الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اللقطة قال رحمه الله تعالى وهي على ثلاثة اضرب احدها مات اقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف. لقول جابر رضي الله عنهما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. كالابل والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام. الثالث ما قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس اسواق وابواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له. ولا فيه حتى يعرف وعاه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلكت وان كان حيوانا يحتاج الى مؤنة او شيء يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم سنة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وان هلك اللقطة في حول التعريف من غير تعد من غير تعد فلا ضمان فيها. قال رحمه الله فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الماثن رحمه الله تعالى باب اللقطة وهذا الباب يراد به المال الذي يفقده صاحبه او المال الذي يضيعه صاحبه ويجد المسلم واللقطة قيل بالفتح وقيل بالاسكان. اللقطة واللقطة. فاللقطة قيل انها من اللاقط الذي يلقط ما يسقط من الناس وذلك على قول الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى ان ما كان عن وزن فعلة يكون من اسم الفاعل فيكون النقط بالفتح هي لللاقط بمعنى اسم للواقط الذي يلقط ما يسقط. وبالاسكان قيل الملقوط وذهب بعض اهل اللغة انه لا فرق بين الفتح والاسكان وان معنى ذلك هو المال الذي يلتقط والمال الذي واخذ اللقطة يختلف من ملتقط ومن مكان يختلف حكمه من ملتقط وعلى ايظا على حسب المكان. فذكر هنا اولا اللقط وقد سمع ثلاثة انواع قبل ذلك نذكر ان اللقطة اخذها يختلف. فمنهم من رأى كراهية اخذ اللقطة مطلقا. وقال انها تترك ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عن ابن عمر وعن جمع من السلف انهم كرهوا اخذ اللقطة وان من رأى لقطة تركها من رأى لقطة تركها وهذا هو المشهور في المذهب وذهب اخرون الى استحباب التقاطها اذا امن على نفسه اذا امن على نفسه من اخذها لنفسه وبهذا اخذ مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى وجمع من اهل العلم. الى انه يستحب التقاط اللقطة والقول الثالث القول بالوجوب بوجوب اخذ اللقطة. وذلك من باب حفظ مال المسلم وهذه رواية عن الامام احمد عن من ان من وجد لقطة وخشي عليها التلف وجب عليه باخذ تلك اللقطة والصحيح في هذه المسألة انه ينظر في الملتقط ينظر في الملتقط. فان كان الملتقط ان كان الملتقط مما يفسد بتركه او يهلك بتركه مثلا نار هناك مشتعلة. وهذه النار وجد عندها لقطة ولو ترك هذه اللقطة لاحرقت النار هذا المال. نقول عندئذ يجب على المسلم ان يأخذ هذه النقطة من باب تعريفها وحفظها وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب ان النبي نهى عن اضاعة المال فلا يجوز فليضيع مال نفسه ولا يجوز ان يضيع مال غيره فاذا خشي على اللقطة الهلاك فانه يجب عليه اخذها اذا لم يأتي من يأخذها غيره. اذا تعين عليه الاخذ ولم يوجد من يقوم بعمله فانها تكون متعينة في حقه. اما اذا كان لقطة يراها غير واحد فيكون حكم بها من باب فرض الكفاية فاذا وجد من يأخذها سقط الاثم عن الرائين لها. واذا تركوها جميعا حتى اثموا جميعا كل من رآها ولم يأخذها حتى تلفت وهلكت فانهم يأثمون. اما اذا كانت المال بغير مظنة الهلاك والفساد فاخذها من باب حفظها ومن باب اه ان ان يرعاها لصاحبها هذا مستحب. اما اذا خاط على نفسه ان يفتن بها او ان تدعوه نفسه ان تدعوه نفسه الى ان تملكه الى ان تدعوه نفسه الى ان يتملكها فهنا نقول لا تأخذها. بل قد يقال بتحريم الاخذ اذا من نفسه انه اذا اخذها حازها لنفسه ولم يعرفها. اذا نقول حكم اخذ اللقطة اما الوجوب وهذا اذا خشي عليه الهلاك واما الاستحباب اذا امن على نفسه واما الكراهة اذا لم يأمن واما التحريم اذا على من حال انه اذا اخذها لم يعرفها وانه يحوزها الى نفسه يحوزها الى نفسه. هذا من جهة اخذ اللقطة اذا القول بالكراهة او الاستحباب او التحريم او الوجوب يختلف يختلف من حال الى حال. المسألة الاخرى اذا التقط لقطة فلا بد ان يعرفها. وتعريف النقطة اما ان يكون وقتيا واما ان يكون ابديا اما ان يكون معلق بوقت واما ان يكون ابديا حتى لا يجدها صاحبها. اما الذي هو محدد بوقت فهو جميع ما يلتقطه المسلم في غير الحرم المكي في غير الحرم المكي فاذا التقط المسلم لقطة في غير مكة فانه يعرفها سنة في قول جماهير اهل العلم. وهناك كمن يرى التفريق بين ما له قيمة وما ليس له قيمة. فيرى ما له قيمة يعرف سنة وما ليس له قيمة ثلاثة ايام وقيل سبعة وقيل اقل وقيل اشهر ثلاثة اشهر وقيل ان ان اللقطة تعرف ثلاثة احول ثلاثة احوال اي ثلاث سنوات. انه يعرفها ثلاثة احوال اي ثلاث سنوات. وجاء ذلك ففي حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه وجد مئة دينار فقال عرفها حوله فذهب فعرفه ثم قال حولا الى الى ان عد ثلاثة احوال. والذي في حديث زيد ابن خالد الجهني وفي الاحاديث الكثيرة الصحيحة ان اللقطة تعرف سنة واحدة فقط يعرفها سنة واحدة فقط. وحديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ايضا وقع فيه خلاف فقد رواه شعبة عن سلمة ابن كهيل رضي رحمه الله تعالى عن عن عن زيد ابن صوحان انه خرج مع سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه فلقي سوطا او فلقي مائة درهم فاخذها فانطلق الى ابن كعب رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم عرفها حولا ثم حولا ثم حولا. الا ان شعبة يقول فحدثت فحدثت سلمة بعد ذلك فما ذكر الثلاثة احوال وانما ذكر حولا واحدا. فشك سلف بعد ذلك في ذكر ثلاثة وثبت على على الحول الواحد وهذه الرواية التي توافق الاحاديث الصحيحة انه يعرف انه يعرف حولا واحدا وسنتا وسنة واحدة. اما زمان التعريف فيعرفها نهارا ارن نهارا يعرفها سنة نهارا. ولا ولا يعرف في اوقات كون الناس عنها غافلين او كون الناس عنها نائمين بل يعرف الوقت الذي يتواجد فيه الناس يتواجد فيه الناس وكذلك في المكان الذي يعرفها فيه يعرفها في المكان الذي تجمعوا فيه فيه الناس اما في اسواقهم واما عند مساجدهم واما في في مجامعهم ونواديهم يأتي الى مجامعهم يعرف فيعرفها سنة كاملة. يعرف او كل جمعة اول ما يبدأ يكرر التعريف في الايام الاولى متتالية ثم بعد تعرف كل اسبوع كل جمعة في مجامع الناس ثم الى ان يأتي على سنة كاملة فاذا عرف سنة كاملة بعد ذلك شأنه بها وسيأتي معنا الخلاف بعد ذلك ماذا يعمل بهذه اللقطة؟ هل يملكها بعد التعريف او يستنفقها او او يتصدق بها او يضمنها على خلاف بين اهل بين اهل العلم هذا ما يتعلق ايضا بمسألة التعريف قال رحمه الله تعالى وهي على ثلاثة اضرب وهي على ثلاثة اضرب اي ثلاثة انواع احدها اي قطة احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذ والانتفاع به من غير تعريف. اولا ما تقل قيمته اي ليس له قيمة ولا يبالي الناس به ولا يلتفت الناس اليه. وهذه القيمة تختلف فقيل ما دون ربع دينار وما دون عشرة دراهم ما دون عشرة دراهم. فمنهم من رأى ان القليل الذي لا قيمة له انه لا يعرف وذهب بعض اهل العلم الى ان القليل والكثير سواء في التعريف فيعرف القليل كما يعرف الكثير واخذوا ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من في في اعرف عفاصة وكذا ثم عرفها ثم عرفها سنة ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القليل وبين الكثير. وذهب الجمهور الى ان القليل وهذه عند احمد رحمه الله تعالى انه لا يفرق بين الى القليل والكثير ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى انه قال لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان الذي لا قيمة له لا قيمة له. الشيء التافه الذي لا قيمة له انه يؤخذ ولا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال لولا ان اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فقالوا هذا قليل لا قيمة له ولا يلتفت اليه. فمثل هذا لا يعرف. اما ما كان اكرم من ذلك اي ربع دينار او فاكثر عشرة دراهم فقالوا فقالوا انه يعرف فمنهم من قال السوط والعصا ايضا له قيمة والجمهور كما ذكرت ان ما ليس له قيمة او ما له قيمة وقيمته قليلة في عرف الناس. وان الناس لا يلتفتون اليك عشرة ريالات او عشرين ريال او ما شابه ذلك فمثل هذا قليل مثل هذا قليل. واحتج القائلون احتج القائلون بعدم اتعريف القليل بعدم تعريف القليل بحديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الذي رواه المغيرة ابن زياد والمغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال في رواية كانوا كانوا لا يبالون بالقليل عندما قال قال رخص صلى الله عليه وسلم في الحصى والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ينتفع به هذا لفظ مسلم هذا لفظ المغيرة بن زياد رحمه الله تعالى وجاء في رواية اخرى كانوا قالوا يرخصون في الصوت والعصا وما شابه ذلك يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا الحديث فيه المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه الا ان المغير ابن مسلم اوثق منه وقد رواه دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصح انهم ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اي انهم كانوا يرخصون في اخذ العصا والحبل واشباهه والسوط يلتقطه الرجل وجاء عن زيد وجاء ايضا عن سويد بن غفلة ان زيد بن صوحان وجد سوطا وجد سوطا فسأل ابي فقال عندما عندما اخذه. فالصحيح الصحيح ان القليل ان القليل الذي لا لا يلتفت اليه. ولا يؤبه به ويتقاله الناس اذا وجده الانسان فلا يلزمه تعريفه كعشرة ريالات او عشرين ريال او ثلاثين او قريبا من هذا المبلغ فانه قليل الا ان يكون بين قوم يتعاظمون مثل هذا المال اذا كان بين قوم هذه هذه القيمة في انفسهم منزلة ولها قدر فانه يعرف. اما اذا كان بين قوم لا يبال مثل هذه القيمة ويرون انها قليلة ويسيرة انه لا يعرف. اذا النوع الاول الضرب الاول ما كان قليلا ما كان قليلا. لا قيمة له فيجوز اخذ به. اما ما كان مثل التمرة او مثل الشيء اليسير التافه. فهذا بلا خلاف انه لا يعرف انه لا يعرف استدل بقول جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط واشباهه والسوط اشباه يلتقطه الرجل لا ينتفع به وقد ذكرت ان هذه اللفظة تفرد بها المغيرة ابن زياد وقد تكلم في جملة العلم وقد وثقه اخرون وقد خالفه المغيرة بن مسلم فرواه على انه على انه كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون العصا والصوت واشباهه ينتفع به الرجل وهو الاصح وهو الاصح الضرب الثاني الضرب الثاني الحيوان. الحيوان وهي الضوال وهي الضوال. اه الابوال التي تلتقط اما ان تكون اثمانا واما ان تكون كضوال لا واما ان تكون عروضا واما ان تكون عروظ. اما الاثمان فلا خلاف بين اهل العلم انها اذا التقطت اذا كان لها قيمة اذا كان لها قيمة في النفوس. فانها تعرف سنة كاملة. ومنهم من يرى ان تعريفه يكون ثلاث سنوات وقد مر بنا مسألة الاثمان انه يعرف وعاءها وعكاسها ثم يعرفها سنا فاذا جاء صاحبه الا انتفع بها. اما العروض فاختلى فيها ايضا اهل العلم. من اهل العلم من الحق العروض من الحق العروض الضوالي التي تمتنع بنفسها وقال انها انها لا تملك وانها تعرف ابدا انها تعرف ابدا وانزل العروض منزلة منزلة لقطة مكة والعروض هي ما كان مثل المتاع الذي يلتقطه المسلم لو وجد مثلا اه جهاز جوال مثلا هذا عرض وليس بثمن. هل يأخذه ويعرفه؟ منهم من يرى او يعرف كما هو سائر الاثمان. وهناك من يرى وهو المذهب عند عند كثير من الاصحاب انه يعرف ابدا حتى يجده صاحبه. والصحيح الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان العروض والاثمان لا فرق بينهما. وليس هناك دليل يفرق بين العروض والاثمان بل كما ذكرت ان ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه اقر من اخذ سوطا اقر من اخذ سوطا وايضا جاء في حديث عياض ابن عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه عياض ابن عبد الله البجاشي رضي الله تعالى عنه انه قال قال من وجد نقطة من وجد لقطة وهذا عام الاثمان ويشمل العروض ويشمل وهو حديث وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح. فالصحيح لا فرق بين العروض والاثمان. القسم والثالث الظوال الظوال وهي وهي الحيوانات التي يفقدها اصحابها. والظوال تنقسم الى قسمين قسم يمتنع بنفسه اما لقوته واما لسرعة لسرعة جريه اما يمتنع بنفسه عن عدوه ويجد طعامه وشرابه بنفسه فمثل هذا لا يلتقط لا يلتقط وانما يتركها من رآها فان معها سقائها ايضا هناك من يفرق في الممتنع بنفسه بين ان يكون في مصر وبين ان يكون في الصحراء. فاذا كان في مظنة انه انه يهلك لعدم وجود الماء او انه في مكان هناك هناك ما قد يتسلط اما بحرق او ما شابه ذلك فيقول انه يأخذه ويحوز الى مالي حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ولا يملكه ولو بعد ولو بعد مضي سنة ما كان يمتنع بنفسه كالجمل وكالابل كالابل مثلا والحق بعظهم ايظا الخيل قال والحمير والحق بعظهم ايظا الغزلان التي يملكها اصحابه اذا فقدت ان هذي تمتنع بنفسها اما بقوتها واما بشدة جريها وقيام على نفسه بالاكل والشرب. فهذا هو القسم الاول الذي يمتنع بنفسه فهذا فهذا لا يلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى وترعى وهذا يلحق به ما كان في قوة الابل. الحق بعضهم البغال والحمير بالابل لانها تمتنع بنفسها والحق بعض ايضا الخيل واما القسم الثاني وهو الذي لا يمتنع بنفسه وهو الذي لا يمتنع بنفسه وهو كصغير الابل كالفصيل وما شابه ذلك او الغنم او الغنم وصغير الغنم. فهذه لك او لاخيك او للذئب لك او لاخيك فيأخذها المسلم فيأخذها المسلم وهو مخير بعد اخذها. اما ان يحوز الى ماله ويطعمها ويسقيها ثم يعود على صاحبها بعد سنة بما انفق عليها. هذا قول والقول الاخر ان الذي يلزم بالنفقة على هذه البهيمة حتى يجدها صاحبه هو بيت هو بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين هو الذي يلزم بالنفق على هذه الضوال واما ان يذبحها ويأكلها يذبحها ويأكلها ثم يضمن قيمتها بعد تعريفها بسنة. فاذا جاء صاحب سنة اعطاه قيمتها واما ان يتصدق بها يتصدق بها وهذا يكون في اثناء في اثناء الحول وهذا خاص بالظوال. اما الاثمان فلا يتصرف بها في مدة الحول وانما تنفي منزلة الوديعة. الى ان يأتي صاحبها الى ان يأتي صاحبها او ان يمضي الحول فاذا مضى الحول فشأنه بها. اما بهيمة الانعام الغير ممتنعة فانه يتصرف بها في اثناء التعريف يتصرف بها في اثناء التعريف لان في تربيتها كلفة ومشقة ويلحق بذلك عنة ومصروف فاما ان يذبحها ويأكلها ويضمن قيمتها واما ان يتصدق بها ويخير صاحبها اذا جاء بين الاجر وبين ان يضمن لهما يضمن له قيمتها و واما ان يحوز الى ماله ويقوم على رعايته بالاطعام والاسقاء ثم يحسب ذلك المال الزم صاحب الشاة او صاحب هذه الغنم بدفع ما انفق عليها ما انفق عليها. وعلى هذا يحمل حديث لا يؤوي الضال الا الا ظال المراد بهذا لا يؤوي الضال الا ضال هي الضالة التي تمتنع التي تمتنع بنفسها. والضالة حرق ايضا هذا لما يمتنع بنفسه. اما الذي لا يمتنع بنفسه فقد مر بنا انه يجوز ان يلتقط بل اما ان يستحب وقد يصل به الى الوجوب الى الى الوجوب الى الوجوب. اذا هذا هو النوع الثاني قال قال قال بعد ذلك الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها لا يجوز اخذها ويحرم اخذها وان اخذها فانه يضمنها دائما وابدا يضمنها دائما وابدا. قال لان النبي قد سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها وهذا حديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين. ومن اخذ هذا لم يملكه. يعني لو اخذ هذا هذا الذي يمتنع بنفسه لم يملكه ابدا لم يملكه ابدا. ولو عرفه سنة او سنوات يبقى انه انه ضامن له. ضامن له فاذا تلف او هلك ظمنه ذلك الاخذ ظمنه ذلك الاخذ لانه متعدي باخذ هذا المال الا ان يكون هناك ما يدعو الى اخذه من ان يحفظ هذا المال لصاحبه واو يعرف صاحبه فاخذه ليرده اليه فهذه وديعة وديعة يقول وحكمها حكم الوديعة ثم قال ولزمه ظمانه ولزم ظمانه ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام ما يدفعه الى الامام او يدفعه الى نائبه. الثالث الاموال التي تكثر قيمتها من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس والاسواق ابواب المساجد. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه. وهنا مسألة اذا جاء طالبه ووصفه على الوصف الذي اعرفوا هل يلزمه دفعه؟ اختلف العلم في ذاك والصحيح فمنهم من قال لابد ان يأتي بينة ومنهم من قال بمجرد الوصف وغلبة الظن انه واصاب الوصف انه يدفع اليه ذلك المال وتبرأ ذمته بدفعه اليه. قال اليه بغير بينة وهذا يدل على اي شيء ان هناك خلاف منهم من يرى لا يلزمه دفعه الا ببينة ولكن الارجح والصحيح انه اذا عرفها ووصفها الوصف الذي هي عليه فانه يدفعها اليه وتبرأ ذمته بذلك. قال وان لم يعرف فهو كسائر ماله. وهذه مسألة اذا مضت سنة على هذا قال الذي التقطه فماذا يكون حكمه؟ هل يملكه؟ او يتصدق به او يضمنه فمن اهل العلم من يقول انه بمجرد ان يمضي الحول يكون هذا ما له. ويكون ملكا له يتصرف فيه كيف شاء. ومن منهم من يرى وهو قول الجمهور انه بمجرد مضي الحول بالتعريف فانه يستنفق هذا المال وينتفع به كما جاء صاحبه اعطاه اياه. ما متى ما جاء صاحبه اعطاه اياه. والفرق بين الاستنفاق بعد الحول وقبله ان قبل الحول تعدي وبعد الحول مأذونا به. وهل استنفاق بعد بعد الحول من باب انه ملكا له او من باب انه مال ينتظر به صاحبه متى ما جاء اعطاه اياه فمنهم من يرى انه يكون في حكم ماله يبيعه ويشتري به ويفعل به ما شاء واذا جاء صاحبه فانه يضمنه. ومنهم من يرى انه وديعة يتصرف بها فاذا جاء صاحبها سلمها اياه. القول الثاني وهو قول مالك وغيره انه يتصدق بهذا المال يتصدق بهذا المال لحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاء صاحبه الا فتصدق بها والا فتصدق بها. وجاء له بالتصدق عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جمعنا السلف وعن طاووس وعن عطاء انهم قالوا يتصدق بها. وقال ايضا ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وانه لا يملكه يتصدق بها. ورفع هذه النبي وسلم لا يصح لكن صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم امروا بالصدقة والصحيح الصحيح انه يستنفقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فشأنك بها. وقال في رواية فاستنفقها. او فانتفع بها. وهذا هو الصحيح انه مضي الحول يفعل بها اللاقط ما شاء ببيعها او انتفاع بها او ان يفعل بها ما شاء ويكون حكمها كحكم ماله القول الثالث التفريق بين الغني والفقير. فان كان فقيرا جاز له الاكل منها. وان كان غنيا لم يجوز له الاكل وهذا مذهب اهل الرأي وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وعللوا ذلك ان الفقير له حق انه يأكله وتكون في حكم الصدقة له اما الغني فلا تحل له الصدقة. ويرد عليهم ان ابي ابن كعب رضي الله تعالى كما في الصحيح في الصحيحين انه وجد مئة دينار وامرت ان يعرفها حولا ثم لينتفع بها. وابي رضي الله تعالى عنه من اي شيء من اغنياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفع بها وان يستنفقها. ولو كان هناك فرق بين الغني والفقير لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان عليا رضي الله تعالى عنه وجد وجد دينارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فعرفه ثم قال ما وجدت له طالب. فقال وسلم استنبط فاشترى به باشترى به لحما وآآ شعيرا واكله ثم جاء صاحبه بعد ذلك. فعلي رضي الله تعالى ممن تحرم عليه الصدقة؟ ولو كان اكل من باب الصدقة لما جاز له لما جاز له اكله. فالصحيح هنا انه عندما يستنفق به ينزل منزلة ما له لا منزلة الصدقة ولا منزلة انه كونه هو فقير بل يشترك في ذلك الغني والفقير في اكل في اكل هذا المال. لكن يبقى ان هذه اللقطة متى ما فجاء صاحبها ولو بعد عشر سنين وعرف وعائها وعكاسها وعرف وعرفها بصفاتها فانها ترد اليه ان كان ان كان مثليا رد مثله وان لم يكن مثلي ردت ردت قيمته ردت قيمته. قال هنا ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. يزيد بعضهم شرطا انه معرفة الوعاء الوكاء والعفاف وصفته يزيد بعضهم الاشهاد. قال يشهد اثنين. فقال بعضهم يجب على الذي وجد اللقطة ان يشهد ذا عدل او ذوي عدل اي يشهد ذا عدل او ذوي عدل لحديث لحديث عياض ابن عبد الله البجاش رضي الله تعالى عنه انه قال من وجد ضالة فليشهد ذا عدل فليشهد ذا عدل وفي لفظ دواء عدل هذه الزيادة رواها خالد الحداء علي يزيدني الشخير عن المطرف عن عياض ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد خالفه في ذلك الجريري. فرواه عن ابي العلاء وخالفه طب ايوب عن ابي العلاء ولم يذكرا لفظ الاشهاد. وانما اللي ذكر الاشهاد هو خالد خالد ابن مهران الحذاء رحمه والله تعالى هو الذي ذكر فظة الاشهاد. فمنهم من اوجب الاشهاد ومنهم من استحبه ومنهم من قال ان تركه جائز. والصحيح ان اشهد فهو اكمل في امانته فهو اكمل في امانته ودفعا ايضا لتعلق نفسي بهذا المال فانت عندما تشهد ولو دعتك نفسك الى اخذ هذا المال تعلم ان هناك شهود اثبتوا عليك ان هذا المال ليس لك ان هذا المال ليس لك فهو يكون منزلة الاستحباب وخالد حذاء من الثقات الحفاظ وزيادته وزيادته مقبولة فيكون يستحب يستحب الاشهاد عند اخذ اللقطة يشهد اما واحد او اثنين انني وجدت هذا المال وصفته كذا وكذا وان ترك الاشهاد فلا شيء عليه. لماذا؟ لحديث زيد ابن خال الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبرهما لم يذكر لفظ الاشهاد. واكثر الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ليس فيها ذكر الاشهاد وانما جاء ذكر يشهد في حديث عياض ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه او مثله ان كان قد هلك وان كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيء يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف ذكرنا ان الضوال ان كانت لا تمتنع بنفسها ويترتب على على ابقاءه الى انتهاء التعريف كلفة ومال وخشية الفساد فانه فانه يذبحها ويأكلها او يتصدق بها ثم يخير صاحبها بعد ذلك. قال بعد ذلك ثم يعرفه لما روى زيد ابن خالي الجهني انه سئل عن عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأل عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او بالذئب خذها فهي لك او لاخيك او للذئب. وهذا يدل على قول من قال بوجوب اخذها لان في تركها افساد المال واضاعة لهذا المال. قال وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان ثياب اللقطة في وقت التعريف تختلف ان كان هلاكها ان كان هلاكها بتعدي اللاقط فانه يظمنها اذا كان هلاك بتعدي اللاقط فانه يظمنها كما كحال الوديعة كحال الوديعة الوديعة اذا تعدى عليها المودع واهلكها ظمن كذلك اللقطة اذا تعدى عليها الملتقط بتصرف اي تسرى فيها او ركبها او حمل عليها فهلكت هذا التصرف فانه يظمنها. لان تصرفه فيها في وقت الحول لا يجوز تسرب وقت الحول. تعدي لا يجوز يحمله وعلى ان يضمنها. كذلك ايضا من التقط اللقطة وهو حين التقطها التقط بقصد اخذها. اذا التقط قصدي الاخذ وان يحوزها الى ماله فانه يظمنها ابدا. لو اخذ هذه النقط بقصد ان يحوز دون ان يعرفها انه يظمنها ابدا يظمنها ابدا ودائما. وسواء هلكتس هلكت بتفريطه او هلكت تفيض حتى الذي يعني لو هلك هذا المال دون تفريط فانه بمجرد اخذها ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الغاصب لو اخذ الانسان لقطة اصلا يحوز لنفسه ولا يعرفه ثم تلفت دون تفريط نقول يلزمك ظمانها لماذا؟ لانه متعدي باخذها ولانه بمنزلة الغاصب الذي اخذ المال الذي لا يحل الذي لا يحل له والذي لا يحل له. يبقى عندنا اذا هذا اما اذا هلكت في اثناء الحول بلا تفريط بلا تفريط اي بمعنى لو ان هذا المال حفظه عنده ثم سرق دون ان يفرط دون ان يفرط فانه لا ضمان عليه حالك حال الوديعة. او ان هذا المال ان هذا المال اه اه تلاشى او فنى ان كان يؤكل فتلاشى وفنى وهو لم يفرط فانه لا يظمنه واذا جاء صاحبه اخبره بذلك فان ادعى والاصل الاصل ان قول المودع هو المقدم. قال بعد ذلك من غير تعد فلا ضمان فيها فان تعدى ففيه الضمان. يبقى عندنا مسألة لقطة الحرم لقطة الحرم. لقطة الحرم الذي عليه جماهير اهل العلم ان حكمها كسائر البلدان كسائر البلدان من جهة من جهة التعريف من جهة التعريف ومن جهة حكم منهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج ويحمل هذا النهي على ان يأخذها بقصد الا يعرفها. والنبي صلى الله عليه وسلم خص مكة بقوله ولا تلتقط لقطتها الا الا لمنشد واختلف ما معنى منشد؟ اهو الناشد الذي ينشد؟ او الا لمنشد الذي هو يطلبها وينشدها. على معنيين اما ان يكون معنى الا اللي منشد بمعنى الا لمن يعرفها دائما وينشد عن صاحبها دائما حتى يجده. او يكون المعنى الا لمنشد الا من نشد عنها وبحث عن ما له الذي فقده فيكون المعنى في كلا الحالتين ان لقطة مكة لا تملك لا تملك ولو مضى على التعريف سنة او سنتين او ثلاث او اربع لا تملك. حتى حتى يملكها صاحبها الذي هو له. ان قلنا ان المراد بالمنشد صاحبها فان الا لمنشد اي لا يملكها الا صاحبه قلنا ان لمنشدا الا ان الا ان يعرف وينشد عن صاحبها دائما كان الحكم ايضا ان لقطة مكة لا تملك ابدا وحكم لقب مكة من جهة الياس الذي لا يأبه له ولا يبالي الناس به يكون حكمه كحكم سائل اللقطة في غير في غير مكة يجد بعض الناس عصا تركها اصحابها او بساط تركه اصحابه ولم يأخذوه يجوز في هذه الحالة ان يأخذ من وجده مثلا تجد في عرفة في مزدلفة في منى تجد بعد ان ينفر الحجاج يترك بعض الحجاج شيئا من متاعهم شيئا من بساط شيئا من مظلة وما شابه ذلك فهم تركوها عنوة فهنا من اخذها فهي له من اخذها فهي له وهذه لا تعرف لان اصحابها لم يفقدوه وانما تركوها تركوها عنوة تركوها عنوة. اما ما فقده الحاج فان كان له قيمة فانه يعرف ابدا دلوقة ودائما وان تركها المسلم من باب ان لا ان لا يلزمه التعريف فهو حسن وان اخذها فيلزمه التعريف ابدا وان اخذ لها ولم يصطاد يعرفها ابدا فانه يعطيها من هو موكل بذلك ممن هو موكل بذلك فيسلمها اياه فيسلمها اياه من من يفرق بين الحرم وبين عرفة فيرى بعضهم ان حكم عرفة انها تملك بعد سنة ومنهم من يرى ان عرفة اذا التقطت فيها لقطا وفي وقت الحج انها تأخذ حكم حكم الحرم لماذا؟ لان الحجاج يذهبون الى عرفة في اليوم التاسع فما فقدوا فيه ينزل منزلة ما فقد داخل الحرم فيعرف ابدا. ومنهم من يرى انه بمجرد ان يجد النقط في الحل فان حكمه يكون كحكم سائر اللقطات الحلفة تعرف سنة ثم يستنفقها من وجدها وينتفع بها من وجدها. هذا ما يتعلق بمسائل اللغذ ذكرها الماتن وهناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء ويذكر لها مسائل من جهة من جهة اللاقط ومكان اللقطة اذا اذا وجدت في بلاد المسلمين واذا وجدت في بلاد الحرب اذا وجدها محجور عليه اذا وجدها صبي اذا وجدها عبد مسائل كثيرة من اراد الزيادة فيراجع كتب الفقهاء فان فيها ما يشفي ويكفي باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تفضل كيف محرم يعني؟ كيف محرم؟ الذهب يشتري فيه الرجال يشتري ان وجد مثلا صليب ذهب نقول يأخذه ويسبقه يأخذه ويسبقه يسبقه وهذا مال لا حرمة له هذا المال لا حرمة له فلا يعرف لانه مال باطل مال يعني مثلا لو وجد طنبورا عود او طبل نقول هذا مال باطل يتلف ولا يعرف وجد مثلا آآ اواني خمر المال الاواني هذي التي فيها الخمر تراق والاواني هذي اذا اذا اذا كان ينتفع بها عرفت. عرفت اذا كان لها قيمة اذا دفع اي ما في اشكال اذا اذا اذا دفع مالا ليعرف هذه اللقطة فانه فانه يطالب صاحب اللقطة ان يدفع له القيمة فما انفق على اللقطة اخذه من صاحبها ولو آآ قال صاحب النقط من وجد له كذا فانه يلزمه ان يعطي من وجدها ما اشترط عليه ان نمت اللقطة وانما يكون تبع اصله المنفصل والمتصل يكون لنفس النقطة. هو ليس ملك. لو ملك لكان انتفاعه لمن؟ لمن وجده. فالضمان الخراج متعلق بالضمان اذا ضمن فالخراج له. واذا لم يضمن فالخراج لصاحبه. واللقطة اللقطة تكون لصاحب له منزلة في الوديعة نعم يقول هل هناك احكام خاصة بلقطة المساجد؟ هم. احكام خاصة بلقطة المساجد. لقط المساجد تتميز فقط ان لا تعرف على الصحيح على خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان النقط اذا وجدت في المسجد جاز ان تعرف في المسجد جاز ان تعرف في لانه لا يمكن ان يجد صاحبه الا في المسجد. وهذا قال به جبر اهل العلم. والحديث الذي نهى فيه عن الارشاد الضالة قال بعضهم ان هذا ان ينفذ عن ضالة فقدها خارج المسجد فيأتي ينشد في المسجد هذا الذي لا يجوز. ومنهم من يرى النهي متعلق بالدوام والتكرار. واما ما يفعل مرة او بعض الاحيان قال ان هذا لا ينهى عنه والصحيح انه لا يجوز انشاد الضالة في المسجد. لكن اذا وجدت نقطة في المسجد جاز له يكون من انه يكتب عند باب المسجد من فقد شيئا في المسجد فعند الامام من فقد شيء المال من المسجد من فقد مالا في المسجد فعند الامام من فقد هزا جوال فهو عند الامام بهذا يكون جمع بين الاحاديث فعرفها ولم يقع في النهي عن نسب نهى عن انشاد الضالة في المسجد يقول ما صحة حديث ابي رزين؟ الرؤيا على رجل طائر. حديث وكيع بن عبس عن ابي رزين عقيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على جناح قال متى ما عبرت وقعت هذا الحديث منكر من جهة المتن ومن جهة الاسناد اما من جهة الاسناد ففيه وكيع ابن عدس فهو ممن اه يجهل حاله. واما من جهة المتن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عبر ابو بكر الصديق رؤية في الصحيح قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. على خلاف بين على خلاف بين الشراح هل المراد اخطأت بعظا انك اخطأت في تأويلها او اخطأت في ذكر تأويلها لان قول متحمل محتمل انه اخطأ انه ذكر التأويل لما فيه من الفتنة من الاخباب الفتنة التي ستقع او يكون لك اخطأت في تعبيره وتأويله. على كل حال ان قلنا ان المراد اخطأت في تأويلها يكون منكر لمخالفة ما في الصحيحين. على كل حال رؤيا اذا اذا عبرت على الوجه الصحيح وقعت على على ما عبرت اليه. واذا عبرت على الوجه الخطأ فانها لا تقع. ولذلك جاء عند الدارمي ان ان امرأة اتت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت عن رؤيا وانها رأت ان الارض فتحت فاخرجت من فيها رؤية فقالت ان صدقت رؤياك فان زوجك يموت فان زوجك يموت فخرج مرة وهي تبكي فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها فقالت له من قالت قال بل زوجك يرجع سالما ويبارك الله له في تجارته وحسنه الدارمي. فهذا يدل ان عائشة فسرت الرؤيا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الرؤية على على اول معبر لكان الصواب ما قالت لكا وقعت على ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ما صحة حديث من سلك طريقا يلتمس به علما؟ حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة هذا في الصحيح. وهو حديث صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه الى الجنة وقع فيها خلاف من جهة رفعه ووقفه والصحيح انه مرفوع. نعم. يقول الضالة اذا كانت من الطيور ذات الثمن كالصقر وله قيمة عالية. نفس يكون حكمها كحكم كحكم سائر اللقطة. الصقل الذي يلتقطه يأخذه صاحبه يعرفه ايضا الملتقط يعرفه سنة كاملة فان جاء صاحبه والا والا انتفع به. ومتى ما جاء صاحبه ضمنه. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد