قال قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب دخول مكة قال يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا ثم يبتدي بطواف العمرة ان كان معتمرا او بطواف او بطواف القدوم ان كان مفردا او قارنا ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر ويبدأ الحجر الاسود هيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو في سائره بما احب ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود الى الركن فيستلمه ثم يخرج الى الصفا من بابه فيأتيه يرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي الى العلم ثم يسعى الى العلم الاخر ثم يمشي الى المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفاء ويختم بالمروة ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا وقد حل الا المتمتع ان كان معه هدي والمفرد والقادر نعم اكمل. قال والقارن فانه لا يحل. والمرأة كالرجل الا انها لا ترمل في طواف ولا سعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق دخول مكة وباي شيء يبتدأ من دخل مكة من المحرمين بالعمرة او الحج فبدا اولا باداء العمرة ما يتعلق بمناسك العمرة فقال رحمه الله تعالى يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وقد اتى من طريق المدينة دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى ودخل من كدا وخرج من كدي دخل من كدا وخرج من كدي وهذا الدخول يتعلق بدخول مكة وليس دخول الحرم ولذا استحب الفقهاء ان يدخل مكة من اعلاها اخذا بهذه الاحاديث جاءت عن ابن عمر وعن عائشة في الصحيحين وهل هذا سنة نقول ليس بسنة وانما هذا يستحب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى من المدينة كان طريقه من اعلاها. كان طريق الدخول انه يأتي من جهة المدينة والمدينة من هذه الجهة انه يدخل من اعلى مكة ما يسمى الان بالعتيبية وريع العتيبية وكذلك ما يسمى بعمارة الاشراف وما شابه ذلك هذي تسمى اعلى مكة وهذا هو طريق المدينة. من اتى المدينة يأتي من هذا الطريق فيكون دخل من اعلاها. امن اتى من طريق مثلا الطائف من طريق كرا فانه سيدخل من اسفل من اسفل مكة لا يدخل من اسفل مكة. فعندما نقول يستحب اي ليس بسنة ولكن هذا على باب على وجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. انه يدخل من اعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان دخل من اي طريق اخر فلا حرج. ان دخل من اي طريق اخر فلا حرج ولا يشق على نفسه حتى يأتي من اعلاها. اذا كان طريقه من الاعلى فهو الافضل ان يدخل من اعلاها. وان كان طريق من جهة المسفلة الذي هو طريق ما يسمى بالجهة الاخرى فيدخل من ذلك ولا حرج عليه. اما دخول الحرم فقد ذكر انه دخل من باب بني شيبة وما بني شيبة هذا غير موجود الان والحديث الذي ورد في ذاك حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب لكن ورد في ذلك بعض الاثار المرسلة انه دخل من باب بني شيبة ولكن ليس هناك شيء صحيح وما بني شيبة هو الباب الذي يكون من جهة من جهة الصفا من جهة الصفا ويسمى الان بباب او قريب منه باب السلام باب السلام هو من من اتى من اعلى مكة ودخل من اعلى مكة سيدخل من باب السلام سيدخل من باب السلام الذي هو من طريق العتيبية من طرق الليل يدخل من ذلك الطريق. فهذا هو باب السلام وهو اقرب ما يكون الى باب بني شيبة. فايضا نقول ان من هذا الباب فحسن وان دخل من غيره من الابواب كباب العمرة او اي باب من ابواب الحرم فلا حرج في ذلك. وذلك ان النبي عندما دخل من هذه الابواب انما ذا كان اسمح في طريقه صلى الله عليه وسلم. ولم يتقصد ذلك ويتكلفه صلى الله عليه وسلم. لكن من اراد من يتأسى بدخوله فحسن وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء انه يستحب لمن دخل مكة ان يدخل من اعلاها. ويستحب لمن دخل الحرم ان يدخل من باب بني شيبة الذي هو باب السلام الان. قال ويدخل المسجد من باب ابن شيبة لان دخل منه. وقد ذكرت انه ليس في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم جاء في صحيح مسلم انه قال ان من دخل مكة عند ارتفاع الضحى فاناخ راحلته عند بني شيبة ودخل المسجد هذا الذي جاء فيه النص انه اناخ راحلة عند باب بني شيبة ودخل المسجد فهذا الباب الان ليس بموجود ولم ولم يبقى له اثر وقد هدم هذا الباب لكن اقرب ما يكون له هو هو باب السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اناخ راح عند باب بني شيبة ودخل المسجد ودخل المسجد. وهذا الحديث في صحيح في صحيح مسلم. من حجاب عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. هنا قال اذا رأى البيت وذلك ان البيت كان يرى قبل دخول المسجد فلم يكن هناك بنيان مرتفع يحول بين رؤية البيت لمن اتى من بعيد. فكانوا قديما اذا اقبلوا على المسجد رأوا الكعبة فليس هناك بناء وليس هناك ما يحول بينها وبين رؤيتها. فاذا رآها قالوا يستحب ان يرفع يديه وقد جاءنا يقول اللهم انت السلام حيينا بالسلام. وهذا الحديث الذي ذكره هنا قال يكبر وحمده ودعا ثم يبتدع فاذا رأى البيت رفع يده نقول اما رفع اليد عند دخول البيت فليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد في ذلك عن ابن عباس او عن ابن عمر او عن آآ مرسل ابن جريج فليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما مراسيل ومقاطيع واسانيدها ضعيف سيدة ضعيفة والصحيح انه اذا اقبل على المسجد ودخل المسجد ان يقول الدعاء الذي الذي ورد عند دخول المساجد يقدم رجله اليمنى يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك يقدم يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اما رفع اليدين والدعاء بقوله اللهم انت السلام وحينا بالسلام فهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ولا عن ايضا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم احسن ما جاء في عن ابن عمر رضي الله تعالى موقوفا عليه وهو ايضا وهو ايضا ضعيف قال وثم يبتدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا. يبدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا او بطواف القدوم ان كان مفردا اوقارنا اذا جاء المحرم الى ودخل المسجد الحرام يبدأ فيقدم رجله اليمنى ثم يدعو بالدعاء المأثور في ذاك رب اللهم افتح لي ابواب رحمتك ثم يبدأ بطوافه ان كان متمتعا فهو طواف العمرة وان كان قارنا او مفردا فهذا طواف طواف القدوم وهو في حقه سنة. اذا الطواف الاول اما ان يكون واجبا وهذا متعلق بالمعتمر. او يكون سنة وهذا متعلق بالمفرد والقارن المفرد والقانون طوافهم الاول سنة وليس بواجب والمتمتع طوافه طواف وجوب لانه يكون طواف عمرته فيضطبع بردائه والاطباع ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن جريج عن عبد الحميد عن صفوان ابن يعلى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا برداء اخظر طاف مطلع برداء اخضر. وجاء ايضا في حديث ابن عباس من طريق آآ من طريق زعيم ابن جبير ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر يطوف الطبع واصحابه والقوا ارديتهم على عواتقهم والقوا بناديتهم على عواتقهم. فنقول الاطباع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث من حديث آآ عن ابن منيرة اعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه وثبت ايضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم اضطبع بالطبع برداء اخضر انه طاف مطبعا ببرد ببرد اخضر وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمل الجعرانة فرموا البيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم وقذفوها على عواتقهم هذا حديث ابن عباس وفيه وهو في حديث عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو اسناد لا بأس لا بأس به ويشهد له حديث صفوان ابن يعلى ابن امية رضي الله عنه آآ فهو ايضا حديث صحيح فهذا ومن السنة انه اذا اراد ان يبتدئ الطواف اولا ان يطبع والاطباع هو ان يخرج الرداء من تحت ابطه الايمن ثم يلقي طرفي على عاتقه الايسر يلقي بطرف على عاتقه الايسر هذا هو الاضطباع والاطباع يكون في جميع او يكون في جميع الطواف من توطي الاول الى الشوط السابع والاضطباع يكون خاصا بطواف القدوم فقط اما غير من الطوافات فلا يطلع فيه انما يكون الاضطباع في الطواف الاول. ان كان متمتعا في طواف العمرة. وان كان قال مفردا ففي طواف القدوم في طواف القدوم اما الطواف الثاني فلا يطبع فيه وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة ولم يرمل فيه ولم يطبع ولم يرمل فيه ولم يطبع. اذا الاضطباع خاص