بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الحوالة والظمان قال ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضيا فقد برئ المحيل. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل. وان استوفى من الظامن رجع عليه ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. فان مات برئ كفيله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا يتعلق باحكام الحوالة والضمان قد ضمنه ايضا شيئا من معنى الكفالة فقال رحمه الله تعالى باب الحوالة والحوالة اصلها من التحويل اصلها من التحويل ونتحول الحق من ذمة شخص الى ذمة اخر هل هو معنا الحوالة الحوالة هو التحويل وان يتحول الحق من شخص الى اخر وقد دل على مشروعيتها السنة والاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة الذي في الصحيحين من احيل على ملي فليحتل اي فلينتقل الى من احيل عليه واجمع اهل العلم في الجملة على جواز الحوالة ولهم في ذلك شروط ولهم في ذلك شروط يشترطونها على خلاف بينهم اذا معنى الحوالة هو ان تحول الدائن الذي يطلبك بحق الى شخص اخر لك عليه حق يستوفي حقه منه يستوفي حقه منه وصورة ذلك اذا كان على زيد مئة الف هذا هذه المئة دين لعبيد عليه فقال زيد اذهب الى خالد فان لي عليه حق ايضا هو مائة الف واستوفي منه الحق الذي لك هذه هي صورة الحوالة واختلف اهل العلم في الحوالة هل يجب على من احيل ان يجيب او لا هل هي على الوجوب او على الاستحباب فذهب اكثر اهل العلم الى ان الحوال على الاستحباب لا على الوجوب لان الحوال على الاستحباب لا على الوجوب. بمعنى لو ان الذي تطلبه بحق احالك هل يجب عليك ان تتحول الى الشخص الذي احالك عليه او يكون ذلك على وجه الاستحباب المذهب والمشهور بالمذهب ان ذلك على الوجوب وهو قول اهل الظاهر ايضا انه يجب على من احيل على ملي ان ينتقل بحقه على ذلك الذي احاله عليه واما اكثر اهل العلم ويقولون ان الحوالة ليست بواجبة ان الاجابة في الحوال ليست بواجبة وانما هي مستحبة وانما هي مستحبة والصحيح الصحيح في هذا انه اذا توفرت الشروط اذا توفرت شروط الحوالة فانه يجب على على من احيل ان يحتل لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على ملي فليحتل بمعنى اذا احالك الذي لك عليه حق الى مليء وانت تعلم انه مليء ثم اه حولك عليه وجب عليك القبول وجب عليك القبول الا ان يكون هناك مانع يمنع من تحولك عليه بمعنى ان يكون من حولك عليه لا تستطيع ان تطلب منه حقك ان تطلب منه الحق الذي لك عليه اما لكونه ابا لك او من تعظمه وتحترمه فلك ان تمتنع فلك ان تمتنع لانك والصورة هذه قد تستحي عن اخذ حقك واخذ حقك ومن المطالبة به فاذا كان هناك مانع فانه لا يلزمك ان تجيبه لا يلزمك ان تجيبه. اما اذا لم يكن هناك مانع واحالك على مليء وهذا الملي يعرف منه الوفاء وعدم المماطلة فانه يجب عليك الوفاء. اذا يجب يجب عليك الانتقال. وان تتحول الى الشخص الذي حولك عليه اذا انا مليئا واذا علمت انه غير مماطل ولم يكن هناك مانع يمنع من مطالبة الحق الذي لك عليه اما اذا كان مواطلا ويعرف له المماطلة او كان غير ملي لكونه مفلسا او كان معسرا فلا فلا يجب عليك التحول لا يجب عليك التحول ومن تحول من تحول وهو يعلم ان الذي احيل عليه مماطل او انه معسر ورضي بذلك فانه يلزمه التحول وتبرأ ذمة المحيل على الصحيح وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ايضا اذا احالك على مماطل او معسر ثم ثم لم وانت رضيت بالتحويل عليه ثم لم تتوفى او لم تستوف حقك الذي لك على هذا الشخص فهل لك ان ترجع الى من حولك الذي الذي الصحيح من هذه المسألة انه لا لا يجوز لك الرجوع لانك رضيت بالتحول مع علمك بحال بالذي حولك عليه اما اذا كنت جاهل حولك وزعم انه مليء ثم لما تحولت اليه وقد رضيت اولا ظنا منك انه غني وانه تاجر وانه صاحب مال. فلما تحولت عليه اذا هو فقير اذا هو فقير والصحيح في هذه المسألة ان لك الرجوع لان من اهل العلم من يرى انك اذا اذا رضيت وقد جهلت حاله فليس لك العودة. قالوا لانك مفرط لانك مفرط حيث انك لم تسأل ولم تبحث عن حال الذي حولك عليه والصحيح انك اذا ظننت انه مليء ثم تبين لك انه مفلس او انه مماطل فلك الرجوع على من حولك لك الرجوع على من حولك الحوالة شروط الشرط الاول ان يكون المحيل من اهل من اهل من تقبل من تقبل ممن اهليته تصحح بيعه وشراءه ان يكون ذا اهلية بمعنى ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا مختارا اما اذا كان صغيرا غير بالغ فحوالته لا تصح كذلك اذا كان مجنونا فحاولته غير صحيحة كذلك اذا كان مكرها فحاولته ايضا لابد ان يكون المحيل ممن يصح تصرفه في بيعه وشرائه فلابد ان يكون راضيا لابد ان يكون راضيا بتحويب بهذه الحوالة الشرط الثاني ايضا ان يكون الدين الذي على الشخص الذي حولت عليه مستقر. مستقر وليس غير مستقر ان يكون مستقرا ثابتا. اما الدين الذي غير مستقر الذي هو غير مستقر فانه لا فانه لا يصح الحوالة عليه الدين المستقر مثلا تطلب زيدا مائة الف هذا الذي احالك عليه ايضا له عليه دين مئة الف اخرى بمعنى ان خالد يطلب زيدا مائة الف وزيد له على على فهد مثلا مئة الف ودين ثابت مستقر يجوز هنا ان يحول المال الدين الذي عليه على على فهد لان الدين مستقر ولانه مليء ولان المحيل راضي والمحال عليه ايضا والمحال راضي واما المحال عليه فلا اشترطوا فلا يشترط رضاه لانه يشترط رضا المحيل ورضا المحال واما المحال عليه فلا يشترط فلا يشترط رضاه عند عامة اهل العلم. لا يشترطه عند عامة اهل العلم اما الغير مستقر مثلا لو احال لو احال لو احالت المرأة او احال الرجل دينه على مكاتب قال المكاتب هذا ديني على هذا المكاتب فخذه واحاله عليه. هل هل المكاتب دينه مستقر؟ بمثله معنى ذلك ان رجلا اعتق كاتب عبدا له وكاتو مائة الف كاتو مائة الف ثم جاءه رجل يطلبه مئة الف قال انا قد كاتبت عبدي فلان بمئة الف فاحيلك عليه هل يصح يقول لا يصح لان الدين هذا مستقر ولا غير مستقر لماذا لان العبد قد يترك المكاتبة ويعود عبدا فدينه غير مستقر غيره غير مستقر وهكذا فالدين الذي هو غير مستقر واحالك عليه فانه لا يصح الحوالة عليه لابد ان يكون الدين مستقرا في ذمة من احلت من احلت عليه من احلت عما كان غير مستقر كمهر معلق كمهر امرأة لم يدخل بها فان فان الدين في حقها غير مستقل لانها قد قد لا يدخل بها ولا تستحق المهر كامل ولا تستحق المهر كاملا. اذا لا بد ان يكون الدين مستقرا ايضا عند من احلت عليه الشرط الثالث ايضا من الشروط الرضا رضا المحال عليه ورضا المحيل. وهذا الشرط وقع فيه خلاف من جهة هل يشترط رضا المحال نقول الصحيح انه يشترط لان المحال كما مر بنا انه قد يحال على شخص لا يستطيع ان يستوفي ان يستوفي حقه منه. كأن يكون على والده او على اخ عزيز عليه او ما شابه ذلك فلابد من رضاه وذهب اكثر اهل العلم الى ان المحال لا يشترط لا يشغل رضاه لكن الاقرب اذا كان الذي احيل الذي احيل لا يقبل ان يحال على هذا الرجل فله ذلك. اما المحال عليه لان هناك محيل ومحال ومحال عليه. اما المحيل فلابد من رضاه واما المحال عليه فلا يشترط رضاه لماذا؟ لان المحيل انزل المحال منزلة وكيله. فلو كنت تطلب شخصا مالا لك ان تقبضه انت بنفسك ولك ان ترسل وكيلا لك يقبضه فانزل المحيل منزلة فانزل المحيل المحال منزلة منزلة وكيله منزلة وكيله. فالصحيح ان المحال عليه لا يشترط رضاه اذا كان اذا كان المحيل راضيا ومختارا فله ذلك. واذا احاله اذا احاله وجب على المحال عليه ان يدفع لهذا المحيل او لهذا المحال ما لذلك ما لذلك الرجل من حق عليه. ايضا من الشروط ان يكون ان يكون ان يكون الدين الذي على المحال عليه مثل الدين الذي على المحيل. اما اذا كان هناك زيادة او كان ذهبا وذاك فضة فان الحول تجوز لماذا؟ لانها تدخل في عملية الصرف وصرف الذهب بالفضة لابد ان يكون دينا بدين ان يكون يدا بيد على الصحيح. فلو كان لك على زيد مئة الف من الدنانير وهو ولك على فهد مئة الف من الدراهم واردت ان تستوفي ان تحيله فلا بد ان بمثل الذي بمثل الذي بمثل الذي له عليك. اما ان يصرف فالذهب الفضة والفضة بالذهب فلابد ان يكون من عند الصرف عندها يكون التقابض فلابد من اشتراط التقابض يقول هنا رحمه الله تعالى ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرظي. اي احيل بدينه على على المحال عليه وعنده مثل الذي على الذي احاله. ورضي فقد برئ المحيل فقد برئ المحيل. المحيل هو الذي عليه صاحب الدين الاول الذي عليه الدين الاول اتاه من يطلبه المال وقال اعطني المال الذي عليك فاحاله الى اخر وكان الدين الذي على الاخر مثل الدين الذي لهذا على هذا المحيل ورضي ثم اراد ان يعود على المحيل فليس له ذلك. ليس له ذلك. بل برئت ذمة المحيل برضا المحال على المحال عليه. وقد ذكرنا الشروط ان يكون ان يكون مليا ان يكون مليا. اما ان كان غير ملي فله ان يعود على المحيل. اما يتوفر الشروط كان مليا وكان الدين مستقرا. وكان المال الذي له عليه حلال مباح واحاله برضاه فانه تبرأ ذمة المحيل بقبوله ورضاه فقد برئ المحيل. ومن احيل على ملي لزمه ان يحتال. مر بنا ان اللزوم هنا على خلاف بين العلم. منهم من يرى الوجوه كما المذهب والجمهور يرون ان ذلك على الاستحباب والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان مليئا ولا يعرف بالمماطلة ولم يكن معسرا ولم يكن هناك ما يمنع من اخذ الحق الذي لك عليه فانه يجب عليك ان ان تحتال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة في الصحيحين اذا اتبع احدكم على ملي فليتبع اي اذا حول احدكم على مليء فليتبع اي فلينتقل الى من احاله عليه. هذا ما يتعلق الان بمسألة الحوالة. مسألة الحوالة انه من احيل على ملي وجب عليه ان يتحول بشروطه التي ذكرناها قبل قليل. قال وان ضمنه وان ضمنه عنه ضامن اذا كان عليك اذا كان عليك اذا كان عليك دين فظمنه احد عنك لم يبرأ بالحوالة يبرأ المحيل واما في الظمان فلا يبرأ المضمون لا يبرأ المضمون وللمضمون وللمضمون عنه ان يطالب الاثنين يطالب الظامن يطالب الظاء والمظمون عنه المضمون له له ان يطالب الظامن والمظمون عنه بمعنى اتى زيد وقال ما على محمد من دين انا اضمنه. انا اضمنه. نقول لا تبرأ لا تبرأ ذمة محمد. لا تبرأ ذمته والذي له الدين له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون المضمون عنه. هذا في باب الضمان. اما في باب الحوالة بمجرد ان يرضى ان ان يقبل بالحوالة فان الى تبرأ ذمته وليس له ان يطالب الا المحال عليه فقط اما في باب الضمان اذا ضمن شخص عن شخص حقا عليه فان المضمون له له ان يطالب الظامن وله ان طالب المضمون عنه. بمعنى لو انك وهذا يحصل كثيرا عندما تأتي الى شخص من الناس تقول اطلبك الف ريال. ثم يأتي من احد يقول علي دينه علي دينه وانا اضمنه ثم تأتي الى شخص الطبيب الف ريال يقول لها انا ليس لك علي شيء فقد ضمنه فلان. نقول هذا ليس بصحيح بل يطالبك انت وهو ايضا له ان يطالب الظامن فله ان يطالب الاثنين فان ادى المضمون عنه المال برئ الظامن وان ادى الظامن برئ المظمون عنه ويرجع الظامن على المظمون عنه بحقه. واظح؟ بمعنى اتى عبد العزيز يطالب الشيخ بعشرة الاف ريال ولا بكثيرة ها يطالبه مثلا بالف ريال فجاء الشيخ وقال انا اضمن ما على ابي يوسف من المال انا اضمن ما عليه فقال عبد العزيز انا اطالب الان الشيخ واطالب يوسف كل واحد منكم يعطيني الف ليس من يعطيه الفين وانما يعطيه هذا يعطي او يعطي هذا يخير فان اعطاه فان اعطاه ابو يوسف برئ الضامن وان اعطاه الظامن برئ ابو بري ايضا ابا يوسف وان امتنع فله ان يطالب من شاء منهما له ان يطالب من شاء منهما حتى يستوفي حقه فان ادى الظامن عن المظمون عنه جاز للظامن على الصحيح ان يطالب ابا يوسف بحقه يعني لو سدد الشيخ الالف ريال لعبد العزيز رجع بعد ذلك على ابي يوسف يطالبه بالالف الذي دفع عنه وهذه فيها خلاف فمنهم من يرى انه اذا طلب ابو يوسف من هذا الظامن ان يظمنه فان له فان له الرجوع. اما اذا ظمن دون ان فقال ليس له الرجوع. والصحيح انه له الرجوع في الحالتين سواء طلب او لم يطلب فهو ابرأه من دين عليه وله ان يطالبه بذلك الدين له ان يطالبه ذلك الدين. قال فان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما جميعا. بمعنى انه يخير ان يصير الماء المضمون له يخير في مطالبة من شاء منهما ان شاء طالب فلان وان شاء طالب الظامن ان شاء طاء المظمون وان شاء طالب الظامن. وايهما ادى ابرأ الاخر قال ولصاحبي مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المظمون عنه المظمون عنه وابرأه برأ ظامنه ان استوفى من المضمون عنه او ابرأه بمعنى الذي يطلب انا اطلب زيد عبد العزيز مثلا الف ريال فجئت الى عبد العزيز وادى لي الالف. والظامن بهذه التأدية برئ او انا ابرأت الاصل. قلت يا عبد العزيز انا قد جعلتك في حل جعلتك في حل من الدين الذي عليك اذا اسقطت حقي من عبد العزيز سقط حق الظامن سقط حق الظامن. اما اذا اسقطت الظامن فيعود الحق الى من على المضمون عنه على المضمون عنه اذا اذا اسقطت الاصل سقط الفرع واما اذا اسقطت الفرع فانه يبقى الحق متعلق بالاصل حتى ابرئه او ابراه برأ ظامنه وان ابرأ الظامن وان ابرأ الظامن الذي هو المتبرع بظمانه هذي مسألة هل يجوز للظامن ان ان يضمن بمال؟ يجوز؟ لو قال شخص انا اضمنك ولكن تعطيني الف ريال مثلا قال ساظمنك بمئة الف انا ساظمن سداد مئة الف ولكن تعطيني على هذا الظمان عشرة الاف ريال يجوز اذا قلنا يجوز ما الدليل لو قلنا عدم الجواز ايضا ما ما العلة؟ هم يعرف تم احسنت نقول لا يجوز لانه اذا اخذ اذا اذا اشترط عليه عشرة الاف ريال كأنه اخذ منه مئة الف وعشرة الاف ريال وهذا ما يسمى الان ما يشتهر الان بين الناس بايش بسداد الديون يأتي لا احدهم يقول انا ساسدد دينك ويأخذ منك مبلغا. يجوز في حالة واحدة وهو ان يبيعك ان يبيعك سيارة وتسدد دينك الذي لك الذي للبنك عليك. ثم يعود عليك وبقيمة السيارة واضح؟ هذه لا حرج فيها. مثلا فلان اطلبه مئة الف ريال فاتى شخص قالوا انا انا اضمن هذا المال ولكن سابيعك سيارة ليس ضامنا يقول انا ليس لا يسمى ضامن وانما يسمى بايع ابيعك وهذي السيارة بمئة وخمسين الف ريال وهي قيمتها مثلا مئة الف فيشتري عبد العزيز السيارة هذي ويبيعها بمئة الف ويعطيني ديني ثم يطالبه الاخر بكم بمئة وخمسين الف واضح؟ هذا بيع اما الظمان اما الظامن فلا يجوز ان يأخذ على ظمانه شيء لانها لانه عقد رعي متبرع بهذا العقد والعقود المتمردة لا يجوز اخذ المال عليها قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصل لم يبرأ الاصل بمعنى اذا ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه لم يبرأ المظمون عنه وللمظمون له ان يطالب الاصل يطالب الاصل. فاذا ابرأ الظامن الذي هو ظمن هذا المدين جاز لصاحب ان يطالب الاصل الذي عليه الذي له الدين عليه اولا قال وان وان استوفى من الضامن رجع عليه. وان استوفى من الظامن رجع عليه. من يرجع يرجع الظامن على من؟ على المظمون عنه. اذا استوفى صاحب الحق من الظامن جاز للظامن ان يرجع ان يرجع الى المضمون عنه ويطالبه بحقه ويطالبه بحقه. والصحيح ان له ذلك سواء اشترط او لم يشترط اما اذا اشترط فهو محل اجماع وكذلك اذا طلبه ان يسدد عنه كان محل اجماع. اما اذا تبرع من نفسه فله مع تبرعه ان يطالبه بحقه على الصحيح ان يطالبه بحق على الصحيح قال بعد ذاك ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحظره لزمه ايضا لزمهما عليه فان مات برئ كفيله. بمعنى اذا كفلت شخصا اذا كفلت شخصا ان تحظره كما كفالة كفالة حضورية وكفالى غرامية وكفالة بدنية او كمال الحظور هي كفالة البدنية يجوز الكفالة الحضورية بمعنى ان تقول انا اكفل هذا الرجل اتي به متى ما طلبتموه يأتي لشخص يطلب هذا الشخص عشرة ثم يقول انا اكفل دعه يخرج من السجن ومتى ما اردته انا اكفله واتي به اذا كفله في ذلك ولم يأتي به جاز للمكفول جاز لصاحب الحق ان يطالب الكافل بحقه. جاز له يطالب بحقه. فان احضره بريء ان احضره برئ من كفالته فان مات المكفول بريء ايضا ان مات المكفول برئ لانه لا يستطيع ان يحظر وينتقل وينتقل الحق من حق من المكفول الى من الى ورثته. فلصاحب الحق ان يطالب ورثة ذلك المكفول الذي مات. وليس له ان يطالب الكافل. ويجوز الكفالة في كل شيء سواء كان يكفله في معلوم او في مجهول على الصحيح. ويجوز ان يكفله كفالة حضورية او كفالة مالية. اما في الحدود فلا كفالة في الحدود لا كان في الحدود على الصحيح لحديث عن شعيب عن ابيه عندما قال لا كفالة بحد بمعنى لو ان شخصا عليه عليه حد شرب الخمر فقال اخر انا اكفله. نقول ليس بذاك وانما يقام الحد على صاحب على صاحب الخمر الذي شربه ولا يقال على غيره قتل شخصا وكفله نقول ليس في هذا ليس في هذا كبلاء. هناك من يرى ان الكفالة في من جهة الحدود تجوز في حق البشر الذي يتعلق بحق المخلوق يجوز لك ان تكفل فيه كما هو رواية عند الشافعي. واما ما يتعلق بحق الله فلا كفالة في فلا كفالة فيه. والصحيح نقول ان الكفاءة في الحدود سواء في حق البشر او في حق الخالق الذي فيها حدود مثل القذف ومثل الزنا ومثل حد الخمر والسرقة فانه لا كفاة وانما الكفاءة تكون تكون في الاموال وفي حضور الابدان ان تحظر هذا البدن. اما ان تكفله حتى لا يقام الحد عليها وتكون انت المطالب بهذا الحد. فليس في بهذا فليس هذا بصحيح ولا يجوز آآ نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد