وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللسامعين قالت رحمه الله تعالى باب القوم وغيره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه الصدقة ثم رجع اليهم فقال لم تجد فيها الا خيارا وبعيرا. فقال ان خير الناس احسن منهم ضراء من افترض شيئا فهذه يود مثله ان كان مثلي. ويجوز ان يرد يرد ان يقترض اذا لم يكن بشر انجله لم يتأجل ولا يجوز شرط شيء ينتفع به الا ان يشترط ولا تقبل اذية مفترض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد رحمه الله تعالى باب القرض وغيره وغيره مراده ما يتعلق باحكام الدين والقرظ ايضا يطلق عليه السلف يطلق عليه السلف واصل القرض باللغة القطع وذلك ان القارظ يقطع المال الذي يعطيه المقترض من ماله ويملكه اياه هذا اصل القرض القطع وهو ان يقطع مالا من ماله ويملكه للمقترض واما من جهة الاصطلاح فهو اعطاء شخص مالا لاخر. اعطاء شخص مالا لاخر في نظير عوض يثبت له في الذمة مماثلا للمال الذي اخذ بقصد نفع المعطى له فقط وان شئت قلت له وان شئت قلت هو ما تعطيه من مال مثلي تتقاضاه. ان تعطي مالا مثلي تتقاضاه فالقرض هو ان تعطي غيرك مالا مثلي او مالا يثبت في الذمة ثم تتقاضاه منه بعد ذلك ويكون ذلك في نفع المعطى في نفع المعطى والقرظ هو بيع هو بيع في الجملة بانه مال بعوض مال بعوض مال مثلي يملك المقترض هذا المال ثم يعود على المقرض مثله بعد حين والاصل فيه انه عمل صالح يؤجر العبد عليه اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه القارظ على ثلاث وجوه اما ان يقرض ابتغاء وجه الله عز وجل ولا شك ان المقرظ ابتغاء وجه الله جل له اجر عظيم جاء في حديث ابن ماجه من حديث علقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان كان اسناده ضعيف ان من اقرظ مرتين كان له كاجر صدقة كان له كاجر صدقة بمعنى انك اذا اقرضت شخصا ثم رد المال لك ثم اقرضته مرة اخرى ثم رده اليك انك تصدقت بذلك المال عليه او تصدقت بمثله هذا هو الوجه الاول هو ان يقرض ابتغاء وجه الله عز وجل فيؤجر على ذلك القسم الثاني من يقرض ابتغاء وجه المقرض ابتغاء وجه المقرض الذي اعطاه ذلك المال وان يكسب عنده يدا وهذا حال كثير من الناس انه يقرض لاجل ان يكسب يدا عند المقترض ولوجاهته ولمكانته عنده فهذا له ما نوى والحالة الثالثة ان يقرض ابتغاء الفضل والزيادة كما يفعله المرابون فهم يقرضون لاجل الزيادة واخذ العوظ الزائد على ذلك المال والناس في باب القرض يتحايلون كثيرا حتى يأخذوا زيادة على ما اقرضوا. اذا هذه اوجه الناس في باب القرض ولا شك ان اكملهم وافظلهم من اقرض ابتغاء وجه الله عز وجل واراد بذلك ثواب ربه سبحانه وتعالى يخالف القرظ يخالف القرظ البيع في ثلاث قواعد في قاعدة الربا فان القرض يخرج في هذه القاعدة بان يجوز لك ان تقرض رجلا مالا تقرضهم مالا ولو رده لك بعد حين بخلاف لو انك اعطيت شخصا مالا اعطيته مالا فانه يشترط في اعطاء المال التقابظ التقابظ تعطي وتأخذ لكن باب القرض وان كان ربويا فيجوز ان تقرضه ذهبا او فظة او نقودا او شعيرا ويرده لك فبعد ذلك في الوقت الذي تحدده على ما سيأتي. فهذا خرج منه القرض. هذه القاعدة اللي هو في باب الربا القاعدة الثانية ايضا في باب المزابلة فالمزابر ايضا هو ان يبيع شيئا معلوما لشيء مجهول فهو ايضا داخل فانت تعطيه تعطيه مثلا شعيرا ويرده عليك اما مثله ويختلف شيئا يسيرا لاختلافا لا يوجد مثله بعينه او يعطيك قيمته. فخرج ايضا هذا عن صورة البيع السورة الثالثة انه يبيع ما ليس عنده بمعنى انه يقرضه شيء ويأخذ عنه بدلا عنه وقد لا يكون مثله وقد لا يكون كن مثله فهذه ايضا خرج عن مسألة البيع. وهذه المسألة وهي مسألة القرض هذه الامور الثلاثة انما اباحها الشارع من باب التيسير على المسلمين. ولتتحصل المنفع والفائدة من هذه من هذا الامر وهو اباحة القول والسلف ايضا هناك مسألة اخرى وهي مسألة شروط القرظ شروط القرظ القرض له عدة شروط كما يشترط في البيع كما يشترط في البيع شروط كذلك القرض له شروط الشرط الاول الصيغة لابد ان يكون فيه قبول وايجاب بمعنى اقرظتك هذا المال وتقول انت قبلت فلو اقرضك ولم تقبل فلا يسمى هذا قرظ ولا ينعقد الشرط الثاني من شروط القرض اهلية المتعاقدين اهلية المتعاقدين بمعنى ان يكون المقرض ان يكون المقرض عاقلا بالغا مختارا راشدا عاقلا بالغا مختارا راشدا فاقراظ المجنون لا يصح واقراض الصغير لا يصح واطراب السفيه ايضا لا يصح واقراض المكره ايضا لا يصح فلا بد ان يكون عاقلا بالغا مختارا راشدا وكذلك في باب المقترض يشترط فيه ايضا ان يكون عاقلا بالغا راشدا مختارا فلو اختل احد هذه الشروط المتعاقدين لم يصح لم يصح القرظ الشرط الثالث ان يكون مال القرض معلوم القدر ان يكون معلوم القدر فلا بد اذا اقرظك شيئا يكون معلوما حتى ترد مثله او ترد قيمته عند عدمه فلو اقرظك مثلا صبرة شعير صبرة شعير هل يجوز نقول لا يجوز لماذا لانها مجهولة القدر مجهولة القدر قد تكون مئة صاع وقد تكون اقل من ذلك. فلا بد ان تكون لا بد ان تكون ان يكون المال الذي سيقرض معلوم القدر معلوم القدر حتى يمكن رد مثله لانه اذا لم يعلم قدره دخل في باب الربا دخل في باب الربا حيث انه قد يزيده وقد ينقص عن حقه وقد ينقصه عن حقه هناك من يشترط من يشترط ان يكون مثلي فلا يجوز القرض في غير المثلي. يعني يشترط ان يكون المقبرة والذي يقرض اما ان يكون موزونا واما ان يكون مكيلا واما ان يكون معدودا واما ان يكون معدودا حتى اذا حل الاجل فانك ترد مثله وزنا او ترد مثله كيلا او ترد مثله عددا. بمعنى اقرظت مئة صاع من البر ترد عليه بعد ذلك مئة صاع من البر اقرظك عشرة حبات عشرة حبات مثلا عشرة حبات من آآ من من البرتقال ترد عليه ايضا عشر حبات من البرتقال لان هذا معدود معلوم ان كان يوزن فبوزنه وان كان معدودا فبعد وان كان مكينا فبكيله وهذا شرط عند اهل الرأي اما الجمهور فلا يشترطون هذا فلا يشترطون هذا الشرط فلا هذا الشرط هنا مسألة ايضا هل القرض فيه خيار؟ مر بنا؟ مر بنا ان من من اه من اه صور البيع ان يكون فيه خيار يسمى خيار المجلس ويسمى خيار الشرط ويسمى خيار العيب والغبن وما شو التدليس فهل في القرض خيار ليس بالقرظ خيار. لماذا لان المتعاقدين يستطيع كل واحد منهما ان يبطل العقد في حينه. فيستطيع المقرض ان يطالب بماله في وقت ويستطيع المقترض ان يرد المال ايضا في حين فلا خيار في باب فلا خيار في باب القرض المسألة الرابعة ما الذي يصلح ان يقرض؟ هل كل مال يصلح ان يقرض؟ او هناك اموال تصلح وهناك اموال لا تصلح معنى هل لك ان تقرض ذهبا؟ هل لك ان تقرض فضة؟ هل لك ان تقرض ابلا؟ هل لك ان تقرض خيلا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من اشترط في باب القرض ان يكون ان يكون المال الذي يقرض مثليا مثليا بمعنى ان يكون له مثل اما ان يكون مكينا واما ان يكون موزونا واما ان يكون معدودا. وهذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى واهل الرأي وذهب الجمهور الى ان القرض يصلح في كل شيء يصلح فيه السلم. في كل شيء يصلح فيه السلم ويثبت في الذمة فكل ما يصلح ان يكون يصح في عقد السلم يصح القرض فيه. وما لا يصح السلف فيه فلا فلا يصح فهذا هو الاقرب وهذا هو الصحيح ان القرض يصح في كل شيء كل في كل ما يصح فيه السلم ويثبت في الذمة ويثبت اي اي قابل ان يثبت في الذمة فان هذا يصلح يصلح القرض فيه وصورة هذا عند على القولين الذي يرى انه لابد ان يكون مثليا لا القرظ لا يوجد القرض في الابل. لماذا من يعرف الذي يقول لابد ان يكون مثلي يقول لا يجوز ان تقرظ ابلا وتأخذ بدلا منها ابلا اخرى. قالوا لان هذا غير منضبط غير منضبط فالابل تختلف من جهة حجمها ووزنها وطولها وعرضها فليست مثلية يصار اليها ليس مثلية فمن من ذاك واما الجمهور فقد صححوا القرظ في باب البهائم يجوز ان تقرض ناقة وتأخذ بدل عنها الاخرى وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هنا مسألة اخرى ومسألة مسألة قرض المنافع قرض المنافع هل يجوز ان تقرض منفعة؟ بمعنى اقرظك عملي اليوم وتقرظني عمل غد عمل اليوم وتقرضني عمل غد بمعنى انني اعمل عندك اليوم ست ساعات ولكن غدا ستقرضني انك تعمل عندي ست ساعات ايضا تقرضني دارك اسكنها يوما واقرضك داري تسكنها يوما يسمى هذا قرظ ايش قرض المنافع اكثر اهل العلم على ان قرظ المنافع لا يجوز على ان قرض المنافع لا يجوز. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول مالك الى ان قرض المنافع جائز وذاك من باب التيسير على المسلمين باب التيسير على المسلمين فيجوز لك ان تقرض منفعة وتأخذ بدلها وتأخذ بدلها بمثل هذا العمل وما يحصل وما يحصل من التغاير فانه مغتفر لقلته ويسره. وهذا اقرب هذا اقرب اذا هذه المسألة الخامسة مسألة قرض وهي مسألة قرض المنافع. يقول الشيخ رحمه تعالى باب القرض وغيره وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه. القرض مباح بالكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قوله تعالى واذا تداينتم بدين فجعل الدين جائزا ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ ذكرا من اعرابي فطالبه بحقه فقال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء وجاء في صحيح مسلم عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع انه استسلف اي اقترض تسلف من رجل ذكرى فقدمت عليه من الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل ذكره فقال ابو رافع لم اجد فيها الا خيارا الا خيارا رباع الا خيار الرباع فقال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. وهذا الحديث رواه رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا اي اقتظب بكرة بكرة. وهي الانثى من الانثى من الابل التي لم تلقح بعد التي لم تلقح بعد. واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عنها اعطاه خيارا الرباع خيارا رباعا وهي لا شك ان اغلى ثمنا واعظم حجما وقدرا ومع ذلك ومع ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلى هذا يأتينا مسألة وهي سيأتي بعد ذلك قوله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ومن اقتضى شيئا فعليه رد مثله اتفاقا. من اقتضى شيئا وجب ان يرد مثله اجماعا يجب اذا اقترضت شيئا ان ترد مثله وهنا مسألة لو اقترض الانسان اقترض الانسان مثلا عشرة اصاع بر عشرة صاع بر ثم جاء صاحب الاصاع وقال اعطني ما اقرضتك وهنا نقول اذا كان عين المال موجود اذا كان عين المال موجودة لاصاع العشرة لم يتصرف فيها المقترض هل يجوز له هل ان يرد ان يردها بعينها؟ منهم من قال انه لا يردها بعينه وانما يرد مثلها وهذا قول ابي يوسف وقال اخرون بل يجب عليه ان يردها بعينها وصى النبي عليه الجمهور انه مخير ان ردها بعينها فجائز وان مد مثلها فجائز لماذا؟ لانه باخذها اذا اخذ العشرة الاصاع هذه تكون ملكه تكون ملكه ولا يلزمه ان يردها مثلها بعينها وانما يلزمه ان يرد فقط يجوز ان يتصرف بهذه الاموال وبهذه الاصاع ويرد مثلها من بر اخر من بر اخر ولا نقول له يجب عليك ان ترد العين بنفسها فهذا الذي يقول هنا يقول الماتن ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله اي مثل ما اقترض لا عينه لا عينه وان وجد عينه ويوجد عينه فيجوز ان يرد العين ويجوز ان يرد المثل. ولا يجب على الصحيح رد المثل رد العين بنفسها واضح؟ اقترض منه الف ريال والالف عنده لم يتصرف فيها ثم جاء صاحبه يطلبها نقول لك ان تعطيه الفا اخرى غير الالف الذي اخذتها منه ان تعطيه مثلها وقيمتها لا حرج في ذلك. قال ويجوز ان يرد خيرا منها. يجوز ان يرد خيرا من رد الخير او رد الافضل ورد الفاضل في القرض له احوال اما ان يشترط اما ان يشترط القارظ انه سيقرظه ويشترط الزيادة او الاخير او الاحسن او الافظل هذا محرم بالاجماع لانه لانه ربا من اقرظ شخصا من اقرظ شخصا واشترط عليه اشترط عليه ان في قرضه باي شيء باي شيء ولو بريال واحد نقول بمجرد ان تقبل الزيادة وتطلب الزيادة وتشترط الزيادة في القرض فانك وقعت في الربا المحرم وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق الصورة الثانية ان يزيد المقترض دون علم دون اشتراط القارن بمعنى الذي اقرظه اعطاه وهو يريد الاجر عند الله عز وجل ثم لما جاء وقت السداد جاء وقت السداد اعطاه المقترض حقه وزاده ربعه وزاده مثل الربع. نقول الصحيح الذي عليه عابد ان هذا جائز هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء او احسنهم اداء وقضاء. فالذي يكون يرد الخير فهو افضل واعظم. الحالة الثالثة اذا علم المقرض اذا علم المقترض ان اذا علم القائل الذي اقرظ اذا علم ان المقترض سيرد افضل منها وان وان من صفة هذا المفترض انه اذا اقرظه احد شيئا رد المثل ورد زيادة. فاقرظه لاجل هذه لاجل هذه او لاجل هذا المقصد اختلف العلماء في ذاك والصحيح نقول انه وان علم ان هذا ان هذا المقترض اذا رد رد بزيادة فان قرظه فان اخذ الزيادة منه جائزة ولا حرج فيها ما لم ما لم يشترط في مجلس او في اثناء العقد اذا اشترط فان الشرط فاسد وباطل ولا يجوز للمقترض ان يرد الزيادة حتى لو اشترط حتى لو اشترط نقول هذا ارض فاسد وباطل بمعنى لو انك اتيت الى شخص وقال ساقرضك مئة الف بمئة وعشرة ووافقت على ذلك نقول هذا العقد فاسد ويلزمك فعند السداد ان تسدد مئة الف ريال ولا يجوز لك ان تزيد ولا يجوز لك ان تزيد ولا ريال ولا ريال تزيده على قرظه وانما تعطيه حقه الذي لك له عليك. واما الزيادة فلا تجوز واما الزيادة فلا تجوز. قال هنا ويجوز ان يرد خيرا منه وان يقترض تفاريق ويرد جملة. يقترض تفاريق ويرده الجملة. صورة المسألة يقترض التفاريق ان يأخذ منه في مدة شهر الف ريال اليوم في العشرة الاولى اخذ مئة واخذ في اليوم الثاني مئة الى ان بلغ الى ان بلغ مئة مائة الف ريال يبلغ مئة الف ريال عشر مرات حتى بلغت الالف. نقول في هذه الصورة انه اخذ القرظ مجزأ. اخذ القرظ مجزأ فيجوز عند السداد ان يسدده جملة واحدة. هذه الصورة تذكرنا بصورة يفعلها الناس الان وهي سورة ايش يفعلها الناس دائما ما يسمى بالجمعيات الجمعيات لجمعيات المدرسين وجمعيات الموظفين تجد ان هذا يدفع ويدفع يدفع الف مئة او خمس مئة كله يدفع على ما يتفقون عليه ثم تأتي الواحدة منهم العشر اشهر مرة واحدة هذه الصورة تشابهها يقترض اجزاء ويردها جملة واحدة من اهل العلم من منع من هذه الصورة لماذا؟ قال لانها جرة منفعة جرت منفعة بمعنى انه جمع ما له واعطاه اياه جملة واحدة فهذا نفع جره هذا القرظ. لكن نقول هذا الصحيح ان هذه السورة لا حرج فيها. ولان هذا الذي ناله المقترض قد ناله ايضا القارظ الذي هذا النفل الذي بنى له قارظ قد نال ايضا المقترض والاصل في هذا المعاملات التيسير الاصل فيها التيسير حتى يتضح ان فيها شيء محرم. واما اذا كانت شبهة او كان شيئا ليس عليه دليل فان الاصل وبه الاباحة والجواز. وعلى هذا يجوز من اقترض تفاريق ان يردها جملة ان يردها جملة. الا قال اذا لم شرط اذا لم يكن شرط والصحيح ايضا حتى لو اشترط حتى لو اشترط نقول لا مانع حتى لو اشترط نقول لا مانع لو قال ساعطيك في مدة عشرة اشهر عشرة الاف ريال. ولكن تردها علي بعد شهرين اثنى عشر الاثنى عشر الف بمعنى اعطيك الى شهر عشرة عشرة الاف وفي شهر اثنعش تردها لي عشرة الاف ريال. نقول ولو شرط ذلك فان ذلك جائز لان هذا الشرط لان الشرط ليس فيه ليس فيه زيادة في رأس المال ليس بزيادة وانما يعطيه ماله كاملا واقرب ما يكون كالسفتجة هو ان ينقل ما له الى بلد اخر ويأمن فيه الطريق والعناء فيجوز هذه على صورة الستجة فكذلك هذه الصورة نقول ايضا تجوز لان المقرض لا يأخذ زيادة لا يأخذ زياد على ماله. قال وان اجله لم يتأجل مسل تأجيل الدين وقع فيه خلاف بمعنى وان اجل ان يتأجل لو طلب المقترض ان يؤجله ان يؤجله نقول بالاجماع اذا كان الاجل بينهم بينه بالتراضي فبالاجماع انه جائز اذا كان التعجيل بالتراضي فبالاجماع انه جائز لو قال هذا انا اذا قال المقرظ للمقترظ انا ساؤجلك شهرا نقول هذا بالاجماع الخلاف لو ان المقرض طالب بدينه مباشرة بعد ان اقرضه عشرة الاف ريال قال رد عليه مالي ثم بعد شهر قال رد علي مالي فقال اجلني. وان كان بينهما وان كان بينهما شرط. قال وان كان بينهما شرط. بمعنى انك تقرضني عشرة الاف ريال واسددها لك بعد عشرة اشهر. فلما اعطاه على هذا الاتفاق الذي بينهما قال لا اريد ما لي هل يلزم المقرظ ان يمظي الى العشرة اشهر او يجوز له ان يأخذ ماله قبل ذلك؟ الجمهور يقولون وليس له ان متى ما اراد طلبه فان المقترض يرد عليه ماله. والقهوة ذهب شيخ الاسلام ابن القيم وهو قول مالك ايضا الى ان الى ان المقرظ اذا اعطاه وعدا الى عشرة اشهر واجله فيجب عليه الوفاء به يجب عليه الوفاء به لان هذا من الوفاء بالعهد والعهد مأمور بالوفاء بي واعانه من علامة المنافق انه اذا واعد اذا واعد اخلف واذا عاهد خان فمن صفات المؤمن انه يفي بما وعد ولا يكون في عهده وهذا اقرب هذا اقرب انه اذا اخذ القرظ على ان يسدده بعد اشهر فانه لا تسديده الا بعد ان يحل الاجل الا الا ان الا ان يسدده من قبل نفسه ويرضى بسداده قبل ذلك. قال بعضهم يخرج من هذه الجمهور عندما قالوا لا يؤجل اخرج اهل الرأي صور من ذلك قالوا من تلك الصور الوصية الوصية بمعنى لو ان شخصا مات واوصى ان فلان ان فلان يقرض من من مال عشرة الاف ولا ولا تؤخذ الا بعد سنة. قالوا يجب انفاذ وصيته ولا يؤخذ المال منه الا بعد سنة الصورة الثانية الجاحد الجاحد الذي يجحد الدين. فقال اؤجلك وترد الي مالي فله ان يؤجله وله ان التزم بتأجيله. الصورة الثالثة اذا قظى القاظي بتأجيل الدين فيلزم المقرض ان يفي بما بحكم القاظي وان بعمل القاضي. قال ويرد جملة اذا لم يكن شرط. وان اجله لم يتأجل كما مر بنا والصحيح جواز التاجين ولا يجوز الشرط شيء ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا. كل شرط كل شرط في باب القرض يجر منفعة على القارظ فان هذا الشرط لا يجوز. كل شرط يجر منفعة بزيادة لزيادة العرض الذي اقرظه او المال الذي اقرظه فانه لا يجوز وله ان يشترط شيئين اما ان يشترط رهنا او يشترط كفيلا لك اذا اقرضت شخصا ان تقول ساعطيك مئة الف لكن بشرط ان ترهن عندي شيئا لك. اذا ما سددت ابيع هذا الرهن فهذا جائز او ان تلزمه بكفيل ان يأتي بكثير يغرم كفيل غارم يغرم اذا لم تسدد لي دينك فنقول يجوز للقارض ان يشترط هذين الشرطين اما ان يشترط رهنا واما ان يشترط واما ان يشترط كفيلا واما ان يشترط زيادة في المال او يشترط ان يبيعه بيعا لان هنا آآ من يشترط اسلفك او اقرظك بشرط ان تبيع لي بيتك. نقول هذا الشرط باطل ولا يجوز. اسلفك بشرط ان تؤجرني دارك. اسلفك بشرط ان تمنحني سيارتك امشي عليها ايام. بل نقول كل هدية اهديها المقرض اهديها المقرض حان وقت حان وقت القرض فانها تحسب من مال القرض يعني مثلا اقرضت شخصا عشرة الاف ريال ولم يكن من عادته انه يهديني انه يهديني قبل ذلك. ولكن لما اقرضته اهداني. نقول الصحيح ان هذه هدية لا تجوز لانها تدخل في حكم كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهذا يدل. فان قبلت واخذتها فانك تحسبها من قيمة من قيمة القرض تحسبون قيمة القرض وتنقص لذلك جاء ابن عباس ان رجلا كان اقرظ رجلا عشرين درهما وكان سماكا فكان كل يوم يعطيه سمكة فقال ابن عباس قوم السمك يقول فقومه فاذا هو قيمة ثلاثة عشر درهما. قال خذ منه فقط سبعة دراهم وماء وما زاد فهو قيمة قيمة السمك. ولذا ينتبه المسلم هذا انه اذا اهدي هدية على قرض اقرضه فان هذا ربا وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه انه قال لصاحب لو انك في ارض يفشو فيها الربا فاذا اقرظت احدا شيئا فاهداك حتى يقال حتى لو اهداك حزمة قت حزمة قت فلا لا تقبلها فانها من الربا فانها باب من ابواب الربا وافتى بذلك ايضا آآ ابو موسى الاشعري وانس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن مسعود رضي الله تعال عنه وقال به ايضا محمد ابن سيرين والنخعي وغيره عن السلف ان كل قرض جر نفعا فانه ربا وبهذا قال عامة اهل العلم حتى لو كانت هدية الا اذا كان هذا الشخص يهديك قبل ذاك معنى انه كان يعوذك بالهدية قبل ان تقرضه فلما اقرضته اهداك ايضا نقول لا حرج في ذاك ولذا اقرب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي ابن كعب عشرة الاف دينار فلما جاء وقت الجبان ارسل ابي ابن كعب لعمر بن الخطاب شيئا من ثمر نخله فرده عمر رده عمر ولم يقبله فقال وقد علم الناس ان ان ثمري من اطيب اثام من اطيب ثمار المدينة. فان كنت رددته لاجل الذي عندي فها هو لك وهذه هديتي فقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما تركه من قبل قبول الهدي لماذا؟ لانه خشي ان يكون هذا زيادة على قرظه الذي اقرظه ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول ولا يقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة قبل القرظ. اذا اذا لم يكن بينهما عادة فلا يجوز وهنا مسألة الان يشتهر عندنا ما يسمى ما يسمى بمرسول هذا مثلا تعطيه مالا او ترسله ان يشتري لك حاجة ثم يشتريه من ماله واذا اتى الى بيتك اعطيته ماله واعطيته قيمة قيمة اه ذهابه. هذه الصورة ايضا فيها تدخل في هذا المعلم فهو كأنك كأنه اقرظك قيمة هذا الطعام ثم دفعت له القيمة واعطيته على ذلك زيادة فاصبح قرظ وايش؟ قرظ واجرة قرظه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سلف وبيع عن كل سلف وبيع بمعنى انك انه يسلفك ويعقد معك عقدا اخر فانه عند هذه الحالة لا يجوز لانه يدخل في قرض جراء في قرظ جر نفعا. ولذا هذي من الصور التي قد يجهلها كثير من الناس ويقع في ملأ فيما لا يرضي الله عز وجل. اذا الا ان بينهما عالة بها الا ان يكون بينهما قبل القرض فاذا كان بينهما عارف قبل القرض فيجوز قبول يجوز قبول نيته يجوز قبولها هديته بقي شيء في مسألة اخي مسألة اخيرة قال مسألة مكان الوفاء مكان الوفاء يجب اذا اذا اقترظ قرظا ان يرد في المكان الذي الذي اقترضه منه فيه بمعنى اذا اقرظك في الرياظ ترد والقرض عليه بالرياض لكن لو طلب منك ان ترده في بلد اخر نقول اذا لم يكن هنالك ظرر عليك وليس هناك زيادة في المؤونة ولم يشترط ذلك فان ذلك جائز اذا اذا قال اعطني في اجدة نقول لا حرج لاحظي ذلك اذا كان يستطيع ان يحمله الى جدة دون ان يكون بينهما شرط اما اذا كان بينهما شرط في حمله مؤونة وزيادة في منفعة ذلك الرجل فلا يجوز الا في سورة السفتجة. السفتجة هو ان يعطيه مالا على ان يسلمه في بلد في بلد اخر وقد اجاز لاحمد هذه الصورة لان فيها منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض. اما اذا كان فيها كلفة هنا ويحتاج الى عناء وزيادة في المال فان الصحيح انه يمنع من ذلك وان وان فعل ذلك فانه يعود على المؤمن بقيمة بقيمة هذه المؤونة. هذا ما يتعلق بمسألة القرض ومسائله ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرهن ليس قرضا الرهن ليس قرضا الرهن بمعنى انك ترهنه ماء ترهنه عرظا يحفظه يحفظه من باب ان يستوفي حقه منه من باب ان يضمن حقه الراهن كالضمان الرهن كالضمان الرهن هو ان ترهنه عوأ مالا او عقارا او عرظا او اي شيء تقول هذه هذا المال او هذا العرض عندك حتى رد ما لك اليك فاذا لم ارد المال يباع هذا الرهن ويؤخذ منه ما له من حق ويرد الباقي عليك فالرهن ليس دينا الرهن فقط كالوديعة وديعة بمعنى انه يودعك اياها من باب ان تستوفي حقك منها اذا لم اذا لم اوتي او اذا لم اسدد او لم ادفع ما لك علي هذا الرهن الرجوى ان يرهنها ويجعلها عندك كالوديعة من باب ان تحفظ حقك وتضمن المال الذي لك اذا اخترت ايه وليس عليه كلف ولا حرج نقول ما في حول ما في بأس هي ما في بأس هذا السفتجة ولا ولا هو ليس بواجب الواجب ان يسد في مكانه لكن لو فعل ذلك نقول لا حرج من باب الاحسان ليش زيادة لا لا ليس هناك تعارض الاحسان في الاداء هو ان تؤدي احسن مما اخذت اعطاك مئة ترد مئة وعشرة اعطاك الف ترد الفا ومئة وهكذا فتزيد وتحسن في العطاء واما الزيادة المحرمة وان يشترط ان يقرضك الفا وتزيده مئة على هذه الالف فهذا الشرط فاسد وباطل وهو محرم لانه ربا اما اذا زدت انت من نفسك دون شرط فهي جائزة فهي جائزة. لان هذه المئة تكون هبة تكون هبة من من الزائد وليس عوضا لهذا القرظ هي هبة وليس عوظ. العوظ هو ان ترد مثل ما اخذت. الزيادة هي هبة. اذا اشترطها اصبحت اذا اشترط اصبحت عوظ اذا اشترت اصبحت عوظ والعوظ هنا في هذا الشرط محرم اما اذا اعطاه زيادون دون شرط اصبحت في حكم الهبة والاصل طفل هبة الجواز والاباحة وخيركم احسنهم وخيركم احسنكم قضاء واداء. نعم اذا اذا حول له المال ودفع المال هو فلا حرج اذا حوله المال ودفع انتهت انتهت مسألة السلف ايش القرار من القرض التربية حكم القرض القرض الصحيح انه مستحب وليس عن وجوب انما هو على الاستحباب وعلى السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم فالاقتراظ جائز والقرض مستحب يعني الذي يقرض هو صاحب الفضل. والمقترظ مباح له ذاك. وليس في الاقتراظ ننقصه ولا مذمة ولا عيب ولا عيب المذمة هو ان تقترض وتريد اتلاف اموال الناس اما ان تقترض فلا حرج في ذلك. وقد اقترظ خيرة خلق الله عز وجل كرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم واما القارظ فانه مأجور بقرضه اذا قسى بذلك وجه الله عز وجل واحتسب. فهو على الاستحباب وعلى وعلى المشروعية وهذا بالاجماع نعم اي نعم اذا كان المدرس يملك درجات الطلاب رفعا ونقصا واهداه الطلاب. اذا اهداه بعض الطلبة فان هذا لا يجوز ومن هدايا العمال. لكن لو اهدى المجموعة كلها المدرس نقول لا حرج في ذلك لان ليس في ذلك تخصيص لطالب دون طالب فالهدية المحرمة وما ما يعطيه الطالب مدرسه فيخصه على سائر الطلاب بشيء فهذه هدايا العمال غلول. قالوا مال غلول؟ فاما فاذا اهدى الفصل جميعا واصبح المدرس لا يرجى بعد ذلك منه شيء لا تخفيف ولا تيسير ولا اه زيادة في الدرجات ولا نقص الدرجات اما اذا اعطاه الجن بقصد ان يسهل الاختبارات فهذا ايضا يكون من المحرم لان هذه يريد بها اريد بها شيئا محرما. نعم الاجابة وانت بتمليك هو هو الصحيح انه لا يجوز لانه عقدان في عقد واحد اما اذا كان عقد منفك عن العقد الاخر فهو جائز اما اذا كان عقد يعني عقد تمليك ينتمي عقد اجار ينتهي التمليك فهذا كما قال بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة بمعنى انك تنصرف وانت لا تدري هل انت مستأجر او انت مشتري اما اذا قال انا مستأجر ولكن لك بعد عشرة اشهر لك الحق ان تتملك هذا جائز اما ان يقول العقد بينهما مستاء عشر اشهر وانت في مع الاستئجار تكون مالك مالك لا فهذا لا يجوز لانه بيعتين في ببيعه وبيعتان بيعة لا تجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بمعنى اذا ارى اذا رهن الانسان شيئا فان الراهن فان الراهن يركب عليه اذا اذا كان المرتهن المرتل الذي اخذ هذا الرهن هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه فاذا المبتغى الذي يطعم ويسقيه فانه يجوز له ركوبه ويجوز شرب لبنه لماذا؟ لانه بقيمة النفقة عليه. اما اذا كان صاحب الرهن هو الذي ينفق وهو الذي يطعم وهو الذي آآ يسقي فلا يجوز للمرتهن ان يأكل ولا يشرب ولا ولا ولا يأكل وانما يحفظوا عنده اما اذا كان مرتا هو الذي يطعم هو الذي يسقي وهو الذي يقوم عليه فله ان يركب وله ان يشرب من اللبن اذا كانت اذا كانت دابة. نعم. بمعنى لو ان الانسان رهن سيارة السيارة لا تحتاج الى علف ولا تحتاج لما تحتاج الى محافظة فهنا نقول لاجله يركبها ليس فيها ليس فيها خراج لكن لو كانت دابة كمثلا بقرة ورهنه اياه واخذ المرتى يطعمها ويسقيها نقول يجوز لك ان تشرب من لبنها مقابل مقابل الطعام الطعام السقاية. نعم هو معاملته من معاملة معاملة الملوك الربوي الربوية يدخل لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن لو ان الانسان ابتلي بمثلها الملوك وعاملها فان المعاذ تبقى انها جائزة اذا كان يصرف ويأخذ مئة بالمئة والف بالف فلا حول ذلك اذا كانت الصورة التي عقد مباحة فتبقى بداية لكن يبقى قوله تعالى وتعاونوا التقوى ولا تعاونت والعدوان الا ان يكون عن ضرورة او حاجة يحتاجها. نعم وهذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث من حديث آآ قيس الرومي قيس بن الرومي وهو متروك الحديث متروك الحديث. وايضا جاء ايضا من طريق ابن يسير وهو ايضا متروك وضعيف بالمرة فالحديث حديث مسعود بن ماجح حديث ناصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك احاديث اخرى يتقوى بها في فضل بفضل القرض في فضل القرض وان من اقرض مسلما كان كمن تصدق عليه وهي احاديث لا تخلو من ضعف لكن بمجموع طرقها تقبل للتحسين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد