بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام الدين قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل ولم يحل بفلسه ولا موته اذا الورثة برهن او كفيل وان اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته او الغزوة تطوعا فلغريمه منعه. الا ان يوثقه بذلك وان كان حالا على معسر وجب انذاره. وان ادعى اليسار حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة. وان كان موسرا به لزمه وفاؤه. فان ابى حبس حتى يوفيه. فان كان ما له لا يفي لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم وان حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل بل اقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه. فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه. فيدفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. ويقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه امونته من ماله الا ان يقسم. وان وجب له حق بشأن فهذا ان يحلف لم يكن للعلماء ان يحلفوا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام الدين اي ما يتعلق بالدين من احكام من مسائل قضائه ومسألة الاعسار وما شابه ذلك فقال رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله بمعنى ان الشخص اذا كان عليه دين مؤجل لبيع او بسلم او ما شابه ذلك لم يحق للدائن ان يطالب المدين بدينه قبل حلول اجله. بمعنى لو ان انسان باع رجلا سيارة الى سنة بمائة الف لا يجوز له ان يطالبه بالسداد قبل مضي السنة وهذا خلاف باب القرض قد مر بنا انه في القرض خلاف بين اهل العلم من اقرظ تخصم قرظ اللهو واجله هل له ان يطالبه قبل حلول الاجل ذكرنا ان جماهيرا يرون ان له المطالبة لانه من باب من باب الاحسان واما الدين هنا افهو من باب المعاوضة فهو باعه شيئا وينتظر سداد هذا المال لذلك الشيء فمن اشترى بالاجل واصبح عليه دين لهذا الاجل فانه لا يطالب بدينه قبل حلول اجله وهذا قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا وقال ابن ذل لا اعلم من خالف هذا بمعنى ان من عليه دين مؤجل لا يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله اي لم يحج عليه من اجله اذا خاف الدائن ان يضيع دينه وان يضيع ماله عند المدين وطالب القاضي ان يحجر على هذا المدين لم يجز للقاضي او لم يجز للقاضي ان يحجر عليه اذا كان الدين مؤجلا اذا كان الدين مؤجلا ولم يحل فلا يجوز الحجر عليه لاجل هذا الدين المؤجل كذلك قال ولا يحل بفلسه اذا افلس اذا افلس المدين لم يحل ايضا الدين بكونه افلس وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى انه اذا افلس المدين حل الدين على المدين حل الدين على المدين وجاز للدائن ان يطالب بدينه وسورة المسألة زيد يطلب مثلا عمرا يطلبه مئة الف تحل بعد سنة وفي اثناء السنة افلس عمرو افلس واصبح الغرباء يطالبونه فهل لصاحب الدين ان يطالب بدينه معهم؟ او يبقى دينه الى اجله المذهب انه انه لا يحل بفلسه اذا افلس يبقى الدين الى وقته وذهب اخرون وهذا قول الجمهور قوله هو قول جمال العلم وقول الاخر وهو ايضا رواية عن احمد انه يحل بفلسه ويكون اسوة الغرماء اسوة الغرماء ان يطالب مع الغرماء بقدر دينه الذي له ويعطى بالنسبة الذي تناسب دينه لكن نقول الصحيح ان من افلس وعليه دين مؤجل فان الدين لا يحل ولا ولا يعجل الا بعد حلول الاجل افلس في شهر محرم ودينه يحل في شهر رمضان يبقى يبقى الدائن يطالب المدين الى ان يأتي رمضان فاذا جاء رمضان طالبه بدينه واما قبل ذلك فليس له ان يطالبه ليس له يطالبه لان العقد بينهما ان دينه يحل في موعد محدد فلا يجوز تقديمه الحالتان قال ولا بموته ولا بموته ايضا لا يحل الاجل ان اذا وثقه الورثة اذا وثقه الورثة برهن او كفيل بمعنى انك تطلب رجلا مالا ويحل اجل ويحل الدين بعد سنة ومات في اول السنة وبقي على وقت الدين عشرة اشهر مثلا بقي عشرة اشهر فهل لك ان تطالب الورثة حالا او تنتظر حتى يأتي وقت الاجل في هذه المسألة قولان ايضا كما قلنا في الفلس والصحيح ايضا ان الدين لا يحل بموت المدين بموت المدين ولكن يشترط في هذه الصورة ان يوثق ان يوثق الورثة بين ابيهم برهن او كفيل برهن او كفيل حتى لا يضيع حق الدائن وذلك ان المال الذي الذي هو دين على هذا الميت انتقل من مال الميت الى مال الورثة نعلم جميعا ان التركة لا تقسم الا بعد الا بعد الوصية والدين الا بعد وصية الدين. فهنا نلزم الورثة ان يحبسوا هذا الدين على ذمة ابيهم حتى يسددوه بعد سنة. وان قدموا تسديده وعجلوه فلا حرج. وهذا افضل لكن ليس للدائن ان يطالب الورثة بان يسددوا دين ابيه مباشرة. بل عليه ان يمهلهم الى وقت الاجل الذي اجله مع ابيهم مع ابيهم وهذا هو الاقرب والصحيح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم اكثر العلم القول الاخر وهو قول مالك احمد انه بمجرد الموت يحل الدين وللدائن ان يطالب الورثة ان يسددوا دين ابيهم لكن نقول الصحيح اذا وثقه الورثة برهن او كفيل اي جعلوا هناك رهن عند الدائن يظمن به حقه او جعله كفيل يكفل له حقه فانه لا يجوز له مطالبته ولا يحل الدين الا بوقته. قال وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك اذا اراد المدين ان يسافر او اراد ان يغزو في سبيل الله عز وجل وعليه دين هل للدائن ان يمنعه؟ نقول السفر له حالتان ان يسافر والدين قد حل ان يسافر الدين لم يحل بمعنى دينه يحل في شهر رمظان واراد ان يسافر بشهر ربيع فهل للدائن منعه يقول الصحيح انه ليس للدائن منع المدين من سفره منع المدين من سفره لانه لان ذمته الان بخالية من المطالبة. وانما يلزم السداد اذا حل الوقت اذا حل الوقت وحل الاجل الذي اجله اليه اما اذا كان الدين حال اذا كان الدين حال واراد ان يسافر فللدائن ان يمنعه من سفره حتى يسدد دينه او او يجعله كفيلا او رهنا يحفظ به الدائن حقه. فهذا يمنعه كذلك اذا اراد الغزو واذا اراد الغزو فاختلف العلم في ذلك هل له ان يجاهد في سبيل الله وعليه دين؟ فقال بعض العلم انه ليس له ان يجاهد الا اذا وثق دينه وجعله ما وجعله رهنا او كفيلا يكفل دينه عند عند الدائن وقال اخرون ليس له منعه ليس له منعه وليس له استئذانه اذا اذا وثق هذا الدين اذا وثق هذا الدين والصحيح في هذه المسألة ان له ان يسافر وله ان يغزو اذا وثق الدين وكتبه بورقة وجعله سدادا يسدد اهله او ورثته فيجوز له السفر ويجوز له الغزو. اما اذا حل الدين فلا يجوز له السفر ولا الغزو الا بعد سداد الا بعد سداد دينه لان ذمته الان مشغولة بهذا الدين فلا بد ان ان يوفيه لصاحبه قال وان كان الدين حالا على معسر. الدين اما ان يحل على مليء واما ان يحل على على معسر واما ان يحل على مماطل على ملي والملي له حالتان ملي سيوفي وملي مماطل والقسم الثاني المعسر المعسر. قال وان كان الدين حالا اي حالا الا ان المدينة معسرا واذا كان معسرا وجب انظاره وجب انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيجب على الدائن ان يمضي الى الميسرة ان ينظره الى الميسرة. ولكن كيف يعرف انه معسر؟ كيف يعرف انه معسر فاذا ادعى الاعسار حلف على حلف وخلي سبيله يحلف بالله عز وجل انه ليس عنده مال عنده مال. وقيل ايضا ان ان يأتي بينة انه معسر وليس عنده مال فاذا اتى بشاهدين ان انه معسر ليس عنده مال خلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك واختلف العلماء هل له ان يحلف بالحال؟ او ان القاضي يسجنه مدة اشهر ثلاث اشهر واربعة اشهر ثم يحله بعد ذلك ثم يحلف بعد ذلك. فذهب الشافعي وغيره الى انه يحلف في الحال بمعنى ادعى الداء المدين انه معسر ولا شيء عنده ولا شيء عنده فيأمره القاضي ان يحلف على مذهب الشافعي مباشرة ويقول والله ليس انت عندي مال يحلف بالله عز وجل انه ليس عنده مال او يأتي بينة انه ليس عنده ليس عنده مال فاذا هذا فاذا خلي سبيله وامر ولا يظيع حق ولا يظيع حق الدائن وانما يؤمر المعسر ان يتكسب وان يسعى في الارظ حتى يأتي بحق بحق الدائن. وللدائن ان يلزمه حتى يرد عليه دينه. القول الثاني انه اذا حلف كأن معسر ان الحلف لا يكون بالحال وانما يحبس اشهر يحبس ثلاث اشهر اربعة اشهر ثم بعد حبسه اربعة اشهر عزمه على انه ليس عنده مال يخرجه القاضي ويأمره ان يحلف بالله عز وجل انه ليس له ليس له مال ليس له مال قال الا ان يعرف الا الا ان يعرف له مال قبل ذلك اي ان له مال قبل اعصاره فلا يقبل قوله الا ببينة الا ببينة. فان كان يعني يقول ان كان المدعي الاعسار يقول ليس عندي شيء وقد عرف قبل ذلك ان عنده مال ان عنده مال كثير مال كثير. فعندئذ لا نقبل قوله وحلفه بانه معسر الا اذا جاء ببينة تثبت انه ليس عنده مال قبل هذا. او ان ما له الذي سبق قد فني او هلك او اصابته جائحة او اصابه شيء من الفاقة استحل بها السؤال ثلاث ذوي الحجى يشهدون له انه اصابته فاقة او اصابته حاجة اتت على ماله فعندئذ اذا اتى اذا اوتي بالبينة لا يلزم بالحلف. وتقبل بينته ويخلى سبيله ويطالبه الدائم بحقه اذا اذا تيسر له المال قال فان كان ماله يقول فان ابى ان ابى فان كان موسرا لزمه وفاؤه يلزم المليء ان يوفي بالدين الذي عليه. فان ابى حبس حبس وسجن حتى يوفي الدائن حقه حتى يوفي الدائن حقه. فان كان له مال لا يفي بدينه كله. فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم بمعنى اذا كان المدين عنده مال لكن ماله لا يفي لا يفي بحق الغرماء. ثم قال الغرماء للقاضي نريدك ان تحجر عليه. فيجب على القاضي ان يستجيب له وان يجيبهم في الحجر على هذا المدين حتى لا يضيع حقوقهم حتى لا يضيع حقوقهم. والحجر هو ان يحجر على ان يحجر على المدين حتى يسدد الدين الذي عليه او حتى يبرئ ذمته من الدين الذي عليه. فاذا حجر عليه قال لم يجز تصرفه في ماله لا يجوز لا بيع ليس له ان يبيع وليس له ان يشتري وليس له ان يهب وليس له ان ان يهدي وليس له ان يتصدق من ماله لان هذا المال اصبح محجورا عليه ويتعلق به حق غير ويتعلق به حق غيره الا ما يتعلق بنفقته بنفقته على نفسه او على اهل بيت من تلزمهم نفقة ومن تلزمه نفقتهم فانه ينفق عليهم من ماله حتى ولو كان محجورا حتى ولو كان محجورا عليه كما ينفق عليه في مؤونته اذا مات ينفق على المال الذي احجر الذي يحجر عليه في تجهيزه وتكفينه وما شابه ذلك. قال ولم يقبل اقراره. بمعنى لو المحجور عليه قال اقر ان لفلان كان علي مال فهنا نقول لا نقبل اقراء لماذا؟ لانه باقراره يضيع حق الغرماء يضيع حق الغرماء. وحق الدائم. فهنا نقول لا يقبل اقراره الا اذا جاءت بينة تثبت ذلك ان هذا ان هذا الحق الذي اقر به المحجور عليه ثابت لمن اقر له به. اما ان يقر بنفسه دون ان يكون هناك فبينة تدل على ذلك فان هذا الاقرار لا يقبل لان فيه شيء من المخادعة والحيلة حتى يضيع للغرباء حقهم قال ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ يبدأ يتولى القاضي يحجر على ماله ثم يتولى الحاكم والقاضي قسمة مال هذا المحجور عليه عنده مئة الف ليمنعه من التصرف فيها البتة ثم يقسم ماله على الغرماء وعلى وعلى من له حق على هذا المحجور عليه. قال ويبدأ يبدو بمن بمن له ارش جناية بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع الى المجني عليه اقل الامرين. اذا كان هناك رقيق لهذا المحجور عليك كان كان يكون عنده عبيد وارقاء واحد ارقائه جنى على غيره جنى على غيره نظرنا في ارش الجناية فان انا ارش الجناية اقل من قيمة العبد اعطي المجني عليه المال. وان كان ارش الجناية اكثر من قيمة العبد اعطي المجني عليه العبد كله اعطي العبد اعطي المجني عليه العبد كله. آآ وهذا قد لا يوجد الان مثلا لو ان رجلا صدى بسيارته اخر. فنقول لمن جني عليه هذه السيارة كم قيمتها؟ وجدنا ان قيمتها عشرة الاف وقيمة الارش الذي ترتب على هذا الحادث اكثر من خمسة عشر الف نقول لك السيارة كلها خذ السيارة كلها ويبقى لك مطالبة بما بقي اسوة الغرماء اسوة الغرماء. فله اقل الامرين له اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني او قيمة الجاني. وهنا يقدم يقدم آآ ارش الجاني لان هذا لان هذا الحق متعلق بالمال متعلق بالمال. ولم نقل انه اسوة الغرماء لماذا؟ لان وما تعلقهم بذمة بذمة المدين. اما هذا التعلق فهو بذمة فهو بعين المال. مثلا العبد مال من مال هذا المحجور عليه. هذا مال وقد جنى المال على غيره. فهنا نقول الجناية متعلقة بنفس المال. لكن اذا طلب اذا كان المحجور عليه مثلا يطلبه اناس اموال نقول التعلق الان بالمال او بذمة المحجور التعلق بذمة المحجور فاذا كان التعلق بذمة المحجور فانه فان فان الدائن الذي يطلبه له اسوة الغرماء بمعنى يؤخذ من ماله من مال المحجر على قدر نسبة هذا الدائن. اذا كانوا عشرة هذا يطلبه عشرة الاف وذاك يطلب مئة الف. فكل يعطى فكل يعطى على قدر نسبة نسبة دينه على هذا المدين فمثلا فمثلا الذي له مئة الف والذي له عشرة الاف بينهما عشر فيعطى هذا العشر ويعطى ذلك تسعة اعشار تسعة اعشار من مال المدين. اما اذا تعلق الحق بعين المال فان المال يعطى لمن جني عليه. فالعبد مال وجنى على غيره فنقول للمجني عليه اما لك الارش واما لك العبد المال كله الذي الذي يساوي او يكون قريبا من جنايتك. قال هنا فيدفع الى المجني عليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني واضح؟ من ارشه او قيمة الجاني مثلا كما ذكرت عبد ضرب ضرب رجلا فشج رأسه وقيمة الشجة هذي مثلا اصبحت قيمتها مع ما اصاب من جروح عشرة الاف ريال. والعبد قيمته تسعة الاف ريال. ماذا نفعل يعطيه العبد كله نقول هذا العبد لك قيمة جنايته. فان كان العبد قيمته عشرين الف امكانية تلعب قيمة اكثر اعطينا المجني عليه تسعة الاف واصبح العبد ملكا ملكا لسيده قال ثم ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين. لماذا ايضا؟ استثني الرهن واستثني ارش الجناية. لان الرهن حق متعلق بذمة الدائن او او بماله حق متعلق بماله. الرهن هو ان تظع مالا عند عند المرتهن. بمعنى زيد يطلبك مئة الف. وقال اجعل عندي رهن حتى احفظوا مالي فاعطيته رهنا اعطيته سيارة قيمتها بخمسين الف ريال مثلا فعند فعند الحجر نبدأ بصاحب الارش وصاحب الرحم. فنأتي لصاحب الرهن فنقول كم علي؟ كم لك عند هذا؟ قال لي مئة الف وكم قيمة الرهن؟ ان كانت قيمة الرهن اكثر من المال اكثر من المال اعطيناه ما له واخذنا الرهن وان كان الرهن وان كان اقل من المال اقل من اقل من المال الذي عليه اعطيناه الرهن كله وله بعد ذاك المطالبة بما بقي من ماله. الرهن مثلا قيمته خمسين الف وهو يطلبك مئة الف ماذا يفعل؟ نقول الرهن لك ويطال بعد ذلك بالخمسين الباقية. ولم نجعله اسوة غرماء لماذا لماذا لم جعل سورة الغرماء؟ لان الذمة متعلقة الان باي شيء بالمال وليس بذمة الدائن فيتعلق الحق بالمال فان المال يدفع لمن؟ لمن له لمن له حق هذا المال كالارش وكالرهن قال في دفع له اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. اذا كان دينه خمسين الف والرهن مئة الف اعطيناه خمسين الف. اذا كان الرهن الف والدين مئة الف اعطيناه الرهن وبقي له خمسون يطالب بها وله اسوة الغرماء في بقية دينه. اسوة الغرماء في بقية دينه اخذ خمسين كم بقي له بقي له خمسين يأخذ الخمسين الباقية على قدر النسبة كما للغرباء مثلا هذا يطلبه مئة الف وهذا يطلبه خمسين الف وهذا يطلبه عشرة الاف تقسم بينهم ما بقي من ماله بالنسبة مثلا عنده مئة الف وهذي يطلب مئة الف وهذا يطلبه خمسين وهذا يطلبه عشرة كم؟ مئة وستين. الذي يطلبه مئة نسبته كم؟ نسبته الى الذي يطلبه خمسين الضعف يطلبه الضعف يعني كأن له سهمان وهذا له سهم وهذا له عشر عشر المئة. فالذي له سهمان وهذا سهم وهذا عشر يعني عشر السهم يقسم المال على على يعطى هذا سهمان حقه من المئة يعطى سهمان اي تقسم المئة على ان نقول خمسين وخمسين ومئة مئتان يعطى الاول سهمان ويعطى الاخر سهم والاخر سهم يعني صاحبه يعطى كم يعطى سهمان وصاحب الخمسين يعطى سهم وصاحب الخمسين الاخرى يعطى يعطى سهم ويقسم المال يعني هذا يأخذ خمسين الذي هو صاحب المئة صاحب وصاحب السامين خمسة وعشرين وخمسة وعشرين وهكذا. وهكذا ايضا في ارش الجناية قال وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه بعينه لن لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه ايضا عندما وجدنا هذا المحجور عليه او هذا الذي افلس وجدنا ان لاحد الغرماء وجد عينه بنفسها وجد حقه الذي له بعينه لم يزد ولم ولم ينتقص ولم يباع لم يشترى وانما هو على عينه مثال ذلك شخص باع زيد سيارة وسيارة من السيارات وافلس زيد وافلس زيد وله غرماء يطالبونه بدينه يطالبونه بدينه نقول هنا لصاحب السيارة اذا وجدت بعينها فانت احق بها فانت احق احق بها. والحناء وهنا مسألة يختلف فيها الفقهاء مسك من وجد متاعه بعينه. فمنهم من يرى او هو قول الجمهور ان من وجد متاع بعينه فهو احق به. وهناك من يرى ان من وجد متاع بعينه فهو اسوة الغرماء ومذهب اهل الرأي مذهب الرأي وصى عليه دعاية العلم الذي عليه عامة اهل العلم ان من باع متاعا ووجده بعينه عند شخص قد افلس فهو احق به ويشترط الحنابلة في هذا خمسة شروط يشترط خمسة شروط في ان من وجع متاعا بعينه فهو احق به. الشرط الاول ان يكون بحالها لم تتغير تالمة لم يتلف بعظها لتكون كاملة. وهذا الشرط ايضا فيه خلاف. فالشافعية يرون انه اذا وجد السلعة قد تلف بعظها اخذ ما وجد وكان في الباقي اسوة الغرباء وكان الباقي اسوة الغرماء مثلا باعه مائة صاع من التمر ثم وجد مائة صاع تسعين صاعا يقولون نأخذ خذ التسعين صاع والباقي هو فيه اسوة الغرماء. القول الذي عن الحنابلة انه اذا فقد جزءا من العين فانه يكون في هذه الحالة اسوة الغرماء لم يختل شرط من شروط ان وجد ما بعينه حيث انه تغير الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة ان لا يزيد زيادة متصلة كأن يسمن ويكون له قيمة او يكبر او يتعلم او يكون ذا صنعة فعندئذ يقول لا يجوز ان ان يأخذه بنفسه وانما يكون في هذه الحالة اسود الغرماء والصحيح ايضا انه اذا وجده بعين ولو زاد او بصناعة فهو احق به فهو احق به لانه يقول من وجد متاعا لا متاعه بعينه فهو احق به فهو احق به ومعنى اي كما باعه ولا شك انها زيادة تكون حكم الخراج الخراج بالضمان الخراج بالظمان. اشترطوا ايضا شرطا ثالثا ان لا يكون البايع اخذ من ثمنها شيئا. فقالوا ان اخذ من ثمنها شيئا فانه اسوة الغرماء. اذا لا بد عندهم ان لا يكون اخذ من ثمن نبيع والعين شيئا من ثمنه. والصحيح ايضا نقول ولو اخذ شيئا من ثمنها فانه احق به احق به فيما بقي وما منه يكون في باقيه اسوة اسوة الغرماء ان يسقط من قيمة هذه العين الذي وجدها يسقط الثمن الذي اخذه. وما بقي له يكون فيه اسوة الغرماء ويأخذ عينه وان كان الذي اخذ نصف نصفه ووجد عينه بعينه فانه يلزم بارجاع النص الذي اخذه ويأخذ عينه بدلا عنه الشرط الرابع قال الا يتعلق بها حق غير حق المفلس وهذا شرط صحيح. فاذا كانت العين قد تعلق باحق لغير المفلس لغير المفلس فلا يجوز والحالة هذه ان يأخذها الذي باعها بعينها لان هناك حق متعلق يقم بهذه العين غير المفلس غير المفلس. فهذا الشرط شرط معتبر. فمن كان في عين داعها حق متعلق بغير المفلس. فلا يجوز له ان يأخذها بعينها ويكون فيها حكمه اسوة اسوة الغرماء اسوة الغرماء. الشرط الخامس قالوا ان يكون حيا فاذا مات الذي عليه الحق الذي افلس فانه يكون عندئذ اسوة الغرباء. واحتجوا بحديث مرسل عن ابي بكر بنحارب بن هشام انه قال من من باع من باع عينا وجدها بعينه ولم يمت فهو احق به والصحيح ان هذا الحديث مرسل ذكر الميت ذكر شرط الموت ليس بصحيح في الحديث وانما هو مرسل عن عن ابي بكر الحاكم ابن هشام وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فله اخذ لقوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حيث الزهري عن ابي بكر الحارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة. قال ويقسم الباقي بين الغرماء ويقسم الباقي بين ما على قدر على قدر ديونهم على قدر ديونهم كما ذكرنا قبل قليل انه يقسم ما بقي على قدر ديونهم فمن كان له مئة ولهو الاخر له والاخر له خمسون والاخر له خمسون اعطي هذا سهمان واعطي هذا سهم اعطي هذا سهم ويقسم المال على اربعة على اربعة اسهم على اربعة اسهم خمسون لصاحب مئة وخمسة وعشرون لصاحب لصاحب الخمسين وخمسة وعشرين صاحب الخمسين الاخرى فيعطى كل واحد من ماله النصف يعطى من ماله النصف. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بمعنى ان المفلس كما ذكرنا انه يحجر عليه وسمي مفلسا لماذا؟ لانه اصبح يتعامل بالفلوس التي ليس لها قيمة. فلم يصل الى درجة الدنانير دراهم وانما وانما آآ ذل حاله الى ان بلغ الفلوس التي لا قيمة لها عند الناس عند الناس فسمي مفلسا فسم مفلسا لذلك. فاذا كان مفلسا فان وله وعليه وعليه يقول فانفق وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله. بمعنى اذا افلس الرجل فاننا فاننا ننفق عليه من ماله الذي حجر عليه. ولا يمنع من النفقة لان نفقته على اهل من الواجبات على نفسه وهذه الحقوق اولى ما يبدأ بها حتى بعد حتى بعد موته فان اولى ما يبدأ به هو ما يتعلق بمؤنته فكذلك بالدنيا مؤونته اولى وهي النفقة على نفسه والنفقة على اولاده وزوجه والنفقة على من ينفق عليهم في حال حياته وما زاد على ذلك فانه فانه يمنع من التصرف فيه. بالتصرف فيه وانما وانما ينفق عليه من ماله في النفقة الواجبة افقط في النفقة الواجبة فقط قال فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لم يكن لغرماء ان يحلفوه قال بمعنى فان وجب له حق بشاهد اي جاء شاهد وقال ان لهذا المفلس له حق على فلان فابى المفلس ان يحلف لانه اذا حلف اخذ هذا الحق مثلا جاء زيد وقال ان لهذا له عند عمرو مئة الف ريال فقالوا ليس لي عندي شيء ولم ابى ان يحلف مع شهادتي لانه اذا حلم على الشهادة استوجب هذا الحق الذي على زيد فان ابى فهل للغرباء ان يحلفوا بدلا عنه؟ نقول ليس لهم ذلك لانهم يحلفون على شيء ليس ملكهم يحلفون على شيء ليس ليس ملكهم فلا يجوز لهم ان يحلفوا ولكن يلزم هنا اذا كان هذا الشاهد عدلا وامينا ان ان يحلف فان ابى فان ابى فلا فليس للغرباء ان يحلفوا بدلا عنه. اذا هذه المسألة ذكرها تتعلق مسائل الحجر ومسائل المفلس ومسائل الدين. الدين المؤجل والدين والدين المعجل وقد مر بنا ان الذي عليه دين اما ان يكون معسرا واما ان يكون اه مليا المولي اما ان يكون باطلا واما ان يكون وافيا اما المماطل فكما قال حديث عمرو ابن شديد عن ابيه انه قال صلى الله عليه وسلم لن الظالم يحل عرظه وعقوبته اي ليه واعراظه وعدم لي الواجد لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. بمعنى انه يعاقب بالحبس يعاقب بالحبس والسجن يعاقب الحبس والسجن انه امتنع من السداد فاذا كان على الشخص اذا كان على الشخص دين وابى ان يوفي الدين الذي عليه وهو مليء فانه يلزمه القاضي بالوفاء فان ابى حبسه حتى يفي اما اذا كان معسرا وليس عنده مال فان المعسر ينظر اذا ثبت اعصاره وهل وهل يثبت اعصاره بحلفه او ببينة على ما ذكرنا قبل قليل؟ وهل لو ان يحلف حالا او يحلف بعد حبسه؟ ذكرنا هذه المسائل اذا هذه المسألة تتعلق باحكام الدين وآآ ذكر عدة مسائل رحمه الله تعالى وسيأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق بالحوالة والضمان والله اعلم هذا يسأل نقف على هذا هذا يسأل يقول هل يجوز الرجوع للتنازل عن الديون لا شك ان الانسان اذا ابرأ الدائن من دينه واثبت ذلك فليس له الرجوع اذا برأه فليس له الرجعة بعد ذلك بمجرد ان يقول تنازلت عن حقي وليس لي عليك شيء فان ذمة الدائن تبرأ وليس له بعد ذلك المطالبة فان طالبه كان كاذبا في مطالبته ليس له حق على هذا الدائن. لان ليس له حق على هذا المدين لانه تنازل لانه تنازل عن حقه هذا دين قرض يعني قرر الصحيح انه يطالب باي وقت ما في ماء مو بلازم كلام معن اذا احنا فرقنا بين القرض وبين الدين المؤجل. الدين المؤجل هو ان تبيعه بيعا وتؤجل وتتفق معه ان يسدد بعد سنة في هذا البيع بعته سيارة على ان يسدد بعد سنة ليس لك ان تطالبه بهذا الدين الا بعد مضي السنة واضح لكن اذا اسلفته مئة الف ريال لك ان تطالبه بعدها بشهر او لك ان تطالعها بيوم ليس هناك حتى حتى لو وقت حتى لو قلت لك سنة كسنة نقول الوفاة هنا من علامة اهل الايمان لكن لو احتجت الى دينك ومالك لك ان تطالبه اذا كان الشخص مماطل فلا تلزمك زكاة هذا المال وان كان مليا وانت الذي اه قصرت في طلبها ازكيها كل سنة لا لك اذا كنت انت تنفق عليها اذا انفقت عليه وانت تركبها فالخراج بالظمان يعني ركوبك اياها يقابل النفقة عليها اما اذا كنت لا تركبها لا تركب هذه السيارة وانما وظعتها وحفظتها له واتيت لها بحوافظ واتيت لها بمن يقوم على صيانتها فانك تطالبه بهذه الصيانة لكن اذا كنت تركبها وتذهب بها وتأتي بها فنفقتك مقابل الركوب هذي الزيادة او المواد الضعيفة فيها بمعمر وهو رجل مجهول لا يعرف واصح طريق لهذا الحديث حديث ابو هريرة عند البخاري من باع متاعا فوجهه بعينه فهو حق به وليس فيه ذكر الموت وليس في ذكر الافلاس وما جاء في ذكر الافلاس والموت او بقيت بعينها او لم يذهب او لم يقض من ثمنها شيئا كل ما جاء في هذا من الفاظ فطريقه مرسل. جاء من طريق سلمان بن عياش عن موسى ابن عقبة وهو منكر والصحيح في هذا ما رواه مالك ويونس وغيره اهل الحفاظ عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن آآ عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر بن حار بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فلا يصح متصلا الا حديث ابي هريرة الذي فيه من باع متاعا وجده بعينه فهو احق به لا ليس لصاحب ليس يعني هناك من هناك من يرى ان ان الميت اذا مات هم يقولوا اختلفوا فمنهم من يرى حتى لو مات حتى لو مات انه وجد بعينه فهو احق بها حتى لو مات لكن الصحيح نقول اذا مات هذا اذا مات انتقل المال من الميت الى غيره وقد مر بنا ان المبيع اذا تعلق به حق حق للغير اصبح الدائن اسوة الغرماء. اما اذا تعلق بذمة الدائن بذمة بذمة المدين فان من وجد عينه بنفسها فهو احق بها ما دام انه حي فاوحق بها. واما اذا مات فالصحيح انه اسوة الغرباء هذا الصح هو سفر اذا كان يسافر الحج بهذه النفقة والدين قد حل الدين اذا حل يلزم بسندين قبل حجه اذا كان الدين قد حل وهو يريد الحج نقول يلزمك ان تدفع قيمة الحج لهذا الدائن ولا يجوزك ان تحج بهذا المال لكن اذا كان الدين لم يحل يجوز لك ان تحج ولا تستأذنه الا ان يأذن لك في مسألة اذا كان حالا وطلبت منه انك تحج وسمح لك فلا حرج لكن لم يسمح قال اعطني هذا المال يلزمك ان تدفعه له بيعها يعني الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق فهنا نقول القاضي اذا كان هذا مفلس واذا كانت الارض اكثر من قيمة الدين الذي آآ اي اكثر من قيمة الدين الذي لك عليه هنا نقول يعطيك القاضي يأخذ الارض ويبيعها ويعطيك حقك ويعطي الباقي الغرماء اسوة الغرماء يعني يقسمون على الغرماء كل على حسب ماله اما اذا كانت الارض اقل من الدين الذي لك فان القاضي يحكم بها لك يعطيك اياها وما بقي لك من مال انت فيه اسوة الغرماء. واضح يعني انت الان الارض هذي عندك رهنها عندك وانت تطلبه مليون والارض قيمتها مثلا سبع مئة الف نقول هنا القاضي يحكم لك بان الارض لك بقي لك كم؟ ثلاث مئة الف نقول ثلاث مثال هذي فيها ان تكون اسوة الغرماء تطالب تطال مدين بحقك الذي لك يقسم يعطيك على حسب آآ حسب الغرماء وما يقسم هذا المال عليه هذا شرط غير صحيح الشرط هذا غير صحيح يقول اذا اشترطت انه لم يسدد انك انك تملكها شرطا صحيح فيلزمك اما ان تبيع الارض هو يبيعها ويعطيك حقك او يقدرها في السوق كم تسوى ويعطيك الذي لك ان كان بقي لك شيء او تعطيه الذي له ان كانت اكثر من الذي لك عليه اما الشرط ليس بصحيح انه طيب ما يجوز ما يجوز له ان يطالب الدين المؤجل الا اذا حل اجله هذا بلا خلاف لابد يحل لكن هذا ايش لا في الدين الذي يكون مقابل بيع وشراء اما اذا كان قرضا فان له ان يطالبه ما في هذا اذا اذا كان اذا اذا وعده الى شهر او شهرين او ثلاثة مثلا ثم احتاجوا الى ذلك نقول لا حرج لك ان اذا احتجت لك فلك ان تطالبه لكن الاصل اذا المهم اذا وعد لم يخلف انت وعدته فاوفي بوعدك اهل الايمان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا على اجمعين