله تعالى احل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى يعني لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة حاضرة تديرها بينكم فالله اباح اباح التجارة وهي البيع. وقال سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم مؤشر اذا تبايعتم. وايضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد باع واشترى ووكل من يبيع له ويشتري له صلى الله عليه وسلم. وقال وكل بيع مبرور والاحاديث في بيعه صلى الله عليه وسلم وشرائه كثيرة جدا واجمع المسلمون على اباحة البيع على اباحة البيع وانه حلال وانه حلال. قال رحمه الله تعالى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب. هنا دخل فيما يسمى بشروط بشروط البيع بشروط البيع. وقبل ان نذكر الشروط نذكر اركان البيع البيع له ثلاثة اركان البيع له ثلاثة اركان. الركن الاول الصيغة التي التي ينعقد بها البيع. والصيغة اما اما ان تكون قولية واما ان تكون معاطاة يعطي هذا ويأخذ هذا دون ان يتكلم احدهما مع الاخر. اما القول وهو القبول والايجاب فقد جعله بعض الفقهاء شرطا في صحة البيع شرطا في صحة البيع فلا بد ان يقول البايع بعتك ولابد ان يقول المشتري قبلت هذا البيع فاذا خلا المبيع من القبول والايجاب قالوا ان هذا البيع لا يجوز بل بعضهم بال فقال لو تقدم لو تقدم الايجاب على القبول فان البيع ليس بصحيح والصحيح صيغة البيع انها تعود الى العرف. فما تعارف الناس فيه انه انه يدل على التراضي على التراضي بين المتبايعين فان البيع به يصح سواء كان قولا او كان معاطاة سواء قدم القبول على الايجاب او قدم الاجابة على القبول وصورة الاجابة والقبول هو ان يقول البايع بعتك هذا الجوال بالف ريال فيقول المشتري قبلت هذا البيع قبلت هذا البيع فان قال هذا قال اتبيعني جوالك بالف ريال؟ فقال بعتك هنا نقول اذا اخذ الجوال واعطاه الالف اصبحت هذه معاطاة والعرف يدل على ان المعاطاة بمعنى الرضا والقبول بمعنى الرضا والقبول فكأنه اشتراه وقبل بعرضه وقبله. كذلك المعاطاة ان يأتي الى صاحب محل مثلا يبيع خبزا واربع خبزات بريال فيعطيه ريال ويأخذ اربع خبزات وينصرف دون ان يقول بعتك ودون ان يقول قبلت نقول المعاطات جائزة لان لان دفعه المال واخذ ذلك المال وقبض السلعة يدل على اي شيء يدل على التراضي وانهما قد الى هذا البئر فهذه الصورة نقول جائزة اما ان نقول لابد ان يقول لصاحب الخبز انا بعتك انا بعتك اربع خبزات بريال ويقول المشتري قبلت هذه الخبزات الاربع بريال نقول هذا نقول هذا هو الذي اشترطه بعض اهل الصحيح الصحيح ان المعارضات على الصحيح من اقوال العلم انها تنزل منزلة القبول والايجاب ويصح البيع بها. اذا الصيغة وهذا هو الركن الصيغة وهذا هو الركن الاول. الركن الثاني الركن الثاني المتعاقدان المتعاقدان وهما البائع والمشتري هذان ايضا الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع. اذا لابد من وجود هذه الاركان الثلاثة الصيغة والمتعاقدان المعقود عليه والمعقود والمعقود عليه فهذه تسمى باركان باركان باركان البيع وصيغة البيع صيغة البيع لها شروط ايضا اول الشرط الاول ان يكون الايجاب موافقا للقبول. ان يكون الايجاب موافق قبول بمعنى ان يقول بعتك سيارة بعشرة الاف ريال. فيقول المشتري قبلتها بعشرة الاف ريال لكن لو قال اشتريتها بخمسة الاف ريال نقول هذي الصيغة غير غير متوافقة فلا بد ان يكون القبول ايضا متوافقان متوافقان هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون التوافق من جهة القبول والايجاب في مجلس واحد. في مجلس واحد لو انصرف احدهما ولم يقبل فان البيع لا يتم ايظاء لا يتم ايظا. الشرط الثالث ان يسمع كل منهما قول الاخر لانه قد يقول ما سمعتك تقول بعتك ولا سمعت تقول اشتريت. فاذا سمع احدهما الاخر او كان هناك شهود يثبتون سماء يثبتون قوله فان البيع يتم وان صورة ذلك لو قال بعتك هذا الجوال بالف ريال فقال المشتري قبلت وكان هناك تفرقوا فان البيع قد قد تم ويلزم مشتري قبض هذه السلعة اذا لم يكن فيها عيب يمنع من من قبولها والا الاصل انه اذا سمع او كان هناك كان هناك شهود تثبت قول البايع بانه قد باع وقول المسلم انه قد اشترى فان البيع يكون فان البيع يكون قد تم. اذا هذا الشروط في مسألة في مسألة الصيغة واما ان تكون قولية واما ان تكون معاطاة واما ان تكون معاطاة. كذلك ايضا في المعقول في المتعاقدان لابد ان يكون فيهما شروط. ومن شروط المتعاقدين الشرط الاول الشرط الاول ان يكون مميزا ان يكون مميزا فلا يصح ما دون التمييز. لو باع شخص دون لو باع طفلا دون التمييز فان بيعه لا يصح. والبايع اما ان يكون مميز واما ان يكون مميزا واما ان يكون بالغا. فان كان غير مميز فبيعه باطل ولا يصح ابدا. وان كان مميزا فبيعه يصح باذني باذن وليه وقبول وليه اما لو اشترى من آآ بائع متاعا ثم رفض وليه ولم يقبل ذلك فان البيع ليس بصحيح ولا اتم البيع فلا بد في المميز ان يأذى وليه في البلوغ لا بد ان يكون راشدا لابد ان يكون راشدا حتى البالغ اذا باع واشترى شيئا وهو سفيه غير راشد فان البيع لا يتم فلا بد ان يكون مميزا باذن وليه او بالغا الما من السفه وسالما من الحجر ان لا يكون محجورا عليه. والا يكون سفيها ان لا يكون غير راشد. فان كان راشدا بالغا فهذا هو الشرط الاول راشدا بالغا او مميزا مأذونا له بالبيع والشراء فهذا هو الشرط الاول في جهة في جهة المتعاقدين الشرط الثاني ايضا من شروط من شروط المتعاقدين اه ان يكون ان يكون ان قلنا ان يكون عاق بالغا وان يكون عاقلا فلا يصح بيع المجنون فلا يصح بيع المجنون. الشرط الاول ان يكون مميزا مع اذن وليه او بالغا ويكون راشدا غير سفيه وغير محجور والشرط الثالث ان يكون عاقلا. فاذا كان مجنونا فان بيعه لا ينعقد ولا يصح. فلو اشترى انسان من مجنون سيارة نقول البيع باطل ولو اشهد ولو قبض ولو استلم المبلغ نقول هذا البيع باطل. فاذا رضي الولي اذا رضي الولي بهذا البيع وقبله انعقد عقد جديد وصح البيع بعد ذلك واخذ الثمن واخذ الثمن. اما اذا رفظ الولي فان البيع يفسد ويبطل وليس ولا يمضي ولا ينفذ هذا ولا ينفذ هذا البيع هذا من جهة شروط المتعاقدين شرط الشرط الركن الثالث المعقود عليه المعقود عليه. وهذا المعقود عليه ايضا له شروط. الشرط الاول ان يكون المعقود عليه طاهرا ومعنى طاهر ان لا يكون نجسا. فالنجس لا يجوز بيعه. النجس لا يجوز بيعه. لان ما حرم اكله حرم ثمنه حرم ثمنه الا ان يكون هذا الذي يباع ينتفع به لامر اخر ينتفع به لامر اخر التي تقتل الحشرات او تقتل الاشياء الضارة هي لا تؤكل وهي سامة لكن ليست ليست بنجسة ليست بنجسة فاذا كان الشيء نجسا نقول بيعه حرام وكذلك من النجسات الخمر نقول بيعها حرام لانها نجسة ولانها ايضا محرمة كذلك من النجسات الميتة الميتة الان نقول هي نجسة ولا يجوز لا بيع لحمها ولا بيع آآ عظامها اذا قلنا بنجاستها فكل ما كان فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه ولو استعمله في غير الاكل والشرب ولو استعمل في غير الاكل والشرب لحدي ابن عباس ان الله اذا حرم شيئا ان حرم ثمنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم عليهم الله الشحوم فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها. فاكلوا ثمنها في الصحيحين فاذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لان ما كان محرما لذاته فان فان ثمنه يأخذ حكمه حرم الله الميتة لا يجوز لنا بيع الميتة واكل ثمنها لكن لو ان انسانا اخذ شحوم الميتة وذهب بها اه سفنا او جهل بها سيارة او دهن بها شيء نقول لا حرج. لا حرج فهذا مباح. لكن ان تبيعها وتأخذ وتأخذ ثمنها هذا الشحم فهذا محرم لان الشحم شحم الميت محرم اكله فاذا اكلت ثمنه كنت ممن اكل هذا المحرم فهذا نقول الشرط الاول في في المعقود عليه ان يكون طاهرا. الشرط الثاني ان يكون مباحا فالمحرم لا يجوز بيعه ايضا المحرم لا يجوز مثل الخمر مثل الخنزير مثل الاصنام مثل مثل الاعواد التي التي يعزف عليها هذه محرمة محرم ولا يجوز ومحرم ولا يجوز واما ما يستعمل في حلال وحرام فانه يكون من جهة ذات بيع حلال لكن اذا كان لا يستعمل الا في حرام فان بيعه حرام لكن لو بعنا شيئا يستعمل في الحلال والحرام فان الغالب ان يغلب جانب جانب الاكثر في استعماله فان كان الاكثر في استعماله الاباحة فاننا فانه يأخذ حكم الاباحة. واذا كان الاغلب والاكثر استعماله التحريم فانه يأخذ حكم حكم التحريم. اما يتساوى فالورع الا يبيع مثل هذه السلع. اذا الشرط الثاني ان يكون ان كون مباحا. الشرط الثالث ان يكون مما ينتفع به ان يكون مما ينتفع به. فاذا كان لا ينتفع به او اشياء ليس فيها فائدة ومنفعة فبيعها لا يجوز لماذا ان من لان من افساد الاموال من افساد الاموال فلو اشترى الانسان طينا واخذ اشترى طينا لاجل لاجل مثلا ان به او يلعب به وليس له فائدة نقول هذا الشراء لا يجوز لا هذا الشراء لا يجوز او شرى ما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه اشترى مثلا علب من علب علب آآ المشروبات التي لا ينتفع بها وانما اشتراها من باب ان يعبث بها نقول هذا لا منفعة فيه لابد ان يكون المبيع ايضا فيه منفعة فيه منفعة حتى يصح هذا البيع. اذا هذا الشرط الثالث في الشرط الثالث بالمعقود عليه او شرط ثالث ان يكون منتفعا به. الشرط الرابع ان يكون مملوكا ملكا تاما فاذا كان لا يملكه فبيعه ايضا لا يجوز بيعه ايضا لا يجوز ولا يصح عقد هذا البيع على شيء لا يملكه لا يملكه البايع لا يملكه البايع ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حزام لا تدع ما ليس لا ليس عندك وفي حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده ولا تبع ما ليس ما ليس عندك الشرط الرأس الخامس او السادس الشرط الخامس القدرة على التسليم ان يبيع شيئا ويقدر على تسليمه. اما اذا باع ما لا يقدر على تسليمه والذي لا يقدر على تسليمه اما ان يكون طائرا في واما ان يكون سمكة بالبحر واما ان يكون مغصوبا لا يستطيع اخذه واما ان يكون آآ غير مملوكا له فهنا نقول لابد ان تستطيع على تسليم المبيع. اما اذا لم تستطع فالبيع لا يجوز. فاذا باعه على من يستطيع قبضه مثلا شخص له وعبد ابق وباعه على من يأتي بهذا العبد نقول يجوز ذلك اذا كان يستطيع ان يقبض هذا العبد ويأخذه. شخص عنده مال عند رجل وقد غصب فباعه الى رجل يستطيع ان يقبض هذا المال من الغاصب. نقول يجوز ايضا لان المقصد هو تسليم السلعة وقد استطاع هذا ان يسلم الشرط السادس ان يكون الثمن معلوم ان يكون الثمن معلوما. لابد ان يكون الثمن معلوم. مثلا مئة ريال افترقا والقيمة مئة ريال اذا لم يعلم قيمة السلعة التي يتبايعان عليها فان البيع غير صحيح لانه محل اي شيء سبب النزاع وسبب الخلاف والشريعة ات برفع برفع الضرر وبرفع الظلم والغرر وبرفع الظلم والغرر فلا بد ان تكون السلعة معلومة الثمن معلومة الثمن الشرط السابع ان تكون السلعة معلومة بعينها. فلابد ان يعلم ما سيشتري. اما اذا قال ابيعك ما عندي وقال ذاك اشتريت نقول هذا لا يجوز مثل ما يفعله بعض الناس يقول ابيع كما في جيبي ويقول هذا شريت واخذت ما في جيبك نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يبيع ما لا ما لا يعلم حقيقته فقد يبيع فقد يكون فيه ظلم وقد يكون فيه فيه ظرر وذلك قد يكون في جيبه مثلا ساعة تسوى عشرة ريالات فيعطيه مئة ريال وقد تكون الساعة التي في جيبه بمئة بمئة ريال فيعطيه عشرة ريال فهذا فيه نوع من الظرر والغرر والظلم لاحد بائعين فلا بد ان تكون السلعة ايضا معلومة معلومة للمشتري عند اشتراء ومعلومة ايضا عند البائع حتى يعلم ما سيبيع حتى يعلم ما ايضا الشرط الثامن التراضي. فلابد ان يكون البائع والمشرق التراضيا على هذا البيع. فان اكره البايع ان اكره البائع للبيع لم يصح البيع وان اكره المشتري على البيع ايضا والشراء فان البيع ايضا لا ينعقد. اذا هذه ما يتعلق بالشروط المبيع وبشروط المعقود عليه عرفنا شروط الصيغ وشروط العاقدان وشروط المعقود وشروط المعقود عليه قال رحم الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع هنا ذكر شرطين المملوك الملك التام فخرج غير المملوك الاوقاف تباع نقول لا تبع لماذا؟ لانها لا تملك الاوقاف لا تملك فلا تباع. كذلك الذي لا يباع مثلا ان يبيع ملك اخيه او ملك والدي او ملك ولدي يقول لا يجوز انه لا يملكه ملكا ملكا تاما الشرط قال وان يكون فيه نفع فخرج ما لا نفع فخرج ما لا نفع فيه ما خرج ما لا نفع فيه. وهناك اشياء لا فائدة فيها ولا لا منفعة في مثلا من يشتري من يشتري الحشرات. نقول هذه لا تجوز لانها ليس فيها منفعة ولانها مما يستخبث. وان مباحا فخرج غير المباح. فالمحرمات والنجسات لا يجوز بيعها. قال الا الكلب. استثنى من هذا العموم الكلب لان الكلب لان الكلب فيه منفعة الكلب فيه منفعة اما يكون كلب صيد او كلب حراسة او كلب ماشية فهذه منفعة ويحتاجها ومع ذلك قال الا الكلب لانه جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وجاء في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال في ابن عمر قال ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث وجاء في السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان انه قال ثمن القلب الكلب خبيث واذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه فاملأ كفيه ترابا وهذا الحين اسناده لا بأس اسبيه فقد رواه عبد رواه عبد الكريم الجزري عن قيس ابن حفتر ابن عباس ورواه جمع كثير لم يذكروا فاملأك فمن التراب الا يا عبد الكريم فقد ذكرها وذكر غير واحد عليه رحمه الله تعالى ومع ذلك نقول اسنادها جيد اسنادها جيد فهذا دليل على اي شيء على ان ثمن الكلب خبيث وانهمني عنه ولا يجوز قبض ثمنه ولا يجوز قبض ثمنه. فالعلة الاولى ان الكلب جاء النص في تحريمه جاء النص في تحريمه فالكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه الا لضرورة البائع يحرم عليه قبض الثمن مطلقا. والمشتري يحرم عليه بذل الثمن مع القدرة على عدم بذله. اما اذا اضطر المشتري الى ان يشتري كلبا لعدم وجود الكلاب المعنت يحتاجها فعندئذ يكون الاثم على الاخذ وليس على المشتري شيئا ضرورة شرائه الكلب مثلا شخص عنده ماشية ويحتاج الى كلب يحرسها يحتاج الى كلب يحرسها ولم يجد الا ما يباع فنقول لك ان تشتريه ظرورة والذي اخذ الثمن هو الاثم والمصيبة ان هناك من يبيع الكلاب من يبيع الكلاب ويأخذ ثمنه زمن الكلب كما قال صلى الله عليه وسلم خبيث. جاء في صحيح مسلم انه نهى عن نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب. فناء ثمن الكلب محرم ويجوز. وايضا الكلب اذا قلنا بنجاسته فانه ايضا يكون نجسا ومنفعته هنا منفعته هنا خرجت بالدليل وهو قول صلى الله عليه وسلم انه قال ثمن الكلب خبيث عن ثمن الكلب قال فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه ولا يغرم على متله وهذي قاعدة ان كل محرم كل محرم فهو كل ما لا يجوز بيعه فان اتلافه لا غرم فيه فان اتلافه لا غرم فيه فلو اراق خمرا او كسر دنانا او ارى او كسر عودا او ما شابه من المرث لا يجوز البيع وهي محرمة فان فان المتلف لا يظمن ما اتلف لا يظمن ما اتلف قالهن فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب لكن مع ذلك نقول لا يجوز للمسلم ان يقتل الكلب ان يقتل الكلب. فاذا كان كلب صيد او حراث او او حرث او ماشية لا يجوز له ان يقتله. لكن لو صدمه بسيارة لو صدمه بسيارة. وهذا الكلب مثلا قيمته عند صاحبه مئة الف ريال. وقال اريد ثمنه. اقول ليس لك طيب ولكن لا يجوز له ان يتعمد قتله. هناك فرق بين ان يتعمد قتله فلقاضي ان يعزره وان يؤدبه. واما اذا قتله بالخطأ فانه لا يدفع قيمة ذلك الكلب فليس على متلفه بمعنى من اتلفه خطأ اه صدر بالسيارة اراد ان يتهجم عليه فقتله فهذا لا يظمن ولا يغرم قيمة ذلك الذي بقيمة ذلك الكلب الذي اتلفه لان النبي نهى عن ثمن الكلب قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبايعه وهذا دليله انه ذكرنا من شروط البيع ان يكون مملوكا ملكا تاما فالبيع الذي لا يملكه صاحبه لا يجوز له ان يبيعه الا اذا اذن صاحب البيع. بمعنى صورة ذلك شخص جلس بجانب صاحب سيارة وقال من يشتري السيارة هذي مئة الف ريال؟ فقال شخص انا اشتريه فقال صاحب السيارة قد بعت فعندئذ نقول وقبل المشتري نقول تم البيع ويسمى هذا انه اذن صاحب البيع بهذا بهذا البيع. صورة اخرى لو ان رجلا عنده سيارة فلان وباعها لشخص اخر باعها بخمسين الف ريال ثم اخبر صاحب السيارة قال قبلت هذه البيعة نقول عندئذ اذا قبل فانه يتم البيع ويمضي والا البيع لا يجوز حتى يأذن صاحب الملك حتى يأذن صاحب الملك ودليل ذلك حديث عروة الباريق رضي الله تعالى العلم انه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة فاشترى فاشترى بالدينار شاة وباع الشاة بدينارين ثم ثم اشترى شاة اخرى وبدينار واعاد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وشاة فهو باع واشترى وباع واشترى دون اذن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ان اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويسمى عند بيع ببيع الفضول ببيع الفضولي فبيع الفضول على الصحيح انه ينفذ اذا اذن صاحب صاحب السلعة وصاحب الملك قال ولا يجوز بيع ما ليس من مملوك لبائعه لحديث حكيم بن حزام. وحديث من حديث مليكة حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. رواه يحيى كثير عن يوسف بن مالك عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا ليس عندك وهذا الحديث فيه انقطاع بين يوسف ماهك وبين حكيم بن حزام وقد جاء من طريق اخر ايضا عن يحيى بن ابي كثير عن يوسف ماك عن عبد الله ابن عصمة عن عن حكيم ابن حزام وهذا موصول وعبدالله بن عصمة لا بأس به فقد روى عنه جمع وهو لا وهو لا بأس بحديثه. فهذا حديثا يعني حديث جيد بهذا الاسناد وقد جهز من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفيه انس قال ولا تبع ما ليس عندك وجاء من حديث ابن عباس ايضا انه قال لا بع ما ليس عندك فيدل على ان بيع ما ليس عنده لا يجوز هذا محل اجماع بين اهل العلم. اهل العلم مجمعون على ان المسلم لا يجوز له ان يبيع ما ليس ما ليس عنده وما لا يملكه وما لا يملكه. قال الا باذن مالكه او ولاية او او ولاية عليه بمعنى ان يكون البيع ولي على على الصغير اذا كان هو الولي على هذا جاز ان يبيع لانه بمنزلة الوكيل والولي على هذا الصغير فيجد له البيع والشراء فيما هو في مصلحة صاحب الملك الذي هو اليتيم الذي تحته او باذن المالك ان يأذن المالك بهذه البيعة ويمضيها فعندئذ يجوز. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات لكن قد يأتي صورة الان يذكر بعضهم ان هناك قمل او ماء حشر قمل يباع من باب آآ ان يوضع في الشعر ثم ثم يأكل ما في الشعرة وكذا فيخرج الشعر. هناك حشرات تباع في الصيدليات. اه على صورة قمل. ثم يشتريها الشخص ويضعها في رأسه يضعها في رأسه يقال انا ما ادري يقال ان لها اثر في انبات الشعر وفي شيء في الشعر. لكن هذا ينظر ينظر في هذه المنفعة هل هي منفعة متحققة او منفعة ظنية؟ اذا كانت منفعة ظنية فان هذا البيع لا يجوز لانه مما لا منفعة فيه من المستخبثات لكن اذا ثبت ان فيها منفعة او يحصل بها منفعة كمن يصيد سمكا مثلا ويشتري الدود ليجعله آآ يجعله في الصيد نقول هذه منفعة مباحة فيجوز شرائه في هذه الصورة. اما ان يشتري ما لا منفعة فيه فان بيعه لا يجوز. قال قال هنا ولا ما نفع محرم كالخمر والميتة. الخمر محرم بالاجماع. ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ولا هبتها ولا اهداؤها بل يجب اتلافها وكسر قنانها وكسر اه ما فيها من وكسر اوانيها. اذا اذا كانت الاواني هذه تحمل هذا الخمر وان استطاع ان يزيل الخمر ويقصي الاواني فله ذلك فله ذلك. قال ولا منفعة كمحرم ولا منفعة محرم كالخمر والميتة، فالخمر لا يجوز بيعها وكذلك الميتة لا يجوز بيعه، ولا يجوز بيع جلدها الا في حالة واحدة وهي حالة اذا دبغ الجلد اذا دبغ الجلد واصبح منتفعا به جاز بيعه. اما اما ان يباع الجلد او يباع الشحم او يباع الجنس الميت وهو غير وهو غير مباح فانه لا يجوز بيعه. لكن اذا باع الجلد على ان يدبغه فان هذا يكون القائم بيع معلق معلق بشرط وهو جائز. قال ولا بيع معدوم والمعدوم وغير الموجود المعدوم هو غير الموجود كبيع حبل الحبلة حبل الحبل وهو ان يبيع حمل الحمل يقول بعتك حملها وحمل حملها نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه معدوم كبيع المظامين او بيع الملاقيح كل هذه لا تجوز لانها في حكم معدوم. فلو قال ابيعك الثمرة من السنة الجاية. يعني السنة القادمة ابيعك ابيعك يبيعك ثمرة نخل. نقول هذا البيع محرم لماذا؟ لانه يبيع المعدوم الذي هو ليس موجودا ليس موجودا لكن او باعه يجوز متى هذا؟ يجوز في حالة واحدة وهي حالة ان يبيعه على صورة السلم بمعنى ان يقول بعتك ثلاث مئة صاع من الخلاص اسلمها لك في سنة كذا وبقيمة كذا وكذا نقول هذا يسمى يسمى سلم. اما ان يبيعه معدوما في في الحال فهذا لا يجوز. اذا السلم يجوز والسلم لا يشترط فيه وجود السلعة حال البيع بل لو كانت معدومة نقول يجوز له ان يقول ابيعك ثمرة خلاص ثلاث مئة صاع بقيمة عشرة الاف ريال نقول لا حرج بشرط انه يصفها ويعرف وزنها وكيلا ووقتها عند تسليمها. اما ان يبيعه معدوما كان يبيعه طائرا في جو لا يسهل تسليمه او يبيعه غائبا لا يصلح تسليمه او يبيعه ما ليس موجود كالثمار التي لم تلقح او الحمل الذي لم يوجد فهذا كله غير جائز. يقول كالذي تحمل امته او شجرة او مجهول كالحمل والغائب ولا يبيع معدوما كالذي تحمل امتي يقول بعتك ما تحمل به امتي اذا حملت الامة فما في بطني سابيعه لك لماذا؟ يقول لا يجوز اولا ان فيه فيه ظلم من من اي ناحية ظلم انه قد قد يخرج هذا الحمل اه توأم وقد يخرج واحد وقد يخرج على نصف شق فيكون في نوع ظلم اذا اشتراه المشتري وقد يكون فيه معظم على البائع لانه قد يخرج اثنين وهو يريد ان يبيع واحدة فهذا ظلم ايضا فيه الغرر فيه قرار واضح وبين فقد يخرج ميتا وقد يخرج مريضا وانت لا تدري فالبيع هذا لا يجوز او ما تحمل شجرته وهو كذلك او مجهول الذي لا يعرف يقول بعتك ما في بيتي وهو لا يعلم ما في بيته يقول بعت كما في بيتي بمئة الف ريال. فقال المشتري اشتريت فلما دخل البيت وجد به وجد به مثلا آآ مجموعة اه قوارير عسل واخذها بمئة الف ريال نقول هذا لا يجوز لان هذا غرر وظلم فهذا العسل لا يساوي هذه فلا بد ان يكون المبيع معلوما او مجهولة كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته اذا كان غائبا فيجوز به بشرطين اما ان اما ان يكون المشرك قد رآه قبل ذلك يعني عنده سيارة قال بعتك سيارتي التي هي كذا وكذا وقد رآها قبل قال قبلت لانها اصبحت الان مشاهدة عند المشتري وهي على ما شاهدها عليه قبل ذلك او تكون موصوفة بعتك سيارة لونها كذا وموديلها كذا وهيئتها كذا ثم يشتريها على هذا الوصف فان وافقت الوصف الذي عليه تم العوين خالفت فان البيع غير صحيح قال ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء فان كان الذي اشترى يستطيع تسليم استلام الابق باخذه او يستطيع رد الشارب باخذه وقبظه او اخذ الصيد مثل الذي يبيع حمام الان قال لو ان شخص عنده حمام وقال ابيعك هذه الحادثة تطير. نقول يجوز في حالة واحدة وهي انهم سيرجع ويسلمها اياه. اما ان يقول بعتك اياه فخذها. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لان المشتري لا يستطيع ان يستلم من الذي اشتراه من هذا البائع والسمكة في الماء الا ان يكون السمك في حوض يستطيع البائع ان يصيده ويعطيه اياه. لو قال هذه السمكة بعتك اياها بعشرة ريالات. وهو في السماك هذي الاسماك في حوض نقول يجوز لان المشتري يستطيع ان يسلمه السلعة لكن لو كان في نهر او كان في بحر او في مكان لا يستطيع ان يسلمه عين السلعة نقول هذا البيع لا يجوز. قال ولا بيع المغصوب. المغصوب ايها الذي اخذ ظلما وغصبا لا يجوز بيعه لانه لا يستطيع ان يسلم المبيع للمشتري. الا في حالة واحدة وهي ان يكون المبيع يباع على من يستطيع قبضه من الغاصب يعني مثلا الغاصب فلان من الناس وبعت السلعة على زيد وزيد هذا له قدرة وقوة على على هذا الغاصب فيأخذ خذوا السلعة منه قل يجوز مثلا باع السلعة على سلطان السلطان يستطيع ان يقبض السلعة من هذا الغاصب ويأخذها منه. نقول يجوز البيع. فاذا باع المبيع المغصوب على من يستطيع قبض هذا المقصود فالبيع جائز. اما اذا باعه على شخص لا يصطدم مثلا هذي تحصل دائما يقول بعتك سيارتي بعشرة ريال وهي عند فلان فاذهب فاقبضها فيعطيه المال ويتفرقان يقول تم البيع ثم يذهب المشتري الى فلان قال ما عندي له شيء لا لك شيء ولا له شيء فهنا نقول يجب على البائع ان يرد المال الى الذي اشترى ويلزمه ان او ان يسلم السلعة الى من اشتراه. اما اذا عجز عن تسليمها فالبيع باطل وفاسد قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده اذا باعه شيء غير معين قال بعتك عبد من عبيد وعنده عشرة عبيد او قال بعتك سيارة من سياراتي وعنده مئة سيارة. يقول لا يجوز حتى يعين المبيع وهو ما ذكره قبل في شروط البيع ان يكون المبيع معلوما لا بد ان يكون المبيع معلوم فاذا كان المبيع غير معلوم فان البيع لا ينعقد الا اذا كان المبيع المشاع كلهم سواسية كلهم على صورة وعنده مثلا عشرة سيارات موديل واحد ولون واحد وهي جدد هذه سيأكلها جدد قال بعتك السيارة من هذه نقول يتم البيع لانها كلها في سورة واحدة وصفة واحدة فالبيع جائز. قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاة من القطيع الا فيما تتساوى اجزاؤه. اذا تساوت الاجزاء عنده مثلا كيس رز وقال ابيعك من هذا الكيس صاع يقول يجوز لماذا؟ لان جميع ما في ما في هذا ما في هذا اه الكيس متساوي في الوصف والاجزاء فيجوز لو اخذ من اوله او اخذ من اسفله او اخذ من وسطه قل جائز لانها في حكم المتساوي. عشر سيارات موديل واحد واحد وهي جديدة لم لم تتحرر قبل ذلك نقول يجوز ان يشتري يبيع سيارة من هذه السيارات ويصح البيع لانها في صفة واحدة وعلى صورة واحدة هذا اللي ذكره يقول اوشى من قطيعه الا فيما تتساوى اجزاء كقفيز من صبرة. اه انتهى بهذا ما يتعلق بمسألة ابتداء البيت ثم وسيذكر بعد ذلك بعض المبيعات المنهي عنها بعض المنهي عنها كبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصى وما شابه ذلك نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين