الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الفدية قال وهي على ضربين احدهما على التخيير وهي فدية الاذى واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين او ذبح شاة وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان في قيمته في قيمته الا فان فيه قيمته الا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة ويخير اين اخراج المثل او تقويمه بطعام في طعم لكل مسكين مدا من بر او يصوم عن كل مد يوما الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وفدية الجماع بدنة فان لم يجد قيام فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر يلزمه دم. فان لم يجد فصيام وعشرة ايام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة الا ان يكون قد كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم الا فدية الاذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. وهدي المحصر ينحره في موضعه واما الصيام فيجزئه بكل مكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الفدية اي ما يلزم من وقع في محظور او ترك واجب او فعل شيئا يوجب فدية رحمه الله تعالى وهي على دربين احدهما على التخيير اي ان الفدية تنقسم الى قسمين فدية على التخيير وفدية على الترتيب اما فدية التخيير فذكر انها فدية الاذى واللبس والطيب فله الخيار بين الصيام بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل اولا فدية هي فدية على التخيير احدهم على التخيير وذلك ان من وقع في هذه بهذا الامر يخير اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام وهذي كفدية كفدية المحظورات وهي اللباس الحلق تغطية الرأس لدى الحلق الطيب فانه يخير بين هذه هذه الامور اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع واما ان يصوم ثلاثة ايام فهو ان فعل احدها اجزأ عنه اجزأ عنه ولا يجب ولا يجب ان يقدم احد على الاخر لكن ان قدم الشاة فهو افضل ان قدم الشاة فهو افضل ودون ذلك الاطعام لان فيه نفع متعدي الى المساكين ودون ذلك الصيام فان نفعه يعود على الشخص الذي فعل المحظور لكن مع ذلك نقول هو مخير بين هذي الثلاثة الامور ففدية المحظور كاللباس وحلق الرأس والطيب وما شابه هذا فانه يخير بينها ثلاث امور. قال الا الصيد فالصيد من محظورات الاحرام الا ان فديته الا ان فديته تكون مثل ما قتل ان كان ما قتله مثلي فهناك من من الصيد ما يشابه شيئا من البهائم كالغزال يشابه الشاة والوعل يشابه البقر وكذلك الوعل الكبير يشابه البدنة فما شابه شيئا من من الصيد شابه شيئا من البهائم فانه يذبح مثل ما شابه الا الطائر قال الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمامة. الطائر جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا في الحمامة شاة فاخذ الفقهاء من هذا وهذا محل اجماع ان ما كان مثل الحمامة فما فوقها من الحبارة والكروانات وغيرها ان فيها شاة وبعض اهل العلم يرى ان الشاة خاصة في الحمامة فقط واما غيرها من الطير فان فيه القيمة. لكن نقول الاصح في هذا لان محل اجماع ان الحمام اذا وهي تعب عبدا فما كان مثله اكبر منها حجما فان فيه شاة لقضاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحمامة ان فيها شاة فما كان مثلها او اكبر منها فان فيه شاة الا النعامة فيها بدنة فيها بدنة وقد قضى بذلك ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا في النعامة ده انا فهذا لما قظى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما دون الحمامة كالعصافير غيرها من الطيور الصغيرة. فان فيها قيمتها فتقدر قيمة هذا الصيد ثم يتصدق بقيمته طعاما او يصوم عدل ذلك عدل تلك الصدقة او عدل ذلك الطعام صياما. هذا ما يتعلق بمسألة الطير. اما غيرها من البهائم التي تصاد او مما مما يصاد من الغزال او الارانب او كذلك آآ آآ الوعود او غيرها من الصيد فانه ينظر الى ما يشابه من بهيمة الانعام فيخرج مثله فيخرج مثله. الارنب فيها جفرة والاية التي هي صغيرة المعز. فكل ينظر الى حجمه ويخرج مثله. اذا لم يكن له شبيه فانه ينظر الى قيمته ثم بقيمته يخرج بتلك القيمة طعاما يتصدق به على فقراء الحرم فان قدرت قيمته بهذا الطعام فله ايضا ان يصوم مقابل كل نصف صاع يوما مقابل كل نصف صاع يوما وهذه فتوى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك ايضا وهذا عن الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة ففدية الصيد ايضا هي على التخيير هي على التخييم يخير بين ان ان يخرج مثلها ويتصدق بلحمها على الفقراء والحرم او يقدر قيمة ذلك الصيد وما يشابهه من بهيمة الانعام ثم ثم يقيم ما يساوي الانعام كالابل او البقرة والغنم ويخرج ويخرج عدلها طعاما ثم يتصدق بذاك الطعام على فقراء الحرم او ان ينظر الى عدل ذلك الطعام فيجعل مقابل نصف مقابل كل نصف صاع يوما يصومه. والقول الثاني ابن عباس رضي الله تعالى ان انه جعل في البدنة ثلاثين يوما وفي البقرة عشرين يوما وفي الغنم عشرة ايام اذا اخرج مثلا اذا كان ذبح حمامة ففيها شاة الشاة يعادلها من الاطعام قال يطعم قدرها ينظر قيمة الشاة ويشتري قيمتها طعاما ويتصدق مع فقراء الحرام او انه يصوم عشرة ايام مقابل هذه الشاة على فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اذا كانت بقرة يقول ابن عباس يصوم عشرين يوما كما جاء ذلك عند البيهقي واذا كان واذا كانت بدنة يصوم ثلاثين يوما. هناك قول ايضا اخر وهو ان في جميع ذلك انه اذا كان شاة يصوم ثلاثة ايام وما كان بدنة او بقرة يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام قيام على البدن في في الجماع فان الرجل وطأ امرأته قبل التحلل يذبح بدنه فان لم يجد صام عشرة ايام وكذلك في دم التمتع والقران اذا لم يجد صام عشرة ايام فاخذ بعض اهل العلم من هذا ان الصيد ايضا يخير الصائب اما ان يذبح مثل مثل هذا الصيد ان كان مثليا او اه من البهائم فيذبح مثله او عدله يتصدق بعدله طعاما او يصوم عشرة ايام اذا كان بدنة بقرة واذا كان بقدر الشاة صام ستة صام ثلاثة ايام. واما الذي عليه الائمة الاربعة هو الذي عليه اتفاقهم فانهم يرون انه يصوم مقابل كل كل نصف صاع يوم. فلو كان عليه مثلا عليه مثلا آآ ستون صاعا كم يصوم؟ قالوا يصوم يصوم مئة يصوم مئة وعشرين يوما لان الصاع عن يومين وهذا لا شك ان فيه فيه مشقة عظيمة فيه مشقة عظيمة فالاقرب والله اعلم انه يجعل الصيام مقابل اما يجعله مقابل هذه اليوما او يجعل البدو البقرة مقابل عشرة ايام والشاة مقابل ثلاثة ثلاثة ايام وهو على التخيير. قال هنا ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام. يعني المثل اذا كان ذبح بدنة اذا كان ذبح نعامة او قتلى نعامة ففيها فيها بدنة قيمة البدن مثلا كم نقول قيمة البدنة؟ قيمتها الان ما يقارب ما يقارب الفي ريال الالفين الالفين ريال كم كم يشترى بها من الطعام؟ قد يشترى بها اصاع كثيرة اما ان يذبح بدنه واما ان يقيم تلك البدن ويخرج قيمتها طعاما فيتصدق بها الطعام واما ان يصوم مقابل كل نصف صاع يوم ولا شك عند النظر نرى ان في ذلك حرج عظيم ومشقة عظيمة كيف؟ اذا قلنا ان قيمتها اكثر من الف ريال او الفين ريال واخرج مقابل ذلك من الطعام ما يقارب الفصاع يعني مثلا اذا كان آآ بالفين ريال قد يكون آآ ما يقارب يعني خلنا نقول الفين ريال الصعب كم؟ ثلاثة كيلو بعشر الصاع مثلا بخمسطعشر ريال كم يكون في الالف مئة وخمسين اقرب من ان ما يقارب مئة ثلاث مئة صاع او مئتين وخمسين صاع. اذا قسمناه على اثنين يصوم كم؟ يصوم ما يقارب سنة كاملة. اذا قلنا انه يصوم مقابل كل تصاع المسكين يصوم يوم يكون سيصوم يوم اياما كثيرة مقابل الاطعام. وعلى هذا نقول الصحيح انه اما ان يذبح مثل هذا الصيف الذي قد ذبحه وهو بهيم من بهيمة الانعام كان يكون من الابل او من البقر او من الغنم ثم اذا اراد ان يجعل مكانه طعاما اطعم بقيمة ذلك المثلي كمثل الشاة بخمس مئة ريال يخرج بقيمتها ما يقارب تسعين كيلو لان مثلا اذا قلنا الارز بخمسة بمئتين وخمسين مثلا بخمس مئة ريال خمس كم قبل اربعين ثمانين كيلو الصاع ثلاثة كيلو ليخرجه ويتصدق بها. اذا اراد ان يصوم فالصحيح انه يصوم مقابل البدو البقرة عشرة ايام ومقابل الشاة ثلاثة ايام هذا هو الاقرب. اما هنا يقول وتقويمه بطعام في طعم كل كل مسكين من مدة. وهذا القول ايضا فيه اشد لان اذا قلنا انه يطعم كل مسكين مد فانه سيصوم مقابل كل مد يوم وصى عبارة عن كم مدة؟ الصاع عبارة عن اربعة امداد. فاذا كان عليه مئة صاع صام كم يوم؟ اربعة اربع مئة يوم. صام اربع مئة اربع مئة يوم وهذا لا شك ان فيه مشقة عظيمة. وهذا الذي عليه المذهب انه انه يطعم مقابل كل مسكين مدة. القول الثاني انه انه يصوم مقابل كل نصف صاع يوما واما الجمهور فيرون انه يطعم انه يطعم مدا لكل مسكين ويصوم قابل كل مد يوما الضرب الثاني من الفدية ما كان على الترتيب وهو معنى الترتيب انه لا بد ان يأتي بالاول فالاول لابد ان يذبح فان لم يجد انتقل الى الامر الاخر فالترتيب وهو التمتع دم التمتع ودم القران فدم التمتع واجب ويجب على من تمتع او قرن بين حجته وعمرته ان يذبح هديا والذبح هنا واجب ولا يجوز ان يتركه مع قدرته فان لم يجد هديا انتقل انتقل الى الصيام انتقل الى الصيام وهو ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فهذا على الترتيب. كذلك فدية الجماع. الجماع يجب على من جامع اهله قبل التحلل الاول ان يذبح بدنه ان يذبح بدنه. فان لم يجد انتقل الى الصيام قياسا على دم التمتع والقران عدم التمتع والقران فان في دم التمتع بالقران اذا لم يجد الهدي انه يصوم عشرة ايام فقال الجمهور انه اذا لم يجد هديا او بدلة فقره وهو قد جامع قبل التحويل الاول فانه يصوم مقابلها عشرة ايام ولا يشترط ان تكون ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع بل يصومها في اي في مكان شاء ان صام في اهله او صام في اي مكان. فهذا فان لم يجد فصيام كصيام الترم المتمتع. وكذلك الحكم في دم الفوات. دم الفوات من فاته الحج من فاته الحج كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاسود عندما اتى بعدما نفر الناس من عرفة فاضوا من صلاة العيد قال الان وقتيت واظن ان عرفة غدا قال اذبح بدن امره بان يذبح بان ينحر بدنة وان يطوف سبعا ويتحلل بعمرة ثم يحج من قابل ثم يحج من قابل وجاء هذا من طريق الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة فعمر رضي الله تعالى افتاه بان يذبح بدنة وان وان يتحلل بعمرة وان يحج من قابل. وجاء ابن عمر رضي الله عنه انه قال يذبح بدنة ويتحلل بعمرة وقال ان استطاع ان يأتي من قابل فليفعل. واما مسألة قضاء حجة والصحيح انه لا يجب الا اذا كانت هذه الحجة حجت الاسلام. اما اذا كان حج تطوع وفاته الحج فانه يتحلل بعمرة ويذبح بدلة تيسر له ذلك فان لم يتيسر صام مسألة الصيام سيأتي معنا يذبح بدنه على فتوى ابن عمر وعمر ولا يعلم لهما مخالف واما قضاء الحج فالصحيح انه لا يجب فالصحيح انه لا يجب لان الحج لا يجب الا مرة واحدة. فان كانت حجة الاسلام وجب عليه ان يحج وجب عليه ان يحج مرة او يحج من قابل. قال فان لم يجد يعني لم يجد البدن في الفوات ينتقل الى الصيام انتقل الى الصيام قياسا على على التمتع قياسا على التمتع والصحيح الصحيح انه ان ان ان هذا الدم اذا لم يجده فانه يصوم عشرة ايام كما فعل في الجماع. قال والمحصر ايضا المحصر سواء بعدو او بمرض الذي لم يشترط لان المحصن له حالتان محصر اشترط ومحصر لم يشترط. اما الذي اشترط انه اذا احصر يتحلل فهذا يتحلل ولا شيء عليه اذا اتى الى مكة وقال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وحصر عن بيت الله الحرام فان يخلع ازاره ورداءه وينوي التحلل ولا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. ان كان معه هدي ذبح هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء عليه فلا شيء فلا شيء عليه. اما اذا كان المحصن لم يشترط وعلم من حاله انه لن يصل الى بيت الله الحرام فان كان معه هدي وجب ان يذبح هديه وجب ان يذبح هديه وان لم يكن معه وتيسر له اشتراء الهدي جاز وجب يعني هنا استحب له ان يشتري هديا ويذبحه. ونقول الصحيح المحصر ان الهدي ليس عليه بواجب الا اذا كان معه. فان من ساق الهدي معه كان يكون قارنا او متمتع ومعه الهدي فانه يلزمه ان يذبح الهدي اذا احصر. اما اذا لم يكن معه هدي فان اراد الكمال اشترى شيئا من الهدي وذبحه وذبحه فما استيسر من هذه كما قال ربنا سبحانه وتعالى اذا لم يكن معه شيء فلا يلزمه شيء. هل يلزمه الصيام؟ المذهب هنا يذكر انه يصوم قياسا على اي شيء على دم التمتع القران والصحيح كما كما هو الرواية الاخرى عن احمد وهو قول كثير من الفقهاء انه لا يلزمه الصيام ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر لما احصر عام الحديبية نحر اصحابهما نحر من كان معه هديا نحره ومن لم يكن معه هدي فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ولو كان الصيام واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الصيام لمن لم يجد هديا الاحصار انه ليس بواجب ولا يلزم ولا يلزم بل نقول الصحيح ان من ليس معه هدي فلا يلزمه ايضا ان ان يشتري هذه لا يلزمه ذلك وانما يلزم من كان معه الهدي. اذ لو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا الهدي فان لم يستطعوا امرهم بالصيام. فالنبي لم يأمرهم بالاشتراء وبالشراء ولم يأمرهم بالصيام. فدل هذا على ان المحصر لا يلزمه دم الا اذا كان معه واما قول الماتن فان لم يجد فصيام عشر ايام نقول ليس هذا بصحيح والصحيح ان الذي احصر عن بيت الله الحرام بمرظ او بعدو بما شابه ذلك فانه يتحلل ولا شيء عليه الا ان كان معه هدي فانه يذبحه اذا كان معه. قال ومن كرر محظورا من جنس المحظورات قد تكون من جنس واحد وقد تكون من اجناس. اذا قلنا بوجوب الفدية عند فعل المحظور. فعندئذ ننظر الى المحظورات المحظورات قد تكون من جنس واحد وقد تكون من اجناس مختلفة فمثلا المخيط كله جنس واحد. من لبس ازارا او لبس رداء او لبس قفازات او لبس سراويل او ولبس هذه الملابس كلها نقول هذه كلها من جنس من جنس واحد من جنس واحد فيلزم اذا فعل هذه المحظورات تم فدية فدية واحدة فدية واحدة اذا قلنا بوجوب الفدية. لان اصل الفدية هنا اخذت من القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة عندما رأى او قد اذته هوامه امره ان يحلق شعر رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فاخذ الفقهاء من ذلك ان من وقع في محظور انه يلزمه هذه الفدية يلزمه هذه الفدية. ثم قالوا اذا كانت الفدية اذا كان المحظور من جنس واحد وكرر فعله له يلزمه فدية واحدة اما اذا كانت من اجناس من اجناس متعددة كأن يكون احلق شعر رأسه ولبس مخيطا قالوا عليه قالوا عليه فديتين فدية عن تغطية عن حلق شعره وفتية عن لبس المخيط قال ايضا من غير كرر محظور من جنس غير قتل الصيد قتل الصيد اذا قتل اكثر من صيد فيلزمه مقابل كل صيد فدية لان في الصيد في كل في كل ما يقتله المحرم يلزمه ان يفديه. فان قتل ارنبين الزم بفدية وان قتل عشرا الزم بعشر فديات كذلك ان قتل حمامة نزل فدية وان قتل اكثر من ذلك الزى بعدد ما قتل من الصيد بعد ما قتل من الصيد فكل صيد له فدية تخصه اما بقية محظورات الاحرام التي فيها اتلاف كتغطية الرأس او الطيب او او وحلق الشعر او لبس المخيط فانه يلزمه بكل واحدة من هذه فدية على التخيير على القول الذي عليه عامة الفقهاء. قال فكفارة واحدة فان كفر عن الاول اي اذا لبس مخيطا فكفر ثم لبس مرة اخرى فبالاتفاق انه يلزمه فدية اخرى يلزم فدية اخرى الذي وهذا لا يعلم فيه خلاف بين من اوجب من اوجب الفدية من اوجب الفدية فيقول مثلا لو حلق شعره ثم خرج شعره وحلقه مرة اخرى قالوا يلزمه فدية ثانية لو حلق شعر رأسه ثم فدى ثم حلق شعر عانته نقول يلزم فدية اخرى باي شيء لهذا الحلق؟ فاما اذا الم يفدي فحلق شعر رأسه وشعر ابطه وشعر ساقي او غيره من الشعور فانه يلزمه كم؟ فدية واحدة. قال ايضا فان كفر عن الاول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. وان فعل محظورا من اجناس مثلا حلق ولبس وطيب فلكل الكفارة لانها من اجناس مختلفة وهذا الذي عليه الجمهور. قال والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه قال يلاحظ هنا قال الحلق وتقليم الاظافر والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا فيه اتلاف. فما ففيه اتلاف يلزم لفديته فحلق الشعر فيه اتلاف الشعر. وكذلك الوطء فيه اتلاف وكذلك ايضا آآ قتل الصيد فيه اتلاف. فكل هذه يستوي عمد وخطؤه. وهذا عند الجمهور. والقول الثاني انه لا يلزم شيء لا يلزمه شيء اذا كان فعل احد هذه المحظورات ناسيا او مخطئا او مكرها وهذا هو الصحيح والاقرب هذا هو الصحيح والاقرب طب ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام مخطئا او ناسيا كان حلق شعره ناسيا نقول ليس عليه شيء او قتل صيدا مخطئا ليس عليه شيء لان الله يقول من قتله متعمدا فقيد القتل بالتعمد. وقال بعض اهل العلم ان التعمد يلحقه به الاثم واما غير المتعمد فتلزمه الفدية ولا ولا يلحقه الاثم ولا يلحقه الاثم لكن الرواية الاخرى كما هي عند احمد ان انه شرط في جميع الامور ان يفعلها عامدا ذاكرا. اما اذا فعلها مكرها او ناسيا او مخطئا فالصحيح انه لا يلزم شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت. فالله رفع عنا الحرج بالنسيان والخطأ قال وسائل المحظورات لا شيء في سهوه الذي لا يترتب عليه اتلاف كتغطية الشعر تغطية الشعر ليس فيه اتلاف كذلك لبس المخيط ليس في اتلاف كذلك مثلا الخطبة والنكاح الخطبة ليس فيها اتلاف. قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. كل هدي او اطعام فهو المساكين حرام. بهذا قال عامة اهل العلم. بهذا قال عامة العلم ان كل هدي الا فدية الاذى وكذلك فدية المحصر. فانها تذبح في المكان الذي حصل فيه الاحصار. اما التمتع والقران وفدية ترك واجب من واجبات الاحرام من واجبات الاحرام او او قتل الصيد فانه يذبح في الحرم ويتصدق بطعامه في الحرم. فان كان ذبحا فيكون في الحرم. وان كان طعاما فانه يتصدق به على فقراء الحرم. اما الصيام فانه يصوم في اي مكان شاء الا فدية الاذى فانه يفرقها في الموضع الذي حلق شعره فيه. والاقرب انه اذا اصابه اذى في شعره فاستحتاج حلقه ان حلقه في الحل ذبح في الحل وتصدق به على فقراء على على المكان الذي هو فيه. ان ذبحه في الحرام ذبحت ان حلق شعره في الحرم ذبح في الحرم وتصدق ايضا على اهل الحرم. ام كذلك ايضا هدي المحصر. فلو احصر مثلا احصر مثلا قبل الميقات والميقات والحلم نقول يذبح هديه في الميقات ويتحلل ويتصدق بهذا الهدي على من حوله من مساكين ان استطاع ان يوصل هذا الهدي الى الكعبة فهو افضل. وهناك من يوجب ذلك والصحيح انه لا يجب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طعام الحديبية ذبح هديه في الحديبية ولم يبلغ به مكة ولم يبلغ به الحرم فهذا هو الاقرب. اذا نقول ان كل هدي فالاصل فيه انه يذبح في الحرم ويتصدق بلحمه على الفقراء الحرم الا في حالتين فدية الاذى وفدية الاحصار فانه يذبحها ويفرقها المكان الذي احصر فيه او فعل فيه ذلك الاذى الذي ازاله عنه. قال ايضا واما الصيام فيجزئ بكل مكان. اذا اذا اذا لم يذبح ولم يطعم واراد ان يصوم فله ان يصوم في الحل ويصوم في الحر وبهذا وهذا امر لا خلاف بين اهل العلم من جهة الصيام الصيام لا خلاف في بين اهل العلم انه يصوم في اي مكان شاء الهدي والاطعام فعامة اهل العلم خاصة فيما فيما عدا الاحصار وكذلك دم الاذى انه يذبح في الحرم ويتصدق بلحمي على فقراء الحرم. اما دم التمتع والقران فهذا لا خلاف بين العلم. انه يذبح داخل حدود الحرم. منهم من يرى انه يذبح في منى ومنهم من يرى انه يذبح داخل حدود الحرم ومنهم من يرى انه يذبح في مكة يذبح في مكة. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان دم التمتع والقران انه يذبح الى الحرم ويتصدق فيأكل منه ويتصدق به على من شاء. ان شاء اكله وان شاء تصدق به على فقراء الحرم. وان شاء تصدق به خارج حدود الحرم. اما فدية الصيد فانه بدأ الصيد يذبحها في الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم ولا يجوز له ان يأكل منها ولا ان يخرجها خارج حدود الحرم. دم التمتع والقران يجوز ان يخرجه ان يخرج لحمه ويتصدق به خارج الحرم. اما الذب فلا بد ان يذبحه داخل الحرم اما دم الصيد فانه يذبح في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم ولا يجوز له ان يأكل منه شيء. كذلك اذا ترك واجب من واجبات الحج والعمرة فانه يذبحه في الحرم اذا اذا قلنا بوجوب الذبح عليه كمثلا الوطأ كالبدلة يذبحها من وطأ قبل التحول الاول فانه يذبحها في الحرم ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولا يأكل منها شيئا. اذا يأكل يأكل قل المحرم من هديه اذا كان هدي تمتع او قران اما غير من الدماء فانه لا يأكل منها لا يأكل منها وانما اتصدق به على فقراء الحرم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم