بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الجعالة قال وهي ان يقول من رد لقطة او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اولا نعتذر التأخر بسبب المطر والطريق وزحامه وزحام الطريق او زحمة الطريق يقول الماتي رحمه الله تعالى باب الجعالة والجهالة هي اصلها ما يجعل الانسان على فعل شيء وما يجعل الانسان على فعل شيء ويسمى الوعد بالجائزة هذا معنى الجعالة وما يجعله الانسان على فعل شيء يجعل هناك عوض على فعل شيء ويسمى الوعد بالجائزة واما من جهة الشرع فهو الالتزام والتزام بعوض معلوم على عمل معين او مجهول يعسر ضبطه والالتزام بعوض معلوم او التزام عوظ معلوم على عمل معين او مجهول يعسر او مجهول يعسر ظبطه ومعنى قوله هو التزام عوظ على عمل معين مثاله من رد لي عبدي فلان فله مئة ريال هنا الان العوض المعلوم هو مئة ريال والعمل معلوم وهو على معين وهو رد رد هذا العبد الابق او يقول او يقول مثلا من حمل لي هذه الصخرة وادخلها داخل منزلي فله مئة ريال هذا ايضا عمل معلوم على شيء معين اما الشيء المجهول فيقول مثلا من حفر لي بئرا حتى يصل الماء فله عشرة الاف ريال الان قال من حفر لي بئر حتى يصل الى الماء فله عشرة الاف ريال هل وصول الماء امر معلوم او مجهول؟ مجهول لا يعلم هذا امر لا يعلم قد يحفر مئة متر ويخرج الماء وقد يحفر عشرين متر ويخرج الماء فهو على امر مجهول او يقول من رد لي صاحب طيور مثلا وضاع طيره مثلا فقام من رد لي طيري فله الف ريال. الطير لا يعلم اين ذهب وهل هل يجده في يوم او يجده في اشهر؟ لا يعلم اذا الجعالة هي عوض معلوم على عمل معين او مجهول يعسر ضبطه. يعسر ضبطه اي مدته حده وقته لا يعلم ذاك ولا يمكن ظبطه وانما يقول من فعل لي كذا فله كذا وهذا يسمى باب الجعالة ودليله قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام عندما سرق المتاع قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فيوسف عليه السلام جعل لمن اتى بالمقتل ان له او لمن اتى بالصواع صواع الملك ان له حمل بعير وكفل ذلك وظمنه فهذا دليل اي شيء دليل الجهالة اذا قيل ما الدليل على مشروعية الجهالة؟ قلنا قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فجعل لمن يأتي بالصواع له حمل بعير وشرع من قبلنا اذا لم يخالفه شرعنا فانه حجة لنا وشرع لنا وايضا جاء في شرعنا ما يؤيد هذا الشرع فجاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهم ان لهم نزلوا بقوم فلم يقروهم. اي لم يضيفوهم فلدغ سيد القوم فقالوا لهم هل فيكم من رواق؟ قالوا نعم. ولكن لا نرقيكم الا بجعل فجعلوا لهم ثلاثين شاة ان شفي سيدهم فقام ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فجعل يرقيه بسورة الفاتحة فلما رقاه كأنما نشط من عقال اي قام سليما معافى فاعطاهم او فاعطوهم الجعل وهو وهم وهو اعطوهم ثلاثين شاة من الغنم فهذا ايضا دليل قال وسلم وما ادراك انها انها رقية؟ ثم قال اظربوا لي منها منها بسهم فهذا دليل على ان ان الجعالة مشروعة وانها لا حرج في ذلك ايضا اتفق اهل العلم على مشروعية الجعالة في رد العبد الابق لرد العبد الابق هذا محل اتفاق اتفق اهل العلم جميعا على ان من قال من رد لعبدي الابق فله اربعون دينارا او ثلاثون دينارا او له عشرة ريالات ما شابه ذلك فان هذا محل اتفاق واختلفوا في غير العبد الابط اما في غير عبد العال وقد ذهب جماهير اهل العلم الى مشروعية الجعالة وخالف ذلك ابو حنيفة فقال انها غير مشروع لما فيها من الغرر والجهالة ابو حنيفة يمنع في غير العبد الابق لما فيها من الغرر والجهالة ويقول لابد فيها ان يكون العمل معلوم وان يكون العوظ معلوم وان تكون المدة ايضا معلومة فاذا خلت من هذه الامور فهي فهي فيها غرر يتضرر به الذي يعمل ذلك العمل ولذا ينزل ابو حنيفة رحمه الله تعالى الجعل منزلة الاجارة فيقول لابد ان تكون مثل الاجارة في شروطها الا في العبد الابق فاجازه لورود ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى اما غير العبد غير العبد فابقاه على الاصل وهو المنع والصحيح الصحيح ان الجعالة جائزة ان الجعالة جائزة ودليلها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعمل الصحابة وعمل واهل العلم على هذا الامر. فابو سعيد ومع من الصحابة رقوا هذا المريض بالفاتحة واشترط عليهم جعلا وهو استطعم ثلاثين شأن الغنم يوفونهم اياها بعد بعد تمام العمل. اذا هذا معنى الجعالة هو ان تطلب من شخص ان يفعل شيء او تشترط عليه عمل شيء بشرط عوض يسمى هذا جعالة وهو ما يجعل ما يجعل من عوظ لمن عمل شيئا تريده. شروط الجعالة جعلها شروط الشرط الاول من شروط الجعالة اهلية العاقد. اهلية العاقد عند اهلية العاقد بان يكون العاقد بالغا بالغا عاقلا رشيدا عند جماهير اهل العلم ومنهم من يرى انه يجوز الجعل من المميز. منهم من يرى ان الجلالة تجوز ايضا من المميز. واما مذهب احمد والشافعي ايضا ان يكون الجاعل ان يكون عاقلا بالغا رشيدا والتكليف شرط اللزوم ليكون عاقلا بالغا رشيدا. فاذا جعل الجعل غير البالغ قالوا لا حكم للعمل لا حكم لقوله او غير العاقل قال لا حكم لقول لا شك ان المجنون ينزل منزلة غير المميز وعلى هذا نقول العقل شرط من شروط الجعل بالاتفاق. اذا اهلية العاقد ان يكون عاقلا يرحمك الله ومحل وكونه عاقل هذا شرط بالاتفاق اما كونه بالغا فاختلف اهل العلم فيه منهم من رأى اشتراطا ان يكون بالغا ومنهم من اشترط التمييز وكذلك ان يكون رشيدا بمعنى ان لا يكون محجورا عليه لسفه. فان كان محجورا عليه لم يصح لم يصح تصرفه ويكون تصرفه باطل. اذا لابد ان يكون الجاعل ممن يصح تصرفه ويكون مؤهلا لان يجعل جعلا على عمل معين اما اذا لم يصح تصرفه فلا يصح فلا تصح جلالته اما من جهة العامل لا بد ان يكون العامل مطيقا لهذا العمل فان كان غير مطيق لم يصح ايضا عمله او يكلف بشيء لا يطيقه او يعمل ان يكون مجنونا او يكون غير مميز انه فانه لا يمكن ان يعمل هذا لكن لو عمل لو عمل العامل وهو اه مجنون او غير مميز وعمل هذا العمل الذي طلب عليه الجاهل ان يعمل له وعمله فانه يلزم بالعوض له يلزم بالعوض له على الصحيح الشرط الثاني ايضا ان يكون الجعل او الاجر معلوما لابد ان يكون الجعل والاجر معلوما من رد سيارتي له الف ريال. من رد سيارتي له الف ريال واضح؟ من رد السير له الف ريال نقول لا بد ان يكون الجعل معلوما فاذا عقد الجعل هل له ان يزيد وينقص؟ بمعنى ابتدأ الجعل فقال من رد السيارة له الف ريال ولم عمل الناس قال من رد الجعل من رد السيارة فله خمس مئة ريال هل لو ان ينقص؟ اما الزيادة فلا حرج اتفاقا ان يزيد نقول لا حرج اتفاقا لان في الزيادة لا ظرر على على العامل اما النقص اما النقص فاختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال يجوز له ان ينقص يجوز له ان ينقص الجعالة ويمكن ان نقول النقص يجوز قبل قبل ان يقول قبل مباشرة العمل جائز بالاتفاق. قبل ان يعمل العامل يعني لو قال رجل من رد سيارة له الف ولم يعمل احد ثم قال قبل ان يباشر العمل العامل قال من رد سيارة له خمسة ريال نقول هذا جاز اتفاقا لانه لم يتضرر العامل. اما بعد مباشرة العمل من العامل فمنهم من منع وقال يلزم الجاعل بهذا العوظ اذا رد السيارة فيعطيه الف ريال وقال اخرون ان له له النقص لكن يعطى اجرة المثل في مدة في مدة عمله قبل ان قبل ان يغير يعني المدة التي كان يقول فيها بالف. ثم انتقل الى خمس مئة ريال. يقول ما بين المدتين ما بد ما بين القولين يعطى اجرة المثل يعطى العامل اجرة المثل. بمعنى كم كم سعى في هذا العمل عشرة ايام يبحث عن السيارة ويدورها ويبحث عنها ثم قال بعد عشر ايام نقول في مدة عشر ايام يعطى اجرة مثله من يبحث عن سيارة وهذا اقرب الاقوال لان في النقص ضرر العام الذي عمل عشرة ايام يبحث ثم قاله صاحبها لك خمس مئة ريال. فهذا لا شك ان فيه ظرر بالعامل والشريعة جاءت الا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز له ان ينقص الاجرة ويحرم العامل من اجرة من اجرته التي عمل لاجلها. فان انقصها الزم المالك او الزم صاحب الجعالة ان اجرة مثله اذا وجدها. اذا وجدها اذا وجد السيارة يعطيه خمس مئة ريال ويعطيه ما بين ما بين المدتين اجرة اجرة مثله اذا الشرط الثاني ان يكون الجعل المعلوم والاجرة معلومة الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون العمل ان يكون على منفعة معلومة مباحة شرعا واضح لابد ان يكون العمل على امر معلوم على امر معلوم وان يكون مباح ان يكون مباح وان تكون فيه منفعة اما اذا خلا من المنفعة فهذا لا فائدة فيه وهذا سفه وطيش او كان محرما مثلا من قال من صنع لي خمرا فله الف ريال. نقول هذه الجعالة محرمة وهذا العمل ايضا محرم والضابط ان كلما صح عوضا في الاجارة صح عوضا في الجعالة كل ما صح عوضا في الاجارة صح عوضا في الجعالة وكل ما حرم في الاجارة حرم ايظا حرم ايظا في الجعالة فلا بد ان يكون على منفعة معلومة مباحة اشترط بعض اهل العلم ان تكون مدة الجعالة معلومة معلوم معنى من رد سيارتي في شهر فله الف ريال. قال لابد ان يكون المدة معلومة في شهر فاذا ردها قبل ذلك استحق الجعل. واذا ردها بعد الشهر قالوا انه لا يستحق ولكن الصحيح نقول انه لا يشترط لا يشترط تحديد مدة العمل. بل يقول لا يشترط ذلك. فلمالك ان يقول من رد سيارتي في شهر وله ان يقول من رد سيارتي في سنة يستطيع ان يطلقها ويستطيع ان يقيدها. فاذا فاذا قيدها وحدد العمل بمعنى قال من رد بسلفة له فله الف ريال ثم ردت بعد سنة نقول ليس لهذا الواجد شيء لان الجاهل جعل جعله في مدة في مدة شهر لمدة شهر فما زاد فليس له ان يأخذ العوظ الا ان يتبرع به صاحبه. وهنا مسألة وهي مسألة اذا حدد الجاهل شخصا معين لان صورة على ان يقول هي تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلق وتأتي مقيدة. المطلقة مثلا يقول من رد سيارتي له والف ريال هنا اطلق العمل ولم يحدد شخصا بعينه واما المقيدة بمعنى يقول اذا لشخص من الناس يا زيد اذا رددت سيارتي فلك الف ريال فهنا نقول لو ردها غيره لم يلزم بالعوض لانه قيدها بزيد قيدها بزيد فغيره يكون متطوع ويؤجر على الرد المال لصاحبه للرد المال صاحبه. واذا لو ان شخصا وجد وجد ضالة رجل قد جعلها وهذا الواجد لم يعلم او وجدها قبل ان يعلم بالجعل. وسلم هل يلزمه؟ نقول لا يلزمه ان لا يلزم صاحب الجعالة ان يعطيه عوضا لكن لا شك من كرم النفوس ومن ومن محاسن الاخلاق ان يعطيه على على على اه ضالته التي وجدها ها اما اذا جعل اما اذا جعل عوظ وعمل العامل على هذا العوظ لزم المالك ان يعطيه ان يعطيه جعله. ولذا الجعالة هي عقد جائز في اصلها عقد جائز وليس عقد لازم لكن تنتقل من الجواز الى اللزوم متى اذا عمل العامل اذا جعل الجعالة والتزم العامل بالعمل. هنا نقول يلزم يلزم الجاعل ان يعطي ان يعطي هذا العامل اما اجرة مثله واما ان يعطيه جعالته. اما ان يفسخ له الفسخ لو قال مثلا لو قال هذا الرجل من رد سيارتي فله الف ريال. وبعد عشرة ايام قال انا لا اريد هذه السيارة ولا احد يبحث عنها. ابطلت فسخت هذا القول نقول في مدة عشرة ايام التي عمل فيها ذلك العامل تلزم باعطائه اجرة المثل لان في تركه ضرر. فلا بد ان يعطى اجرة مثلي في مدته العشرة التي عمل فيها. ولذا وقع خلاف منهم من يرى ان للعاقد او للجاهل ان يفسخ العقد متى شاء. واما العامل فيجوز له مطلقا. الكلام مع من مع الجاه الذي جعل الجعالة. اما العامل فله ان يفسخ بعد عمله وله ان يفسخ بعد قبل عمله. لماذا؟ لان بل هو صاحب هو صاحب العمل الذي يأخذ الاجرة عليه. فان ترك الامن من قبل نفسه فذاك حقه وتركه. واما ان عمل عملا او دعا في عمل آآ العمل الذي يريده الجاعل ثم قال الجاعل لا اريده نقول انت الحقت الضرر بهذا العامل فيلزمك اما ان تمضي في واما ان تعطيه اجرة اجرة المتر من مدة عمل فيها على الصحيح. اذا هذه شروط هذه شروط الجعالة هذه شروط الجعالة وهي اهلية العاقب وكون الجهل معلوم او الاجر معلوم وان يكون على منفعة مباحة شرعا. يدخل في هذا الباب اعمال كثيرة مثلا رجل يقول لولده اذا حفظت القرآن لك الف ريال. نقول هذا من باب اي شيء من باب الجعالة لانها منفعة مباحة معلومة فهو قال اذا حفظت القرآن فلك عشرة الاف ريال ويدخل في هذا حفاظ الحديث من الجائزة على على حفظ حديث يقول من حفظ صحيح البخاري له مئة الف ريال فيأخذ هذا جعالة يأخذها جهنم منفعة معلومة مباحة ومرادة شرعا ومرادة شرعا. فاذا قال كل من حفظ كل من حفظ له مئة الف لزمه ان يعطي كل ان من حفظ الصحيح مئة الف لكن لو عين وقال يا زيد لولده اذا حفظت البخاري لك مني مئة الف او لابن اخي اخيه او لابن اختي او قريبا له اذا حدثت صحيح البخاري لك مني عشرة الاف ريال. نقول وحفظه لزمه ان يعطيه هذا العوظ لازم ان يعطيه هذا العوظ على خلاف العلم في مسألة هل يعطى؟ هل تكون الجعالة في في الاعمال التي تكون قربة لله عز وجل؟ نقول لا بد ان يفرق انما ما هو قربى لذات الشخص يتقرب به الى الله عز وجل وبينما فيه منفعة للشخص الذي جعل الجعالة وبين بين التي تتعلق بذات الشخص والعبادة لا تتعلق به ولا يلزم ولا يلزم بها اذا هذه شروط شروط الجعالة هنا مسألة وهي ما الفرق بين الجعالة وبين الاجارة لو سألنا سؤال وقلنا ما هي الفروق بين الاجارة والجعالة؟ الاجارة هي عوض معلوم على عمل معين في مدة معلومة الفرق الاول ان اللي جاره يكون الاشتراط من الدول العامة انا يكون الاشتراك من يصح ان يكون اشتراط ايضا في الجهة الاجارة من جهة صاحب العمل ويصح ويعني لابد يكون رضا الطرفين لابد ان يكون رضا الطرفين. اولا نقول شرط الجعالة تغاير الاجارة من من فروق من جهات الوجه الاول ان الاجارة عقد ملزم ان الايجار عقد ملزم اما غير غير جاهز وليس ملزم. الفرق الثاني ايضا من فروق بل جعل انه تجوز الجعالة على عمل مجهول واما الاجارة فلا تجوز على عمل مجهول لو قال شخص لشخص احفر لي بئرا اتى بعامل وقال احفر لي هنا بئر احفر لي هنا بئر حتى تحتى يخرج الماء نقول لا تجوز لماذا لان خروج الماء غير غير معلوم. ما تدري متى يخرج الماء. قد يحفر يوم يومين ثلاثة وقد يحفر شهر ما خرج الماء. وقد يحفر في ساعة ويخرج الماء اذا اصبح الامل هنا مجهول فلا بد ان يكون العمل معلومة لابد ان يكون العمل معلوما فهذا ايضا احد الفروق ان الجعالة يجوز في ان يكون العمل مجهولا. اما الايجارة لابد ان يكون فيها العمل معلوما. الفرق الثالث ايضا لا يشترط لا يشترط في الجعالة قبول العامل لا يشترط في الجعالة قبول العام بمعنى من رد سيارة له الف ريال لا يشترط ان يقبل بل بمجرد ان يعمل دون القبول ويأتي بالسيارة يعطى يعطى لجعالة لكن في الاجارة لا بد ان يقبل لابد بان يقبل ويكون الاتفاق ويكون الاتفاق بينهما. يكون الاتفاق بينهما. هذا ايضا ما يتعلق بالفروق. ايضا ام من الفروق ان الجعالة ان آآ تصح من عامل غير معين تصح من عامل غير معين. من فعل كذا فله كذا. اما الاجارة فلابد ان يكون العامل معلوما ومعينا يعني لو لو جاء لو قلت من حفر لي هذا البئر له من بنى لي هذا الجدار له الف ريال نقول هذه جعالة وليست ايجارة. فلو قال لو لو اتى بعامي وقال احفر لي هذا الجزاء بالف ريال احفر ابني لي هذا بالف ريال وبناه نقول هذه ايجارة لان العامل معلوم والعمل معلوم. اما اذا لم يعلم العامل وعلم العمل فانها تكون جعالة ولا تكون اجابة. اللي يشترط في الاجارة ان يكون العامل معلوما وان يكون العمل معلوما وان تكون المدة معلومة وان يكون العوظ ايضا معلوم. ويكون العوظ لا بد ان يكون معلوم وان يكون العمل مباحا شرعا ايضا من من الفروق ان انه لا يشترط لا يشترط او لا يستحق لا يستحق العامل في الجعالة جعالته الا بعد فراغ عمله. لا يستحق لا يستحق العامل في باب الجعالة اجرته الى متى؟ بعدت تمام العمل. لو قال له لو قال رجل ابني لي من بنى لي الجدار له الف ريال فقال له شخص اعطني اعطني الف وانا ابيعه لك. نقول اصبحت هذه ايجارة ليست جعالة فلا يجوز ان يطلب المال قبل العمل. بخلاف الاجارة فيجوز ان يأخذ المال قبل قبل العمل ويجوز ان يأخذ بعظه ويجوز ايضا في باب الجعلة من الفروق انه لو بنى نصف الجدار لو بنى نصف الجدار ولم يكمل العامل بباب الجعالة له شيء؟ ليس له شيء ابدا. لكن اذا بالاجارة يعطى على قدر عمله. واضح؟ لانه ان شخص الان قال من بنى لي هذا الجدار له الف ريال. فجاء شخص ومنع نصف الجدار او ربعه ثم قال ليس لي حاجة بهذا العمل او ترك العمل نقول ليس لك شيء لانه من باب الجعالة. لكن لو استأجر معينا وقال ابن لي هذا الجدار ثلاث امتار وبنى متر واحد وترك العمل نقول يلزم صاحب العمل ان يعطيه ان يعطيه اجرة هذا البناء الذي بناه ان يعطيه هذا الانبناء الذي بناه هذا ايضا من الفروق بين بين الجعالة وبين وبين الاجارة. اذا هذه خمسة شروط يفرق فيها بين الاجارة وبين الجعالة قال رحمه الله تعالى في هذا الباب قال وهي ان يقول من رد لقظتي او ضالتي. من رد لقطتي شخص فقد مثلا ساعة او فقد عقد ذهب من رد لي هذه الساعة فله الف ريال. ويحصل هذا كثيرا الان يحصل سيارة آآ من وجد آآ ابنا له ظايع او وجد مثلا الشيخ البائع فقال من وجد هذا الشيخ له مئة الف ريال عشرة ريال نقول هذا كله من باب ايش؟ من باب الجعالة ولذا ولذا نقول في باب المسابقات يعتاظ عن المسابقات بالجعالة حتى تجوز. يعني بعظ المسابقات نقول الاولى منها ان تجعل جعالة حتى يخرج من قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث. لان بابا جعل باب باب واسع باب واسع. فنقول ما اول ومن يحفظ اول من يحفظ لي عشرة احاديثهم بلوغ المرام له مئة ريال. اول واحد يحفظ ياخذ مئة ريال اصبحت هذه جعالة لانها غير متعلقة بمعين لكن لو قال من حفظ هنا فرق لو قال من حفظ عشرة احاديث بلوغ المرام فله مئة ريال كل من حفظ عشرة احاديث فانه يلزم باعطائه مئة ريال لكن لو قال اول من يحفظ عشرة احاديث او الف ريال لو مئة ريال يعطى الاول فقط. لو قال من نقب لي في هذا الجدار نقبا. له مئة ريال فاول ما ينقبه يأخذ المياه لكن لو نقبه ثلاثة في وقت واحد ماذا يفعل بهم لقبوهكوا جميعا يعني هذا حفرها كلهم حفروا. نقول يقسم بينهم عثلاثة يعطى ثلث ثلث ثلث يعني المئة تقسم على هؤلاء الثلاثة. اذا القول من رد لقظتي او ظالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا. الاجر معلوم فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لا. قال قال حتى تجعلوا لنا شيئا. حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. فاخذوا الغنم سألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. اولا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث سعد رضي الله والصحابة عندما رقوا اخذوا اجرتهم هل هي اجرة ولا ولا جعله؟ اخذوها جعالة. اخذوها جعالة لانها غير محدد وانما قال طلبوا ان يرقوا هذا المريض. فلما شفي اخذوا الاجر على الشفاء اخذوا الاجر على الشفاء ويجوز ويجوز اخذ الاجرة على الرقية في حالة واحدة. متى يجوز اخذ الاجرة على الرقية؟ اما ان تكون باب الله واما ان تكون من باب الاجارة تجوز من باب الجعالة اذا علقه على الشفاء واضح اذا شفي لكن لو قال ارق مريظي واذا خرج الجني فلك الف ريال يصح اه يصح ولا يصح؟ يصح. طيب من ايش دري ان جني طلع المطلع؟ كيف يدري ان الجني طلع ولا ما طلع احد يعلم قال جني طلعت ها ما يعلم يعني هذا امر غير معلوم العمل لم لا يعلم انه نفذ لو قال اذا شفي مريض من السحر فلك الف ريال ثم اخذ يرقي جزاه الله خير وقال شفي من السحر طاب عطوني الف ريال. ايش رأيكم نقول نعطيه؟ نقول له ما ما عندنا ما يثبت ان السحر قد انحل او قد فك اذا لابد ان يكون العمل معلوم ايضا لو يعلم انه قد فرغ منه لابد ان يكون هذا الامر معلوم انه قد شفي منه لكن لو قال لو قال مثلا اذا شفي يعني رجل لديغ اصابته يعني لدغة فقال اذا شفي هو الان طايح ولا يتحرك والسم في يعبث فقال اذا فرقاه حتى قام واستقام واصبح سليما نقول يعطى يعطى الجعانة لانه حصل ما اتفقوا عليه وهو الشفاء وقيام من مرضه لكن امر غير معلوم يقول لا يعطى الجعالة عليه. ويجوز ايضا اخذ الاجرة على الرقية في حالة اه في حالة في حالة التوقيت تقرأ عليه من القرآن ساعة واضح؟ فهو يقرأ ساعة كاملة او نصف ساعة ثم يقول هذه اجرتك الان على الزمان الذي جلسه الراقي يرقي اذا جلس الراقي يرقي نص ساعة نقول يأخذ اجرته ليس على انه شفي او لم يشفى او او انما انما يأخذ اجرته على القول بجواز اخذ اخذ اخذ الاجرة على على الاعمال الشرعية فهنا نقول اذا اذا قرأ ساعة او نصف ساعة وقال اذا اذا رقيتني ساعة او لك مني كل يوم ساعة بمئة ريال ارقيك كل يوم ساعة بمئة ريال وقبل قبل صاحب العمل نقول يجوز ويكون المئة ليس على ليس على القرآن وانما على حبس الوقت والزمن الذي حبسه عنده يقرأ القرآن فيه فيأخذ من باب الاجرة لا من باب لا من باب الجعالة. اذا الجعالة هو ان ان ان يكون على عمل ينجزه العامل. فاذا انجزه اخذ اجرته قاله ولو التقط اللقطة التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل. لم يستحقه. واضح؟ يعني شخص الان جعل زيد وقال سيارتي قد ضاعت من رد سيارتي لونها كذا وديلها كذا له عشرة الاف ريال وجاء شخص وقال يا فلان وجدت سيارتك لكن ما يدري ان فيه جعالة ما يدري ان هناك جعل او وجدها وجد اللقطة قبل ان يعلن صاحبها وفي طريقه اليه اعلن قالوا لو لا يستحق لانه لم يعمل ذلك العمل ابتغاء العوظ وانما عمله ابتغاء الاجر والثواب من عند الله عز وجل. فهنا لا يلزم باعطاء لكن تكرما وخلقا واحسانا ان يحسن اليه الا ما استثنوا العلم يستثنون ذلك في العبد الابق انه يعطيه ولو يعلم بجعلته لان العبد اذا ابق فان فانه يعطى من وجده شيئا من قيل اربعين وقيل عشرين دينارا لهذا نكون انهينا باب الجعالة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تشترط ايش ان يستطع ثبت ان الصحابة اشترطوا عندما رقوا ذلك السيد اشترطوا ان يجعلهم ثلاثين شاة فاهل العلم اختلفوا في هذا الاشتراط هل هو من باب الاجرة من باب الجعالة فمنهم من يجوز يجوز اخذ الاجرة على قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الاشتراط بانه يشترط انه يعطيه آآ مالا ينظر ما هذا الاشتراط؟ هل هو اشتراط انه بمجرد ان يقرأ القرآن يأخذ اجرته او الزمن الذي حدده ينظر في هذا الاتفاق ينظر في هذا الاتفاق الذي يقوله شيخ الاسلام ويحرر ماذا اراد به لكن كما ذكرت لو ان الراقي قال لمن يرقيه انا ساقرأ عليك كل يوم ساعة وهذه الساعة احبسها لك بمئة ريال نقول لا حرج لانه لا يأخذ الاجرة اي شيء على الوقت الذي حبس نفسه فيه لهذا المريض وان كان الاصل ان الانسان لا يجعل هذا العمل له عملا وانما يرقي ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. هم لا ولا يعرفون انها ايجار هم يأكلون يشتروا الصراط ليس على اكثر القراء اكثر القراء يبالغ في باب الرقية يجعل هناك ما يسمى برقية خاصة ورقية عامة. وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يظن ان ريقه يحسب فيه كم اه كم اه نفثة نفثها ويأخذ الاجرة عليه وهذا لا شك انه من التنطع المذموم على كل حال نقول لو ان راقي اخذ اخذ اجرة على رقيته دون ان يشترط فهذا لا شك انه جائز اما اذا اشترطت فهناك من يمنع من يمنع من اخذ الاجرة على الرقية اشتراطا لقوله لانه يمنع ان يؤخذ ان يؤخذ العوظ على كتاب الله عز وجل لكن نقول الصحيح حتى لو اشترط بشرط اما ان يكون جعالة واما ان يكون اجرة على الزمان الذي يجلسه الراقي. فاذا اشترط شرطا على الزمن الذي يجلسه نقول لا حرج واذا واذا اشترط من باب الجعالة وهذا ايضا يدل ان ان الاجر قد يشترطه العامل. في باب الجعالة قد يشترط العمل الاجرة العامل. يقول انا سارد لك ضالتك لكن لي مئة ريال فقال لك ذلك اصبحت هذه جعانة على شخص معين على شخص معين وللمالك ايضا ان يفرق الجعالة. فيقول اذا رددتها يا زيد لك الف ريال واذا ردها غيرك فلو اخذ مئة ريال يجوز يجوز ان يعطي هذا الف اذا وجدها ويجوز ان يعطي هذا ريال اذا اذا وجدها ولا حرج في ذلك. نعم الشفاء من الله عز وجل ولا يمكن اصلا لا يمكن ان يعني هذا غرر ان يستأجر الطبيب على الشفاء هذا امر لا يعلمه ولا يملكه الا الله سبحانه وتعالى فهذه اجارة على عمل غير معلوم. فتكون اجارة فاسدة وغير صحيحة لابد ان يكون العمل معلوم لكن لو قال المريض طبيب انشوا في هذا المريض على يدك فلك الف ريال نقول هذا ليس تجارنما هي من باب الجعلة وهو في مقام الاختيار ان شاء مضى وان شاء ها ترك لكن الاجارة ما تجوز معنى قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم بشهر يعني اعطوني من هذه الجعاية تطييبا لخاطرهم وانه مباحة. بمعنى اقرار لهم ان ما اخذتموه حق وانه بح واضح؟ نعم ما في حرج كل ما جاز هذه كل ما جاز جعله عوضا في الاجارة جاز جعله عوضا في الجعلة لو قال من رد ضالتي اسكنه في بيتي شهرا نقول جائز واضح من رد ضالتي ساوظفه عندي بوظيفة مثلا على المرتبة الفلانية ما في حرج نعم لابد على حسب الماء على حسب على حسب جاعل الجعالة اذا قال مثلا من رد جعالة في شهر له الف ريال بعد بعد شهر قال قد فسخت ما يلزم بشيء ابدا لو قال من رد من رد ضالتي في هذه يعني يوم الاحد الى يوم الاحد القادم له عشرة الاف ريال. فجاء شخص وردهم اثنين يقول غير ملزم ان يعطيه شيء لانه قيدها باسبوع فيموت فما جاوز فلا حكم له ذكرناه احنا كرنش الاول الفرق الاول هذي جائزة وهذي لازمة فرق الثاني معلومة في الاجرة وغير معلومة في الجعالة. الشرط الثالث انه يستوفي يستوفي حقه الاجير وان لم يكمل عمله. واما الجاعل جعله فلا يستحق شيئا الا بعد فراغه. الرابع ان نجعل جائزة وان الجعل جاء عقد جائز والاجرة عقد ملزم الخامس الخامس اشتراط اشتراط قبض العوظ قبل الامل يجوز في الاجارة ولا يجوز في الجعل هذا الشرط الخامس يعني انت الان تستأجر عامل يصلح لك هذا الكهرب قال ساعمل اعطني ختمة ريال مقدما يجوز لكن لو قال لا ما يجوز ليس له ان يأخذ ذلك بعضهم منع العلة قال لانه اذا اخذ ولم يعمل شو يلزم ايش ترتب عليها ليش الان كيف الفوق؟ قالوا لا يجوز دفع المال مقدما في باب الجعالة تكييف فقهية تنظر بالبحث لاجل عفوا الناس جزاك الله خير ها ها يا شيخ الى الى الان نعطيك مثل سوء بعطيك صورة الحين شخص قال يا عزام مثلا آآ احمل لي او ابن لي هذا الجدار بالف ريال. قال من بنى للجار بالف ريال يعني ان بنيت الجدار هذا يا عزام لك الف ريال فعزهم قال عطني خطبة ريال فاخذ البندريال فلما صف البليك الاول قال ما لي حاجة وش يلزم الان بايش رد ايش ادخلت مئة مي بايجار الان مي بايجارة هذي ها يردها كامل صح؟ طيب الرد الكامل الان كأنها منزلة ايش؟ كأنها سلف وش كان فيها؟ منفعة وش المنفعة؟ ينال الخط الاول هذي فكأنه سلفه وانتفع. واضح فمنعوا منها من هذا الباب حتى لا يكون قرضا جرا جرا نفعا. هذا تكييفهم لهذه المسألة. نعم ها لماذا شو يقسم اذا قال اذا بنيت لي الدور الاول في مدة شهر لك عشر الاف ريال بناه ثم قال واذا الدور الثاني في اي شهر لك عشر الاف ريال يجوز تقسيمها ويجوز تفريق الجهالة ما في حرج ده اذا اشتد المطر اذا اشتد المطر وكان في خروج الناس الى الصلاة حرج ومشقة فان من السنة ان يقول المؤذن بدل الحيلتين او بعد فراغه من جمل الاذان ان يقول الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في بيوتكم اربع مرات او مرتين. هذا هو السنة اذا كان او يقول الا صلوا في الرحال الا صلوا في البيوت الامر في هذا واسع فاذا لم يكن هناك حاجة اذا لم يكن هناك حاجة فلا يشرع قولها وانما يشرع قول صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم عند نزول المطر ووجود الحرج المشقة في اتياء المساجد فاذا وجد الحرج انشق ولم يفعلوا اصبحت من السنن المهجورة. نعم والله تعالى اعلم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين