بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين رحمه الله تعالى الا بقبر وهو الامر عما سواه ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مطلوبا او محبوبا وللراهباء وعليه وان جنى به غيوم فهو الخصم فيه وما امر بسببه فهو وان جنى الله فالمجني عليه احق برقبته واذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام والرهن اصل في اللغة الثبوت والدوام او اللزوم والحبس. الثبوت والدوام او اللزوم والحبس. كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة ومرهونة والغلام مرتهن بعقيقته اي محبوس بعقيقته فلا ينتفع منه والداه يوم القيامة بشفاعتنا بغيرها الا اذا عنه فهذا معنى الرهن انه الثبوت والدوام او الحبس واللزوم واما في الشرع فهو توثيق مال هو المال الذي يجعل وثيقة المال الذي يجعل وثيقة ليستوفى منه ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. اذا هو استيثاق دين بمال. استيثاق دين بمال ان تعذر الاستيفاء باعه واستوفى حقه منه المدين هذا معنى استوفى منه الدائن استوفى منه الدائن فهناك راهن وهناك مرتهن وهناك مرهون وهناك مرهون به هذه اركان الرحم الراهن هو الذي يدفع الرهن للمرتهن والمرتهن هو الاخذ والقابض والمرهون والثمن الذي يجعل عند المرتهل ليستوفي حقه منه والمرهون به والمرهون له هو ما رهن الرهن لاجله فهذا هو معنى الرهن وصورته ليتضح ان تشتري من شخص من الناس متاعا الى اجل يقول ساعطيك هذا المال بعد سنة فيطالبه برهن يستوفي حقه منه ان ان لم يوفي فيقول رهنتك هذا العقار والعقار قيمته مثلا مئة الف والمتاع الذي شراه ايضا بمئة بمئة او بمئة واقل من ذلك الى سنة فاذا حل الاجل ولم يستوفي المرتهن حقه من الراهن جاز له ان يبيع اجاز ان يباع هذا الرهن وان يستوفي حقه منه وان يستوفي حقه منه. هذه صورة الرهن يقول الماتن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وفي هذا دليل على ان الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه اذا ما جاز بيعه جاز رهله فخرج بهذا المحرمات وخرج بهذا الذي لا يملكه الراهن المغصوب والمسروق او الموقوف او الذي وهبه صاحبه لغيره فان هذه الاشياء كلها لا يجوز لا يجوز رهنها لان لا يجوز بيعها فلا يجوز رهن الحرام كالخمور لو رهن خمرا نقول هذا الرهن باطل لماذا لان الخمر لا يجوز بيعه كذلك المغصوب لا يجوز رهنه لانه لا يملكه صاحبه لا يملكه الذي رهنه والراهن فكذلك بيعه يجوز اذا لا بد ان يكون الرهن مما يجوز بيعه فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وذلك لان المرتهن سيستوفي حقه من ذلك الرهن من ذلك الرهن لكي يبيعه ويستوفي حقه منه فاذا كان كذلك فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهله ولذا وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة العقد المدبر المدبر وكذلك المكاتب وكذلك ام الولد. قال جماهير اهل العلم ان هذه كلها لا يجوز رهن ولماذا لان المدبر قد عتق قد علق عتقه بموت بموت سيده على قول وهناك من يجيز من يجيز رهن المدبر لانه قد يستوفي حقه منه قبل ان يموت سيده اما المكاتب فقالوا اذا لا يجوز ولا يصح رهنه لانه قد اشترى نفسه بماله كذلك ام الولد لا يجوز لان ولدها اعتقها لان ولدها اعتق الصحيح عند عامة اهل العلم ان ام الولد لا تباع اذا قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا اي ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه والرهن جائز بالكتاب وبالسنة وباجماع اهل العلم فمن الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة فالله عز وجل امر بالرهن عند عدم وجود الكاتب في السفر فقال فرهان مقبوضة ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي باوسق شعير صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في الصحيح عن ابي هريرة الرحل يركب بنفقته. واللبن يشرب ولبن الدر يشرب بنفقته وعلى الذي يشرب ويركب النفقة فهذا دليل على ان الرهن جائز واجمع اهل العلم على جواز الرهن على جواز الرهن من اهل العلم من يرى ان الرهن لا يجوز الا في السفر لان الله قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة تعلق الرهن بشرطين الشرط الاول ان يكونوا في سفر والشرط الثاني الا يجدوا كاتبا. وهذا القول نسب لمجاهد وقال به ايضا بعض اهل الظاهر قال به اهل الظاهر ان الرهن لا يجوز الا في السفر اما في الحظر فلا يجوز وقد انعقد اتفاق الائمة وقد ذكر ابن المنذر الاجماع بين اهل العلم خلافا لمن خالف ان اهل العلم مجمعون على ان جائز سواء كان في السفر او في الحضر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الرهن في الحظر تج بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند ان الرسول رهن درعا عنده الى اليهودي باوسق من شعير اخذها منه مات النبي صلى الله عليه وسلم ورهنه ودرعه مرهونة. ولا شك ان درعه عندما رهنت كان كان في المدينة. كان في المدينة صلى الله عليه وسلم فاخذ بخاري من هذا جواز الرهن في اسم الحظر ولا يشترط السفر وعامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان الرهن ليس بواجب ان الرهن ليس بواجب وانما هو جائز وانما هو جائز يتبرع به الراهن ويقبله المرتهل ان شاء. يتبرع به الراهن ويقبله المرتاح ان شاء او يشترطه المرتهن. وللراهن ان يقبل ان يقبل شرطه ان يقبل شرطه فانت عندما تشتري من شخص متاعا تقول ساشتري هذا منك بعشرة الاف الى اجل وسارهن لك هذه السلعة المرتهن له حق القبول وله حق الرفض المرتنى له حق والراهن ايضا له ان يقول انا سأشتري هذا منك بعشرة الاف بعد سنة فيشترط عليه المتهم رهنا فيقول ليس عندي رهن فان شاء قبل وان شاء وان شاء رفض فهو ليس واجب وانما هو من باب استيثاق من باب استيثاق الدين ليستوفي منه المرتهن حقه اذا لم يوفي الراهن اذا لم يوفي اذا هذا هو الرهن ويشترط فيه شروط شروط في الراهب وشروط في المبتهل والشرط الذي يجمع بينهما اهلية تراهن واهلية المرتهن اهلية الراهن اهلية المرتهن. فلا يصح رهن غير الاهل بمعنى الصغير الصبي الذي الذي لم يبلغ وكذلك المجنون وكذلك السفيه وكذلك المحجور عليه كل هؤلاء لو رهن لا يصح رهنه لانه لا يحق ان يتصرف في ماله وكذلك المرتهن ايضا يشترط فيه الاهلية التي تشترط في الراهن لا بد ان يكون ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون عاقلا اما ان يكون الا يكون محجورا فان وليه يقوم مقامه وهذا من باب استيثاق الدين الذي له على غيره وكذلك في الرهن لابد ان يكون الرهن مباح. فلا يرهن ما لا فلا يرهن ما ليس فلا يرهن ما كان حراما ولا ما كان مغصوبا ولا يرهم ما لا يصح بيعه. لا بد ان يكون اما يصح بيعه ويصح رهنه كذلك ايضا المرهون له الذي وضع لاجل الرهن لابد ان يكون دينا ثابتا وان يكون معلوما فلو رهن رهنا على شيء غير معلوم نقول لا يصح بمعنى اشترى منه شيئا مجهولا ولا يعرف قيمته ولا يعرف قدره ورهنه رهنا نقول لا يصح لان المرهونة له لا يعلم لا يعلم حقيقته قد يكون شيئا محرم قد يكون شيئا نجسا قد يكون شيئا فلا يمكن ان استيثاق الدين الا بشيء معلوم الا بشيء معلوم قال ولا يلزم الا بالقبض. لا يلزم الا بالقبض. هذا هو المذهب والصحيح ان المسألة هل يلزم بالقبض او يلزم بالعقد؟ اما القوم فلا خلاف بين العلم انه اذا قبضه انه لزمه. واما الخلاف فيما اذا رهنه تيئا بالعقد قال بعتك ورهنتك سيارتي ولم يقبضها ولم يقبضها هل يصح هذا الرهن ذهب جماهير اهل العلم لانه لا يصح الا بالقبض وذهب اخرون هريرة بن احمد وقال به مالك وغيره ان الرهن يصح مع العقد بمجرد ان يعقد ويرهنه فان المسلمين على شروطهم الله امر بالايفاء بالعقود اوفوا بالعقود. فالمسلم مأمورا يوفي بعهده وان يوفي بعقده الذي عقده. فالصحيح ان الرهن يلزم مع العقد اذا عقد ورهنه وعقد ذلك وان لم يقبضه وان لم يقبض فان الرهن فان الرهن صحيح لكن يلزمه ان يقبض ان يقبض هذا الرهن بعد ذلك. ان يصح الرهن وله مطالبته بهذا الرهن. لان محل الخلاف لو رهن ولم يقبض لم يجز له ان يطالب الراهن بالرهن لم يجد يطلب الرهن بالرهن لانه لم يقبضه لكن الصحيح ان يقول بمجرد ان يعقد انه رهنه المتاع او السلعة الفلانية او العقار الفلاني فانه يلزم تسليم المرتهن هذا الرهن ان يسلم المرتهن هذا وهل يستوفي حقه منه ان لم يوفي الراهن الدين الذي عليه. فهذا هو قال بعد ذلك الا بالقبض وقبظه هو نقله من مكانه القبظ يختلف من سلعة الى سلعة فما ينقل او ما يؤكل وما يوزن فهذا قبظ بكي وما كان ينقل فقبضه بنقله. اي تنقله من من ملك راهن الى محل المرتهن. الى محل المرتهن ويكون عنده مثلا رهنه دابة ينقل الراهن الدابة هذه من مكانها الى مكان مرتهن لتكون عنده وديعة يكون عنده وديعة اذا لم يستوفي اذا لم يستوفي حقه من الراهن جاز له جاز له ان يبيعها ويأخذ حقه منها ويعطي الراهن بقية كالمال الذي له لان الرهن لا يغلق. الرهن لا يغلق بمعنى انه لا يجوز للمرتهن ان يأخذ الرهن بدل بدل دينه الذي له وانما الذي له من ذلك هو ان يبيع ان يبيع هذا المتاع او يوكل من يبيعه له ثم يستوفي حقه ثم يعطي الراهن ما ما زاد على حقه مثلا رهنه سيارة قيمتها مئة الف والدين الذي وثق به الرهن ما يقارب خمسين الف يبيعها ويأخذ خمسين الف يعطيه ويعطي الراهن الخمسين الالف الاخرى ولا يجوز له ان يأخذ الرهن كاملا هذا من جهة قبظه وما لا يمكن نقله كالعقار قبظه يكون بالتخلية بينه وبين وبين المرتهن. بمعنى البيت هذا جعلته رهن قبضه هو ان يخلي الراهن بين المرتان وهذا بيت فيفتح الباب له ويقول هذا البيت عندك وهذه مفاتيحه هو عندك فان لم او في حقك فلك فلك بيعه. العقار يعطيه يعطيه صك يعطيه صك الارض ويقول هذا صكها لك حتى اسدد هذا الدين الذي عليك وهذا يفعله كثير من البنوك العقارية الان اذا باعوا بيتا اخذوا صكه حتى توفي حتى يستوفي دينه من المشتري قال وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه. والتخلية اي التخلية بين بين المرتهن والمرهون. ان يتصرف فيه يقوم يقول وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه بمعنى ان المرتهل لو وكل لو وكل شخصا يقبض الرهن ويسميه الفقهاء بالعدل يسميه الفقهاء بالعدل ان يكون عدلا ويوكله المرتهن ان يقبض هذا الرهن فمثلا باع لفلان من الناس سيارة وطلبه رهنا فجعل وقال تسلم الرهن هذا لمحمد فمحمد يسمى هذا هو الامين وهذا الامين. ويقول ويتفقان مثلا الراهن والمرتهن انك يا محمد اذا ما سلم اذا ما سلم آآ آآ الراهن قيمة السيارة بعد بعد عشرة اشهر مثلا فانك تبيع هذه السلعة وتسلم للمشكل البائع حقا الذي له وما زاد تعيده على على الراهن هذا يسمى الامين ويسمى العدل عند الفقهاء هو الذي يتولى قبضه وان شاء المرتهن ان ذلك بنفسه. قال والرهن امانة عند المرتهن امانة بمعنى وديعة. لا يجوز له ان يتسرى فيها ولا ان يتعدى عليها ولا ان يبيع فيها او يشتري بها اولا ان يرهنها ولا ان يتصادفها وانما هي كالوثيقة كالوثيقة عنده يستوفي حق منها اذا لم يوفي الراهن حقه. واما تصرفه فهذا تعد وظلم. ومتى ما اتلفها بتعديه وظلمه فانه انه يضمنها اما اذا تلفت من غير تعدي ولا ظلم فانها وديعة لا لا يضمنها. قال الا قال المرتهن او لا يضمنه الا ان يتعدى بمعنى ان يتعدى المرتهن او يتعدى الامين الذي وكله المرتهن فيفسد هذا الرهن فاذا افسده ظمنه ظمنه بمعنى لو ان المرتهن اتى الى هذه الدابة وحملها ما لا تطيق حملها ما لا تطيق حتى هلكت نقول المرتهنون يضمن يضمن هذا الرهن ويعطي الراهن حقه من يعطي الراهن قيمة هذا هذه الدابة او يخصمها من الدين الذي عليه. يخصمها من الدين الذي عليه. ويستوفي حقه منه. لانه هو الظامن لها. قال الا ما كان كوبا او محلوبا. اذا كان الرهن مما يركب ومما يحلب فالراهن مخير اما ان يقول للمرتهن اطعمها اطعمها ولك ركوبها ولك لبنها اطعمها ولك الركوب ولك اللبن وللراهن ايضا ان يقول ليس لك ذلك وانا الذي ساقوم بطعامها وسقايتها. ويكون اللبن والركوب له. فالراء هنا مخير. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب والدر يشرب على الراكب والذي يشرب النفقة. فالذي يشرب واللبن ويركب الدابة هو الذي ينفق على هذه الدابة المرهونة. فان شاء صاحب الدابة وهو الراهن ان يقوم بالنفقة عليها ركوبها ودرها له وان شاء وكل وان شاء المرتهن امره بان ينفق عليها وله الركوب وله ايضا وله ايضا ان ان اللبن الذي يخرج منها قال ويحلب يقول قومك للمرتهن ان يركب ويحلب بقدر العلف. اي بمقدار العلف يعني كم كم يطعمها او من من من اه من طعام وكم يركبها فيركب بقدر ما اطعمها ويشرب بقدر ما ويشرب بقدر ما اطعمها. وللراهنين ظلمها من غلته وكسبه ونمائه اي ان الراهن ما زاد في قيمة هذه ما زاد في قيمة الرهن اما بينما او بولد اي حملت ولدت فان هذا كله لمن؟ للراهن وليس للمرتهن يعني سواء كان انما متصل او منفصل متصل بسبب انها سمنت او كبرت او عظمت او غلى ثمنها فكل ذلك يكون لمن يقول الراهن كذلك النماء المنفصل كان ولدت فان الولد يكون يكون الراهن ويلحق امه فيكون ايضا مرهونا عند المبتهل يكون مرهونا عند المرتهن. فالغنم والغرم على من؟ الغنم والغرم على الراهن ان كسبت فهو فهو الغانم. وان كسدت او اصابها ما اصاب من البلاء فهو الغارم ايضا قال وكسب ونمائي لكن يكون رهنا معه اي يكون هذا الكسب رهنا مع مع امه ان كان نماء وان كان ولدا يقول مع امه ايضا وهذا ان الا ان الا ان يرضى المرتهن بتسليم النماء والزيادة للراهن فان رضي فذاك حق له تنازل عنه. قال ومعه عليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. بمعنى ان الراهن عليه جميع ما تكاليف هذا الرهن. من مؤنته ومن مخزنه ومن كفنه ان مات كلها يتكفل به الراهن فان اتلفه او اخرجه من الرهن اي لو ان الراهن اتلف هذا الرهن اتلف هذا الرهن فانه يلزم برهن مثله وان كان عبدا ان كان عبدا واعتقه الراهن فاختلف اهل العلم هل يمضي؟ هل يمضي عتقه او لا؟ اما اذا اذن الرائي اما اذا اذن المرتهن بامضاء عتقه فهذا جائز بالاجماع. والعتق ماض بالاجماع. واما اذا منع المرتهن فله صورتان اما ان يمنع قبل القبض واما ان يمنع بعد القبض اما قبل القبض فليس له المنع فليس له المنع وعلى الراهن ان ان يأتي برهن اخر بدل هذا الذي اعتقه. واما بعد القبض فليس للراهن التصرف في هذا الرهن. الا بعد الا بعد فكاك الرهن الا بعد فكاك الرهن. ويبقى عبدا على الصحيح من اقوال اهل العلم. ومن علم من يرى انه يمضي عتقه يلزم ببدل عنه ويلزم ببدل عنه بنفس القيمة حتى يضمن المرتهن حقه الذي له ولا شك ان هذا اقرب لان المقصود هو الاستيثاق. فاذا حصل استيثاق واعتق هذا واتي بعبد اخر او بما هو قيمة ذلك العبد فان فان المرتهن قد استوثق من من دينه الذي له على ذلك الراهن قال بعد ذلك وان جنى قال آآ وان اتلفه اخرج من الرهن بعتق او استيلاد ايش معنى استيلاد كيف يستورد؟ بمعنى لو انه رهنه امه رهنه امة. ثم هذه الامة ذهبت الى سيدها لخدمة. فوطئها فحملت اصبحت الان بحملها اصبحت ام ولد وام الولد يحرو بيعها عند عامة اهل العلم وتعتق على سيدها. فباستيلادها هنا ابطل الرهن ابطل الرهن وعندما يضعه الصورة هذه يلزم الراهن بان يضع رهنا اخر مكان ما افسده الراهن الاستيلاد فهذا معنى الاستياد فعليه قيمته اي عليه قيمة ذلك العبد الذي اعتقه او قيمة الامة التي استولدها فيضع مكان مكان الرهن الذي افسده فعليه قيمة تكون رهنا مكانه. وان جنى عليه ان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. اي لو جنى احد على هذا الرهن على هذا الرهن مثلا كان عبدا مرهونا عند فلان من الناس فاتى شخص وجنى على هذا العبد فان خصمه هو هو سيده. وما قبض فهو رهن اي ما قبض بسبب هذا العبد. فانه يكون تبعا لذلك العبد الذي رهن. بمعنى انا عبد هناك عبد مرهون عند زيد. فجاء شخص وظرب هذا العبد وحكم القاظي ان له ارش الجناية طاه معه عشرة الاف نقول هذي العشرة الالاف تكون رهنا مع مع ذلك العبد الذي كان مرهونا قبل ذلك يكون مرهونا قبل ذلك. وهذا من باب انه تسبب فيه فيكون تبعا تبعا للرهن الا ان يأذن المرتهن بدفع ذلك المال الى الى الراهن. قال وان جنى الرهن ان جنى. العبد هذا جنى على غيره. فالمجني عليه احق برقبته العبد رهناه فلما رهناه عند زيد قام هذا العبد وقتل عبدا اخر قتل عبدا اخر نقول يطالب ما لك العبد الاخر برقبة ذلك العبد يطالب ويأخذه كله. ويقول هنا حق حق المجني عليه اولى من حق الراهن. لان حق المجني عليه متعلق برقبته وحق المجني وحق الراء المتعلق به شيء بذمته. وما تعلق بالرقبة اولى مما تعلق مما تعلق الذمة فهنا يقدم حق المجني عليه على حق الراهن ويلزم الراهن على حق المرتهن ويلزم الراهن بوضع رهن حتى لا حتى لا يضيع حق المرتهن. والذي جني عليه له ان يأخذ العبد وله ان يأخذ قيمته. وان تنازل فالعبد على على حاله ان يكون رهن عند المرتهن. وان اخذه الزم الراهن بغيره. الزم الراهن بغيره او بقيمته حتى يستوفي مرتهن قيمته. وليس للمرتهن ان يمنع صاحب الحق من اخذ العبد من اه من اخذ لانه مرتهن قال فالمجني عليه احق برقبته فان فداه اي فداه سيده دافع المجني عليه مالا وفداه فالرهن بحاله واذا حل الدين واذا حل الدين ولم يوفه الراهن فلم يوفه الراهن بيع بيع هذا الرهن ووفي الحق من ثمنه وهذا باجماع اهل العلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق وان كان الحديث الصحيح فيه الارسال فان معناه صحيح معنى ان الرهن لا يعني لا يغلق اي لا يباع ويتصرف لا يتصرف فيه المرتهن بمجرد انه استوفى حقه وانما باعوا ذلك الرهن يباع ثم يستوفي المرتهن حقه وما زاد وما زاد رجع على الراهن وان كان الرهن اقل من بين وبيع واخذ المرتهن حقه كاملا وبقي شيئا من الزيادة لم يأخذه يطالب الراهن بما زاد يطالب الراهن بما زاد بيع وفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن اذا كان هناك بقية. واذا كان واذا كان الرهن اقل من الرهن اذا كان الرهن اقل من الدين ماذا يلزم يأخذه كاملا وما زال ويطالب الراهن ببقية حقه. واذا شرط الرهن اذا شرط الرهن او الظمين في بيع اي تبايع اثنان واشترط المشتري او اشترط البائع الرهن والضمير قال اما ان تأتي لنظام واما ان تأتي لي واما ان تأتي لي ان فابى الراهب ان يسلمه وابى الظمين ان يضمن خير البائع بين بين شيئين. اما ان يفسخ وبين ان يمضيه. واضح؟ صورتها اتى اه فلان من الناس وهو عبد الله الى محمد. وقال سابيعك قال محمد لعبدالله بعني هذه السيارة بخمسين الف ريال قال عبد الله سابيعك لكن بشرط اما ان تجعلني ضمين او تجعل عندي رهن فابى محمد قال ليس لي ليس لك رهن وليس عندي ضمين نقول لعبدة ماذا يفعل؟ هو مخير. اما ان يبيع ولا بدون هذا الشرط ويصح البيع واما ان يفسخ البيع ولانه لم يتوفر هذا الشرط اذا شرط ان يكون هناك رهن او ضمين ولم الراهب برهن ولا بضمير فالبيع منفسخ اذا شاء المرتهن. واذا شاء امضاؤه فله ذلك البيع صحيح. لان هذا الشرط ليس بواجب وانما هو من باب من باب توثيق السلعة قال وابا الضمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين. هذا آآ هو صورة الرهن الذي يكون فيه يكون فيه شرط الرهن والظمير اذا شاء البايع اذا شاء البايع ان يتم البيع دون رمظان فصح ذلك وان شاء فسخ البيع فسخ البيع والزم اما ان يأتي بضامن او يأتي برهن فيتم البيع واما لا فلا يتم البيع والامر في ذلك كله يعود يعود الى يعود الى صاحب السلعة الذي هو اه البايع. هذا ما يتعلق بباب الرهن فيما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واتفقوا على ودفعوا نعم فيما بعد يطلب وهو كان اتفق هو وياه انه يكون بالمبلغ يعني دينا. لا باعه باعه اشترى منه ايش عقار؟ ايه نعم. نعم. ودفع. دفع شي من العربون. دفع شي؟ دفع شي من المال. عربون بعدين فكر في نفسك قال لازم انا اخذ المقابل هذا رهن. هم. فلما اتاه قال هو لا. هنا نقول الرهن له ثلاث حالات مع في معلوم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قبل العقد وهذا وقع في خلاف منهم من صححه ومنهم من لم يصححه قال الذي صححه قال انه يجوز ان يستوثق قبل ان يبيع ومنهم من لان هذا الاستيثاق لا الاستيثاق هذا دون مقابل فلا يصح استيثاقه دون ان يكون لك مقابل للي هو البيع والشراء. والصحيح جواز ذلك لان الامر في ذلك واسع الحالة الثانية ان يكون مع العقد ان يكون مع العقد. بعني واشتري وجعل مع ذلك مع حال العقد جعلوا معه رهن هذا جائز بالاتفاق الحالة الثالثة ان يكون الرهن بعد البيع. باع واشترى ثم قال اطالب بالرهن. والصحيح في هذا ان له ذلك. فقال اعطني شرها فان اه رضي تم ليله وان رفض فان البيع حاصل من البيع اذا كان ايش؟ البيع مؤجل. لكن ما تصور صورة انه يدفع عربون ويكون مؤجل الرهن يكون فيما هو دين ليس فيما هو حال واضح؟ الرهن لا يسمى رهن الا اذا اراد المشتري ان يستوفي حقه من الرهن لكن لو قال بعني هاي السيارة بعشرة الاف ريال وانا ساتي لك بها غدا. ثم اعطاه عربونا. نقول البيع لا معلق حتى يكمل الباقي فهو اذا كان من لا يحتاج رهن لكن لو قال انا الان المبلغ اللي دفع العربون بمنزلة النهران انه اما اتيت وان المال لك فالرهن لا يتصور الا فيما هو بيع بالاجل. بيع بالاجل. بمعنى ابيعك هذه السيارة الى عشرة اشهر. قال اشتريت بمئة الف قال اه واخذ السيارة نقول لا فقال البائع انا اريد رهنا اضمن به حقي نقول هذا جائز هذا الرهن لكن في البيع الذي هو البيع الذي يكون يدا بيد هذا لا يحتاج فيه رهن وانما فيه يسلم ويستلم انما الرهن فيما هو بيع بالاجل بيع بالاجل او يستوفي حقه بعد بعد مدة. مثلا لو كان البيع بالتقسيط مثلا قال انا ابيعك هذه بكل شهر تدفع عشرة الاف ريال وهي قيمتها مليون نقول له ان يطالب برهن ان لم يوفي ان لم يوفي هذه الاشهر باعها واخذ حقه من هذا الرهن هذا جائز اما بيع العربيين اذا مضى البيع اكمل ما اكمل بقية مبلغه واذا لم يمضي البيع فان فان البيع يأخذ الرهن له على الصحيح وليس وليس للباء وليس للمشتري شيء اني لو دفعت العربون ولم تكمل البيع فالعربون لمن؟ للبايع. ولا يعود على الصحيح. واما حديث بيع الارابين فهو حديث غير صحيح وهي الرهن لابد من قبضه. واضح؟ الره لابد من القبض. فكيف يرهن وهي معه؟ اذا اراد ان يراه ان يسلمها له يقول هذه راح لعندك حتى اكمل الباقي واضح السيارة هذه انا اعطيك السيارة تقبض تقبض لان آآ لان انتفاعه بالرهن من جهة ركوبها وذهابها وما شابه ذلك قد قد يتلفها قد يتلفها هذه السيارة على المرتهن. فلابد ان يضمن ان يضمن حقه فيها اما ان يقبضها ويقول خلاص هي عندي ومتى ما اتيت للباقي اعطيتك اياه فتكون رهن واضح فاذا مضت عشرة اشهر وانت ما اتيت او مد اليد اتفقت انت واياه عليها تباع السيارة ويأخذ حقه منها كاملا ان كانت اقل يطالبك وان كانت اكثر يرجع لك الباقي ما في حرج اذا اتفق ورضي ما في حرج. بشرط ان يكون يجوز بيعها. واضح؟ اذا اريد ان ترهني بيتك الفلاني ما في حرج. الامر قائم على اي شيء على الخيار والاتفاق. فليس هناك شيء يوجد على الغصب. ليس هناك غصبا وانما هو على الخيار وعلى التراضي بعض الناس لا هذا ليس هذا لا يباع فرهنه ليس بصحيح ليس برهن ولا ينبني عليه كمن رهن ابدا واضح؟ رهن البطاقة رهن رهن الرخصة هذا كله هذا كله ليس منه فائدة ولا ولا يأخذ احكام الرهن لان الرهن لابد ان يباع. يعني يجوز رهن الاسهم يجوز رهن اه ملكا مشاع. يعني انا املك من هذا البيت مثلا ربع. اي يجوز على الصحيح ان ارهن نصيب من هذا البيت. يجوز ان ارحل نصيب من هذه المزرعة نقول هذا جائز اما رهن ما لا يباع مثل رهن الاوقاف راهن راهن البطاقات راهن اشياء كثيرة المصاحف المصحف الذي هو وقف لا يجوز رهنه لانه لا يباع. اما المصحف الذي يجوز بيعه فان رهنه جاز على الصحيح فهو يقول رحمه الله الا ما كان مركوبا اه يدخل فيه اه مكان مركون في هذه العصر دبة سيارة بالسيارة بس يمشي هو يكون عنده ما ياخذها صاحبها الا ان يأبى المرتهن نعم الراهن صاحب مالك العبد الراهن مالك العبد الذي يدفع وهو الذي يفدي العلماء اذا اذا كان هو الذي امره خلاص اذا كان ما امره هذا عقله معه هذا هو الرهن يذهب ويأتي ما في اشكال ليس مرجو من يحبسه واضح لكن لو لا يتعدى عليه لا يأمره لا يغريه بالمال لا هو الذي يحث على ذلك. اما اذا كان فقط العبد جنى على غيره فهنا آآ لصاحب الرهن اما ان يفدي واما ان يسلم اما ان يسلم العبد للمجني عليه فيستوفي حقه منه ولكن من يستوفيه كاملا واما ان يأخذ ارش جنايته يقدر قيمته سليما وغير سليم ثم يعطيه يعطيه قيمة ذلك الارش لعب اذا مات العبد الراهن مات خلاص يعني اذا مات العبد ولم يفرط المرتهن ما عليه شيء. لكن يطالب الراهن لان الراهن يضمن يطالب بان يوثق هذا الدين ايضا لا لا اذا كان ينفق هو يعني هو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها فله ان يركب وله ان يحلف الا ان يمنعه فاذا منعه الراهن طالبه بالنفقة يقال له الران لا تشرب ولا تركب فكان يدفع يحسب ذلك عليه يقول تدفع قيمة النفقة وهي العلف والسقي وما شابه ذلك لا هذا في في ليس في الرهن وانما هذا في الاملاك التي ليس معلقة هذا ليس فيه استيثاق وانما ملك للناس واتيت عليه ورأيت في ورأيتها مثلا حافلة فليس لك ان تشعر الا باذن صاحبها الا نكون من حاجة. اذا كان من حاجة فانه ينادي ثلاثا فان لم يجبه احد جاز له ان يحلب ويشرب كم الحاجة؟ اما اذا كان ليس له حاجة فلا يجوز لي ان ان يعني يحلب من هذه الدابة الا باذن اصحابها كما ان الانسان لا يرظى ان تؤتى مشربته ويؤخذ منها كذلك اصحاب الابل لا يأذنون ان تشرب ان يشرب درهم دون اذنهم فهذا ليس فيه يعني هذا ملك ليس ليس متعلق بدين. وهذا الذي انفق هذا الرهن هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه. فلا بد ان يأخذ مقابل اطعام ان يركب وان يشرب بقدر ما انفق بقدر ما سقى يكون مقدر بقدره يعني مو بيعطيه بريال وياخذ قيمته ويركب فيه اليوم كله بيقول بهذا الطعام هذا ليس بصحيح انما يركب بقدر ما انفقه الا ان يتعافى يعلم انه في عرف الناس ان الرهن يعفو ان يركب عليه ويحمل عليها ما تطيقه في العادة فهذا امر واسع. نعم لا لظابط حاجة انه يحتاج طعام ليس عنده طعام ولا وليس عنده شراب ليس يلزم انه يكون مضطرا وانما يكون حاجا يشرب بحاجة ان يطعم وليس هناك من يبيع وليس هناك من يهب. ووجد ابلا في الصحراء مثلا وليس عندها راعي. ينادي ثلاث يا فلان يا صاحب الابل يا صاحب الابل يا صاحب الابل فان لم يجبه احد جاز له ان يشرب بقدر حاجته. يشرب بقدر حاجته ولا يحمل. ولا يحمل. كما وجد بستانا وفيه وفيه ثمار جاز له ان يأكل ولا يحمله هذا اولا لقل الله هو الوكيل ما فيه شك لكن اه هذي العبارة ان تجعل ان يطاف بوكيل تقول وكيل الله عز وجل قل هذا تهرب من حق فقوله هذا لا يغني شيئا يقول الله الوكيل يحتاج وكيل ايضا من البشر يظمأ يعني يكون وكيلا عنك. واضح؟ ما في حرج. لكن قوله الله الوكيل لقل الله عز وجل هو الوكيل سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فالوكيل هو الله والمتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى وهو وكيل كل عبد سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد