بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الخيار قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان المدة الا ان يقطعه وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العين وما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. لان الخراج بالظمان وان تلفت السلعة او اعتق العبد او رده فله ارش العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان بغيها امسكها. وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فاما ان علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدريسه له رده كجارية حمر وجهها. او سود شعرها او مجعده او رحم ضمر الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فلم يجد فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هم لاجة والفهد صيود او معلم او ان الطير مصوب مصوت ونحو هذا ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به. وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيره فله الخيار بين رده وامساكه. وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قال صاحبه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفضل يتعلق باحكام الخيار فهو ما يسمى ببيع الخيار والمراد بالخيار هنا هو ما يكون من الخيار المتبايعين من امضاء العقد او ابطاله فيكون المشتري والبائع بالخيار قال رحمه الله تعالى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط او يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة الا ان يقطعاه اولا الخيار المراد هنا خيار المجلس لان الخيار هنا اختلى فيه الفقهاء ما المراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا اللفظ ولفظ حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث حكي بن حزام من حي قتادة عن صالح بن خليل عن عبدالله بن الحارث عن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واختلف اهل العلم في التفرق هنا ما المراد به فذهب عامة اهل العلم وجل الفقهاء واكثرهم الى ان التفرق المراد به التفرق بالابدان. التفرق بالابدان وهذا الذي كان يذهب اليه ابو برزة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذهب اليه عامة اهل العلم ولم يخالف في هذا الا ما لك رحمه الله تعالى فرأى ان التفرق هو بالاقوال لا بالابدان ولا شك ان قول مالك هذا قول خطأ لان القول القول يتم بالقبول والايجاب عندما يقبل المشتري ويوجب البائع فقد تم البيع فاذا كان الخيار بالقول فان الخيار يكون بعد الايجاب وايجابهما وقبولهما يكون قبل ذلك وهذا احد الاوجه التي تدل على ان المراد بالخيار هنا هو خيار هو مفارقة الابدان وليس مفارقة الاقوال وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا اشترى من احد بيعا واعجبه فارقه حتى يتم البيع فارقه حتى يتم البيع اذ لو كان البيع بالقول بالقول فقط بان يقبل المشتري ويوجب البائع ويتم البيع والاخيرة بعد ذلك فلا فائدة من فارقه فلا فائدة من المفارقة. ولما سئل ابو برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه عن رجلين اشترى احدهما الاخر فرس وبقي في مكانهما الى الغد فلما جاء الغد ندم البايع واخذ فرسه فاختلفا الى البرزخ فحكى بينهما انهما اذا لم يتفرقا فان البيع بالخيار وان المشت وان البيع له حق الفسخ له حق الفسخ ولو كان كما يقول مالك رحمه تعالى لتم البيع في وقته لتم البيع في وقته ولم يخالف في ذلك برز رضي الله تعالى عنه ولا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول القول الصحيح القول الصحيح ان المراد بالمفارقة هنا هي مفارقة الابدان وليس المفارق بالقول قبولا واجابة قبولا وايجابا والا في حالتين قال هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بمعنى لو ان زيد بايع عمرا سيارة وبقي في مجلسهما عشر ساعات. او بقي يوما كاملا في مجلس ولم يتفرقا نقول البيع الى الان وهو وهم في الخيار يجوز لهذا ان يبطل البيع ويجوز لهذا ان يفسخه ولا ولا يلزمهم البيع الا بعد المفارقة اما لو تبايع وبعد دقيقة من بيعهما خرج هذا من المكان فان البيع عندئذ يتم وليس له ان يفسخ البيع بعد ذلك الا بما يوجب الفسخ كعيب او غبر او وما شابه ذلك. اما اما اذا تم البيع اذا تم ولم يتفرقا فان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا هو معنى التفرق كما قال كما قال الماتن. قال البيعان ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما ما يتفرقا بأبدانهما فقبل التفرق يجوز الفسق يجوز الفسخ من البائع ومن المشتري ثم قال فان اي بأبدانهما ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع وجب البيع ولا يجوز لاحدها فسخه الا باذن الا باذن صاحبه ان يقيله وله ان يشتريه منه بعد ذلك ولا حرج واما ان يفسد البيع بعد التفرق فليس له ذلك وليس يلزم البائع والمشتري البائع والمشتري ان يفسخ الا باذنه ما جميعا او باذن احد قال الا ان يشترط الخيار ومراد ليشترط الخيار بمعنى ان يجعل له مدة يستأمر فيها ويشاور فيها فيقول انا اشتريت منك هذه السلعة الى ثلاث ايام اشاور فيها فله فله مدته فله مدته التي اشترطها بمعنى لو ان زيدا قال سأشتري منك هذه السيارة ولكن لي الخيار مدة ثلاث ايام ووافق عمرو على هذا الشرط فان هذا يسمى خيار الشرط يسمى خيار الشرط بمعنى ان لك ان ان تسأل وان تشاور فاذا ارددت البيع قبل الثلاث جاز لك هذاك واما بعد مضي ثلاث ايام فليس لك ان ترده ومضي الايام الثلاثة دون ارجاع البيع يعتبر يعتبر امضاء له ان بيع وان البيع قد لزمك وتم قد لزمك تم واختلى الفقهاء هل يجوز الشرط اكثر من ثلاث ايام المشهور في المذهب انه يجوز الى مال الى ما شاء المشتري والبائع. فيجوز ان يقول بعتك ولي الخيار سنة اللي هي الخيار سنة كاملة او شهر او شهرين او ثلاثة. وذهب بعض اهل العلم الى ان اكثر مدة الخيار ثلاثة ايام فاكثر. الا ان بعضهم جعل فرق بين العبد الرقيق الذي يشتريه بين غيره وقال عهدة العبد عهدة الرقيق الى سنة الى سنة والى شهر وما شابه ذلك لكن الذي عينه هنا الصاحين من هذه ان نقول اذا اشترط احدهما الخيار في اشترط الخيار في بيعه فله ذلك ولو كان اكثر من ثلاثة ايام اكثر من ثلاث ايام فله ان له له شرطه وله خياره ولو الى ولو الى شهر ولو الى شهر واما حديث آآ لا خلابة وانه جعله ثلاثة ايام يراجع فيها البيع فهذا حكم خاص لمخادعة ذلك الرجل مخادعة ذلك الرجل. اذا هذا هو الصورة الاولى قال الا ان يشترط خيار لهما بمعنى ان يشترط احدهما شرط الخيار لمدة معلومة الى مدة عشرة ايام الى شهر الى ما شاء الى ما قبل ذلك او اكثر فلا حرج في ذلك. فهذا هو احد الصور انه وان تفرقا وان تفرقا فان البيعان بالخيار لشرطهما السابق لشرطهما السابق. اذا من الصور التي تخرج من قوله صلى الله عليه وسلم البيعان تخيل ان يتفرقا هي اول سورة سورة خيار الشرط خيار الشرط فله شرطه ولو تفرقا بعد ذاك ولو تفرقا بعد ذلك ايضا من السور الاخرى سيأتي معنا خيار العيب خيار العيب خيار العيب وخيار الغبن وخيار النجش هذي كلها تدخل في الخيار كما سيأتي معنا. قال قال او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت وان طالت المدة الا ان يقطعاها. بمعنى اشترط جميعا قال البائع انا ابيعك هذا بشرط الخيار لشهر. وقال مشتري ايضا انا لي الخيار لشهر ومضى الشهر تم البيع او قال احدهما لي الخيار وقال الاخر لا خيار لي انا قد بعتك وقاطعت البيع. فليس للبيع ان يعود وللمشتري ان يعود لشرطه بمعنى لو ان زيدا باع سيارة ولم يطلب الخيار وقال قد بعتك واتممت البيع واتممت البيع ولكن المشتري قال انا اشتريها بشرط ان الخيار لي لمدة لمدة عشرة ايام. فوافق البايع لو ان البيع في اثناء المدة قال انا فسخت البيع هل له ذلك نقول ليس له ذلك لانه لم يشترط شرط الخيار. واما المشتري فله فسخ البيع لمدة عشرة ايام. اما بعد العشرة فلا خيار لهما جميعا ويمضي البيع ويلزمهما جميعا وليس لهذا ان يفسخ وليس للاخر ان يفسخ الا ان يكونا برضاهما نهما فهذه مسألة اخرى الا ان يقطعه ومعنى يقطعاه اي في مدة الخيار قال المشتري قد ابطلت خياري وقد اوجبت البيع يعني بمعنى بمعنى بعد عشرة بعد خمسة ايام بعد خمسة ايام من من الخيار قال المشتري قد اتممت البيع واوجبته وابطل خياره السابق لعشرة ايام عندئذ نقول وجب البيع عليه وبطل خياره وبطل خياره السابق لانه ابطله واتم البيع واوجبه. قال وان احدهم بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ او اخذ ارش او اخذ ارش. هذا ايضا يسمى بخيار العيبة وخيار التدليس بمعنى لو ان المشتري شرى شرى سلعة ثم تبين له في هذه السلعة ان فيها عيب ان فيها عيب فهنا نقول المشتري نقول مشتري كالخيار اما ان ترد السلعة وتأخذ المال الذي لك واما واما ان تأخذ ارش العيب ان تأخذ كالعيب وارش العيب هي القيمة التي تكون بين كون كون المبيع سليما وبين كونه معيبا. فسيارة مثلا اشترى زيت سيارة وبعد ان شراها وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا نقول البيع قد تم ولكن هذا العيب هذا العيب يجعل له في امرين بمعنى وجد فيها اه عيبا في مكينتها وهذي مثلا نقول انها يعني اه يخرج منها الزيت او تهرب من هذا الزيت فنقول للمشتري انت بالخيار اما ان ترد السلعة وتأخذ قيمة ما وتأخذ مالك الذي دفعته ويعود وتعود السلعة الى صاحبه واما ان تأخذ ارش المعيب ارشى المعيب ومعنى ارش المعيب تقوم السلعة وهي سليمة وتقوم في هذا العيب مثلا قيمتها بخمسين الف بخمسين الف ريال وقيمتها بالعيب خمسة وثلاثين الف ريال. نقول يلزم البايع ان يرد عليك خمسة عشر الفا خمسة عشر الف الذي هو ارش الذي هو ارش المبيع الذي هو ارش العيب الذي في هذه السيارة قال فان لم ان لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العيب وما كسبه المريع. يعني الان يأخذ ارشى البئر عليه. قالوا وما كسبه نبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علم الغيب فهو له لان الخراج بالظمان. بمعنى رجل اشترى سيارة واستخدمها لمدة شهر كاملة كان كان يؤجرها ويحمل بها الركاب ويأخذ على ذلك اجرة. قد يكون ادخل بهذه السيارة ما يقارب ثلاث الاف ريال مثلا وبعد شهر تبين له فيها عيب هذا المبلغ الذي اخذه الذي اخذه المشتري من هذه السيارة وغلتها هل يعود للعائل للبايع اذا رد السلعة ويرد معها الثمن الذي اخذه او لا؟ او الذي عليه عامة اهل العلم اولا نقول النماء الذي النماء الذي يكون مع المبيع يكون له قسم حالتان النماء الذي يكون له حالتان نماء متصل ونماء منفصل النماء المتصل هو ما يكون متصل بالمبيع بمعنى اشترى شاة ونماه المتصل الصوف والسمن والشحم الذي يقول عليه هذا نماء متصل في رد اذا رد السلعة يردها مع نماء المتصل بلا خلاف بلا بلا خلاف اه كذلك السيارة اشترى سيارة النماء المتصل بها مثلا الكفرات تجديد المراتب وما شابه نقول هذا نماء متصل بها فيرد فيرد مع السلعة يرد مع السلعة اما النماء النماء المنفصل فله صورتان ايضا. اذا عرفنا ان ماء المتصل هو كل ما يتصل بالمبيع ويكون معه وجودا وعدما والنماء المنفصل هو الذي ينفصل المبيع ينفصل عن المبيع وهو له صورتان نماء من نما من عين المبيع ونماء النماء من غير عين المبيع من غير عين المبيع. مثلا من عين المبيع اشترى شاة وولدت الولد هذا جاء من عين المبيع من عين المبيع اشترى امة اشترى امة وعملت اجرها فحصله نماء باجرتها هذا النماء حصل من غير عين المبيع وانما من جهة من جهة عملها هذا النماء الذي لم يكن من عين النبيع والنماء الذي يكون من غير عين المبيع من عين المبيع هو ان يستخرج من ذات المبيع مثلا اللبن مثلا الولد مثلا الالوان الذي يكون معها الماء الذي يكون مع العبد وهكذا فنقول اما النماء الذي يكون مع النماء الذي يكون من عين النبيع والنماء الذي يكون من عين من غير عين المبيع اما ما كان من نماء غير فهذا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يرد لا يرد الى البائع ويكون للمشتري. لماذا يكون المشتري بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان الخراج بالظمان وحديث الخارج بالظمان رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما من حديث هشام ان عرو عن ابيه عن عائشة وقد رواه عن هشام جمع المسلم من خالد الزنجي رواه ايضا رواه مخلد ابن خفاف ورواه المقدام رواه او جمع فيحسن بهؤلاء الجماعة الذي رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فاسناده فاسناده حسن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان الخرا بالضمان. ومعنى الحديث الخراج بالضمان نقول اشتريت سيارة من زيد وقبضتها وقبضتها ثم وجدت ثم في مدة البيع بعد بعد ان اشتريتها بشهر فسدت السيارة واحترقت السيارة من يضمنها يظمن البيع للمشتري يظمنها يظمنها المشتري فالخراج بالظمان الخراج بالظمان. فكما لو وجد لو وجد مثلا بالسيارة عيب ولكن هذا العيب وجده بعدما افسد مكينتها افسد مكينة السيارة او افسد اطاراتها. فنقول هذا الظمان يظمنه من؟ يظمنه المشتري يظمنه المشتري. كما ان الاجرة التي تترتب على تأجير السيارة في مدة ملك المشتري لها. يكون لمنمة ولمن؟ يكون نماء للمشتري مقابل مقابل الظمان مقابل الظمان. فالخراج مقابل الظمان. اشترى شاة اشترى شاة. وهذه الشاة نمت وشرب حليبها او شرب لبنها واكل من زبدها وسمنها نقول لك ذلك لانه يقول الخراج بالضمان او حصل معي في السلعة مثلا وطلب صاحب السلعة الذي هو البائع قال رد علي رد علي شاتي او رد علي السيارة ثم طالبه بان يرد معها كل نماء منفصل عنها. اي رد عليه قيمة اللبن ورد عليه قيمة السمن السمن ورد علي اه ما حصل بها من منفعة وفائدة واجرة ذلك. نقول ليس للبايع ليس لبيع ذلك لماذا؟ لان هذا الخراج يقابله ظمانه اياها لو تلفت ظمانه اياها لو تلفت فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج بالظمان فهو يظمن وما خرج من ذاك هو الظمان. اه منهم من يفصل ويقول ان النماء المنفصل النماء الذي يكون من عين المبيع كالولد فانه فانه يرد مع البيع يرد مع البيع. كذلك ما كان من صوف او كان من نماء منفصل لكنه من عين المبيع قال يرد. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان النماء الذي يكون النماء الذي يكون منفصلا انه لا يرد الى البائع وانما يكون للمشتري سواء كان ولدا او لمثلا اشترى شاة وهذه الشاة آآ اصابها فحل عند المشتري ثم حملت وولدت من يقول وليكن لمن؟ نقول يكون المشتري وليس هو للبايع الا ان يكون البائع يوم باعها وهي وهي حامل فيكون الولد ايضا تبع للاصل في رد معها. اذا قوله رحمه الله تعالى قوله هنا اه وانه يقول وما كسب المبيع او حدث به من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. لان الخراج بالظمان وهذا هو القول رحمه الذي عليه جماهير اهل العلم ان النماء المنفصل سواء من عين المبيع او من غير عين المبيع انه للمشتري انه للمشتري او انه المشتري اما النماء المتصل المتصل السلعة فانه يرد مع مع السلعة التي اشتراها قال لان وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب. بمعنى اشترى سيارة ولما اشتراها بعد شهر وجد فيها عيب ولكن لما وجد العبد العيب اصاب السيارة افة واحترقت ولم يمكن المشتري ان يرد هذه السيارة اشتراها مثلا بخمسين الف نقول في الحالة في الحالة هذه يلزم البائع ان يرد ارش المعيب يرد عرش العيب بمعنى السيارة التي احترقت وعلم فيها المجتهد ان فيها عيب نقول كم قيمتها وهي سليمة وكم قيمتها وهي معيبة والفرق وبينهما يعطاه المشتري يعطاه المشتري حتى ولو تلفت حتى ولو تلفت السلعة حتى ولو اداب السلعة فان حقه وارش معيبه لا لا لا يبطل ولا يفسد بل يبقى حق للمشتري ويلزم البائع ان يدفعه له بحكم القاضي قال فله ارش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. فان علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. هنا الشاة المصراة التي تصرى بمعنى هو التي تحفل التحفيل ما يسمى بمصراه هذه من الغش من الغش المحرم الذي يأثم فاعله بمعنى ان انه يترك الناقة ويترك الشاة لا تحلب مدة ايام. حتى يجتمع اللبن في ظرعها. ثم يبيعها على انها ذات لبن على لها ذات لبن فاذا حلبها المشتري رأى لبنا كثيرا فغش بذلك فاشتراها فاذا اشترى شاة مصرات او اشترى ناقة المصراة ثم تبين له انها مصراة فانه له ردها له ردها ورد صاع من تمر طاعة من تمر بدل اللبن الذي اخذه وشربه اذا كانت مصراة فيرد معها صاع من تمر ويأخذ ماله. وان قبلها وان قبلها ورضي بالارش فله ذلك ايضا. اما اذا علم بانها مصراة قبل ان يتم قبل ان يحلبها فانه يردها ولا يرد معها شيئا لان الرد رد الصاع من التمر هو قابل مقابل اللبن الذي اخذه وشربه مقابل اللبن الذي اخذه وشرب وهذا الحديث يشكل الحديث الذي قبله لانه سيقول الخراج بالضمان وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد ان يرد قيمة قيمة اللبن قيمة اللبن. فيكون هذا اذا لم يكن هناك اذا اذا لم يكن هناك ارش والا هذا حديث اصح من حديث الخراج بالضمان. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يقطع النزاع والخصومة بين المتخاصمين ولان هذا النماء الذي نمى والذي انتفع به المشتري نماء يسير فيرده سواء شرب كثيرا او شرب وشرب قليلا ليردها مع صاع مع صاع من تمر مع صاع من تمر لان هذا اللبن حبسه صاحبه من باب ان ان تشترى منه من باب ان تشتم فلما فلما شرى ذلك او شربه فانه يدفع بدلا عنه يدفع بدلا عنه يدفع بدلا صاعا صاعا من تمر صاع من تمر وهذا لاهل العلم بعضهم اخذ بهذا الحديث ان ان ان المشتري يرد كل شيء اخذه سواء متصلا منفصلا بهذا الحديث او يرد قيمته او يرد قيمته ومنهم من قال يرد يرد صاعا من بر صاعا من بر لكن المحفوظ الصحيحين عن ابي هريرة انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يردها ويرد معها ويرد معها صاعا طاعا من طعام صاعا من صاع من تمر وهذه اصح وان ردها بصاع من من طعام ايضا فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فيجوز ان يردها وصاع من تمر وان يردها ومعها صاعا صاع من طعام وحديث المصراة جاء من طرق كثيرة عن ابي هريرة جاء من حديث من حديث ايوب عن محمد سريع عن ابي هريرة وجاء من حديث عبد الرزاق عن معمل همان ابي هريرة وجاء من حديث عطاء ابن ابي هريرة وله طرق وله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اه انه قال صلى الله عليه وسلم من صبر لانه قال لا تصلوا الابل ومن ومن آآ وقال ايضا صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا وهو لا يعلم فهو بالخيار بين ان يقبلها وبين ان يردها وصاعا من تمر وبين ان يرد وصاعا من وجاء ايضا فمن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار. بين ان يقبلها وبين ان يردها وصاعا من تمر. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم ان وهو عيب انها ترد ترد ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي الذي شربه وان لم يوجد التمر ولا البر فله ان يرد قيمة اللبن يرد قيمة اللبن يقوم ذاك اللبن ويرد قيمته. واما رد لبن مثله فلا لماذا؟ لانه لانه من جنس واحد ولا يأمن التفاؤل يأمن التفاضل فلا يجوز. فيرد صاعا من طعام او يرد من تمر وهذا هو الاسلم. قال هنا قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده اي كل مدلس اي كل عيب خفي لان التدليس اصله اصله تغطية والاخفاء وسمي المدلس لان مدلسا لانه يخفيه صاحبه فيخفي العيب حتى لا يراه المشتري قال فكل وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى ضم الماء وارسله عليها. عند عرضه على المشتري وكذلك لو وصل المبيع بصفة يزيد بها ثمنها فلم يجدها فيك صناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت ونحوه. ولو اخبر بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة قال اولا كجارية عمر وجهه بمعنى جملها وزينها وسود شعرها فان هذا يدعو الى اي شيء الى الرغبة فيها. فاذا تبين المشتري ان هذه الامة قد حمر وجهها وسود شعرها وانها خلاف ذلك فله ان يرد هذا المبيع او يأخذ ارشى ارشى الارشى العيب ياخذ ارشى هذا المبيع الذي فيه هذا العيب ويردها ولا يرد معها شيئا ولا يرد معها شيئا لان رد الصاع من الطعام هذا خاص قاص بالمصراة فقط من من الابل والغنم والبقر. واما غيرها من المبيع فانه يرده ويأخذ ما له و ولا يلزمه ان يرد شيئا معه وقد قلنا ان الخراج ان الخراج بالظمان او جعله بمعنى ان شعرها كان تجعده وذلك ارغب للمشتري. فتبين له انه غير جعد او رح ضم اليها وارسل تكون اسرع في الحركة والدوران فغش بها المشتري انها خلاف ذلك. قال وكذلك لو وصل المبيع وصل النبي ان هذه السيارة انها سيارة غالية من العيوب وليس فيها آآ ولا ينقص زيت مكينتها ولا وليس فيها عيب من العيوب ثم تبين خلاف الوصف فانه يرد المبيع ويأخذ ويأخذ ثمنه ايضا. او قال ان هذا هذا الفهد صيود وانه يصيد وانه ثم تبي له خلاف ذلك فله ان يرده لمخالفة الوصف الذي اشتراه لاجله. او قال ان هذا البازي انه لانه يرى ويصيد وانه ثم تبين له خلاف ذلك فله رد كذلك واشترى فرسا وقال انها هملاجة بمعنى انها مشيتها مشية فيها شيء من التغنج وما شابه ذلك ثم يتبين لها انها خلاف ذلك فله ردها واخذ ماله الذي اشتراها به. او قال ان انني اشتريت هذه السلعة بمئة بمائة الف فربحني فيها وتبين له بعد ذلك انه اشتراها بتسعين الف اشتراه بتسعين بمعنى ما يسمى الان المرابحة بيع المرابحة بمعنى ربحني بمعنى ربحني فيأتي يقول انا اشتريت هذه هذه السلعة بخمسة ريالات تربح به يقول اشتريتها منك بستة ريالات من باب من باب ان يربحه ويكون البيع بالمرابحة. ثم تبين للمشتري انه اشترى هذا السلاح بكم؟ باربعة ريالات. نقول له ردها له ردها او اشترى هذه السلعة بالاجل وليس بالعاجل. بمعنى انه السلعة بخمسة ريالات لكنها ليست مدفوعة عاجلة وانما مؤجلة ولا شك ان المؤجل يزيد يزيد في قيمتها فله ايضا ان ليرد المبيع ويأخذ ماله لانه انما زاده على ما ذكره البائع. والبايع في ذلك كاذبا مدلسا. اصبح كاذب ومدلس قال وحظ ان كان مرابحة قال ولو اخبره بثمن مبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة وان دان انه غلط على نفسه بمعنى ان قال ان المشتري ان البيع قال اشتريتها بخمسة ريالات ثم بعد ان اشتراها المشتري بستة ريالات قال البائع اني قد اخطأت وغلطت وانا قد اشتريتها بستة ريالات فرد علي سلعتي او زدني نقول هذه متى وقع فيها خلاف والصحيح اذا تبين وثبتت البينة انه اشتراه بستة ريالات وانه اخطأ في ذلك فان المشتري يزيده او يرد السلعة او يرد السلعة اليه. ذهب العلم ان ان انه ليس له ان يزيد ولا يراجعه لانه واقر اقر انه اشتراها اشتراها بخمسة ريال لكن نقول الصحيح اذا تبين خطأ بينة ببينة اما بشهود او بيمين شاهد فانه فانه يصدق ويقبل قوله ويعطيه المشتري الريال زيادة او يرد السلعة او يرد السلعة عليه قال وان بان انها مؤنه مؤجل ولم يخبروا بتأجيله فله الخيار ايضا بين رد وامساكه. كيف معنى وان بان انه مؤجل؟ بمعنى انه قال السلعة بعشرة ريالات ولما وزاده المشتري اثنى عشر ريالا فتبين المشتري انه لم يشتري لم يقبضها بالثمن المعجل. وانما اشترى بعشرة ريالات بثمن مؤجل. فللمشتري عندئذ الخيار اما ان يردها واما ان يمسكها. واذا ردها اخذ ماله قال وان اختلف البيعان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ان يحلف هذا ويحلف هذا. يحلف هذا ولماذا يحلفان جميعا؟ لان كلا منهما منكر دعوى صاحبي واليمين على من على من انكر فالمشتري يقول اشتريتها بعشرة ريالات والبائع يقول بعتها باحدى عشر ريال فهو ينكر قول المشتري والمشتري ينكر قول البائع فكلاهما منكر والنبي يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقد جاء في حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المتبين المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم فالقول ما قال البايع او يتردان البيع الا ان هذا الحديث قد اعل بالانقطاع فانه يرويه عبد الرحمن بن عبد المسعود عن ابيه وعبد الرحمن هذا لم يسمع من ابيه. وعلى هذا نقول اذا اذا اختلف المبيع والبيع قائم البيع قائم فانه يحلف البايع بانه باعها مثلا بمئة ريال ويحلف المشتري بانه اشترى بتسعين ريال ثم يرد البيع ويعطى المشتري ويعطى المشتري قيمته التي اشتراها بها ويفظ القاظي بينهما بهذا الفعل فالقول قول البائع ويرد عليه مبيعه والمشتري يأخذ يأخذ ماله. فاذا هذا ما يسمى الان بخيار ببيع هناك ايضا صورة اخرى تكون في الخيار قال الا ان تكون صفقة خيار البيعان بالخيار ويبطل الخيار كما قلت اذا كانت البيعة بيعة صفقة خيار بمعنى انه قال المشتري انا ابيعك هذا العقد ابيعك هذا البيع ولا خيار لك ولا خيار لك. فقبل فقبل المشتري تم البيع بمجرد القبول والايجاب بمعنى بعتك هذا الجهاز بمئة ريال ولا خيار لك وقال المشترى قبلت فان البيع يلزمه وليس له الخيار بعد ذلك حتى لو قال المشتري في اثناء المجلس انا رفضت البيان يقول ليس لك ذلك لانه اكل البيع وانت لا خيار لك اي صفقة يعني لا خيار وهي ساجعلها صفقة ناجزة فان الخيار في حقك يبطل الا في حالة واحدة وهي حالة اذا وجد في المبيع عيبا اذا وجد فيه عيبا فان له خيار له خيار العيب وخيار العيب اما ان يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا واما ان يقبل ارشى ارشى العيب يقبل ارشى العيب فيقدر الجهاز قيمته سليما وقيمته وقيمته بهذا العيب وما كان له من فرق يرد الى المشتى يرد الى المشتري. ايضا ما يسمى بخيار الغبن. خيار الغبن هو ان يشتري سلعة ويتبين له بعد ان هذه السلعة قد غبن فيها غبنا فاحشا فهي قيمتها بمئة ريال واشتراها بالف ريال واشتراها بالف ريال فهنا نقول للمشتري حق الخيار يسمى خيار الغبن خيار الغبن او خيار النجس. فقد فقد غبن ونجش عليه نجسا نجسا عظيما فيرد المبيع ويأخذ قيمته مثل ايضا من يتلقى الركبان من يتلقى الركبان. فاذا تلقى الركبان واخذ منهم السلعة بثمن بثمن بخس ثم تبين للمشتري للبائع انه قد بخسه قيمة سلعته فهو بخير النظرين اذا وصل السوق. اما ان يمضي البيع واما ان يرد البيع فقد مر بنا في بيع تلقي الركبان ان البائع اذا نزل السوق فهو بخير نظرين اما ان يمضي البيع واما ان يرد ان يرد السلعة فهذا ايضا من من بيع من خيار الغبن خيار الغبن وكما قال وسلم اذا بعت فقل لا خلاف انك الخيار ثلاثة ايام الذي يغش والذي يخادع له الخيار ايضا ثلاثة ايام ثلاثة ايام. والا الاصل الاصل ان خيار المجلس يكون بالابدان متى ما دامت ابدانهما متلاقية فان الخيار باقي. ومتى ما تفرق بابدانهما فان الخيار قد قد انقضى. يبقى عندنا او كان في في سفينة في سفينة وباع احدهما بيعا بيعا واشتراه الاخر. وهم في سفينة واحدة قد تجلس شهرا كاملا. كيف يحصل التفرق؟ كيف يحصل التفرق يحصل تفرق ان باع في اسفلها قعد احدهم الاعلى يكون بصعوده قد تم البيع وليس لاحد الخيار. ان كانوا في دار كبيرة في دار كبيرة لها غرف ولها ولها بيوت مجرد ان يخلوا الغرفة هذي للغرفة الاخرى فانه يتم البيع. هنا مسألة ايظا اذا تبايع بيعا واراد احدهما ان يتمم البيع اراد ان يخرج من مكان من باب ان يتم البيع فهل له ذلك؟ الذي عليه الجمهور جواز ذلك جواز ذلك. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. قد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. فاذا ترى من احد سلعة واعجبته خرج حتى يتم البيع. فاذا خرج رجع بعد ذلك. وجاء في حديث عمرو عن جده وليس له وليس له ان يخرج حتى حتى حتى لا يستقيله. وقد ذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. لان فيه ابطال الخيار بقصد بقصد ابطال الخيار بقصد دون ان يشعر البائع لكن الصحيح نقول ان المسلم لا يتعمد لا يتعمد ذلك فلا يخرج حتى يتم البيع وان خرج فالبيع ماض ونافذ ماض ونافذ وصحيح. وبمجرد خروج من المكان ليس للبايع. ليس للبيع ان يعود في بيعه الا في صفقة الا في صفقة خيار المعنى خيار الشرط بان يجعل له خيارا ثلاث ايام او اكثر فله فله ذلك فله ذلك اما اما دون ان يجعل له خيار فان البيع يتم يتم بالمفارقة يتم المفارقة. يبقى عندنا مسألة الاقالة. الاقالة بمعنى ان البيع قد تم وحصى بينه المبيع وآآ وجبت السلعة فللمشتري او للبيع ان يقول اقلي بيعتي اقلي بيعتي ويكون ذاك من باب من ده بفعل المعروف وفي الخير فان اقاله فله ذاك لكن ليست ليست بلازمة وليست بواجب وانما هي من الاعمال المستحبة. ومن اقال مسلما اقاله الله عز وجل يوم القيامة. هذا ما علق بباب الخيار والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقي شي ما ذكرناه سم اي نعم هذا بيع صحيح نقول بيع صحيح لكن يسمى عند اهل البيع بالنظر بيع بالنظر يكون خياره بالرؤية لقال بعتك هذه السيارة واشتريت نقول صاحب البيع صحيح لكن يبقى مسألة الرؤية خيار الرؤية بمعنى اذا رآها تعجبه وقد لا تعجبه. فاذا رأى وهي خلاف ما وصفت له له ردها لكن لو قال انا عندي تيارة لونها كذا وموديلها كذا ثم لما وانت قبلت بهذا البيع وهو باعك فلما رأيتها كانت على الوصف ذكرك يقول ليس لك الخيار عندئذ لانه اتت اتت السلعة للوصف الذي وصفه لك لكن لو جاءت بخلاف الوصف فلك الخيار وعدم قبول السلعة وهذا ليس في اي سلعة تشتريها على النظر نقول لك خيار يسمى خيار الرؤية خيار بالرؤية يعني اذا رأيتها فلك ذلك وهذا ما قال به عثمان رضي الله تعالى عنه عندما قال لي النظر لي خيار النظر عندما قاله بعض البنت قال لي خيار الرؤية بمعنى سأراها وان كانت كما ذكرتم فانا انا ارد البيع ولا اقبله يسمى خيار النظر اي بالرؤية انه ينظر ويرى فان كانت على ما يريد اشتراه وان لم تكن على ما يريد رد المبيع فالمبيع العقد بالقبول والايجاب. قبلت واوجب البيع وخياره يكون برؤية ذلك المبيع لا نقول غير صحيحة اولا هذا الشرط شرط فاسد وشرطه غير معتبر واختلف الفقهاء في هذا الشرط اذا اذا قلنا بفساد شرط هل يفسد البيع؟ على قولين والصحيح ان البيع صحيح ويلزم برد ويلزم برد السلعة واما انني لا اقبل ردها نقول ليس لك ذلك حتى لو قال ترى بعضهم يقول السرة لا ترد نقول اذا وجد العيب فانها ترد وليس لك وليس لك المنع حتى لو قال آآ ليس لك الا اذا قال ليس لك الخيار بمعنى انه اراك اياها على الوصف وانت قبل قال ليس لك خير وقبلت فلا خيار لك لكن ما يفعله بعض الباعة يقول يقول بعضهم يقول لا البضاعة لا تباع لا ترد ولا تستبدل نقول ليس بصحيح ولو اشترط هذا الشرط فشرطه فشرطه باطل. من الفقهاء من يرى ان كل بيع بنى على شرط فاسد فالبيع فاسد. لان ما بني على الفاسد له فاسد. لكن الجمهور يرون ان البيع صحيح وان فاسد فيمضى البيع ويبطل الشرب لو استمروا سنة ولم يتفرقوا فالبيع للخيار حتى يخرج احدهم بس ما يتصور حتى السجن يروح في دورة مياه يطلع يروح للاخر في مكان يذهب له صح ما يتصور يقول بكاء واحد ما يتغير ايه ما هذا البيع؟ هذا العيب يكون لك خيار العيب ترد السلعة بهذا العيب هذه لا خلاف فيه لكن لك هل رد العيب او تأخذ الارش الارش هذه المسألة هناك هذه مسألة اخرى لكن هي فيها غش وتدليس على المشتري هي غشوة الديس على المشتري مسألة انه يتأذى الحيوان لا يتأذى الا اذا كان بالعكس اذا كانت اذا كانت الناقة والشاة ليس فيها حليب كثير لا تتأذى بان يكون لان الضرر يأخذ حجمه يأخذ حجمه كاملا وانما يتأذى لو حبست ويزيد الحليب حتى تتفتق عروق ضرعها فهذا الذي لا يجوز. فهو لا يجوز من جهة انه يتأذى بها البهيمة ومن جهة ان فيه تدليس وغش على على المشتري وردها ليس لاجل تأبيتها وانما لاجل يجد الغش الذي حصل بهذا العيب بهذا المبيع اي ما في حرج يقول اذا كان التصفية فقط لا تضر البهيمة فلا حرج والاصل ان الذي الذي يصلي الناقة ويسري الشاة الاصل ان حليبها فلا تتأذى بالتصريح اللي بيحليبها كثيرا يحتاج ان يصلي لا يحتاج ان يصليها يقول يقول هل للبايع او المشتري الزيادة في مدة التجربة للسلعة اذا انتهت المدة المتفق عليها اذا له اذا اذا اذا كان من اذا كان من قبل نفسه وموافقة يعني لو قال انا اعطيك هذا الخيار لك شهر فلما انتشأ الشهر قال البائع انا ايضا