بطواف القدوم فقط وهو الطواف الاول الذي يطوفه ويكون الطباع في جميع اشواط الطواف قال هنا او بطواف القلوب ان كان مفردا او قال فيطبع ردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر ويبدأ بالحجر الاسود فيستلمه ويقبله آآ السنة السنة مع الحجر الاسود للمسلم اولا السنة وهو افضلها ان يقبل الحجر الاسود ويستلمه بيمينه يستلمه قبله بفمه هذا هو الكمال وهذا من السنة الامر الثاني اذا لم يستطع على تقبيله استلمه بيده وقبل يده وهذا ثبت في ابن عمر رظي الله تعالى عند مسلم الحالة الثالثة اذا لم يستطع ان يقبله ولا ان بيده ويقبل يده اه استلموا بشيء معه وقبل ذلك الشيء وقد ثبت عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه استلم الحجر المحجن وكان يقبل رأس بحجري صلى الله عليه وسلم الحالة الرابعة ان يشير اليه قائلا الله اكبر. فالسنة اذا ابتدأ الطواف ان يأتي الى الحجر الاسود ويقبله ويستلمه هذا هو السنة ما استطاع يستلم بيده اليمنى ويقبل اليمنى ثم يبدأ طوافه والسنة عند ابتداء الطواف ان يقول الله اكبر جاء عن ابن عمر انه يقول بسم الله والله اكبر. الا ان لفظة البسملة ليست مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كبر ولم يبسمل. فان بسمل فلا حرج ولكن السنة والافضل ان يقتصر قوله الله اكبر. قال النائمات ويقول بسم والله اكبر. قلنا ان بسم الله جاءت من حديث نافع لابن عمر انه قال انه كان انه دخل مكة ضحى فلما اتى فلما اتى للحجر استوى بسم الله والله اكبر وهذا هذه الزيارة بسم الله هي من من آآ اقوال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما التكبير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابن عمر ايضا انه كان يكبر اذا استلم الحجر الاسود صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء في ذلك اثار ومراسيل لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأخذ عن امينة يأخذ عن يمين البيت اي يجعل البيت عن يساره ويأخذ ذات اليمين ويطوف يطوف من جهة اليمين فيجعل البيت عن يساره يطوف وهذا الطوف يكون عكس عقارب بعكس عقارب الساعة يجعل البيت عن يساره ويطوف على ويأخذ ذات اليمين ويطوف. والطواف على جعل البيت على اليسار عند اهل العلم ترطم من شروط الطواف وقالوا ان من طاف وجعل البيت عن يمينه فطوافه غير صحيح وباطل. اما اهل الرأي فقالوا ان كان قريبا من مكة ان يعيد الطواف اذا كان طاف وجعل البيت عن يمينه واما اذا كان بعيدا فانه يفدي ذلك بدم يذبح دما ويتصدق يعني فقراء الحرم والصحيح انه يجب عليه ان يجعل البيت عن يده يطوف ويطوف ويجعل البيت يساوي يطوف. فان عكس فطوافه ليس بصحيح. اما ان كان جاهلا قد سافر البلاد ولم يستطع الرجعة فهذا له حكم اخر فانه يعذر من كان هذا حاله بجهله. واما ان الدعاء قال ثم يأخذ عن يمين ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الاولى. الرمل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في عمرة القضية ثبت الرمل ايضا في حجة الوداع. اما في عمرة القضية فكان المقصد من ذلك اظهار القوة والجلد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار اغاظة الكفار والمشركين اغاثة الكفار المشركين الذي كانوا حول البيت وقالوا انظر الى اصحابه قد وهلتهم حمى يثرب فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر اصحابه قوتهم ان يظهر اصحابه قوتهم. فامرهم بالرمل صلى الله عليه وسلم فكان يرمل ويروا معه اصحاب. فاذا اتوا بين العلمين بين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني مشوا اذا اذا غابوا عن ابصار المشركين مشوا. وجاء ذلك ابن عباس عند مسلم وغيره. فهذا في اول الامر. فلما كان حاجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. وقد جاء ذلك عن ابن عبدالله وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي رمل من الحجر الى الحجر وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ وهو في صحيح البخاري ايضا انه رمل ولم يذكر الحجر الحجر لكن هو محفوظ عن ابن عباس وعن جاه ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر. وكذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال رمى الحجر الحجر. مع ان ابن عمر كان كان يذهب الى الرمل يكون يكون ما بين من الحجر الاسود الركن اليماني ويمشي بينهما رضي الله تعالى عنه. لكن نقول كما قال عمر ما للرمل ولكن هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا نتركها فالرمل سنة وهذا باجماع اهل العلم ان الرمل سنة في الطواف. بل ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الرمل وهذا ليس بصحيح بل الواجب بل الرمل ليس بواجب بل هو من سنن من سنن الطواف فاذا طاف الانسان غير رمل طوافه صحيح والرمل ليس كما قل له كثير من الناس هو الركض السريع والوثب الذي يفعله بعض الناس كأنه يثب ويركض نقول ليس هذا بالرمل الرمل هو مقاربة الخطى مع سرعة المشي قلت الخطى مع سرعة المشي هذا هو الرمل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقال بين خطاه ويسرع في مشيه اما ما يفعله بعض الناس تراه يركض وثبا نقول هذا ليس رملا وانما هذا وانما هذا ركظا هذا ركظ وليس بالرمل. فالرمل هو ان يقارب بين خطاه ان يسرع في مشيه وان يسرع في مشيه وهذا هو السنة اما الركض فليس فليس بسنة في الطواف والصحيح انه يرمي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ودليل ذلك ما جاء حجاب بن عبدالله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وان العلة التي لاجلها ان العلة التي لاجلها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية انتفت وانتهت في حج الوداع ومع ذلك رمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل اصحاب مما يدل على اي شيء مما يدل ان هذا الفعل سنة من سنن من سنن الحج. اذا هناك سنتان الاضطباع والرمل قال فيطوف سبعا يرمل في الثناء الاولى من الحجر الحجر. ويمشي في الاربعة الاخر وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمه وكبر وهلل. اما استلام الحجر الاسود فهو سنة. استلام الحجر الاسود هو سنة وكذلك استلام الحجر اليماني فاستلامهما سنة وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. اما التكبير عندهما والاشارة اليهما فهذا خاص بالحجر الاسود على الصحيح. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار للركن اليماني ولا انه كبر عند عند الحجر اليماني وانما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر اذا حاذ الحجر الاسود ويشير الى الحجر الاسود عند تكبيره صلى الله عليه وسلم اليماني فلم يثبت فيه الا انه استلمه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الركن اليماني لا يقبل ولا يشار اليه ولا يكبر عند المرور به. وانما السنة في الركن اليماني هو الاستلام فقط ان يستلمه فقط ويضع يده على الحجر اليماني. اما الركن الاسود فيقبل ويستلم وآآ يشار اليه ويكبر عند المحاذاة ويكبر عند محاذاة. اما وضع الجبهة عليه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وظع جبهته على الحجر الاسود. انما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يضع جبهته على الحجر الاسود. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه ذلك. اذا قوله كبر وهلل نقول ليس ليس بصحيح وانما الوارد في ذلك ان يكبر عند محاذاة الحجر الاسود. قال ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة اخرتي حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابن جريج. عن يحيى ابن عبيد عن ابيه عبيد عن عبد الله بن السائب انه سمع فيقول بين الركنين ربنا ات في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح وهو يدل على سنية ان يقول المسلم هذا القول ولو قالها مرة واحدة ادرك ادرك السنة لو قالها الدعاء مرة واحدة ادرك السنة. وان كرره في هذا الموطن كلما اتى ان يكرره نقول ايضا ادرك السنة فالسنة تدرك بهذا الدعاء ان يقولها مرة واحدة عند بين الركن اليماني والحجر الاسود قال ويدعو في سائره بما احب يدعو في سائره بما احب ثم يصلي ركعتين خلف المقام اي ليس هناك دعاء خاص في الاشواط السبعة وانما يدعو ما شاء. وعلى هذا نقول من البدع المحدثة تخصيص الاشواط بادعية خاصة. فمن الناس من يقع من يجعل هناك دعاء بالشوط الاول ودعاء خاص بالشوط الثاني وهذا كله لا اصل لا اصل له وهو من البدع والمحدثات. قال بعد ذلك ويعود الى ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام وهذا هو السنة. وان صلى في اي مكان من الحرم فلا حرج بل لو قلا خارج الحرم فلا حرج ايضا فقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر انه صلى بذي طوى صلى ركعتين بذي طوى وصلى ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فالصحيح انه ان صلى في اي مكان من الحرم فلا حرج في ذلك بعد الطواف. لكن السنة والافضل ان يصلي خلف المقام وجاء في عند مسلم من قال من مراسيل من مراسيل جعفر الصادق انه قال انه قال وقرأ فيهما بسورة الكافر والاخلاص. وهذا الحديث لزيادة قراءة كامل الاخلاص انما هي من مراسيل جعفر الصاد صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست متصلة في صحيح مسلم هو في صحيح مسلم لكن ومرسل وليس بمتصل وليس بمتصل ثم قال ثم اخرج الى الصفا من بابي فيرقى عليه ويكبر الله ويهلل ويدعو ثم ينزل. اذا بعد ان بعد ان ينتهي من طوافه بعد ان ينتهي من الصلاة خلف المقام بركعتين يقرأ فيهم بالكامل يقول الاخلاص. يرجع ويستلم الحجر الاسود ان استطاع. وان لم يستطع اشار اليه. يعني بعد فراغه من صلاة ركعتين خلف المقام ينتقل الى الحجر الاسود ويستلمه بيمينه ويقبل يمينه. ما استطاع ان يستلمه للزحام يشير اليه ويكبر ثم ينطلق الى الى الصفا ينطلق الى الصفا ويأتي فيرقى الصفا عند رقي الصفا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رقي قال ابدأ ما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله حتى اتى على هذه الاية. فاخذ بعض اهل العلم ان من السنة ان تقرأ هذه الاية عند اتيان الصفا وذهب اخرون ان قراءتها ليس بسنة وانما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان السنة ان يبدأ بالصفاء فقال ابدأ بما بدأ الله بي وعلى هذا نقول ان قول ابدأ بما بدأ الله باليس من السنة وقراءة الاية ليس من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الاخبار اعلام اننا بدأنا بالصفا لان الله بدأ به. ثم استدل على ذلك بقوله ان الصفا والمروة من شعائر الله. فان قالها المسلم بها تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن وان تركها وعلم من ذلك ان النبي اراد بذلك الاعلام والاخبار وانه ابتدى بالصفا لان الله ابتدى به فقال ابدأوا او نبدأ بما بدأ الله به فكذلك ايضا نقول حسن والراجح والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قالها تعليما واخبارا في انه بدأ بالصفا لاجل هذه كما قال عندما اتى الى المقام قال هو اتخذ من مقام ابراهيم مصلى فصلى خلفه ركعتين. فلا نقول ان قراءة الاية قبل ان يأتي مقام انها سنة. وانما ارادنا بهذه القراءة او صلى لاجل هذه الاية فكأنه يقول صليت استدلالا بقوله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى وبدأت بالصفا استدلالا بقوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأت من بدأ الله به سبحانه وتعالى وهذا هو الصحيح. قال ثم قال هنا فيأتي الصفا اه من باب فيرقى عليه ويكبر اذا رقي على الصفا السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه كبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وعده ونصر عبده وهزم احزاب وحدة ثم رفع يديه ودعا ودعا دعاء طويلا ثم قال مرة اخرى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له واعاد الذكرة الذي قلناه قبل قليل ثم دعا ثم قال ثم كبر ثلاثا قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وعاد الذكر ثم انطلق الى المروة هذا جاء في مسلم. جاء في النسائي انه قال حمد الله وكبره وهلل. حمد الله وكبره وهلل. فزاد التحميد. لكن الذي في صحيح مسلم هو التكبير وجاء عند عن ابي هريرة انه كبر وحمد وسبح لكن اصح الطرق التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر ثلاثا ويهلل يكبر يجعل التكبير تسع مرات والتهليل ثلاث مرات. يكبر تسعا ويهلل ثلاثا ويدعو بينهما ويدعو بينهما ثم ينطلق الى المروة ويفعل مثل ذلك ايضا يكبر تسعا ويهلل ثلاثا يكبر التسعة كيف؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم يدعو الله اكبر الله اكبر لا اله ثم يدعو الله اكبر الله اكبر الى الله ثم ينطلق الى المروة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو كهكذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المروى مثل ذلك. قال فيفعل فيمشي للعلم ثم يسعى الى العلم الاخر ثم يمشي حتى يأتي الى المروة فيفعل كفعله على الصفا اذا اتى بين العلمين وهما العلمين من الاخضرين واذا استبطأ الوادي السنة ان يسعى سعيا حثيثا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا استبطل ابن عبد الله سعى تعيا حثيثا سعى سعيا حثيثا اي سعيا شديدا. ثم اتى المروء ففعل على المروة مثلما فعل على الصفا اي كبر وهلل كما تعالى على الصفا صلى الله عليه وسلم يذهب شوط ويعود شوطا كما قال ثم ينزل ويسعى في موضع سعي حتى يكتب حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب الذهاب بسعيه وبالرجوع سعية اخرى وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ان ذهابه سعيه ورجوعه سعيه فيبتدي بالصفا وينتهي بالمروة هذه سبعة اشواط وليس كما يظنه بعض الناس انه ذهابه وعودته هذا سعي فيكون طاف كم؟ طاف سبع اربعة عشر شوطا فهذا هذا باطل ولم يقل به احد من اهل العلم ينسب هذا لابن حزم تعالى وفيه وفيه نظر قال ويسعى حتى يكمل سبعة ثم قال يفتتح بالصفا ويختم المروة ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا. عندما ينتهي من السعي ينقسم المحرم الى اما ان يكون متمتعا واما ان يكون مفردا وقارنا. اما ان كان متمتعا فانه يقصر شعره كاملا. يقصر شعره كله ولا يحلق. لان الحلق يؤخره الى الى تحلله من حجه وانما يقصر شعره والسنة في التقصير ان يعمم شعر رأسه اي ان يأخذ من جميع الشعر لا على بعض جوانبه فيأخذ من من مقدمته ومن مؤخرته من جانبيه بل يلزم ويجب عليه ان يأخذ من جميع الشعر الا المرأة فانها تجمع شعر طه وتأخذ قدر انملة من اطراف شعرها. قال ان كان وقد حل الا المتمتع المتمتع اخصه اذا كان معه هدي لان المتمتع الذي معه هل ينزل منزلة القارن ينزل منزلة القارن حتى ولو كان قال لبيك اللهم عمرة وساق الهدي فانه يجب عليه ان يكون مقارنا لانه ساق لانه ساق الهدي وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه ومن لم يكن معه الهدي يتحل ويجعلها عمرة. فمن كان معه الهدي وهو ناوي المتعة فانه ينتقل الى كونه قارن ويقلب نسكه الى قارن فيدخل الحج على على عمرته وكذلك القارن الذي نوى وقال لبيك اللهم عمرة وحجا يبقى على نسكه وكذلك المفرد الذي قال لبيك اللهم حجا بعد بعد فراغه من سعيه لا يتحلل ويبقى على احرامه. اذا الذي تحل هو من؟ الذي يتحلل هو المتمتع الذي لم يسق الهدي فيتحلل التحلل الكامل يتحلل التحلل الكامل. قال والمرأة كالرجل الا انها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة لا يجوز لها ان ترمل ولا يجوز لها ان تسعى اذا كان في مرأة من الرجال وذلك ان سعيها ورملها في هذا الموطن يعني آآ سبب من اسباب اثارة الفتنة وسبب من اسباب اثارة الشهوة والمرأة ان تستر نفسها وقد نقل ابو بكر المنذر رحمه تعالى الاجماع على ان المرأة ليس عليها ليس عليها رمل وليس عليها سعي وذلك لان الشريعة حفظت المرأة وعلمت ان المرأة اذا سعيت او اذا رملت انها ستبدي شيئا من مفاتنها وعلى هذا نقول لاولئك الذين يريدون ان تركض المرأة بين الرجال او ان تنافس المرأة الرجال في الكرة والميادين ان هؤلاء يخالفون شريعة ربنا سبحانه وتعالى عز وجل امر المرأة بالستر وامرها بالعفاف وامرها الا تبدي زينتها واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة عورة واذا خرجت استشرفها الشيطان. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بالرمل ولم يأمرها بالسعي ولم يأمرها بان تفعل شيئا مما هو من المناسك والعبادة فكيف يأتي ات ويأمرها ان تركض بين الرجال وان تسابق الرجال؟ لا شك ان هذا مخالف لشريعة الله عز وجل. وان هذا الفعل وقد نقلت قول ابي بكر المنذر رحمه تعالى انه نقل الاجماع على ان المرأة لا تسعى وعلى انها لا ترمل لا في حجها ولا في عمرتها. فالحذر الحذر ان نخالف شريعة الله عز وجل او ان نخالف دين ربنا سبحانه وتعالى. ولتتق الله تلك المرأة التي تريد ان تنافس الرجال في في ما هو من خصائص الرجال طه راكضة بين الرجال وتراها لاعبة وتراها خارجة ولاجة فان هذا من المحرم التي لا تجوز وليتق الله كذلك الولي ولي امر هذه المرأة ان يدع موليته تخرج على هذه الصفة فانه مسئول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد