الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام قال وهي تسعة حلق الشعر وقلم الظفر ففي ففي ثلاثة منها دم. وفي كل واحد مما دونها مد طعام. وهو ربع الصاع وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه او انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. الثالث لبس مخيط الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل. او لا يجد نعلين في لبس خفين ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والاذنان منه الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر والاهل وما حرم اكله ولا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل بها ففيها بدنة ففيها شاة التاسع الوطء في الفرج وان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدن وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة ولا ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس مخيط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام والمحظورات جمع محظور والمحظور هو ما يمنع منه المسلم عند تلبسه بالاحرام فهناك امور تمنع على من لبس لباس الاحرام ودخل في النسك فلا يجوز له ان يقع في هذه المحظورات قال رحمه الله تعالى وهي تسعة اولها حلق الشعر وحلق الشعر ينقسم الى قسمين حلق شعر الرأس وهذا محل اجماع لا يجوز للمسلم حال احرامه ان يحلق شعر رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فالله سبحانه وتعالى نهى المسلم الذي دخل في النسك ان يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز له قبل ذلك ان يحلق شعر رأسه وحلق شعر الرأس بالاجماع لا يجوز على المحرم ومتى ما حلق شعر رأسه فبالاجماع ايضا عليه الفدية عليه الفدية وهي على خلاف بين الترتيب او التخيير والقسم الثاني بقية شعور الجسد فشعور الجسد منهم من اهل العلم من الحقها بشعر الرأس ونقل بعضهم على ذلك الاتفاق وقال ان شعور بقية الجسد تأخذ حكم شعر الرأس فاذا كان شعر رأسه الذي يحتاج المسلم الى حلقه يمنع منه حال الاحرام فمن باب اولى ما لا يحتاج اليه ما لا يحتاج اليه ونقل غير واحد اتفاق على ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان كبعض اهل الظاهر الى ان الذي يمنع منه فقط هو شعر الرأس فقط واجاز حلق شعر العانة والابط وما شابه ذلك. والصحيح الذي عليه قول عامة اهل وهو شبه اتفاق بينهم ان المسلم حال احرامه لا يجوز له ان يحلق شعر رأسه ولا شيئا من شعر بدنه لا الابط ولا العانة ولا غيرها من الشعور ولا غيرها من الشعور قال هنا وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر. تقليم الاظافر ايظا وهو المحظور الثاني وهو المحظور الثاني نقل غير واحد من العلم انه لا يجوز قصه للمحرم وان هذا محل اجماع نقل ذلك ابن المنذر قال واجمع اهل العلم او ما اجمع ان نحفظ عنهم العلم ان ان المحرم لا يجوز له ان يقص اظفاره ان يقص اظفاره وعدوا ذلك من التفث الذي يزال بعد التحلل يزال بعد التحلل قالوا التفث وهو الشعور والاظافر التي طالت فان اتزال بعد التحلل واما قبل ذلك فانها لا يجوز قصها ولا ازالتها. ونقل غير واحد الاجماع مع ان في خلاف فبعض اهل الظاهر ايضا يخالف ويرى ان الاظافر لا يمنع من ازالتها والصحيح الصحيح نقول ان وافر لا يجوز قصها للمحرم لا يجوز قصها للمحرم لان في قصها نوع ترفه والمحرم مأمور باجتناب شيئا من الرفاهية ممنوع ان بان يترفه الا ما يحتاج اليه من غسل وما شابهه كما انه منع من الطيب لان الطيب نوع ترفه منع من اللباس ايضا لان فيه نوع ترفه وانما يلبس الرداء والازار. اذا قال حلق الشعر وتقليم الاظافر وهذا كما ذكرت نقل فيهما الاجماع. ثم قال ففي ثلاث منها دم. في ثلاث شعرات او في ثلاثة اظفار قال ففيها دم مسألة ان في ثلاث اظفار دم او في ثلاثة شعرات دم هذا هو محل اجتهاد من اهل العلم. ولذا ورد في المذهب اربع شعرات ورد خمس شعرات ورد خارج المذهب ربع الشعر والصحيح الصحيح انه اذا اخذ شيئا من الشعر لحاجة ولم يأخذ شعره كله فانه لا فدية عليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله وعليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم في رأسه وهو محرم. ولا شك ان من احتجم في رأسه يحتاج الى ازالة شيئا من الشعر ومع ذلك لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه فدى او انه اطعم او انه آآ فدى لاجل حلق شيئا من شعره فافاد هذا ان الذي يمنع منه والذي تكون فيه الفدية هو حلق الشعر كله. اما قص شعرات او ازالة شعرات قالت فان هذا لا يجوز ولكن لا فدية فيه ولكن لا فدية ولكن لا فدية فيه فلو اخذ مسلم من شعره وهو بلا حاجة نقول فعلك هذا محرم ولا يجوز وعليك الاستغفار عليك الاستغفار من هذا الذنب والتوبة. واما ايجاب الفدية فان ان الفدية لا تجب الا بحلق الشعر كما قال تعالى ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والهوام تتساقط من شعر رأسه قال اتؤذيك هوامك؟ قال اي يا رسول الله فامر ان يحلق شعر رأسه وامره ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام النبي عندما امره ان يحلق شعر رأسه كله امره بالفدية والاصل في باب الفدية الاصل في باب الفدية في باب المحظورات هو حديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره عند حلق شعر رأسه ان يفدي والحق اهل العلم بقية المحظورات التي فيها اتلاف بفدية الشعر بفدية حلق شعر الرأس. فقالوا ايضا ان في ثلاث اظافر فدية وفي ظفر واحد لا شيء فيه. وقالوا ان في الشعرة الواحدة وفي الظفر الواحد ان يتصدق بما بما يرى كمد من طعام او كف من طعام يتصدق بها لله عز وجل. وليس في ذلك شيء مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال نقول ان اخذ شيء من الشعر او تقليم شيء من الاظافر انه محرم ولا يجوز ويستغفر الله من فعل ذلك وعليه التوبة من هذا الذنب. واما الزام الناس بالفدية فيحتاج الى فيحتاج الى دليل وليس هناك دليل يثار او يسار اليه في باب المحظورات فلبس المخيط يرون ان فيه ايضا فدية محظور كذلك تغطية شعر الرأس يرون ان فيه الفدية محظور وهكذا في كثير من الاحوال يترتب عليها شيء من من الاتلاف او او الترفه فعلى كل حال نقول القاعدة في هذا الباب التي ورد فيها نص الفدية وفي حلق شعر الرأس. واما ما عداها فهو من باب القياس على فدية شعر الرأس اي ليس هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم امر من لبس مخيطا ان يفدي بل جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي احرم في جبته وهو متلطخ بخلوق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع الجبة وان يغسل الخلوق وان يفعل في عمرته ان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم بفدية ولم يأمره بان يطعم ولا ان يتصدق مع انه لبس جبة وتخلق بخلوق ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بفدية محظورها فدية ولا فدية اذى فافاد هذا ان النص جاء فقط في شعر في حلق شعر الرأس فان اراد المسلم ان يخرج من خلاف اهل العلم وان يحتاط لدينه فاذا فعل في فعل محظورا كان قلم اظافره او لبس مخيطا او غطى رأسه ان يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة من باب الخروج من خلاف اهل العلم والا عند التحقيق وعند تحرير نقول ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان من غطى رأسه او لبس مخيطا ان عليه فدية ان عليه وانما عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي لبس جبة احرم فيها امره فقط ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق وان يصنع في عمرته ما هو صانع في حجته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان هناك ما يلزم هذا الذي فعل هذا الفيلم انه ناسي او مخطئ او جاهل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا كان فعل المحظور من باب من باب الظرورة من باب الظرورة او من باب الاكراه كان يكون ظفره قد انكسر فهنا نقول لا حرج في ازالته لان في بقائه اذى. لو ان شعرا نزل على عينه نقول ايضا لا حرج في حلق وقص هذا الشهر حتى لا يؤذيه. كذلك لو ان لو ان الشعر آآ يعني مثلا لو ان رجلا خرج في انفه خرج في عينه شعر وازاله نقول لا حرج كل ما يحتاج الى ازالته ولو كان محظورا فانه يزيله ولا حرج عليه في ذلك. واما في حكاية ابن عجرة فان الشعر ازيل ليس الشعر ليس الالم والاذى في الشعر وان من رأى الشعر كان هو محل الاذى الاذى كان بسبب اي شيء بسبب القمل بسبب القمل وكان محله هو الرأس فلا يمكن ازالة القمل الا بازالة الشعر. والا لو كان شهوة الذي يؤذي بنفسه لما كان فيه لما كان فيه فدية بان ازاءكم من باب الضرورة وانما الفدية فيه لانه لانه محل الاذى وليس هو سبب الاذى وليس هو الاذى اللي يتسبب به المسلم على هذا نقول اذا احتاج المسلم الى ازالة شيء يؤذيه وهو من المحظورات كأن يكون اصاب برد اصابه برد شديد واحتاج ان يلبس لباسا ليتدفى به نقول لا حرج يلبس ولا شيء عليه لا يباس ولا لا شيء عليه. لو اكره على لبسي على لبس المخيط يلبس ولا شيء عليه على الصحيح لان الكره والخطأ والنسيان مما يعفى عنه. فاذا لبس ناسيا او اكره على لبس او اخطأ فانه يعفى عن ذلك. اما اذا تعمد فعل المحظور فهنا نقول هو اثم وعليه التوبة والاستغفار وان فدى فدية محظور فحسن من باب الاطعام ومن باب الصدقة فحسن قال ايضا وفي كل واحد مما دونه اي ان المذهب هنا ما رجحه ابن قدامة ان في ثلاث شعرات فاكثر ان فيها فدية وما دون ثلاث شعارات ففي كل ظفر او في كل شعرة ان يتصدق بطعام وهو ربع الصاع ان يتصدق بربع صاع وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه شعر رأسه نزل فغطى عينيه نقول يقصه ولا شيء عليه لماذا؟ لان في بقائه ظرر واذى والظرر والاذى يزال ولا شيء في ازالته. او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه ايضا. اذا هذا المحظور الاول والثاني يتعلق بحلق الشعر وتقليم الاظافر. الثالث من المحظورات قال لبس المخيط ولبس المخيط هذه العبارة عبارة لبس المخيط ليست ليست بدقيقة وليست بمحررة. فان المخيط يطلق على كل شيء فيه خيط. ولذا ظن كثير من الناس ان المخيط يمنع يمنع منه المحرم يمنع المحرم. والصحيح ان لبس المخيط هو يراد به وكل لباس يفصل على قدر عضو من اعضاء الجسد. فكل ما فصل او وضع على هيئة على على قدر العضو فانه يمنع من لبسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم عندما سئل النبي ابن عمر ما يلبس المحرم ما قال صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا وانما قال لا يلبس السراويل ولا العمائم ولا البرانس ويعني بمعنى ان الذي لا يلبسه المحرم محصور ومعدود بخلاف الذي يلبسه فانه لا حصر له. ويؤخذ من ذلك ان القميص الذي هو الثوب لا يجوز لبسه. العمامة التي تفصع قدر الرأس لا يجوز لبسها. البراءة تغطي الرأس وتفص على قدر الرأس ايضا لا يجوز سوف تكون على الكتفين ايضا الفنائل السراويل كل ما فصل على عضو فانه يمنع من لبس يمنع من لبسه. اي شيء يعني يجسم اعضاء ويكون على قدر الاعضاء فانه مما يمنع منه المسلم. قال الا ان لا يجد ازارا فيلبس السراويل اذا لم يجد المسلم الازار لبس السراويل ولم يلزمه فثقها لم يلزمه فتق السراول فان فتق السراويل اصبحت اصبحت ازار اذا فتقى اصبحت ازار لكن نقول لا يلزمك فتح السراويل اذا لم تجد الازار واو او لا يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه. يعني يجوز لبس الخفين ولبس الجوربين اذا لم يجد النعلين. وهل يلزمه قطع ما تحت الكعبين؟ نقول لا يلزم لا يلزم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بحديث ابن عمر قال وليقطعهما اسى من الكعبين قال ذلك في صلح الحديبية. ولما جاء في حجة الوداع في حديث ابن عباس قال فان لم يجد النعلين فليلبسوا الخفين ولم يأمر بالقطع. ولا يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. لماذا؟ لانها واقعتان لفتان وذلك ان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة الف والذين كانوا معه في صلح الحديبية الف وخمس مئة من الصحابة رضي الله قال عنهم فلا يحمل هذا على هذا لاختلاف الواقعة وايضا لاختلاف الحكم لاختلاف الحكم فنقول ان ان عدم القطع طحو الناسخ لما سبق لما سبق وايضا ان في قطع الخفين افساد لهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة عن اضاعة المال فاضاعة المال لا تجوز. اذا اذا لم يجد السراويل اذا لم يجد الازار لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين لبس الخفين والجوربين وهذا دليل على ان ما كان دون الكعبين من النعال كالكنادر انه يجوز لبسها يجوز لبس الكنادر تكون دون الكعبين اما التي تغطي الكعبين فلا يجوز لبسها للمحرم لا يجوز المحرم ما يسمى بالبوت او بالبوم او ما شابه ذلك الذي يغطي الكعبين نقول لا يجوز لبسه. اما ما كان دون الكعبين فلبسه جائز فلبسه جائز ولا حرج عليه في ذلك حتى لو لم يجد حتى لو وجد النعلين نقول يجوز لبس هذه الكنادة وهذي الجزم اذا كانت دون الكعبة اذا كان دون الكعبين. اذا هذا هو المحظور الثالث وهو لبس الماء وهو لبس ما يفصل الاعضاء كالسراويل كما قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ومن اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث يدل على ان المحرم لا يلبس القمص والقميص والثوب. القميص والثوب ويدخل بالقميص الفنائل وكل ما يلبس من اعلى ويدخل ايضا قال ولا العمائم؟ العمام هو كل ما يغطي الرأس كالطاقية كالماء الطرابيش العمائم والغتر والشمغ هذه لا يجوز لبسها للمحرم. ولا السراويلات سواء كان سروالا قصيرا او طويلا لا يجوز لبسه للمحرم ولا البرانس وهي جبة يكون معها ما يغطي الرأس ايضا لا يجوز لبسه. فالبرائس وهي الجبب التي تغطي الاكتاف العباية والمشلح وما شابه ذلك كل هذا لا يجوز نفسه للمحرم. والقاعدة في هذا ان كل ما يفصل على قدر العضو فلبسه محرم على المحرم ولا يجوز الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة فانه يجوز. كحال من فقد الازار يلبس السراويل. ومن لم يجد الرداء هل يلبس الفنان؟ نقول لا الا ان يكون هناك ايش برد شديد اذا اذا لم يجد الرداء لا نقول يلبس الفنايل والقمص ولكن يبدي يبدي صدره وظهره لانه ليس ليس ابي عورة ليس بعورة الا في حاجة الا في حالة ان يكون هناك برد شديد فيلبس ما يدفئه من البرد ما يدفيه من البرد فيجوز كالفنائل او غيرها وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء ولذا نقول ما يسمى بالنقبة هذه التي تلبس ما يسمى بالنقبة التي تفصل على قدر الحقو نقول لا يجوز لبسها ما يسمى الان بالتنورة وزارة التنورة نقول لا يجوز لبسه لماذا؟ لانه يلبس لبسا ولانه يفصل على قدر الحقوا فلا يجوز الاحرام فيه لاجل لانه من يعني يشبه بالسراويل او يشبه بالتبان ويسمى قديما بالنقبة وهي لا تجوز على الصحيح من اقوال لاهل العلم وذلك انها تفصل على قدر العضو. فاذا اراد الانسان ان يلبس مثل هذه الاشياء فيلبس ما يعني يأخذ الازارا مفتوحا ثم يضع له في طرفيه ما يمسك بعضه ببعض كما يسمى بهذا الذي يلصق بعضه ببعض يضعه حتى لا يسقط ولا حرج او يربط وحبل عليه فلا حرج في ذلك. اما ان يفصله تفصيل ويجعله آآ كالتنورة التي تلبس لبس فهذا محرم ولا يجوز. قال لا فدية عليه في مسألة لبس الخفين ولا لبس السراويل. قال الرابع تغطية الرأس لا يجوز المسلم ان يغطي ان يغطي رأسه حال احرامه والاذنان منه. دليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته ناقته. قال لا تخمروه ولا تحنطوه لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخمر رأسه ان يغطى فاد هذا ان تخمير الرأس لا يجوز حال الاحرام. فاذا كان وهو ميت لا يخمر فمن باب اولى اذا كان حيا. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس دليل على ان الرأس لا يغطى وانه يظحي به لربه سبحانه وتعالى. واذا كان ممنوع من تغطية الرأس بملاصق يكون على قدر الراس فيجوز على الصحيح من اقوال العلم ان يستظل بمظلة او يحتمي بخباء او يجلس تحت شجرة نقول لا حرج وان كان بعض اهل العلم يكره ايضا التظلل تحت الخباء او تحت الاشجار او ما شابه ذلك لكن الصحيح نقول لا حرج في بذلك ولا شيء عليه. اما ان يلبس ما يغطي الرأس كالطاقية او البرلس او الشماغ او الغترة او العمامة او يغطي رأسه بملاصق يفصل على قدر على قدر الرأس فان هذا لا يجوز اما اذا حمل رأسه شيئا لحاجته لحمله دون ان يقسو تغطية رأسه فلا حرج. اما اذا حمل بقصد تقضية الرأس فنقول لا يجوز فعل هذا وعليه التوبة والاستغفار. مسألة مسألة الاذنان هل هما مما يمنع مر بنا في مسألة الوضوء ان الاذنين من الرأس وقد ورد في ذلك اثار ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة انه قال انهما قالا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس فافاد هذا ان الاذن لا تغطى مع الرأس. لان الاذن تأخذ حكم الرأس. اما الوجه فالصحيح جواز تغطيته جواز تغطيته. وقد الصحابة كابن عمر انه قال ما فوق الذقن فهو من الرأس. وانه لا يغطى لكن الصحيح ان الحديث الذي في الصحيحين قال ولا تخمروا رأسه. وان الوجه في حديث مسلم ان ليست بمحفوظة لان جاء في لفظ في اللفظ عند مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد ثبت عن عثمان بن عفان رظي الله تعالى عنه انه كان يخمر وجهه اذا كان محرما. فيجوز للمحرم ان يغطي وجهه. واما الرأس واما الرأس والاذنان فلا يجوز تغطيتهما عند عند تغطيتهما حال الاحرام. هذا هو المحظور الرابع. قال بعد ذاك الخامس نقف على الخامس وهو ما يسمى بالطيب والله وتعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد