بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الربا قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد اربى ولا يجوز بيع مطعوم مكين او موزون بجنسه الا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا وان اختلف جاز بيعه كيف شاء يدا بيده ولم يجز النسب فيه ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيه بمطبوخه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وهو اجتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل وارخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الربا والربا جاء تحريمه في كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على تحريمه واصل الربا من الزيادة اصل الربا من الزيادة وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة الفضل وربا النسيئة وربا الفضل وقع فيه خلاف متقدم فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا ربا الا في النسيئة اخذ ذلك عن عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فانه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما البخاري لا ربا الا في النسيئة ونقل هذا القول ايضا عن عبد الله بن الزبير وعن زيد ابن ارقم والذي عليه عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا الفضل ايضا محرم وانعقد الاجماع بعد ذلك على تحريمه. كان هناك خلاف في اول الامر وجاء ان ابن عباس رجع عن ذلك القول وهو قوله ان الربا فقط محصور في النسيئة وانعقد الاجماع بعد قرن الصحابة على ان ربا الفضل محرم واما الحي الذي احتج به ابن عباس على انه لا ربا الا في النسيئة فمعنى ذلك ان اعظم الربا ما كان نسيئة وليس معناه ان غير النسيئة ليس بربا كما يقال الحج عرفة بمعنى ان اكد اركان الحج اعظم اركان الحج هي الوقوف بعرفة فكذلك اعظم الربا واشد الربا وربا الجاهلية هو ربا النسيئة وهو ان يؤجل ويزيد يؤجل ويزيد اما ان تقضي واما ان تزيد. هذا هو ربا اهل الجاهلية وهو ربا النسيئة وهذا محرم بالاجماع وكذلك ربا الفضل وهو الزيادة عند عند القبض ان يزيد شيئا على شيء من جنس واحد فعلى هذا نقول ان الربا محرم بالاجماع ودليل ذلك قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فربنا سبحانه وتعالى حرم الربا ورسولنا صلى الله عليه وسلم حرم الربا وقال كل ربا موضوع تحت قدمي حتى ربا العباس فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا بنوعيه وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة الا ما جاء ابن عباس وغيره انه قصر وحصل الربا في النسيئة اما غيره من الصحابة فانهم جعلوا الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة قد صحت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوعين صحت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوعين صح ذلك عن ابي الصامت وصح ذاك عن ابن الخطاب في الصحيحين وصح في ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الباب احاديث كثيرة متواترة على ان الربا يكون وفي غير ربا النسيئة كما قال هنا الماتن رحمه الله تعالى قالوا عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد اربى هذا هو ربا الفضل وهو ان يعطي شيئا بشيء من جنس واحد ويزيد بعضهما او يشفي بعضهما على بعض وحديث عبادة هذا ساقه الماثل هنا مطولا وهو عند ابي داوود البيهقي بهذا اللفظ واما الحديث اصله في مسلم وهو دون هذا اللفظ وانما فيه الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء هذا اه فمن زاد فقد اربى فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اخرجه مسلم من حديث خالد عن ابي قلابة عن ابي شعث الصنعاني عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباد ابن عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفظة بالفظة وهذه اثمان ثم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء اي انها تباع متساوية ما كان وزنا فبوزني وما كان كيلا فبكيله وبهذا الحديث وقع الخلاف بين اهل العلم في علة الربا في علة الربا فمن اهل العلم من ذهب الى ان الربا محصور في هذه الانواع الستة ولا يتجاوزه الى غيره وقصر الربا على هذه الاصناف الستة فقال لا يجوز ان يبيع الذهب الذهب متفاضلا. ولا ولا اجلا ولا يجب ان يبيع الفضة بالفضة متفاضلا ولا اجلا ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح حتى بالتمر وما عدا ذلك يجوز وهذا نقل عن طاووس واخذ به اهل الظاهر اخذ به اهل الظاهر وكانوا على ان محصورا في هذه الانواع فقط فلو باع عندهم لو باع آآ مثلا رز برز متفاظلا قالوا لا حرج في ذلك لانه ليس منصوصا عليه في هذه الانواع الستة ولا شك ان هذا القول انه قول ضعيف آآ نفاة القياس لا يلحقون بهذه الاصناف غيرها. اما عامة اهل العلم من بائمة الاربعة وعامة اهل العلم فانهم نظروا الى هذه الاصناف الستة ثم اختلفوا في العلة التي تجمع بين هذه الاصناف ما هي العلة؟ التي تجمع بين الاصناف ويلحق بها غيرها. فمنهم من رأى ان العلة في الاصناف الستة هي الوزن والكيل الوزن والكيل. فقال كلما كان موزونا فلا يجوز ان يباع مثله الا مثلا بمثل سواء بسواء تقابل متقابضا وكذلك ما كان مكينا فانه لا يباع الا مثلا بمثل متقابضا يدا بيد واذا تلف واذا اختلف كيل بوزن كيل بوزن مثلا فانه يجوز عند التفاضل لكن يشترط التقابض عند هؤلاء فهؤلاء قصروا العلة وهذا مذهب اهل الرأي والرواية عن احمد ان علة الربا هي الكيل والوزن واخذوا الوزن من اي شيء من الذهب والفضة فقالوا ان علة علة الذهب والفضة هي الوزن وعلة الاصناف الاربعة الباقية هي الكيل فكل ما كان موزونا او كان مكيلا فانه يلحق بهما فانه يلحق بهما والمكيلات كثيرة المكيلات كثيرة جدا. فيلحق بذلك الارز والدخن وغيرها من من المكيلات وكذلك الموزونات يلحق ايضا الدباب والفضة. فقالوا ان علة التحريم في الذهب الفضة هي الوزن وعلة التحريم في الاصناف الاربعة هي الكيل هذا هو القول الاول وهو روي عن احمد وبي اخذ اهل الرأي القول الثاني ان العلة هي ان العلة هي ان يكون مطعوما مع كونه مكيلا او موزونا. فالحق بالكيل والوزن طعم فان كان غير مطعوم فانه لا يدخل بالربا فلا بد ان يكون مكينا وموزونا وان يكون مطعوما فيلحق وبهذا المطعومات كلها. فلو باع مثلا آآ ما لا يطعم كالاشنا والصابون قالوا ان هذا لا يلحقه الربا لانه غير غير مطعوم. وذهب اخرون الى ان العلة هي الكيل والادخار وكونه مطعوما ان يكون مكيلا مدخرا ومطعوما فرأوا ان العلة بالذهب والفضة هي الثمانية. اذا الخلاف في الداوي الفضة هل العلة فيه الوزن او العلة فيه الثمانية على قولين والصحيح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية وعلى هذا نقول كل ما كان ثمنا يباع فيه ويشترى فان الربا يدخل فيه ويلحق بهذا ما يسمى بالفلوس التي تكون النحاس هي فلوس ويباع ويشترى. فنقول اذا قلنا ان العلة هي الثمانية فلا فلا يجوز ان يبيع ان ان يبيع فلوسا بفلوس متفاضلة وانما يشترط في ذلك ان تكون مثلا بمثل يدا بيد وانطوى كذلك يلحق بذلك الاوراق النقدية لانها اثمان لانها اثمان. وهذا هو الصحيح ان العلة بالذهب والفضة كونه كونهما ثمن. كونهما ثمن فعلى هذا نقول اذا اذا اذا وجدنا ثمنا فانه يقاس بالذهب والفضة ولا يجوز فيه التفاضل اذا كان جنسا واحدا ولا بد فيه ايضا من التقابظ. لكن اذا اختلفت الاثمان ثمنا بثمن كالذهب والفضة فيجوز عندئذ ماذا؟ ان نبيع بعضه ببعض متفاضلا بشرط ان يكون يدا ان يكون يدا بيد ان يكون يدا بيد. كذلك بقية الاصناف الاربعة نظرنا فاذا هي بر وشعير وتمر وملح وكل هذه الاصناف الاربعة مما مما يطعم ومما يكال ومما يكال. فاخذ بعظهم ان ما كان فيه مكيلا او موزونا وهو يطعم فان الربا يدخل باتفاق من يرى القياس باتفاق هو القياس يقول ما كان مكينا ومطعوما فان الربا يدخله بالاتفاق باتفاق من يرى القياس خلافا لمن يرى لمن يرى ان ان الربا محصورا في الاصناف الستة فقط فهذه علة ربا. اذا علة الربا ان يكون ثمنا في الذهب والفضة. او يكون مكيلا او موزونا وهو مطعوم وهو مطعوم اكان مكيلا او موزوع مطعوم فان الربا يدخله فان الربا يدخله. مالك يذهب الى الطعام وهو ما يصلح به ما كان مطعوما او يصلح به الطعام يرى ان الربا يجري فيه واخذ ذلك ان ان البر والشعير مما يطعم والملح مما يصلح به الطعام فقال فكل ما كان مكيلا مدخر وهو مما يطعم او يصلح به الطعام فان الربا يجري فيه لكن رد عليه او اعترض عليه بالحطب فان الحطب يصلح به الطعام ومع ذلك لا يدخله لا يدخل مسمى الربا فيجوز ان تبيع حطبا بحطبا متفاضلا واجلا لانه ليس من الاموال الربوية على هذا نعرف ان العلة التي تجمع اصناف الربا هي ان يكون مكيلا او موزونا وكونه مطعون فما فكان غير مطعوم فان الربا لا يجري فيه على الصحيح من اقوال من اقوال اهل العلم. اما الثمن فكل ما كان ثمنه وتعارف الناس على كونه ثمن فان ما يجري فيه فان الربا يجري فيه. فهذا ظاهر الحديث قال الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا يد مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم فبيعوا كيف شئتم فبيعوا كيف شئت بمعنى يجوز لك ان تبيع الذهب والفضة بشرط التقابظ ولا يشترط التساوي اذا اختلفت الاجناس كان هذا ذهب وذاك فظة جاز البيع بينهما بشرط التقابظ فيجوز ان تبيع عشرة دنانير بخمسة بخمس مئة درهم مثلا نقول لا حرج لان لان الجنس يختلف لان الجنس يختلف كذلك الشعير بالشعير يجوز متساويا متقابظا اما اذا كان شعير ببر جازت جاز التفاظل وحرم التآجل يعني لا يجوز ان تبيعوا شعير في هذا الوقت وتقبض منه برا بعد سنة. لماذا؟ لانها مال ربوي وهو مما يشترط فيه التقابظ مال ربوي ويشترط فيه التقابظ اذا ربا النسيئة يتعلق لقرب الناس كل ما اشترط فيه التقابض فيحرم فيه ربا النسيان. كل ما اجتهد فيه التقابض فيحرم به النسيئة. اما ما في التقابض فيجوز فيه ان نسي مثلا تبيع ذهب بشعير يجوز ان ان تقبض الذهب في الحال وتقبض الشعير بعد بعد سنة ما يسمى عندنا بمسألة السلام ببيع السلام فهو ان يسلم الثمن في المجلس العقد ويكون القبض بعد مدة يتفقان عليها عاقدان. فهذا قول رحمه الله تعالى يقول ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من من جنسه وزنا ولا موزون كيلا وان اختلف الجنسان ولا يجوز بيع شيء من ذلك مكيلا بجنسه بشيء من جنسه وزنه. بمعنى لا يجوز لك ان تبيع كيلو تمر بوزنه تمرة يعني تأخذ مثلا كيل تمر من بالصاع تاخذوا صاع تمر ثم تأخذ بدله خمسة كيلوات او ثلاث كيلوات تمر نقول لا يجوز لان التفاضل هنا موجود اذا اذا كان الجنس واحد فلا بد من التساوي ولا يجوز ان تبيع مكينا بموزون وهو جنس واحد مثلا شخص باعك كيلو شعير بانباع عكاكين وشعير اي صاع شعير بخمسة كيلوات شعير. يجوز لماذا لانهما جنس واحد واختلفت واختلفت واختلفت طريقة البيع هذا يبيعه كيلا وذاك يبيعه وزنا بمعنى هذا يبيع كايل الكيل معناه الكيل معناه ايش؟ معناه بالصاع الكيل هو فيأخذ صاع شعير ويبيع بدلا منه خمسة كيلوات تعيين هذا بالوزن وهذا بالصاع. فلا يجوز عندئذ ان يبيع صاعا بكيلو. لا يبيع صاعا بوزن اي كيلا بوزن لا يجوز ان التفاضل لانك موجود في هذه الحالة. فما كان ما كان صاعا يكون اكثر مما يكون مما يكون وزنا مما يكون وزن حتى لو ظن انه يتساويان نقول لا يجوز لان الكيل يباع بالكيل والوزن يباع بالوزن. لكن لو اختلفت الاصناف مختلف الاجناس مثلا تعير ببر يجوز ان يبيع هذا كيلا بوزن. لماذا؟ لان التفاضل هنا غير غير مشروط. التوافق انه غير مشروط يعني التساوي نقول لان التساوي هنا غير مشروط. فاما ما اشترط فيه التساوي وان يكون مثلا بمثله سواء بسواء فلا يباع كيلا بوزن. لا يباع كيلا بوزن ولا وزنا بيكيل ولا وزن بكيل وانما يباع كيلا بكيل ووزنا ووزنا بوزن. فالذهب يوزن والفضة توزن فلا يجوز ان يبيع فظة وزن وزن فظة بصاع فظة واضح؟ لا يجوز لان فيهما التفاضل والتفاضل هنا محرم الذي يشترط فيه التساوى عدم التفاضل وان اختلف الجنسان جاز بيعه بمعنى لو كان عندك كيلو او ما عندك عندك صاع بر مع اخذت وزنا بدلا عنه اه خمسة خمسة كيلوات وزنا من الشعير نقول لا حرج في ذلك لان البر بالشعير يجوز تفاضل البر الشاي يجوز متفاضلا. واما اذا اتحد الجنس فلا بد من اتحاد الوزن يعني يشترط عند اتحاد الجنس كم شرط؟ يشترط شرطان. التقابض والمثلية عند عند اتحاد الجنس يشترط التقابض والمثلية. واذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم وحرم عدم التقابظ. يعني عندنا الجنس واحد هناك شرطان التقابظ وايش والمثلية اذا اختلفت الاجناس اشترط شرطا واحد وهو التقابظ اما التفاضل فلا يشترط عند فلا يشترط عند اذن. والجنس الواحد الجنس الواحد يأخذ انواعه فالتمر كله جنسا واحدا التمر كله جنس واحد سواء كان تمرا برحي او او ما يسمى تمر سكري او اخلاص او اه صقعي او ما شابه ذلك نقول كلها تؤخذ بانها جنس واحد ولا يجوز التفاضل بينها. حتى لو كان هذا التمر اغلب منها التمر نقول كما قال وسلم عندما قال لبلال اوه عين الربا الا بعت هذا بالدلال ثم اشتريت مثله؟ لان بلال رضي الله تعالى عنه كما في حديث في الصحيحين عندما اتى بتمر نجيب اي تمر طيب. قال من اين لك هذا؟ قال وجدته فبعت تمرا اه صاعين بصاع. بعت من هذا بصاع فقال الربا لانه اتى بتمر طيب وتمر فيه شيء من الردى وشيء من الضعف. فعلى هذا نقول لو ان انسان اراد ان يشتري تمرا رديئا ان بتمرا جيدا وتمرا غاليا نقول تبيع هذا الرديء بثمنه. ثم تشتري بهذا الثمن ذلك اما ان تأخذ صاعان او تأخذ تأخذ صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر النجيب نقول هذا هو عن الربا هذا لا يجوز على هذا نقول ان جميع انواع التمور هي جنس هي جنس واحد اما اذا اختلفت الاجناس جاز التفاضل كذلك الشعير اذا كان شعير يسمى هذا الشعير وذاك يسمى شعير وكلهم جنس واحد وان اختلت بلدانهم فانا يكون حكمها حكم الجنس الواحد فلا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها ان يباع منها ناجزا باجل ناجزا باجل هذا ما ذكره قال وان اختلفت الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسا فيها. النسا هو ان يكون احد احد يقبض مجلس العقد والاخر اجلا فاذا كانوا جنسا واحدا اروما الحرم ايش؟ حرم التفاضل وحرم النسا واذا كانوا جنسين وهما جنسي ربويين حرمت حرم حرم التفاؤل وحرم ايضا الاجل. واذا كان الجنسين حرما حرما النساء وجاز وجاز التفاضل. بمعنى لو ان انسان اراد ان يشتري شعيرا ببر نقول لا حرج لكن يشترط اذا بعت شعيرا ببر ان تقبضه في مجلس العقد ولا يجوز ان تؤخر هذا وتقبض ذاك. بمعنى انه لا يجوز ان تقول اعطيك الان عشرة عشرة اصاع من البر واقبض منك بعد سنة مئة صاع من من الشعير لماذا؟ لانهما جنسان ربويان وما كان جنس ربويا فلا يجوز فيه النسا الا ان يكون ثمنا ومثمنة ثمنا ومثمنا او يكون احدهما ربوي والاخر غير مال غير مال ربوي واضح؟ من يعطيني صورة مثل هذا يكن احدهما ربوي والاخر ربوي قد يعرف عندنا الانواع الربوية قلنا ما كيلو موزون ومطعوم كثيرة قال ناخذ الارز الارز. هناك هناك جنس غير ربوي مثل سيارة رباويات السيارة. قال اعطيك الان عشرة الاف صاع عشرة اعطني السيارة هذه واعطيك بعد سنة عشرة الاف عشرة الاف صاع من البر. يجوز او لا يجوز يقول يجوز لماذا لانهما ليسا جنسان ربويان احدهما ربوي والاخر ليس فيجوز فيكون هنا البر هنا يكون بمنزلة الثمن بمنزلة الثمن لكن لو كان جنس ربويا مثلا قال اعطني عشرة اعطني الان هذه الارز هذه الاكياس الارز واعطيك بعد ها تمر عشرة الاف صاع. يجوز؟ نقول له لماذا؟ لانهما جنسان ربويان. اذا اذا كان احدهم ربوي الاخر ليس ربوي جازت النسيئة بينهم كما بالاتفاق لو اعطاه لو قال هذه عشرة الاف ريال وتعطيني بدل عنها بعد سنة عشرة الاف صاع من البر. يقول يجوز ما يجوز يجوز او قال اعطيك هذي عشرة الافصاع اعطيك اياها الان وتسلمني بعد سنة عشرة الاف ريال نقول لا حرج في ذلك لانهما ومثمن ثمنا ومثمن وما كان ثمنه مثمن فانه لا يدخل الربا ودليل ذلك حديث السلم فالسلم جائز والسلم هو ان يسلم المال في مجلس العقد ويقبض السلعة في اجل محدد ومعلوم بين العاقدين ولم يجد نسفي ولا التفرق قبل القبظ. لا يجوز التفرق قبل القبظ. بمعنى اذا اعطيته ذهبا بفظة فحصل التفاضل بينهم نقول يجوز لكن بشرط ان تستلم ويستلم ولا تتفرقا بينكما وبينكما شيء وبينكما شيء وهذه يعني يبتلى بها كثير من الناس دائم في مقام اي مقام في مقام الصرف في مقام الصرف يصرف مئة ريال يريدها يريدها اه صرف فيعطيه مئة ويعطيه مثلا يعطيه مثلا ثمانين ريال. نقول هذا لا يجوز لانه اصبح بينهما شيئا من لم يقبظ لم يقبظ او قال اريد هذا المال تصله لي فيقول اعطني المئة ثم يقول في الغد اعطيك بدلا منها مئة. نقول ايضا هذا لا يجوز لانه ربا فلا بد عند الصرف وعند البيع شيئا بشيء اذا كان جنسا واحدا يشترط فيه شرطان التقابض والمثلية فكيف المخرج؟ وهذا يبتلى به كثير من الناس المخرج في هذه الصورة مثلا تشتري من محل ويقول ليس عندي صرف. فتعطيه مئة ريال ويعطيك بدلا منها ثمانين ريال. نقول الصورة هنا عند اخذ اهل العلم من ذاك صورة ان يقبض الثمانين اجعل البقية ايش؟ بمنزلة الوديعة بمنزلة الوديعة والامانة عنده. فاذا تلفت فانه لا يطالب فانه لا يطالب بها فانه لا يطالب بها فاخذ اهل العلم كما يحمد بهذا وقال انه يجعل ما بقي وديعة يجعل باقي وديعة ويكون الصرف في هذه الثمانين في هذه الثمانين فقط التي قبضها واما الذي لم يقبض يجعله وديعة عنده يجعله وديعة عنده. او يكون عنده سلما يجعله في ثمن اخر بمعنى ان يقول هذا المبلغ العشرين ريال الباقية انا اريد بها بعد ايام تعطيني بدلا عنها مثلا لبن او خبز او ما شابه شيء معلوما بكيل معلوم معلوم فيجوز ايضا والصورة هذه. اما ان تقول خذ المئة ويبقى لي عندك عشرة ريال اخذها بعدين؟ نقول هذا هذا الا يجوز لانه لانه تفرق وبينهما وبينهما شيء بينهما شيء. فيشترط عند البيع اذا كان ذهب فظة التقابل في مجلس العقد كذلك ما يحصل عند باعة الذهب والفضة تجد ان الرجل يشتري ذهبا ثم يأخذ الذهب ويقول ساحول لك بعد ساعة. نقول لا يجوز لك ان ان تفارقه الا بعد ان يستلم ما له وتستلم الذهب اما تأجيله ولو نصف ساعة ما دام انك تفرقتما فلا يجوز. اما اذا كان في نفس المكان ولم يتفرقا ولو قبضه فانه لا يأخذ حكم التفرق وله ان يعطيه ولو بعد بلو بعد نصف ساعة مثلا اخذ الذهب وهو ينتظر ان يأتي المال له نقول لا حرج في ذلك. اما ان يتفرقا او يقول اعطني الذهب وسارسل ولدي لك بالمال نقول هذا من الربا المحرم الذي لا يجوز. فلا يجوز التفاضل ولا يجوز التفرق اذا كان جنسين اذا كان جنسا واحدا او كان جنسين ربويين قال الا في الثمن والمثمن بمعنى ذهب بشعير فظة ببر هذه جائز ان يكون فيها التفاظ ويكون فيها التفرق فلا كأن تبيع ان تبيع مئة صاع من البر بالف ريال ويكون التسليم بعد شهر او بعد يوم او بعد ايام او بعد اسابيع لا حرج هذا باجماع اهل العلم ان المثمن يجوز فيهما التفاضل ويجوز فيهما ايضا التفرق. قال وكل شيئين وتأمل هذه وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما اسم فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين بمعنى التمر التمر بجميع انواعه يسمى يسمى جنس واحد هذا كله تمر آآ كذلك مثلا البر بجميع انواعه يسمى يسمى بر. فلا يجوز وان كان بعضها رديء وبعضها طيب بل لابد من التساوي ولابد ايضا معه من التقابض. اما اذا اتفق بالاسم واختلف بالاصل. من يعرف؟ اتفق بالاسم واختلف بالاصل. الدقيق مثلا الدقيق يأتي على عدة اجناس ويسمى كله يسمى دقيق هناك دقيق الشعير وهناك دقيق البر وهناك دقيق القمح وهناك دقيق الذرة كل هذا يسمى ايش؟ يسمى دقيق فيشتركان في اسم الدقيق. فهل يكون الحكم كما قلنا في في الجنس الواحد؟ نقول لا لان الدقيق هنا يتبع اصله فيجوز لك ان تبيع دقيق شعير بدقيق بر. ويجوز لك في هذه الحالة التفاضل بينهم دون دون دون التفرق لا بد عند بيع دقيق شعير بدقيق بر ان يكون في مجلس واحد ويجوز في هذه الحالة ان يكون هناك من التفاضل لانهما بمنزلة الجنسين وليس بجنس واحد فهذا دقيق بر وهذا دقيق ودقيق شعير مثل الادهان الادهان كم يعني كم عنده من زيت؟ زيت زيتون وزيت مثلا ما يسمى بالسمسم وزيت زيوت كثيرة فهي تتفق بالاسم وتختلف وتختلف في الجنس وتختلف الجنس وهي توزن وزنا وهي تطعم فعندما ان فعندما نريد ان نبيع زيتا بزيت نقول ننظر الى هذا الزيت فان كان زيتا من جنس واحد حرم التفاضل وحرم عدم التقابض. وان كان من جنسين جاز التفاضل وحرم التفرق في هذه الحالة. واضح يقول هذا بمعنى اذا كان اذا الا ان يكون يقول وكل شيئين جمعهما اسم خاص من فهما جنس واحد الا انهم اصل جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤهما وان اتفقت اسمائهم كالادقة بمعنى الدقيق يسمى الادق بمعنى الدقيق. والادهان هي الزيوت والدهن. دهن زيت زيتون. زيت السمسم. زيت اه كذلك اه النخل وزيت الزيوت كثيرة تخرج من هذه الاشجار. قال ولا يجوز بيع رطب ليابس لا يجوز بيع رطب منها بيابس اي ما كان جنسا ربويا فلا يجوز ان يبيع شيئا منها رطب بيابس. بمعنى لا يجوز ان نبيع رطب بتمر ولا يجد يبيع زبيب بعنب ولاجى ان نبيع مثلا اه دقيق دقيق دقيق بر ببر بحب وهكذا لماذا؟ لان لان الرطاب واليبس بينهما بينهما فرق بينهما فرق. وقد ذكرنا ان من شروط الجنس الواحد ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء ولا يجوز التفاضل بينهما كما جاء في حديث سعد وقاص رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى انه منع ان ان يباع رطبا بتمرا يباع رطبا بتمر لان الرطب اذا نقص اذا جف اذا جف الرطب ينقص او يزيد ينقص لانه يذهب الرطوبة اللي فيه والمال الذي فيه فينقص وزنه. فاذا جف وذهبت المياه التي فيه جاز ان يباع تمرا بتمر اذا لا يجوز ان نبيع رطبا بيابس من جنس واحد. لكن لو كانوا جنسين مثلا رطب رطب بشعير يجوز او لا يجوز لماذا لانهم جنس مختلف والاجناس المختلفة يجوز فيها التفظل ولا يجوز؟ يجوز التفاضل فيها لكن يشترط في هذا التقابظ يشترط التقابض. فهذا معنى قوله قال هنا وان قال ولا ولا خالص بمشوبه ولا نيه بمطبوخه ولا خالصه بمشوبه معنى ذهب الخالص وذهب مشوب بايش؟ بتربة بتربته. فلا يجوز ان نبيع هذا بهذا. لا ان نبيع هذا بهذا. لماذا؟ لان الخالص اكثر وزنا من المشوب فالمشوب الذهب الذي فيه اقل لانه يخالطه شيء من شيء من التراب او شيء من الحديد او شيء من النحاس او شيء من المعادن الاخرى. فلابد عندما نريد عندما ان نبيع ذهبا بذهب لابد ان يكون كله خالصا خالصا وان يكون مثلا بمثل. وهذه مسألة وقع فيها خلاف وهي مسألة لو باع حليا من ذهب قلة من ذهب بذهب يعني هناك حلية من ذهب وفيها وفيها فضة وفيها نحاس وفيها فيها معادن اخرى واراد اراد ان يشتريها بذهب اجاز بعضهم ان اجاز بعضهم ان يشتري هذه هذا الذهب مع ما فيه من من معادن اخرى او ما فيه من زيادة اخرى بالذهب اذا كان المفرد منه اكثر اذا اقل من الذي سيشتري بمعذرا انا اتيت بعشر بعشرة آآ مثلا نقول بعشرين جرام من الذهب الخالص واردت ان اشتري ذهبا فيه معادن اخرى وهذا الذهب الذي فيه ما يقارب مثلا ما يقارب خمسة عشر جرام من الذهب خمسة عشر جرام من الذهب والزيادة عشرة جرامات من المعادن الاخرى اجاز بعضهم ذلك وقال يؤخذ خمسة عشر التي هي من من الصافي الذي سيشتري به وتقابل الخمسة عشر من الذهب الذي في هذه الحلية. وما زاد من الخمسة يكون مقابل المعادن الاخرى فاجاز بعضهم ذلك واخذ فيها جمع من الفقهاء. وقال اخرون انه لا يجوز لا يجوز ان يبيع هذا البيع حتى يصفي الذهب من المعادن. ثم يبيع هذا بهذا اذا كان وزنا بوزن وما زاد يكون بثمنه وهذا الذي دل عليه حديث عبد الله المغفل المزى رضي الله تعالى عنه انه قال لا تبع هذا حتى حتى تصفي هذا من هذا ثم تبيعه ثم في الوزن لكن لك ان تبيعه بالفظة لا حرج يعني مثلا عندك اه ما يسمى الان في محلات الذهب يأتي بالحلي ويكون فيه الذهب ويكون فيه اه المعادن الاخرى نقول يجوز لك ان تشتري بالفضة. يجوز ولو كان متفاظلا. اما اذا اردت ان تشتريه بذهب فنقول لابد ان تعرف ميزان الذهب الموجود في هذا في هذا هذا الحلي ثم تزن مثله وتعطيه البايع ثم ما زال من معادن تجعله بقيمته ولو كان من ذهب. بمعنى توضيح اكثر. مثلا عندي حلي فيه عشرين جرام من الذهب هو فيه عشر جرامات من النحاس ومن اه مثلا اه اه ما يسمى النحاس والرصاص والحديد وما شابه ذلك نقول نأتي بعشرين جرام من من الذهب ونعطيه البايع نقول هذا قيمة الذهب ثم ما فضل من الحديد والمعادن يجوز لك ان تعطيه بدلا عنها ذهب حتى لو اعطيته خمسة جرام ذهب نقول لا حرج لا حرج في ذلك ولكن لا يجوز ان تبيع الذهب الذهب وزن وانت لا تدري كم لا تدري كم وزنه لانك قد تعطيه ما هو ما هو اقل فيكون هذا ربا صريحا فهذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم قال هنا ولا نيه بمطبوخه كيف ولا نية مطبوخة؟ كيف يتصور ذلك؟ هل هناك شيء يطبخ ولي؟ مثلا الدقيق الدقيق يأتي نيا ويأتي مطبوخا. فلا يجوز لك ان تبيع مثلا دقيقا بخبز لماذا؟ لان هذا هذا الخبز هو من ذلك الدقيق لا يجد ذاك فلا بد ان يعرف وهذا لا يمكن معرفته لك ان تشتريه بغير جنسه وهناك ممن يرى جواز ذلك. يرى بعضهم جواز ذلك لان الاسم اختلف واصبح دقيق واصبح هذا خبزا فيجوزه لكن نقول الاحوط والاسلم الا تبيع جنسا واحدا ان كان احدهم نية والاخر مطبوخا وانما تشتري بغير جنس حتى اذا حصل تفاضل فلا حرج في ذلك. اما ان تعطيه دقيقا من البر وتأخذ خبز بر نقول هذا لا يجوز لان فيه لان في تفاضل واختلاف في الوزن واختلاف الوزن والقاعدة في هذا اذا كان الجنس جنس ربويا واحدا فلابد فيه من التقابض ولابد فيه ايضا من من المثلية والمساواة قال هنا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المزابنة اصلها من المدافعة زبنه اذا دفعوا والمزابنة هي ان يبيع رطبا بتمر او ثمر بتمر او ثمر بتمر هذه او حب او حب بدقيق ما شابه حب بدقيق. هذي تسمى المزابنة وهو ان يبيع ان يبيع جنسا واحدا مختلفا. فيبيع التمر بالرطب او يبيع العنب بالزبيب. او يبيع او يبيع اي شيء يابسا برطبه يسمى هذا مزابنة. محرمة لا تجوز باتفاق اهل العلم. لحديث ابن عمر والنبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وعن المحاقلة وعن المحاقنة. فالمزابنة محرمة باتفاق محرمة باتفاق اهل العلم. الا ان اهل العلم استثنوا من ذلك سورة واحدة هي سورة العلية او العرايا ما يسمى ببيع العرايا فاجازوا العرية واخرجوها من صورة المزابنة بشروط بشروط كره اهل العلم. والعرية اختلف فيها العلم فمنهم من منع منها كما مذهب ابي حنيفة وقال ان الاصل ان المزام محرمة ولا وبيع العرية والمزابلة بعينه فلم يأخذ بحديث العرايا واخذ بالنهي عن المزابنة ولكن الصحيح كما عليه عامة اهل العلم ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم استثنى من المزابنة العرايا ورخص في العرية يشتريها اهل اهل البيت ليأكلوا التمر رطبا قال هنا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر برؤوس النخل بمعنى شراء التمر بالرطب رأت تم بالرطب هو ان يعطيه تمرا معه او يعطيه آآ ليأخذ رطبا في في الشجر ليأخذ رطبا في الشجر فهنا يقول يجوز بشروط الشرط الاول عند من يرى العري بيع العراية والعرية يشترط الشرط الاول ان تكون خمسة اوسق فاقل يعني دون خمسة اوسق هذا بالاتفاق جائز واكثر من خمسة اوسق بالاتفاق انه انه محرم انه محرم الشرط الثاني يعني هذي مسألة اول شيء هل يشترط خمسة او سق او اقل اختلفوا في ذلك على قولين منهم من قال لا يجوز اكثر من لا يجوز خمسة اوسق وانما الجاد ذاك هو كم اقلت من من خمسة اوسق لابد ان يكون اقل من خمسة اوسق. اما خمسة اوسق فاكثر فان العلي في هذه الصورة لا تجوز. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في خمسة اوسق فما دون. فيجوز الخمسة فما اما هو اكثر من خمسة فهو محرم يجوز. هذا الشرط الاول ان يكون خمس ستنفع اقل الشرط الثاني ان يكون هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا تجوز فلا يجوز بيع العرايا فلا يجوز بيع العرايا. الشرط الثالث الا يكون عنده مال يشتري به هذا هذه الرطب لا يكون عنده مال يشتري بهذه الرطب هذا ايضا آآ من من من شروط العرايا ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا يكون محتاج الى اكلها رطبا فهذا ايضا من الشروط. ايضا يعني اذا آآ من الشروط ايضا ان يشتريها بخرصها ان يشتري بخرصها تمرا. يعني يعطيه يقول كم يأتي هذا الرطب؟ يأتيه يقول خمسة خمسة اسق نقول تعطيه تمرا بهذا الوزن خمسة خمسة اسق وتدفعها له. ولا يجوز ان ان ان لا يجوز ان تدفعها اه يعني بوزنها او ما بكيلها وانما بالخرص الذي يعرفه الخالص ويعرفه الخراسون هذا مسألة ايضا من الشروط التقابض قبل التفرق ان يتقابظ قبل تفرقهما لانه بيع تمر بتمر وما كان بيعمر بتمر فيكون يشترط فيه التقابظ لكن استثني فينا هنا استثني التفاظ لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. اذا بيع العرايا يشترط فيه التقابض ويخرج فيه التفاضل بمعنى لان الرطب بالتمر الرطب التمر يكون فيه شيء من التفاضل فالتمر جاف والتمر جاف وقد ذهب ماؤه وذهب ما فيه من رطوبات والرطب والبسل الذي يكون في الشجر يبقى فيه شيء من الرطبات فيكون اثقل يعني خمسة اصابع من الرطب اكفأ اقل من خمسة اصاع من التمر من جهة ايش؟ انها اذا جفت ونشفت يكون وزنها يكون وزنها اقل يكون وزنها اقل. على هذا نقول ان بيع العرايا جائز وقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وان ما ذهب اليه الاحناف بعدم الترخيص فيها اخذا بعموم النهي عن المزامنة والنهي عن بيع التمر بالتمر فهذه العمومات جاءت تخصيصها ببيع العرايا وجاءت الرخصة في بيع العرايا مما يدل على جواز ذاك بشروط ان تكون خمسة او سقفة اقل التقابض في مجلس العقد ايضا ان يكون هناك حاجة رابعا ان لا يكون عنده ثمنا يشتري به تلك آآ العرية او يشتبه ذلك الرطب في رؤوس الشجر. هناك من يرى ان العرايا لها صورة اخرى وهي صورة ان الرجل يهب شيئا من النخل لبعض الفقراء ثم يشق عليه دخول ذلك الفقير الى مزرعته. فيقول انا اشتري منك هذا الرطب بخرص تمرة. بمعنى انت عندك مزرعة ووهبت فقيرا آآ نخلة. هذه النخلة فيها خمسة اوسق. وشق عليك دخوله الى هذه المزرعة لان فيها اهلك فيقول يجوز لك ان تبيعه خرصها تمرا. تقول انا اشتهي منك هذه هذه النخلة بما فيها من رطب بخرصها تمرا فهذا الحق بعضهم ان هذه من صور العرايا فيكون الحاجة اما للمشتري واما ان تكون الحاجة للبايع فهي صورتان المشتري ان ان يحتاج الى اكل رطب وليس عنده مال البايع يكون عنده آآ وهب فقيرا دخلة وشق عليه دخوله عليه في مزرعته فاراد ان يشتري منه نخلته بخرصها تمرا فيجوز بشرط ان تكون خمسة او سق خمسة او سقم فاقل. هذا ما يتعلق بمسألة مسائل الربا وهناك مسائل كثيرة وباب الربا باب طويل. هنا اذا عرفنا هذه الاصناف هل هل يدخل ربا في السيارات يجوز ان تبيع سيارة بسيارتين او آآ مثلا سلاح بسلاحين او سيف بسيفين او بعير بعيرين طين او شاة بشاتين يجوز او لا يجوز يجوز. يجوز التفاضل ويجوز النسيئة دليل جلس وثانيا يعني يعني الان التفاضل ما فيه خير التفاضل جائز يعني بعيد البعيرين جائز لكن انا اعطيك بعير بخمسة ابعرة بعد سنة يجوز بعضهم يقول المسألة فيها خلاف منهم من يرى عدم الجواز ويرى ان النبي قال نهى عن بيع البعيرين نسيئة واجازه يدا بيد لكن اسناده زاده ضعيف يعني هناك احاديث بمنع نسيء في الحيوانات وفي آآ في الشياه والابل وهناك احاديث تدل على الجواز جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ابلا ابل عندما كان يريد ان يخرج بسرية فامر ان يشتري ابلا بخمس قرائص بعد ان يرجعوا على انه يأخذها الان مسلمة ويعيد بدن عنها اكثر منها. الا ان الحيظا في اسناد ضعف لكن صح عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجعلوا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه باع بعيرا ببعيرين وعن علي انه باع بعيرا له يقال له عصيفير بعشرة ابعرة مؤجلة فهذا يدل على الجواز على الصحيح وهي المشهور على عند الفقهاء انه يجوز النسيء والتفاضل في غير الاجناس الربوية فيجوز ان تبيع سيارة بسيارتين وان تبيع سيفا بسيفين وسلاحا بسلاحين نقول لا حرج في ذلك سواء في مجلس العقد او نسيئة لماذا؟ لانهما ليسوا من الاجناس الربوية. اما لحم بلحم يجوز نحمي لحم نقول لا يجوز اذا كان لانهما جنسا واحدا ولانها تدخل في حكم الموزونات وايضا موزونة وهي ايضا مطعومة فاذا كان لحما بلحم فلا من التقابض ولابد ايضا فيه من المثلية ان يكون الوزن واحد. لكن لو كان لحم بعير بلحم شاة هل يخنق الجنس واحد او جنس او او نوع جنسين؟ نقول الصحيح فيه خلاف والصحيح انهما جنسان فيجوز خمسة كيلوات من من الغنم بكيلو من الابل وهكذا هذا ما يتعلق بهذا الباب. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اي نعم نقول لا يجوز لا يجوز ان يبيع الدقيق قمح بقمح لا يجوز لماذا لوجود التفاضل ويشترط اذا كان جنسا واحدا التساوي والتقابض يعني دقيق بر بمر نقول محرم لكن دقيق شعير بمر جائز هي نفس الطريقة لابد يكون الوزن واحد حتى العيارات عيار واحد وعشرين عيار ثلاثة وعشرين عيار اربعة وعشرين عيار ثمنطعش العيارات هذي بنسبة بنسبة ما يدخلها من اه غيرها من الذهب فهنا لا بد للصائغ والبائع ان يقول ميزانه كذا اجرامات الذهب فيه كذا فتعطيه قيمتها لكن الحاصل على الناس يشترون بالفضة ما يشترون بالذهب واضح؟ فاذا كان الفضة فلا حرج بالنقود الورقية هذه يجوز التفاضل لكن يشترط ايش التقابض اللي لا لا اشكال انه عيار خمسة وعشرين احيانا اربعة وعشرين عيار ثلاثة وعشرين عيار واحد وعشرين عيار ثمنطعش نقول لا حرج لكن يعطيه ويعطيك كم معياره من باب انك تعرف كم فيه من نسبة الذهب اما من جهة البيع فلا حرج ان تبيع ان تشتري بالفظة والاوراق النقدية ولو كان متفاضلا لا حاج في ذلك صحيح جوازه صحيح يجوز ويجوز الصحيح انه ليس جنس تربوي فيجوز. جاء احاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البعير ببعيرين واجازه يدا بيد يعني هناك ثلاث اقوال القول الاول الجواز مطلقا نسيئة ومتفاظلا القول الثاني جوازه متفاضلا مع اشتراط التقابط يعني الجواز متفاضلا وتحريمه نسيئة. القول الثالث انه ليمنع منه لانه يراه جنسا الواحدا لكونه لكونه مطعوما لكونه مطعوما فيقول لابد ان يكون يعني جنس يدا يعني مثلا القول يعتبر قول ضعيف القول الثالث هو قول ضعيف وليس بصحيح هذا ورد حديث مرفوع نهى عن بيع اللحم للحيوان لكن حيث هذا لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم انما من قول سعيد المسيب وعلى هذا وقع خلاف علمه هل يجوز بيع اللحم بجنسه الصحيح الصحيح نقول اذا كان اللحم بجنسه مثلا لحم بعير ببعير الصحيح انه لا يجوز انه لا يجوز لان اللحم هنا مقصود هو هو يبيع لحم بلحم لكن لو كان اللحم جنس اخر يعني لحم شاة وبعير او لحم بعير بشاة نقول لا حرج لانه اصبح اصبح جنسان اما اذا كان من جنس واحد فلا يجوز ان يبيع لحما بجنسه. لكن هنا صورة لو اشترى بيتا بذهب والبيت سقفه من ذهب في سقف الباب نقول يجوز لماذا؟ لان هذا لان المقصود هو البيت ليس وليس الذهب فهو يدخل تبعا لا يراد لذاته. فيجوز والحالة هذه لكن اللحم باللحم هو مقصوده ايش مقصوده اللحم مقصوده اللحم ايوة هو الصحيح هناك قول لسان ابن جبير رحمه الله تعالى يرى ان ما كان يعني متقارب بالشك والطعن كالبر والشعير انهما جنسا واهلكها قول قول شاذ وقول ضعيف لا يلتفت اليه والنبي قال فان اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فالنبي فرق وقال بيعوا كيفما شئتم فاما قول سعيد الجبير انهما يكون جنس واحد نقول هذا القول قد تفرد به سعيد جبير وهو قول ضعيف بهذا الطعام بالطائف معمر ابن عبد الحديث بن سعيد عن معمر ابن عبد الله انه قال اشترى قال الطعام بالطعام ربا الا مثلا بمثله مراد بالطعام هنا مراده الشعير لانه اراد يرسي يشري له شعيرا واخذ من هذا الحديث اخذ ان العلة بالربا هي هي الطعم هي الطعم لكن نقول هذا العموم يقيده حديث عباد ابن الصابر ابن عمر انه قال البر بالبر والشعب والشعير وبس وفصل فصل الطعام فاذا اختلفت ناس جاز التفاضل واشترط التقاضي كما قال فان فان اختلفت تبيعه كيفما شئتم يدا بيد يقول يقول ما هو المقدم عندما يزدحم الوقت طلب علم او فعل ناجح المقدم لا شك انه طيب لانه افضل من اداء النوافل وقد ذكر في ترجمة الامام احمد انه لما زاره ابو زرعة الرازي ترك كثيرا من النوافل واخذ يدارسه الحديث اخذ يدارسه الحديث حتى انه اكتفى في تلك الليالي بان يوتر ان يوتر بركعة او بركعات معدودات وترى كثيرا من نوافله اخذا بذيل العلم ومدارسة العلم مع ابي زرعة الرازي وتعالى فالصحيح نقول اذا تزاحم العلم مع مع بقية النوافل فان العلم من افضل من افضل النوافل وهو خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي فهو افضل الاعمال افضل الاعمال طلب العلم الشرعي من افضل القرب وافظل علم يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى اذا صلحت وخلصت نيته لله عز وجل اذا صلحت النية واخلاص النية في طلب العلم فليس هناك عمل من النوافل يعادله والله تعالى اعلم واحكم سم ما في حرج يجوز بيع البعير ببعيرين نسيئة. يجوز ان يبيع بعيرا ببعيرين نسيئة ويجد يبيع بعير بثلاثة بعير نسيئة لا حرج في ذلك وما جاء من النهي من النهي فليس فيه شيء صحيح. ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع البعير البعيرين وكل ما ورد في هذا الباب فهو معلول غير صحيح في حديث قتادة عن سمرة حديث حسن قتادة الحسن عن سمرة والصحيح ان سمرة الحسن هذا عن سمرة الصحيح فيه الارسال وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا