بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الصلح قال ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة او يمنعه حقه الا بذلك. او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق طريقه عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق بالصلح والصلح يدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه ويدخل في باب الجهاد في الصلح بين المسلمين وغيرهم من اعدائهم ويدخل ايضا في باب النكاح بالصلح بين الزوجين ويدخل ايضا في قتال اهل البغي بالصلح بين اهل العدل ومن بغى عليهم ويدخل ايضا في باب المعاملات والخصومات بين الناس في العقود وهذا هو الباب الذي يتعلق بالخصومات في باب العقود فاصل الصلح هو قطع النزاع الاصل في اللغة هو قطع النزاع واما بالاصطلاح فهو عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين عقد ينهي الخصومة بين المتنازعين او بين المتخاصمين او معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين هذا هو معنى الاصلاح والاصلاح جائز بكتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون جملة ان الصلح جائز من كتاب الله عز وجل قوله تعالى والصلح خير وقوله فاصلحوا بينهما فامر الله عز وجل بالاصلاح ولا شك ان من اعظم مقاصد الشريعة الاصلاح وهي من مقاصد شرع مقاصد الاسلام ان يصلح الله عز وجل بين المسلمين وبين المتنازعين وبين المتخاصمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ما لك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه مع ابي حدرد عندما اختلفا في دين بينهما فامر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك ان يضع بعض دينه وامر ابا حدرد ان يقضي بقية الدين وهذا الحديث في الصحيح في البخاري فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلح ايضا جاء في السنن في سنن داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فهذا هو دليل وباسناده كثير ابن زيد كثير ابن زيد ابن عوف ابن عمر ابن حزم وهم من تكلم في وجاء من طريقين من طريق كثير بن زيد عن ابيه عن جده واسناده ضعيف وجاء ايضا منحة كثير بن زيد باسناد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه و في اسناده ايضا ضعف وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه الصلح جائز بين المسلمين وانعقد الاجماع على مشروعية الصلح على مشروعية الصلح وجوازه خاصة ان نبينا صلى الله عليه وسلم اصلح بين المتخاصمين وربنا امر بالاصلاح بين الزوجين فهذه ادلة مشروعية الاصلاح في شرعنا الاصلاح الاصلاح له شروط وله اركان ولهم مبطلات اما وله انواع ايضا اولا نبدأ بانواع الصلح الصلح لا يخرج عن ثلاثة انواع اما صلح اقرار صلح اقرار او صلح انكار او صلح سكوت هذه انواع الصلح اقرار وانكار وسكوت وصلح عن النفس وصلح ما صلح مع المصالح وصلح مع غيره. سيأتي ايضاح ذلك الاصلاح له شروط الاصلاح له شروط اولا شروط في المصالح ان يكون عاقلا لابد ان يكون من يعقد الصلح ان يكون عاقلا فغير العاقل لا يصح صلحه كذلك ان يكون ان يكون بالغا فالصبي لا يصح صلحه عن نفسه العقل لا بد ان يكون عاقلا ولا بد ان يكون بالغا لان الصبي لا يصح صلحه عن نفسه وكذلك المجنون اذا كان هناك من يصالح عن الصبي فيشترط في الولي يشترط في الولي ان لا يضر بموليه بالصبي اذا اصل اذا صالها عنه. يشترط في الولي ان لا يضار بالصغير اذا صالح عنه فلا بد ان يكون المصالح من الولي في حق الصغير مبنية على النصح وعلى الاصلاح لما للصبي وارض ايضا من شروط الولي ان يكون الولي ممن له حق التصرف في مال الصبي ان يكون له حق التصرف بمال الصبي في مال الصبي والراء والشرط الثالث اذا العقل وكذلك البلوغ فان كان صغيرا فيشترط في ولي الصبي ان يكون غير مضار وان يكون له حق التصرف في مال الصبي والشرط الثالث الا يكون مرتدا وذلك ان المرتد على خلاف بين اهل العلم في تصرفه في امواله فهناك من يرى ان المرتد ليس له حق فيه ان يتصرف او يصال على ماله لان مال المرتد يكون فيئا للمسلمين على خلاف بين اهل العلم في ذلك هناك ايضا شروط في المصالح في المصالح عليه اولا ان يكون المصالح عليه مالا ان يكون مالا بمعنى ان ان يصح ان يكون مالا يتمول وما لا يصح ان يكون مالا فلا يصح المصالحة عليه بمعنى ان يكون حلالا مباحا فالحرام لا يصح ان يصال عليه وغير كذلك غير المباح لا يصح المصالحة عليه فلا يصالح على خمر ولا على امر منكر من المنكرات وانما لابد ان يكون مالا يصلح تملكه فالذي لا يصلح تملكه لا يصلح ايضا المصالحة عليه المسألة الثالثة الشرط الثاني ايضا ان يكون متقوما بمعنى اذا كان المصال عليه قد فقد فيمكن ان يقوم اما الذي لا يمكن تقويمه ايضا فلا يصالح عليه. وهذه على مسألة في المصالحة للمجهول تصح او لا تصح والصحيح انها تصح الصحيح انها تصح فهنا شرط الالحان يكون متقوما اي ان يمكن تقويمه حتى يصالح عليه. ومع هذا نقول لو كان مجهولا ورضي الاثنان على اتصار على شيء يرتضيانه فان ذلك يصح ايضا الشرط الثالث ان يكون مملوكا للمصالح فلا يجوز للشخص ان يصالح على شيء لا يملكه فلابد ان يكون مملوكا للمصالح اذا صالحت شخصا على بدل فلابد ان يكون ذلك البدل مملوكا للمصالح وايضا المصالح لابد ان يملك الذي يصالح عليه. اما اذا جاء اجنبي صالح على مال غيره فلا تصح مصالحته ولا تصح مصالحة من لا يملك ذلك البدل الذي سوف يصارح عليه هذا ما يتعلق بشروط المصالحة ايضا قالوا ايضا يكون معلوما ان يكون المصال عليه معلوما وهذه مسألة فيها خلاف منع منها جمع من اهل العلم كالشافعي ومالك وغيرهما واجازها بعض اهل العلم كما هو في المذهب وغيره انه يجوز المصالحة على المجهول بمعنى لو ان انك جهلت الحق الذي عليك عند فلان وهو يقر بذلك ولكن يجهل ماهيته حقيقته فاصطلحتما على ان يعطيك شيء من المال مقابل ذلك المجهول اجازه جمع من اهل العلم لان المقصد لان المقصد من ذلك هو الاصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين. اما الجمهور فيرون انه اذا كان مجهولا فلا يمكن التصالح عليه لكن الصحيح انه يمكن فاذا اختلف اثنان في حق وكل يريد يريد لاخيه الخير وقال هذا هو لك وقال الاخر هو لك فانهما يصطلحان ويتوخيا الحق ويتوخيا الحق ويعطي كل واحد منهما ما يرظى به الاخر هذه شروط المصالح القسم الثالث شروط المصالح عنه. المصالح عنه بمعنى الحق الذي لك تريد ان تصالي عنه عند فلان مئة الف وهو وهو يقر بها لكن لا يستطيع هذا هو المصال عنه. اذا هناك مصالح وهناك مصالح وهناك مصالح عنه وهناك مصالح به. هذي اركان هذي اركان الصلح بو صالح ومصالح ومصالح ومصالح عنه ومصالح به والقبول والايجاب هذه تسمى باركان باركان الصلح باركان الصلح اركان الصلح متعاقدان طالح مصالح ومصالح صيغة القبول والايجاب بينهما المصالح به والمصالح عنه واضح المصالح به الذي يريد المصالح ان يعطي المصالح بدلا عنه والمصالح عنه هو الحق الذي للمصالح على المصالح. واضح يعني عندنا زيد عندنا زيد يطلب آآ له عند محمد حق الذي عنده عنده مثلا عنده مثلا نقول عنده عشرة الاف ريال زيد هو المصالح والمصالح هو من؟ محمد المصالح عنه هو العشرة الاف المصالح به يقول محمد لزيد اعطيك خمسة الاف على اعطيك خمسة الاف ويقول ابرئك بالباقي هذا هو المصالح عنه هذا هو المصالح عنه اذا المصالح هذا هو المصالح به والمبلغ الاساسي والمصالح والمصالحة اذا الاصل هو المصالح عنه والبدن هو المصالح هو المصالح به والقبول والايجاب هو ان يقبل الطرفين اذا من شروطه الشروط الاول في المصطلح عنه ان يكون ان يكون حق للانسان وقيد هنا بحق الانسان لماذا؟ لان الحقوق التي تكون اما حق لله واما حق للانسان فحق الانسان مثلا حق الانسان القصاص. لو ان شخصا قتل قتل شخصا فلوليه حق القود حق القود فهنا يجوز ان يصطلحا باكثر من الدية له هو يخير الولي اما القتل واما واما الدية واما العفو واما العفو. فلهما ان يصطلحا على ما شاء من الدية ولو زادت على اضعاف الدية سبعة اضعاف كما فعل ذلك سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقد صالح بعضهم على سبع على انه يتنازل ويضاعف له الدية سبع مرات سبعا برات فهذا اولا لابد ان يكون حقا للانسان اما اذا كان حقا لله عز وجل فلا يجوز المصالحة عليه. وهذا يحصل كثيرا مثلا شخص زنا زنا بامرأة فقال انا اصالحك على ان تعطيني مئة من الابل واعفو عنك يقول هذا يجوز ولا يجوز لا يجوز لان الزنا اقامة الحد حق لمن حق لله عز وجل وللذي رأى الزاني له اما ان يستر واما ان يرفع اما ان يسوى واما ان يرفع الى القاضي. رجل رأى رجلا يسرق يسرق مالا فاخذه. فقال له اما ان تعطيني واما ان ابلغ عليك فاصطلح على ان يعطيه مئة الف ويعلم السائق انه اذا بلغت قضيته الى الوالي ان يده ستقطع نقول المصالحة تجوز لا تجوز لان هذا حق لمن حق لله عز وجل فلا بد ان يكون المصالح عنه حق لمن حق حق للانسان اختلف اهل العلم فيما يتعلق بحق الانسان لان السابق يتعلق به كم حق يتعلق به حقان حق الانسان وحق وحق الله حق الانسان هو اي شيء المال الذي سرقه. صورة ذلك لو ان سارقا سرق مالا فلما سرقه اتلفه اتلفه والسارق فللإنسان اذا اراد يستر عليه ولا يقيم الحق الحد عليه ان يستر عليه ولا يبلغ عليه قال صالحني على مال الذي عندك انت اخذت مالي وهو وانت قد اتلفته فتصالحني على ان تعطيني كذا وكذا فوافق وكان المقصد الاصلاح على المال نقول هذا جائز لانه حق الانسان. اما اذا كانت مصالحته لاجل ان لا تقطع يده فهذا لا يجوز اختلفوا ايضا في القذف في حد القذف هل هو حق لله عز وجل او حق للانسان فمن رآه انه حق للانسان ماذا قال يجوز فيه المصالحة ان يصالح على الا الا اطالب بحقي وتعطيني مثلا عشرة الاف او مئة الف او ما شابه ذلك وقال اخرون ان حد القذف حق لله عز وجل فلا يجوز فيه المصالح فلا يجوز فيه المصالحة هي لا يجوز فيه المصالحة ومن جهة النظر فان اقامة وتحدي القذف لا يكون الا بعد مطالبة الا بعد مطالبة الانسان فلو عفا الانسان عن المطالبة لما اقيم على لما اقيم الحد على القاذف وهذا يرجح قول من قال ان ان ان حدا القذف من حق الانسان فيجوز المصالحة فيجوز المصالحة عليه. اذا هذا الشرط الاول ان يكون حقا للانسان الشرط الثاني ان يكون حقا ثابتا في محل الصلح لابد ان يكون الحق قائم. اما اذا كان حقا ثم زال فاتى وقت الصلح نقول ليس فيه ليس فيه صلح فلا بد وقت الصلح ان يكون الحق ان يكون الحق ثابتا وملكا للمصالح وملكا للمصالح. اما اذا طالبه في وقت الصلح وهذا الحق ليس له اما ان تكون اما ان يكون هذا الصلح مهر مهرا لامرأة مثلا واخذت حقها اخذت حقها ثم ارادت ان تصالحه وقد اخذت قبل ذلك نقول هذا الحق ليس بثابت لانه قد اخذ قبل ذلك فلا بد ان يكون المصال عليه حق ثابت حال الصلح حال الصلح الشرط الثالث هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق في اه ان يكون حقا ثابت محل الصلح هذا ما يتعلق بمسألة المصالح المصالح عنه المصالح المصالح عنه. كذلك المصالح به لابد ان يكون مباحا ولابد ان يكون حلالا ولابد ايضا ان يكون مالا ومتقوما ان يكون مالا اما الذي لا يملك فلا يجوز ان يصالح به يقول اذا هذا ما يتعلق الان في مسألة مسألة آآ اركان شروط الصلح اما اركان مبطلات الصلح فاول مبطلاتها الاقالة الاقالة من غير في غير القصاص الاقالة في غير القصاص بمعنى انه اقاله اقاله هذا الصلح فاذا قال بطل الصلح نقول الصلح يبطل بشرط الا الا تتحقق فيه الاركان. اذا تحققت الاركان وتوفرت فيه الشروط وقال ابطلت صلحي نقول لا يبطل الا في حالة واحدة وهي حالة القصاص بمجرد ان يعفو فانه لا يرجع الى القود بمجرد ان يعفو لو ان احد الاولياء عفا عن القتل ورضي بالدية نقول لا يمكن له عند بعد ذلك ان يطالب بالقود بمجرد عفوه يكون الصلح قد تم. يكون الصلح قد تم. مثلا اصطلح على عشرة ملايين ثم اختلف فقال المصالح قد اوشق قال عفوت عفوت عفوت بمقابل بمقابل مبلغ من المال. بمجرد ان يقول عفوت مبلغ من المال فان القواد يبطل القود يبطل وله ان يأخذ المال الذي اتفق عليه الا ان يمتنع الا ان يمتنع الا ان يمتنع من عليه الحق ان يدفع ان يدفع الدية ان يدفع الدية التي اصطلح عليها فان امتنع رجع الامر الى الى المطالبة بما كان قبل ذلك قال ايضا ان يرده بالعيب ان يكون المصالح عليه مردودا بالعيب ان يكون فيه عيب فيرده فيبطل الصلح عندئذ. كذلك الرد عند الرؤية يصطلح على شيء فلما رآه فاذا هو بخلاف ما اصطلح عليه صورة ذلك اصطلح على سيارة مثلا ان يعطيه سيارة من موديلها كذا ولونها كذا واصطلح لك. فلما سلم له السيارة اذا هي ليست نفس الموديل وليست نفس نفس النوع اللي ظلمه. فهنا يكون الصلح باطل او اعطاه اه اصطلح على دابة فلما اتى بالدابة اذا بها عيب يبطلها. نقول بمجرد وجود العيب يبطل الصلح. اتفق على رؤية شيء فتبين بخلافه يبطل ايضا الصلح بهذه الرؤية هذا ما يتعلق مسألة مسألة ما مبطلات مبطلات آآ الصلح. ايضا من مبطلاته هلاك احد المتعاقدين اذا هلك احد المتعاقدين فان الصلح يبطل وينتقل الحق الى من الى الورثة ينتقل الحق الى الورثة وينعقد الصلح من جديد مع احدهما يقول الماتن رحمه الله تعالى ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. هنا يلاحظ انه ذكر الصلح على الاقرار صلح الاقرار ذكرت ان انواع الصلح هي ثلاثة انواع صلح الاقرار وصلح الانكار وصلح السكوت صلح الاقرار هو ان يصطلح على امر يقر به المصالح. يقر به المصالح. مثلا فلان من الناس يطلب فلان يطلبه مشى مثلا مئة الف ريال وهذا المطلوب يقر بان لفلان عليه مئة الف يقر بذلك فهذا يسمى صلح صلح واقرار يسمى صلح اقرار. يقول ومن اسقط بعد بعض دينه. المصالح اسقط بعض دينه على المصالح او وهم وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز يجوز ان يضع ان يضع بعض الدين ان يهب بعض الدين ان يبرئه من بعض الدين بشرط ما لم يجعل ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة بمعنى لو قال المصالحة يا فلان انا ساعطيك خمسين الف الان بشرط ان تسقط عني الباقي او ان تهب لي الباقي نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وشرط هذا شرطه باطل فيأخذ صاحب الحق الحق الذي بعض الحق الذي له ويطالبه ببقية حقه اما اذا كان ذلك دون شرط بمعنى ان المصالح قال يا فلان وهو ليس عنده مال قال اعطني الان خمسين الف ريال وانا ابرئك الباقي فقال قبلت قبلت فاعطاه الخمسين الف عاجلا نقول بهذا الاعطاء تبرأ ذمة المصالح تبرأ ذمة المصالح وليس للذي صالح ان يطالب بقية حقه لا يجوز ان يطالب حقه لانه هو الذي صال على ذلك ورضي به وقبل المصالح. اما اذا كان بشرط بشرط فان الشرط فاسد وباطل ويجوز للمصالح ان يطالب بقية حقه وليس للمصالح حتى لو كان جاهلا لو قال هذا الجاهل ظن ان انه بمجرد موافقته على هذا الشرط ان دينه يسقط وانه يبرى ذمة المصالح. نقول حتى لو ظن ذلك واتفق على ذلك نقول هذا الضن لا ينفع ولا يضر وهذا الشرط باطل ولك ولو بعد حين ان تطالب بقية حقك الا اذا كنت انت الذي وهبت وتبرعت وابرأت دون شرط قال او يمنعه حقه الا بذلك يعني لا اعطيك حقك هذا الا ان تضع عني كذا. نقول هذا الشرط كله شرط باطل قال او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي حتى هذا الشرط لو قال له انا دينه مثلا مئة الف يحل بعد سنة قال يا فلان انا ساعجل لك خمسين الف بشرط بشرط ان تسقط عني الباقي. بقية يعني من باب التعجيل. هذه هذه المسألة وقع فيها خلاف لان الدين غير غير حال وانما هو وانما هو مؤجل وانما هو مؤجل. فيقول هذا انا ساعجله لك اذا كان مئة بعد سنة انا ساعجلها لك الان ثمانين الف او سبعين الف حاضرا. منهم من منع وقال ذلك لا يجوز لان فيه شيء من تبهة الربا لان في شيء من شبهة الربا فهي وكانه باع مالا بمال كثيرا بقليل ولم يحصل فيه وفاء وكان فيه المفاضلة ومنهم من جوز وقال يجوز لان هذا من باب التعجيل ببقية الدين ببقية الدين. والذي عليه الماتن ان ذلك لا يجوز ان ذلك لا يجوز لان فيه شبهة الربا لانه آآ لان صورة الذي يصالح على الاقرار اما اما ان يصالحه على نفس دينه عشرة الاف على مثلا يصان على مال يعطيه نفس المال واما ان يصالحه على اكثر واما ان يصالحه على اقل فان صالحوا على نفسه فهذا لا حرج فيه يأخذ حقه ويتقابض في مجلسه. اذا اخذ اكثر فانه لا يجوز لانه لانه ربا ويشترط فيما يشترط في الصرف اذا اخذ الاقل فهذا محل نزاع منهم من الحق هذه الصورة ايضا بالربا والصحيح ان هذا انما هو من باب من باب التعجيل بقضاء بقضاء الدين لكن يشترط فيه اي شيء يشترط فيه التقابض في مجلس العقد حتى لا يكون بيع دين بيدين حتى يكن بيع دين بدين. هذا الصورة الاولى. قال يعجله ويجوز اذا هذا ما يسمى بصلح الاقرار. صلح الانكار. صلح الانكار وهو ان ينكر الخصم بما للمصالح ما عليه لما للمصالح من حق عليه. صورة ذلك زيد من الناس يطلب يطلب عمرا مثلا عشرة الاف ريال وعمرو ينكر هذا المال يقول ليس لك عندي شيء ليس لك عندي شيء فهنا ينظر في حال المنكر ان كان صادقا ان كان صادقا في دعواه وهو لا يعلم ذلك فالصحيح الذي عليه الاكثر من اهل العلم ان الصلح جائز. لو قال رجل يا فلان انا ساصالحك وانا لا اقر ان لك حق علي ابدا ولا اعرف هذا الحق الذي لك علي لكن سنصطلح ان كنت صادقا في دعواك فلك مني هذا المبلغ. هو يقول مثلا له يقول لي عندك يا عمر لي عندك عشرة الاف ريال. قال يا فلان هذه خمسة الاف ريال اعطيك اياه فان كنت صادقا فهي لك وان كنت كاذبا فانا ايضا يعني ان كنت كاذبا فهي لك يعني لا ادري يعني لك هذا المبلغ من باب ان ادفع عن نفسي التهمة والظنة وحتى لا يتعلق برقبتي شيء يوم القيامة. فقال انا ابرأتك هذا لي وابرأتك. نقول هنا من كان كاذبا منهما فقد اكل المال بالحرام اذا كان المدعي كاذب فقد اخذ مال هذا بالحرام ولا يغني قول المصالح ابرأتك ان كاب هو لك. لانه لم يعطي ذلك الا بشرط انه انه صاحب حق وان كان المنكر كاذبا فهو فهو اثم بما ترك من الحق الذي عليه لفلان. بمعنى هذا المنكر يعلم الحالة الاولى نقول اذا كان المنكر جاهل ولا يعلم ان لفلان له حق عليه ولكن بمطالبة هذا قال انا لي عندك حق قدره كذا وكذا. فقال والله لا اعلم ولا اذكر شيئا من هذا لكن انا طالحك على مبلغ فرضي فرضي المصالح وهذا لا يعلم نقول برئت ذمة هذا لان هذا صالحه. القول الاخر يقولون هذا الصلح باطل ولا يجوز. هذا الصلح باطل ولا يجوز لانه ان كان حقا ان كان له حق فهو فهو فله حقه كاملا. ولا يجوز بهذا الصلح ان يبطل حقه. لكن الصحيح نقول ان هذا الصلح جائز. ان هذا الصلح جائز بشرط الا يكون ذلك عالما عالما بالحق الذي بالحق الذي عليه. بهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او لصلح الانكار ان يعلم المنكر يعلم المنكر انه صادق ولكن جحد وانكر من باب اسقاط بعض حقه. فهنا نقول ما اخذه المصالح وله. ويبقى له بقية حقه حتى لو ابرأه وحلله وسامحه. لان لان ابراءه والتنازل عن بقية حقه كان باي شيء كان بسبب هذا الشرط الذي يعطيه بعض حقه وهذا المنكر الكاذب هو الذي اكل مالا بالحرام والباطل فلا تبرأ ذمته عند الله عز وجل ويأخذ ذلك المصالح حقه يوم القيامة يأخذ حقه يوم القيامة اذا هذا صورة الانكار اما ان اما ان يكون كاذبا واما ان يكون صادقا لو قال شخص الصلح مع اجنبي الصلح مع اجنبي بمعنى لو ان شخص يطلب زيد يطلب عمرا مئة الف فقال واخذ يطالبه بذاك فقال احدهم طرف ثالث وهو الاجنبي قال يا زيد انا ساصالحك على المال الذي عندي او على الذي الحق الذي عندك له. وانا ساعطيك وانا اخذ ذلك منه. انا ساخذ ذلك منه. هذا يسمى المصالحة مع اجنبي بمعنى هذا الرجل يطلب هذا قطعة ارض يطلبه قطعة عنده قطعة ارض له وهذا وهذا الخصم او هذا المصالح انكر. انكر الحق الذي له ان ان اقر ان اقر فالام فهي اما ان يقر واما ان ينكر. ان كان مقرا فالاجنبي له احوال الحالة الاولى ان يقول انا وكيل عن هذا المصالح ما حكم حكم المصالح؟ انكارا واقرارا الحالة الثانية ان يقول انا اعلم ان لك حق وفلان يقر يقر بهذا الحق لك ولكن انا ساصالحك عن حقك الذي عليه. وانا خذوا حقي منه فتراضيا بذلك نقول جائز يجوز ذلك اذا كان الشخص اقر له وهو يستطع ان يأخذ حقه منه. الحالة الثالثة ان ان يقول الاجنبي انا ساصالحه وذاك منكر وذاك منكر فيقول انا استطيع ان اخذ حقي منه فان كان قاطعا باخذ حقه منه جاز وان لم يكن قاطعا وانما هو وانما هو على الظن وعلى المغامرة والمغامرة فنقول هذا العقد لا يجوز لان فيه اكل مال بالباطل اكل مال الباطل. وان غامر وتصالح مع هذا ولم يستطع اخذ حقي من المصالح جاز لهذا الاجنبي ان يرجع على المصالح فيأخذ حقه مرة اخرى لان هذا العقد اصلا لا يجوز. وسواء قلنا ان المصالح مقر او منكر فان الاجنبي الذي يصالح ان كان متبرعا ان كان متبرعا فهذا فضل واحسان بمعنى لو قال شخص يطلب هذا عشرة الاف واخذ يطالبه في المحاكم قال هذا الرجل متبرعا ومحبة في هذا الشخص الذي يطالب قال انا اصالحك عنه وما لك من حق انا ادفعه انا ادفعه لك عنه لكن نتصالح كم تطلبه؟ قال اطلب عشرة مئة الف. قال هذه ثلاثون الف ريال لا زال فهنا نقول هذا احسان واصلاح. وان كان ذلك المنكر المصالح يجحد ذلك وهو وهو يعلم بالحق الذي عليه فانه هو الذي يأثم ويبرأ من الحق بقدر ما دفع الاجنبي المصالح عنه بمعنى يجب يأمر كم؟ بثلاثين الف ويبقى ويبقى سبعون الفا يأخذها صاحبها يوم يوم القيامة. قال هنا ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب يجوز اقتضاء يعني يجوز ان يتقاضى الذهب عن الورق. اذا كنت تطلبه ورقا واعطاك ذهبا يجوز بشرط بشرط التقابض بشرط التقابض والورق عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابظ يعني اخذ بنفس سعر اليوم كم كم يعادل الذهب الفضة في اليوم؟ كذا؟ اخذها به يعني اخذها يعني الفضة هذه قيمتها مثلا عشرة الاف ريال في نفسه يوم يأخذها بقيمة عشرة الاف ريال والصحيح في باب التقابظ في باب في باب الذهب والفضة لا يشترط لا يشرط تساوي انما يشترط اي اي شيء يشترط التقابض فاذا باع الذهب بفظة يجوز التفاضل يجوز التفاضل ولا يجوز التفرق بمعنى يشترط عند عند المقاضاة مقاضاة باب الفضة التقابض. ولكن قال بسألهم لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ قال لانه لانه عندما طلبه ورق ماذا يلزم ان يدفع له يدفع له مثلها ورق فعندئذ لابد ان يكون الذهب الذي سيأخذه بدلا على الورق يساوي قيمة الورق في هذا الوقت واضح؟ لان هي الان ايش؟ هي عملية صرف. عملية صرف. انا اطلبه ورق فلابد ان يردها علي ايضا ورق. فاذا اراد ان يردها علي ذهب يجوز لكن بشرط ان يكون بنفس سعر الورق من هذا الذهب يعادل الذهب نفس قيمة قيمة الورق حتى يكون فيه التساوي ويكون فيه التقابض. هذا مسألة ما ذكره هنا قال اذا اخذ بسعر يومه وتقابظ في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه وهذا يسمى ايش الان يسمى اصلاح الانكار ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدة عليه فصالحه على شيء جاز صلح صلح الانكار الاول صلح الاقرار والثاني صلح صلح الانكار. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. اذا كان المصالح يعلم انه كاذب وانه جاحد لحق هذا الرجل نقول صلحك باطل وانت اثم وما اكلته من الحق انما هو سحت من نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وان كان المدعي كاذب فما اخذه من الحق الذي فما اخذ من المال فهو سحت عليه ايضا في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز اي مسألة ذكرناها قبل قليل؟ من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز اي صورة الصلح على المجهول الصلح المجهول هذا لا يعلم يقول انا لا اعلم وانت لا تعلم فاصطلح عليه شيء على ان يتوخيا الحق وان يعطي هذا ما يرضى به والاخذ ايضا يرضى بما اعطي. فالصحيح خلافا للشافعي وخلافا لمالك وخلافا لاهل الظاهر. ان الصلح على جائز الصنع المجهول جائز بمعنى المجهول الذي الذي لا يعلم المجهو الذي لا يعلم. اما ما يعطيه لا بد ان يكون معلوما وان وان اعطاه شيء غير معلوم فهذا الصلح ليس بصحيح لو قال انا ساعطيك مبلغا من المال وسانظر هذا المبلغ ثم تفرقا نقول هذا الصلح ليس بصحيح لماذا؟ لانه لم يعين المصالحة لم المصالح به فلابد ان يكون المصالح به معلوما. واما المصالح عنه فلا فلا يشترط ان يكون معلوما. واذا كان صالح به غير معلوم فيشترط عند رؤيته الرضا والقبول حتى لو اعطاه شيء غير معلوم واتفق على ذلك ثم لما رآه نقول يعني يتوقف يتوقف صحة هذا الصلح على قبول المصالح فاذا قبل ورضي به صح الصلح. واذا لم يرضى كان رده من مبطلات الصلح ويكون رده اما بالعيب او رده بايش بالرؤية رآه فما اعجبه فهنا يقول يقول بطل اذى الصلح طيب الصلح يترتب؟ هل الصلح؟ هل هناك يتعلق بالصلح مسائل اخرى؟ نقول نعم اول مما يترتب على الصلح انقطاع الخصومة فلو اصطلح اصطلح على صلح اقرار ولم يكن صلح بشرط ولا بتنازل ولا بوظع وانما اصطلحا وتبرع صاحب الحق. قال اعطني حقي اعطني من حقي كذا والباقي انت فيه انت فيه آآ براء وليس عليك شيء ثم اعطاه وانتهت هذه الخصومة نقول لا يجوز للمصالح ان يرجع يطالب في حقه فقد تنازل فقد تنازل عنه فقد تنازل عنه وبتنازله وصلحه يبطل حقه السابق الا ان يكون الصلح صلحا انكار صلح انكار والمنكر كاذب في جحده وانكاره فهذا له ان يطالب بحقه ثانيا اه يترتب عليه ايضا انه يرده بالعيب يترتب انه لو شاء لو الصلح يترتب عليه انه له الرد له الرد بالعيب ولا يلزم ولا يلزم المصالح عليه بمجرد الصلح. بل اذا تصالح وتميل في المصالح عنه. في المصالح به انه به عيب جاز له ردوا لو رآه ورأى فيه عيب جاز له رده لو رآه ولم يكن على الصلح الذي اتفق عليه جاز له رده ايضا يترتب عليه حق حق الشفعة. كيف حق الشفعة؟ الشفعة نعلم ان من كان شريكا في حق واراد احد الشريكين بيع بيع نصيبه فان للشريك حق الشفعة كيف تكون الشفعة في الصلح؟ بمعنى ذلك لو ان فلان من الناس عنده ارض وقد شاركه غيره فيه فجاء شخص وقال وقال هذه الارض لي هذه الارض لي فقال له الرجل الذي ينكر او الذي يقر سواء قلنا صلح اقرار او انكار؟ قال نعم. وانا ساتصالح معك ساعطيك نصفها اعطيك نصف الارظ الذي لي وهي وهو شريك مع غيره هل في هذه الحالة يكون للشريك شفاعة حق الشفاعة لا يلزمان لا يشترط الرظا الى الان هذي ارض مساحة خمس مئة متر لاحد الشريكين له نصفها وهذا المطالب المصالح له نصفها فقال شخص هذا النص لي انا هذا النص لي انا فقال ذاك صلح في صلح اقرار؟ قال نعم هو لك ولكن انا لا استطيع اخشى ان يؤخذ مني كله نصطلح انا واياك. فقال نعم اعطني لو نصفها ولك النص الباقي فكم له الان مئة وخمسة وعشرين ولهذا المصالح مئة وخمسة وعشرين. هل الجزء هذا يجوز للشريك ان يطلب الشفعة فيه نقول لا يجوز لماذا ها لا لانه بمنزلة من؟ بمنزلة المالك ولم يشتريه هو ملكه هذا ملكه فهو لم يشتري. فهنا نقول الشفعة ليست له لانه في منزلة المالك. اي بان هذه هذا النصف هو ايضا هو له فهو كأنه كانه شريك معهما في هذه القطعة فليس للثالث حق الشفعة. الصورة الثالثة تتبين فيها الشفعة لو قال هذا الرجل لمن يملك هذه الارض انا اطلبك مئة الف قال نعم لك مئة الف عندي ولكن ساصالحك على هذا النصف الذي لي عند فلان واضح الان اصبح ايش الان هنا؟ هنا بيع ولا ملك هنا الان يبيعه هذه القطعة مقابل المال. في هذه الصورة اذا كان اذا كان الشخص هذا في صورة البيع فللشريك حق الشفعة اما اذا كان في حق التمليك والملك فهو في ليس له ليس له الشفعة ليس له الشفعاء فهنا نقول لو قال المئة الف لك التي عندي انا اصالحك على نصف الارظ التي هي لي مع فلان يقول هنا للشريك حق حق الشفعة فيشتريها بنفس المبلغ الذي اتفق عليه مع المصالح ويعطيها من ويعطيها للمصالح ويعطيها للمصالح فتكون الارض لها قلنا لهذا الشريك هذا ما يتعلق بما يسمى مسألة الشفاعة فيتبرأ ايضا الشفاعة ايضا آآ في الصلح. ايضا من مما يترتب على الصلح عدم التصرف في بدل الصلح قبل القبض. لا يجوز له على الصحيح ان يتصرف بالمصالح به قبل قبضه على الصحيح. هناك من العلم من يرى انه يجوز التصرف في المصالح به قبل قبضه اذا كان مما لا ينقل مثل مثل الارض والعقار اذا تصالح على هذه الارض فان تخليته بينه وبينها يسمى تمليك ويكون قبضا فيجوز بعض هم اذا كان المصالح به لا ينقل انه يجوز التصرف به قبل قبظه. واما ما يقبظ كالمكي والموزون فلا يجوز التصرف به قبل قبل ان يقبضه ويحوى وينقله الى الى رحله. هذه اكثر ما يتعلق مسائل ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ايه هذا يسمى ضاع وتعجل صورها هذا من الصلح هذا من الصلح اذا كانت اذا كانت اذا كان المبلغ حال قال فهذا صلح صلح ابراء بمعنى انك تعطيني البعض ابرئك بالباقي بشرط ان لا يشترط لا يشترط الذي الذي سيدفع اما اذا كان مؤجل مؤجل بمعنى انه سيحل عليه بعد سنة فقال هذا الرجل المصالح قال يا فلان انا ساعطيك خمسين الف الان ويسقط حقي فيما سيأتي في في الباقي فاتفق واصطلح نقول لا حرج في ذلك على الصحيح يجوز صلح السكوت هو الثالث طلح السكوت الذي لا يقر ولا ينكر لي عندك حق عشرة الاف ريال ولم يقر ولم يقل لا تاكت اذا قلنا بالجواز في الانكار فمن باب اولى بالسكوت واضح يعني حكم صلح السكوت هو فرعا صلح صلح السكوت هو الصالح هو عن صلح الانكار. فهو لم يقر ولم ينكر فاذا قلنا بالجواز في الانكار فمن باب اولى انه يجوز في السكوت وما يترتب عليه في الانكار يترتب عليه ايضا في السكوت. فان كان يسكت وهو له كاذب فهو اثم وان كان يسكت ولا يدري فهو من الصلح الجائز واضح قل احسن الله اليك ما حكم التعامل مع تطبيق مرسول عامل مع تطبيق مرسول هذه المسألة ينبني عليها مسألة اخرى وهي مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف نهى عن بيع وسلف فصورة مرسول قد تدخل في معنى هذا الحديث لان مرسول الذي يتعامل معه كانه يسلفه المبلغ ويبيعه. يعني كانه سلف بيع هو سلف بيع. اين السلف؟ السلف هو قيمة ما سيشتريه مرسول له والبيع هو عقد الاجارة بينه وبينه. عقد الاجارة يكون بين بينك وبين مرسول فكأن الاجارة كانت كانت باي شيء بسبب اي شيء بسبب السلف حساب السلف وان كان منهم من يرى ان مثل هذا مما يغتفر وان هذا ليس مقصودا من جهة من جهة الذي سيشتري هذه البضاعة وانما هو بمنزلة الوكيل لكنه قل ليس بمنزلة الوكيل فهو فهو لم يدفع له شيء وانما استأجره وسلفه فلا شك ان الاولى والاسلم والاحرى بالمسلم ان يبتعد عن اي شبهة تتعلق بدينه فهذه الصورة اما ان تملكه المال تعطيه المال ترسل له تقول خذ المال ثم يذهب ويشتريه وتعطيه اجرته فهذا لا اشكال فيها ابدا وانما الاشكال هو ان يدفع المال هو يدفع المال ثم يأتي اليك ويأخذ ما لك ما له ما له الذي دفعه عنك ثم تعطيه اجرته فاصبح كما قال وسلم نهى عن بيع وسلف الاجارة تنزل منزلة البيع لان فيها فيها آآ قبول وايجاب فهي بمنزلة البيع فعقد الاجارة هي من عقود من عقود البيع الا انها تتعلق بالمنافع والبيع يتعلق بالتمليك فهو الايجار بيع منفعة والبيع بيع تمليك فقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف يدخل في هذا المعنى فالاحوط بالمسلم ان يشتري متاعه بنفسه او يملك هذا المرسول المبلغ الذي سيشتري به ثم يعطيه اجرته بعد ذلك او ان ان الشراء من نفس المطعم الذي سيشتري منه فالمطعم هو الذي يشتري اذا اشترى المطعم مباشرة فانما يكون ناقلا لهذه البضاعة فهو وكيل يكون وكيل عن من؟ عن المطعم. فهو لا يدفع شيء وانما المطعم يقول اذهب وخذ وخذ قيمة الطعام وخذ اجرتك ايضا فهو هذه الصورة لا بأس بها. اذا كان المقطع هو الذي يوكله فلا حرج وانما الحرج اذا كان هذا المرسول هو الذي يدفع من جيبه ثم يتقاضى حقه منك ويأخذ بزيادة على ذلك الاجرة ومع ذلك هناك من يرى ان هذا او هذه الصورة غير مقصودة وان المقصود فقط هو البيع والشراء واما السلف فلم يكن مقصودا في ذلك فلم فلم يسلفك فلم يسلك حتى حتى تستأجره. وانما انت مستأجره سواء سلفك او لم او لم يسلك فهو ليس مقصودا فيجوزه بعضهم لكن نقول من باب الاحتياط ان يبتعد الانسان عن مثل هذه الصور. نعم اي نعم هنا هذه هذه صورة آآ هذه الصورة صورة الوكيل هو ان تعطيه مالا انت تعطيه مال حتى يشتري لك البضاعة اللي تريد كذا او ان قصدك مكتب خدمات مكتب وكلته مثلا يشتري عنك اي شيء بقد قد يقال ان هذا قد يقال ان هذا يجوز للمصلحة والحاجة. للحاج والمصلحة قد يقال بجوازه اذا كان هذا المكتب يفعل ذلك الا بمنزلة انه وكيل عنك ثم تعطيه الحق يعطيه الحق الذي له وتعطيه ايضا اجرته على او تعطيه اجرة المكتب واجرة العمل الذي عمله قد يقال بجواز ذلك لان المقصود هو هو العمل الذي قام به وليس مقصود هو المبلغ الذي اخذه. ومع ذلك نقول اذا كان السلف شرط اذا كان السلف شرط بهذا البيع فانه لا يجوز اما اذا كان غير مقصود غير مقصود في البيع وفي الاجرة فقد يقال بالجواز يقول ما صحة حديث اشتراط الخيار ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا في الصحيحين وهناك ما يسمى بخيار الشرط وليا قوس اذا اذا حديث حديث ابن عمر الذي قال اذا بعت فقل لا خلابة بمعنى انني لا اخادع وذكر العلم انه انه له شرطه اذا اشترط ثلاث ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فله شرطه فله شرطه حتى لو اشترط شهرا قال ساشتري هذه السلعة بشرط بشرط انني انظر فيها الى عشرة ايام نقول لا حرج فاما التحريم ثلاثة ايام ثلاثة ايام فليس هناك شيء يعتمد عليه في هذا الباب ويحتاج الى يحتاج الى نظر في مسألة بمسألة التحديد بثلاثة ايام الصحيح ان خيار الشرط على حسب ما يشترطه ما يشترطه المتبايعان ثلاث ايام لا ما حكم ساب الرسول صلى الله عليه تاب الرسول؟ نعم باب النبي صلى الله عليه وسلم كافر باجماع اهل العلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر باجماع اهل العلم وحل دمه وقتله ولا يستتاب على الصاحب مجرد ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فان على القاضي والحاكم ان يقيم عليه حد الردة وان وان يقتله ردة فان تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فتوبته لنفسه واما حكم القتل فانه يقام عليه تاب او لم يتب وهذا بلا خلاف بين اهل العلم ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ابن عباس هي قصة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها زوجها فقاسم اذهب فانه لا ينطح في امرك عنزة بمعنى امر انك فعلت ما لا يقع فيه خلاف ولا ولا نزاع فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الحاكم ان يقيم عليه حد الردة وان يقتله. نعم يقول انتشر في الاونة في الاونة الاخيرة عند بعض النساء توزيع بعظ سور القرآن في اوراق في اماكن بقصد الصدقة عن الميت فما حكم ذلك؟ توزيع ايش سور القرآن في اوراقه كيف سور القرآن مطبوعة في اول يقرأونها؟ بقصد اذا كان هذه الاوراق يعني هذه الاوراق التي تصور وتطبع فيها كلام الله عز وجل فيشترط فيها ان تعظم وتحترم اما ان تطبع مثل هذه الاوراق او تصور مثل هذه الاوراق ثم تهان وترمى فهذا لا يجوز هذا من الاهانة لكلام الله عز وجل. اما اذا وزعت مصحفا او وزعت اوراقا وجزأت المصحف الى اجزاء وكان الاخذ له معظما محترما لكلام الله عز وجل فان ذلك يعتبر صدقة عمن نوت عنه تلك الاخت نوت عنه تلك الاخت ففي هذه الحالة نقول لا بأس ان تتصدق بمصحف او تسد او تتصدق بجزء من القرآن بجزء من القرآن آآ يقرأه الحاضرون فهذا لا بأس به لكن بشرط الا يمتهن ولا ولا آآ يعني يرمى او يهان او ما شابه ذلك نعم يقول تمكن الشيطان مني واوقعني في بعض المعاصي واصابني بنوع يأس وقنوط فهل من وصية في دفع هذه الخطرات والوساوس كيف قل تمكن الشيطان مني واوقعني في بعض المعاصي نعم. واصابني بنوع يأس هل من وصية في دفعها الخطرات والوساوس نقول لهذا الذي وقع في الذنب والمعصية ان يأسك وقنوطك من التوبة ومن رحمة الله ومغفرة الله عز وجل اعظم من ذنبك فان اليأس والقرب من رحمة الله قد يصل بصاحبه الى الخروج من دائرة الاسلام واليأس والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة عظيم الرحمة سبحانه وتعالى وكيف تيأس؟ وكيف تقنط وانت تقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فما دامت نفسك تتردد بين جنبيك وما دمت عاقلا مدركا ولم تخرج الشمس من مغربها ولم تخرج الدابة ولم تغرغر روح في الجسد فان توبك فان التوبة تقبل وباب التوبة مفتوح. فالوصية ان تتوب الى الله ان تتوب الى الله عز وجل وان تعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى وان تعلم ان رحمة ربنا سبقت غضبه وان رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى وان الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى وان ذنبك وان بلغ ما بلغ لا يساوي شيئا في جنب عفو الله ورحمة الله عز وجل ولذا جاء في الحديث حديث مالك عند احمد وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي ذر لو ان ذنوبك بلغت عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك به شيئا الا الاقيتك بها مغفرة الله عز وجل يخبر انه لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء من الارض الى ان تبلغ السماء او كزبد البحر ذنوبا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا فان الله عز وجل يلقاه بمغفرته فابشر برب كريم غفور رحيم ويكفيك ان خوفك وندمك من هذا الذنب دليل على حياة قلبك فهذا فهذا يدل على ان ان قلبك فيه حياة وانك ممن يرجو رحمة الله فلا فلا يخدعنك الشيطان ولا ولا يضرنك الشيطان بهذه الوساوس الفاسدة بان بان التوبة ليست لك او انك يائس او انك لا تغفر او ان او ان رحمة الله لا تشملك وعفو الله ومغفرته لا تنالك فهذا كله من الشيطان ذكر هنا في مسند في اسمه مسند سعيد قال حداد سعيد بن مسعود احد النظر بن سميل عند هشام ابن هشام ابن حسان حاول عند يوسف ابن حدثنا محمد ابن المنهال عبد العزيز بن زريعة هشام بن حسان عن محمد بن سعيد عن ابي هريرة ثم قال من اشترى شاة مصرات فله الخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام اه ده استطاع من طعام لا سمراء هذا الحديث يحسن يقبل التحسين اسناده وهو يدل على ان الايام ليس في كل شيء وانما فيما يتبين معه الحال. يعني شرط اذا اذا اشترى شاة مصراة فله ثلاث ايام بمعنى ان هذه الشاة تبين كونها مصرات من غيرها في مدة ثلاثة ايام فاذا استمر بها الحلب كل يوم تحلب الى عشرة ايام فان هذه ليست ليست مصرات وانما يتبين هذه التصرية تتبين بعد ثلاث ايام ففي اليوم الرابع وفي اليوم الثالث يبدأ الحليب الذي الذي جمعه صاحبه جمعها او جمعه صاحب هذه الناقة يخف ويقل لك الرجوع بعد هالايام اذا اذا اختلف الحليب. واما في غير هذا فلك ان تشترط عشرة ايام لك ان الشهر لو ان انسان اشترى سيارة قال انا ساشتري بشرط ان لي الخيار عشرة ايام. نقول لك ذلك وهذا جائز البايع اما ان يقبل واما ان واما ان يرفض ويقول البيعان بالخيام لا يتفرقا الا الا ما كان بيعة من بيعة خيار معنى بيعة خيار اي شي اي على ما توافق عليه من الخيار او ما تقاطع به على اللا خيار. البيع اما ان يكون بخيار واما ان يكون بغير خيار بغير خيار بمعنى انه يقول بعتك بشرط لا خيار لك قال قبلت تم البيع حتى لو حتى لو لم يتفرقا من المجلس قال بعتك ولك الخيار مدة شهر. نقول له ذلك وله على شرطه وخياره بعتك ولم يذكر خيارا فلهما خيار المجلس وهو ما لم يتفرقا. نعم لا اي نعم هذا يسمى عاد هنا يرجع مسألة بيع يعني التدليس اذا دلسه او غبنه في شيء فله الرجوع بهذا الغبن. بشرط ان يكون الغبن وابن يعني يقبل مثله اما اذا كان غبن يعني يناله يعني غبن يقع وليس بذاك الذي هو يسمى غبن عظيم نقول لا يرجع عليه في الشيء شرط يكون غبن يضر مثلا باعه شيء قيمته مئة ريال باعه بالف يقول هذا غبل الفاحش هذا غبن فاحش له الرجوع فيه. اما اذا كان الغبن ليس فاحش مثلا معه الذي بمائة باعه بمئة وثلاثين يقول هذا ليس بفاحش والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد