بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان ثمره باديا. فان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبايع ما لم يشترطه المبتاع وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبايع قال رحمه الله تعالى فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا اتأخذ مال اخيك بغير حق وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر. والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج. ويطيب اكله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق بحكم بيع الاصول والثمار وذلك ان المسلم بحاجة الى ان يعرف احكام بيع اصول الثمار بيع الاصول والثمار ومعنى بالاصول هي الارض والاشجار التي تكون عليها الثمار فهناك اصل وهناك ثمرة والمراد بالاصل الشجرة او الارض وما المراد بالثمرة ما يكون على الشجر من الثمار او ما يكون على الارض من الاشجار وما يكون فوقها فما حكم بيع الاصول دون ثمارها؟ وما حكم بيع الثمار دون اصولها هذا الذي سنذكره في هذا الدرس باذن الله عز وجل ابتدأ الماتن رحمه الله تعالى فيما بيع الاصول الثمار بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن سعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث مالك عنان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتاع ومعنى ان تأبر اي تلقح شخص عنده اشجار او عنده نخيل وقد ابرت وهذا يعطينا ان ان هناك ثلاث احوال بيعت قبل ان تؤبر بيعت بعد ما ابرت بيعت بعدما خرجت الثمار من اكمامها ونضجت اما بيعها قبل ان تؤبر البيع للمشتري وليس وليس بالبايع ان يشترط ثمرتها على الصحيح من اقوال اهل العلم طولة ذلك لو ان رجل عنده نخل لم يؤبر وقال بعتك هذا النخل بشرط ان ثمرة هذا العام لي الذي عليه اكثر اهل العلم ان هذا الشرط فاسد وانه لا يجوز له ان يشترط هذا الشرط وعلى خلاف ممن ابطلوا هذا الشرط هل يفسد البيع معه او يصح البيع مع فساد الشرط وهناك قول اخر ان له شرطه ان له شرطه لكن الصحيح نقول انه اذا باع نخلا قبل ان تؤبر فهي للمشتري فهي للمشتري حتى ولو اشترط البائع حتى ولو اشترط البائع ان تكون له الثمرة لانه يشترط ما ليس موجودة ما ليس موجودا على الصحيح من اقوال اهل العلم الحالة الثانية باع نخلا بعدما ابرت فاذا باعها بعدما ابرت فثمرتها للبايع ثمرتها للبايع بقول عامة اهل العلم بل نقل غير واحد الاتفاق على ذلك ان الثمرة للبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبايع الا ان الا ان يشترط المبتاع فبالاتفاق ان البائع اذا باع نخلا وقد ابرت وتلقحت ان الثمرة التي تخرج بعد التأبين هي في ملك البايع وللبايع وليس المشتري منها شيء الا في حالة واحدة وهي حالة ان يشترط المبتاع ان الثمرة له ان الثمرة له. فاذا اشترطها فانها تكون البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتاع هذه هي الحالة الثانية بيعها بعدما ابرت الحالة الثالثة اذا باعها بعدما اصفرت واحمرت الثمار فلا شك انها من باب او لا تكون البائع الا ان يشترط ايضا المبتاع فاذا كان المؤبر يكون للبايع فمن باب اولى وهو الذي عليه الاتفاق ان الثمرة نضجت وجهزت للبيع انها للبايع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع والاصل في هذا الباب هو النخل الاصل في هذا الباب هو النخيل والحق اهل العلم بالنخيل وقاسوا عليه جميع الثمار الحق بذلك العنب والحق بذلك الرمان والحق كل شيء يزهر ويثمر ويكون ذلك بعد لقائه في الرمان اذا اراد ان ينتج ازهر وكذلك العنب يخرج شيئا من نوره فاذا باع العنبا او باع رمان او باع اي شيء من الاشجار وقد وقد آآ اثمرت او قد بدأ ثمرها يظهر او بدأت اكمامها تظهر فانها للمبتاع فانها للبايع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع واذ الحق ايضا ما ما يجز مرة بعد مرة ما يجز مرة بعد مرة كما سيأتي معنا. قال هنا وكذلك بيع الشجرة وكذلك بيع اذا كان ثمره باديا فان باع الارض وفيها زرع. وكذلك يقول اذا كانت اذا وكذلك بيع الشاي اذا كان ثمره باديا فان باع الارض ان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة بعد مرة اذا باع الشجر اذا باع الشجر وكان له ثمرة بادية فهي ايضا للبائع الا ان يشترط المبتاع الى ان يشترط المبتاع فان باع الارض وفيها زرع اي هناك ارض الارض تباع وهي الاصل وهناك ثمار تكون على هذه الارض كالزرع من حبوب وقمح وشعير وما شابه ذلك فان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة الا مرة فهو البايع. وهذا يعني انه لو باع ارضا عليها عليها زرع مثل اه ما اما الان بالبرسيم او بالشعير او بالذرة او ما شابه ذلك فهذه الاعشاب وهذه النباتات تحصد مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى فلو باع رجل ارضه وفيها هذا الزرع في هذا الزرع فهل له؟ هل له؟ الحصدة الاولى او جميع الحصادات لانه يحصد المرة الاولى ثم يحصد المرة الثانية حتى يحصد ما يقارب عشر مرات او احدى عشر مرة اذا كان من البرسيم مثلا فانه يحصل اب زدت ما يسمى بالجت هذا يحصد مرات كثيرة يحصد مرات كثيرة. فهنا نقول اختلف اهل العلم في ذلك والصحيح الصحيح انه اذا باع زرعا فالحصدة الاولى للبايع الحصدة الاولى للبائع والا ان يشتغل اما الحصادات الاخرى فالصحيح من اقوال اهل العلم انها للمشتري انها للمشتري انها المشتري لانه عندما باعه فله الظاهر فقط له الظاهر فقط اما الذي لم يظهر بعد فانه في حكم المشتري على الصحيح من اقوال اهل العلم. وهذا يلحق بها ايضا كل شيء يبدو مرة بعد مرة او يحصى مرة بعد مرة فيقول ما ظهر منه فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع اما ما لم يظهر ما لم اظهر فانه للمبتاع وليس للبايع منه شيء وليس للبيع منه شيء. ثم ذكر ايضا هنا قال وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبيع هذا هو الصحيح اقوال العلم ان الاصول التي تكون داخل الارض واصول هذه الاعشاب هي للمشتري اما الظاهر حال البيع فهو للبايع الا ان يشترط المبتاع واما ما يخرج بعد ذلك عندما يحصد المرة الاولى وخرج مرة اخرى نقول هذا للمشتري يقول هذا المشتري اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة اذا باع اصولا وعليها ثمرة لمن الثمرة نقول الثمرة تكون للبايع وهذا قد يعني تخرج ثمرة الخلاف وتندم اذا اذا اختلف اثنان احدهم باع ارضا او باع نخلا وقد ابرت او بدأت ثمرتها تظهر ولم يشترط المبتاع واتيا الى القاضي وقال المشتري هي لي وقال البائع هي لي نقول هي لمن هي للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان انبرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع فالاصل في فالاصل بما ابر وفي الثمار تباع مع اصولها الاصل فيها انها للبايع الا ان يشترط المبتاع ان تكون له ان تكون ان تكون له وهذا وهذا يتبين عند النزاع عند الخلاف فانا نحكم للبايع بهذه الثمرة الاولى والجزة الاولى وما ظهر حال البيع عند البيع فهذا يكون للبايع ثم ذكر هنا فصل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو حتى يبدو صلاحا حتى يبدو صلاحها ولو باع الثمرة بعد بدو صلاح على الترك الى الجذاذ جاز. هذا ايضا مسألة اخرى في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها الثمار حال بيعها حال بيعة لها ثلاث احوال الحالة الاولى ان تباع ان تباع مع اصولها ان تباع مع اصولها فهذه جائزة بالاجماع. صورة ذلك رجل اتى لرجل وقال ساشتري هذه الارض منك ساشتري هذه الارض منك وهذه الارض فيها فيها ثمار لم تزهو ولم تحمر ولم تصفر ولم تطير الثمار فيها. نقول يجوز يبيع هذه الثمار ولو قبل بدو صلاحها لانها اصبحت تابعة وليست مقصودة. اصبح التابعة وليست مقصودة. فالمقصود هو الاصل وهو الارظ فيشتريها مع الارض يجتمع الاصول فيجوز عندئذ ان يشتري الارض بثمارها وان يشتري الثمار هذه قبل بدو صلاحها هذه الحالة يجوز فيها شراء الثمار قبل بدو صلاحها ان تشترى مع الاصل الحالة الثانية بالاجماع ان يشتريه على القطع ان يشتريها على القطع ومع ذلك انها لم تثمر لم تزهر لم تزهو ولم تحمى ولم تنضج ولم تصلح ولكن اشتريها الان وهي بهذا الشكل واقطعها الان واقطعها الان فنقول يجوز اجماعا شخص اتى الى وعليه ثمرة وهي بسر لم لم يصفر ولم يحمر ولم يتلون وقال اريد على هذه الصورة ولي فيها مقصد وهدف نقول يجوز اذا باعها اياه على ايش؟ على القطع وعلى الجزر والا يبقيها في رؤوس لا يبقيها في رؤوس النخل يبيعها مباشرة ويأخذها على هيئتها وصورتها فهذا جائز وهي الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا باعها اذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح واشترط بقاءها الى الجاد يقول لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع ان يشتريها وهذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو قبل بدوي صلاح وقبل ان ان تزهو وزهوها ان تحمر او تصفر. فلا يجوز بيع الثمار والصورة هذه اذا كان يبيعها الى ان يؤخرها الى الجذاد ويبقيها في رؤوس الشجر فهذا محرم بالاجماع. ذكر بعضهم حالة الرابع وهي ان يبيع هذه ثمرة ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن اشترى الاصول لمن اشترى الاصول. وصورة ذلك شخص باع ارض باع اصوله كمن مر بنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا لم قد ابرت فثمرته للبايع. فقال البائع للمشتري بعدما استلم البيع تم البيع انا ابيعك هذه الثمرة قبل ابن صالح تبعا للاصل. فاجاز بعض اهل العلم هذا البيع واضح المسألة يعني مثلا جاءنا زيد واشترى من احمد نخلا وهذه النخل اشترى ارضا كاملا وفيها وفيها نخل والنخل قد ابر وثمرته لم يبدو صلاحها اشتراها ولم يشترط المبتاع او لم يرظى البايعة ان يجعل الثمرة للمبتاع فكانت الثمرة للبايع فلما تم البيع وانتهى البيع قال البيع انا اريد ان ابيعك هذه الثمار التي لم تصلح بعد. اريد ان ابيعها لك لانها تبع لهذه الاصول. فاجاز جمع من العلم هذه الصورة خاصة لماذا؟ قالوا لان الاصول يملكها يملكها الذي سيشتري سيشتري الثمرة التي لم تصلح بعد. فاجازوا الصورة هذه واخر دون منع وقال انها تدخل في عموم نهى عن بيع الثوب حتى يبدو صلاحها هذه لم تبدو لم يبدو صلاحها. فهذا قول وبه اخذ جمع من اهل علما انه يجوز للحالة لهذه الحاجة ولهذه الضرورة فاذا كان هناك حاجة ضرورة كان يتأذى صاحب الاصول من دخول البايع الى ارضه فاشتراها منه فلا حرج في ذاك على الصحيح قال قال ولو باعثت بعد بدو صلا على الترك للجذاد جاز. هنا الحالة الخامسة اذا باعها بعدما صلحت بعدما صلحت الثمرة بمعنى ان التمر او ثمرة النخل قد اصفرت وقد احمرت وقد زهت واصبحت صالحة الاكل فقال له شخص انا اشتري منك هذا الثمر بشرط ان تبقيه للجذابة لا اريد ان اخذه الان وانما ساخذ شيئا فشيء. نقول يجوز ذلك على الصحيح وهذا هو الحاصل الان في بيع النخيل. يشتري يأتي ويشتري ثمرة النخيل كلها ثم يأخذها على على شيئا فشيئا ومنها ما يبقيه الى الجذاذ بمعنى ان يصرمه مرة واحدة فنقول هذه الصورة جائزة بشرط ان يكون البيع بعد بدوء بعد بدوء الصلاح واذا بدأ الصلاح في بعض الشجر اخذ الحكم على الجميع. اخذ الحكم على جمعنا لو ان عندي نخل وصلح بعض النخل وبعضهم يصلح نقول يجوز بيعه جميعا لانه على انه صالح على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال هنا على الترك للجداد جائز فان اصابتها جائحة فان اصابتها جائحة واحاديث النهي عن عن بيع الثمرة جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث مالك عن عمر قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وجاء ايضا في الحديث من حديث عبد الله ابن دينار ابن عمر مثل ذلك وجاء ايضا عن اسماء رضي الله تعالى عنه ان سمناها عن بيع الثمر حتى حتى يزهو قال وما يزهو؟ قال اصفار او يحمر وهذا كله جاء في الصحيح من حديث ابن عمر حيث الاسماك رضي الله تعالى عنهما وجاء ايضا آآ حديث اخر نسمناه عن بيع نهى عن بيع عن بيع الحب حتى يشتد عن بايع لينا عن بيع الحب حتى يشتد وذلك ان بيع الحب قبل اشتداده ايضا لا يجوز وليس هذا بالثمرة خاصة بل نقول في كل شيء لم يصلح فان بيعه لا يجوز الا في حالة واحدة وهي ان يأخذوا على القطع ان يأخذه على القطع او ان يكون تابعا لاصله ان يكون تابعا لاصله مثلا اشترى آآ ترى زرع تعيين مثلا والشعير لم ينضج معه ولم يشتد نقول يجوز بيعه قبل اشتداد بشرط ان ان يشتري على القطع او ان يشتريه مع اصوله ان يجتمع اصوله. اما ان يشتري الحب وحده قبل شداده فهذا لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع وصلاح الحب صلاح الحبوب هو باشتدادها. وصلاح العنب بان وبان يتموه وصلاح الثمر ان يحمر ويصفر وكل شيء له له ما يدل على الصلاة. فاذا صلح وصلح للاكل ونضج جاز بيعه عندئذ واما قبل بدو الصلاح فلا يجوز ان يبيع الثمر قولا واحدا قال هنا فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع ان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. الجائحة هي امر سماوي يصيب الارض او يصيب الثمرة من برد شديد او حر شديد او مطر او عطش لا صنع للادمي فيه او حريق ان تضربها صاعقة مثلا وتحترق هذا يسمى هذا تسمى الجوارح وهو ما به الثمر من الله سبحانه وتعالى يسمى بافة سماويا تصيبه افة سماوية وهو ما يسمى بالحر الشديد او بالبرد الشديد او تحرقه او بمطر يفسده يسمى هذا كله من الجوايح. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوايح الجواب. معنى ذلك انك لو اشتريت ثمرة ثمرة وتركت الى الجذام ثم اتتها جائحة فاصابتها نزل مطر شديد فافسد هذه الثمرة فمن يضمن ذلك البيع؟ هل يكون من نصيب البايع او من نصيب المشتري. الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم. ان اه ان الجائحة تكون من ضمان البائع للمشتري من ضمان البائع لا المشتري من ضمان البيع للمشتري وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه احاديث النبي وسلم فقد جاء في الصحيح عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من ثمنه شيئا. لما تأخذ مال اخيك بغير بغير حق. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان المال اذا اصابته جائحة كان من ضمان البائع ليس من ضمان المشتري وليس من ضمان المشتري لان المشتري الى الان لم لم يقبض هذه الثمار وهي في رؤوس النخل وفي رؤوس الشجر ظمانه على الباء على الصحيح. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجائحة تكون من ضمان المشتري. واحتجوا بحديث الخراج بالضمان. فقالوا كما ان خراج هذه يكون المشتري وما ينتهي عن ذلك ويكون المشتري فكذلك كان يكون على المشتري. وجاء عن ما لك رحمه الله تعالى قولا ثالثا وهو ان الجائحة ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري وما كان اكثر من الثلث فهو من ضمان البائع وعد الثلث لان ما دون الثلث يسمى قليل يسمى قليل وان الثمار لابد ان يصيبها شيء من النقص والتلف ويلحقها شيء من العاهة فهذا القليل يظمنه المشتري. واما اذا كان اكثر من الثلث او كان كثيرا فانه يكون بظمان البيع والصح في هذه المسألة ما قاله نبينا صلى الله الله عليه وسلم انه قال باي حق تأخذ مال اخيك باي حق تأخذ مال اخيك وامر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوايح بوظع الجوايح انها توضع ولا ولا تؤخذ من المشتري ولا يؤخذ المشتري ولا يؤخذ من المشتري شيئا. اما اذا كان التفريط اذا كانت المشتري بمعنى انه ان المشتري اشترى الثمرة وجعل البيت ثم امره صاحب البيع ان يقبض سلعته وان يحمل سلعته اخرها تفريطا فان عندئذ تكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. وهذه الجوارح ليست خاصة بل تلحق غيرها من البيوع لو ان انسان شرى سيارة ولم يخرجنا المعرض واصابتها جائحة فهذا ايضا من الجوع التي يضمنها البائع الا ان يكون المشتري قد فرط فرط وترك السيارة وقد امره صاحبها ان يقبضها فهنا تكون من من من ظمان المشتري وهذا يختلف باختلاف نوع القبظ باختلاف نوع القبظ فالحبوب والثمار يكون قبظها يكون اه بيع وقبظها استلامها والاراضي والعقار يكون قبضها بالتخية بينها وبين المشتري كذلك السيارة بان يمشيها الداب ان يمشيها هذي تسمى انواع القبض انواع القبض ومن العلم من خص القبض فقط بلح والثمار على كل حال نقول ان الجائحة اذا اصابت المال ولم يستلمه المشتري لم يقبضه دون تفريط منه فان ضمان على الصحيح يقول يكون على البائع ولا يكون على ولا يكون على المشتري ولا يكون على المشتري قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ولو بعت من اخيك ثمرا واصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق هذه كما ذكرنا رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير من حديث ابن حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم قال وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله هذا معنى صلاح الثمار. وذكر هذا ليبين ان ما لم يصلح وما لم ينضج فان بيعه عندئذ لا يجوز. فاذا صلح اذا صلحت الثمرة فالنخيل يكون باحمرارها واصفرارها لان النخل اما ان يكون استواءه وبداية نضج وبداية اه زهوه ان يحمر او يصفر اما ان يكون بشرته حمراء واما ان تكون بصرته صفراء. واما الحب فهو ان يشتد. الحب ان يشتد وقد جاء حديث ابن عمر ومن حديث انس رضي الله تعالى عنه في وصف انواع صلاح الثمار. فالعنب ان يتموه بمعنى يكون له لون الماء ويكثر الماء فيه حتى يكون ناضجا لانه حوا وقته اول وقت خروجه وقبل نضجه يكون يابسا يكون يابس فاذا بدأ يتموه واصبح الماء فيه كثيرا يكون عندئذ نضج وصلح وصلح للاكل وقد يظهر لونه ويكون فيه لون الماء. اما باحمرار باحمرار مع تموهه او مصفار او ضراره مع تموهه. واما الحب يكون يكون صلاح باشتداده. يكون صلاح اشتداده. فاما قبل ان يشتد فلا يجوز فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه. كذلك ايضا ما يسمى الخضروات او ما يسمى بالاشياء التي لا تراها ولكن يعرف الزارعون يعرفون كيف صلاح هذه التي تغيبت وهي مسألة حكم ما يغيب في الارض كالبطاطا كما يسمى ايضا الجزر وما يخفى داخل الارظ. كيف يعرف صلاحه؟ قال بعظهم يعد صلاح النزال يعرف صلاحه بنوع طول وطول ورقة واشجاري فاذا عرف او عرف بالعرف انه صلح جاز بيعه على الصحيح وهناك قول ان بيعه لا يجوز الا بعد الا بعد استخراج من الارض لانه في حال خفائه لا يجوز بيعه عندئذ وهذا هو قول الامام مالك وتعالى والا ان الصحيح اذا عرف اذا عرف في عرف الباعة وعرف المزارعين ان الصلاح يعرف بظاهر الشجر ويعرف ان ان الثمرة صالحة وانه بدأ فالصحيح انه يجوز بيعها والحالة هذي والحالة هذه كمن يشتري البيضة ولا يعلم لا يعلم ما في هل هو صالح فاسد لكن الاصل الاصل ان يغلب ان يغلب الصلاة على على الفساد ان يغلب الصلاة على الفساد ومتى ما استطعنا ان نصلح ومتى ما استطعنا ان نصحح البيع لم نفسده متى ما استطعنا ان نصحح البيع لم نفسده فاذا كان من حال الخافي والغائب عن نظرنا انه ان فيه الصلاح فان البع يكون عندئذ يكون صالحا. اذا هذا ما يتعلق به الرسول الثمار مثلا ذكرنا عدة مسائل المسألة الاولى في حكم بيع الاصول بيع الاصول التي يكون عليها ثمرة كالاشجار ان الثمرة تكون تابعة للاصل تبع الاصل الا تكون الثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع الا يشترط المبتاع. كذلك الحب اذا بيع بعد ما او بعدما آآ خرج شيء من نوره فانه يكون للبايع الا يشترط المبتاع. كذلك المسألة الاخرى حكم بيع الثمار وحدها. وهل يجوز ان يبيع الثمار قبل بدو صلاحها اجزناها في كم في في عدة احوال هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحه يجوز في الحالة الاولى اذا بيعت مع اصولها الحالة الثانية اذا بيعت على القطع اذا بيعت على الجدول القطع انه يقطع مباشرة هذا ايضا يجوز الحالة الثالثة ان تباع لمن اشترى اصولها انتم بعد ما اشتروا اصولها بعد ما اشترط بعدما اخذها البايع وملكها البائع على الصحيح من اقوال اهل العلم من اقوال العلم. هذا ما يتعلق هذا الفصل وما يتعلق ببيع الاصول والثمار وهناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في هذا الباب في باب الاصول والثمار وآآ يذكرون انواع كثيرة من الثمار والاشجار وكيف يبدو الصلاح وكيف يعرف انها قد ابرت ولم تؤبر. هذه مسائل كثيرة في الكتب المطولة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى الذي هنا ما ذكره الماتن في حكم بيع النخل بعدما ابرت وفي حكم من آآ باع ثمرة قبل غدو صلاحها وكيف تباع الثمرة في حكم الجائحة وكيف الحال مع من اصابت من اصابت ثمره من اصابت ثمره جائحة وهل يكون اه او تكون الجاح من ضمان البائع او من ضمان المشتري؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل وفي اللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن مسألة الخيار وانواع الخيار آآ والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لا اذا استأجر سيارة واصابتها مصيبة دون دون فعل المستأجر. واضح فمن ضمان من ضمان صاحب السيارة اذا لم يفرط اذا لم يفرط وانما استخدمها فيما يستخدمها مثله واصابتها هذه المصيبة فهي من ظمان من ضمان صاحب السيارة وليس من ضمان المستأجر مثل شخص استأجر بيتا واصاب البيت مطرا واصاب البيت مطر فسقط بيت نقول يضمنها صاحب البيت ولا يضمنها المستأجر لان لا تفريط منه ولم يتعدى ولم يتسبب هذي جائحة هذه ايضا جائحة الجائحة ما كان بسبب السماء مثل معنى لا صنع للادمي فيه كالجراد مثلا وظع آآ الزرع باعه بعدما اشتد وقال امهلني حتى اتي بالحصادات حتى احصده وجاء الجراد اكله يقول هو من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري. لان الجراد ايضا ينزل منزلة الجائحة ولم يفرط المشتري والبائع آآ ينزه انه قدر الله عز وجل على على ماله ولكن لو قبضه المشتري لو قبض هذه الثمرة واخذ هذا الحب وخرج به من مكانها ونقل من مكانه كان تلف ممن الضمان على من؟ على المشتري اما ما دام انه في رؤوس الشجر وفي وفي النخل فان من ضمان من ضمان البيع اما اذا قطع حصده وقطفه واخذه ووضعه في مكان ثم جاءت جائحة افسد هذه الثمرة نقول هو من ضمان المشتري من ضمان المشتري ولا يضمنه ولا يضمنه البايع التأمين الطبي اي نعم كيف اقبلها الشرعي والله اذا سورة التأمين اذا كان يدفع ليأخذ يدفع ليأخذ بمعنى انه يؤمن ويلزم بهذا التأمين ويدفع مالا يسيرا ثم قد لا يأخذ مثلا ريال وقد يأخذ زيادة عن ماله اضعافا مضاعفة فاذا كان الدافعون في هذا التكافل متبرعون كلهم متبرعون نقول نحن دفعنا من باب ان نتعاون اذا اصابت احدنا اذا صلح الجائح واصابه مصيبة ان يأخذ من هذا المال فهذا جائز هذا يسمى تعاون تعاوني تكافل تعاوني اما اذا كان هو بمعنى تجاري انا اخذ هذا المال منك ومن غيرك ومن الجميع ثم كل سنة تدفع كل سنة تدفع وقد تصيبك مصيبة وتأخذ اضعاف ما دفعت وقد تسلم ولا تأخذ منها شيء نقول هذا لا يجوز هذا يجوز لانه اكل اموال الناس بالباطل اما اذا كان تكافل تعاوني يدفع الجميع الجميع في انه متبرعون بهذا المال واننا متبرع وانت متبرع وان ما اصاب غيري يؤخذ من مال ولا حرج ومن وما واذا اصابني اخذ المال الاخر متبرع ولا حرج فنقول هذا جائز فينظر في مسألة كيف يعملون في مسألة ان النظام الشرعي الحكم يدوم مع التأبير فقط اذا باع نخلا قد ابر شطره والشطر الاخر لم يؤبر فانما ابدر يكون بالحكم من ملك البائع وما لم يؤبر يكون من ملك المشتري فمن عبره هو الذي يأخذ ثمرته والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا