السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعينا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في البيوع المنهي عنها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ارمي الحصاة فاي ثوب عليه فهو لك بكذا او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاظر اللباد وان يكون له سمسارا وعن النجش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة. وهو ان يقول بعتك هذه هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا وقال لا تلقوا السلعة حتى يهبط بها الاسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالبيوع التي نهى عنها الشارع قد مر بنا ان الاصل في البيع الاباحة لقوله تعالى احل الله البيع الله سبحانه وتعالى احل لنا البيع الا ان هناك بيوع قد حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم والتحريم اما ان يعود الى ذات المبيع بعينه او الى وصف يقوم في ذلك البيع بفساد يتعلق به اما لضرر او ضرر اما لضرر او ضرر قد بينا ان تحريم البيوع او تحريم بعض البيوع انما يتعلق اما لكوني فيها غررا غير مغتفر فيها غرر غير مغتفر او فيها ضرر او يكون فيه شيء من التحريم كأن يكون محرما نفس المبيع او ذات المبيع كالخمر والخنزير وما شابه ذلك ذكر هنا ما يتعلق بالمبيع الذي نهي عنه لوصفه فقال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة هذا البيع محرم ليس لذات البيع ولكن لوصف هذا البيع فان هذا البيع يقوم على الملامسة بمعنى على الملازم معنى ان البايع يقول المشتري اي سلعة لمستها فقد بعتك اياها بكذا دون ان يقلبها ودون ان ينظر اليها وبيع الملامسة هو ان يضع يده على شيء من المبيع فيقول اشتريته دون ان يعرف عينه ودون ان يقلبه ودون ان يعرف اوصافه وان بمجرد ان يضع يده عليه تم البيع ولا شك ان هذا البيع محرم بالاتفاق لان فيه غرر لان فيه غرر فقد تشتري سلعة وتكون معيبة او تشتري سلعة وتكون على غير الوصف الذي تريده وعلى هذا نهى الشارع عن بيع الملامسة. بيع الملامسة سواء يلمس ثوبا او يلمس سيارة او يلمس متاعا اي شيء كان. وصف البيع فيه او علق البيع فيه على الملامسة قولوا هذا بيع محرم هذا بيع محرم وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. جاء من حديث سعيد الخدري وجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ابي هريرة ومن حديث انس احاديث الباب كثيرة فحديث ابن فحديث ابي سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عام ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخولي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تنهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وجاء ايضا من طريق ابي حنيفة ابو هريرة من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وذكر منها الملامسة والمنابذة والمنابذة ايضا هي بمعنى الملامسة الا ان فيها نبذ البائع ينبذ للمشتري شيئا والمشتري بمجرد ان يصله ذلك المنبوذ يتم البيع بمعنى انه يخرج من جيبه شيء فيلقيه عليه فاذا القاه عليه ووصل اليه وبسه او لبسه او وصل اليه فان البيع يكون قد تم ولا شك ان هذا البيع ظن محرم للغرر الذي يكون فيه وقد مر بنا ان الغرر محرم ان الغرر الذي لا يغتفر والغرر الفاحش انه يفسد البيع ويبطله ولا يجوز ان يبيع بيعا ليس معلوما ليس معلوما اما بالعين او بالوصف فان كان مجرد ان يلقي اليه سلعة بنبذها او بلمسها او ما يسمى ببيع الحصاة ايضا فكل هذا محرم ولا يجوز قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصى وعن بيع الحصى وبيع الحصى جاء في صحيح مسلم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وعن بيع الحصى. نهى عن الغرر وعن بيع الحصى ومعنى بيع الحصى له صور كثيرة له صور كثيرة تتعلق بالمتاع وتتعلق ايضا بالعقار والارض فله فيقول له بعتك من هذه الارض بقدر ما ترمي او ما تقع عليه انتهاء حصاتك فيرمي حصاة في جهة هذه الارض. فما انتهت اليه الحصاة تم البيع ولزمه المبيع ولزمه المبيع وليس معنى انه اذا رمى يقول لو لو ان رمي الحصى فقط يرمي الحصاة ثم تنتهي الى مئة متر او مئة او او اقل من ذلك او اكثر. ثم يقول هذه القطعة التي انتهت للحصاة ابيعها لك بكذا وكذا. فان قبل فالبيع وصحيح ولكن بيع الحصى هو ان يرمي بحصاة وقد اتفق على المبيع قبل الرمي فيقول ما تقع عليه الحصاد فاني ابيعك اياه بمئة الف فيقبل المشتري وجب البايع فهذا هو البيع المحرم الذي لا يجوز. كذلك المنابذة كذلك الملامسة هي على هذه الصفة ان النابذ واللامس يتبق مع الذي نبذ له ومع الذي امر باللمس ان اي شيء يقع تقع يده عليه سواء من ملموس او ينبذ اليه فيصل اليه انه سيشتري بقيمة كذا وكذا. اما اذا نبذ اليه شيء ثم قال انظر اليه هذا قيمته كذا وكذا فقلبه ونظر اليه نقول لا حرج في ذلك لمس شيئا ثم قال اتقبل بهذا؟ فاخذ يقلبه وينظر فيه؟ نقول ايضا لا حرج في هذا لانه ليس من ليس من المحرمة وليس من من النبذ المحرم. فالمنابذة والملامسة يظهر فيها الغرر. فالمشتري يشتري شيئا لا تدري ما وصف وما حقيقته الا بعد الا بعد تمام البيع. وهذا باتفاق اهل العلم انه بيع لا يجوز على خلاف بينهم هل البيع هل البيع باطل او فاسد؟ هل البيع باطل؟ او فاسد والذي يعنينا هنا ان البيع بهذا الوصف لا يجوز. وان البيع يفسد ويبطل. وترد السلعة على صاحبها. فان فان ردها وقال قبلتها بعد ان لمسها ونظر اليها ورظي بالبيع فانه يجوز ذلك بعد رظيه وقبوله. اما اذا لم يرظى فان البيعة محرمة ولا يجوز والاصل ان نقول ان هذه الصفة بهذا الوصف وهي النبذ والملامسة نقول هي بيع محرم ولا يجوز المسلم ان يفعل هذا هذا الفعل في بيعه وشرائه قال وايضا وعن بيع الرجل على بيع اخيه. بيع الرجل على بيع اخيه ايضا لا يجوز كما جاء في الصحيحين. لانه قال لا يبع بعضكم على بيع بعض جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث عبيد الله عناها ابن عمر وهو في الصحيحين وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يبع بعضكم على بيع بعض. ومعنى لا يبع بعضكم على بيع بعض ان البائع والمشتري يتفقان على سلعة ايحصل بينهما القبول والايجاب فيأتي طرف اخر ويعرض على البائع او على المشتري ان يشتمل السلعة بقيمة اكثر او يبيعها للمشتري بقيمة خاص فهذا هو المحرم الذي لا يجوز لان فيه لان فيه اغار للصدور وفيه افساد بين المتبايعين وهذا محر ولا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه وهذا اذا تم البيع اذا وقع القبول والايجاب واتفق على المبيع واتفق على الشراء لم يجز لطرف ثالث ان يدخل بينهما في افساد هذا البيع اما بعرظ الاقل او ارض او بعرض الاكثر من جهة انه يعرض على البائع ان يزيد في قيمة هذه السلعة او يعرض على المشتري ان ينقص له من قيمة هذه السلعة فهذا البيع ايضا محرم ولا يجوز وهذا يحصل كثيرا عند كثير من الناس اذا اشترى رجل سلعة من من من مكان تجده يذهب الى ذلك البائع يقول له انا ابيعها لك بارخص من هذا او يأتي الى البيع ويقول انا اشتريها منك باكثر من هذا فيفسد ذو البيع بين المتبايعين يفسد البيع بين المتبايعين وهذا محرم. كذلك جاء في صحيح مسلم زيادة ولا يسم على سوم اخيه ولا يسم على سوم اخيه ومعنى ذلك اذا حصل القبول والايجاب وانتهت وانتهت يعني انتهى الصوم على هذا واستقر البائع على بيعه لم يجز للمسلم ان يصوم زيادة على ما سامه اخوه وصاحبه وانما ينتهي ومعنى وصورة ذلك شخص سام الرجل سلعة بعشرة الاف مثلا فقبل صاحب السلعة قال بعتك بهذا فليس لاحد بعد ان يأتوا يقول انا اسومها باحدى عشر الف نقول هذا محرمة لا يجوز لكن اذا كان البيع البيع في صورة من يزيد او بيع يكون في حراج ومن يزيد هو الذي هو الذي يشتري نقول لا حرج في ذلك هذا يصوم وهذا يصوم وتقف السلعة على من انتهت عليه عليه منتهى السوم فهذا جاز. اما اذا استقر المبيع ورظي بايع ورقة وقبل المشتري فانه لا يجوز لمسلم ان يصوم على صوم اخيه والصورة هذه. وقد جاء في صحيح مسلم انه نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه وهو حديث صحيح. قال وعن بيع حاظر اللباد وعن بيع حاضر لباد. ومعنى بيع حاظر باد ان ان اهل يأتي بسلعته الى السوق ثم يستقبله الحاضر ويأخذ سلعته على ان يبيعها له. وهذا والمنع من بيع الحائض الباد لان فيه لان فيه ظرر باهل السوق ضرر باهل السوق حيث ان اهل البادية اذا نزلوا الاسواق المسلمين فما هم يبيعون بمجرد ينتهي السعر الى ما بدون اما اما صاحب السوق وهو من من اهل القرى والحاضر الذي هو الحاضر الذي هو الذي يسكن القرى ويسكن المدن فانه احبسوا هذه السلعة عنده حتى ترتفع وتزيد ثم يبيعها بالسعر الذي يريد. وفي هذا افساد على اهل السوق ومنعهم. وقد وقد ذهب بعض اهل العلم ان النهي عن بيع الحاضر الباد انه قد انتهى وانه في الزمن الاول والصحيح انه باق الى قيام الساعة واشترط بعضهم شروط بالنهي نهي الحاضر عن قال بعضهم من شروط النهي ان يكون الحائض هو الذي اتى الى الباد. اما لو جاء الباد الى الحاضر بيع له قال لا حرج في ذلك وقد فعل ذلك ابو طلحة الانصار رضي الله تعالى عنه. اذا هذا الشرط الاول ان يذهب الحاضر الى الباد فهذا من الشروط التي تدل على التحريم فاذا ذهب اليه فلا يجوز له ان يبيع له. الشرط الثاني ان يأتي الحاء البادي لبيع سلعته. اما اذا اتى بها ليأكلها او لينتفع بها ولم يقصد بيع الشراء واراد الحاضر يبيعها له نقول لا حرج في ذلك. الشرط الثالث ايضا ان تكون سلعة مما يحتاج ثم يحتاجه الناس. الشرط الرابع الا ان يكون البادئ غير عالم بحال الاسواق. بغير عالم بحال الاسواق فاذا كان عالم بحال اسواق وعالم بما تنتهي له سلعته فلا حرج في ذلك. والمراد ان يكسب او ان يرزق بعضهم بعضا بمعنى ان اهل البادية يبيعون حيث انهم يريدون الى الى الى بيوتهم والى والى باديتهم فهو يبيع عجلا حتى حتى ينصرف الاهلي. اما اذا باع البادئ الحاضر للباد فان الحاضر سيحبس هذه السلعة عنده حتى ترتفع وتزيد ويضر للسوق ويضر بالناس ولاجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ان يبيع حاظر اللباد ان يبيع حاظر اللباد وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس عن ابن عن ابيه عن ابن عباس انه قال لا يبع حاظر اللباد انه سماها ان تتلقى الركبان وان يبع حاظر فقلت فقال قائل قلت ابن عباس ما قول حظ الاباد يقول طاووس قلت ما قول حاضر لباد؟ قال لا يك له سمسارا لا يكن له سمسارا اي هو الذي يبيع له هذه السعة يقول السلعة من البادية ويبيعها. اما الحال الان والحاضر الان يأتي اهل البادية الى السماسرة ويعطونهم سلعهم في السوق فهذا لا حرج فيه لان هذا مما تعارف عليه اهل الاسواق ان المحرج هو الذي يحرج على السلعة ولا يحبسها انما هو محرج فتنتهي السلعة الى قيمة معينة فيشتريها المشتري ويبيع البائع ويتفرق الناس. فهذا لا حرج فيه والحرج هو ان يأتي الحاضر الى البادية ويأخذ السلعة منه قل انا ابيعها لك بثمن بثمن اعلى من الثمن الذي تريده. فيحبس ويضر باهل السوق. كذلك لا حرج ان ينصح الحاضر البادي ان ينصح الحاضر البادي ويقول ان سلعتك هتسوى كذا وكذا فلا تتعجل في بيعها نقول لا حرج في ذلك ان ينصحه لكن لا يكون له لا يكون له سمسارا انما ينصحه ويدله على ما فيه خير له. قال وعن النجش وعن النجش. والنجش اصله من تار اصله من الاثارة والزيادة. يقال نجت نجست الريح التراب بمعنى اثارته. ويسمى الناجي ناجشا لانه يثير ويزيد في السلعة ما لا تستحقه. والنجش له صور له صور. الصورة الاولى من صور النجش وهو محرم بالاجماع النجس محرم الاجماع. الصورة الاولى من صور النجش المحرم ان يزيد المشتري في السلعة وهو لا يقصد شراءها وانما يزيد فيها اما اضرارا بالمشتري واما نفعا للبايع اما يريد نفع البايع واما ان يريد اضرار المشتري اما اضرار المشتري واما يزيد فيها لنفع نفسه ان كان عنده سلعة مثلها لان بعض الناس يرفع بالسلعة التي هو يبيع مثلها في رفعه حتى ترتفع سلعته بذلك. فهذا فهذا زيادة محرمة ولا تجوز سواء كان بتواطؤ من الناجش ومن البايع او دون تواطؤ فان كان بتواطؤ اثم الاثنين اثم ما البائع؟ واثم الذي زاد في السلعة وهو لا يريد وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها. اذا النجش صورته هو ان يزيد في السلعة ابغير قصد الشراء وانما يزيد فيها للاظرار بالمشتري او لنفع او لنفع البايع او لنفع البايع او لنفع نفسه بان يزيد في سلعة هو يبيع مثلها فترتفع سلعته بارتفاع تلك السلع بارتفاع تلك السلعة فهذا محرم ويجوز فان كان بتواطؤ للاثنين فان الحرمة تتعلق بالجميع ويأثم ويأثم الجميع الحق بعضهم ايضا من النجش الحق بعض من النجش ما يفعله بعض البعاء ان يغالي في قيمة السلعة حتى تتجاوز قيمة المثل الذي تباع في السوق فيسمى ببيع ببيع الغبن قالوا هذا نجش وحيث انه زاد في السلعة ما لا تستحقه ما لا تستحقه فسمي ذلك ايضا نجشا لانه طمع في الزيادة التي لا يستحق او لا تستحقها قيمة بيعه او قيمة سلعته التي سيبيعها. اذا النجش محرم وهو ان ان يزيد في السلعة وهو لا يقصد الشراء. قال ان ينزع من ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ونهى عن بيعتين في بيعة وعن بيعتين في بيعة. نهى عن بيعة البيعة جاء باحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسمماها عن بيعتين في بيعة وقد حسن الترمذي وغيره هذا الحديث واسناده اسناده جيد فان محمد ابن عمرو يروي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد. وجاء في رواية نعم بيع وسلف ونعم بيع ونهى عن بيع وشرط. واما بيع وشرط سيأتي الكلام عليه. لكن نقول حديث نهى عن بيعتين في بيعة اسناده جيد. ومعنى بيعتين ومعنى بيعتين في بيعة هو ان يبيعه بيعة لها عدة صور. الصورة الاولى بمعنى الحديث ان يبيعه اجلا بكذا وعاجلا بكذا ويتفرقا دون ان تستقر الصفقة على احد البيعين. مثلا يقول بعتك هذا الجوال بالف ريال وبالفين اجلا. فيقول اشتريت فينصرف المشتري وينصرف البائع وهو لا يعلم هل اشتراها اجلا او اشتراها عاجلا فتساوي بيعتين في بيعه وهذا البيع لا يجوز الصورة الثانية ان يقول ان يقول له بعتك هذا يعني هذي بيعتين في بيعة ان يقول بعتك هذا السلعة بان تبيعني تلك السلعة او بعتك بان تؤجرني بيتك فهذا ايضا بيعتين او في بيعة يسمى عقدين في عقد واحد عقدين في عقد واحد مثل ما يسمى الان بالايجار المنتهي تمليك هو يؤجل ويملك في نفس الوقت فيقول ملكتك ثم اجرتك. فاذا كان التأجير بعد فراغ التمليك بعد انتهاء عقد التأجير فلا لا حرج. اما اذا كان عقد التأجيل والتمليك في عقد واحد فهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فبيع يعني يبيعك شيء بشرط يقول بعتك بشطا تبيعني بعتك بشرط ان تسلفني بعتك بشرط ان تعطيني نقول كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعم بيعتين في بيعة. فسر الماتن هنا قوله بيعتين في بيعة وهو يقول بعتك هذه عشرا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة معنا عشرة صحاح ان يعرف ما معناها عاجل نقدا يبيع عشرة عشرة صحة اي نقدا ومسلم في مجلس العقد او او عشرين مكسرة بمعنى انها مؤجلة يدفعها على هيئة اقساط ودفعات او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او هذا او تشتري مني هذا وهذا كله محرم لا يجوز لان لانه داخل في عون قول سلم بيعتان في بيعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فلا يجوز اذا اذا باع بيعة اما ان يتفرقا على احد الصفقتين واما اذا تفرقا وهو لا يعلم اي الصفقتين صارت اليه فانه فانه فان هذا البيع لا يجوز ويلزمه ان ان يتمم الصفقة على احد على احد السلعتين يدخل في هذا ايضا يدخل في هذا قال بعتك هذه هذه السلعة بخمسين مثلا بالف ريال او بالف او بالف جنيه او بالف جنيه. نقول هذا ايضا لابد ان يقطع بالقيمة لابد ان يقطع بالقيمة حتى يعرف باي شيء اشترى باي شيء اشترى خاصة ان هذه تختلف هاي الاموال يعني لو قال بعتك بخمسين دينارا او بخمسين درهما نقول هذا ايضا البيع الذي لا يجوز له بيعتين في بيعه فهو لا يدري هل شرى بخمسين او شراء بخمسين دينارا او بخمسة درهما. فلو شرى بخمسين دينار هذه بيعة. ولو شرى بخمسين درهما هذه بيعة اخرى فاصبحت كأنها بيعتين كانها بيعة كانها بيعتين في بيعتان في بيعة. بيعتان في بيعة. يقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم لا ولا تلقوا ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق وهذه ايضا مسألة اخرى وهي مسألة ما يسمى بتلقي الركبان بتلقي الركبان وتلقي السلع قبل ان ينزل فيها قبل ان ينزل بها في سوق المسلمين قبل ان ينزل بها في سوق المسلمون وهذه الصورة تنتشر عند من يذهب الى الاماكن التي تأتي بالسلع فيستقبل السلع من مواردها ويتلقاها قبل وصول الاسواق ويشتريها. وفي هذا اضرار بالناس واضرار باهل السوق تلقي السلع وتلقي الركبان فيها اضراب من جهتين. اضرار باهل السوق بالباعة الذي يبيعون ايضا لانه سيشتري برخيص. ويبيع برخيص من؟ فيضر الباعة بالاسواق. وفيه ايضا اضرار بالناس. حيث ان الناس اذا اتى اذا تلقى هذا المشتري الركبان وتلقى السلعة قبل ان تصل الاسواق فانه سيشتريها برخص ويبيع على الناس بغلاء لكن لو نزل بها اصحابها الى الاسواق الى الاسواق لن انتفع الناس جميعا لانتفع المشتري وانتفع من يبيع ايضا في الاسواق ينتفعون جميعا وقد جاءت الشريعة بان لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرر وفي تلقي الركبان وتلقي الاسواء وتلقي الباعة والسوق قبل نزول الاسواق فيه ظرر بالباعة بالناس من جهة بيعهم. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول لا يجوز تلقي الركبان ولا يجوز تلقي السلع ان تلقاها واشتراها ان تلقى واشترى فان البائع بخير النظرين البائع الذي باع هذه السلعة قبل ان تصل السوق نقول وبالخيار فان ان شاء استردها وان شاء قبلها ان شاء اذا علم ان سوء ان قيمتها في السوق اعلى مما باعه به نقول لك ان ترد البيع وتأخذ وتأخذ قيمته وتأخذ قيمته ولك ان تأخذ الزيادة التي بخسك فيها ذلك الذي تلقاك واشترى منك السلعة عند نزولك الى اسواق المسلمين ومع هذا نقول لا يجوز للمشتري ان يتلقى الركبان ولا ان يتلقى ولا يتلقى السلع قبل هبوطها الى الاسواق. فهذا محرم ولا يجوز. قال ومن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ايضا ذكر من صور البيع انه اذا اشترى طعاما فلا يجوز له ان يبيعه قبل ان يستوفيه ويقبضه. وقبض السلع وقبض المبيع يختلف باختلاف المبيع يختلف باختلاف المبيع فمن المبيع قبضه بان تحويه الى رحلك وتأويه الى رحلك الطعام والحب والثمار. ومن المبيع من يكون قبضه بالتخلية بينك وبينه كمن اشترى عقارا لا يمكن ان ينقله ويستوفيه الا بالتخلية يخلي صاحب الملك عن ملكه لك فتكون قد قد ملكته وقد اه استوفيته فعلى حسب المبيع يكون الاستيفاء. فمثلا من شرى سيارة نقول استيفاؤها ان تأخذ السيارة وان تملكها وتقبضها. اما ان تبيعها قبل ان تقبضها فهذا البيع محرم ولا يجوز. فكل مبيع يكون بحسب حاله فالعقار استيفاء بالتخلية بينك وبينه السيارة بتسليمك اياها السلع الحبوب والثمار وما شابه ذلك استيفاؤها بان تقبضها وتنقلها من مكان بيعها. ولذا نقول لو ان رجل اشترى سلعة اشترى سلعة من محل. وباع في نفس المحل نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه ربح ما لم ما لم يظمن. ولان النبي قال لا حتى يستوفيه. فلو اشتريت مثلا كما يفعله بعض الناس الآن في بيع ما يسمى ببيع الجفرة او ما شابه ذلك يأتي الى الى مكان وفيه صابون او فيه قهوة او فيه شيء ويشتري من صاحب المحل مثلا الف كيس الف كيس ثم يقول بعتك اياها بمئة الف ريال. ثم يبيعها وهي في مكانها. نقول لا يجوز لك ذلك ويلزمك ان تنقل هذه البضاعة وتخرجها من المحل ثم تبيعها. كذلك السيارات يأتي الى معرظ ويشتري السيارة من معرظ ثم يقول هاي سيارتك وبعتك اياها وهي في المعرظ ثم يبيعها ايضا وهي في البعض يقول لا يجوز بل لا بد ان تخرج السيارة من المعرظ حتى تملكها فاذا ملكت وظمنتها جاز لك ان تبعها مرة اخرى داخل داخل المعرض داخل المعرض. اذا استيفاء الشيء يكون بحسب طبيعة ذاك المبيع. العقار اذا اشترى الانسان عقارا فبمجرد يقول بعتك ويشهد عليك ويقبض ماله جاز لك ان تبيعه اجاز لك ان تبيعها لان لان التخلية هي الاستيفاء. التخلية بينك وبينها هي الاستيفاء. اشتريت فلة مزرعة استيفاؤها بان يخلي بينك وبينها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه ويؤويه ويؤويه الى رحله ويؤويه الى رحله وقد كانوا يضربون الناس. قال يضربون الناس على من باع الطعام في مكانه. ولذا جاء في ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت الناس رأيت الذي يشتروه الطعم مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه الى رحالهم حتى يؤولا رحالهم وابن عمر لما اشترى طعاما وتمت الصفقة بينه وبين البائع اراد ان يبيعه في مكانه فضرب على كتفه زيد ابن ثابت قال لا تبعه حتى حتى تستوي معنا حتى تنقله الى مكانك. ايضا من المسائل بيع ما يسمى ببيع وسلف بيع مما ينهى عن البيع والسلف ومعنى البيع والسلف هو ان يبيعك بشرط ان تقرضه وتسلفه. نقول هذا ايضا يجوز لانه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة. ولان سلفه هذا قد جر له قد جر له منفعة فلا يجوز. ومسأت الشروط في البيع اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يمنع يمنع من الشروط مطلقا لحديث اوردوه وهو قوله نهى صنعا بيع وشرط. واخذ بها دهن الرأي وهذا الحديث لا اصل له بل حديث موضوع. وقال اخر الناس عن بيع وشرط نعم بيعا عن شرطين في بيع نهى عن شرطين في بيع وهذا الحديث رواه عبد الله ابن عمرو من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وفيه ونهى عن شرطينه واخذ به احمد وابو ثورة الاوزاعي ان البيع لا يجوز فيه ان يشترط فيه شرطان والصحيح انه نهى عن شرطي بيعه بمعنى حديث عن بيعتين في بيعة والصحيح جواز الشروط ما لم تكن الشروط مخالفة لمقتضى العقد او لاصل العقد لان الشروط منها ما ينافي اصل العقد ومنا ما ينافي مقتضى العقد ومنها ما هو في مصلحة العقد ومنها ما لا يتم به ومنها ما هو ما لا يتم به العقد يعني شروط هي من مقتضى العقد ومن اصل العقد وهناك شروط خارجة عن العقد. فمثلا لو قال بعتك هذا الثوب على بعتك هذه السيارة على ان تبقيها معي شهرا نقول لا حرج لكن هذا الشرط يجوز ان يبقيها معه شهرا ويبيعها اياه لكن لمدة الشهر من يضمنها؟ يضمنها الذي بقيت عنده يضمنها من بقيت عنده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله لما باعه الجمل اشترط عليه ماذا الحملان ان يحمله الى المدينة فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم له. واما من نهى عن شرطين في بيع فحديثهم الصحيح نقول فيه وان كان بعضهم حسن واخذ ببعض العلم الا ان معناه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ايضا ابن القيم ذلك ان معنى شرطي في بيعه بيعتين في بيعة. فلا يجوز ان يبيع بيعتين في بيعة. اما الشروط التي لا تلام وقت العظ. لا تنافي مقتضى مقتضى ولا ولا ولا تبطلوا فلا حرج فيها ولو كانت ولو كانت شرطان او اكثر لو كان شرطا او اكثر فلا حرج في ذلك بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بمسألة في مسألة البيوع المنهي البيوع المنهي عنها. ايضا هناك البيوع التي لم يذكرها او قد ذكر سابقا بيع الغرر بيع الغرر. والغرر هو اصله من المخاطرة والغرر غررا غرر يعني فاحش وغرر مغتفر غرر مغتفر واما الغرر الفاحش سبق اهل العلم على تحريمه على تحريمه. فاما من الغرر هو كل شيء لا يعلم. كل شيء لا لا يعلم ولا يمكن لصاحبه ان يستوفيه هذا الذي هو الغرر. فمثلا لو باعه طيرا في السماء نقول هذا البيع لاجل لماذا؟ لان فيه غرر فهو قاطرة مخاطب ماله فيشتري شيئا لا يستطيع ان يستلمه ولا يستطيع ان يقبضه. كذلك من الغرر ايضا ان يشتري يشتري سمكا في ماء فهذا لو لا يمكن استفادة سمك الا ان يكون السمك في مكان محجور ويستطيع صاحبه ان يسلمه يقول لا حرج اما الغرر المغتظ اما الغرر الذي يغتظ فيجوز في حالتين. الغر الذي يجوز يجوز في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الغرر تبع. ان يكون الغرر تبع فمثلا ان يشتري مزرعة بثمرها والثمر لم يصفر الى الان ولم يحمر اي لم يبدو صلاحه فنقول يجوز هنا الشراء لماذا؟ لان الغرر في هذا الكمر تبع وليس اصلا تبع الاصل. مثل امثال اخر لو اشترى لو اشترى آآ بهيمة وهي حامل. ان اشترى الحمل فهو محرم لماذا لانه غرر لكن لو اشترى البقرة بنفسها نقول لا حرج وهذا الغرر لم يكن مقصود بل هو تبع لهذا البيع فيجوز الغرر فيما ما يتبع غيره يجوز فيما يتبع غيره. الحالة الثانية ان يكون الغرر يسير مما يعفى عنه. مثلا من الغرر ان الانسان يشتري يشتري ما يسمى بالبقوليات والحبوب وهو لا يعلم ما بداخل هذا الجوز الا ان الغالب انها سليمة وطيبة وقد يكون في بعضها شيء من الفساد نقولها هذا الغرر مغتفر واه يعفى عنه. كذلك لو اشترى بيضا وهذا البيض فهو لا يدري ما داخل بيض. هل هو فاسد او هو صالح؟ نقول هذا هذا ايضا مما يغتفر مما يغتفر فيه. كذلك يشتري ما هو داخل ارض ويكون هناك ما يدل على صلاحه كالجزر الاشياء التي تكون داخل ارض البطاطا نقول لا حرج ايضا لان صلاحها يعلم من ظاهره وما كان فيها من غرر فانه يغفر او يغتفر في لانه غير فاحش ولانه قليل. اما بيع الغر الذي فيه مخاطرة او فيه ما لا يمكن تسليمه فهذا الذي لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الغرر عن بيع الغرر عن بيع الغرر آآ يكون نهينا بهذا ويدخل باذن الله عز وجل ما يتعلق في باب الربا. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد